قال رحمه الله يكره افراد رجب بالصوم كله صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان رواه ابن ماجة وجمل اسناده ابن حجر ويكفي فطره فيه ولو يوما واحدا او يصوم شهرا معه في السنة اخر شهرا اخر لكن غير رمظان كما قال خلوتي غير رمظان قال والجمعة يكره الفرات الجمعة الصوم لا تصوموا يوم الجمعة كما في الصحيحين كذلك يكره افراد السبت يكره الافراد السبت ما لم يوافق عادة اذا وافق صوم الجمعة عادة كان يكون مثلا يصوم يوم ويفطر يوم ووافق صيامه يوم الجمعة او يوم السبت فانه لا يكره افراده طيب لو اجتمع يوم عرفة مع يوم السبت او عاشوراء اجتمع مع يوم السبت او الجمعة. واراد ان يصوم يوم السبت فقط او الجمعة ما حكم صومه ها الوضع الصحيح نعم؟ هو صحيح اكيد هو صحيح لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم عاشوراء طبعا وهو الشخص يريد ان يصوم يوم واحد فقط. لا يريد ان يضم معه صوم قبله وبعده يعني يصومه لاجل كونه عرفة لا لكونه يوم جمعة مثلا آآ الشيخ منصور يقول انه اذا كان من عادته انه يصوم يوم عرفة كل سنة او يصوم يوم عاشوراء كل سنة فهذا يستحب له ان يصومه اما اذا لم يكن من عادته ذلك فلا يستحب له ان يصومه لا يستحب. يعني شخص اول مرة يعرف ان يوم عرفة فيه فضل او يوم عاشوراء فيه فضل. صارت تلك السنة في يوم السبت ليس من عادته ان يصوم سيبدأ هذه السنة نقول لا تصوم يكره له وهذا الذي فصله الشيخ منصور الكشاف نعم لا اذا نتكلم عن افراده اما اذا صام بعده او قبله هذه ليس افرادا اه ايش نعم الحديث المعروف اللي تعرف وين كان ضعيف لا تصوم يوم السبت الا فيما تعرض عليكم هذا مستثنى الحنابل حتى هذا يستثنونه يعني يستثنون يقول يجوز لا يكره لانه وافق عادته احسن لا تصوموا يوم السبت التي افترض عليكم فان لم يجد احدكم الذي حاء عنب او عود شجرة فليمضغها كما ورد لكن هذا متكلم فيه وتكلم فيها قال والشك يكره صوم يوم الشك ايضا ما لم يوافق عادة ايضا ويوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم ولا نحوه كما تقدم معنا. يوم الشكوى ليلة الثلاثين من رمضان من شعبان اذا كانت السماء صحو اذا كانت السماء صحوا خلافا لجمهور العلماء ثم قال ويحرم صوم العيدين وهذا بالاجماع ولا يصح لا يصح حكم الوضع يحرم ولا يصح صوم عيدين ولو في فرض يعني ولو كان صام العيد في فرض كان يصومه كفارة او يصومه قضاء رمضان وصيام ايام التشريق يحرم الا عن دم متعة. المتمتع هو الذي تمتع بالعمرة الى ايش الحج يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم اذا جاء يوم تامر احرم الحج ولم يجد دما لم يجد الهدي فهذا يصوم كم يوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ايام التشريق يجوز لمن لم يجد الهدي ان يصومها الثلاثة ايام الحج. يجوز ان يجعلها في ايام ايش التشريق لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصبن الا لمن لم يجد الهدي ولعلنا نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم نتوضأ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه توقفنا قول الماتن رحمه الله ومن دخل في فرض موسع من دخل في فرض موسع حرم قطعه وسواء كان هذا الفرض فرض كفاية او فرض عين فرضه كفاية او فرض عين فانك اذا دخلت فيه فانه يتضيق ويحرم قطعه هل يفهم منه ان من دخل في فرض مضيق انه لا يحرم قطعه تصوم رمضان مثلا اذا صمت رمضان فما حكم قطع الصيام في رمضان اه يحرم او يجوز يجوز لا للغير من غير الاعذار يحرم. يعني قد يفهم من ومن دخل فرض موسع حرم قطعه ان الفرض المضيق لا يحرم. نقول لا من باب اولى اذا كان فرض موسع عند الصلاة اذن واذن عندك ثلاث ساعات الظهر دخلت بعد الاذان مباشرة يحرم ان تقطعها ولك ان تؤخرها قبل ان تدخل فيها لكن المضيق فصوم رمضان واجب مضيق يحرم قطعه من باب اولى من باب اولى ثم قال ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الاتمام في النفع اذا دخلت في نافلة لا يلزمك الاتمام لكن الافضل انك تتم ما حكم قطع النافلة ما حكم قطع النافلة لا نقول مكروه اذا كان لغير عذر يكره اذا كان لغير عذر ما احسنت يكره لغير عذر الا اذا قلب النفل ولا فرض الفرض الموسع اذا قلبه نفلا مثل الصوم مثلا كان يصوم قضاء فدخل فيه نقول الان يحرم قطعه. يحرم قطعه. امرأة مثلا عليها صيام عن قضاء ايام الحيض افطرتها في رمضان فالان هي تقضي صائمة هل يجوز ان تقتنع؟ قل لي احرم عليها لكن هل يجوز ان تقلبها الى نافلة؟ نقول نعم يجوز التقويم الى صوم النافلة شو رأيك انت ايش طيب الا يتعارض مع تقرير الحنابلة ان من كان عليه قضاء رمضان لا يصح تنفله ها طيب هو الان صدق صدق عليه انه تنفل قبل قضائك تفشل الصيام ها انا الان علي ثلاثة ايام من رمظان هي الاصل كيف بقى لرمضان لا مستحيل يبطل انا اتكلم في غير رمضان تقضي الان اثناء قضاء هل يجوز ان تقلبه نفلا لذلك اختلف الاقناع مع المنتهى في هذه المسألة المنتهى قال يجوز اه والاقناع؟ قال لا لا يصح لا الفرض ولا النافلة التي انتقل اليها. الفرض لان نيته قد انقطعت واما النافلة فلم تنعقد لانه لا يجوز ان يتنفل بصوم قبل قضاء ما عليه من ربه لكن الشيخ منصور رد ان هذا هذه الاصل العام هذا الاصل عام لكن هذه صورة مستثناة صورة مستثنى طيب ولا يلزم الاتمام في النفي لكن يكره خروجه منه بلا عذر وان افسده حتى لغير عذر فانه لا يقضيه قال ولا قضاء فاسده لا يقضي الفاسد من النفل الا الحج اذا دخل فيه حرم قطعه واذا فسد يلزمه قضاؤه يلزمه قضاءه والحج اذا دخل والعمرة كذلك اذا دخل فيهما يجب اتمامهما ويحرم افسادهما واذا افسدهما يلزمه قضاؤهم قال وترجى ليلة ليلة القدر بسكون الدال وفتحها سكون القدر وفتحها جائز كما في المطلع القدر ليلة القدر في العشر الاخيرة من رمضان ترجى يتشوف لها في العشر الاواخر كل العشر الاواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه واوتاره اوتار العشر الاواخر اكد اكثر اكدية في كونها آآ ليلة القدر ثم قال طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اطلبوها في العشر الاواخر من رمضان العشر الاواخر في ثلاث بقين او خمس بقين او سبع بقين او تسع بقين قال وليلة سبع وعشرين ابلغ يعني ارجاها في الاكدية ارجاها في الاكدية قال ويدعو فيها بما ورد ويدعو فيها بما ورد والذي ورد مشهور هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه هناك ملحظ ذكره ابن فيروز عن النووي وابن حجر وهو في حديث من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه قالوا ان المراد بذلك من قام ليلة القدر وهو يعلمها قاله النووي ورجحه الحافظ اذا قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا كان يعلم ان هذه الليلة ليلة القدر وهذا في الحقيقة من يعني الاشياء الغريبة المشكلة واغلب الناس لا يعرف يقوم العشر الاواخر كلها يرجوها يرجو فيها ليلة القدر يقول الحافظ الذي يترجح في نظر ما قاله النووي ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام بابتغاء ليلة القدر وان لم يعلم بها. يقول يحصل له اجر وان لم يعلم بها وانما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به فليتأمل فهذا يعني فيه تضييق آآ لكن الحمد لله وجدنا كلام للشيخ العنقري نقله عن ابن رجب من اللطائف المعاش وهو من الكتب القيمة جدا التي ينبغي ان يقتنيها الانسان ويقرأها كل سنة لانها تبين لك وظائف الشهور من محرم الى ذي الحجة ما يشرع في هذه الشعوب؟ وعمل السلف فيها وما الذي يستحب وهو من انفز كتب الشيخ وان كانت كل كتب الشيخ ابن رجب رحمه الله نفيسة كلها مفسدة نعم في هذه العنوان لعله اول من الف يقول ابو الرجب رحمه الله كلام جميل قال قيام ليلة القدر بمجرده كفروا الذنوب لمن وقعت له سواء كانت في اول العشر او وسطه او اخره وسواء شعر بها او لم يشعر يعني علم بها ولم يعلم فالاجر مترتب باذن الله وهذا الحمد لله به اه رجاء كبير ان الانسان يجتهد في كل الليالي. والغالب ان الانسان يقوم العشر الاواخر ولا يعرف وانت ايضا غير مكلف اصلا. انت افعل هذه يعني قم جميع الليالي او الاوتار رجاء ادراك ليلة القدر والله عز وجل يرزقك اياها باذن الله على ما ذهب اليه ابن رجب رحمه الله قال باب الاعتكاف نعم قال باب الاعتكاف وهو نزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويا زمان بالنذر فلا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة في كل مسجد سوى لبيتها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة الاقصى. لم يلزمه فيه وان عين الافظل لم يجلس فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا دخل معتكبه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره ولا يخرج المعتدل الا لما لا بد له منه. ولا يعد مريضا ولا يشمل جنازة الا ان يشترطه. وان رضي به فسد ارتكابه ويستحب اشتغاله بالقرب من قرب واجتناب ما لا يعنيه الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء ومنه قوله تعالى يعكفون على اصنام اللهو واما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى كما عرفه المؤلف لزوم مسجد مسجد طبعا خاص يشرع فيه الاعتكاف كما سيأتي لطاعة الله تعالى ويشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط الشوط الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز الرابع عدم ما يوجب الغسل فلا يصح من جنب ولو متوضئا الخامس النية النية السادس كونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. ذكر هذه الشروط صاحب دليل الطالب في هذا الموضع ولم يذكرها في زاد مستقنع و ايضا اخصم في الصراط وهذا يؤخذ منه يعني اهمية المرور على كتب الحنابلة المختصرة كلها وانا ما ذهبت هذا ما ذهبت اليه في هذا المنهج لمن قرأ الكتاب ان الانسان لا يكون اجنبيا عن المختصرات فكل مختصر له ميزات لا توجد في الاخر فوائد لا توجد في الاخر اه قد يكون هذا الكتاب فيه اه الحكم مبهم مثلا مبين لك في كتاب عمدة الطالب الشروط غير مجموعة هنا مبينة موجودة في الدليل الطالب الشيخ مرعي وهكذا فاذا مررت على جميع هذه المتون ستكون يعني آآ فقيه باذن الله وتمتلك الملكة الفقهية. اما المرور على الكتاب مرة واحدة فقط. ولزومه آآ كل مرة تعيد وتزيد في كتاب واحد ستكون يعني آآ جاهلا بمسائل كثيرة جدا في المتون الاخرى فينبغي للطالب العلم الحنبلي الا يكون اجنبيا عن كتب المتون الخمسة التي ذكرتها في هذا الكتاب ها السابع ذكرنا ستة احنا ذكرنا قلنا كم ويزاد في حق ما تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة واذا فاتك شيء فارجع اليه في دليل الطائل قال لزوم مسجد طاعة الله تعال مسنون مسنون كل وقت كل وقت في رمضان وغيره لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وقال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والطائفين والعاكفين في الاية الاخرى. وهو في رمضان على مذهب اكد من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيه وفي غير رمضان طيب هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا في غير رمضان ها نعم قضاه في شوال في سنة من السنوات لم يعتكف في رمضان وقضاه في شوال قضاه في شوال واكله في العشر الاخير من رمضان قال ويصح بلا صوم ويصح الاعتكاف بلا صوم. لا يشترط صحة الاعتكاف ان يكون الانسان صائما لقول عمر رضي الله عنه اني نذرت ان اعتكف ايش؟ ليلة في المسجد الحرام فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذره والليلة لا يكون فيها صيام لا يكون فيها صيام واقله ساعة اقل الاعتكاف ساعة وهو ما يسمى به الانسان معتكفا لابثا واقل ساعة وهو ما يسمى به الانسان واعتكف معتكفا لابسا. يعني ليست الساعة المعروفة عندنا. ساعة برهة من الزمن يتسمى في العرف انك لابث في المسجد او معتكف هم؟ لحظات يعني تقريبا يعني لا نقدرها اطلقوها كل ما يسمى به الانسان كل زمن يسمى به انسان معتكف لا بث في هذا المكان. فانه يكون اه معتكفا ويأخذ اجر الاعتكاف. لذلك الحنابلة والشافعية ايضا يستحبون لمن دخل المسجد للصلاة ان ينوي الاعتكاف ان ينوي الاعتكاف لكن يستحب الا ينقص عن يوم وليلى قال ويا زماني يعني اعتكاف الصوم يا زماني بالنذر ولا يصح الا في مثل هذا الشرط ذكرناه سابقا الا في مسجد يجمع عندكم يجمع ولا يجمع يجمع فيه مراد تقام فيه صلاة الجماعة لا الجمعة لا يشترط انت تقام فيه صلاة الجمعة ولو كانت هذه الجماعة تقام من المعتكفين انفسهم لا من الخارج المهم انه يكون في مسجد وايضا هذا الشرط يكون لمن فعل اعتكافا ويأتي في اثناء اعتكافه صلاة الصلاة واجبة عليه في جماعة. اما من نوى اعتكافا لا يمر عليه فعل صلاة واجبة مثل لو نوى اعتكاف من بعد الظهر الى قبيل العصر لن يمر عليه صلاة فلا يشترط ان يكون في مسجد تقام فيه جماعة. يجوز في كل مسجد وان لم تقم فيه الجماعة و اه هاي مصليات والله المدارس والدوائر الحكومية فيها مصليات فعلا مصليات يعني لكن هل هي مسجد؟ هل هي وقف طيب هل هو واقف مثلا كنا نتكلم مع الشيخ مطلق البارحة في نفس هي تحتاج يعني في مسائل تحتاج الى تحرير. الشافعي يقولون لابد ان يكون مسجد موقوف المساجد التي او مصلياتها ليست موقوفة يعني يجلس عشر وعشرين سنة وهم يصلون في هذا المكان ثم يهدمونه ثم يقدمونه او يزيحونه تماما ويبنون غرف فالمذهب في هذه المسألة ما تبين لي صراحة يعني قد يكون مز مهجور مثلا هجر من اهل الحارة واحنا عندنا مساجد في الاحساء يعني كل اللي حول المسجد لعل حتى عندكم يمكن كل اللي حول المسجد ليسوا من يعني لا يصلون في مسجد يعني ليسوا من اهل المسجد يهجر تماما. نعم هذا سؤال اخر ايضا. هل يشترط لكي يكون مسجدا؟ صلي فيه جميع الصلوات او لو اكثر الصلوات او صلاتين فقط مثل بعض الدوائر الحكومية وايضا المصلى ايضا الحنابلة يقولون اه يمنعون منه الحائض والنفساء لان مصلى مسجد طيب هذا مصلى مسجد هل هو مسجد في اثناء اقامة صلاة العيد فيه ولا كل السنة هو مسجد احنا عندنا في الاحساء مثلا مصلى في البر ما يوجد الا محراب فقط وغير مسوغ يفرشون سجاد في مرتين في السنة ويصلون فيه. هل هذه البقعة يعني تكون تأخذ حكم مسجد في جميع السنة تمنع منه الحائض هذا يحتاج الى تحرير وكلام قال الا المرأة في صح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها. انظروا هنا قال مسجد بيتها. يعني البيت قد يكون فيه مسجد يكون في مسجد قال وهو الموضع يقول الشيخ منصور الذي تتخذه لصلاته في بيتها. مكان محدد. فهذه المصليات التي في الدوائر الحكمية هي مواضع تتخذها الدائرة للصلاة فيها الكلية او في مدارس لكن هذه هي واقف هل لا يجوز ان يعني آآ تزاحم مكانها؟ اصبحت وقفا نحتاج الى تحرير يقول الشيخ منصور وهو الموضع الذي تتخذه صلاته في بيتها لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبتها فيه حائضا وجنبا المسجد طبعا ذكره ان من المسجد ظهره ورحمته نحوط الساحة اذا كانت محوطة بسور مسورة فانها تتبع المسجد تأخذ حكم مسجد اما اذا كانت غير مسورة فلا تأخذ حكم المسجد وان كانت موقوفة معه وان كانت موقوفة معه لا تأخذ حكم نفسك فاذا ظهر وخرج معتكف الي هذه الرحبة الساحة الخارجية فيعتبر خرج المسجد. اما اذا كانت مسورة فانه فانها لا تأخذ حكم في المسجد الحرام الان مثلا غير مسورة بخلاف المسجد النبوي. فالمساحات الساحات كلها مسورة فتاخذ حكم المسجد نعم صحيح طيب لو كله اخذنا بعموم هذا الحديث اذا الحائض لا تبقى في اي مكان صحيح ولا يعدل تأمين المصاب بذلك انه وصل يعني تقول مثلا باب يغلق ويفتح ايه يقولون احيانا بعض الفساد فيها رحمة لكنه مسوف نوفر لك مية في المية والله هذا لكن نطلب منك انك توثق هذا ان لها باب جيد انك جميل ضروري تعطيني اياه؟ يعني ما وقفت عليه انا صراحة وقفتم عليه يا شيخ اشتراط وجود الباب في المسورة ما فيه ابواب. حنا عندنا شيخ للنبوي فيه فيه الحرامي مسجد مكة يقولون احيانا الواحدة تكون مصورة ولها حتى لو يعني جيد والله اذا كان وقفت عليه تمدنا به. هم طيب ايظا اه جميل انك تجيب لنا الحاشية ما زيد في المسجد ايضا يأخذ حكمه في الاجر وحتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا فاشار الى المسجد الذي في زمنه. فهل ما زيد فيه ما زيد فيه يأخذ حكمه ايضا خلاف فيه خلاف بين العلماء الحنابلة يقولون انه نعم يأخذ حكمه خلافا لابن عقيل وابن الجوزي وابن الجوزي قالوا لا يأخذ اي زيادة غير المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه فانه لا يأخذ حكم مسجده صلى الله عليه وسلم المذهب يقول لا. كل مسجد الحرام النبوي مسجد له الفضل واحد فيه كله كذلك المسجد الحرام في مكة كل ما زيد فيه فانه آآ يأخذ حكمه في المضاعفة قالوا من نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافضلها افضل هذه المساجد الحرام يعني مسجد مكة بس الكعبة في مسجد المدينة فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه لم يلزمه فيه لو نذرنا مثلا نذرت تصلي في او تعتكف تصلي او تعتكف في هذا المسجد لا يلزمك وانما تعتكف في اي مسجد في اي مسجد لكن اذا نذرت ان تعتكف في مسجد جامع فلابد ان توفيه في مسجد ايضا جامع. اذا عينت هذا مسجد هذا جامع يا شيخ اللي صلى فيه جمعة ما يصلي في جمعة هذا لو مثلا نذرت اعتكاف في مسجد جامعة صلى فيه جمعة فيجوز لك ان توفي فيه في نفس الذي عينته او مسجد اخر يصلى فيه جمعة لا تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة قال رحمه الله وان عين الافضل عين اعتكافه وصلاته الافضل كالمسجد الحرام مثلا لم يجز لم يجز فيما دونه لم يجز فيما دونه كمسجد المدينة والاقصى ولو عين مسجد المدينة يجوز فعلا هذا في مسجد المدينة وايش والحرم المكي لو عين الامس الاقصى يجوز فعل نذر في المسجد الاقصى ومسجد المدينة ومسجد المكة ولا ولا يجوز في غيرهم. قال وعكسه بعكسه لان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت من فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا ونقدر نصلي في بيت مقدس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اوفي يدرك هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا وبعض العلماء يقول من هذا الحديث يؤخذ من الحديث انك لا تشدد في الاستفتاء اذا افتاك شخص بشيء وفهمت لا تشدد لان هذا الرجل شدد على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي ها هنا مرتين في الثالثة قال اذا او في بناء يحتاج الى ايش؟ الى سفر فانت اذا افتاك الشيخ بان هذا يجوز مثلا مثلا وفهمت لا تعيد وتزيد في الى ان يتبين من الشيخ ان هناك خفايا ها الا اذا انت يعني ابهمت السؤال واخفيت شيء في السؤال عمدا هذا شيء اخر قال ومن نذر زمنا معينا اعتكافا معينا في عشر ذي الحجة مثلا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى نص عليه الامام احمد فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي نذر من اليوم الذي قبله وخرج من المعتكف بعد اخره وخرج المعتكف بعد اخره بعد غروب الشمس اخر اخر يوم منه قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف المراد انه يحرم الخروج لمعتكف يلزمه التتابع معتكف يلزمه التتابع. يعني لو نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يحرم ان يخرج وهو مختار وذاكر الا لما لابد منه لشيء لا لابد من حاجته اليه لا يستغني عنه والذي لابد منه الانسان لا يخلو ممن يكون حسيا كالطعام والشراب وكالبول والغائط واما ان يكون شرعيا لابد له منه شرعا الطهارة الواجبة وغسل متنجس وكذلك الجمعة صلاة الجمعة التي تلزمه ها لا يعني هو العشر الاواخر يدخل قبل ليلة واحد وعشرين اي نعم. اخر عصر يوم العشاء قال رحمه الله ولا يعود مريضا. ايضا يحرم عليه ان يعود مريضا. او يشهد الجنائز اذا كان اعتكافه واجبا عليه الا ان يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه او ينويه او ينويه ايضا قال لا النية لا لا يشترط ذلك هنا لا تنفع النية لابد ان يشترط بلفظه الا ان يشترطه ابتداء اعتكافه باللفظ لا تكفي النية لا تكفي النية ولا يصح آآ مما يجوز الخروج له هناك تفصيل سنذكره فيما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجز. الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه كزيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت فيصح اشتراطه يشترط الخروج لقربة قربة الى الله عز وجل لم تتعين يعني لم تجب عليه كزيارة صديق وشهود جنازة فيصح اشتراطه. الثاني ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة لكنه محتاج اليه ان يشترط الخروج لما له منه بد مستغني عنه وليس بقربه ايضا الى الله عز وجل لكنه محتاج اليه فهذا يصح اشتراطه مثل ايش مثل المبيت بمنزله. يشترط انه ينام في المنزل كذلك يصح يصح ان يشترط ان يبيت في منزله يقول انا النوم ما استطيع ان انام في المسجد ما يأتي النوم في مسجد. نقول لك ان تشترط النوم في البيت وكذلك لو اشترط العشاء في منزله يصح اشتراطه الثالث ها هذا اللي بنجيناه الثالث ان يشترط الخروج لما لا له منه بد. يعني مستغني عنه وليس بقربى ولا يكون محتاجا اليه وينافي الاعتكاف فلا يصح اشتراطه ان يشترط الخروج لما له من بد وليس بقربى وليس محتاجا اليه وينافي الاعتكاف صورة ومعنى فلا يصح اشتراطه كاشتراطه يقول انا اعتكف بشرط ان اطأ زوجتي ما حكم هذا الشر لا يصح او الخروج لاجل الفرجة او الخروج قالوا للتكسب لو اشترط الخروج للتكسب فلا يصح الشرط لا يصح الشرط وهل منه الوظيفة وهل له ان يشترط الخروج للوظيفة معتكف قال انا اعتكف واشترط الا اخرج الوظيفة هم نصوا على ان الخروج للتجارة او للتكسب لا يصح اشتراطه فهل يقاس عليه الوظيفة او لا يقاس ها الذي يظهر انها يقاس لماذا؟ لان الوظيفة فيها ايش راتب لكن قد يختلف عن التكسب في ان ايش الزامية الزمي ها هذه الزمية عقد لازم اي نعم لكن هو نقول آآ يعني كيف انه محتاج من فصل لا طيب لماذا لا نعلقه اذا استطاع ان يأخذ اجازة ولم يستطع ايش لا اذا ترتب عليها ضرر هذا الشيء امر اخر. لكن اذا استطاع ان يأخذ اجازة ولم يأخذ لا هو يستطيع ان يأخذ كأن الشيخ بن جبرين اذكر انه اباح الاشتراط هذا اباح الشرط الخروج ايش طيب انت تستطيع ان تاخذ اجازة لا هذي اذا وكما قال الشيخ عبدالرحمن التي هذه اذا كان ما يوجد له ولا يستطيع ان ياخذ اجازة هذا يلحق بالثاني الذي ليس بقوة ولكنه محتاج اليه لكن قضية يستطيع ان يأخذ اجازة ومع ذلك اشترت مع ان الشيخ بن جبريل رحمه الله اذكر انه اباح الاشتراط هذا لابد والا ليس له حكم مثل الحج اني شاكية قال اه فقولي فقولي قال فقولي لان محلي حيث حبستني هناك الحنابلة يقول يشترط ان التلفظ فلا يكفي النية حتى هنا فلا تكفي النية بارك الله فيك لحتى المسنون. مسنون لو اذا لم يشترط وخرج فان اعتكافه انقطع فما يصدق عليها ان اعتكف العشر الاواخر مثلا انت نيتك انك تعتكف العشر الاواخر مسنون بدون نذر ثم خرجت لعيادة مريض انقطعت عشر اواخر. لكن لو خرجت بالشرط لم تنقطع لا زالت عبادة واحدة ايش لا احنا ذكرنا ان هذا مسنون ما يحرم لكن الاعتكاف انقطع بس لكن الاعتكاف المنذور اللازم للقاء النذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة هذه اصبحت لازمة له قال وان وطئ مبطلات اعتكاف ما ذكر الا واحد فقط قال وان وطأ المعتكف وان وضع في فرج فسد اعتكافه فسد اعتكافه هذا المبطل الاول النقط الثاني اذا انزل بالمباشرة دون الفرج الثالث الردة نسأل الله العافية منها والرابع السكر والخامس نية قطعه هو في المسجد الان قال نويت او نوى بقلبه انه غير معتكف انه خرج من اعتكاف نقول بطل الاعتكاف الان مثل لو نوى قطع الصيام لو نوى قطع الصلاة وهو في الصلاة ابطل الصلاة نية قطعه المبطل السادس خروجه لما له منه بد اذا خرج لاشياء له منها بد يعني استغني عنها فان اه اعتكافه تقال ويستحب اشتغاله يعني المعتكف بالقرب بالقرب اي كل ما يتقرب به الى الله عز وجل الصلاة وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه واجتناب ما لا يعني لا يستحب له ان يشتغل بغير قرب الانفرادية ام يعني قراءة اقراء القرآن مثلا لا يستحب له اشتغاله به يقرأ القرآن يسمع لغيره كذلك العلم لا يستحب الاشتغال به في الاعتكاف لكن يجوز له يجوز له ان يقرأ القرآن لكن الافضل الا يقرأ القرآن يجوز له تدريس العلم مناظرة الفقهاء لكن الافضل ترك ذلك ولا يكره لو فعلها لا يقرئ انه فعلها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم