﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  هدانا للاسلام ومن علينا باتباعه ونسأله سبحانه ان يميتنا عليه

2
00:00:29.700 --> 00:01:00.750
وان يثبتنا عليه ويرزقنا التمسك به الى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده

3
00:01:01.550 --> 00:01:39.450
فاكمل الله به الدين واتم به النعمة ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبته واتباعه والاقتداء بهديه والاستمساك بسنته اما بعد فان موضوع حديثنا هو كما اعلن عن الزكاة واحكامها الزكاة

4
00:01:39.550 --> 00:02:06.700
كما لا يخفى على مسلم هي احد اركان الاسلام ومبانيه العظام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان

5
00:02:06.950 --> 00:02:42.800
وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا  فدل هذا الحديث على ان الزكاة احد اركان الاسلام ومبانيه التي لا يتحقق بدون وجودها وتحققها والزكاة قرينة الصلاة نحن نعلم ان

6
00:02:44.150 --> 00:03:12.500
اول اركان الاسلام الشهادتان وثانيها الصلاة وهي عمود الاسلام الشهادتان هما اساس في الملة وهما القاعدة التي ينبني عليها الدين والصلاة هي عمود الاسلام والزكاة قرينتها في كتاب الله عز وجل

7
00:03:13.000 --> 00:03:34.350
قد ذكرها الله سبحانه وتعالى قرينة للصلاة في اكثر من اثنين وثمانين موضعا في القرآن الكريم لقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

8
00:03:34.500 --> 00:04:00.250
كما في قوله تعالى فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وغير ذلك من الايات التي قرنت الصلاة الزكاة فيها للزكاة مما يدل على اهميتها ومكانتها في الدين الزكاة عبادة مالية

9
00:04:00.300 --> 00:04:32.300
لان العبادات على ثلاثة انواع عبادة بدنية كالصلاة والصوم  بذكر الله عز وجل تلاوة القرآن وغير ذلك هذه اعمال بدنية والنوع الثاني عبادة مالية محضة كالزكاة فانها عبادة مالية والثالث من انواع العبادات

10
00:04:32.700 --> 00:05:13.000
ما يجمع بين الامرين يكون ماليا بدنيا. وذلك كالحج فالزكاة مكانتها في الاسلام عظيمة وهي لغة تطلق على معان منها النماء والزيادة ومنها المدح والطهارة سميت زكاة لانها تنمي المال

11
00:05:14.550 --> 00:05:44.850
وتزيده بركة وخيرا فهي تنميه بمعنى انها تزيده وينزل الله البركة فيه بسببها ويدفع الله عنه بها الافات فان غالب ما يتلف من الاموال في البر والبحر انما يكون بسبب حبس الزكاة

12
00:05:47.400 --> 00:06:15.300
وكذلك منع الزفاف سبب لحبس المطر من السماء كما في الحديث وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا  وتطلق الزكاة بمعنى المدح قال تعالى فلا تزكوا انفسكم يعني لا تمدحوها

13
00:06:16.050 --> 00:06:49.450
وتطلق بمعنى التطهير قال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يعني طهرها من ادناك الشرك والمعاصي  هذا معنى هذا معناها لغة واما معناها شرعا فهي

14
00:06:49.550 --> 00:07:18.050
حق معلوم في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة وبيان هذا التعريف هو كل كتاب الزكاة التي هو كل كتاب الزكاة الذي يعقده الفقهاء في كتب الفقه فهي فهي حق معلوم

15
00:07:18.750 --> 00:07:46.500
يعني محدد ومقدر كما في قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم واما بقية فقرات التعريف فيأتي بيانها ان شاء الله تعالى

16
00:07:48.200 --> 00:08:21.150
سميت الزكاة الشرعية بهذا الاسم لان فيها كل المعاني اللغوية فهي تنمي المال ففيها معنى التنمية و تمنع عنه الافات باذن الله سبحانه وتعالى والسلف والهلاك وهي ايضا تطهره تطهر

17
00:08:21.200 --> 00:08:54.700
نفس المزكي وتطهر المال ايضا كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها فصل عليهم ان صلاتك سكن لهم  والله سميع عليم ففيها معنى النماء والزيادة وفيها معنى الطهارة

18
00:08:56.100 --> 00:09:25.100
فيها مصالح وفوائد عظيمة الزكاة فوائدها عظيمة على نفس المزكي وعلى نفس المال وعلى نفس المجتمع وهي من محاسن هذا الدين فاما اثرها على المال فقد عرفنا طرفا منه وهي انها

19
00:09:27.150 --> 00:10:01.300
تنميه  تحفظه باذن الله من الافات واما اثرها على نفس المزكي فلانها تطهر نفس المزكي من الشح والبخل والاثرة تبعث في نفس المزكي حب الخير وتعوده على بن الخير وتدل على رغبته في الخير لانه اذا اخرج المال

20
00:10:02.650 --> 00:10:23.000
امتثالا لامر الله ورغبة في الثواب دل مع حبه للمال كما قال تعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. وانه لحب الخير لشديد وقال تعالى وتحبون المال تبا جما

21
00:10:23.550 --> 00:10:51.050
فاذا اخرج محبوبه طاعة لله وامتثالا لامره ورغبة في الثواب انتصر بذلك على الشح والبخل وامراض النفس  ودل على ايمانه وايثاره لما عند الله عز وجل فهذا من اعظم معاني

22
00:10:51.450 --> 00:11:22.200
واثار الزكاة على نفس المزكي. واما اثرها على المجتمع فهو اثر ظاهر لانها تسد عوز الفقير وحاجة المسكين وتنشر المواساة بين المسلمين تذهب الاحقاد وشحنا في القلوب ويتعاطف الاغنياء على الفقراء

23
00:11:23.450 --> 00:12:02.000
فيحصل بذلك خير كثير للمجتمع بخلاف المجتمعات الكافرة والمجتمعات التي يعبد اهلها المال والمادة فهؤلاء لا يعرف فيهم  مواساة للفقراء ولا عطف على المحاويج وانما يستغلون فقرهم وحاجتهم بالربا ومضاعفة

24
00:12:03.950 --> 00:12:30.950
فالاستثمار والاستهلاك واستغلال حاجة الفقير ولهذا يقارن الله جل وعلا بين الصدقة والربا فيقول وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله

25
00:12:31.000 --> 00:13:06.650
فاولئك هم المظعفون فالزكاة ويقول سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ويقول جل وعلا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

26
00:13:06.650 --> 00:13:28.900
وذكر بعدها المرابين واستغلالهم واثرتهم فقال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من بنفس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. الى اخر الايات

27
00:13:30.050 --> 00:14:08.000
فالزكاة فيها احسان الى المحتاجين وفيها تنفيس لكربتهم وتفريج لشدتهم واطعام لجائعهم وكسوة لعاريهم وفيها خيرات كثيرة على المجتمع المسلم وهي من محاسن هذا الدين الذي كله والحمد لله محاسن

28
00:14:08.600 --> 00:14:32.600
وخير وخير وكمال فكل شريعة من شرائع هذا الدين فانها خير وكمال وصلاح للبشرية عاجلا واجلا ومن ذلك الزكاة اذا تأملتها وجدت فيها من انواع الخير والبر والاحسان والمواساة والرحمة والشفقة والعطف

29
00:14:32.950 --> 00:15:07.100
والتراحم وجدت الشيء الفريد الزكاة كما اسلفنا هي احد اركان الاسلام يجب على المسلم اخراجها لا من باب التبرع وانما من باب اداء الواجب ومن باب اداء ركن من اركان دينه

30
00:15:07.450 --> 00:15:36.650
فكما يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويصوم ويحج كذلك يجب عليه ان يزكي فان اداها طيبة بها نفسه مؤمنا بثوابها واداها تعبدا لله سبحانه وتعالى

31
00:15:37.150 --> 00:16:08.750
فهذا هو الذي يحصل على اجرها وبركتها وبرها وهذا يدل على محبته للخير وعلى انه مهتم بامر دينه وان طاعة ربه احب اليه من هوى نفسه ومحبته لماله اما اذا امتنع

32
00:16:09.750 --> 00:16:38.700
من ادائها فهذا لا يخلو من احدى حالتين الحالة الاولى ان يكون جاحدا لوجوبها لا يرى ان في الاسلام زكاة واجبة وركنا من اركان الاسلام يراها شيئا  غير الزامي فهذا كافر

33
00:16:40.050 --> 00:17:02.050
يرتد عن دين الاسلام بذلك اذا اعتقد عدم وجوب الزكاة وانها شيء غير لازم فهذا مرتد عن دين الاسلام يستتاب فان تاب وادى الزكاة والا قتل مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله

34
00:17:02.750 --> 00:17:33.850
ولاجماع المسلمين ولما علم ومنكر لما علم من الدين بالضرورة هذا حكم من جحد وجوب الزكاة  ولهذا قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:17:35.750 --> 00:18:04.050
وافضل هذه الامة قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابة على ذلك وقاتلوا مع ابي بكر مع خليفتهم قاتلوا مانع الزكاة وسموهم بالمرتدين وسميت حروبهم بحروب الردة

36
00:18:05.050 --> 00:18:26.900
لماذا لانهم قالوا انما كانت تجب علينا الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد وفاته فلا فلذلك قاتلهم ابو بكر الصديق ووافقه على ذلك المهاجرون والانصار وكل المسلمين في وقته

37
00:18:27.100 --> 00:18:48.600
اجمعوا على ذلك وكل من جاء بعدهم اجمعوا على ان مانع الزكاة لان جاحد وجوب الزكاة كافر وجعلوا من انواع الردة جحد وجوب الزكاة  الحالة الثانية ان يكون مقرا بوجوبها

38
00:18:49.250 --> 00:19:18.200
ومعترف انها ركن من اركان الاسلام ولكنه منعها بخلا فقط والا هو يعترف بوجوبها ولكنه يمنعها بخلا تتغلب عليه نفسه الامارة بالسوء وهواه  يتثاقل اخراج هذا المبلغ من ماله لا سيما اذا كان مثريا ثراء عظيما

39
00:19:18.850 --> 00:19:45.600
وعنده اموال كثيرة فيكون مقدار الزكاة كبيرا كبر المال وكثرته ربما ان بعض النفوس ضعيفة الايمان انها تستثقل اخراج هذا المبلغ حول ولا قوة وترى ان اخراجه ثقيلا عليها. فهذا يسمى بالبخيل

40
00:19:46.850 --> 00:20:19.850
هذا اتخذ معه الاجراء الرادع لان تؤخذ منه قهرا يأخذها ولي الامر ولي امر المسلمين يأخذها منه قهرا ويصرفها في مصارفها الشرعية ويعزره للتعذير الرادع فتؤخذ منه قهرا ويعزره ولي الامر بما يردعه حتى يتوب

41
00:20:20.700 --> 00:20:43.900
تطيب نفسه بالزكاة وحتى يرتدع غيره من المتهاونين بهذا الركن العظيم ومع انها تؤخذ منه قهرا ويعزر فعليه الوعيد العظيم ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى

42
00:20:43.950 --> 00:21:08.050
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

43
00:21:09.450 --> 00:21:32.300
والكنز هنا المراد به المال الذي لا تخرج زكاته هذا هو الكنز الذي يعذب به صاحبه واما اذا اخرجت زكاة المال فانه ليس بكنز هذا ما فسر به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنز في هذه الاية

44
00:21:32.700 --> 00:21:58.600
لان المراد به ما لم تخرج زكاته التي اوجبها الله فيه وجاء في الحديث ما يبين معنى الاية بانها يؤتى يوم القيامة بهذه الاموال وتحمى في نار جهنم ويكوى بها

45
00:21:59.250 --> 00:22:18.250
هذا بخيل المتكاسل عن الزكاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم وانما يوسع جلده بحسب كثرة هذه الاموال التي لم يخرج زكاتها

46
00:22:18.600 --> 00:22:38.550
فيوسع جلده وتجعل هذه الاموال صفائح يحمى عليها في نار جهنم او يخمى عليها في نار الدنيا مع ان نرى الدنيا شديدة لا لا يطيقها احد لكن يحمى عليها في نار جهنم

47
00:22:39.550 --> 00:23:09.150
ما يحمى عليها في نار الدنيا ولا في الرمظا وانما يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله ومن يتصور شدة حرارة جهنم التي تذيب الجبال والحديد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ويفعلون ما يؤمرون

48
00:23:10.150 --> 00:23:29.800
فيحنى على هذه الاموال في نار جهنم ثم يوسع جلد مانع الزكاة حتى لا يوضع درهم على درهم ولا دينار على دينار وانما كل درهم على حدة وكل دينار على حدة

49
00:23:30.000 --> 00:24:00.600
بحسب كثرة ماله وورد في الحديث ايضا ان الذي يمنع زكاة ماله انه يمثل له شجاعا اقرع يعني يمثل له ثعبانا عظيما فيه من السم الشيء الكثير فيطوق ذلك الثعبان ويلدغه

50
00:24:00.750 --> 00:24:25.850
في قبره كما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير

51
00:24:26.750 --> 00:25:01.450
فهذا الذي منع زكاة ماله يمثل له لهذا الثعبان العظيم الذي يأخذ بلهزمتيه ويلدغه ويفرغ فيه من هذا السم الشديد الالم والعياذ بالله ويقول انا مالك انا كنزك فدل القرآن الكريم على ان مانع الزكاة

52
00:25:02.300 --> 00:25:20.400
يعذب بنوعين من العذاب اولا انه يطوق ذلك يوم القيامة وقد جاء في الحديث ما يبين كيفية ذلك والامر الثاني انه يحمى عليه في نار جهنم فيكوى به على الصفة التي ذكرها الله وذكرها رسول

53
00:25:20.400 --> 00:25:43.700
طول الله صلى الله عليه وسلم والامر خطير جدا هذا اذا كان المال من الدراهم من النقدين الذهب والفضة او ما يقوم مقام النقدين من الاوراق النقدية فحكمها حكم النقدين

54
00:25:46.000 --> 00:26:06.250
اما اذا كان المال من المواشي فكما جاء في الحديث ان صاحب الابل الذي لا يؤدي زكاتها يؤتى بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيل كلها يوم القيامة فيبطح لها

55
00:26:06.800 --> 00:26:29.200
في قاع قرقر فتمر عليه خطأه باخفافها وتنهشه بانيابها كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها  في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

56
00:26:29.300 --> 00:26:51.200
وكذلك صاحب الذهب والفضة تحمى له صفائح من نار ويكوى بها في هذه المواضع في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقظي الله بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. المدع ما هي ما هي بسيطة خمسين الف سنة

57
00:26:51.550 --> 00:27:20.800
وهو يقاسي من هذا العذاب من الكي بالنار ومن ووطئ بهيمة من وطئ الابل باقفافها وعظها له بانيابها وهو مبطوح لها تتردد عليه خمسين الف سنة وكذلك اذا كان له اموال من البقر او من الغنم فانه يؤتى بها يوم القيامة ويبطح لها

58
00:27:21.150 --> 00:27:43.650
وتمر عليه فيتعذب بها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فيرى سبيله اما الى الجنة او الى النار. الحاصل ان عقوبة مانع الزكاة في الدنيا اذا كان منعها اذا كان منعها جحدا لوجوبها فهذا يكفر

59
00:27:43.650 --> 00:28:03.650
واذا لم يتب فانه يقتل كافرا ويصير الى نار جهنم مع الكافرين. وان كان قل لا اله الا الله محمد رسول الله ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بل وان كان يصلي ويصوم ويحج ما دام انه يجحد

60
00:28:03.650 --> 00:28:27.900
وجوب الزكاة فانه كافر. ويكون مع الكافرين اذا مات على ذلك ولم يتب اما اذا كان مؤمنا بالله ورسوله ومقرا بوجوب الزكاة ولكنه يمنعها امتثالا للبخل وطاعة للنفس والشح فهذا عليه هذا الوعيد العظيم

61
00:28:28.400 --> 00:28:45.150
في الدنيا والاخرة. اما في الدنيا فانها تؤخذ منه قهرا ويعزر حتى ولو ادى ذلك الى قتله فانه اذا لم يمكن اخذها منه الا بقتاله فانه يقاتل وتؤخذ منه كما قاتل الصديق والصحابة

62
00:28:45.500 --> 00:29:12.450
فالوعيد الذي سمعنا طرفا منه وانواعا من تعذيبه والعياذ بالله فالامر خطير والهول شديد اما الانواع او الاموال التي تجب فيها الزكاة الزكاة لا تجب في كل مال وانما تجب في الاموال

63
00:29:12.500 --> 00:29:37.050
التي هي قابلة للنماء والزيادة وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى لم يجعل الزكاة في كل مال صدقة التطوع نعم لا بأس تصدق بما تيسر ما فيه منفعة للمحتاج لكن الزكاة انما تجب

64
00:29:37.400 --> 00:30:12.100
في الاموال التي هي قابلة للنماء والزيادة وهي اربعة انواع النوع الاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فتجب فيها الزكاة بشرطين ان يكون غرضه منها القنية للبر والنسل والتنمية

65
00:30:14.100 --> 00:30:35.950
والشرط الثاني ان ترعى من المباح من الكلأ المباح اكثر الحول  لان هذه هي السائمة السائمة معناها التي ترعى ترعى من العشب من المباح اما لو كانت بهيمة الانعام عنده لحاجته

66
00:30:37.200 --> 00:31:09.150
وليست التنمية الانتاج وانما هي لحاجته للركوب مثلا والعمل والاجرة يؤجرها او يركبها او يعمل عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تعد للنماء وانما اعدت للحاجة والعمل وكذلك لو اعدت للنماء واعدت للانتاج ولكن ولكن صاحبها

67
00:31:10.500 --> 00:31:35.200
يعلفها اكثر الحول ينفق عليها للعلف هذه لا زكاة فيها الا اذا كان قصده منها التجارة فان كان يشتغل البيع والشراء في بهيمة الانعام فهذا يزكيها زكاة حروف تجارة اذا كان يعلفها غالب الحول

68
00:31:37.250 --> 00:31:54.800
وكذلك اذا كان قصده منها التجارة حتى ولو كانت سائمة يزكيها زكاة عروض اما اذا كان قصده منها الابطاء وانما والزر والنسل فهذه التي تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا

69
00:31:55.800 --> 00:32:21.450
فالابل يبدأ المقدار النصاب من خمس في خمس من الابل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه في العشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض من الابل وهي ما تم لها سنة

70
00:32:22.250 --> 00:32:41.850
ثم اذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون من الابل وهي ما تم لها سنتان ثم اذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين الى احدى وستين ففيها جذعة وهي ما تم لها خمس سنين

71
00:32:43.350 --> 00:33:09.500
وفي احدى وسبعين حقتان بست وسبعين فيها حقتان وفي احدى وتسعين ثلاث بنات لفون احداث اه في في خمس وعشرين منته مخاوف ففي ست وثلاثين بنت لابوني وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جزعة

72
00:33:09.900 --> 00:33:32.400
وفي ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لغون ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل اربعين شقة اه في كل اربعين بنت لابون

73
00:33:32.850 --> 00:33:52.000
وفي كل خمسين حقة اذا زادت على مئة واحدى وعشرين استقرت فيها الفريظة في كل اربعين بنت لبوم وفي كل خمسين شقة هذا الواجب في الابل اما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين

74
00:33:53.050 --> 00:34:13.050
فاذا بلغت اربعين ففيها شأن الى مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة يعني صارت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة

75
00:34:13.450 --> 00:34:32.850
فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه وهكذا هذا ما يجري في الغنم. اما البقر فاذا بلغت ثلاثين ففيها كبير وهو ما تم له سنة ذكر تبيع ذكر ما تم له سنة

76
00:34:33.700 --> 00:35:00.300
واذا بلغت اربعين ففيها مسنة انثى وهي ما تم لها سنتان ثم تستقر فيها الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة هذي زكاة بهيمة الانعام  واما الذهب والفضة

77
00:35:03.450 --> 00:35:34.000
ففي الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا فاكثر اذا بلغ عشرين مثقالا فاكثر فيه ربع العشر وعشرون المثقال هي عشرون دينارا بالدينار الاسلامي لان الدينار الاسلامي مثقال من الذهب فان عبرت بعشرين دينار او عشرين مثقال فالمعنى سواء

78
00:35:35.950 --> 00:36:09.700
وهي بالجنيه السعودي المعروف الان احد عشر جنيها ونص جنيه تقريبا فاذا بلغت بلغ الذهب وهذا الحد فاكثر ففيه ربع العشر  والفضة نصابها مائة درهم نبوي مائة درهم بالدرهم النبوي

79
00:36:09.950 --> 00:36:41.650
او الدرهم الاسلامي وبالمثاقيل مئة واربعون مثقالا كل عشرة مثاقيل سبعة دراهم ومقدارها بالريال السعودي الفظة المعروف ريال الفضة السعودي ستة وخمسون ريالا والورق ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة

80
00:36:43.250 --> 00:36:59.900
فاذا كان عند الانسان ست وخمسون ريال من الفضة او ما يعادلها من الورق النقدي فانه يجب عليه الزكاة ربع العشر يبدأ من ستة وخمسين من الريال الفضة السعودي او ما يعادله من الورق النقدي

81
00:37:00.000 --> 00:37:30.300
فما زادك بحسابه ربع العشر هذه زكاة النقدين والواجب فيها كما عرفنا ربع العشر وعرفنا مقدار النصاب الذي هو الحد الادنى والحد الادنى لوجوب الزكاة وما زاد عليه فبحسابه  فيشترط

82
00:37:30.500 --> 00:37:54.600
لوجوب الزكاة في النقدين كما سبق ايضا لا بد من تمام الحول ولابد من بلوغ النصاب لابد من بلوغ تمام الحول ومن بلوغ النصاب واذا كان للانسان ديون اذا كان للانسان ديون او عليه ديون

83
00:37:55.950 --> 00:38:14.450
لان هذه مسألة مهمة الانسان قد يكون له ديون على الناس فماذا يعمل او عليه هو ديون للناس وعنده مال عنده دراهم لكن عليه ديون للناس اما في الحالة الاولى اذا كان له ديون على الناس

84
00:38:16.050 --> 00:38:37.300
فهذه الصحيح ان فيها تفصيلا اذا كانت هذه الديون على مليء قادر على التثبيت وباذل الغني الملي هو الغني الباذل الذي يستطيع التسديد ولا يماطل اذا طلب منه فهذه حكمها حكم الدراهم التي عند الانسان

85
00:38:37.400 --> 00:38:57.050
يزكيها كل سنة اذا تم عليها فلا يزكيها ولو كانت في ذمة المدين لانه غني باذل فهي كالتي في عودته يزكيها كل سنة ولو طالت السنين وهي في ذمة من هي عليه

86
00:38:57.450 --> 00:39:14.700
لان تركه اياها في ذمة من هي عليه لا يعفيه من حقوق الفقراء والمساكين والحق الواجب عليه اما اذا كانت الديون على انسان مفلس فقيل لا يدري هل يحصل على الوفاة او ما يحصل

87
00:39:14.900 --> 00:39:33.550
او عند انسان غني لكنه مماطل ولا يتمكن من الاستفاء منه بسهولة ما يدري يتمكن او ما يتمكن يعني هذا غير مليء غير مليء اما لانه معسر او لانه غير باذل

88
00:39:33.900 --> 00:39:57.050
فهذه الصحيح انه يزكيها اذا قبضها عن سلف واحدة لانه قبل ان يقبضها لا يدري هل يحصل عليها او ما يحصل فملكه عليها غير تام وربما تتلف او ما يحصل عليها فاذا حصل عليها وقبضها فانه يزكيها

89
00:39:57.200 --> 00:40:17.900
لسنة واحدة عما مضى هذا هو الارجح والصحيح وفي المسألة اقوال لاهل العلم اما اذا كان له ديون على عليه ديون للناس عليه هو ديون للنشر. وعنده اموال لكن عليه ديون للناس. فان كانت هذه الديون تنقص النصاب

90
00:40:19.100 --> 00:40:35.950
يعني هذه الديون اذا اخفاها ما بقي عندها الحد الادنى تنقص النصاب هذا ليس عليه زكاة لانه ليس بغني اما اذا كانت هذه الديون لا تنقص النصاب فالجمهور من اهل العلم على انه

91
00:40:36.750 --> 00:41:01.250
يخصمها مما عنده ويزكي الباقي اذا بلغ عنده نصاب فاكثر زائدا عن الديون فانه يزكي الباقي ويخصم الديون ومن العلماء من يقول اذا كان عنده عروظ وعنده مقتنيات تقابل هذه الديون

92
00:41:01.800 --> 00:41:22.650
فانه يزكي كل المال الذي عنده ولا ينظر الى الدين لان الدين له مقابل من المقتنيات التي عنده والموجودات التي عنده فيزكي ولعل هذا يكون فيه احتياط هذا حكم زكاة النقدين. النوع الرابع الخارج من الارض

93
00:41:24.400 --> 00:41:50.150
وهو الحبوب والثمار  المعدن والركاز والعسل هذه كلها خارجة من الارض ومن نتاج الارض قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ

94
00:41:52.850 --> 00:42:18.550
قال تعالى واتوا كلوا من فمه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فالخارج من الارض تجب فيه الزكاة لكن بتفصيل واعتبارات اولا الحبوب والثمار تجب في كل حد يكال ويدخر

95
00:42:18.800 --> 00:42:40.900
سواء كان مأكولا او غير مأكول مما ينتفع به ويتمول تجب فيه الزكاة وكذلك تجد في كل ثمر يكال ويدخر ايضا بالتمر والزبيب غير ذلك من الثمار التي تكال وتدخر

96
00:42:44.750 --> 00:43:14.950
والواجب فيها مرة واحدة اذا مثلا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب اذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. فاذا جمعها وصفاها ونقاها فانه يخرج زكاتها والواجب فيها يختلف باختلاف في المؤونة

97
00:43:15.450 --> 00:43:43.700
التي يقدمها  تنمية هذه الحبوب وهذه الثمار. فما كان يسقى من المطر او من العيون والانهار التي لا مجهود للانسان فيها وانما سقي من الله سبحانه وتعالى متوفر للعيون والانهار او السيول

98
00:43:43.800 --> 00:44:09.650
كالذي يشرب بعروقه من السيول فهذا يجب فيه العشر يجب فيه العشر اما ما كان يسقى بالمؤونة بالنظح والثواني او المضخات المكاين فهذا يجب فيه نصف العشر يجب فيه نصف

99
00:44:09.900 --> 00:44:29.900
العشر وان سقيا بمؤونة وبغير مؤونة يعني حصل فيه الامران فباعتبار الغالب فان كان الغالب انه بدون مؤونة ففيه العشر وان كان الغالب انه بمؤونة فانه يجب فيه نصف العشر واذا لم يكن

100
00:44:30.300 --> 00:44:56.650
هناك غالب لان تساويا فكل شيء بحسابه ان العشر او نصف العشر يخرج كل شيء بحسابه حسب النفقة وعدم النفقة هذا في الحبوب والثمار وقلنا تجب مرة واحدة عند الحصول عليها ثم بعد ذلك لا تتكرر كل عام

101
00:44:57.050 --> 00:45:23.500
ولا يشترط للحبوب والثمار تمام الحول لانها تجب الزكاة فيها عند حصادها الحصول عليها مرة واحدة فاذا ادخرها بعد ذلك لافتياته وحاجته فانه لا يزكيها ولو مظى عليها اكثر من حول الا اذا كان قد اعدها للتجارة

102
00:45:25.100 --> 00:45:55.800
فانها تزكى زكاة عود واما العسل فان فيه الزكاة ايظا على الصحيح ويجب فيه العشر ونصابه مئة وستون رطلا بالعراق فهو عشر قرب كما في الحديث في كل عشر قرب

103
00:45:56.700 --> 00:46:24.100
كربة وبعض الفقهاء يقول ان عشر القرب فكل قربة ترفع ثلاثة اصابع فاذا ثلاثون صاعا يعني اذا صار عنده من العسل ثلاثون صاعا في الصاع النبوي ففيه العشر  لان في الحديث ان ان في

104
00:46:24.200 --> 00:46:45.100
عشر قرب قربة وكذلك عمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اهل العسل والعسل اليوم اصبح من المحاصيل المعتبرة ففيه زكاة على ما ذكرنا ومن الخارج من الارض الركاز وهو ما وجد من

105
00:46:45.400 --> 00:47:04.050
باسم الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية الذي عليه علامة الكفار فهذا يسمى بالركاز وهذا يجب فيه الخمس مرة واحدة وهو لمن وجده يدفع الخمس لبيت المال والباقي له ملك

106
00:47:05.850 --> 00:47:27.000
ويكون هذا الخمس لا يصرف مصرف الزكاة وانما يصرف مصرف الفي  واما اذا كان اهل الركاز عليه علامة المسلمين فهذا ليس ركازا اذا وجد مالا مدفونا عليه علامة مسلمين فهذا لا يسمى ركازا وانما يسمى نقطه

107
00:47:27.250 --> 00:47:57.100
يأخذ احكام اللقطة لانه مال للمسلمين وهو معصوم ومحترم سيأخذ احكام اللقطة انما النكاز هو ما وجد من اموال الكفار مدفونا هذا هو الركاز وكذلك المعادن تجب فيها الزكاة لانها من الخارج من الارض

108
00:47:58.200 --> 00:48:22.950
اما غير هذه الامور غير الحبوب والثمار المكيلة المدخرة وغير غير الركائز وغير العسل وغير المعدن فلا زكاة فيه وان كان خارجا من الارض مثل الخضار والبقول والاشياء الخضروات كالطماطم والبطيخ

109
00:48:23.350 --> 00:48:43.150
آآ غير ذلك من انواع الخضار التي تؤكل ولا تدخر هذه ليس فيها زكاة على الصحيح الا اذا كان يتعاطى بها تجارة يعني كان يشتري هذه الخظارات او هذه الخضار يشتريها ويبيعها يعني يبيع ويشتري بالخضار

110
00:48:43.150 --> 00:48:58.400
هذي فيها الزكاة على انها عروض على انه عروض تجارة لا على انها خارج من الارض لا على انها تكاد خارج من الارض لكن يزكيها زكاة العروض والنوع الرابع من الاموال الزكوية عروض التجارة

111
00:48:59.200 --> 00:49:29.850
وهي السلع المعدة للبيع والشراء للربح من ثمنها هذه عروض التجارة الانسان الذي يتعاطى للبيع والشراء في السلع هذا تجب عليه الزكاة لان العروض مال زكوي وهذا كالاجماع من اهل العلم

112
00:49:30.200 --> 00:49:53.700
على وجوب الزكاة في العروض عروظ التجارة فاذا تم الحول فانه يحصي ما عنده من البضائع ويجردها البضائع التي هي معروضة للبيع وحتى لو كان لا ينوي بيعها في الوقت الحاضر

113
00:49:53.800 --> 00:50:11.250
كالذي يتربص بمعنى انه يشتري ويخزن السلع ينتظر بها الغلاء فهذا تجب عليه الزكاة اذا حال الحول اذا تم لها حول في نفسها او بناء على قيمتها لان عروض التجارة حولها حول قيمتها

114
00:50:12.850 --> 00:50:37.050
فاذا تم الحول لها او حول باعتبار ما اشتراها به فانه يخرج ربع العشر من قيمتها بان يقومها بما تساوي عند تمام الحول لا يعتبر ما اشتراها به وانما يقومها بما تساوي عند تمام الحول سواء كان اكثر مما اشتراها به او اقل او مساويا

115
00:50:38.300 --> 00:50:57.700
فيقومها عند تمام الحول ثم يخرج ربع العشر من قيمتها ويحصيها احصاءا دقيقا ما يكفي انه يخرس ما عنده في الدكان او في المتجر او في اه المستودع يخرس خرصا ويقدر ويخرج مبلغ

116
00:50:57.750 --> 00:51:26.450
لا لابد يجلدها  وآآ يقوم كل نوع منها بما يساوي ويجملها ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة هذه عروض التجارة واكثر انفجارات الناس اليوم هي من هذا النوع في في العروض اصحاب المحلات والدكاكين

117
00:51:27.150 --> 00:51:56.850
اصحاب البقالات تجارتهم بالعروض سواء كانت عروظ استهلاكية  المأكولات والادم وغير ذلك والمعلبات او كانت عروظ الملابس مثلا واحد فاتح محل للملابس والاقمشة او مثلا عروض سيارات معارض سيارات فيها اليات سيارات ومكاين وحديد

118
00:51:57.400 --> 00:52:21.450
وقطع غيار وغير ذلك كل هذه عروظ تجارة يقومها عند تمام الحول بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها التي قدرها بها في ذلك الوقت  اما ما كان من السيارات او الدواب

119
00:52:22.550 --> 00:52:51.900
لحاجة الانسان واستهلاكه هو الخاص يركبه السيارة او الدابة او يسكن هذه الدار او يؤجرها فهذا ليس فيه زكاة في نفسه لانه لم يعدل انما وانما اعد للحاجة وما اعد للتأجير من السيارات او من العمارات او من المعارض والدكاكين

120
00:52:52.000 --> 00:53:13.300
هذا ليس فيه زكاة في نفسه وانما تجب الزكاة في اجرته فاذا حصل على اجرة لهذه المحلات وتم لها حول من حين عقد الاجارة اذا تم حولها من حين عقد الاجارة فانه يخرج زكاتها زكاة الاجارة الاجرة

121
00:53:14.300 --> 00:53:44.350
اما نفس المؤجرات فهذه لا زكاة فيها ما دام انه ينويها للتأجير هذا بعض التفصيل في الاموال الزكوية بقي ان نعرف مصارف الزكاة  الزكاة هو حق واجب لكن اين يصرف

122
00:53:44.550 --> 00:54:05.850
الله جل وعلا هو الذي تولى بيان نصره ولم يكن ذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل

123
00:54:06.200 --> 00:54:29.850
فريضة من الله والله عزيز حكيم تبين سبحانه ان اهل الزكاة ثمانية اصناف لا يجوز صرفها في غيرهم فلا تصرف الزكاة في المشاريع كالمساجد بناء المساجد او القناطر او المدارس

124
00:54:30.100 --> 00:54:51.200
او الملاجئ او المستشفيات لان هذه وان كانت مشاريع خيرية لكنها تمول من غير زكاة تمول من التبرعات ومن الاوقاف ومن غير ذلك من الاوقاف التي نص على انها تصرف في المشاريع

125
00:54:51.500 --> 00:55:11.950
والا الوقف يصرف حسب نص الواقف ما دام ان نصه لا يخالف الشرع  في المشاريع الخيرية هذه تمول من غير الزكاة. اما الزكاة فانها خاصة للمصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى لقوله انما وانما هذه تفيد الحصر

126
00:55:12.500 --> 00:55:35.450
تفيد حصر الحكم في ما ذكر ولا يتعدى الى غيره الفقراء جمع فقير وهو الذي  لا يجد شيئا من الكفاية او يجد بعضها. فقير ما عنده شيء ابد او عنده شيء قليل

127
00:55:36.350 --> 00:55:59.000
من ما يسد حاجته فهذا يعطى من الزكاة ما يسد حاجته لحول بحول كامل والثاني المسكين وهو احسن حالة من الفقير وهو الذي يجد غالب الكفاية كفاية الحول. يعني عنده ما يكفيه غالب الحول لكن ما

128
00:55:59.000 --> 00:56:25.650
ملة كل الحرم فهذا يعطى من الزكاة ما يكمل له نفقة حول كامل  ويجب ان يعلم انه لا حظ فيها للقوي المكتسب الانسان اللي يقدر على الاكتساب وهناك طرق للاكتساب يؤجر نفسه يحترف يعمل هذا لا حظ له في الزكاة لان الله اغناه بقوة بدنه وقدرته

129
00:56:25.650 --> 00:56:50.650
على الكسب فلا حظ فيها لذي مرة قوي ولا لغني بس لا تجوز القوي المكتسب اما اذا كان قويا يقدر على الاكتساب لكن ما هناك وسائل للفتح ولا ولا يجد عمل

130
00:56:50.950 --> 00:57:33.200
وهو محتاج فهذا يعطى من الزكاة ما يسد حاجته  الثالث العاملون عليها وهم الذين يقومون الذين يقومون بهداية الزكاة وتحصيلها وتخزينها وتوزيعها على المستحقين فهؤلاء يعطون على عملهم يعطون اجرتهم منها

131
00:57:37.000 --> 00:58:06.450
والخامسة المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم وهم اصناف اولا من يرجى الكافر الذي يرجى باعطائه اسلامه فيتألف على الاسلام ويعطى منها اذا رجي انه ويرجى باعطائه ان يتقوى ايمانه وان يتمكن الايمان من قلبه

132
00:58:06.850 --> 00:58:25.900
كونه مثلا جديد عهد بالاسلام لم يتمكن منه الايمان فاذا اعطي رغب وزاد ذلك في ايمانه فهذا يعطى تأليفا له يقوى ايمانه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوما

133
00:58:26.150 --> 00:58:54.250
من المسلمين يتألفهم ليقوى ايمانهم بذلك والثالث من يعطى من الزكاة كفا لشره ان يكون شرير ويخشى من شره على المسلمين وان يجر على المسلمين شرا او عدوا فهذا يعطى من الزكاة ما يكف به شره عن المسلمين

134
00:58:56.400 --> 00:59:25.600
لان هذا من المصالح العامة للمسلمين والمصالح الاسلام ان يكف شر اهل الشر من اعداء الاسلام فيعطون من الزكاة لا يكف به شرهم ويعتبرون من المؤلفة قلوبهم والسادس الغارمون وفي الرقابة السادس الرقاب نعم وفي الرقاب

135
00:59:26.100 --> 00:59:49.550
الخامس من اهل الزكاة اه الرقاب تدفع الزكاة في الرقاب افاقا وفكاكا يعتق منها اذا كان هناك مكاتب يشترى نفسه من سيده بمال يؤديه له ويعتق فانه يعاني من الزكاة

136
00:59:49.850 --> 01:00:05.850
ليسدد ما عليه حتى يعتق قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم وفي هذه الاية وفي الرقاب فالمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال

137
01:00:05.900 --> 01:00:25.000
يعانوا من الزكاة حتى يسدد هذا المال فيعتق وكذلك لو اشترى صاحب الزكاة اشترى بها رقيقا او ارقا واعتقهم فلا بأس بذلك ويعتبر هذا من مصارف الزكاة لانه داخل في قوله وفي الرقاب

138
01:00:25.800 --> 01:00:51.800
فاما ان يعين المكاتب او يشتري آآ رقابا رقيقة ويعتقها من الزكاة والفتاة اذا كان هناك اسير مسلم بايدي الكفار واشترى نفسه منهم بفدية هذا يعان من الزكاة كما قال تعالى شك وما ادراك ما العقبة فك رقبة هذا فيه فتاة رقبة من اسر الكفار

139
01:00:52.000 --> 01:01:17.050
ويعان من الزكاة ويكون داخلا في قوله وفي الرقاب في السادس الغارمون والغارم على نوعين غارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين طائفتين من المسلمين حصلت بينهم فتنة فيقول بعض المفلحين

140
01:01:17.700 --> 01:01:39.200
ويتدخل ويسوي ما بينهم من النزاع ويتحمل في مقابل ذلك مالا يدفعه فهذا يعان من الزكاة ولا يترك يدفع هذا المبلغ من ماله لان لا يكشف به بشرط ان لا يكون قد دفع اما اذا كان قد دفع انتهى الامر. لكن اذا تحمل ولم يدفع

141
01:01:39.300 --> 01:02:02.250
فانه يعان من الزكاة ولو كان غنيا لان هذا من المصالح العامة هذا الغادم لغيره والثاني الغارم لنفسه وهو المدين الذي استدان لحاجته ولم يستطع الوفاء عليه ديون لا يستطيع تسديدها

142
01:02:03.550 --> 01:02:25.300
فهذا يعان من الزكاة بما يسدد به دينه ويبرئ ذمته لان هذا داخل في قوله تعالى والغانمين وكذلك من نزلت به جائحة حتى افتقر هو كان غني ولكنه اصابه جائحة في ماله حتى استقر

143
01:02:25.750 --> 01:02:46.900
وصار عليه ديون فهذا اذا اقام البينة بثلاثة شهود على انه قد اعسر افتقر وان ما له قد تلف ولم يستطع ان يسدد ما عليه من حقوق فهذا يعطى من الزكاة ما يستعين به على سداد غرامتي

144
01:02:48.750 --> 01:03:12.150
السادس السابع من اهل الزكاة في سبيل الله وهم الهزاة المتطوعة الذين ليس لهم مركبات في بيت المال فاذا كان هناك غزاة لان كان الغزاة في اول الاسلام ما كانوا يأخذون

145
01:03:12.250 --> 01:03:33.200
من بيت المال مرتبات ولهم وظائف وتجنيد وانما كل مسلم فيه استطاعة للجهاد يخرج للجهاد ويجهز نفسه او يجهز نفسه لماله الخاص فهذا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لتجهيز الغزو

146
01:03:33.550 --> 01:03:55.000
بما يحتاج من سلاح ومن مركوب وغير ذلك وكذلك يشترى بها الاسلحة الجهاز هي للغزاة يجهزون بها ويتسلحون بها في الجهاد في سبيل الله فتصرف للغزاة في الانفاق عليهم وفي

147
01:03:55.050 --> 01:04:17.900
اعداد السلاح لهم واعداد المركوب لهم لان هذا في سبيل الله عز وجل اما اذا كانوا غزاة مجندين من قبل ولي الامر ولهم مرتبات من بيت المال تقوم بكفايتهم فهؤلاء لا يعطون من الزكاة

148
01:04:19.200 --> 01:04:43.700
وانما المراد الغزاة المتطوعة ويقول الفقهاء الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم مرتبات نص سطر لهم الثامن وهو الاخير ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به يعني انسان مسافر ونفذت النفقة التي معه او ضاعت

149
01:04:44.000 --> 01:05:04.500
او سرقت فاصبح ليس معه شيء يبلغه الى سفره ويرده الى بلده فهذا يعطى من الزكاة وان كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة لانه انقطع في اثناء سفره من النفقة

150
01:05:04.900 --> 01:05:24.750
ولم يستطع المواصلة مواصلة سفره اذا كان السفر مباحا. اذا كان سفرا مباحا فيعطى او كان سفرا محرما وتاب منه تاب من هذا السفر المحرم فانه يعطى من الزكاة ما يوصله

151
01:05:24.900 --> 01:05:45.750
الى بلده وان كان غنيا في بلده وسمي ابن السبيل اضافة للسبيل لانه قد يحتاج وهو في سبيله وسبيل سفره وهو ملازم للسفر حتى كأنه ابن له فالحاصل ان المسافر

152
01:05:46.200 --> 01:06:06.650
اذا كان معه نفقة تبلغه سفره وترجعه الى اهله فهذا لا لا يعطى من الزكاة مجرد السهر ليس مصوغا وانما المسافر الذي انقطع في اثناء سفره بنفاذ نفقته او ظياعها او سرقتها

153
01:06:06.750 --> 01:06:26.500
حتى اصبح لا يستطيع مواصلة السفر فهذا يعطى من الزكاة بشرط ان يكون سفره مباحا او تاب من سفر محرم. هذه اصناف اهل الزكاة الذين خصصهم الله جل وعلا ولا يتعدى

154
01:06:26.800 --> 01:06:46.550
فيها عن غيرهم ويجوز الاقتصار على صنف واحد يجوز ان تعطى الزكاة للفقراء مثلا او للمساكين او ابن السبيل او يعني او للغزاة يجوز ان يقتصر في صرف الزكاة على صنف واحد

155
01:06:46.750 --> 01:07:04.300
ما هو لازم يعمم على كل الاصناف الثمانية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الم يذكر

156
01:07:04.350 --> 01:07:21.050
الفقراء فدل على جواز الاكتصار على صنف واحد منهم. واذا عمم واخرج لكل صنف فسقا منها فهذا شيء طيب لكن لو اقتصر على صنف واحد او صنفين فهذا لا بأس به ان شاء الله

157
01:07:21.150 --> 01:07:37.734
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونستغفر الله منا جل به لسان او او اه قصر عنه البيان والحمد لله رب العالمين