﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. فلا تزال هذه المجالس مستمرة بعد ان انهينا رسالة الشيخ محمد بن صالح

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.050
تيميم رحمة الله عليه وابتدأنا في عرض بعض الموضوعات الاصولية متنوعة الابواب في الاصول مختلفة الكتب التي نقرأ منها ايضا اللقاءات الثلاثة السابقة تناولنا فيها موضوعات مختلفة. احدها كان يتعلق بدلالة المنطوق والمفهوم بانواعه

3
00:00:41.150 --> 00:00:59.100
واستعرظناه من كتاب ارشاد الفحول للامام الشوكاني. ثم اخذنا مسألة تتعلق باجماع اهل المدينة او الاحتجاج بعمل اهل المدينة وعرضنا فيه ما سطره الامام ابو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه احكام الفصول في احكام الاصول

4
00:00:59.200 --> 00:01:22.350
وثالث اللقاءات الاسبوع الماضي عرظنا لما يتعلق بتقسيم الدلالات واعتبارات التقسيم عند الحنفية عرظا لما ذكره الامام البزدوي في اصوله آآ وما قرره ايضا الشاري عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الاسرار. لقاء الليلة سنتناول فيه مسألة اخرى ومذهبا اخر وكتابا

5
00:01:22.350 --> 00:01:44.550
اخر ايضا بما اننا عرظنا مسألة تتعلق بالمالكية واخرى عند الحنفية وثالثة تتعلق بالدلالات فيما لم يورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته مسألة الليل تتعلق بمذهب الظاهرية في كتاب الاحكام في اصول الاحكام للامام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
وحيث ما يذكر الظاهرية في الاصول فام المسائل التي يخالفون فيها الجمهور هي مسألة القياس والاحتجاج به. وما اردته الليلة هو ان نستعرض موقف الظاهرية من الاحتجاج بالقياس موقفهم الرافض الشديد تماما للاحتجاج به. مأخذ هذا الرفض

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.850
وعدم الاحتجاج ما هو؟ الموقف ايضا الذي ينبغي ان يكون من ادلة الجمهور القائلين بالاحتجاج به وكيف يجيبون عنها الادلة والنصوص التي جاءت فيما يستشهد به للاحتجاج بالقياس ما الموقف منه؟ واخيرا ماذا يقول الظاهرية في تلك المسائل

8
00:02:24.850 --> 00:02:40.600
التي يثبت فيها الحكم قياسا وهم ينفونه. فما موقفهم من مثل هذه المسائل والاحكام هذه كلها يمكن ان نريدها من خلال درس الليلة ان شاء الله تعالى. لكن قبل البدء تحسن الاشارة الى امور

9
00:02:40.650 --> 00:03:00.500
اولها ان مذهب الظاهرية في الاصول كما تقدم سابقا ومضت الاشارة اليه اثناء دروس شرح اصول الشيخ ابن عثيمين هو ان الظاهري ليسوا يفترقون عن جمهور الفقهاء والاصوليين في مذاهبهم الاربعة وغيرها لا يفترقون

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.450
عنهم الا كما تفترق المذاهب فيما بينها من حيث الموافقة او المخالفة. يعني ليسوا مذهبا يستقل باصوله التي يستند اليها لكن اشهر المسائل واكبرها التي من اجلها نشأ الخلاف بين الظاهرية والجمهور هو الاحتجاج بالقياس. وما سمي الظاهرية

11
00:03:20.450 --> 00:03:37.950
بالظاهرية الا لانهم يقصرون الاحتجاج على ما جاء في ظاهر النص فما نطق به ظاهر اللفظ اخذوا به ولا يتجاوزون ذلك الى المعاني والعلل. فمن ثم سموا بالظاهرية لاحتجاجهم بظاهر

12
00:03:37.950 --> 00:03:55.450
وهنا يجب ان تفهم حفظك الله. ان الاحتجاج بظاهر النص ليس مذهبا يستقل به الظاهرية. يعني حتى لا تفهم بالمخالفة ان الائمة الاربعة لا يرون الاحتجاج بظاهر النصوص والالفاظ. ليس هذا المراد

13
00:03:55.550 --> 00:04:13.750
لكن المراد هو التشبث الشديد بظاهر النص على حساب الغاء المعنى والعلة هذا الذي يتميز به الظاهرية وينفردون به عن باقي المذاهب. والا فائمة الاسلام كلهم بلا استثناء. المذاهب الاربعة

14
00:04:13.750 --> 00:04:32.700
كلهم يرون تعظيم النص موجبا للاخذ بظاهره. ولا احد يخالف في هذا لكن ما الاثر الذي يمكن ان يعمله الفقيه عندما ينظر في معنى النص وعلته وحكمته ليكون ذلك مؤثرا

15
00:04:32.700 --> 00:04:49.450
في ظاهره هذا هو الخلاف الذي ينتصب جليا بين الظاهرية وغيرهم. اذا فسموا بالظاهرية للايغال في الاخذ النص او بظاهر اللفظ على حساب المعنى او العلة هذا اولا اما ثانيا

16
00:04:49.500 --> 00:05:13.000
فان مذهب الظاهرية في الاصول لم يحظ بكبير خدمة في تدوينه وحفظه وذكر المآخذ والاستدلال كما فعل الامام ابن حزم رحمه الله يعني لم ليس للظاهرية في الاصول كتاب يوثق المذهب ويشيد اركانه وينتصر له ويحتج له ويبين الموقف من

17
00:05:13.000 --> 00:05:33.000
اب سائر ابواب الاصول الا في كتاب الاحكام لابن حزم. ومن هنا تظهر اهمية هذا الكتاب. لانه يمثل مذهب الظاهرية بالاصول لان امام المذهب داوود الظاهري نفسه رحمه الله صنف رسائل في الاصول وله فيها كتب ولابنه ايضا ابي بكر

18
00:05:33.000 --> 00:06:00.000
انها لم تبقى بين ايدينا اليوم ولم نظفر بها فربما كانت حبيسة الارفف في المخطوطات الدفينة وربما عليها عواد الزمن ففقدت فيما فقد من تراث الامة وتركتها العلمية الضخمة وايا كان فاصبح كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله هو المرجع الذي يلجأ اليه الباحث عن مذهب الظاهرية في باب ما

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
لابن حزم ايضا رحمه الله بعض الرسائل منها كتاب مصنف مستقل في ابطال القياس والرأي والتعليل وعدم به واظهار بطلانه على مذهبه كما يرى رحمه الله في رسالة مطبوعة في ثلاثة اجزاء تمثل قطعة

20
00:06:20.000 --> 00:06:41.450
الكتاب وليس الكتاب كاملة لكنه الموجود من الكتاب وما عدا ذلك فان كتاب الاحكام لابن حزم كان ولم يزل ثروة علمية كبيرة ضخمة ثالثا مما يميز كتاب الاحكام لابن حزم عن سائر كتب الاصول بلا استثناء. يعني هذه ميزة لا يشاركها فيها غيره من كتب الاصول

21
00:06:41.450 --> 00:06:59.950
ان الامام ابن حزم رحمه الله فقيه محدث اصولي عنايته بالحديث مع زمنه المتقدم في اواخر القرن الخامس وفاته اربع مئة وثلاثة وستين للهجرة. اه تقدم زمنه وقربه من زمن الرواية

22
00:07:00.100 --> 00:07:19.800
اه جعله رحمه الله من المحافظين على رواية الحديث بالسند واراده ايضا في مصنفاته كذلك فان فتحت المحلى لابن حزم وهو كتاب فقه كما يعرف كلكم. ويذكر فيه خلاف الفقهاء ويستشهد ويستدل فلا يورد حديثا

23
00:07:19.800 --> 00:07:38.800
ولا اثرا موقوفا او منقطعا الا باسناده منه الى الراوي وهذه ميزة لا توجد لا اقول في كتب الفقه لكن في كتب الاصول على وجه الخصوص لست تجد كتاب اصول يعتني بالحديث رواية كما فعل ابن حزم رحمه الله

24
00:07:38.900 --> 00:07:58.900
فعناية ابن حزم بالحديث جعلته يهتم به فلا يريد حديثا ولا يستشهد لمسألة الا ويسوق فيه سنده الى الحديث الذي يريده كما سيأتي ثم يتكلم على الحديث من حيث هو علم تضعيفا وتصحيحا وجرحا وتعديلا وقبولا ورفضا ثم يواسل

25
00:07:58.900 --> 00:08:18.900
احتجاجه وكلامه على الدليل كما يقرره الاصوليون. فهذه ميزة جليلة جدا ايضا ان تكون في كتاب للامام ابن حزم رحمه الله يعتني بذكر الاحاديث والاثار موصولة السند الى من يرويه عنه. واخيرا فان كتاب ابن حزم رحمه الله اعني الاحكام مثله مثل

26
00:08:18.900 --> 00:08:38.900
سائر كتب ابن حزم وربما كان المحلى على وجه الخصوص يعرف فيه طريقة الامام ابن حزم بلفظه يعني بوسع طالب العلم لو قرأ قطعة من كتاب او صفحة صفحة ساقطة من كتاب بوسعه ان يعرف انها لابن حزم رحمه الله من اسلوبه وعبارته

27
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
ونمطه وطريقته في سياق الجملة وتركيبها الذي عرف به ابن حزم رحمه الله باسلوبه الشديد والعبارة القاسية التي يصوغها رحمه الله في موقفه من المذاهب المخالفة خصوصا اذا كانت من المسائل التي

28
00:08:58.900 --> 00:09:21.100
مفصل الخلاف الجوهري بينه وبين غيره من المذاهب كالقياس مثلا. وستسمع الان عبارات فيها هذا النمط من الامام ابن حزم رحمه الله آآ غلبة هذا الاسلوب على كتابات الامام ابن حزم رحمه الله اثرت نفرة بينه وبين المعاصرين له من اهل العلم من كبار اهل

29
00:09:21.100 --> 00:09:36.750
اهل العلم ولا يعني ذلك انه رحمه الله فقد حظه من العلم كلا وحاشا لكن اقول هذا النمط الذي عرف به ابن حزم رحمه الله في قوة العبارة وشدتها وصياغة الجمل القاسية

30
00:09:36.750 --> 00:09:54.200
التي يقولها في خلافه مع المخالف في مختلف المسائل كانت عائقا دون ان يكون لابن حزم رحمه الله انتشار لكتابه ومؤلفاته وعباراته التي قرر بها كثيرا من المسائل على نحو متين

31
00:09:54.450 --> 00:10:19.350
آآ سلاطة عبارات ابن حزم وقوتها وشدتها جعلت بعضهم يقولون ان ابن حزم رحمه الله في عباراته وحدته في اوساط اهل العلم لا يوازيها الا شدة الحجاج بن يوسف الثقفي في سيفه وتسليطه ايضا على رقاب المسلمين. فغدت العبارة المشهورة ان سيف

32
00:10:19.350 --> 00:10:37.350
وقلم ابن حزم رحمه الله في حدة واحدة وعلى كل فالمقصود ان نستعرض المسألة الان وقبل ذلك من المهم ان نقول ان المدخل الكبير الذي يعرفه كلكم في الاحتجاج بالقياس انه احد الادلة الشرعية المعتبرة التي يقول بها

33
00:10:37.350 --> 00:10:59.850
الائمة من مختلف المذاهب فلا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا غيرهم حتى من المذاهب غير المتبوعة والسائدة. كلهم يقول بالاحتجاج بالقيام على خلاف بينهم في كثير من مسائله وابوابه لكنهم في الجملة يرونه دليلا شرعيا تستنبط منه الاحكام وتبنى عليه

34
00:10:59.850 --> 00:11:14.950
كثير من مسائل الفقه الامام ابن حزم رحمه الله فيما ستسمعون الان من عبارات من كتابه الاحكام يورد هذا الخلاف ثم يسوق ادلتهم ويجيب عنها بما يراه مذهب  يقول رحمه الله تعالى

35
00:11:15.250 --> 00:11:29.350
في الباب الثامن والثلاثين في ابطال القياس في احكام الدين قال ابو محمد علي ابن احمد رضوان الله عليه ذهب طوائف من المتأخرين من اهل الفتيا الى القول بالقياس في الدين

36
00:11:29.550 --> 00:11:52.250
وذكروا ان مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجمع الناس عليها فقالوا فننظر الى ما يشبهها مما ذكر في القرآن او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحكم فيما لا نص فيه ولا

37
00:11:52.250 --> 00:12:09.200
اجماع بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والاجماع هو هكذا المذهب اليس كذلك؟ طيب يقول رحمه الله فالقياس عندهم هو ان يحكم لما لا نص فيه ولا اجماع بمثل

38
00:12:09.200 --> 00:12:33.350
الحكم فيما فيه نص او اجماع. لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم هذا هو قول جميع حذاق اصحاب القياس وهم جميع اصحاب الشافعي وطوائف من الحنفيين والمالكيين وقادة طوائف من الحنفيين والمالكيين لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط. يعني دون العلة كما

39
00:12:33.350 --> 00:12:57.150
مر ذكره ان من انواع القياس عند بعضهم قياس الشبه وهو اضعف الانواع يقول رحمه الله وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني. يشير الى الامام ابي بكر الباقلاني. الذي هو احد ائمة القرن الرابع الهجري والخامس

40
00:12:57.150 --> 00:13:13.000
واحد اعمدة اركان العلم لكن العبارة يسوقها بقدر كبير كما ترى من الشدة يقول وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني

41
00:13:13.050 --> 00:13:33.050
القياس هو حمل احد المعلومين على الاخر في ايجاب بعض الاحكام لهما او اسقاطه عنهما من جمع بينهما بامر او وبوجه جمع بينهما فيه. قال علي يعني ابن حزم نفسه وكثيرا ما يصدر العبارة اذا انتهى من نقل واستأنف كلاما يذكر اسمه

42
00:13:33.050 --> 00:13:51.750
او يذكر كنيته فيقول اما قال ابو محمد او يقول قال علي قال علي وهذا كلام لا يعقل وهو اشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم وكله خبط وتخليط. ثم لو تحصل منه شيء وهو لا يتحصل لكان دعوة

43
00:13:51.750 --> 00:14:10.550
كاذبة بلا برهان واطرف شيء قوله احد المعلومين فليت شعري ما هذان المعلومان ومن علمهما ثم ذكر ايجاب بعض الاحكام او اسقاطه وهما ضدان. ثم قال من جمع بينهما بامر او بوجه جمع بينهما فيه وهذه لكنة

44
00:14:10.550 --> 00:14:27.000
عين وتخليط. ونسأل الله السلامة. وانما اوردناه ليقف على تخليطه كل من له ادنى فهم ثم نعود الى ما يتحصل منه معنى يفهم وان كان باطلا من اقوال سائر اهل القياس وبالله تعالى التوفيق

45
00:14:27.200 --> 00:14:46.900
وقال ابو حنيفة الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس. ولا يحل القياس مع وجوده. قال والرواية اية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف اولى من القياس. قال ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات

46
00:14:46.950 --> 00:15:02.950
وقال الشافعي لا يجوز القياس مع نص قرآن او خبر صحيح مسند فقط واما عند عدمهما فان القياس واجب في كل حكم. وقال ابو الفرج القاضي وابو بكر الابهري المالكيان. القياس اولى من خبر الواحد

47
00:15:02.950 --> 00:15:19.750
والمرسل وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما وقسموا القياس ثلاثة اقسام. فقسم هو قسم الاشبه والاولى. وهو ان قالوا اذا حكم في امر كذا بحكم كذا

48
00:15:19.750 --> 00:15:35.850
فامر كذا اولى بذلك الحكم وذلك نحو قول اصحاب الشافعي. اذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا فقاتلوا العمد وحالفوا اليمين الغموس اولى بذلك واحوج الى الكفارة

49
00:15:35.900 --> 00:15:57.500
كقول المالكي والشافعي اذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع فالفرقة بينهما لعدم النفقة التي هي اوكد من الجماع اولى واوجب وكقول الحنفي والشافعي والمالكي اذا لزمت المظاهر بظهر الام الكفارة فالمظاهر بفرج امه اولى. وقسم ثاني

50
00:15:57.500 --> 00:16:17.350
ان وهو قسم المثل وهو نحو قول ابي حنيفة ومالك اذا كان الواطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للاكل مثل في ذلك واذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة الموطوءة باختيارها عمدة في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل

51
00:16:17.400 --> 00:16:38.950
وكقول من قال من التابعين ومن بعدهم الى ان قال رحمه الله قال ابو محمد فهذه اقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به وذهب اصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من

52
00:16:38.950 --> 00:16:58.950
الاشياء كلها الا بنص من كلام الله تعالى. او نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. او بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل او اقرار او اجماع من جميع علماء الامة كلها متيقن انه قاله كل واحد منهم دون مخالف

53
00:16:58.950 --> 00:17:13.900
من احد منهم او بدليل من النص او من الاجماع المذكور الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. والاجماع عند هؤلاء راجع الى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد لا يجوز غير ذلك

54
00:17:13.900 --> 00:17:41.450
وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى به. ونسأله عز وجل ان يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته امين قال رحمه الله وشغب اصحاب القول بالقياس باشياء موهوا بها ونحن ان شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به. ونحتج لهم بكل ما يمكن ان يعترضوا به ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان

55
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
كل ما بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك. ثم نبتدأ بعون الله عز وجل بايراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القيام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلامه في هذا استغرق صفحات طويلة من هذا الجزء. انا سانتقم منها بعض المواضع. قال رحمه الله

56
00:18:01.450 --> 00:18:15.700
فمما شغبوا به ان قالوا قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف فوجب اذ منع من قول اف للوالدين ان يكون ضربهما او قتلهما ايضا ممنوع لانها اولى من قول اف

57
00:18:16.200 --> 00:18:31.000
وقال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قالوا فوجب ان ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حكم القنطار في المنع من اخذه. وقال تعالى وان كان مثقال

58
00:18:31.000 --> 00:18:52.850
حبة من خردل اتينا بها قالوا فعلمنا ان ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال حبة الخردل انه تعالى لا يأتي بها وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلمنا ان ما فوق مثقال الذرة وما دونها يرى ايضا

59
00:18:52.850 --> 00:19:07.050
وقال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار ثم ساق جملة من استدلالات الجمهور بالقياس على نحو ما مر ذكره قبل قليل. قال ابو محمد قال الله عز وجل ام للانسان ما تمنى

60
00:19:07.200 --> 00:19:20.750
وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه اصلا بل هو اعظم حجة عليهم لانه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب. فانهم على ما ذكرنا في بابه في هذا الديوان يقولون ان

61
00:19:20.750 --> 00:19:40.400
ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص. في مفهوم المخالفة يعني فيلزمهم على ذلك الاصل ان يقولوا ها هنا ان ما عدا اف فانه مباح جمهورا يقولون بهذا يعني فلا تقل لهما اف مفهوم المخالفة عند الجمهور ان ما عدا اف مباح

62
00:19:40.600 --> 00:20:00.650
وهكذا يورد الاعتراض رحمه الله. يقول فيلزم من ذلك فيلزمهم على ذلك الاصل ان يقولوا هنا ان ما عدا اف فانه مباح وما عدا الدينار والقنطار والاكل ومثقال الخردلة والذرة وخشية الاملاق بخلاف حكم ذلك. فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها

63
00:20:00.650 --> 00:20:01.400
ببعض