وهي ان حجاب المرأة بدعة اصلا. وهذا قول لم يقل به ابليس فيما نعلمه نتهمه قصارى من افتى من من الفقهاء انه جائز. ولكن خلاف الاولى. لكن احد من الفقهاء قال فلا يدخل الجنة الا اصحاب الفهم السليم. واهل النار هم اصحاب الفهم السقيم الباطل الفاسد الكاسد فمن يسر الله عز وجل له سلامة الفهم وصحة العمل فقد حاز كل الخير بحذافيره الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من نعم الله عز وجل على الانسان ان يرزقه سلامة الفهم في دينه فانك لو قلبت نظرك في التاريخ لوجدت ان اكثر الذين ظلوا انما كان يقف وراء ضلالهم سوء فهمهم. فما خرجت الخوارج الا بسبب سوء ولا اعتزلت المعتزلة الا بسبب سوء الفهم ولا تجهمت الجهمية الا بسبب سوء الفهم وما اخطأ احد في شريعة الله عز وجل خطأ عمليا او علميا عقديا او شرعيا الا وكان السبب الذي يقف وراء خطأه سوء الفهم فاذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا يسر له سلامة الفهم بل ان اهل الجنة هم اهل الفهوم السليم هم اهل الافهام السليمة او الفهوم السليمة. جمعان جائزان فسلامة الفهم من اعظم النعم واجل المنن ان تفهم عن الله عز وجل مراده وان تؤيد هذا الفهم السليم بصحة العمل فهذا والله الخير كله وفي صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه لما سأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبراء النسمة الا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر فسلامة الفهم من اعظم النعم التي ينبغي للعبد ان يحرص على سلوك سبيل تحصيلها وان محاضرتنا هذه هي عبارة عن تلقيح الاذهان. بشيء من القواعد التي تعين الانسان على فهم الفقه الم واستجماع اركانه. فان فقه الشريعة ينبني على اركان من دخل في دراسة الفقه قبل تحصيل هذه الاركان وفهمها فانه يخشى يخشى عليه من سوء الفهم في الفقه وما هذه الفتاوى التي تسمعون بها بين الفينة والاخرى على خلاف غرار الادلة وعلى وعلى خلاف فهم سلف الامة انما يقف وراءها اناس دخلوا في الفقه بدون معرفة لاركانه وقواعده التي يقوم عليها فهمه الصحيح وقد قلبت طرفي في هذه القواعد فوجدتها كثيرة ورأيت ان الوقت قصير. فحاولت ان استجمعها لكم في عشر قواعد من سلكها في دراسة الفقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيكون فقيها راسخا وستكون فتاواه منضبطة على هدي الشريعة وعلى مراد الله عز وجل وهذه القواعد والاصول العشر هي التي تجمع لك الفقه كله بحذافيره ويبقى دراسة التفاصيل مخولة لك انت. على حسب اطلاعك وقراءتك وحفظك لمتن فقهي واستشراحك له عند العارفين به لكن هذه اسلحة عشرة تعينك على فهم هذا الفقه فان كل فرع فقهي لا ارجعوا الى واحدة من هذه العشر فليس من الفقه. وليس من الشريعة في صدر ولا ورد. بل هو دخيل في الفقه يجب اخراجه وركله من كتب الهداية حتى لا يكون في كتب الهداية الا ما يكون وفقا على موافقا لمراد الله عز وجل جميع الفروع التي سطرها الفقهاء رحمهم الله تعالى والمبنية على الادلة لابد لزاما وان ترجع الى واحدة من هذه الاصول والاركان والقواعد وسوف ترون ان شاء الله عز وجل في نهاية المحاضرة ان هذه الاصول العشرة هي لب الفقه وهي التي يبني عليها طريقه في الطلب. في طلب الفقه خاصة. وان كانت ليست خاصة بالفقه في بعض صورها واعتباراتها الا ان اعظم ما يستفيد منها انما الا ان اعظم من يستفيد منها انما هو الفقيه فحي هلا الى هذه الاصول والقواعد العشرة وسوف اذكرها باختصار شديد مقرونة بشيء من ادلتها وشيء من تطبيقاتها الفقهية وستكون اغلب التطبيقات في كتاب الطهارة. لانه الكتاب الذي يعني غالبا ما تكون فروعه مستحضرة مستحضر فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل القاعدة الاولى او الاصل الاول الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية تفتقر في لثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وهذه القاعدة من اعظم القواعد الدينية الشرعية التي يرد لها الدين كله فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يدخل في دين الله عز وجل شيئا الا والله عز وجل قد اذن له في ادخاله. فدين الله عز وجل ليس مرده الى العقول والى الشهوات والى الامزجة والاستحسانات الباردة في السامجة. وانما مرده الى الله متى ما اذن الله عز وجل لك ان تدخل هذا الفرع في كتب الهداية وفي شريعته وملته فادخله. والا فالاصل انه ليس من الدين. وقد حذرنا الله عز وجل من ادخال شيء في دينه لم يأذن به. والمقصود باذن الله هنا انما هو الاذن الشرعي لا الكوني. كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يأذن به الله عز وجل في دينه اذنا شرعيا فلا حق لك ايها الفقيه ان تدخله في كتب الهداية. وبناء على ذلك قرر العلماء ان الاصل براءة الذمة. من التعبدات الا ما ورد به النص وقرر العلماء ان الاصل عدم الوجوب. فمن اوجب شيئا على الناس فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب فلا اجابة الا بدليل ولا ندب الا بدليل. ولا تحريم الا بدليل ولا كراهة الا بدليل ولا اباحة الا بدليل. بل قرر العلماء ان الاصل في الشروط الشرعية الملحقة بالعبادات التوقيف الاصل فيها التوقيف. فلا حق لك ان تربط شيئا من العبادات بشروط سواء اكانت شروط او شروط وجوب الا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع. فالاشتراط من الله فالاصل عدم وكذلك قرر الفقهاء ان الاصل في الاسباب الشرعية التوقيف على الادلة. وقرر الفقهاء ان الاصل في الموانع الشرعية في التوقيف فعل الادلة بل وقرر الفقهاء بناء على هذا الاصل العظيم ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها البطلان الا بالدليل الشرعي فمبطلات الوضوء توقيفية على النص. وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومبطلات الصلاة توقيفية على ومبطلات الصوم توقيفية على النص. ومفسدات الحج توقيفية على النص. ومفسدات المعاملات توقيفية على النص ومبطلات النكاح توقيفية على النص. فكل الفقه يرجع الى هذه القاعدة وهي ان جميع احكامه لا يجوز اثباتها ولا اعتمادها ولا الاقرار بسلامتها الا بعد ثبوتها بالدليل الصحيح الصريح ولذلك لو قلبت طرفك في بعض كتب المذاهب الفقهية لوجدت ان كما هائلا من الفروع انما اثبتها بعض باجتهاده ورأيه هو. ولا ترجعوا الى نص شرعي. كقولهم مثلا في باب المياه في اثبات القسم واثبات قسم من اقسام المياه يقال له الطاهر لا دليل عليه في الشرع. فانك لو قلبت طرفك في الادلة لما وجدت الادلة تقسم المياه الا الى قسمين فقط طهور ونجس. فاثبات قسم طاهر وبناء احكام شرعية على هذا القسم الذي لا دليل عليه ليس من الدين لان ما بني على ما ليس بشرع فليس فليس بشرع. بل انك تجد في باب اداب الخلاء ان بعض يقول ويكره استقبال النيرين. اي الشمس والقمر. هذه كراهة. والكراهة حكم شرعي الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. اين الدليل الدال على هذه الكراهة؟ لو قلبت طرفك في البراهين التي يذكرونها وجدتها صالحة للتمسك باثبات هذه الكراهة اذا نركل هذا الفرع من كتب الفقه ونقول بل يجوز استقبال النيرين قضاء الحاجة بل وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي ايوب الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا وهما اي الشمس والقمر او احدهما لابد ان يكون في جهة الشرق او الغرب فاذا جئت تدرس الفقه فادرسه بناء على هذه القاعدة. فليس وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء مسوغا لك ان فتعبد انت به او تأمر الناس ان يتعبدوا به. لا بل لا بد ان تنظر بعد ذلك الى برهانه الذي بني عليه فان وجدته برهانا صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فحي هلا على العين والراس. واذا لم تجد له برهان يدل عليه فلا اصل عدم التعبد لله عز وجل به اذ الفقه مشروط بالاذن الشرعي من الله عز وجل فلا اجابة الا بدليل ولا تحريم الا بدليل. فلا حق لك ابدا ان تتعبد انت ولا ان تأمر غيرك بان يتعبد بشيء لا دليل لا دليل عليه هذا هو الاصل الافخم في الشريعة. الذي يرد له الفقه كله من اوله الى اخره. من اول الى اخره تجد ان بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويستحب حال الغسل من الجنابة ان يفرغ المغتسل على بدنه الماء ثلاث مرات كمذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب اين الدليل على هذا الاستحباب؟ فان عندنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة وفي الصحيحين ايضا من حديث اسماء وغيرها لا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم افرغ على بدنه الا مرة واحدة بعد ان غسل رأسه ثلاثا. قالت ثم افرغ على جسده ثم تنحف فغسل قدميه. التثليث هذا من اين اتيتم به؟ ولم تتعبدون الله عز وجل باستحبابه؟ وتأمرون الناس به وترغبونه في تطبيقه وهو ليس عليه دليل لهم اجتنادهم ولهم احترامهم ومنزلتهم وتقديرهم لكن اثبات شيء في الشرع لا يرجع الى احترام العلماء ولا الى تقدير العلماء فلهم منزلتهم وتقديرهم. ولكن لا نقبل شيئا في دين الله لا وجوبا ولا ندبا ولا تحريما ولا كراهة ولا لا ابطالا ولا استحبابا ولا شرطا ولا سببا ولا عزيمة ولا رخصة ولا مانعا الا وعلى ذلك دليل من الشر. اذ الدين ليس دين الفقيه وانما دين دين الله دين الله عز وجل ولذلك عاب الله عز وجل في كتابه على اناس يحرمون بلا دليل. وتوعدهم بالويل والعذاب الشديد. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. اي لا برهان ولا دليل عليه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اي بلا براهين ولا ادلة. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون. لان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد عاب الله عز وجل على المشركين الذين حرموا السائب والوصيل والحام. بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولا لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. تحريم بلا دليل هذا كذب على الله. لا تحرم شيئا. وقالوا هذه انعام ارث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكر. ايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. سيجزي بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء الخرابيط هادي على الله عز وجل. هذا كله من الكذب على الله. فاذا كل من اثبت تحريما لا دليل عليه فالواجب رد تحريمه. وكل من اوجب شيئا على عباد الله لا دليل على ايجابه فالواجب رد ايجابه. وكل من رغب العباد او كره لهم شيئا من الاقوال او الافعال مما لا دليل عليه فالواجب رد ذلك. هذا دين الله عز وجل. افهمتم هذا الاصل؟ هذا من اعظم الاصول الكبيرة التي بها الخصومة واليها الحكم. يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى ايش؟ الى الله يعني الى البرهان والدليل. يقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله اي الى كتابه. والرسول اي في حياته والى سنته الصحيحة بعد مماته وذلك باجماع العلماء كما حكاه الشافعي. هذا هذا خير لنا واحسن طويلة واحسن عاقبة. فوصيتي لكم يا طلبة العلم ان تبحثوا في مسائل الفقه وفروعه مبنيا على هذه القاعدة العظيمة لا تثبتوا شيئا في فقه الشريعة الا وعليه دليل من الشرع الاصل الثاني كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة او دفع مفسدة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة. او اندفاع مفسدة فليس من الدين في صدر ولا ورد واني اباهل واقسم بالله عز وجل عشرة ايمان على صحة هذا الاصل. فان المتقرر في شريعة الاسلام باتفاق العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وبنى الله عز وجل فقه شريعته على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فاي فرع فقهي تمر في كتب الفقهاء لا يقف وراءه ووراء تقييده في كتب الهداية. مصلحة تجر او تدرأ او تدفع فاعلم انه دخيل. يجب طرده واخراجه من كتب الفقهاء وهذه تمر عليها كثيرا في في كتب بعض المذاهب الفقهية خاصة فانك تقرأ فرعا فقهيا لو اتعبت ذهنك وعقلك لتنظر ما وراءه من جلب المصالح واندفاع المفاسد لما وجدته ينبني على شيء من ذلك. اذا ادخل لماذا؟ فاذا ارحنا منك ايها الفرع واخرج من كتب الهداية. ولا يسطر في شريعة الله لشيء من الفروع الفقهية الا ويقف وراءه جلب مصلحة واندفاع مفسدة. فشريعة الله بناها على تحصيل المصالح دفاع المفاسد. ولذلك فالمتقرر باجماع العلماء انه اذا تعارض مصلحتان فحقيقة الفقه ترجيح اعلى بتفويت ادناهما. والمتقرر باجماع العلماء انه اذا تعارض مفسدتان فحقيقة الفقه ان تدرأ اعلاهما ولو ادى ذلك الى ارتكاب اخفهما. واذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحقيقة الفقه ان ترجح اغلبهما؟ فان كانت المصالح اربى من المفاسد فجلب المصلحة مقدم على درء المفسدة وان كانت المفسدة اعلى من المصلحة فان الدرأ المفاسد في هذه الحالة مقدم على المصلحة ولذلك لو تأملتم بنظرة بسيطة في كثير من الفتاوى الاعلامية التي تخرج من بين شفتي ممن ينتسبون الى العلم والدين لوجدت بعيدة عن الفقه هذا يفتي بحل الغناء ويرفع عقيرته باعلى صوته بل ويطلب من يباهله بان الغناء حلال ثم ماذا لا مصلحة تجر ولا مفسدة تدفع وهذا يفتي بجواز الاختلاط. ويحلف على ذلك بانه ليس ثمة دليل في الشريعة بعد طول تقليب الادلة يحرك اختلاط الرجال بالنساء ثم ماذا؟ لا مصلحة تدفع لا مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع فظلا فظلا عن موت المصالح وانبعاث المفاسد. اهذا هو الفقه؟ لا والله ليس هذا هو الفقه. في تلك الفتاوى بنيت على غير تلك الاركان. فصارت ذات فساد اعظم من الصلاح المطلوب. بل اعطاني بعضهم مذكرة اريد ان اقرأها لانه استغرب ما فيها. ولا اريد ان لكن فوجدت ان صاحب الكتاب او صاحب هذه المذكرة وانا لا اعرفه وقد رمز باسمه بكنيته. ذكر مقدمة كبيرة على وجوب اعلان الحق امام الناس. وان الامة متى تستيقظ من غفلتها وتنتبه من سهادها ورقدتها قلت اذا هذه المسألة من اعظم المسائل يقرر جواز العادة السرية. وان الفقهاء قد خدعوا الامة بان هذه العادة محرمة وان فيها فرج وبدأ يجلب بخيله ورجله على هذا هو الفقه هذا؟ هذا هو الفقه؟ هذا فقه الدواب ليس فقه ليس فقه الشريعة ولا فقه العلماء بينما بعضهم يفتي جواز كشف وجه المرأة. لك اجتهادك واحترامك. لكن كونك تعلنها على الملأ. ما المصلحة التي تريد جلبها للامة؟ مع ان الفقهاء متفقون على مسألته. اتفق الفقهاء على ان الافضل للمرأة ستر وجهها على الاقل في زمن كثر فيه الفساق وضاعت فيه القيم وتتبع فيه الفساق اعراض المسلمين. على الاقل اذكر هذه الافضلية في اول كلامك او في اثناء او في اخره. على الاقل انت تجيزه لكن قل ومع القول بالجواز فقد اتفق الفقهاء على ان الافضل للمرأة ان تستر لما يذكره ما يذكر هذا لان اصلا بنيت على غير جلب المصالح والاندفاع المفاسد وانما يريد فقط ان يقرر شيئا وراءه ما وراء مما لا يعلم به على وجه التفصيل الا الله تبارك وتعالى. بينما رجل اخر خرج لنا بفتوى جديدة الحجاب بدعة ما في احد قاله من الامة ابدا. هذه الفتاوى التي نسمعها بين الفينة والاخرى من اين اتوا بها؟ من اين اتوا بها من كيسهم من شهواتهم من اهوائهم مما يأمرهم به اسيادهم وكبراؤهم الذين زولهم ويأمرونهم بقول مثل هذه الفتاوى في الامة لافساد واقع الناس وتغريب مجتمعنا اي مصلحة تجلبونها ايها الفقهاء في مثل هذه الفتاوى؟ واي مفسدة تطلبون درءها ايها الفقهاء في مثل هذا حينما يخرج لنا رجل اخر ايضا على امر استقرت فضيلته في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فصيام يوم وهو صيام الست من شوال. ثمة قول لبعض المالكية بانه لا ينبغي ان يتخذ عادة حتى لا يصف قاف الواجبات فقط. لكن احد من العلماء قال بحرمته وانه بدعة ما احد قال بهذا من العلماء لم تظرب مسلمات الدين على افواه بعظ من ينتسب للعلم والدين. لم فلذلك الفقه الذي لا يبنى على تحقيق المصالح واندفاع المفاسد فليس من الدين في صدر ولا ورد. فليس من الدين في صدر ولا ورد فيا ايها الفقهاء يا طلبة العلم قبل ان تعلموا انظروا انظروا نظرة بسيطة ما دامت الفتوى لا تزال قالوا في بواطنكم ولم تخرج على وسائل الاعلام حتى يتلقفها اعدائكم وموافقوكم فيفرح بها اعداؤكم وتحزن موافقيكم تحزن من يوافقكم تأملوها ما المصلحة التي سوف تجنى من هذه الفتوى وتقدير الحكم الشرعي فان عرفت باجتهادك ان مصالحها اكبر من مفاسدها فقل متوكلا على الله مستعينا بالله عز وجل. واما اذا ارأيت ان مفاسدها تربو على مصالحها فاسكت يا اخي يسعك السكوت. ان كان ثمة ترجيح اعمل به انت واسرتك واهل بيتك ومن يستفتيك على وجه الخصوص لكن ان تخرج في وسيلة اعلامية ثم تعلنها صراحة تضرب بها مسلمات الامة ردوا بغا بنيان شعب قد تربى على على الحشمة فهذا والله عين عين الفساد والافساد ولذلك المتقرر عند العلماء ان من المصلحة من المصلحة السكوت عن العلم الشرعي الشرعي. اذا كان في تعليمه في الوقت مفسدة وهو شرعي وهو شرعي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ افلا ابشرهم يا رسول الله؟ قال لا بشرهم مع ان العلم شرعي ويتعلق بكلمة التوحيد. فيتكل دعهم يعملوا وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من العلم اما احدهما فبثثته فيكم. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. اذا سكت عن بعظ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رجاء هذا تحصيل المصالح واندفاع المفاسد. نحن نحتاج ايها الفقهاء الى مثل هذا الفقه والى مثل هذه النظرة الثاقبة. الدين كله مردود الى تحقيق مصالح واندفاع مفاسد. فاذا عندك الان اصلا لا تثبت شيئا من الاحكام الا بدليل ولا تخرج هذه الاحكام الثابتة الا اذا كنت ترجو باخراجها ايش؟ تحقيق مصلحة واندفاع مفسدة. فاي فقه لم يبنى على هذين الاصلين فهو دخيل على فقه الشريعة حتى وان لبس صاحبه مسوح العلماء وتزيى بزي المفتين والفقهاء الاصل الثالث كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات الشريعة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات التشريع او الشريعة فليس من الدين وهذا من اعظم الاصول الفقهية التي ينبغي الوقوف عندها طويلا. ولكن ساحاول الاختصار ما استطعت حتى افتح مجالا اسئلة ان جميع الفقه من اول مسألة في كتاب في كتاب الطهارة باب المئة من اول مسألة. الى اخر الفقه في باب الاقرار والشهادات. اخر المسألة اخر سطر في في الكتب في الكتب الفقهية. اول سطر واخر سطر. وما بينهما كله لا بد ان يكون خادما لواحدة من الضرورات الدينية في الخمس. التي هي حفظ الدين. وحفظ النفس وحفظ النسل والعرظ وحفظ العقل وحفظ المال اي فرع تقرأه في كتب الفقهاء لا يرد الى خدمة واحدة من هذه الضرورات. ويفضي الى حفظها وحراستها وحمايتها فليس من الدين. ابد. وانا اصبر لكم الفقه من اوله الى اخره. كتاب والعبادات بكل متعلقاته لحفظ الدين. حفظ الدين المياه اداب الخلاء الانية اداب الغسل الوضوء نواقض الوضوء وغيرها حتى كتاب الحج. كله لخدمة الدين. ثم انتهينا من ضرورة ننتقل للظرورة الثانية وهي كتاب المعاملات. من اول كتاب المعاملات الى اول كتاب النكاح. بما فيه من المعاملات الحلال والمحرمة والوصايا والنفقات وغيرها. كلها لحفظ المال. كلها فروع فقهية قررها الفقهاء حفظ ماذا؟ لحفظ المال. ثم ينتقل الفقهاء بعد ذلك. الى حفظ ضرورة ثالثة في كتاب النكاح الى باب الجناية وهو حفظ النسل والعرظ في كيفية النكاح وشروط النكاح والاصل في الفروج ومن يحل من النساء ومن لا يحل الطلاق والخلع والظهار واللعان والعشرة بين الزوجين كله يخدم هذه الضرورة وهي ضرورة الحفظ مع المحافظة على العرض والنسل. ثم ينتقل بعد ذلك الفقهاء بك الى حفظ الضرورة والاخرى. في باب الجنايات وهي حفظ النفوس تحريم القتل وانواع القتل ووجوب القصاص وتحريم كذا وتحريم الله اكبر اذا الفقه من اوله الى اخره كله يرجع كله يرجع الى تحقيق الظرورات الخمس. ويا عجبا لترتيب الفقهاء فانهم جعلوا كتاب القضاء من اواخر الابواب الفقهية لما؟ لان القضاء به يقيم القضاة حفظ الضرورات الخمس التي سبق تعلمها وتدريسها ما فيه ما في الشر شيء من الفروع. لا شيء مطلقا من الفروع يخرج عن تقرير واحدة عن خدمة واحدة من هذه من هذه الخمس فاذا قرأت الفقه فانظر. هذا الفرع يخدم ماذا؟ الدين. ثم هذا يخدم النفس وهذا يخدم العرض وهذا يخدم المال وهذا يخدم العقل. تحريم شرب الخمر وباب حد الخمر يرجع الى اي ضرورة الى ضرورة العقل الى ضرورة حفظ العقل. باب الشهادات يرجع الى حفظ المال والاعراض والنفوس باب حد الزنا يرجع الى حفظ الاعراض. باب اللعان يرجع الى حفظ الفروج فاذا الباب كله بل الكتاب كله يرجع الى هذه الضرورة. ثم الابواب التي داخل الكتاب ترجع الى هذه الضرورة. ثم مسائل والفروع التي تذكر تحت هذا الباب برضو لابد ان تكون خادمة لهذه الضرورة. ما يشذ ما يشد شيء من هذه الفروع عن خدمة واحدة من الضرورات الخمس. واني اقسم بالله على هذا فاذا رأيت فرعا من الفروع يقرره بعض الفقهاء في كتبهم لا يخدم دينا. ولا يحفظ نفسا ولا عرظا ونسلا. ولا يحفظ عقلا ولا يحفظ مالا فاعرف انه دخيل على شريعة الله عز وجل لا يمت الى الدين بصلة حتى وان اقحم في الدين بنوع تأويل كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قد يلوي بعض الناس اعناق الادلة ليخرج منها فرعا. لا يخدم شيئا من هذه الضرورات لكن هذا هو اجتهاده. وحقه ان قد لان الدين مبني لان الدين بكل جزئياته وتفاصيله لخدمة هذه الضرورة. بل العقيدة العقيدة كل اللغة من اولها الى اخرها لحفظ ضرورة واحدة وهي حفظ الدين. الكلام عن الشرك وانواعه والتوحيد وانواعه عن القدر وانواعه والباب الاسماء والصفات كلها لحفظ الدين ولذلك يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ايش؟ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة لو انك نظرت الى هذه الاركان التي هي اركان الاسلام لوجدتها كلها تخدم ضرورة الدين ضرورة الدين وبها يحفظ الدين وبها يحفظ العقل وبها يحفظ المال فيلا يا ايها الفقهاء ابدا الفقه يسير وسهل باذن الله اذا عرفت كلياته التي منها ينطلق الفقهاء في تقرير هذه الفروع والجزئيات. افهمتم هذا؟ والكلام على هذه الضرورات يطول. ولكن والله هذا الذي يسمح به هذا المقام. فاذا اي فرع تجد في شيء في شيء من كتب الفقهاء لا يخدم شيئا من هذه الضرورات الخمس فانك حينئذ تعرف انه ليس من الدين لا في صدر لا ورد ومن الاصول والقواعد ايضا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وهذه من اعظم ما يعينك ايضا على فهم الفقه. قاعدة جميلة جدا. وهي انه على حسب الصبر للابواب الفقهية ولكتب وللكتب الفقهية. وجدنا ان كل باب من ابواب الفقه له اصل الذي يجب عليك اذا اردت ان تعرف قضايا هذا الباب ان تعرف اولا الاصل المتقرر في هذا الباب ما هو فمثلا باب المياه يذكر تحته الفقهاء مسائل كثيرة. قبل ان تدرس مسائله لابد ان تعرف ما الاصل في المياه اصلا باب الانية يدرس تحته الفقهاء مسائل كثيرة. لابد قبل الغوص في دراسة مسائله ان تعرف اولا ما الاصل في باب المياه يعني تزني بنية؟ كيف يعني؟ هو ترك الزنا لكن لم يتعبد لله عز وجل يوما من الايام بهذا الترك. اذا نقول في الاية نقول لا ان ان نتركك للزنا ليس بصحيح لفوات النية ما الاصل في باب اداب الخلاء. ملاص في باب الغسل. ملاص في باب نواقض الوضوء. فان من يدخل في التفاصيل قبل معرفة هذا الاصل فسوف يضطرب عليه الفقه ولا ولا يستطيع ان يحفظ فاذا عرفت هذا الاصل الفقهي في هذا الباب فهذا يفيدك ثلاث فوائد تظرب لها اكباد الابل الفائدة الاولى انك ستبقى على هذا الاصل ثابتا. راسخا كرسوخ الجبال الرواسي على الارض ولا تتجاوز هذا الاصل الا اذا اذن الدليل لك بان تنتقل عنه فالاصل في باب المياه الطهورية اذا كل ماء على وجه الارض. بل لو صعد الناس الى كوكب من الكواكب ووجدوا ما ان يصلح للاستعمال الادمي. فلا اصل فيه الطهورية. وابقى ثابتا على هذا الاصل معتصما مستمسكا به ولا اتجاوزه حتى يقول لي الدليل انتقل عن هذا الاصل في هذا الفرع المعين في حكم على هذا الماء بالنجاسة مثلا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل اختلف العلماء في في ماء البئر بالمقبرة فمنهم من منعه ومنهم من كره. الصحيح لا منع ولا كراهة. بل انا ثابت هذا الماء على الاصل ما في دليل ينقلني ما في دليل ينقلني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. والله لا ولا كراهة بل ابقى على اصل الجواز اذ لا دليل ينقلني عنه. واما قول النبي صلى الله واما قول الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة فان هذا يدل على الانتقال التنزيهي اذا لم يوجد طهور غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاضمحلت وانعدمت اهو نجس ام لا؟ ما ظهرت اوصاف النجاسة من الفقهاء من منع ومنهم من كره. والله لا منع ولا كراهة. بل هذا الماء انا اقف على الاصل فيه وهذا يريحك ان تبقى على هذا الاصل حتى يرد الناقل. الفائدة الثانية ان تعرف ممن يطلب الدليل. ان تعرف ممن يطلب الدليل. فاذا جاءك رجلان احدهما يفتي بالبقاء على الاصل اخر يفتي بالانتقال عنه. فممن نطلب الدليل؟ ممن ممن هو ثابت على الاصل ولا ممن هو منتقل عنه؟ الجواب الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فاذا جاءنا رجلان في هذا بهذه الانية احدهم قال هذه الانية لا يجوز استعمالها. وقال الاخر هذه الانية يجوز استعمالها. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حرم لما عرفت ممن تطلب الدليل؟ لما عرفت؟ كيف عرفت؟ لانك عرفت في الباب وهو الحل والاباحة. فاذا اذا عرفت الاصل اللي في الباب فانت تعرف ممن يطالب. من المطالب بالدليل. فالذي يفتيك مقتضى الاصل دليله هو الاصل. فلا تطلبه دليلا. والذي ينقلك عن الاصل هو الذي يطالب بالدليل. فاذا الواجب عليك في المياه ان تبقى على اصل الطهورية الا في المياه التي نقلك عنها ناقل. والاصل في باب الانية ان تبقى على الحل والاباحة الا الفرع الذي نقلك فيه ناقل. بل الاصل في العبادات العبادات كلها. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف فاذا الاصل عدم التعبد حتى يرد الدليل بجوازه. العادات الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا اي عادة عرفها بس اي عادة عرفها الناس فلا اطلب دليلا على حلها لا لان دليل حلها هو ايش؟ هو الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل الا تلك العادة التي دل الدليل الخاص على تحريمها بعينها فاخرجها عن دائرة الاصل لوجود الناقل عنها انتم معي ولا لا؟ فاذا هذي من اعظم الفوائد فالواجب عليك ان كنت تريد فهم الفقه ان تعرف الاصل في هذا الباب اللي بتدرس مسائله دراسة مسائله لانك سوف تمر على مسائل يخالف فيها صاحب الكتاب الاصلي المتقرب فعند المخالفة تطلب ما دليله. فان رأيت دليله صالحا للانتقال فانتقل معه. والا فالاصل انك تبقى على هذا الاصل وترد قول هذا الفقيه في في هذه المخالفة بل ان بل ان هذه القاعدة تنفعك حتى في الابواب العامة مثل الاصل في زينة المرأة زينة المرأة كل يوم في كل يوم في موضة جديدة بنقعد كل ما طلعت موضة نبحث عن دليل تحليلها لابد قبل البحث في مسائل اعيان ما تتجمع به المرأة ان اعرف الاصل في زينة المرأة ما هو اصلا الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. اذا الحمد لله. اذا اي زينة عرفها النساء واختلف المفتون فيها على قولين فمن من؟ اجاز. ومنهم من حرم. فانا اطلب الدليل ممن؟ ممن حرم تشقير الحواجب زينة اخرجها الله عز وجل لبعض النساء. اختلف الفقهاء فيها على قولين فمنهم من اجاز ومنهم من حرم الذين اجازوا لا انظر لهم بالمطالبة بالدليل. وانما من حرم اين دليلك؟ وبعد النظر في ادلة قد يجد الانسان انها لا تصلح لمتعلق التحريم. فحين اذ يقول القول الصحيح في تشقير الحواجب انه جاء وهو وهو القول الصحيح ان شاء الله لا حق لمن حرم ان يقول طيب واين دليلك على الجواز لم لا حق له ان يطالبني بالدليل؟ لم؟ لان الاصل معي. اوليست زينة؟ الجواب بلى. اذا تدخل تحت قول الله عز وجل قل من احل زينة الله؟ الجواب لا. قل من حرم زينة الله. فاذا الدليل يطلب ممن حرم لان الله انكر على من حرم بلا دليل. فلما انكر الله على من حرم عرفنا ان الاصل فيها الحل والاباحة باب زينة المرأة كله يبنى على قاعدتين. الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في زينة في المرأة وجوب سترها الا عن من استثناه الدليل. وليبدين زينتهن. اذا الاصل في ابداع الزينة التحريم الا للمنصوص عليهم لكن الاصل في التزين الحل والاباحة. فمن عرف هذين الاصلين فانه سيعرف كيف يفتي فيما يخص زينة النسا باب الحجر كله مبني على اصل واحد. باب الحجر كله مبني على اصل واحد. يحجر على من في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة. فاي انسان يتضمن الحجر عليه مصلحة عامة او خاصة الواجب الحجر عليه. تقرون في هالباب ويحجر على الذي يتطبب وليس بعالم بالطب. لما؟ لان تطببه بلا علم فيه مفسدة للناس. ويحجر على المكار المفلس لما؟ لانه يلعب باموال الناس. ويحجر على المجنون لما؟ لان ان المجنون سيضيع امواله. يحجر على السفيه لم؟ لدفع الضرر. فاذا هذا الباب كله يبنى على دفع الضرر دفع الضر فاذا معرفة الاصول في الابواب تعطيك رسوخا فقهيا لا مثيل عليه. والله العظيم اني انصحكم به يا اخوان بعيدة عن روع التشريع ومقاصده ومقاصد الله في عباده اذان شف ومن التيسير ان نسكت الان حتى يؤذن المؤذن. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاصل الثامن من الاصول التي يبنى عليها الفقه. الفقه يبنى والذي نفسي بيده اني اني ناصح لكم ان شاء الله. متى ما اردتم ان تدرسوا بابا فقهيا فاعرفوا الاصل في هذا الباب قبل ان تبدأوا في مسائله حتى يسهل عليك الباب. الفائدة الثالثة باختصار الفائدة الثالثة استقامة الفتوى في هذا الباب وعدم الاضطراب فيها استقامة الفتوى. كيف يا خالد تستقيم الفتوى لانك سوف تفتي فيما يتعلق بمسائل هذا الباب بما يقتضيه ماذا؟ الاصل لن تخرج عن فتية الاصل الا في الجزئيات التي خصها النص. فاذا لا تتناقض فتياك في هذا الباب ابدا. كما تناقضت فتيا غيرك في في الباب الواحد ذي الاصل الواحد يعطي حكمين متماثلين لفرعين مختلفين او حكمين مختلفين لفرعين تماثل اضرب لكم مثالا واحدا عندنا في مذهب الحنابلة يقول الحنابلة واذا نسيا التسمية على حيوان المقدور عليه حلت ذبيحته وعفي عن نسيانه. انتبه. واذا نسيت تسمية في الصيد على الصيد يعني الحيوان غير المقدور على تذكيته. فهو ميتة طيب الباب واحد ولا يختلف؟ باب واحد. كلها ذبائح وكلها تسمية. فاذا كان فوات التسمية نسيانا يعفى عنه في الباب الاول فلزاما اعفوا عنه في الباب الثاني. لان التسمية واحدة والشرط واحد. فلم تعطي الفرعين؟ حكمين مختلفين في شرطن في شرط واحد بل انا ارى والله اعلم ان العفو عن النسيان في باب الصيد اولى. لان الحيوان المقدور على تذكيته ما في شيء لنسيان التسمية لا تلبن بتقول له تخليه يطير ولا في تقول عطونا رصاص ولا وين ولا اتبع الارنب ولا وين راح؟ ترى دخلت تحت السيارة ترى ادخل جحره يعني في اشياء تنسيك التسمية. لكن الحيوان تحت رجلك رجلك مستسلم لك ويقول تفضل وش اللي يخليك تنسى التسمية؟ فاذا دواعي نسيان التسمية في الصيد اولى. فان كان ثمة عفو عن التسمية نسيانا لكان في باب الصيد وليس في باب الحيوان المقدور عليه. مع ان النص قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية ميتة لا تحل مطلقا سواء عمدا ولا نسيانا فهي شرط في الصحة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما قوله سموا انتم وكلوا فهذا واجب الاكل. فكون الاكل يشك في واجب الذابح. فلا يحرم عليه ها الاكل. فاذا هما واجبان واجب على الذابح وواجب على الاكل. فاذا شك الاكل في واجد قيام الذابح به فالاصل انه قام بواجبه فقم بانت بواجبك ولا شأن لك بواجب غيرك. سموا انتم وكلوا اي قوموا بواجبكم انتم ولا شأن لكم بواجب غيركم انصحكم يا اخوان وفيه يعني كل هذه المسائل لي فيها رسائل خاصة بها لانها اصول كبار. ينبني ابني عليها فقهه. فاذا كل اصل في باب فقهي. فيجب عليك ان تبقى على هذا الاصل ولا تتجاوزه او تتعداه الا بدليل. فالاصل في باب المياه الطهورية الا بدليل. والاصل في باب العبادات التوقيف الا بدليل. والاصل في باب اداة الحل الا بدليل ولا اصل في باب المعاملات الحل الا بدليل والاصل في باب الزينة الحل الا بدليل ولا اصل في باب الحجر دفع الضرر الا بدليل ولا اصل في باب الشروط الحل الا بدليل استجمع هذه الاصول حتى تبني فقهك على اصول راسخة ومن القواعد والاركان ايضا الفقه يبنى على تجريد اخلاص القصد لله تبارك وتعالى الفقه يبنى على تجريد اخلاص القلب لله تبارك وتعالى وذلك يحتم عليك ان تعرف ان جميع الفروع التي نص الفقهاء عليها فان ورائها يقف شيء اسمه النية النية. فالنية شرط في التعبد. اما شرط في واما شرط في ثوابه. والشريعة عندنا يا اخوان تنقسم الى قسمين. الى مأمورات ومتروكات. افعل ولا تفعل. اليس كذلك؟ في الشيء الثالث في الشريعة. ما في الشريعة لا تفعل وافعل هذا تناقض. ياء الشريعة قالت لك افعل هذا الشيء او قالت لا تفعل هذا الشيء. ففائدة النية في ما كان من قبيل افعل وهو المأمورات فائدتها الصحة. فلا تصح المأمورات الشرعية الا بالنية فالطهارة لا تصح الا بالنية. الصلاة لا تصح الا بالنية. الزكاة لا تصح الا بالنية جميع ما امرك الشارع به لا يصح الا بالنية. فما فائدة النية في باب المأمورات حتى يتجرد اخلاص قلبك لله عز وجل واما باب لا تفعل فالنية ليست شرطا في صحته. ولكنها شرط في ترتب الثواب على ترك. عندنا قاعدة تقول النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. من ترك الزنا بلا نية فتركه صحيح لكن لا اجر له عند الله في هذا الترك. حتى ينوي التعبد لله عز وجل في هذا الترك. من ترك السرقة بلا نية فتركه صحيح ولكن لا اجر له عند الله عز وجل في هذا الترك الا بنية. ولذلك قرر العلماء انه لا ثواب الا بالنية فاذا التفات قلبك عند دراسة الفروع الفقهية الى نواياها ومقاصدها اصل اصيل في الفقه اسلامي لابد من الاهتمام به والانتباه اليه. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. والتعبد من شرطه النية فلا ينبغي لك ان تشرح شيئا لطلابك من الفقه الا وتبين لهم اثر النية فيه. فان كان مأمورا فبين لهم ان اثر النية فيه هي الصحة وان كان من باب الترق كالزنا والسرقة وغيرها الى اخر الفقه فبين لهم ان شرط النية فيه انما هو انما هي اتوبوا ترتب الثواب فمراعاة المقاصد والنوايا مهم جدا يا اخواني. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. ولذلك اكبر قاعدة فقهية الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها. قال الشافعي تدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه. وانا اقول بل والله تدخل في كل فروع الفقه. فان الفرع ان كان مأمورا به ففائدة النية فيه صحته وان كان مأمورا بتركه ففائدة النية فيه ترتب الثواب. اذا لا يخرج فرع فقهي عن مراعاة المقاصد والنوايا. مدري كلامي واضح كلها مو بواضح وش قلت انا وش اني اخر شي قلته وشو وشو يا فهد فهد؟ وش قلت؟ وش قلت؟ وش وش فائدة النية في المأمورات؟ للصحة المتروكات اكيد؟ مثلي على مأمور ومتروك؟ ما فائدة النية في الزنا لا ثواب. فاذا كل فروع الفقه لابد ان تبنى على تجريد الاخلاص. هكذا يفهم الفقه. حتى نجعل الفقه خالصا لوجه من؟ لوجه الله تبارك وتعالى بكل متعلقاته. خذوا اصلا اخر وهو قاعدة فقهية اخرى. كم الرقم عندكم كم بقي على العشاء ثمان دقايق بس. طيب الفقه مبني على العمل بالمتيقن واضطراح المشكوك فيه الفقه مبني على العمل بالمتيقن. واطراح المشكوك فيه وهو قاعدة قررها الفقهاء في قولهم اليقين لا يزول بالشك وقرروا ايضا غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ومن اجل ذلك قرروا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقرروا ايضا ان الاصل اظافة الحادث الى اقرب اوقاته. وقرروا ايظا ان الاصل اظافة الامر الحادث الى سببه المعلوم المظنون لا الى سببه المقدر المشكوك فيه. كل هذه المقررات الفقهية ترجع الى ان الله لا يريد منا في الفقه الاسلامي ان نعمل بالامور المشكوك فيها. وانما نعمل بالامور المتيقنة. وبناء على ذلك فما ما تعارض لك ايها الفقيه امر مشكوك فيه وامر متيقن فالواجب عليك فقها ان تعمل باليقين وتطرح الشك. تيقنت الطهارة تكتفي الحدث وسألك احد عن ذلك فبأي شيء تفتيه؟ انك الان طاهر. تيقن الحدث وشك في الطهارة فباي شيء تفتيه انت محدث تيقن النكاح وشك في الطلاق. انت على نكاحك تيقن الطلاق وشك في الرجعة انت على يقين بل هذه تخدمنا حتى في الحكم في باب الردة فان من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه اسم الا بيقين. والاصل المتيقن براءة الذمة. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من المخلوقين بحق لله او بحق لاحد المخلوقين فالاصل ها عدم قبول قوله الا بدليل. ولذلك ليس ثمة مسألة في الشريعة ليس ثمة مسألة في الشريعة يعمل فيها بالشك مرة ولذلك حرم الفقهاء العمل بالشك مطلقا لا تعمل بشكك. وانما العمل والتعبد في الفقه الاسلامي قائم على الامور المتيقنة او الامور التي تغلب على ظنك واما الامور المشكوك فيها فلم يتعبدنا الله عز وجل بشيء في الشك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. ايش التعامل في مثل هذه الفروع؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان هذا الفقه الاسلامي. هذا ينفعك في كتاب العبادات اجب يا اخ. انسان شك هل طاف خمسا او ستا تفتيه بماذا وش الامر المتيقن؟ الخمس ولا الست الاقل دائما احسنت لما؟ لان الفقه مبني على العمل بالمتيقنات والطراح. انسان شك اخ انسان شك. ارى ما الجمرة بثمان او بتسع حصيات فبماذا تفتي بثمان بارك الله فيك شكرا وقعت في الفخ ما في رمي ثمان. وينك انت؟ ما في رمي يقرك عيني لو قالها بقوة يعني. الحمد لله انك ما انت في وسيلة اعلامية. ولا كان بكرة هاشتاق عليك هذا ليس في الدين اصلا لكن اعيد السؤال مرة اخرى بصواب. انسان انشك ارمى ثلاثا ام اربعا تفتيه بماذا؟ لا لا تخاف لا اعتاده ولا ارضى ما جاوب على طول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ايش تقول له ان هذا ثلاث اذا انت ايها الفقيه اياك ان تفتي بمقتضى الشك. لا سيما اذا كان من امامك شممت منه رائحة الوسواس وكثرة الشكوك فاياك ان تفتيه بشكه. والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك ايضا مغتفر. قد يفعل قد يفرغ الانسان من صلاته ثم يشك انا قلت سبحان ربي العظيم ولا ما قلته في الركوع؟ نقول هذا شك طرأ عليك بعد العبادة واياك كأن تعمل بالشك الطرح اطرحه هذا هو الفقه الفقه مبني على العمل بالامور المتيقنة المغلوب فيها على الظن واما الامور المشكوك فيها فاياك ان تفتي الناس بها. اصل اخر من اصول فهم الفقه الفقيه يبنى على التيسير في كل ما تعسر. الفقه يبنى على تيسير ما تعسر الفقه يبنى على تيسير ما تعسر. وهذه يعرفها الفقهاء. فان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان الحرج مرفوع عن المكلفين وان الله عز وجل انما انزل دينه وفقهه رحمة للعالمين والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة تعامل اصحاب الحاجات والضرورات ما لا تعامل اصحاب التوسع والكمالات فمتى ما وقع احد في ضائقة فيجد عندنا في الفقه الاسلامي ما يوسع عليه. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الفقه. الفقه مبني على التيسير. ولذلك لما سئل بعض السلف عن حقيقة الفقه قال رخصة من بين شفتي عالم رخصة من بين شفتي عاد والرخصة التيسير ترى كل يعرف يجدد الفقه ليس مبني على التجديد ولا على العمل بالاحتياط. وليس الفقيه من يقول لك والله اختلف العلماء في مسألة زكاة في المرأة ولا احوط ان تزكي والاحوط ان تفعل والاحوط والاحوط الفقه ليس احوطا الفقه الحقيقي ان تبنيه على ماذا؟ على التيسير على الناس على رحمة الناس على رفع الحرج والضوائق والكروب عنهم على ان تخفف عنهم. التشريع كله رحمة اصلا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وفي مسند احمد حديث عائشة بعثت بالحنيفية السمحة. ولكن يزداد الامر سماحة ويزداد وتزداد الحنيفية تيسيرا. على اصحاب والضرورات. ولذلك يدرس الفقهاء ابوابا ترجع الى هذه القاعدة. باب صلاة الاعذار كله يرجع الى قاعدة المشقة بالتيسير. باب المسح على الخفين كله يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير. اليس كذلك؟ باب العفو عن الناس العفو عن المكره العفو عن المخطئ كله يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير فاذا لا تجعل فتياك للاصحاء والمرضى واحدة فانت لست بفقيه حتى يتميز حتى تتميز فتياك بين اصحاب الحاجات وغير اصحاب الحاجات واننا نسمع الى الان فتاوى فيها من التغليظ ومن روح الجفاء والقسوة ما نجزم بان الشريعة لا تأتي بمثله مطلقا لا تأتي بمثله مطلقا. واحد سئل عن امرأة اسلمت في دار حرب وارادت ان تسافر الى بلاد المسلمين تفر بدينها قال لا يجوز للمسلمة ان تسافر الا مع ذي محرم اهذا اهذا فقه هذا؟ هذا فقه بالله؟ ونحن بين طرفي نقيض في هذه القاعدة. بين اناس لا يفتون الا بالاغلظ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم ما لم يكن اثما وبين اناس حملهم تيسير التشريع الى التمييع. وصاروا ييسرون في اشياء تخالف ايش؟ تخالف الادلة جملة تنوى وتفصيلا فاذا الفقه كله مبني على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الحرج. فمن ليس عنده هذا الاصل فان فتياه سوف تكون على دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع. الفقه يبنى على دفع الضرر. عن الذين بقدر المستطاع ولذلك قرر الفقهاء في ذلك قاعدة من القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار واصلها حديث نبوي عند ابن ماجة. وصححه عند ابن ماجة واحمد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ضرر ولا ضرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد في القرآن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وتجد في القرآن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وتجد في القرآن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ولده. فاي فقه يبنى على تقرير ضرر على احد من المكلفين فليس من الدين الا اذا دل الدليل على اقرار هذا الامر عليه. وحيثما دل الدليل على اقرار ضرر على احد المكلفين فلا ضررا انتبهوا. ما دام الشارع قرره واقره واثبته فلا يسمى حينئذ ضررا وانما يسمى رحمة كالقصاص اليس فيه ضرر؟ الجواب بلى لكن لما اقره الشارع وامر به فاذا هو رحمة للمجتمع ولكم في القصاص رحمة باولياء المقتول حتى يبرد غليلهم. رحمة بالقاتل نفسه حتى يكون ذلك تكفيرا له وتمحيصا لذنوبه. اذا لا يسمى ضررا ما دام الشارع ايش؟ قرر ذلك. قطع اليد السارقة اليست ضررا؟ نعم. لكن لما اجازه الله وامر به وجعله حدا من حدوده فلا يسمى ضررا. والا فالاصل الشرعي العام دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع بل ان هناك ابوابا وكتبا فقهية بنيت على تقرير هذا. باب الخيار في الفقه الاسلامي. خيار المجلس الغبن وخيار العيب وخيار التدليس وغيرها من الخيارات السبعة المعروفة عند الفقهاء. لما قررها الفقهاء لدفع الضرر. كل باب الخيار يرجع الى دفع الضرر. اذا بعت احدا سلعة فوجدت فيها عيبا وقع عليك ضرر فيثبت لك خيار العلم. اذا ذوقا احد سلعته وغسل عيوبها ثم باعكها. ثم تبين لك عيبها فقد دل فيثبت لك خيار التدليس. خيار التدليس. اذا خدعت في سعر سلعة فاجحف عليك فيثبت لك خيار الغبن. اذا كل انواع الخيار التي يقررها الفقهاء مردها الى ايش؟ الى دفع الضرر. باب الحجر ايضا كما ذكرت لكم في في الفقه الاسلامي مبناه على دفع الضرر. كتاب الجنايات كله. كل كتاب الجنايات. مبني على ماذا؟ على دفع الضرر. اولا ندرس فيه حد الزاني؟ حتى ندفع ضرر الزنا عن المجتمع. حد السارق حتى ندفع ضرر السرقة عن المجتمع. حد البغاة حتى ندفع الضرر عن المجتمع من اناس لهم شوكة يقاتلون الحاكم الحاكم او او يخرجون على الشعب بسيوفهم. ابدا. باب الجنايات كله من باب دفع دفع عادية الضرر اذا لا بد ان تراعي ايها الفقيه في فقهك هذا الاصل العظيم وهو ان تدفع الضرر فلا تقر ضررا على احد الا اذا اوجبه الدليل فاذا كل حكم لم يرد في الشرع عفوا كل حكم يوجب ضررا على احد من الناس فليس من الدين في صدر ولا برد الاصل التاسع باختصار. الفقه يبنى كذلك على تحكيم الاعراف فيما لا دليل قيل على تحديده الفقه يبنى على اعتماد العرف والعادة فيما لا دليل عليه. فكل فرع ورد في الشرع كل فرع ورد في الشرع ولم يرد في الشرع تحديده ولا في اللغة فاننا نرجع الى تحديده لماذا؟ بالاعرف. بدليل قول الله عز وجل وامر بالعرف اي الامر المعتاد. ويقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد بنى الفقهاء على العرف ابوابا فقهية كثيرة. باب زينة الصلاة مبني على الاعراف. فكل اهل بلاد يتزينون للصلاة بما جرت عادة عرفهم بالتزين به ما الزم السوداني ان يتزين في الصلاة بالغترة. لانها ليست من عرفه. ولا يلزمني هو ان اتزين في الصلاة بالعمامة. فكل يأخذ خذوا زينة صلاته على حسب عرفه. باب الحرز في السرقة مبني على العرف والعادة. باب القبظ في البيوع مبني على العرف والعاد فالباب مسافة السفر مسافة السفر التي تترتب عليها احكام السفر من القصر وجواز الفطر ومسح الخفين ايام بلياليها وغير ذلك مبني على ماذا؟ على عرف الناس فما عده الناس في اعرافهم سفرا فهو السفر الذي تبنى عليه الاحكام عملاء فلا تجد ابوابا كثيرة كلها يرجعها الناس الى العرف فلا بد من معرفة واقع الناس. العيوب مردها ومعرفتها الى اهل العرف. فاذا وجدت عيبا في سيارتك كم اعرف كم ثمن عرشه؟ كم ثمن عرشه؟ يعني كم غرامته من الذي يعرف؟ اهل الاعراف اللي عنده شيخ المعارض يسمونه شيخ المعارض يعرف. تجيه السيارة مصدومة ويقول قيمته تصليحها ستة الاف ريال. وغالبا ما يكون متفقا مع ما يقرر او يزيد او ينقص قليلا. فاذا ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروع شرطا وقرر الفقهاء ان العادة محكمة وقرر الفقهاء ان الاصل في عادات الناس واعتمادها ما لم تخالف الشرع. وقرر الفقهاء ان المعروف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم. كل ذلك قربه والفقهاء في الفقه الاسلامي تحكيما لهذا الاصل العظيم من اصول الاسلام او الفقه الاسلامي وهو تحكيم الاعراف. تحكيم الاعراف. نحن عندنا يا شيخ الدكتور فلاح نحن عندنا الان كيف نعلن زواجاتنا؟ كيف نعلن زواجاتنا بطريقة معينة. هل هي نفس اعلان النكاح في في مصر؟ الجواب لا تختلف قليلا. طيب هل لا بد ان او نوافقهم في اعرافنا؟ الجواب كل يترك على عرفه في اعلان نكاحه. بل حتى الالفاظ التي تنعقد بها العقود بما يعقد البيع ينعقد البيع بكل قول او عرف دل عليه. بما يعقد النكاح؟ ينعقد النكاح بكل قول او عرف دل على مقصوده تعقد الوكالة بما يعقد الوقف؟ بما تعقد الاجارة؟ كل هذا يرده العلماء الى ايش؟ الى عرف الناس لان عادة محكمة فليس هناك الفاظ معينة لا تعقد العقود الا بها. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاصل العاشر ها العاشر والاخير وهو جماع ما مضى. الفقه مبني على تعظيم نصوص الوحي وتوقيرها وعدم معارضتها الفقه يبنى كذلك على تعظيم النصوص واحترامها وتوقيرها واعمالها والا يقدم على النص الشرعي. لا نقل عفوا لا عقل ولا رأي ولا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان ولا عرف ولا عادة فقول عالم ايا كان هذا العالم. اذا لم تبني فقهك ومسيرتك العلمية على تعظيم النصوص فلن يعظمك الله في قلوب الناس ولن يعظم اقوالك ولن يعظم ترجيحاتك ولن يعظم مؤلفاتك. فمبنى تعظيم الناس لما من العلم على مقدار ما تحمله انت من تعظيم نصوص الوحيين ولذلك اظن والله اعلم ان الامة ما عظمت الائمة الاربعة وصار لهم وقع في فقه الامة الا لتعظيم الائمة الاربعة النصوص وما عظم العلماء المتأخرون ابا العباس ابن تيمية الا لتعظيمه هو لنصوص الوحيين. وكما تدين تدان والجزاء من من جنس العمل وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فعلى مقدار منزلة النصوص في قلبك على مقدار منزلتك انت وما تحمله من العلم في قلوب الناس. فمن اراد ان يعظم فليعظم نصوص الوحيين. ولا يكن همه فقط تعظيم الناس لكن هذا يثمره تعظيم نصوص الوحي. وهذا اصل عظيم من اصول الفقه الاسلامي لانك سوف تقرأ فروعا قررها ائمة اجلة تخالف شيئا من النصوص الشرعية الصحيحة فاياك ان ترد النصوص او تتقدم بين يديها بقول احد كائنا من كان. عظم النص. عظم النص. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني بين يدي الكتاب والسنة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا لا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا استحسانا ولا شيء. اياك ان تبني فقهك على تعظيم اقوال الرجال اشد من تعظيم اقوال الله ورسوله عظم القرآن اعظم التعظيم. عظم السنة الصحيحة اعظم التعظيم. ان كنت تريد ان الله عز وجل يوفقك يسدد قلبك ولسانك ويهديك ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى. عظم النصوص. وتعظيم النصوص كفيل بكل خير. اقسم بالله. ثم اقسم بالله ان تعظيم من نصوص كثيرة بكل خير. تبي هداية؟ عظم النصوص. تبي توفيق وسداد؟ عظم النصوص. تبي الله يوفقك دائما للقول الراجح؟ حتى لو تحسب اقوالك المرجوحة يحسبها الاجيال القادمة في كتبك ما يجدون شيئا الا يسيرا عظم النصوص. عظم النصوص ليعلم الله عز وجل من قلبك ايها الفقيه انك لا تريد من طلبك للفقه الا تعظيم النصوص وان يعبد الله عز وجل على حق وعلى بصيرة فمن عظم قلبه النصوص فان الله عز وجل سوف يوفقه وسوف يهديه وسوف يدله على افضل طريق للتفقه والتعلم ثم يأتي بعد ذلك شيء من العوامل المعينة المعينة منها كثرة دعاء الله عز وجل بالفهم والتوفيق. فان الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويأتي بعد ذلك طلب الفقه عند عند العلماء العارفين به هذا من الوسائل المعينة ايضا لما مضى تحقيق ما مضى ومنها ايضا كثرة النظر في امهات كتب الفقه. ومنها ايضا معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم الفقهية. ومنها ايضا الحرص الشديد السؤال عما يشكل عليك ومنها ايضا وهو وهو مهم جدا ان يحفظ الانسان شيئا من المتون الفقهية المختصرة في بداية طلبه في بداية طلبه للفقه. ومنها ايضا الحرص على معرفة القواعد الفقهية والاصول العامة وضوابط الفقهاء فاذا عرف الانسان ذلك فانه ان شاء الله سوف يكون سيره في طلب الفقه على فهم صحيح وطريق مستقيم. اسأل الله ان يوفقني لنيل العلم الشرعي على اصوله وقواعده. وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وان يهدينا لما فيه صلاحنا وخلاصنا في الدارين ان يجعلني واياكم من العلماء العاملين الموفقين ممن يقولون ما ممن يفعلون ما يقولون وممن ظواهرهم وممن خير من ظواهرهم. ونسأل الله ان يطهر اقوالنا من النفاق ومن الرياء والسمعة. وان لا وان يجعلها خالصة لوجهه الكريم. لا نريد بها الا وجهه والدار الاخرة واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد