﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.450
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا خير حمد واوفاه حمدا متسابعا ما تتابع الليل والنهار. كلما حمده الحاملون وغفل عن حمدهم غافلون. واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:00:15.450 --> 00:00:35.450
لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن بارك في اقوالهم واعمالهم. وممن بارك في اعمالهم وان يجعلنا

3
00:00:35.450 --> 00:01:03.400
مباركين معلمين الناس الخير حاظين لهم عليه وان يجعلنا ممن علي فعم وعلم انه سبحانه جواد كريم. ثماني في فاتحة هذه المحاضرة اشكر كثيرا لاخي الشيخ الدكتور محمد العدغة على هذه الدعوة الكريمة حيث ابتدعها هو

4
00:01:03.400 --> 00:01:38.150
باتصال سريع ووافق عندي رغبة في ان التقي منسوب هذه الكلية التي احبها الماظون ويحبها الحاظرون. فلها باعظائها الاساتذة والمشايخ والطلاب لها كبير الاثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بعامة. فللجميع ايضا بالشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل واسأل الله جل وعلا ان

5
00:01:38.150 --> 00:02:07.400
هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللثامن. موضوع هذه المحاضرة جاء لالحاح الزمن عليه  عنا المحاضرات تناسب المقام والمقال وهذه الكلية صلب موادها او صلب تخصصها الفقه. وغيره فرع او فروع عنه. اذا صح صح الباقي واذا

6
00:02:07.400 --> 00:02:35.250
ضعف الباقي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي حدى لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من ان المتفقهة وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه سواء فكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه او كان من جهة درسهم للخلاف في الادلة والاحاديث

7
00:02:35.250 --> 00:03:05.250
من اي مدرسة شئت؟ هؤلاء لابد ان ينظروا الى زمانهم والى هذا العصر تناسب مقام الجهاد. الذي هو واجب على الجميع. بحسب الاستطاعة. ولا شك ان طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك وان يكون طالب العلم قويا في ملكته قويا في محفوظاته قويا في

8
00:03:05.250 --> 00:03:25.250
فهمه لحدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان ذلك سلم الوصول للنتائج فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر اذا كان في بدايته مهزوزة العلم او ضعيف التكوين

9
00:03:25.700 --> 00:03:57.150
كان قليل البضاعة والتقصير. واذا كانت العلوم الشرعية الاصلية او المساندة اذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك لهذا ذكر العلماء ان الفقه مين هو احكام ومنه فقه المقاصد ومنه فقه القواعد الشرعية ومنه فقه الجمع والفرق بين

10
00:03:57.150 --> 00:04:17.150
ومنه اصول الفقه التي هي الطرق الموصلة الى الاستنباط الصحيح. ظهور ذلك ايضا. لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحديث ان الواجب على كل من انس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما انعم الله عليه ان الواجب عليه

11
00:04:17.150 --> 00:04:39.500
ان يحصل هذا العلم لانه واجب كفائي والناس اليوم اشد ما يكونون حاجة الى من يعلم الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا وهذا التفقه ذكر العلماء

12
00:04:39.600 --> 00:04:58.900
في ان طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام ان طلب العلم افضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا النفل فيه مكان قدام خلي الشيخ فيه مكان ولهذا كان مما ينبغي

13
00:04:58.950 --> 00:05:21.150
على طالب العلم ان يحسن النية. والقصد بطلبه للعلم. علم الفقه تدرسونه اما على كتاب على مذهب  على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف الى العبادات والى المعاملات الى

14
00:05:21.150 --> 00:05:44.050
واليوم الناس بحاجة الى من يصحح من احكام الشرعية من طلبة العلم. ومن ومن الواقع ومن مجالسات كثيرة لزملاء ومما اعرفه عن كثيرين ايضا انهم انشغلوا بالفقه الماضي على الفقه الحاضر. وذلك

15
00:05:44.100 --> 00:06:07.400
له سبب. واعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات الى اخر ذلك. وهذه التفقه فيها مطلوب  واجب شرعي كفائي او عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ

16
00:06:07.450 --> 00:06:36.850
هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم فكل يوم ثم جديد. وجديد ينسيك كل جديد. لهذا هل من صيغة يمكن ان يصل بها طالب العلم الى فقه العصر في الاحكام نعم مطلوب ان يكون التعلم

17
00:06:36.900 --> 00:07:05.000
الحاجة يكون التعلم بحسب حاجة العبد حاجة الناس. واما التوسع في مسائل وهو يحتاج اليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها. ثم يقول لا ادري وعنده الملكة فهذا قصور منه اذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود

18
00:07:05.050 --> 00:07:25.050
ان علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله. وليست هي النهاية ولكن هي البداية فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة

19
00:07:25.050 --> 00:07:51.650
مسألة الى اخره فقد اخذ مرحلة مهمة وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوي ولكن هذه ايضا تحتاج من المعلم والمتعلم الى ان يجعلها مفيدة له. وذلك ان يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها

20
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
ولهذا نقول ان من المنهج الصحيح في دراسة الفقه ان يدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها او في اكثرها بحسب قوته ان يدرسه على

21
00:08:11.650 --> 00:08:33.400
اولا ان يتصور المسألة فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة والثاني ان يعرف ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم. فلكل فن لغة اذا خاطبت

22
00:08:33.450 --> 00:08:52.000
اهله بغير لغتهم لم يفهموا وبالتالي اذا استقيت منهم على غير لغتهم فانه سيصيبك قصور ثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرئ. ثم دليلها ثم

23
00:08:52.000 --> 00:09:08.350
وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء اسفل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب او السنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون وقد يكون

24
00:09:08.350 --> 00:09:33.350
الدليل اجماعا وقد يكون الى اخر ثلاثة عشر دليلا معروفة عند الاصوليين. فيعرف الدليل بحسب كلام العالم او الامام بحسب المقرر. ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه

25
00:09:33.350 --> 00:09:59.050
استدلال منها. ثم معرفة القول الاخر. في المسألة والقول الاخر المهم هو القول القوي اما الاقوال فكثيرة. بعض المسائل يصل الخلاف فيها الى اثني عشر قولا وبعضها الى تسعة وبعضها الى سبعة الى اخره الى ان تصل الى قولين في المسألة والمسائل المجمع عليها قليل. فيعرف الخلاف القوي في المسألة

26
00:09:59.050 --> 00:10:18.550
ثم دليل القول الاخر ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من اهل العلم. واقف عند هذه المسألة الاخيرة بشيء من التفصيل. وهو اننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقه الراجح كذا

27
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
او يستعملها من يعني بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند عند العلماء المحققين ليست مطلقة وانما هي راجح نسبي. فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق ان هذه المسألة الحكم

28
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
راجح مطلقا. وانما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فاذا اذا قيل في كتاب ما الراجع وكذا فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي. يعني عند المتكلم لا انه يعني الراجح المطلق لان الراجح

29
00:10:58.800 --> 00:11:22.200
المطلق يستلزم ان يكون متفقا عليه اذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة ليس ثم راجح مطلق الا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. اما اكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب

30
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
اضافة الى من رجح وهذا يعني ان المرء متفقه في تلقيه كتب علماء المذاهب بعامة او الاحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن انه راجح مطلقا. بل هو راجح بحسب ترجيح

31
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
المرجح وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه. وتارة يرجح بحسب اجتهاده. وتارة يرجح بحسب اصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على اصول الفقه عند

32
00:12:02.200 --> 00:12:25.750
فاذا اتى المجتهد واراد ان يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي ويمضغ فيه. قد يوافق وقد لا يوافق وهكذا اه الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء

33
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
وانما المقصود عند المتفقه ان يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع الخلافية وكيف رجحوا؟ وكيف استدلوا الى اخر ما هنا؟ هذه مسألة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم حيث درس

34
00:12:45.750 --> 00:13:14.700
الكتب التي تعنى بالفقه. المسألة الثانية انك اذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت ان ترتيب جعل تصور المعاملات والعقود بانواعها جعله تصورا ليس سهلا. وذلك لانهم اولا لم يقسموا العقود الى اقسام. وكان الاسهل على سيأتينا نتيجته ان شاء الله

35
00:13:14.850 --> 00:13:34.500
كان الاسهل ان يقسموا العقود الى اقسام. عقود لازمة من الطرفين فالبيع وما تفرغ عنه عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم

36
00:13:34.550 --> 00:13:56.250
العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمبناه مبنى المعاملات على فهم العقد في منشأه واصله ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في ان ما سموه نظرية العقد

37
00:13:56.600 --> 00:14:16.600
وما اسموه المدخل الى الفقه الاسلامي. او نظرية الفقه في المعاملات. ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها انهم يعيدون صياغة الفقه بعد ان درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه لا يفترعون امرا

38
00:14:16.600 --> 00:14:36.600
ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب اهل العلم لانها القاعدة والاساس ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك مثال اخر غير انواع العقود اذا نظرت الان في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد

39
00:14:36.600 --> 00:14:57.700
تعريف. ثم يجد الاركان ثم يجد الشروط. وتفصيلات الكلام على هذه المسائل. وهذه التعامل معها في جهة العصر المهم فكثير من الناس منع من مسائل وافتى بعدم جوازها او افتى بجوازها الى اخره بالنظر الى

40
00:14:57.700 --> 00:15:25.650
العلماء للمسألة او للباب. ومعلوم ان حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف ولهذا لا يسوغ لاحد ان يقول تعريف تعريف الاجارة شرعا كذا او تعريف الشركة شرعا كذا. وانما هي تعاريف اصطلاحية. فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على

41
00:15:25.650 --> 00:15:45.650
ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب. تعريف الاجارة اصطلاحا تعريف الشركة اصطلاحا. وايضا التعريف يكون في اصطلاح اهل الفن في مذهب الواحد يكون بينهم خلاف. فيه وليس اذا التعريف امرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا

42
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
تعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للازمنة وهو الامكنة لانها انزلت من لدن حكيم خبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث؟ التعاريف لها تاريخ

43
00:16:05.650 --> 00:16:25.650
التعريف تعريف المسائل فلا بد طالب العلم بالفقه انه ينتقل بعد ان عرف التعريف وعرف محترازاته وعرف ما يتصل للتعريف من مسائل في الباب واحكام ينتقل الى ان يعرف كيف نشأت هذه التعاريف؟ وهل هذا التعريف مستقيم ام لا؟ كتاب الحوالة

44
00:16:26.200 --> 00:16:47.450
عرفوه بتعريف يشمل مسائل كله مع ان الحوالة كلها ليس فيها الا حديث واحد ومن احيل على مليء فليتبع فليتبع فجاء تاريخه جاءتنا مسائل كثيرة هذه التعاريف اصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الان في العصر الحاضر ومنعوا كثيرا من المعاملات

45
00:16:47.450 --> 00:17:12.200
الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه السورة لا تصح ان تكون حوادث. لماذا؟ لان العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا اصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف؟ وكيف نشأ الباب بفروعه الى اخره هذا يحتاج من طالب العلم ليس ان يجتهد ويخرج احكاما فهذه للعلماء

46
00:17:12.200 --> 00:17:32.200
لكن يحتاج حتى يفهم ان يعرف متى وجد هذا التعريف؟ وكيف نشأ الى اخره؟ واذا طال الامر وازداد الهند لطالب العلم فانه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم تمر في الزمان مرة وكيف ينشأ

47
00:17:32.200 --> 00:17:49.500
وينشأ وينشأ في خلال الازمنة في اجتهادات مختلفة. بعضها صائب وبعضها غير صاف الاركان والشروط الان يقولون مثلا البيع شروطه سبعة. ثم يأتي ويذكر الشروط الى اخره. نحتاج من الكليات

48
00:17:49.500 --> 00:18:18.050
اما في اخر سنة للطلاب او في الدراسات العليا ان تقلب هذه قلبا من جديد وان تعيد ترتيبها. الشريعة جاءت على جاءت لاناس يتعاملون بالبيع يتعاملون بالشراء فصححت اوضاعهم. وحرمت بعض المعاملات. فالاركان ما هي؟ الاركان هذي موجودة في الاسلام

49
00:18:18.050 --> 00:18:33.100
وفي الجاهلية وفي اي بلد. اركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء. اركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين. ولا بد من سلعة يقوم عليها العرب ويتوجه اليها العقد ولابد من صيغة

50
00:18:33.250 --> 00:18:50.400
سواء كانت قولية او فعلية لابد من صيغة ينشأ عنها الالتزام بالارادة ما بين هذا هذا هذه الاركان موجودة سواء قبل الاسلام ام بعد الاسلام. هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه بغير استثناء

51
00:18:50.400 --> 00:19:10.400
وجدت انهم يشردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط اكثرها شرعي يعني بمعنى لا له دلالة من النصوص وبعضها اجتهادي منهم. المقصود هذه الشروط ترجع شروطا الى الاركان. فيأتي طالب العلم

52
00:19:10.400 --> 00:19:35.750
والاستاذ والمتفقه سيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد فيقول هناك شروط متعلقة بالعاقدين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغة هناك شروط متعلقة المعقود عليه. اذا هناك رتبها من جديد. فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل. واذا كان هذا في باب

53
00:19:35.750 --> 00:19:55.750
واحد قد يكون الامر سهل لو كانت غير مرتبة لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو ان الشروط لا ترتب بحيث ان الشرط توجهوا الى ركن من الاركان اما بالتصحيح او عنه. يقول لك مثلا السلعة يعني او المعقود عليها ان يكون مباح النفع من غير حاجة

54
00:19:56.250 --> 00:20:16.250
طبعا هذي الداخل والشروط. هل هو الاول الثاني الثالث؟ هذا متوجه الى المعقود عليه. فطالب العلم اذا بعد ان يعرف كلام العلماء يبدأ يرتب من جديد في معرفة ما يخص الركن الاول من الحروف ثم يناهز. ما يخص الركن الثاني من الشروط ثم ينافق. لان الشريعة جاءت لاناس

55
00:20:16.250 --> 00:20:36.250
عندهم بيت وعندهم ايجارة وعندهم وعندهم من المعاملات فصححت بعض المعاملات وابطلت بعضا والاصل التصحيح الاصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة الى كثرة ما اذن به واحل الله البيع بانواع

56
00:20:36.250 --> 00:21:03.900
كثيرة وحرم الربا هذه الصورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر ان يكون مراعيا في فقهه لا الى نص العالم في بحثه وانما الى دلالة النصوص اولا وذلك انه بالاتفاق ان النص يستوعب الازمنة والامكنة. واما اجتهادات العلماء

57
00:21:04.350 --> 00:21:23.000
فهي بحسب زمانهم ومكانهم. وهذا له امثلة كثيرة في التاريخ. تختلف اجتهادات الحنابلة مثلا مختلف اجتهادات حنابلة في في نجد عن الحنابلة في فلسطين عن حنابلة بغداد فيه مدارس الشافعية مختلفة

58
00:21:23.000 --> 00:21:43.000
الشافعية فيما شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر يعني تم خلاف في العراق ما الذي يولد هذه الاراء مختلفة في مذهب حاجة الوقت حاجة الزمن حاجة الناس الى اخره. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في معرظ كلام الله وفقهاء النصوص

59
00:21:43.000 --> 00:22:09.800
العالمون بها هم اقدر الناس على على اجابة هم اقدر العلماء والفقهاء على اجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون اليه حتى ان بعض فقهاء الحنفية ليسأل اذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لاجل انه لاجل انه

60
00:22:09.800 --> 00:22:29.800
يحتاج اليه في عمله هو. فيما يحتاج اليه مما فيما يعمل. هذا مهم. دلالة النظر واسعة. في تقييدات هذه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها لكن اذا جئنا الى دلالة النص العام الشاملة

61
00:22:29.800 --> 00:22:47.600
مع غيرها مما تكلم به العلماء مما اختلف ما اختلفوا في مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج طالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا اخر فيما يحتاج اليه الناس. الثالث

62
00:22:47.650 --> 00:23:11.200
مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة. واهل السنة والجماعة يقولون افعال الله جل وعلا الكونية معللة. وكذلك احكامه الشرعية ايضا معللة. فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الاحكام. قال الله جل وعلا

63
00:23:11.400 --> 00:23:28.200
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على ان هذه الشريعة في احكامها بنيت

64
00:23:28.200 --> 00:23:54.850
على مقصد. والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر وذلك لانه تداوله طوائف كثيرة للعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط. فيما بين مفرط فيه حيث انه عارض النصوص بما يتوهمه من مقاصد ومصالح الشريعة وما بين مفرط فيه بحيث انه لا يرعى علم المقاصد الشرعية

65
00:23:54.850 --> 00:24:16.700
والعلماء علماء الاسلام وائمة الاجتهاد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية وعرف علم المقاصد الشرعية بان المقاصد هي الغاية  التي رامها الشارع او قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخرة

66
00:24:16.800 --> 00:24:34.350
والتعاريف كثيرة في ذلك. فالمقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من من ان يكون هذا الامر كذا؟ الشارع الى اي شيء يتشوق؟ في هذا

67
00:24:34.450 --> 00:24:59.650
لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر الى المقاصد. ولهذا يقول بعض الائمة المحققين يقول ان الناس انقاسموا في المقاصد واعمالها الى ثلاثة اقسام. منهم من الغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل اصلا. والمقاصد غير العلة التي في باب القياس

68
00:24:59.750 --> 00:25:22.200
معلومة لدى المشتغلين انها اعم بكثير. منهم من لا ينظر الى المقاصد اصلا. ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل. الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء في جهة واخرون يقابلونهم

69
00:25:22.200 --> 00:25:46.350
ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص الم يعتنوا بها تمام العناية؟ يعني ظربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد  التي توهموها او التي هي مقاصد عندهم. وتركوا دلالة النص فافرطوا وهم اهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة

70
00:25:46.350 --> 00:26:06.350
ومنهم من جمع بين هذا وهذا. فاعمل النص واخذ بالمقاصد وجمع دلالات. في الشريعة خرج باحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة اذا نظرت الى الى هذا الزمن وجدت ان كل

71
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
وكل طالب علم لا بد ان ينظر في مقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية العامة والخاصة. العامة في المجتمع العامة في بناء الشريعة العامة في بناء الاحكام والخاصة في كل باب. المقاصد من العبادات المقاصد من البيع المقاصد من المساخاة والمزارعة المقاصد

72
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
من عقود التبرعات من الوقت والوصية المقصود من النكاح المقصود من القصاص من الديات الى اخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري ان يتعلمها المرء في هذا الزمان لانه بها يربط النصوص الشرعية. ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص

73
00:26:46.350 --> 00:27:10.700
لا ان يضرب النص مع نص اخر. ولهذا تميز بعظ الائمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الاخرين غير علماء الامة الاوائل تميزوا بانهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين

74
00:27:10.700 --> 00:27:28.500
المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم ان يتعلمه طالب العلم ان يعرف المقاصد ما هي تعلمون ان اه فقهاء المقاصد قالوا ان الشريعة جاءت بالحفاظ على خمسة اشياء بالحفاظ على الدين اولا مرتبة

75
00:27:28.500 --> 00:27:48.500
الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. خمسة مرتبة لان الفقيه اذا تعارض واحد مع اخر لابد نقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه اولا. ثم هذه الخمس ايضا قسمت للمقاصد الى مقصد ضروري ومقصد حاجي

76
00:27:48.500 --> 00:28:06.850
رخصة تحسين بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة. وهذه لها تفاصيل. اذا علم طالب العلم هذه المراتب وتبسيط ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة. فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري؟ على مقصد

77
00:28:06.850 --> 00:28:26.850
ضروري الشريعة لن يقدم لانه اصبح فقيه. هل سيقدم تحسيني على حاجي؟ اذا تعارظ لا يمكن. هل فيقول لا لقاء نجاة نفسك لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك. لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك. لا تدفع النفس

78
00:28:26.850 --> 00:28:46.850
مقابل بير مقابل الدين. اذا الفقه في المقاصد اذا اخذ باتزان وعلى ما قرره الائمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفا فانه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر

79
00:28:46.850 --> 00:29:08.100
الاحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه ان يعتني به. ان نعيد النظر في تدريس المعاملات. الان المعاملات عندنا

80
00:29:08.100 --> 00:29:33.000
بيع الحصاد وبيع الملامسة وبيع المنابذة والى اخره وايش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الاشياء استاذ طيب من طالب العلم يمر عليها. لكن الان يحتاج الى ان يتعب الاستاذ في تصورها. وهي ليست موجودة. والتصور انما

81
00:29:33.000 --> 00:29:53.000
موجود اذا قلنا هذا لو تسأل احد قبل زمن ما هو منديل ورق لن يتصور ما هو من ذي الورق تحتاج ان تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم وقد يتصور وقد لا يتصور. لكن الان هذا من ذيل الورق انتهى. فاذا ثم مسائل موجودة

82
00:29:53.000 --> 00:30:16.350
ينبغي ان يعاد النظر في ترتيبي دراسة المعاملات التي يحتاج اليها. في اين في اي جهة؟ يعاد النظر في ان لا نكرر. لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور قال العلماء المرة الاولى لكن ان يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا يتصور لاول مرة ويعرفها في عمره ويتصور

83
00:30:16.350 --> 00:30:33.300
يعرف كلام العلماء فيها؟ طيب لكن ينتقل الى مرحلة اخرى. وهي ان الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملات. جاءت نهى عن الغرر صور لي الغرض. نهى عن الميسر. القمام

84
00:30:33.550 --> 00:30:57.950
الربا اكل اموال الناس بالباطل هذي قواعد اذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما وما يتفرع عنها من الصور فان علم المعاملات يكون تاما فقه المعاملات عنده. اما الحاصل الان يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرر؟ ما الفرق بين

85
00:30:57.950 --> 00:31:18.900
والجمعة لا يحسن الجواز يعني هذه هي الاصل. هذه هي الاساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته لا تكن المعاملة ربا لا تكن المعاملة فيها غرض فاحش اما الغرر اليسير فمأذون به لا تكن المعاملة فيها

86
00:31:18.900 --> 00:31:38.850
لا يكن المعاملة فيها قمار لا تكن فيها ظلم للناس او اكل لاموال الناس بالباطل الى اخره. فهذا يحتاج ان يطبق في السنة الاخيرة في كليات الشريعة في الفقه او في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم الى ما يراه اليوم

87
00:31:39.000 --> 00:31:59.000
اللي نراه اليوم هو يرجع الى ما دلت عليه النصوص في الاول. لا الى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها طالب العلم بالفقه ينبغي ان يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر

88
00:31:59.000 --> 00:32:19.000
يكون متابعا لما اصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية. تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا. وفي ولله الحمد اجل علماء العصر. على يتابع ما في المجامع الفقهية. وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الاسلامي

89
00:32:19.000 --> 00:32:34.550
يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء ما يتابع في المسائل المعاصرة اذا كيف سيجيب؟ كيف سيرشد الناس؟ هو كيف يتعامل ننشغل بامور

90
00:32:34.700 --> 00:32:55.000
الحاجة الى غيرها اقوى ونترك ونعتني بها لا لا يلي. نشتغل اذا بهذه المسائل نتعرف الى ما عند المجامع الفقهية. هذا يعطيك ملكة عظيم. خذ مثلا خذ مثالا على ذلك. طال البحث قبل

91
00:32:55.150 --> 00:33:14.600
الاخيرة حول بيع الاسم. واحد بيبيع اسم شركة اسم شركة مشهورة هو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها الى اخره قال هذا الاسم سابيعه بعشرة ملايين ريال. عدد من الناس قالوا هذا اكل لاموال الناس بالباطل اسم يباع. كيف؟ هذا الاسم ليس مالا

92
00:33:14.600 --> 00:33:38.900
وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا اخرة في عدد من الاقوال والبحوث. لكن لما بحثت بحق فاذا الخلل جاف من ان تعريف المال تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما هو الحقيقة؟ قالوا المال هو ما يتمول. المال هو ما يتمول يعني

93
00:33:38.900 --> 00:33:57.900
يتناوله الانسان للمستقبل. يعني يكون عنده ليستفيد منه. المال هو ما يتمول الاسم الان ما يتمول الان الاسم اعظم من من بيت واعظم من عمارة واعظم من كذا سيارة الاسم يتمول الاسم صار له

94
00:33:57.900 --> 00:34:17.900
عظيم. فاذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة الى اخره. هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل مئة ثلاث مئة سنة لا المال هو ما يتمول. فاذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة

95
00:34:18.300 --> 00:34:38.300
وتجد ان ان تطبيقه يسع الازمنة والامكنة. لان ما يتموله الناس يختلف. تموله الناس في وقت دون ما الناس لكن ما دام انه يتمول ولا يدخل في انه محرم في ذاته فانه يباح. تعاطيه وبيعه

96
00:34:38.300 --> 00:34:58.300
الى اخره لانه مبادلة مال بمال وهذا مال. والامثلة على هذا كثيرة. فينبغي اذا على اساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يعتنين بالفقه ان يتابعوا ما ينشر في المجامع وما يتوصل اليه المجامع وان ينظر ايضا الى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده

97
00:34:58.300 --> 00:35:16.500
فيما يحتاج اليه الناس. الان مثلا في قضايا معاصرة خذ مثلا البطاقة البطاقة الموجودة منهم من قال بطاقة اللي اللي يسمونها مثلا ايش؟ بطاقة ها بطاقة الائتمان قال بطاقة الائتمان هل تصح التسمية؟ لا

98
00:35:16.600 --> 00:35:40.100
ايش نسميها بطاقتي؟ بطاقة الصرف ايظا ما يسمح هذه انواع في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالانجليزي ومنها ما يسمى بطاقة منها ما يسمى بطاقة خصم وهي ومنها ما يسمى بطاقة سحب أنواع كثيرة فيأتي من يقول

99
00:35:40.100 --> 00:35:57.650
ربا ويعمم الكلام ما يصلح. اذا لا بد من دراسة لحقيقة الامر والمقاصد الشرعية منه. منهم من اتى وقال هذه البطاقة له ضمان والى اخره ودخلنا في مسائل كثيرة منها. ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح

100
00:35:57.850 --> 00:36:21.700
هذه البطاقات اذا لم يكن فيها ربا. لان الاصل الجواب والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبياخذ نصيبه الى اخره. فاذا النظر في هذه المسائل يحتاج الى متابعة. لماذا ما لماذا نقول يحتاج الى متابعة؟ لانه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن

101
00:36:21.750 --> 00:36:38.850
لن يكون في يدك ناقد في جيبك لن يكون ثم ريال. ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة سيلغى النقد وقد صدر كتاب في امريكا في العام الماظي من احد المتخصصين الكبار في جامعة بروفيسور في الاقتصاد

102
00:36:39.150 --> 00:36:59.150
سماه موت النقد. بالانجليزي يعني موت النقد. وهذا الان الدول تسعى اليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما انظر بعد ذلك بندرسه عقب خمسين سنة ونشوف وش يصير له. الذي ينبغي ان نكون جيلا يستطيع ان يبحث للعلماء هذه

103
00:36:59.150 --> 00:37:20.900
وان يعطيها الراسخ ان يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الاحكام. المشكلة الان ليست هي في الواقع في نظر العلماء المشكلة في انه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين

104
00:37:20.900 --> 00:37:39.850
يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء. يعني الباحث فقيه عارف؟ يسعفه بالبحوث والقواعد الى اخره وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها الى اخره؟ كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين لا بد ان يدرسوا الفقه على

105
00:37:39.950 --> 00:37:59.950
طريقة تناسب الزمن المستقبل. اخشى ان يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا. تتهم الشريعة بانها ها غير مسايرة لهذا الزمن وعلى العلماء لا ما استطاعوا ان يتكلموا والناس يتقدمون الى اخره وهذا في الواقع

106
00:37:59.950 --> 00:38:15.650
ليس الخجل فيهم من الشريعة وحاشا وكلا فهي تنزيل رب العالمين وانما هي قصورنا. لهذا ذكرت لك في المقدمة ان المسألة جهاد وتحتاج منك الى بذل والى نظر. المسألة الاخيرة

107
00:38:15.700 --> 00:38:39.950
طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد القواعد الشرعية منقسمة. قواعد الفقهية منقسمة الى قواعد متفق عليها. وقواعد مختلف فيها. والقواعد المختلف فيها قد تقرب بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المساء. وتخلص منه الى معرفة بعلم الطفل

108
00:38:39.950 --> 00:38:59.950
القواعد الشرعية ثم الى معرفة لعلم الجمع والفرق. الذي من لم يحسنه فانه سيخطئ على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة او المسائل المختلف بعضها عن بعض قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا والباب

109
00:38:59.950 --> 00:39:19.950
باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم مهم للغاية. بعد العناية في السابق او قبله ان شئت. فلا بد للعناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قبل تهم كثيرا في البداية. لكن منها قواعد مهمة

110
00:39:19.950 --> 00:39:43.900
للغاية مثلا قاعدة الخراج بالضمان الحديث المعروف هو حسن هي قاعدة عند العلماء ما معنى الخراج بالظمان؟ والظمان ونوعه الايدي انواع الايدي اليد ما نوع اليد؟ فيه يد امانة؟ وفيه يد تملك الى اخره؟ هذه الاشياء ما تعرفها من كتب الفقه. ولو نظرت مائة مرة فان

111
00:39:43.900 --> 00:40:02.700
انك لن تخرجها بوضوح الا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن ان يخرجه لكن الاسهل ان تأخذها من كتب واحد وتعلم انواع تقسيمات الاشياء. الملك مثلا المنفعة هل تملك؟ الانتفاع

112
00:40:02.900 --> 00:40:22.900
طرق المنفعة الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذي مسائل من اين تأخذها بالفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا مضى من فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف. واحد بيتنازل باكثر. بيتنازل عنده رقم هاتف فيه بيعة مبلغ كبير. هل له ان يبيع

113
00:40:22.900 --> 00:40:42.900
له ان يبيت ثم كثير ممن قال لا يجوز له ان يبيت. وثم كثير قالوا يجوز له ان يبي. علماء القواعد ذكروها في كتب ومثل ابن رجب مثلا لما عدد انواع الملح قال ملك الانتفاع. اللي الان يسبق له مكان مخصص اللي بيسبق له مكان في الشارع

114
00:40:42.900 --> 00:41:02.900
يجلس فيه ويبسط مبسطة باذن ولي الامر. جا واحد قال والله انا بجلس محلك قال لا انا هذا حقي. لاني سبقت له. بتعوضني عنه الى اخره ذكرها كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا الى اخره هذي ما تخرجها من كتب الفقه او كتب الفتاوى القديم. انما تخرجها بمعرفة القواعد

115
00:41:02.900 --> 00:41:22.900
لان القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرض وما لم يعرف لمن احسن في التطبيق وادراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة. بل ولاساتذتها بل بمشايخها

116
00:41:22.900 --> 00:41:45.650
من اهم المهمات قواعد التي تقسم لك العلوم قواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا ولا شك ان القواعد مراتب الحديث ذو شجون وانصاتكم يغري وحسن ما اراه في من الاستقبال يغري بالمزيد لكن الوقت يقصر

117
00:41:45.950 --> 00:42:05.950
لعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع او كتابة بحوث فيه او اعادة النظر وفي منهجية ما يناسب للعصر الجديد في ارشاد الناس وافادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون اليها

118
00:42:05.950 --> 00:42:25.950
في دنياهم او في معاملاتهم الى اخره. اسأل الله جل وعلا ان يثيبكم جميعا على دمائكم وان الجميع خيرا وان يمن علي وعليكم بالفقه في دينه. وباتباع الكتاب كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما اثر المولى جل

119
00:42:25.950 --> 00:42:51.250
وعلى ان يوفق ولاة امورنا لما فيه رضاه وان يجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى كما اسأله جل وعلا وادعوه  يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك وجنده في اي مكان. انه سبحانه على كل شيء قدير. واخر دعوانا

120
00:42:51.250 --> 00:43:11.250
الحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح هي احتياجات طالب العلم في الفقه. وان كان لي من تعقيب اود ان فضيلة الشيخ لان كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى اه ادركت حاجة طلابها طالباتها

121
00:43:11.250 --> 00:43:35.600
دراسة كثير من القضايا المعاصرة على هذا الاساس تحديد المناهج واضيفت مادة وقررت مادة مادة كما ان قسم الدراسات العليا الشرعية تم كثيرا بتوجيه طلاب تقوى الاصول والاقتصاد الاسلامي الى دراسة مع كثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة اكرر الشكر مرة اخرى لمعالي

122
00:43:35.600 --> 00:43:53.300
الشيخ للتعليق والتعقيب والمداخلات فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه واصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة اذا كان

123
00:43:53.450 --> 00:44:10.600
الجواب موجها الى سائل فالامر محدود جدا. لكن ساعمم الجواب طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ان يقرأ؟ طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء لكن قد يقتني بحسب قدرته

124
00:44:10.600 --> 00:44:34.700
قد لا يقتني يراجع المكتبات العامة. فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته. وادراك للعلم في حقيقته. بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه كثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى ان المؤلفين حركة التأمين

125
00:44:34.700 --> 00:44:50.550
والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الادلة نراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس هذا اتى بكذا وهذا لانفصل وراحوا هناك وهؤلاء اتوا وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا سيرى حركة

126
00:44:50.700 --> 00:45:12.600
حركة كبيرة للعلماء في تعاليفهم. لهذا في اصول النقض مثلا كلما تقدم الزمن بالتعليق كان واوضح وليس هذا في اصول الفقه فقط. بل في كل العلوم الصناعية. اصول الفقه اصول الحديث آآ اللغة العربية بانواعها النحو البلاغة بوضوح

127
00:45:12.600 --> 00:45:32.600
اه الصرف الى اخره. كل ما تقدم الزمن بالتأنيث كلما كان التأليف اوظح. لكن التعاليب المتأخرين اقعت من جهة الترتيب المنطقي فن التصنيف اقعد لكن ليست هي قوانين يجب ان تطبق ليس صحيحا

128
00:45:32.600 --> 00:45:57.500
لما نأخذ مثالا على ذلك آآ في اصول الفقه مثلا المتأخرون ادخلوا في اصول الفقه. مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن اصول الفقه لماذا انشئ لماذا اهتم به العلماء؟ لانه طرق للاستنباط. طرق للاستنباط الصحيح من الادلة. واصول الفقه مبنية على اربعة اركان

129
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
علم اربعة اركان معروفة. في الاول الحكم الاول المكلف. وما يتصل به يعني مثلا جهة الحكم التكليف والحكم الوضعي الى اخره. والثاني الدليل والثالث الاستدلال. والرابع المجتهد. واحوال الاجتهاد. هذي اربع

130
00:46:17.500 --> 00:46:39.250
كان لعلم من اصول الفقه هذه الاركان في الاول كان البيان فيها واضحا اذا نظرت الى العدة لابي يعلى او الرسالة للشافعي او شرح الرسالة مثلا في بعض آآ مخطوطات تجد انها اوضح من كتب المتأخرين في هذه القلوب. ايضا صار اصول الفقه بعد ذلك المقصود منه

131
00:46:39.250 --> 00:47:02.300
الفن لا المقصود منه الاستنباط تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف. الامر هل هو للعلوم او الاستعلاء والخلاف معتزلة في ذلك؟ نأتي الى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وانواعه هل طالب العلم في حقيقة اصول الفقه لا يحتاجها حقيقة لكن كعلم يحتاج

132
00:47:02.300 --> 00:47:22.300
لكن طالب الفقه يحتاج منه الى اشياء. وهذه هي التي قل فيها التطبيع. في اصول الفقه تطبيق اصول الفقه لحاجة فاذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه وحركة كتب الاصول كلما ازداد معرفة

133
00:47:22.300 --> 00:47:42.300
حاجته ونقاء سورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلو. الاصول له حاجة اللي يدرس الاصول للفقه له حاجة اخرى. وهذا شأني وهذا شأن اخر. نعم. هذا السؤال بعض الطلبة وبعض يقولون ان الفقيه يكفيه

134
00:47:42.300 --> 00:48:04.850
الناس ولا يشاب في الجهاد هذا القول صحيح ولا كيف؟ كيف؟ يقول ان الفقيه يكفيه لكن البعض يقول ان الفقيه يكفيه ان يهلل الناس ولا يشارك في الجهاد. العلم من الجهاد بل قد يكون افضل الجهاد في زمان ومكانة. ومن اجمل ما يقال في هذا المقام انهم عابوا على الامام مالك

135
00:48:04.850 --> 00:48:24.850
ابن انس امام دار الهجرة عابوا عليه اشتغال الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك كثرة وترك الجهة فقال مقولته المشهورة التي اصبحت مثلا قال من الناس من فتح له باب العبادة. ومن الناس من فتح

136
00:48:24.850 --> 00:48:44.850
له باب الجهاد. ومنهم من فتح له باب الصيام ومنهم من فتح له باب كذا. وانا ومنهم من فتح فله باب العلم وانا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. في مكة بماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد

137
00:48:44.850 --> 00:49:06.400
علميا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان؟ لا باللسان. بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهد بالقرآن. فالجهاد العلمي من اعظم انواع الجهاد. بل قال ابن تيمية في في اول رده على النصارى

138
00:49:06.600 --> 00:49:26.600
في الجواب الصحيح قال ان الاصل هو الجهاد بالدعوة. والجهاد بالعلم والقرآن لانه هو اللي كان في مكة. وفي المدينة جاء جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة وجاء اضافة عليه

139
00:49:26.600 --> 00:49:50.750
جهاز السنام بشروطه المعروفة فاذا من قال ان الفقيه ليس بمجاهد او او المؤلف او اللي يحمي حمى الشريعة فهذا ليس بمجاهدة هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الايات في ذلك فاذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد لان هذا

140
00:49:50.750 --> 00:50:09.500
اه فضيلة الشيخ ما رأي سماحة فضيلتكم في ما ينادي به بعض الناس في وسائل الاعلام هذه الايام من قولهم الفقه الميسر المعاصر هنا ايضا هذا السؤال ويدندن حوله حتى قال بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية هكذا قال فما هو

141
00:50:09.650 --> 00:50:33.750
القول الصحيح اولا الفقه الميسر هيصير مطلوب شرعا  النبي عليه الصلاة والسلام اوصى فقال يسرا علي وموسى قال يسر ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار ما خير بين

142
00:50:33.750 --> 00:50:51.800
امرين الاختار ايسرهما ما لم يكن اثما. والله جل وعلا قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن باسناد جيد. نهى عن الاغلقات

143
00:50:51.850 --> 00:51:11.850
واشباه ذلك تيسير مطلوب. لهذا قال سفيان الثوري التجسيد يحسنه كل احد. وانما العلم الرخصة نأتيك من فقيه. تشديد يحسنه كل احد. البيبسي ما يجوز. هذا سهل. ليش؟ لان فيه وانت تصل لك في الف شيء. وهذا

144
00:51:11.850 --> 00:51:31.850
وايضا لا يصلح الغترة البيضاء فهذه ما ما تصلح لانها فيها التسديد يحسن العلم مثل ما قال سفيان الرخصة تأتي من فقيه ولكن لابد ان يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها

145
00:51:31.850 --> 00:51:48.200
تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة. لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها. لكن يفضي القول فيها بشيء الى فتح باب شر

146
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية الى المحرمات. فاذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة. الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة. والقول في اللي عليه الادلة الواضحة

147
00:52:08.250 --> 00:52:24.000
بان وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة. هناك من قال وجه المرأة ليس بها وضع. قال به الشافعية وقال به. لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين

148
00:52:24.000 --> 00:52:44.000
وجه المرأة ليسوا ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها للفتنة بكشف وجهها. اذا كثر الفساق سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء

149
00:52:44.000 --> 00:53:04.000
هنا نظر الى الحال يفتي بالمسألة مجردة لكن اذا نظرت الى الواقع ونظرت الى الزمان قد يكون المرء مختلف الامر مختلف قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر. من البلدان ويلزم به. مثلا

150
00:53:04.000 --> 00:53:24.000
في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في في الى اخره. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فاذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الادلة لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون

151
00:53:24.000 --> 00:53:48.500
المنع في مكان او زمان متعينا وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب المشهور ذكر ان الحكم الشرعي لا يتغير. ولكن الفتوى قد تتغير في تغير الزمان والمكان

152
00:53:48.500 --> 00:54:09.450
يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية وشيخ الاسلام ومن تبعه. الجمهور على ان التلات

153
00:54:09.450 --> 00:54:30.000
لمن كررها فهي سلف. ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق في الثلاث فهي ثلاث. الامام محمد بن عبد الوهاب افت مرة واحدة بانها واحدة. لماذا؟ لا نعرف. ليش افتى بها مرة واحدة وباقي فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث. هناك المفتي

154
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
يفتي في حالة معينة في زمان او مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان شرع الفقيه بساط الحاء وهو ما سماه بعظ الباحثين قال بساط الحال واثره على

155
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
العلماء وفتاويه. اللي بياخذ كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة. مطلقا ويطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام هذا ما يمكن يكون صحيح. الامام احمد سئل عن الكرابيتي قيل له اه ان الكرابيثي يقول من قال لفظي بالقرآن

156
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
كذا فهو كاذب. قال الامام احمد هو الكافر. هذا معناه انه كفر له. ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحاء قصد به الامام احمد اشياء. وقد يكون عالما من الكرابيس اشياء اخر غير هذا القول. لان القول بان لفظ

157
00:55:30.000 --> 00:55:48.650
القرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملفوظ او اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة لكن هو كيف نحملها فاذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب

158
00:55:48.750 --> 00:56:08.750
تيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي آآ ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون انه يفتيه. فيأتي من يصحح وضعهم هم اصلا فسقة فجرة

159
00:56:08.750 --> 00:56:28.750
من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم. فهذا ليس بفقه. لانك انت الان تصحح شيئا المسألة اكثر اكثر مما افتيت به مسألة عظيمة. ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل اسلامي؟ هذا ايضا غير منضبط. والواقع يشهد

160
00:56:28.750 --> 00:56:48.750
بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها والمرأة ايضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لا بد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى

161
00:56:48.750 --> 00:57:16.350
الذرائع. جزاكم الله خيرا والشيخ لكن في امريكا ولا في مكة؟ لا هم دام يقولون الانترنت وش دخل التلفون يعطونا الايميل حقهم يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الانترنت ويصير ممكن يصير محاضرة عبر الانترنت بالصوت والصورة لانها الان اه تقدر تتصل بمن شئت صوتا وصورة او او عبر

162
00:57:16.350 --> 00:57:26.000
الرسائل والاجوبة او عبر اي طريقة على الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف. نعم. ان شاء الله. في هذا الزمان قول بان هذا دائما ولهذا الامر ادى الى كثير من

163
00:57:26.100 --> 00:57:48.650
فهل من قاعدة المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان. مسائل مجمع عليها هذه قليلة. ولكن هي اصول المسائل الفقهية. ومسائل فيها وهي الاكثر. والخلاف نوعان. خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف القوي هو ما كان للمخالف فيه

164
00:57:48.650 --> 00:58:08.650
وجها ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل. وجه من له احتمال له مستمسك. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف في معارضة الدليل. يعني مثلا قول الفقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا. فقولهم مثلا ولا يرفع يديه

165
00:58:08.650 --> 00:58:28.650
اذا قام الى الثالث يعني اذا قام من التشهد الى الثالثة لا يرفع يديه يرفع يديه للتكبير وانما عنده من رفع اليدين ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام الركوع ثم الرفع من الركوع. الرفع من او القيام من التشهد الاول عند الحنابلة لا يرفع يديه. هل السنة فيه واضحة

166
00:58:28.650 --> 00:58:48.450
نص واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لانه في مقابلة النص. في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمهم الله تعالى عند قول

167
00:58:48.450 --> 00:59:11.200
اه يعني ازداد شرحه عند قوله ولا يرفع يديه اذا قام السب قالوا ليته تزيدها في حواشي اباب طير وسعد ابن عتيق الشيخ محمد بن ابراهيم قالوا ليته وضع لا في الدواس. يعني هالخط هذا ليته ما جابه هالكلمة تصير ويرفع يديه اذا قام للثالثة لانه

168
00:59:11.200 --> 00:59:31.200
هو الموافق في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي مثل الان زكاة الحلي هل زكاة الحلي الحلي فيها زكاة او ليس فيها زكاة؟ مثل الان الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقا او لا تجد؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي. كل من من افتى فيها بقول فله ذلك لان له مستمسك من الادلة

169
00:59:31.200 --> 00:59:51.200
هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. يفرق العالم طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد اما مساء الخلاف على ما ذكر ومسائل اجتهاد. الاجتهاد لا انكار فيه. وهي المسائل التي جدت بالمسلمين

170
00:59:51.200 --> 01:00:15.200
واجتهد العلماء فيها ان يقول هذا بقول وهذا مسائل الاجتهاد لا اكار فيها. التي يكون فيها اجتهاد محض اصلا صورة المسألة جديدة. صورة المسألة اصلا اه جديد. هم يقولون ان يقولون يعني انا ما ادري لكن سمعتها من بعظ الناس البزبوز هذا اسمه

171
01:00:15.200 --> 01:00:34.050
لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لانها اول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه ام لا؟ لانه المرء لا يسيء نفسه وليس له. هل يصح الوضوء؟ فافتى جماعة بالمنع وافتى الحنفية

172
01:00:34.050 --> 01:00:51.250
الجواب فسمي حنفي. سموه حنفية في هذا. هذا والله اجتهاد ممتاز. اجل فعلا جهاد صحيح ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة مثلا في في شرح احد شروح دليل الطالب يقول قال بعض المشايخ

173
01:00:51.350 --> 01:01:09.950
فان اصال الماء متصلا ما بين الابريق الى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء. لان النجاسة تنتقل من اسفل الى اعلى الى اسفل يعني هذا الكلام ثم اشياء كثيرة من هذا القبيل

174
01:01:10.300 --> 01:01:35.400
البعض ممكن يقيس الحنبلة على الحلال. كيف؟ الحنبل على الحنابل. هاي حنبل. اجلتوها الحنابلة انتم. الحنابلة الحنابلة ولله الحمد هم اوسع الناس في ابواب المعاملة اوسع المذاهب وارفق المذاهب بالناس هم الحنابل. اما في العبادات فعندهم تشتيت في العبادات لان الاصل في

175
01:01:35.400 --> 01:01:55.400
الحظر. اما في المعاملات فهم اوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية الان البحث الفقهي يطول. فلهم من الفضائل في في توسعة على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم. وفي العقادة. الحمد لله. فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الاخير فضيلة الشيخ اني احبك

176
01:01:55.400 --> 01:02:17.700
وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحثة في طلب العلم الشرعي؟ صحيح. هل من توجيه لطلاب علوم البحث؟ العلوم البحثة؟ ايه؟ كلية العلوم التطبيقية  الهندسة في طلب اولا الوصية ان العلوم يجب ان تتكامل في اهل الاسلام. لان الحاجة قائمة

177
01:02:17.700 --> 01:02:37.700
ومن طلب علم الهندسة او علم الطب او بنية صالحة فانه يؤجر على نيته. ومن ترك النية فيها فان له ما تولى وليس عليه اثم لانه ليس مما يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة اولا في طلب العلوم التطبيقية هذي او

178
01:02:37.700 --> 01:03:03.200
مثل الطب والهندسة والرياضيات الى اخره اولا ان ينوي تعلمه ذلك ان يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته. لان طلب هذه العلوم من الكفائيات ليسد حاجة الناس. مثل الصنائع المختلفة لا بد ان يكون في المسلمين نجار. لابد ان يكون في المسلمين حائط

179
01:03:03.200 --> 01:03:23.200
هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فمن اخذ هذه الصناعات البحتة او هذه العلوم البحتة. آآ من اخذها بهذه النية قتل. الثانية ان العلم منه ما لا يعذر احد بجهله. ومنه ما تعلمه مستحب. فعليه

180
01:03:23.200 --> 01:03:43.200
على طالب العلم في الطب والهندسة ان يتعلم ما لا يعذر بجهله. يعني ما لا يعذر بالجهل في تعلمه. يعني لا يعذر لانه يأثم لو لم يتعلم يأثم وهو ما به صلاح عقيدته امر التوحيد والعقيدة العامة وما به صلاح عبادته صلاح العبادة يكون

181
01:03:43.200 --> 01:04:01.050
ويكون بي الاخلاص وصلاح عبادته بمعلومات والعلم بالاحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما وهم درجات عندهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

182
01:04:01.550 --> 01:04:22.650
هذا يحتاج الى الى بيان طويل. لكن لا احد ممن ادركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الاوائل من اخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع الى كلام اهل العلم. لا شك ان التعبد باتباع

183
01:04:22.650 --> 01:04:46.100
والسنة. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا ايات. وليتذكر اولوا الالباب. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا شك الدليل هو المعتمد لكن العلماء ما وظيفتهم ان يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم

184
01:04:46.150 --> 01:05:07.800
من هو معتني باللغة ومنهم من هو معتن بالفقه ومنهم من هو معتن ببيان درجة الحديث الى اخره. الفقه بنصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه لماذا؟ لان المسألة الفقهية تارة يكون دليلها تارة يكون دليلها

185
01:05:07.800 --> 01:05:26.100
ايها الكتاب تارة يكون دليلها السنة تارة يكون دليلها الاجماع. تارة يكون دليلها قول الخلفاء الاربعة راشدين تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة تارة يكون دليلها اجتهاد الامام المعتمد المعتبر

186
01:05:26.100 --> 01:05:46.100
اجتهاده تارة يكون دليلها كذا وكذا الى اخره القياس او القواعد فاذا المسائل الموجودة في كتب الفقه اكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الاحاديث هذي اصول الاستدلال العلم لا شك انه من اخذ الفقه بلا

187
01:05:46.100 --> 01:06:06.100
من اخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر. تقصيرا عظيما للفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبينونك سورة المسألة يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل وجه الاستدلال اما اه

188
01:06:06.100 --> 01:06:26.350
الحديث فان يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها اصول المسائل ليس بها كل المسائل. ولهذا يسمى المحاضرة انا القيتها في فيما مضى مهمة في هذا الباب وهي بعنوان فيما اذكر الفرق بين

189
01:06:26.350 --> 01:06:43.450
مقدمة كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. طالب العلم ان يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء من هم الفقهاء من هم الفقهاء احمد الشافعي مات. من هم المحدثون

190
01:06:43.500 --> 01:07:02.150
احمد ومالك والشافعي الى اخره. هؤلاء هم الفقهاء وهم من اين اخذ احمد والشافعي اخذ من مالك؟ مالك من اخذ الفقه اخذه من مشايخه احمد اخذه من الشافعي واخذه من آآ من من غيره يعني عدد من مشايخه في الفقه في اللغة الى اخره

191
01:07:02.150 --> 01:07:22.150
كذلك من بعدهم اخذوا عن من قبلهم. فاذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده. ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين تارة بالتصوير تأليف المتون الفقهية. ولهذا ما نرى احدا من العلماء الان برز في الفقه وهو لم يطلع لم يقرأ منهجيا

192
01:07:22.150 --> 01:07:42.150
من كتب الفقه ما في. بيكون عندك تصورات لا شك شاذة وبعيدة الى اخره. وقد يكون اه يعني خطأه كثيرا لابد ان نأخذ منهجية العلم. اقرأوا في التراجم. تراجم الائمة في اي كتاب للتراجم؟ قرأ ايش؟ قرأ التنبيه. وهو يكون بعدين لما كبر

193
01:07:42.200 --> 01:08:02.200
وصار فقيها كبيرا وصار مجتهدا. اجتهد في لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه. وقرأ الجمل يعني في في النحو وقرأ يذكر لك المتون. ما فيها حجة وفي ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاب القناع ولا قرأ المجموع شرح المؤذن. او يقول انه

194
01:08:02.200 --> 01:08:20.725
قرأ شرح الخطابي او فتح في ترجمته يذكرون المتون التي تدل على انه اخذ العلم بطريقة اهله من اخذ العلم بطريقة اهله وصل ومن ترك ذلك فانه قد لا يصل والله اعلم