سؤال اخر هل يجوز للخاطب ان يكلم ام العروس من وقت لاخر بغرض السؤال والاطمئنان وتوطيد العلاقات لا حرج فيما ذكرت ما دام الحديث بالمعروف وفي غير خلوة ولا ريبة فان صوت المرأة ليس بعورة والحديث اليها بالمعروف بغير حاجة معتبرة وفي غير خلوة ولا ريبة وفي غير خضوع بالقول ليس بمحرم فقد كان النساء اشتكين الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الاسلام ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين ويفعلون هذا مع ولاة الامور من بعدهم بلا نكير من علماء الامة وقد سئلت اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين هل صحيح ما يقال بان صوت المرأة عورة نعم فكان الجواب ليس صوت المرأة عورة باطلاق ليس صوت المرأة عورة يعني الامر ليس على اطلاقه يعني قد يكون عوراء عند التكسر والتغنن والخضوع بالقول وقد لا يكون فان النساء كن يشتكين الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الاسلام ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وولاة الامور بعدهم ويسلمن على الاجانب ويردون السلام ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك عليهن احد من ائمة الاسلام لكن لا يجوز لها ان تتكسر في الكلام ولا ينبغي لها ان تخضع في القول لقول الله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا لان ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الاية المذكورة. والله تعالى اعلى واعلم