الحمد لله رب العالمين. هو الملك الحق المبين يحكم فلا معقب لحكمه. ويقضي فلا راد لقضائه لا يسأل عما ما يفعل وهم يسألون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وصفيه نشهد انه بلغ الرسالة. وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم تسليما مزيدا. اما بعد فيا ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني لاسأل الله جل جلاله ان واياكم ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن منحه الله جل وعلا اياهن. كما اسأل الله جل وعلا ان يعيذنا ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فاستجب انك سميع عليم. ايها الاخوة موضوع هذه المحاضرة الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الاهواء. وهذا الموضوع سير منذ اكثر من اربعة اشهر او خمسة. فيما اذكر وكان ضمن هذه الدورة المباركة التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والارشاد في هذا الحي وهذا من الجهود المباركة ان ينشر العلم وتبث هذه المحاضرات والندوات التي تنبه وتبين وتعلم الناس ولا شك ان هذا الامر يعني بث العلم وبث الدعوة وبث الخير في الناس يحتاجه الجميع يحتاجه الم تعلم ويحتاجه غير المتعلم يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة تحتاجه الصغير والكبير بل حتى العالم والداعية يحتاج الى ذلك لما فيه من تثبيته على الحق وتذكيره بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فالكل بحاجة صدق الله جل وعلا اذ يقول كذلك لنثبت به التلاوة كتاب الله وبيان معانيه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرحه وبيان كلام اهل العلم فيه تثبيت للفؤاد اذا اخذ بحقه فالكل ينتفع الملقي والملقى عليه والمعلم والمتعلم واذا خلصت النيات ضاعف الله الله جل وعلا البجور يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة القهوة مهم في هذا الوقت بالذات لانه كان الناس من قديم من عهد الصحابة فمن بعدهم كان الناس يتورعون عن الفتوى وينزوون عنها ويحرص المرء اذا افتى ان لا يسمع بفتواه الا الواحد الا الاثنان لاجل انه تعظم التبعة لعظم انتشار الفتوى. لان المفتي موقع عن رب العالمين. يعني انه ينقل حكم الله جل وعلا في المسألة التي افتى فيها. اما بشرع منزل واما باجتهاد له يقول انه مطابق لقواعد واصول الشرع المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يرى في هذا الزمان يجد ان الناس سارعوا واسرعوا في الفتية حتى اصبح الامر سلطا اعظم الاختلاط. من جهة المفتين في العالم ومن جهة ايضا في عدم مراعاة اداب الاستفتاء وما ينجي المستفتي امام ربه جل وعلا في استفتاءه. والمفتي كما ان له شروطا وكما ان له اداب ويجب عليه اشياء كذلك المستفتي فان له وعليه والناس اليوم ضعف علمهم في هذا الاصل العظيم. ولهذا تجد ان الصحابة رضوان الله عليهم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر الله عنهم في انهم سألوا نبيه الا عن نحو اثني عشرة مسألة. وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة. وان كان همهم امتثال الامر سناب النهي وكانوا يفرحون انه يأتي الرجل من الاعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعوا الى ما يقول عليه الصلاة والسلام. وذلك لعظم شأن هذا الامر. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته. وهذا من اجله هذا ذلك. لذلك نقول ان هذا الموضوع مهم. فيما نرى من التسارع في الفتية. فصار لكل قناة من القنوات الاذاعية صار لها او اكثر والقنوات الفضائية صار لها مفت او اكثر. والجرايد صار لها مفت او اكثر. والمجلات صار لها او اكثر بل حتى ان ان المجلات التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي وهذا يبين ان الامر جد خطير اذا ظل الناس اذا ظل الناس على هذا اذا ظل الناس على هذا فانه سيأتي قوم يتسارعون اكثر واكثر فحينئذ يحلل حرام ويحرم الحلال والعياذ بالله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا او بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا يعني انه يجب على طلبة العلم بخاصة وعلى العلماء ايضا ان يبينوا للناس خطر الفتوى وينبغي ايضا عليهم ان يعلموا الناس ان لا يسرعوا في السؤال وهم ايضا ان لا يسرعوا في الاجابة. لان الناس اذا فرأوا المفتي يفتي في كل حال فانه فانهم يحرصون على السؤال عما وقع وعما لم يقع وعن كل شيء سيقع كثير من البلبلة وقد كان من هدي سماحة الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى انه كان لا يفتي وهو واقف ولا يخفي وهو في السيارة وانما اذا اراد ان تربع تحظر واجتمع قواه فطلب من السائل ان يلقي عليه المسألة تعبته وكان المشايخ في الافتاء يقولون عنه انه ربما اخر الفتوى شهرا اذا كان لها صلة بامر عظيم حتى ينظر فيها ويتقيه. وكانت بعض المسائل يريد ان يجيب فيها فيمكث في السطر او السطرين يمكث في فيها دقائق ليملي مخافة ان يكون في لفظ منها زيادة او نقص وهذا على نهج السلف الصالح في هذا الاصل من من التورع والتثبت في الفتيا لما لها من الاثار. الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الاهوى ما هي الفتوى؟ وما هو ما هي القهوة المرادة هنا؟ اما الفتوى فان مدارها في اللغة وفي مصطلح اهل الفصول على ان الفتوى تعود الى ابانة الامر وايضاحه. افتى المرء افتى فلان فلانا. يعني ابان له واوضح الطريق او المسألة او ما اسهل عليه. سواء اكان ما اسهل عليه لغويا او كان شرعيا. ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليخص لانه ايضاح وابانة احكام الله جل وعلا التي يسأل عنها العباد فيما وقع من شأنهم هذا قال ابن فارس مثلا في مقاييس اللغة قال ان يقال فتوى وفتيا فتوى وكتي وفتوى ايضا ويقال افتى الفقيه في المسألة اذا بين حكمها. واستفتيت اذا سألت عن الحكم. قال الله جل وعلا يستفتون قل الله يخزيكم في الكلام. وافتاه في الامر يعني ابانه واوضحه. اما الشرع فان المراد بالشرع في الشرع هنا هو الشرع المنزل او ما يؤول الى الشرع المنزه والشرع المنزل هو الشريعة التي انزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجة. وهذه الشريعة هي التي الله جل وعلا وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب او في السنة فيقال هذا شرع منزل. وسيأتي قيل ما يترتب على هذه الكلمة. واما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل فان اجتهاد العلماء يعود الى الشرع المنزل فيما لم يأتي دليل به. يعني اذا كانت المسألة التي اجتهدوا فيها لم يأتي دليل ينص عليها فان اجتهاد العالم في المسألة مطلوب. لقوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم يعني العلماء لان الرسول هو ولي الامر الاكبر والعالم هو ولي الامر في مسألة العلم. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فاجتهاد العالم يقال له شرع ايضا من اهل العلم من يسميه شرعا مجتهد فيه ومنهم من من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح يعني الذي يعود الى اصل او قاعدة من قواعد المنزجة. اما القهوة فان الاهوى هو كل ما اراد به المرء غير الحق. كل ما اراد به المرء ما ينصح به نفسه او ما يحتال به على الشريعة او ما يشتهيه هو ويريده في امر الدين او في امر الدنيا. والاهواء كثيرة متعددة ولذلك جمعت هنا والشرع واحد فالشرع يجب ان تطابقه الفتوى. واما الاهوى فانها كثيرة لكل قوم ولكل فئة هوى. اذا تبين ذلك فان فان الله جل وعلا فان الله جل وعلا نص في كتابه على كثير من اصول الفتة والاستفتاء. والحكم والتحاكم. قال جل وعلا في اخر سورة التوبة وما كان المؤمن كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قال ابن حزم رحمه الله على هذه الاية في كتابه الاحسان في اصول الاحكام بين جل وعلا في هذه الاية وجه التفرق كله وانه ينقسم قسمين احدهما يخص المرأة في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه هذا معناه تعليم اهل العلم لمن جهل حكم لمن جهل الحكم بما يلزمه. والثاني تفقه من اراد وجه الله تعالى بان منذرا لقومه وطبقته. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ففرظ على كل احد طلب ما يلزمه على بحسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما الزمه الله اياه. وقال الله جل وعلا في بيان وصف نبيه صلى الله عليه عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فدلت الاية على ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وحي يوحى اليه. وهذا هو الشرف. وان ما يقابله هو الهوى. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ايضا هنا فقد حصر الامر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما. واذا كان كذلك فهما متضادان وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده فاتباع الهوى مضاد للحق. ومن الايات في هذا قول الله جل جلاله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاوجب على المسلم ان يسأل العالم اذا كان لا يعلم الامر في ايجاد السؤال هذا يتعين عليه ان من لم يعلم العلم المنزل او المجتهد فيه فانه يجب عليه حينئذ السؤال. وقال الله جل وعلا ايضا واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولو الامر منكم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه. الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فدلت الاية على ان هذا الضابط في الرد عند التنازع الى الله جل وعلا والى الرسول صلى الله عليه وسلم دلت اولا على انه هو الواجب. وثانيا انه مخلص للانسان عن الهوى لانه اذا تنازع الناس في شيء فانه تأتي الاهواء فاذا كان الحرص على تتبع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان فان المسلم حينئذ يرتفع عن هواه ويذهب الى شرع الله جل وعلا. ومن الايات في هذا قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب ما يفلحون. وهذا يبين لك شدة خطر القول هذا حلال وهذا حرام. كما قد عنون في بعض الكتب الفت بعض الكتب بعنوان هذا حلال وهذا حرام وهذا من اشد الاشياء ان يقال لاجل ان المرء لا يجزم بموافقة حكم الله جل في المسائل الاختلافية او في المسائل المجتهد فيها. ولهذا نقول ان فعل السلف في هذه المسائل هو الورع وهو الدين في انهم لا يقولون هذا حلال الا لما اتضح دليله وانه حلال بدليل من ادلة الشرع ولا يقولون هذا حرام الا اذا اتضح دليله وكثير منهم يعبر بتعبير اكرهه لا احبه او يقول لا ايجوز هذا من يفعل هذا ونحو ذلك وذلك بعد منهم وخلوص من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام. لهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما بعد في تخريج كلام الائمة ككلام الامام الشافعي والامام احمد ونحوهما قالوا انهم يريدون كراهة التحريم. لان هذا ليس مكروها بمعنى انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكنه يدخل في قواعد الشرع في لانه في تلك المسألة انه يعاقب فاعله. لكنهم لم ينصوا على التحريم تورعا وخوفا من الله جل وعلا هذا من الادب الرفيع بل من امتثال الاية والخوف من الكذب على الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه ايضا بعد الاية االله اذن لكم ام على الله تكترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ قال احد العلماء في هذه الاية كفى بهذه الاية ذاكرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الاحكام وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الاحكام. والا يقول احد في شيء هذا جائز او غير جائز الا بعد لاتقان وايقان. ومن لم يوقن فليتق الله. ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت. والا فهو مفتر على الله عز وجل. وهذا من شديد الوعيد. االله اذن لكم ام على الله تسترون. وهذا يوجد الخوف من الدخول في الفتية في كل ما يسأل عنه الناس. وهناك غير هذه من الايات ومن الاحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. الحديث وفيه ايضا ما رواه الامام احمد في المسند وابو داود في السنن وابن ماجة ايضا في السنن والدارمي وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه قال من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه. من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه نسأل الله العافية والسلامة. ولقد احسن الشعبي رحمه الله حين اجاب تلميذه داوود فقال داود سألت كيف تصنعون اذا سئلتم والشعب ومن كبار التابعين ومن من ادرك جل الصحابة فيقول كيف تصنعون اذا فقال له وهو يربي تلميذه قال له على القبيل وقعته. كان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم لا يزال حتى يرجع الامر الى الاول. وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجد فيأتي السائل فيسأل الاول فيقول له اسأل فلانا فيذهب الى الصحابي الثاني. فيذهب الى سبعة او الى اكثر ثم يعود الى الاول. كل واحد يحيل الى واليوم اصبحت الفتوى مطهرة ان هذا يفتي والهاتف لا يسكت ويتكلم بغير بغير ولا اتقان وربما افتى وهو يأكل وربما افتى وهو ينظر الى شيء او وهو يكتب وهذا امر في الحقيقة يخشى على المرء فيه ان يعاقبه الله جل وعلا في ذهاب نور الايمان في صدره. قال عبدالرحمن بن ابي ليلى رحمه الله تعالى لقد ادركت في هذا المسجد عشرين ومئة من الانصار وما منهم احد يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن الاود ان اخاه كفاه الفتية. وتلك كانت سنة السلف رحمهم والله تعالى في هذه الاصول العظيمة. لهذا ينبغي لنا حينئذ ان نعلم ان الكتاب والسنة وان هدي السلف الصالح قال وما كان عليه ائمتنا رحمهم الله تعالى هو التشديد في امر الفتوى وان المرء يجب عليه ان يربأ بنفسه ان يعرض وان يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الامة او ينقل. وكثير اليوم ما نسمع انه يقول السائل انا سألت فلان فاجابني بكذا وسألت الشيخ فلان فاجابني بكذا. واذا المفتون بدل ان يكونوا كذا وكذا من العدد اذا بهم مئات في عرض البلاد وطولها. هذا لا شك انه يخالف الدين ويخالف الورع تعليم والبحث هذا شيء. واما الفتوى فان المرء لا يسوغ له ان يفتي في كل ما يسأل. اما اذا تعينت عليه فهذا له بحث يأتي في موضعه ان شاء الله تعالى. هناك طرق مهمة ينبغي ايضاحها وهذا الموضوع ينبغي ان علميا ولغته لغة علمية لانه ليس بالترغيب ولا للترهيب فقط ولكنه علم فيه الترغيب والترهيب في هذا الامر الجلل الخطر. من الفروق المهمة في هذا الامر الفرق بين الفتوى والقضاء. الفتوى باب والقضاء باب الفرق بينهما ان القضاء يكون بين متخاصمين في الزام احدهما بالحق له او لصاحبه. والذي بينهما هو القاضي الذي نصبه ولي الامر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه وتفاجئوا عليه. اما المفتي فانه لا يلزم المفتي يخبر بالحكم دون الزامه. ويترك العمل بالفتوى او عدم العمل بالفتوى ما يكون من ورع وتقواه؟ فلا يبحث المخفي عن حال المستفتي هل التزم؟ او لم يلتزم؟ اما القاضي فانه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه اليه ولي الامر. لهذا قال العلماء القاضي لا يصح له ان يفتي في المسائل التي يقضي فيها. يعني ان القاضي لا يصح ان يفتي في مسائل البيوت. لا يصح ان يفتي في مسائل النكاح لا يصح ان يفتي في مسائل الشركات. لا يصح ان يفتي في مسائل قتل. لا يصح ان يفتي في مسائل الاعراض. لماذا؟ لان الناس اذا علموا فتوى قاضي في هذه المسائل فانهم يأولون امورهم عند الرفع اليه عند التنازع بما يوافق فتواه. ولهذا نص ابن قدامة في المغني في كتاب القضاء على ان القاضي لا يفتي. لكن يفتي في امور العبادات فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا. نعم اما في المسائل التي يكون فيها خصومة فانه لا يفتي. كما ان المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة يبين ذلك لمن فعله اذا اراد ذلك. الفرق آآ الثالث الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق. لا شك ان الصحابة لم يسكتوا عن حق تعين. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الفتوى. طلبا للسلام. والفرق بينهما انتم تسمعون المشايخ في اذا عرضت مسألة فيها خصومة يقول واحد انا اختلفت انا واخي في كذا او اختلفت انا ووالدي في كذا او حصل بين وكذا فيقول هذه الخصومة مردها الى القضاء فيحيل ذلك الى الحاكم الشرعي او الى القاضي الشرعي. اما اما المفتي فان يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستبقي الى غيره ممن له عليه او معه خصومة. فاذا تعدت فان المسألة هنا حينئذ لا تكونوا باب افتاء. بل تكون بابا اخر. وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاظي. لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة اما في في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا في السنن هل تبنى على انه امام المسلمين وولي الامر ام تبنى على انه قاض ويحكم ويلزم ام تبنى على انه محسن ام تبنى على انه داعم الى الرس؟ ام تبنى على انه ينصح ويرغب؟ فهل تبنى على هذا او على هذا؟ وقد حقق اهل العلم الراسخون في هذا هذا الباب ان افعاله عليه الصلاة والسلام واحكامه في السنة تدور عليها هذه الاحوال فتارة تارة الزم او يعمل باعتباره ولي الامر الاعظم باعتباره الامام الاعظم وتارة باعتباره مفتيا وتارة باعتباره لهذا يقول لعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقظي له على نحو ما اسمه فمن له من حق اخيه كي؟ فانما هي قطعة من النار فليأخذ او ليدع. هنا في منصبه عليه الصلاة والسلام هنا في منصب يعني في اه عمل القاضي وهو نبي يوحى اليه لكن الله جل وعلا يبين لامة محمد صلى الله عليه وسلم ان المقام هنا ليس هو مقام ايضاح للنبي صلى الله عليه وسلم من المصيب من المخطئ؟ من الذي معه الحق في الباطن؟ وانما باعتبار الظاهر ليكون هذا سنة لامته وليعمل به القضاة من بعده عليه الصلاة والسلام وهذا مهم في تصرفاته عليه الصلاة والسلام وفي افعاله ماذا لماذا نحمل افعاله؟ على اي باب؟ هل هو على انه نبي يوحى اليه؟ بالغيب او على انه امام نبي او على انه او قاض او داع او ناصح يختلف باختلاف المقاصد. والصحابة فهموا ذلك. فلما جاءت المرأة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان ترجع الى زوجها فقالت اه حتم يا رسول الله؟ يعني تلزمني ان ارجع؟ قال لا. قالت فاني اكرهه او كما جاء في الحديث وهو عليه الصلاة والسلام تارة ينصح ولا يلزم تارة يفتي وتارة يقضي الى اخره. من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق ما بين الاجتهاد المطلق في هذا المذهب النسبي والتقليد. اما الاجتهاد المطلق فهو ان يجتهد العالم في ادراك الاحكام الشرعية من الادلة معرفة الادلة ومعرفة اصول الاستنباط واللغة. وهذا انما هو لعدد قليل من الائمة في الاسلام. والقسم الثاني المجتهد المذهبي. يعني مجتهد في مذهب. يعرف مذهبا من المذاهب. مذهب الحنبلي مذهب الشافعي الى اخره. ويجتهد في هذا المذهب في هذا المذهب ما هو موافق للدليل؟ ما هو موافق لقواعد الشرع لكن لا يخرج في اصوله عن هذا المذهب والذي لا يعلمه هنا يبني فيه على المذهب. والثالث التقليد والتقليد هو قبول عن رفعه العلماء بانه قبول قول الغير من غير والاول والثاني من العلماء. المجتهد المطلق او المجتهد في المذهبي. هؤلاء من العلماء. اما المخلد وهو الذي ينقل كلام اهل العلم بلا حجة ولا يعرف من اين اخذوا فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان المقلد ليس جيعان يعني الذي يقلد في كل مسألة ما ما يعرف الادلة ما يعرف الاستنباط ما يعرف الراجح من المرجوح في المذهب المعين من اين اخذ علماء المذهب هذه المسألة ما اصول المذهب؟ ما قواعده في ذلك؟ بمعنى انه يقبل هكذا لانه قول صاحب الكتاب الفلاني او نص عليه في الروظ او في التنبيه لاستيراد او قاله النووي في المجموع ونحو ذلك فهؤلاء مقلدة اذا نصوا على فهم اما اذا اجتهد في مذهب من المذاهب هذا يقال له ميسي اذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم فليس للمقلد ان يفتي اما المجتهد المطلق فهذا بلا شك له حق ان يفتي لما معه. واما المجتهد النسبي او المذهبي فانه يفتي. ويجب عليه ان يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه الفتوى. ولا يثق باول خاطئ بان هذه المسألة نصوا عليها مع سعة الوقف للفتوى استعجل في الافتاء بل يجب عليه ان يتأنى فاذا استبان له وتحقق في المسألة باتقان وايقان فانه حينئذ ان ترك الفتوى عند عدم التعين تعين فيها ان هذا يقتضيه الورع وهذا هدي السلف الصالح اما اذا تعينت عليه بحيث انه عنده علم. واذا لم يتكلم في المسألة لم يفتي. فانه يؤول المستف الى الجهل او الى الاخذ بالهوى او بالرأي او نحو ذلك او يسأل من لا علم عنده فحينئذ يلزمه ان يفتي لانه تهينت عليه ذلك. اما السكوت عن الحق فان هذا مرتبط بسعة الوقت ومرتبط بالامكان والمصالح التي يراها والمفاسد وفي الجملة فان كتمان العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا سكوت عن الحق في وقته وهذا يختلف عن الفتوى فليس لاحد ان يسكت عن بيان الحق باللسان في الاسلوب الشرعي الذي امر الله جل وعلا به في كتابه وسنه نبينا صلى الله الله عليه وسلم في نحو قوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة. في قصة عتق بريرة المعروفة. المسألة سادسة قواعد في هذا الامر اعني في الفتوى تقاعد الاولى قواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام القاعدة الاولى لا اجتهاد والعلماء نصوا على هذه القاعدة في كتبهم وبينوا ان النص اذا ورد فانه ليس للعالم ان لان الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فانه حينئذ لا قول لاحد بعد ورود قول الله جل وعلا او قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين. او معالم الموقعين عن رب العالمين يعني معالم على طريق الافتاء للذين يوقعون ويقصون عن رب العالمين تكلم عنها آآ بكلام طويل في هذا الكتاب. ومن فروع هذه القاعدة انه لا تجوز الفتوى على خلاف وهنا نجد ان هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم والاجتهاد اذا ورد مع النص فله احوال. الحالة الاولى ان ان تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنها. فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص. اذا مثلا هل المجلس فيه خيار؟ لبيع اذا باع الانسان بيعا فهل له خيار المجلس؟ فهل ام لا يجتهد؟ تقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا في هذا الحديث بتمثيل اخر في ان بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيار في المجلس. لماذا؟ قالوا لان قوله هنا ما لم يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرق في القول بامضاء المشتري شراءه البي البائع بيعة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى حتى ان ابن ابي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الامام مالك بعظ ما يكون بين بعض العلماء سئل عن هذه المسألة وقول مالك في انكار مجلس الخياط والامام مالك من هو؟ فقال يستتاب مالك فان تاب الا قتل. وهو الامام ما لك رحمه الله تعالى. ولا يريد بهذا الا ان يشنع على الذين يخالفون النص. لان النص اعظم من شأن العالم والعلماء عدوا هذه من من ابن ابي زيد من عباراته التي لا تسلم له. المقصود هنا ان الاجتهاد مع النظر اذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجودة في النص فلا يجوز الاجتهاد. اما اذا كان النص محتملا للاجتهاد فحينئذ يكون اجتهاد ليس في المسألة ولكن الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث اخر. القاعدة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. وتشتبه هذه القاعدة بقاعدة اخرى وهي لا في مسائل الخلاف. وهنا تحتاج هذه الى شيء من التفصيل. اما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها. بمعنى ان المسألة لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنة. لم ينص فيها على شيء. ونزلت نازلة واجتهد العلماء فيها. فهنا لا ينكر على اجتهد في هذه المسألة. لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فمن اهل العلم من قال لا انكار في مسائل الخلاف وهذا ليس بجيد وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وبين تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله ان هذا قول من لم يحقق اما اهل التحقيق والدراية كلام اهل العلم في الفتوى والحكم والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل فانهم يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فهي الحذر مما تحدثه فتسواه في الناس مما قد يكون من المفاسد التي يجب ان عنها او ان يترفع عنه رعاية للدين وحفاظا على الكلمة. وهذه الاهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته وقد تكون في التي اختلف فيها العلماء. والعلماء اختلفوا في مسائل كبيرة جدا. المسائل المجمع عليها قليلة. اما المسائل المختلف فيها فهي بالالوف كما ما هو معلول لمن معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فورا عن الخلاف في الناس. فهنا هل يقال لا انكار في مسائل الخلاف؟ نقول المسألة فيها تفصيل. الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف. اما الخلاف القوي فهو ما كان المجتهد في او ما كان قائل هذا القول فيه له شبهة من الدليل. لكنه اجتهد في فهم الدليل والاجتهاده فخالف فهذا نقول فيه الخلاف قوي. مثلا زكاة الحلي هل يجب زكاة الحلي او ما تجد زكاة الحلي؟ واحد قال انا ما اقول له واخر يقول لا لابد يزكون الدليل في هكذا وهنا هذه مسألة الخلاف فيها قوي فلذلك لا انكار فيها. مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الامام في الصلاة الجهرية. واحد يقرأ والاخر لا يقرأ. هل نقول لمن لم يقرأ؟ اعد صلاتك؟ وقراءة الفاتحة ركن على القول الاخر نقول لا هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ولهذا لا انكار فيها وهكذا في مسائل كثيرة النوع الثاني التي الخلاف فيها ضعيف. فيه خلاف ولكنه ضعيف. من مثل المعازف استماع المعازف ولا تقل سماع سماع معازف يعني الانصات اليها واستماع المعازف فهذا هناك من قال من التابعين ومن من بعدهم قالوا بجواز وذهب اليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعة كتب بعض اهل العلم في نصرة هذا القول لكن هذا القول وان كان خلافيا لكنه خلاف في معارضة الدليل. والادلة واضحة في تحريم هذا الامر فحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس قويا بل هو خلاف ضعيف ففيه انكار. ومنه ومنه كشف وجه المرأة السفور اذا كان يقضي الى الفتنة فان العلماء اجمعوا الا من شك ان وجه المرأة اذا كان فيها جمال او انه يقضي الى تعرض الناس لها او تعرض الفسقة لها او التلذذ بهذا النظر فانه لا يجوز لها الكشف هذا باتفاق اهل العلم الا من شذ فقال الاصل فيه انه يجوز كشفه فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا انكار في مسائل الخلاف لان الخلاف فيها لان كشف الوجه اذا كان سيقضي الى شهوة او الى فتنة او الى تعرف عليها او او الى من المفاسد فانه حينئذ لا ينبغي ان يجعل الخلاف فيه اه قويا. او ان الخلاف فيه معتبر بل يجب ان ينكر في مثل هذه المسائل لانه يفضي الى الفتنة. اه من القواعد ايضا المهمة في باب الفتوى ان الشريعة بقاعدة كلية اجمع عليها العلماء ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بتثبيت تحصيل المصالح. كل مصلحة في دين الناس او في دنياهم. فان الشريعة جاءت بها. وكل مفسدة في دين الناس او في دنياهم فان الشريعة جاءت بالنهي عنها. واصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود الى هذا سواء اكان هذه كانت هذه الكليات راجعة الى الضروريات او راجع الى الحاجيات او راجعة الى التحسينات كما هو تقسيم المعروف في هذا الباب. فاذا كان كذلك فان الفتوى يجب ان تعلن هذه القاعدة بان الفتوى مرتبطة بان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. فيكون المفتي اذا ينظر بان الفتوى تحصل وتدفع سبقة بان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. فيكون المفتي اذا ينظر بان الفتوى تحصل المصلحة وتدفع المفسدة. مثلا هناك من يقول وهذا احد الفتاوى الموجودة وهذا يعظم اذا كانت الفتاوى في العقيدة في عدم رؤية المصالح والمفاسد او كانت المسألة في امر يترتب عليه حد من الحدود او وكبيرة من الكبائر قال قائل من اهل هذا الزمان في غير هذه البلاد ان الرجل اذا وضع على ذكره يمنع الحبل فحينئذ يكون قد جامع المرأة بحائل والعلما نصوا على ان جماع المرأة بحاجة انه لا حد فيه. وهذا لا شك انه انها فتوى او حكم باطل. لانه يفضي الى المفاسد جاءت الشريعة بصدها مع انه في مبناه ليس على فهم لكلام اهل العلم لان هذا يعني تفصيل الكلام في المسألة يقول لكنه الشريعة جاءت لتحصيل المصالح. وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فاذا قيل بهذا بهذا انه مع منافاته لحقيقة الزنا لان الزنا هو التلذذ بالجماع في الفرج وهذا حصل فانه ايضا الى ما لا حد له من المفاسد والاستحلال والعياذ بالله. ايضا اذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد او كانت المسألة متعلقة بعالم من اهل العلم في الفتوى في شأنه بامر من الامور فانه هنا يجب النظر فيما يؤول اليه امر من المصالح ودفع المفاسد. لهذا ترى ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن احد الائمة المشهورة اريد الى وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى. اذا كان الامر متعلقا بامام او بعالم او بمن له اثر في السنة فانهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك. مثاله لشخص الذبح حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شأن. ويقدرون كتابه الدين الخالص مع انه نقد الدعوة في اكثر من كتاب له. لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصاحبون هذا لاجل الانتفاع باصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرك الشرك. مثال الثاني الامام محمد محمد بن اسماعيل الصنعاني المعروف صاحب كتاب سبل السلام وغيره. له كتاب تطهير الاعتقاد. وله جهود كبيرة في رد الناس للسنة البعد عن عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع لكنه زل في بعض المسائل ومنها ما ينسب اليه في قصيدته المشهورة لما اثنى على الدعوة قيل انه رجع عن قصيدته تلف بقصيدة اخرى يقول فيها رجعت عن القول الذي قد قلت في يعني دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويأخذ هذه القصيدة ارباب البدع وهي تنسب له وتنسب ايضا لابنه ابراهيم. وينشرونها على اما الصنعاني كان مؤيدا للدعوة لكنه رجا والشوكاني رحمه الله تعالى مقامه ايضا معروف ومع ذلك كان علماؤنا الشوكاني له اجتهاد خاطئ توسل وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفكيره في بعض الايات فيها تأويل وله كلام في عمر رضي الله عنه ليس بالجيد وله كلام في عمر بن الخطاب. له كلام ايضا في معاوية رضي الله عنه ليس بالجيد. لكن العلماء لا يذكرون ذلك والف سليمان ابن سحمان رحمه الله كتابه تبرئة الشيخين الامامين. يعني اذا الامام الصنعاني والامام الشوكاني. وهذا لماذا ماذا فعلوا ذلك؟ لان الاصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة. هؤلاء ما خالفونا في اصل الاعتقاد. ولا خالفوا في التوحيد ولا خالفونا في نصرة السنة ولا خالفونا في رد البدع ولا وانما اجتهدوا فاخطأوا في والعالم لا يشبع بزلته كما انه لا يتبع في زلته. فهذه تترك ويسكت عنها وينشر حق وينشر من كلامه ما يؤيد به. علماء السنة لما زل بن خزيمة رحمه الله في مسألة الصورة كما هو معلوم ونسخت صورة اثبات صفة الصورة عن الله جل وعلا. رد عليه ابن تيمية رحمه الله في اكثر من مئة صفحة. ومع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة انه امام الائمة. ولا ولا يرظون ان احدا يطعن في ابن خزيمة لاجلا له ان له كتاب التوحيد. الذي ملأه الدفاع عن توحيد الله رب العالمين واثبات انواع الكمالات له جل وعلا في اسمائه ونعوت جلاله جل جلاله وتقدم اسمعه والذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء قال وذل ابن خزيمة في هذه المسألة فاذا هنا اذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل فمن الموقف منها؟ الموقف انه ينظر الى موافقته لنا في اصل الدين. موافقته السنة نصرته للتوحيد نصرته لنشر العلم النافع ودعوته الى الهدى ونحو ذلك من الاصول العامة وينصح في ذلك ربما رد عليه على حدة لكن لا يقدح فيه قدحا يلغيه تماما وعلى هذا كان منهج ائمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معه. قد حدثني الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن حيدان حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة الصنعاني الاخيرة رجعت عن القول الذي قلت في النجد التي يقال انه اه رجع فيها او نوى كتبها قال سألت سألت شيخنا الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله عنها هل هي له؟ ام ليست له فقال لي الشيخ رحمه الله الظاهر انها له. والمشايخ مشايخنا يرجحون انها له. ولكن لا يريدون ان يقال ذلك لانه نصر السنة ورد البدعة. مع انه هجم على الدعوة تكلم في هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشوكاني له قصيدة ارسلها للامام سعود ينهاه فيها عن كثير من الافعال من القتال ومن يعني التوسع في البلاد ونحو ذلك في اشياء يردها لكن مقامهم محفوظ لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعتهم فيه. من القواعد المهمة اه في هذا في الذمة نستمع للاذان. فاذا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها وهذه القاعدة المتفق عليها لها اثر كبير بل يجب ان يكون لها اثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي ايضا. واذا نظرنا الى ان الحكم عند الله جل وعلا واحد. ومع ذلك الخمر تأخر تحريمها. والزنا تدرج الرب جل وعلا في تحريمه. في يعني في جملة احكامه والخمر صار فيه تدرج مع ان الحكم عند الله جل وعلا انه حرام وانه محرم في الاسلام لكن لم يأتي للناس في دفعة واحدة لاجل مراعاة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة. ولبنيتها على قواعد ابراهيم. ولجعلت الى هذا البيت قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر يريد به انه لا تتحمل عقوق عقولهم ان تهدم الكعبة وان يعاد بناؤها. مع ان اعادة بنائها على قواعد ابراهيم هو الافضل. وهو ارجاع الامر الى ما كان لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبوب عليه البخاري رحمه الله بقول وهو الفقيه الامام ذاك من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقع في اشد منه. يعني ان يكون هناك اختيار لامام المفتي يعلن او لا يعلن. يقول يفتي ولا ما يفتي؟ اذا خسر ان يكثر فهم الناس عن الفتوى او الا ينزلوها على فهم المفتي او ان تحدث من الاضرار اكثر من مصلحة الفتوى فانه يترك الاختيار حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث. واليوم تسمعون كيف ان بعض المفتيين يتكلم في كل مسألة دون نظر. يأتي مستفي من امريكا يمكن في بلد لا تعرف استغفر الله واتوب اليه لا تعرف نور الله جل وعلا اسلام يسأل على الهواء في بلد في الخليج. الواقع مختلف والزمان مختلف. والشخص مختلف والحال مختلفة. ويأتي المفتي يفتي فتعلن الفتوى على الجميع والفتوى غير الحكم. الحكم هذا واحد لا يتغير لكن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان. لهذا تجد الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب الى مصر من بغداد رجع وفيه فقه الشافعي القديم وفيه الفقه الجديد. الحنفية لهم ايضا في اقوال هؤلاء وهؤلاء. الامام احمد له في بعض المسائل اربع روايات في بعض المسائل خمس روايات الفتوى تختلف. الحكم واحد فاذا لا يقال ان كل فتوى هي حكم. الفتوى تتعلق بالشخص وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان تتعلق بالمصالح والمفاتن. من امثلة ذلك خذ مثلا وان سائلا سأل سأل في مثلا بلد من بلاد الغرب في اي بلد مثلا هل شاب هناك يريد ان يدرس هل ان اتزوج امرأة وانوي اني اذا اذا انتهيت هذه المدة سنة او ستة اشهر او كذا اني اطلقها؟ هل لي ان افعل ذلك فينظر المفتي الى حاله فاذا به شاب واذا به متدفق اذا اغلقت عليه هذا الباب وان كان الاختيار عدم ذلك فانه قد يؤول الى الزنا. لا شك ان هذا بالاجماع اخف. فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه وزمانه ومكانه. فذهبت بعض الصحف والمجلات فاعلنت الفتوى للناس جميعا. اذا هذا فيه مشابهة صرنا في مشابهة للمتعة المحرمة بشكل او باخر مع ان العلماء نصوا على ان النية نية الطلاق في العقل غير مؤثرة لكن الناس لا يفهمون من الفتوى لا يفهمون دون حدود ما يفهمه المفتي. ولهذا يجب ان يرعى المفتي المصالح ويدرأ المكاتب في جميع الاعتبارات في ذلك. القاعدة قصيرة ولا نريد ان نطيل في هذا الباب. الشريعة يسر. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين يسر. ولن احد الا غلبه. وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. ونحو ذلك من الايات. فالدين يسر. هذه حق لكنها استخدمت في غير الحق. الدين يسر ما معناه؟ معناه ان تشريع الاسلام يسر في الاحكام ان المساء يعني ما نص الله جل وعلا عليه تشريع الصلاة تشريع الوضوء تشريع الصيام تشريع الزكاة الزكاة اثنين ونصف في المئة هذا كل اثنى عشرة ولا عشرين في المئة من المال فيسر الصيام شهر في السنة يسر صلاة الجمعة مرة في الاسبوع الصلوات خمس اليوم وليست بالخمسين هذا يسر. اذا معنى القاعدة ان احكام الشريعة مبنية على اليسر. هنا الامر الثاني ان اجتهد في المسائل التي لا نصفيها. اذا صار هناك وجهان للقول فانه ينبغي له ان يختار ايسرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه. اما اذا اتضحت المسألة فهنا ليس له صيام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اذا كان كذلك فهذه القاعدة اعملها السلف في شرح احكام الاسلام واعملها السلف في المسائل الاجتهادية اذا نزلت نازلة نظروا هذي تضييق على الناس وهذه فيها تعب. ثاروا ما فيه السعف. ولانه من القواعد التي اه تارها الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه عليها جمع من اهل العلم ان الشريعة ان الامر في الشريعة اذا ظاق اتسع واذا اتسع ظاق. معنى ذلك ان المجتهد ييسر في الامر. هل قال سفيان رحمه الله فيما آآ ذكره عنه النووي والجماعة قال ليس العلم بالتسديد وانما العلم الرخصة من فقيه. لماذا؟ هذه الكلمة استغلها بعضهم في ان التيسير والترخيص في كل شيء. وهذا ليس بجيد ليس بجيد لماذا لان التشديد يحسنه كل احد يعني اذا اشتبه على الواحد شيء لا اتركه ما يصلح لا لا تأتي هذا هذا يحسنه كل احد والمرء قد في نفسه لكن فيما يفتي به الناس ينبغي ان ينظر الى ما ينبغي شرعا وان لا يشدد على الناس في نفسه قد يختار اشد تورعا او بعدا الى اخره لكن فيما يفتي به الناس ييسر عليهم في المسائل الاجتهادية. قال وانما العلم الرخصة تأتيك من فقير يعني بان الفقيه يعلم كتاب الله جل وعلا ويعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم كلام اهل العلم في علم ان هذه الرخصة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة ولا تخالف ما اجمع عليها بالعلم حينئذ التيسير فيه مدعاة. فاذا التيسير اصل من اصول سريعة في تشريعات الشريعة كلها يسر. والشريعة شملت احكامها كل ما يحتاجه المكلف. فاذا هي بيسر في نفسه. واذا كان الامر في اجتهاد فان المفتي ينبغي له ان يختار اليسر. المسألة السابعة ما يلزم المفتي ان يتصف به. لا شك. اذا بينا هذه والاصول العامة صفة المفتي ما هي؟ ما الذي يجب على المفتي او ينبغي له ان يتصف به؟ لم اجد احسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله قال الامام احمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل هذا كلام امام اهل السنة والجماعة الامام احمد. ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتية. وانظر الى تعبير الامام حمل نفسه على الفسية. يعني وفعل وكان ينبغي له ان لا يحمل نفسه. اذا ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا ان يكون عالما بوجوه القرآن بالاسانيد الصحيحة. عالما بالسنن. وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلة معرفتهم بصحيحها من ثقيمها. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه قد عقد ابوابا وفصولا في صفة المفتي والمستفتي والفتوى وهي اصول حسنة. قال ما حاصله؟ اول اوصاف المفتي ان يكون هذا وصف عام لانه حكم تكليفي لا يلزم فيه البلوغ. الثاني ان يكون عدلا ثقة. عدلا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه بفسق او كبيرة او نحو ذلك ثقة ثقة فيما ينقل عن الدين يتحرى لا يتجاسر لم يجرب عليه كذب لم يجرب عليه سعاد لم يجرب عليه نسبة اشياء الى غير من سنسب اليه. قال لان علماء المسلمين لم في ان الفاسق غير مقبول الفتوى. في احكام الدين. وان كان بصيرا بها. وان كان بصيرا بها فانه لا تقبل فتوى الفهد. الثالث ان يكون عالما بالاحكام الشرعية. وعلمه بها يشتمل على معرفته باصولها وارتياض ووصول الاحكام الشرعية اربعة واصول الاحكام في الشرع اربعة احدها العمل بكتاب الله تعالى. ثاني العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اه احدها العلم لكتاب الله تعالى الثاني العلم بالسنة. الثالث العلم في اقاويل السلف فيما اجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الاحكام وليجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع العلم بالقياس. الموجب ليرد الفروع المسكوتة عنها الى الاصول المنطوق بها مجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا الى العلم باحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل فهذا ما لا ممدوحة للمفتي عنه ولا لا يجوز له الاخلال بشيء منه انتهى كريم كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الوصف الخامس ان يعلم المفتي احوال الناس واهواءهم واغراضهم. لانه ربما توصل الناس بكلام المفتي الى اغراضهم واهوائهم. وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من اهل الاهواء على اي اختلاف. المفتي اذا لم يعلم الشأن فانه قد تسمى له الامور بغير اسمها. قد توصف له الامور بغير وصفها. فحينئذ اذا علم الاغواء وعلم ذلك فيجب عليه علاقة رجل مع تركة يراد ان تخطئ ويسأل فيها وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده وقد تكون علاقة الرجل بوقف وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به الى غرض من اغراضها. وقد يكون الامر اكبر من الوصول بالفتاوى الى اشياء تغير في الامة وتقلب في الامة اشياء فحينئذ يجب الامر ان يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه الا بعد ايقان واتقان في المصالح والمفاسد حتى لا تعود الفتوى على اصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالابطال وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرس المساجد. المبحث الثاني ما يلزم للمستفتي ان يتصف به. هذا المفتي في بعض الاشياء. لكن المستفتي ما حاله؟ المستفتي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه ان يطلب الاعلم لله ليسأله. مرة انا في في الحرم في قبلني شخص من من الافاق. قال انا اريد التفتيت. فقلت لها تستفتيني يعني لماذا اخترتني انا؟ يعني ليش؟ قلت ابى استفتي فلان قال يا اخي باين يعني المسألة هذه يجب عليك واخبرتها. فالناس حينئذ ينظرون الى وجه اهل الخير مثلا او من ظاهره والله اعلم بسريرته. وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ. بل قد رأينا في مجتمعاتنا اليوم ومجتمعات القريبة منا ان كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخا. شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. كلمة شيخ لم تكن تطلق الا على العالم المتبحر. الشيخ والان زادوا فضيلة الشيخ يعني في زيادة وتبذل في الالفاظ مما يجب حماية الشريعة فيه. لانك اذا تم واحد فلان من فضيلة الشيخ معناه انه اهل لا شك فيجب ان نتعامل في الالفاظ وان نصف الناس بما ينزلون به انزل الناس منازلهم هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثق المرء المستفتي بظاهر المرء بل يبحث عن العالم الاعلم الاسقى لله لانه ما يجب عليه عند ربه جل وعلا. فان قصر في البحث او في التحري فانه يأثم. لانه ما تحرى الصواب في ذلك. اه الصفة الثانية ان لا يخفي شيئا من الحقيقة عن المفتي. لان المفتي يفتي على نحو ما يسمع. فاذا بعض الحقيقة فانه لا ينجيه الحال. يجب عليه ان يذكر كل الحقيقة. حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء. قد كان العلماء الاقدمون اذا جائتهم الفتوى اذا جاءهم الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفح. يعني حتى ما يبقون مجال لكلمة تضاف. رعاية لجانب ان لا يأتي صاحب هوى ويضيف كلمة او يحدث كلمة. الوصف الثالث ان يجل العالم. ان بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها فظاظة او في وقت غير مناسب او انه لا يصبر على العالم ونحو ذلك. فينبغي له ان يجل العالم اولا في صيغة سؤال. وهنا نقل يقول الخطيب ايضا في الفقيه والمتفقه ما نصه لا ينبغي للمستفتي اذا سأل المفتي ان يقول له ما يقول صاحبك او ما تحفظ في بل يقول ما تقول ايها الفقيه او ما الفتوى في كذا؟ يعني هذا من باب الادب معه لاننا لان المفتي نفس بشرية فاحيانا قد تكون صيغة السؤال غير جيدة فلا ينشط لاعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السحر. فيعطي كلمات وجيزة قد السائل لا يستوعبها فيبني عليها فيكون مخطئا. وهنا ينبغي للمفتي ان يتأنى وان يصبر على وعر الناس. وكذلك المستفتي ينبغي له ان يجل العالم وان يصبر عليه وان باماكن وهدوء. من صفات المستفتي ان المستفتي لا يلزم ان يسأل عن الدليل. بعض الناس ظن ان المستفتي يجب عليه ان يسأل عن الدليل. ويقول ان الدليل على ذلك قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فيقول اسألوهم بالبينات والزبر. وهذا التفسير مخالف لما عليه المفسرون فان المفسرون جعلوا الجار ومجرور في قوله بالبينات والزبر ان هذا راجع الى اول الاية في تأييد كل نبي اوحى الله اليه بالبينات اما السؤال فانما يلزم ان يسأل فاذا اجابه المفتي العالم في جوابه يلزمه ان يأخذ به آآ ان يسأله عن الدليل. اذا نظرنا في المدونة للامام ما لك بن انس المدونة اسئلة لمالك واجوبة. رجل كذا تجد ان اكثرها بل جلها بلا دليل. مسائل الامام احمد تجد ان اكثرها او جلها بلا دليل. والمسائل المنقولة المعروفة عن اهل العلم اكثرها الى دليل ولهذا نقول ان المفتي يذكر الدليل هذا من باب الافضلية اذا نشط لذلك وكان المستفتي يعي اما اذا كان المستفتي لا يعي فانه لا يذكر له الدليل. الوصف الخامس ان لا يكون للمستفتي غرض. او هوى في استفتاء وانما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه. هذه مسألة عظيمة في الناس فان الناس يستفتون عن اشياء لهم غرض فيها. بل قد قيل ان الرجل او ان السائل الواحد سبعة ثمانية عندها ارقام المشايخ يتصل بهذا وهذا وهذا وهذا في نفس واذا احرجت في السؤال قال انا سألت فلان قال لي كذا اولا اشغلت المشايخ والوقت قصير والواجبات كثيرة جدا جدا جدا اكثر من الاوقات. والان الواحد يستغفر الله جل وعلا عن ضعف الوقت لاداء الواجب. فضلا عن ان يجد لماذا؟ الثاني انه الذي ينبغي لك ان تجتهد في البحث عن الاعلم والافخم. الاعلم الافخر الافخر لله تسأله ويلزمه ان تأخذ الفتوى اما ان تسأل سبعة ثمانية هذا لا ينبغي في ذلك ولهذا اقول ينبغي لمن يجيبون على الاسئلة في الافتاء يعني في في الاستفتاءات من كانوا ان يأخذوا الحيطة والحذر؟ فكثير من المستفتين يسجل الكلام وربما يكون المفتي او يكون المجيب على السؤال ربما يكون في حال لا يحب ان يجاب عليه او ربما يكون ما تثبت من المسألة وظن انها لن تتعدى هذا. وظعف ورعه ان يقول لا ادري او ان ستسجل عليه كما سمعت. من تسجيل عن بعظ على بعظ طلبة العلم يرحمك الله. عن بعض طلبة العلم سجل له بكلام غلط في الاتفاق. غلط فيه مزل فيه خالف فيه لكن هذاك سجل فينقلها واسم مشهور فحينئذ يقع الذلة والذلة. ومن واجب المستفتي ولا يحل له ان يسجل كلام عالم دون اذن لان كلام العالم هذا ينبني في تفسيره ينبني عليه ما دونه خرط القتال. هذي تبعة للدين وللمستقبل. فكل من اراد ان يسجل فليخبر المفتي او من سأله انا اريد ان اسجل الفتوى. فان اذن والا فلا يجوز له ان يخدعه لان المفتي ينظر الى ان هذا الجواب لواحد. لكن اذا سجل صار لي مئات. وانا اختبرت بعض الناس في ذلك فكان الاكثرون يقولون عندنا تسجيل وخاصة في الازمة التي مرت ازمة الخليج وما تبعها فكان اكثر من يتصل يكون معه تسجيل اسأله مع التسجيل نقول نحن ليش ما اخبرت؟ وهل المصلحة في ضرب الامة بعضها ببعض وتكثير الاقوال؟ تكفير الفتاوى لا المصلحة في الائتلاف والاجتماع والفرقة هي نصيب الشيطان من هذه الامة. حقيقة المسائل كثيرة ومتعددة. من المسائل هذا المسألة التاسعة الفتوى مراتب الفتوى نقول فيها مباحث الفتوى تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا فما كان صريحا هذا لا اشكال وما كان فيه تلميح او فيه كناية فانه يلزم فيه الاستيضاح والسعال ومن حيث الصحة وعدمها يقال عنها صحيحة اذا وافقت الدليل او وافقت قواعد الشرع ترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد ويقال لها فاسدة او اذا كانت مصادمة لنص من الكتاب او من السنة. اه ننتقل الى اخر البحث لان الوقت اه ربما يقصر بنا في اخر بحث لنا في طرق مسايرة الهوى طرق مسايرة الفتوى للهوى يعني ما هي الطرق التي يخشى منها الهوى مؤثرا على الفتوى. اولها تتبع الرخص واستدامة ذلك. فان تتبع الرخص من العالم والرغبة في ان يرخص في اي قول يجده هذا شاع في اه فتوى بعظ الناس في هذا الزمن هذا ليس بطريق انه يبحث عن الرخصة كيفما كان ويفتي بها آآ الذي ينبغي بل الذي يجب عليه ان يتحرى الحق وان يفتي بما يرى انه الصواب في هذه المسألة قال الشافعي رحمه الله في الموافقات ما نصه فاذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة منها وقد وقع هذا المتوقع في اصول الكلية وفي فروع جزئية كمسألة الاخذ بالهوى في اختلاف اقوال العلماء ومسألة اطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز. وقال ايضا تتبع الرخص ميل مع اهواء النفوس. والشرع جاء النهي عن اتباع الهوى. الطريق الثاني اعمال الحيل المذمومة. فتجد انه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي. والحيل ذم الله جل وعلا قال عليها اليهود. ولعنهم بذلك لانهم استحلوا محارم الله بادنى الحيل. وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السيل الجرار قال كل حيلة تنصب لاسقاط ما اوجبه الله او تحليل ما حرمه الله فهي باطلة. لا يحل لمسلم ان يفعله لها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الانكار عليها. اما اذا كانت الحيلة لا تنصب لاسقاط حكم شرعي ان بعض العلماء رخص في الحيل وسماها سمى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعية. كتبها للشرع ولا يصح ان تسمى حيلا حينئذ بل يقال رخص في انه يسلك طريقا للخروج من الاثم للخروج من الاثم والالزام وجه من اوجه الشرع هذا لا يسمى حيلة بل اخذ بطريق من الطرق. لكن الحيل المذمومة كما ذكرنا هي ما نصب من الحيل لاسقاط واجب او تحليلي محرم. يذهب يحتال على الربا بالعينة. يقول لا انا ابيعك ها القماش او ها الرز بعها انا بعتك اياها الكيس بمئة وعشرين واشتريتها منك الكيس بمئة. عطني ويروح يعطيه مئة ومئة وعشرين اه مؤجلة. بعتك مئة وعشرين بعد سنة خلاص ايدك عليها. حط ايدي عليها استلمتها. قال استلمتها. قال ابشتريها منك الكيس بمئة. خلاص شريتها بمية حالي يروح يعطيه. الاكياس لها مدة طويلة مثل ما هو معلوم هذا احتياط بيع العينة والعينة محرمة لانها احتيال على الربا. وقال الشاطبي اه رحمه الله في الموافقات ان اتباع مع الهوا في الاحكام الشرعية مظنة لان بها على اغراضه. فتصيرك الالة المعدة لاغتناص اغراضه. ويكون كالمراء يتخذ الاعمال الصالحة سلما فيما لما في ايدي الناس وبيان هذا ضعف. السبب الثالث من اسباب اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والامارة وهذا امر خطير. لانه ما احد يعلم الشرع ويعرف ان الشرع يوافق اهواء الناس. الشرع لا يوافق اهواء الشرع حكم على الناس. تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس وتارة يكون فيما يضاد للناس. في افعاله. فاذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامة الرياسة ورضا الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس اليه فانه يقول لهم ما يرضيه يقول ما يرضيهم يخشى ان ينصرفوا عنه. نزيل بالمناسبة او يقول في المحاضرة ما يرضيهم. ولا يبين لهم في حكم الله جل وعلا الحق الواضح فحينئذ يقع في نعم ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان لكن يجب على المرء الا ينطق بباطه. والا ينسب للشريعة ما ليس منها. لهذا نقول ما قال ابن حزم في ذلك قال ان الذي ينحرف في الفتوى ويتبع هواه ان يعني يفتي بما يتفق له مستديما لرئاسة او لكسب ما وهذا واقع تفتي بما اتفق ما يحرك المسألة كذا الرجال ما يخالف سهل اعمل ما تريد هذا ليس الرخصة من فقيه ابا محمود يتحرى ويرخص له في الشرع. والشرع ولله الحمد لم يأتي بما يشق على الناس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها السبب الرابع اتباع الاباء في اصل الدين او اتباع ما عليه اهل مجتمع او بلد وجعل هذا مرجعا يرجع اليه دون السبب السادس التقليل المذموم والتعصب للمذاهب لان المتعصبة يزعمون ان امامهم يعني غلاة متعصبة ان قول امامهم شريعة يلزم الاخذ بها ويأنفون ان ينسب الطواف الى احد من العلماء ممن يخالف هذا المذهب ايضا مما يقال في هذا ان من طرق دخول الهوى في الفتوى تقديم العقل على ما دل عليه الشرع الفتوى نصا او استنباطا. اما النص فيأتي يقول لا يحصل الاخذ بهذا الحديث. هذا الحديث لا يناسب هذا الزمان او هذه السنة صالحة للصحابة للبدو صالحة لزمن ما لكن لا تصلح لزمنها. هذا التعبير ليس تعبير عالم. ليس تعبيرا متكرر للحق مثل هذا لكن قد يأتي العالم ويقول ان هذه هذه السنة مثلا او الفتوى يعني هذا الدليل يترتب عليه مفسدة لو عمل فانه يؤخذ بالمصلحة في ذلك لان المصلحة دلت عليها الشريعة في ذلك مثل ما قال ابن تيمية في مسائل وقالها الامام احمد في ونحو ذلك. ويدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقلي. ومرجع الدليل او مرجع الحكم على الدليل والاستنباط منه الى العقل بل زاد الامر في بعض المنحرفة في هذا الباب الى ان قالوا ان اصول الاستنباط للفتوى وللفقه التي قررها العلماء في اصول الفقه يجب ان تغير الى اصول فقه جديدة تناسب العصر. فلا نقول مثلا ان الدليل الكتاب والسنة هو الاجماع والقياس وكذا نختلف لا نقول ان الامر يدل على الوجوب فلنفصل. لا نقول ان الاصل في الامر على الوجوب لا نقول ان الامر لابد ان يكون اما للوجوب او للاستحباب او للاباحة اذا كان بعد نهي ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفصيل الكلام في هذا يريدون اصول فقح جديد واذا قننوها صار الاستنباط من الدليل على وصف اصول محرفة. وهذا اشد في الانحراف في الشريعة للهوى لا في فهم الدليل ولا ولكن في اصل الاستنباط من الدليل. وهذا امر خطير للغاية في اثره على الامة. على كل حال فيما ذكر اه كفاية وهذا الموضوع مهم. وارجو ان يستفاد من البحث فيه. وان نتقي الله جل وعلا في ذلك اوجه الخطاب في ذلك الى نفسي المقصرة اولا والى كل اخ يخاف الله جل وعلا ويتقيه ويرجو ان يخفف عنه الحساب. لذلك ان يتقي الله في الفتوى. ان يتقي الله في الفتوى والا يقول في في مسألة الا بعلم. وقد كان جمع من السلف يهربون اذا اجتمع اليهم اربعون. اذا اجتمع اليها اربعون رأى الناس كثير ليقولوا عنه ما يقول لكن الرياسة والتصدر في كل مجال هذا امر ليس بالسهل. فينبغي على الجميع الخوف من الله جل وعلا والتحري في ذلك واحترام اهل العلم ومحبة اهل السنة والائتلاف وعدم الاختلاف وتحري الحق حيثما كان العبد وسؤال الله جل وعلا دائما بدعوة العلماء اللهم انا نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم فاجر. نسألك اللهم ان تغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اوسع رحمتك وامطر شآبيب عفوك وجودك واحسانك وقدسك ورحمتك على ائمتنا الماضين. اللهم بارك في علمائنا الحاليين وسددهم في وفي اعمالهم ابرم لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة وينطق فيه بالحق ويعافى فيه اهل المعصية انك على كل شيء قدير. نسألك اللهم ان توفق ولاة امورنا لما فيه الرشد والسداد. وان تجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى نعوذ بك من اللهم من التعاون على الاثم والعدوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد