﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.750
الذكر ضعفي الانثى كما اشارت اليه الاية الكريمة بالمناسبة ان قوانين الميراس في العالم مختلفة ومتناقضة تناقضا اشد ما يكون لا يوجد نموزج كوني متفق عليه على انه النموذج الامثل

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.050
بالتوريث احيانا القوانين تختلف في الدولة الواحدة من ولاية الى ولاية وهذا واقع جدا اما على مستوى الدول الاوروبية فيكاد يكون لكل دولة نزام وقانون خاص بها بالارز من اين

3
00:00:41.100 --> 00:00:59.750
نشأ هذا التناقض هو تناقض فلسفي يقولوا هو ليه الوارث يأخذ الفلوس غلة كد ولا كسب ولا اجتهاد ايه ده بامارة ايه ياخدها يعني  ولا تعب ولا اجتهدت لماذا ياخز

4
00:01:00.900 --> 00:01:24.950
كانت هذه نقطة يعني البداية في هذه التناقضات فادوه الشيوعية قالت لأ نلغي نظام الارس بالكامل يؤدي الى تكريس الطبقية بين الناس اللي يموت الدولة هي الورس الوحيد لماله ما قدروش يكملوا الكلام ده فترة فترة يعني قصيرة والغوا هذا الميراس

5
00:01:26.450 --> 00:01:43.850
في ناس اخرين يقولوا لا هو اذا مات الميت الدولة هي التي تتولى امر تركته توجهها الى من تشاء وتصرفها عمي فتستطيع ان تزيد في انصبة ورث ان تعطي بعضا وان

6
00:01:43.950 --> 00:02:02.550
تحرم بعضا هي صاحبة القرار وصاحبة الولاية الاخرون قالوا لا هو الشخص لما يموت فعلا ميراسه يروح لاقاربه بس الدولة لها لها حق تأخذه من خلال ما تفرضه من ضريبة

7
00:02:03.000 --> 00:02:21.650
ضريبة هذه قد تصل الى خمسين في المية في بعض المناطق الى ثمانين في المئة في فهم سلموا بالمبدأ لكن اخذوها بيدهم اليسرى مما اعطوا لانفسهم الحق في فرض ضرائب عالية

8
00:02:21.700 --> 00:02:40.250
وعندنا في مجتمعاتنا الشرقية اسمها ضريبة الايلولة عندما تقول التركات الى الوراسة لكي تؤول لابد من ضريبة كبيرة تستقطع من الورسة ابدا فاحنا المسألة محسومة من البداية المال مال الله

9
00:02:40.400 --> 00:02:58.950
عز وجل له الخلق وله الامر تفرد بالخلق فتفرد بالامل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى المال ماله والخلق عياله والناس عبيده هو الذي يقضي فيهم بعدله كما يشاء جل جلاله

10
00:02:59.450 --> 00:03:23.750
فهذه المشكلة الفلسفية غير موجودة عندنا يعني الله جل وعلا عندما يموت الميت بين ايلولة امواله الى من وما هي القواعد الضابطة والى اي مدى سلطان المتوفى على ماله بعد بعد موته؟ لان ايضا من بين المعالم التي اختلفوا بسببها هو الشخص لما بيموت

11
00:03:24.150 --> 00:03:41.750
انقطع نزره عن ماله انقطع سلطانه على طريقته ام لا يزال قائما سلطانه يستطيع ان يصرفها من خلال مندوبيه كيف يشاء شريعة اعطت شخص عندما يقترب من الموت الحق بان يوصي

12
00:03:43.750 --> 00:03:59.750
ولا يزيد والا يجعل ذلك لوارث لا يريد او لا ينبغي له ان يوجه وصيته الى وارث لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية قال لي وارث

13
00:04:00.750 --> 00:04:15.900
يعني فليس لك اذا نزلت بك مصيبة الموت او قبل ان تغير فيما شرعه الله جل جلاله فتريد ان تحرم بعضا او ان تنقص من بعض او ان تزيد في في في نصيب بعض

14
00:04:16.200 --> 00:04:37.250
دع الامر لله  الانسان احيانا يعبد ربه خمسين سنة ستين ثم يجور في الوصية فيختم له بخاتمة سوء فيفضي به سوء عمله الى النار فاحذر ان تفقد عمرك ان تفقد مستقبلك

15
00:04:37.550 --> 00:04:49.750
ان تفقد علاقتك بربك جل جلاله من اجل عرض من الدنيا تريد ان توصي به الى زيد من الناس وان تحلب به عمرو من الناس دع الامر للذي خلق فسوى

16
00:04:50.300 --> 00:05:14.550
للذي قدر فهدى فهو اعلم بعباده اعلم بمصالحهم وبما يشقيهم وبما يسعدهم جل جلاله يوصيكم الله في اولادكم سبب نزول هذه الاية ايه عندنا سببان لنزول هذه الاية يعني ذكرهما اهل العلم

17
00:05:15.200 --> 00:05:35.200
يعني قالوا سبب يعني الاول ان ما ورد في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما اه يعني بيقول آآ عادني رسول الله صلى الله عليه سلم وابو بكر ببني سلمة ماشيين

18
00:05:35.800 --> 00:05:56.750
ووجدني النبي صلى الله لا اعقل  فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي قلت يا رسول الله ما تأمرني ان اصنع في مالي فانزل الله تعالى قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

19
00:05:58.600 --> 00:06:21.300
لكن يبدو ان السبب الاخر الذي ذكر في السنة ايضا هو مخرج في الصحيح انه اليقوا بهذه الاية وهنقول لماذا يعني لماذا كان السبب الاخر اليق بهذه الاية الحديث الاخر

20
00:06:21.700 --> 00:06:45.800
جاءت امرأة سعد بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد. شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولا ينكحان الا ولهما مال

21
00:06:46.700 --> 00:07:11.100
فقال يقضي الله في فنزلت اية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك مرة اخرى اذا مات الميت

22
00:07:12.100 --> 00:07:40.500
وترك زوجة ترك بنات وترك اخ او اخوة زوجته لها الثمن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان لعدم وجود ولد ذكر يعصبهما فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ثم العم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

23
00:07:41.450 --> 00:07:56.800
برائد المقسمة في كتاب الله تلحق اولا باهلها. يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلاولى رجل ذكر فلاقرب رجل ذكر هذا الحديث اليق بنزول هذه الاية. لان سيدنا جابر ما كانش عنده بنات

24
00:07:57.500 --> 00:08:17.600
كان عنده اخوات فهو اقرب للاية الاخيرة يعني قل الله يفتيكم في دلالة كلالة كما سوف نبين من لا والد له ولا ولد لاصول ولا فروع لتوريثهم. اه يعني نظام سوف نبينه بعد قليل

25
00:08:19.800 --> 00:08:50.650
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال الله مما نسجله اضطراب الجاهليات الجاهلية القديمة قبل زمن النبوة تقول ازاي النساء يرثون كيف يرث البنات كيف يرث الاطفال لا حازوا غنيمة ولا رفعوا سيفا ولا ولا حموا ثمارا

26
00:08:50.950 --> 00:09:05.200
نعطي الميراس الذي يستطيع ان يحمل سيفا وان يركب فرسا وان يحوط وان يحمي ذمار القبيلة. المرأة لا تقدر على شيء من هذا طفل لا يخطر على شيء من هذا فهؤلاء لا يرثون. فزعلانين ان

27
00:09:05.350 --> 00:09:34.200
ورث البنات ورس النساء الجاهلية المعاصرة عكس هذا زعلانين ان المرأة تأخز نصف ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج اختلط فان لم يستجيبوا لك تعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

28
00:09:34.600 --> 00:09:59.850
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله طيب ما هي الحكمة او كيف نفهم كون المرأة على النص من ميراث الرجل يعني اولا ليست هذه قاعدة عامة الله جل وعلا لم يقل يوصيكم الله في الوارثين

29
00:10:00.950 --> 00:10:22.000
للذكر مثل لو قال هذا لكانت قاعدة عامة لكن قال يوصيك الله في اولاده فثمة حالات خاصة التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراثي وثمة حالات اخرى الرجل والمرأة يتساويان

30
00:10:22.250 --> 00:10:40.050
وحالات ثالثة المرأة ترث اكثر من الرجل وحياته رابعة المرأة ترث ولا يرث الرجل وكل هذا موجود في  عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه لكن في الحالات التي قضت الشريعة ان ترث

31
00:10:40.350 --> 00:11:05.400
المرأة فيه على النصف من ميراث الذكر لذلك حكم جلية واضحة الرجل هو المكلف بدفع المهر للمرأة فاذا ورث اخوان ذكر وانثى اباهما الذكر يأخذ ضعف نصيب الانثى فاذا تزوج دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا

32
00:11:05.700 --> 00:11:28.000
اما البنت تأخذ من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة ابيه الرجل هو المكلف بالسكن والنفقة على المرأة وعلى عيالها ولو كانت من اغنى الناس اذا شاركت المرأة تشارك تفضلا واحسانا ولا تشارك فرضا وواجبا محتوما

33
00:11:29.050 --> 00:11:54.300
يعني الرجل بعد هذا مكلف بالاعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية ونفقة الوالدين والاقربين الاصل العادة انها تناط بالرجال دون النساء وكما قلنا القاعدة ليست مطلقة للذكر مثل حظ الانثيين. لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم

34
00:11:55.250 --> 00:12:20.950
فالمرأة على النصف من ميراثه الرجل في حالة الاولاد الاخوة لاشقاء الاخوة لاب والاب والام اذا انفرد بالتركة مات الميت وترك اب وام. ولم ولم يترك اولاده الام لها تلت

35
00:12:21.100 --> 00:12:47.050
وللاب هذه الحالات الاربعة فقط التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراث الرجل لكن عندنا حالات اخرى المرأة والرجل في الميراث في الميراث سواء الاخوة لام كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الاخوة الام ذكورهم واناثهم سواء

36
00:12:48.950 --> 00:13:06.950
اذا مات الميت وترك اب وام واولاد للاب السدس واحد من ستة وللام السدس واحد زيه بالضبط ازا مات الميت وترك والدين ابا واما وترك اولادا للاب السدس واحد من ستة

37
00:13:07.100 --> 00:13:32.000
الام واحد من ستة الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين احيانا الانثى تأخذ اكثر من الذكر معقولة! ايوة معقولة خد مسال مات الميت او ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت ابنتي

38
00:13:33.550 --> 00:13:58.150
كم ياخذ الزوج؟ ها لا الربع بالروما وكم تأخذ البنات البنتان تأخذان الثلثين الاب اخذ الزوج يعني اخذ ربع والبنات اخدوا تلتين. لما نقسمه على تنين كلها هتاخده الايه؟ التلت

39
00:13:58.350 --> 00:14:20.550
فنصيبها اكثر من نصيب ابيها اح نصيبها اكثر من نصيب ابيها وعندنا حالات احيانا المرأة ترث والري نظيرها لا يرث بالكلية وكل هذا موجود آآ يعني تفصيله في كتب الفقه

40
00:14:20.650 --> 00:14:41.700
وفي كتب الفروع فقط للتنبيه ليست قاعدة لم يقل ربي جل جلاله يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الانثيين اي انما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثلها الانثيين وقد استعرضنا الحاد

41
00:14:41.750 --> 00:15:05.100
الاخرى التي ترث فيها المرأة على النصر وحالات اخرى تساويه وحالات اخرى تزيد عليه وحالات رابعة ترث وهي ولا يرث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لا اله الا الله محمد رسول الله

42
00:15:07.350 --> 00:15:35.700
فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك اذا مات الميت وترك بنتين فللبنتين الثلثان ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد مات الميت وترك ابوين واولادا

43
00:15:35.800 --> 00:15:54.400
اب السدس الام السدس الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين قال ربي جل جلاله في كتابه الكريم بناخد الاية من يعني اولها عشان نمشي فيها واحدة واحدة يوصيكم الله في اولادكم

44
00:15:54.550 --> 00:16:14.150
للذكر مثل حظ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب وان كانت واحدة فلها النص البنت ازا انفردت تاخد اكسر من واحدة اتنين او تلاتة او اربعة اشتركان في الثلثين

45
00:16:14.500 --> 00:16:38.400
ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما اولا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والاب ياخد الثلثين فان كان له اخوة انتبه لهادي فلانه السدس مات الميت ترك ابويه وترك اخوة

46
00:16:40.550 --> 00:16:59.100
مات الميت انا كابوين وترك اولا الاخوة لا يرثون محجوبون بالاب لانهم ادلوا الى الميت من خلال الاب ومن ادلى الى الميت بواحد لا يرث مع وجوده الام تاخد السلس واحد من ستة

47
00:16:59.500 --> 00:17:13.800
والباقي الخمسة يأخذهم الاب ليه ما هو عنده اولاده هو المكلف بتزويجهم والانفاق عليهم وتهيئاتهم وكزا وكزا الام تاخد السدس قالوا سلها لا يمسه احد وهو ياخذ الباقي لانه هو المكلف

48
00:17:14.250 --> 00:17:35.450
باقي على اولاده فالله جل وعلا ميزه بهذا القدر بهذا النصيب لانه يعلم انه الكافر لاولاده لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها

49
00:17:35.650 --> 00:17:57.000
الحقوق في التركة على هذا الترتيب تجهيز الميت اولا وقضاء ديونه ثانيا انفاذ وصاياه ثالثا ثم تقسيم المال بين الورثة لكن لقائل ان يقول ايهما اولى بالتقوى الدين ام الوصية

50
00:17:57.650 --> 00:18:15.450
بالقطع اجمع المسلمون ان الدين مقدم على الوصية طب لماذا قدمت الاية قالت من بعد وصية يوصي بها او لما لم تقل من بعد دين يكون عليه او وصية يوصي بها. قالت من بعد وصية

51
00:18:15.450 --> 00:18:36.300
يوصي بها او دين لاهل العلم في ذلك اقوال اول قول قالوا هذا تقديم لفظي فقط ليست له دلالة على على الترتيب وان القصد ان يقول الله جل وعلا ان الديون والوصايا يقدمان على تقسيم التركة بين

52
00:18:36.300 --> 00:18:55.750
الورثة توجيه اخر قالوا لان الدين له مطالب سيقاتل دونه والوصية ليس لها مطالب يستطيع ان يرفع سيفا او ان يلجأ الى قضاء فالدين محمي بمطالبة صاحبه له وبمجادلته دون

53
00:18:55.850 --> 00:19:16.500
وبشحه علي لكن الوصية فيما يراه الناس اضعف فقدمها تقوية لها ليقول انها في اصل الاستحقاق مع الدين سواء الا ان الدين يقدم على الوصية ثم قال تعالى ابائكم لا تدرون ايهم اقرب

54
00:19:18.200 --> 00:19:39.050
الله جل وعلا سوى بين الاصول والفروع في اصل الميراث لكنه فتى في المقادير وانت لا تدري من اين يأتيك انت؟ ريحة ابنك من جهة بيت ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله

55
00:19:39.900 --> 00:20:00.050
بعض المفتونين كان يقول الله جل وعلا قال يوصيكم والوصية دون الفرض يعني احكام ارشادية احكام تهذيبية تأديبية ليست لها صفة الالزام في شاء الله ان يختم الاية بقوله فريضة من

56
00:20:00.650 --> 00:20:26.100
فبدأ بقوله يوصيكم وختم بقوله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ثم مضت الاية الثانية  لكي لكي تقول ولكم نصف ما ترك ازواجه ان لم يكن له ازا ماتت الزوجة

57
00:20:26.250 --> 00:20:50.100
ولم تترك ولدا فان زوجها ياخذ نصف مالها طب ان كان ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية بها  الكلام واضح ازا مات الزوج الزاوية تاخد ايه؟ الربع او الثمن

58
00:20:50.550 --> 00:21:04.650
في اولاد او ما فيش اذا ماتت الزوجة الزوج ياخد النصف او الربع حاسب فيه اولاد او ما فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين

59
00:21:05.800 --> 00:21:21.200
نعم ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن الماء من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث ايه معنى كلام

60
00:21:22.000 --> 00:21:38.700
ان فيلم الكلالة مش تقن كلمة اكليل تاج الذي يحيط بالرأس فمعنى الكلالة  من لا والد له ولا ولد لا اصول ولا فروع مات الميت لم يترك ابا ولا جدا

61
00:21:38.900 --> 00:21:55.100
ولا ولدا ولا حفيدا انما قاربت الحية يعني قرابة فهذه قاعدتها ما بينها الله عز وجل وان كان رجل  او امرأته وله اخ او اخت هنا الحديس عن الاخوة لامه

62
00:21:55.350 --> 00:22:17.400
اذا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ودي الصورة من الصور اللي المرأة ترث فيها موجودة تماما الاخ الام والاخت لام في الميراث سواء

63
00:22:18.150 --> 00:22:39.650
وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. واحد من ستة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

64
00:22:39.750 --> 00:23:01.850
وصية والله عليم حليم ولكي لا تقول كلمة وصية فيها معنى الارشاد بعدها ماذا قال؟ تلك حتى ينفي اي ايهام يسبق اليها يعني الى روحك الى نفسك تلك حدود الله

65
00:23:01.900 --> 00:23:28.600
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تلك حدود الله جل وعلا التي حدها ينهى لنبيه وشأن القرآن ان يتحدث بصورة مجملة الا قضايا الميراث تناولها وتحدث عن كما قلنا عن النصف والربع والثمن

66
00:23:29.300 --> 00:23:50.400
وعن الثلث والثلثين والسدس تحدث عن هذه التفاصيل  في الكتاب الذي الاصل في بيانه انه مجمل وانه يحيط يحيل الى السنة في بيان التفاصيل لكن اراد الله جل ان يحوط هذه الباقة من التشريعات

67
00:23:50.600 --> 00:24:14.100
بهذه الحدود وبهذا التفصيل الذي يحول دون البغي عليها او الاستطالة عليها لكي لا يبقى عذر لمعتذر ولا تمحن لمتمحن  واكد الله جل وعلا على عدم مشروعية الاضرار في غير مضار

68
00:24:14.400 --> 00:24:32.750
وصية من الله والله عليم حليم الاضرار في الوصية من الكبائر الاضرار في الوصية من الكبائر وقضية وقد يعبد الري ربه عمره كله ثم يجور في وصيته في اخر ايامه

69
00:24:32.950 --> 00:24:53.350
فيختم له بخاتمة السوء فيقذف بهذه الوصية الى النار عياذا بالله من الخزلان انت الان تستدبر الدنيا وتستقبل الاخرة وانت الان عمرك الله ما يتذكر فيه من تذكر وانت اجدر بان تكون احرص على اخرتك

70
00:24:53.550 --> 00:25:12.500
واحرص على براءة ذمتك واحرص على على الا تدخل النار بسبب عرض من الدنيا جرت في وضعه في غير موضعه على خلاف حكم الله جل جلاله الاضرار في الوصية من الكبائر

71
00:25:13.350 --> 00:25:29.750
ولا تجوز الوصية لوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية احد اخوانا يعني ذكر لي امس قال لانه كان في نقاش بعض القانون في هذا البلد وكأنه لا يرى

72
00:25:29.950 --> 00:25:48.250
وجها  لكونه المرأة على النصف من ميراثه. قال انا رجل حي في حياتي اريد ان اسوي بين اولادي وانس الذكر مثل الانثى اسوي بينهم نقول له ان هذا يمكن اذا كان على سبيل العطية

73
00:25:50.800 --> 00:26:03.750
اذا قسمت مالا اذا اعطيت عطايا في حياتك جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية خير من المفاضلة اعطيت عطايا عندك ما شاء الله اعطاك الله عمارة في عدة شقق

74
00:26:04.150 --> 00:26:21.400
اعط الذكر مسك قسم هذه الشقق بينهم على سواء جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية في حال الحياة هو الاصل والحنابلة قالوا ان العدل انما يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ

75
00:26:22.200 --> 00:26:42.600
فهذه القضية على الاقل من من مسائل الاجتهاد وجمهور اهل العلم على جواز التسوية وبالمناسبة ريحة جاءت عدل ولم تأتي بالتسوى احيانا التسوية تكون زلما او لا وجه له ايش رأيك لو رجل قال

76
00:26:43.500 --> 00:27:03.100
بما ان النساء شقائق يعني الرجال والمرأة بتقعد اسبوع ما بتصليش الشهر انا عايز برضو اخد اجازة اسبوع برضو ما صليش لان المرأة بتحيط وعشان بتحيط ما بتصليش انا بمنطق المساواة انا بنادي بتخصيص اسبوع للرجال يعفون فيه من الصلاة. ايه رأيك

77
00:27:04.200 --> 00:27:30.750
التصوير  طب لما تحيض اولا ابقى طالبني بالتسوية الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة المطلقة لان التسوية بين المختلفين زلم كما ان التفريق بين المتماسلين الظلم الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

78
00:27:31.100 --> 00:27:49.650
ولا تسوي بين المختلفات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا ولم يقل وسووا قال واعدلوا بين اولادي لان العدل في النفقة ان تعطي كل ولد ما يحتاج اليه وما يناسبه

79
00:27:49.750 --> 00:28:02.700
عندي ابن صغير سنه سبع سنين قال بابا انا عايز عربية اجيب له عربية لعبة واحد كبير في الجامعة بابا عايز عربية يقوم بالعربية يركبها يروح بها الجامعة. دي بعشر تلاف دولار وهادي بعشرة دولار

80
00:28:02.750 --> 00:28:22.250
وانت عدلت اعطيت كل واحد ما يناسبه. هذا تناسبه هي لعبة وهذا تناسبه عربية يقودها ويركب بها الى الجامعة. فالشريعة جاءت بالعدل لان التسوية بين المختلفين او التفريق بين المتماثلين هو الظلم

81
00:28:22.350 --> 00:28:47.650
والعدل ان تضع الامور في نصابها وان تضع كل شيء في موضعه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جل جلاله خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال بعدها

82
00:28:48.150 --> 00:29:12.400
ومن يعصي الله ورسوله يتعدى خلي بالك هادي في اعقاب اية الموارد يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا انما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وبما حكم به بين عباده

83
00:29:12.450 --> 00:29:35.100
ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الاليم في الاخرة  الذي رواه الامام احمد ابي هريرة ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار. او فيختم بشر عمله فيدخل النار

84
00:29:35.150 --> 00:29:49.900
وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته يختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول او ابو هريرة اقرأوا ان شئتم قولا الله تعالى تلك حدود الله

85
00:29:50.200 --> 00:30:15.800
الى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين  حديث اخر ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار

86
00:30:16.250 --> 00:30:35.750
ثم قرأ عليه ابو هر ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار يتم من هذا ما تيسر يراده من التعليق اياتي  ونواصل الحديث يوم الخميس ان شاء

87
00:30:38.300 --> 00:31:18.471
سلام الله عليكم الله اكبر الله اكبر الله