﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم

2
00:00:23.500 --> 00:00:47.350
فاننا في هذه الليلة نجتمع في هذا المسجد الطيب لنتذاكر بعض المسائل الفقهية التي اختير لها عنوان احكام الشتاء والشتاء يذكر اهل العلم انه يطلق على زمان وعلى وصف. فاما الوصف فالمراد به البرد وهو الذي سيكون حديثنا عنه

3
00:00:47.350 --> 00:01:17.350
واما الزمان فمن باب تتميم الفائدة واكمالها فان كثيرا من العلماء نص على ان السنة فيها فصول اربعة. وبعضهم وهو الذي نص عليه الامام ما لك رحمه الله تعالى قال ان فصول السنة انما هو فصلان. لان العرب انما تؤقت وتؤرخ بالفصلين الشتاء

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
والصيف فقط وقد ذكر ذلك ابو بكر ابن العربي في كتابه احكام القرآن وانتصر بقول مالك ذا هذا ومراد من ذكر هذه الفائدة ان نعلم ان هذا الاسم وهو الشتاء اذا قصد به الزمان

5
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
فانما يقصد ما صاحب وصفا البرودة. ولذا فان حديثنا هنا متعلق بهذا الوصف وهو البرودة. وعندما نقول احكام الشتاء فيه تقدير مضاف محدود اي احكام المسائل التي يحتاجها المرء في الشتاء او عند برودة الجو

6
00:01:57.350 --> 00:02:27.350
وذلك لان البرودة ليس لها حكم في ذاتها. وانما الحكم لما صاحبها من البسة ونحوها من الامور اذا حديثنا ايها الافاضل هو حديث عن البردي وحديث عن المسائل المتعلقة به. ولنعلم ان هذه الاحكام التي سنوجدها في هذه الليلة هي

7
00:02:27.350 --> 00:02:57.350
احكام اغلبية باعتبار تعلقها بالبرد. والا فانها قد تكون في الحر. وقد تكون في طيف ونحو ذلك وانما يكون غالب وقوعها في هذا الزمان اعني الشتاء. هذا البرد ترتب عليه حكمان شرعيان اصليان. الحكم الاول

8
00:02:57.350 --> 00:03:17.350
هو ان الله عز وجل خفف في بعض العبادات عند وجود ذلك البرد. بشرط بشرط ان يكون ذلك البرد شديدا. وفي فعل العبادة معه مشقة. ومن العبادات التي خفف الله

9
00:03:17.350 --> 00:03:47.350
فيها لاجل مشقة البرد الوضوء. ولذا فان المرء يشرع له التيمم ولو كان واجدا الماء اذا كان استعماله للماء يضره في بدنه لشدة برودته ومما ذكره اهل العلم في ذلك ما نقل عن بعض المتأخرين من الشافعية ان سبب طلبه العلم

10
00:03:47.350 --> 00:04:07.350
عنايته به هذه المسألة. فقد جاء عنه انه لما كان في ليلة احتلم فيها فلما اصبح اغتسل من صبحها حتى كاد يهلك من شدة برد الماء. فرآه بعض اهل العلم وقال ان

11
00:04:07.350 --> 00:04:27.350
هذا عذر في سقوط الوضوء والغسل عنك الى بدل وهو التيمم. فكانت حاجته لهذه المسألة سببا لعنايته بالعلم ثم فتح له فيه ما فتح كما نقل ذلك في خبره واثره

12
00:04:27.350 --> 00:04:47.350
اذا المسألة الاولى معنى ان الله قد خفف عنا عند وجود البرد الشديد بالانتقال للتيمم. وكيف يكون ذلك شديدا قالوا اذا كان فعل الوضوء بالماء او الاغتسال يؤدي الى واحد من امور اربع فانه يجوز

13
00:04:47.350 --> 00:05:17.350
ترك الوضوء والاغتسال بالماء الى التيمم. وهذه الامور الاربع هي اذا كان الوضوء بالماء او الاغتسال يؤدي الى ظرر بالبدن. والثاني اذا كان يؤدي الى تأخر برء والثالث اذا كان يؤدي لزيادة مرض والرابع اذا كان استعمال الماء

14
00:05:17.350 --> 00:05:37.350
يؤدي الى مشقة خارجة عن العادة. والمرء في شدة برده اذا استعمل في شدة البرد اذا استعمل الماء بارد ربما كان وقعه على جلده اشد من وقع النار على جلده. فانهما متقابلان

15
00:05:37.350 --> 00:06:07.350
في الاحساس بالالم. واحيانا قد ينتقل المرء الى الوضوء الى التيمم بالتراب. لا لكون الماء مضرا له وانما لكونه لشدة برده لا يمكن استعماله. كثير من البلدان وخاصة في شمال المملكة في حال البرد الشديد ومثلها البيوت التي عندنا تكون واجهتها الى الشمال اي للجهة الشمالية

16
00:06:07.350 --> 00:06:37.350
عند وجود البرد الشديد وشدة الصقيع اذا قام المرء لصلاة الفجر واراد ان يفتح حنفية لم يخرج منها ماء مطلقا. ولا يكاد الصقيع يخف حتى تطلع الشمس اخرجوا وقت الصلاة عن وقتها ولا يمكنه ان يتوضأ من مكان اخر كمسجد وغيره. فحينئذ نقول ان هذا البرد منعه

17
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
من الوضوء بالماء لانه تجمد في الصنابير وفي الانابيب وفي الخزانات هذه المسألة الاولى التي خفف فيها لاجل البرد. المسألة الثانية التي خفف فيها لاجل البرد وهو ترك صلاة الجماعة

18
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
وهذه سافصل حديثها تفصيلا اكبر مع الدليل في اخر حديثي. اذا وساعود كل بين فترة فترة لذكر المسائل التي ذكرتها لكي تثبت في الذهن. نقول ان البرد نفسه خفف علينا

19
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
فيه في مسائل اهمها مسألتان وهما سقوط الوضوء والاغتسال بالماء وعرفنا متى يكون ذلك اي عند المشقة وعرفنا انواعها والامر الثاني سقوط وجوب الجماعة فيجوز للرجل ان يصلي في بيته عند وجود

20
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
الباردة ولو لم تكن شديدة. وساتكلم عن هذين القيدين وهي الريح وكونها ريحا وكونها باردة في اخر حديثي بمشيئة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالتخفيف في العبادات لذات الفعل. او لذات الوصف وهو البرودة

21
00:07:57.350 --> 00:08:17.350
الامر الثاني عندنا بعد ما تكلمنا عن البرودة وما يتخفف بها نقول ان المسلم اذا اراد ان او ان الانسان عموما اذا اراد ان يطرد يطرد البرودة عن نفسه. فانه يطردها باحد امرين

22
00:08:17.350 --> 00:08:47.350
اما بمال وتدفئة واما ان يطردها وان يحفظ نفسه بلباس وساذكر في هذه العجالة بعضا من الاحكام المتعلقة دفع البرودة بالتدفئة وبعض الاحكام المتعلقة بدفع البرودة باللباس. فاما دفعها بالتدفئة فان الله عز وجل

23
00:08:47.350 --> 00:09:17.350
قد جعل النار نعمة يتدفأ بها المرء وجعلها منة ذكر الله عز وجل بها في كتابه. وكيف ان المرء اذا عدم النار التي يريها فانه يكون عليه من المشقة الشيء الكثير. ولكن يهمنا من الاحكام حكمان على سبيل الايجاز. الحكم الاول انه يلزم

24
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
المسلم اذا كان راغبا في النوم ان يطفئ النار قبل نومه. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار عدو لكم. فاذا نمتم فاطفئوها

25
00:09:37.350 --> 00:09:57.350
عنكم وهذا امر منه صلى الله عليه واله وسلم واقل درجات صيغة الامر ان يكون للندب وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث ابن عمر النهي عن ضده وهو ترك النار. فقال صلى الله عليه

26
00:09:57.350 --> 00:10:17.350
عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. فكل من اراد ان ينام سواء كان في بيت من جدر او في بيت من غير ذلك كالخيام ونحوها فانه يجب عليه ان يطفئ النار قبل نومه

27
00:10:17.350 --> 00:10:37.350
لانها قد تكون ظارة له باسباب متعددة اما بدخانها واما بانتقادها اذا وقع فيها شيء او لكونيقة تأتي فتنقل النار منه الى غيره كالفأر ونحوها. المسألة الثانية المتعلقة بالنار وهو قضية ان بعض

28
00:10:37.350 --> 00:10:57.350
الناس قد يصلي وفي قبلته نار. وقد نص الائمة كالامام احمد رحمه الله تعالى وغيره. على ان انه يكره للمرء اذا اراد ان يصلي ان يصلي وفي قبلته نار. ولو كانت تلك النار قليلة كشمعة

29
00:10:57.350 --> 00:11:17.350
فيكره للمرء ان يصلي وفي قبلته نار. والعلة في كراهة ذلك. قالوا لسببين. السبب الاول لكي لا يكون مشابها للمجوس. فان المجوس يعبدون النار. ولكن لم نقل ان هذه المشاكلة محرمة

30
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
لان هذه المشاكلة ليست مقصودة فانها من الامور العادية. والامر الثاني قالوا لان النار ملهية. فان المرأة اذا نظر الى النار والى الحطب يأكل بعضه بعضا والى اللهب يميل يمنة ويسرة فانه ينصرف عن صلاة

31
00:11:37.350 --> 00:11:57.350
وعن الخشوع فيها. ولذا فانه يكره له ان يصلي الى نار. ولو كانت شمعة واحدة. ولو كانت قنديلا قبل ان انتقل من هذه المسألة لما بعدها نقول ان النهي عن المسألتين وهو نهي الكراهة استقبال الناس

32
00:11:57.350 --> 00:12:27.350
في الصلاة وفي المسألة الثانية النوم والنار مشعلة انما الحكم متعلق بالنار التي لها شعلة والتي يكون فيها هذه النار المعروفة. واما ما عداها مما يخرج حرارة ولو كان معها ضوء كالدفايات وغيرها فلا تأخذ حكمها. فيجوز للمرء ان ينام وفي غرفته وبيته

33
00:12:27.350 --> 00:12:47.350
مثل هذه الدفايات او ان يصلي وتكون مثل هذه الدفاية في قبلته. لانها لا تسمى نارا وان ادت بعض منافعها ولان المعنى في المسألتين الذي ذكرته لكم قبل قليل ليس متحققا في

34
00:12:47.350 --> 00:13:07.350
بهذه الاجهزة التي تخرج حرارة وتدفئة. وبناء على ذلك فالحكم فيها مختلف عن النار. وان ادت بعض وظائفها هذه المسألة الثانية التي اختم التي اذكرها وانهيتها بتمامها. اذا ذكرنا مسألتين المسألة الاولى

35
00:13:07.350 --> 00:13:27.350
ما خففه الله عز وجل واسقطه اسقطه عند وجود المشقة مشقة البرودة لا مطلق البرودة. والامر الثاني ان هذه البرودة تدفع بالنار. وذكرت لك حكمين على سبيل الايجاز متعلقة بهذه النار

36
00:13:27.350 --> 00:13:57.350
وما هو الادب والسنة فيها؟ المسألة الثالثة معنا وهي التي قد تأخذ بعض الوقت هي والرابعة المسألة الثالثة وهو ان البرد كما يدفع بالتدفئة بالنار ونحوها فانه يدفع باللباس واللباس نعمة امتن الله بها على ادم عليه السلام وعلى بنيه بعده. فان الله عز وجل قد جعل لهم

37
00:13:57.350 --> 00:14:17.350
يوارون به سوءاتهم. وهذه نعمة من الله عز وجل. فهي ستر للعورة والسوءة. وهي كذلك نعمة لدفع الاذى عن البدن اذى البرد واذى الحر والشمس وغير ذلك من من المؤذيات الاخر

38
00:14:17.350 --> 00:14:37.350
فمن نعم الله عز عز وجل على العبد ان جعل له هذا اللباس. هذا اللباس الذي يلبسه المرء لاجل دفع الاذى عنه سواء كان بردا او غيره. هو شامل للجسد كله. فقد يكون على الرأس

39
00:14:37.350 --> 00:14:57.350
وقد يكون للوجه وقد يكون على سائر بدنه وقد يكون على قدمه. وساذكر على سبيل الاجمال كذلك. لان ان العلم بتفصيله طويل وانما اذكر ما يسمح به الوقت في درسنا هذه الليلة. بعضا من الاحكام المتعلقة وخاصة فيما

40
00:14:57.350 --> 00:15:17.350
في ايام الشتاء وعند شدة البرد على الرأس وما دونه من الجسد. كثير من الناس اذا جاء البرد غطى رأسه بلفائف او غطاه بقبعات وغير ذلك من الاشياء التي توضع على الرأس. وهذا حسن. لكن

41
00:15:17.350 --> 00:15:37.350
اذا جاء الوضوء للصلاة او او الغسل. فهل يلزمه ان ينزع ذلك الغطاء الذي ذلك الغطاء الذي كان رأسه ام لا؟ نقول ان كان من جنابة فيجب عليه نزعه ولا شك لانه يجب تعميم البدن في الغسل

42
00:15:37.350 --> 00:15:57.350
وانما الذي ورد فيه الاستثناء هو في الوضوء من الحدث الاصغر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ومسح على العمامة وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:57.350 --> 00:16:17.350
اباح المسح على الخمر وقد حمل عند بعض اهل العلم على خمر النساء. فنقول انه قد جاء في السنة ما يدل على انه يجوز للمرء ان يمسح على عمامته ان كان رجلا وان كان امرأة فانه يجوز له ان يمسح

44
00:16:17.350 --> 00:16:37.350
على الخمار يجوز لها ان تمسح على الخمار الذي يكون على رأسها. قالوا وليس كل غطاء للرأس يجوز المسح عليه وانما ما ورد به النص. لانه اتى على خلاف القياس فنقف عند مورد النص ولا

45
00:16:37.350 --> 00:16:57.350
عدة فالعمامة التي يجوز للرجل ان يمسح عليها قالوا هي العمامة التي اعتاد الناس على لبسها. وقد اشترط بعض الفقهاء كالمشهور عند فقهائنا انها لابد ان تكون العمامة محنكة. واما ان لم تكن محنكة بل كانت

46
00:16:57.350 --> 00:17:17.350
صماء اي ليس لها اه عفوا لابد ان تكون محنكة او ذات دؤابة. فان لم تكن محنكة ولا ذات دؤابة بل كانت صماء فعند المشهور عند فقهائنا انه لا يجوز المسح عليها. والمراد بذات الذبابة ان يكون

47
00:17:17.350 --> 00:17:37.350
للعمامة طرف يسدل بين المنكبين او من جانب العمامة. واما المحنكة فهي التي يجعل طرف منها تحت الحنك ثم يجعل ثم يجعل تتمة الطرف في العمامة نفسها. قالوا لان العرب لم تكن تلبس عمامة الا محنكة او

48
00:17:37.350 --> 00:17:57.350
ذات ذئابة وهي التي عنيت بالنص. لان لها حينئذ حقيقة عرفية باستعمال العرب في ذلك الوقت والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز المسح على كل عمامة. بشرط ان تكون لباسا وان تلبس على طهارة. واما

49
00:17:57.350 --> 00:18:17.350
هذه الاغطية التي تجعل على الرأس كالطاقية والغترة. والقبعة التي تسميها قبوع. فكل هذه لا تسمى عمامة فلا يجوز المسح عليها. لانها ليست من العمائم في شيء. فحين اذ يجب ان تخلع

50
00:18:17.350 --> 00:18:37.350
لاجل الوضوء. واما الخمار الذي تلبسه المرأة فيجوز لها ان تمسح عليه اذا كانت قد لبسته على طهارة بشرط ان يكون خمار المرأة محنكا. اي دائرا تحت حنكها. واما ان كان غير محنك مثل بعض الخمر التي تلبسها بعض

51
00:18:37.350 --> 00:18:57.350
نساء فتجعل الخمار خلف رقبتها. وليس من تحت حنكها شيء منه فهذا لا يجوز المسح عليه. لانه ليس هو المراد من لبسة العرب في ذلك الوقت. هذه المسألة الاولى في قضية لباس الرأس وانتهينا منها. اللباس الثاني الذي يلبس

52
00:18:57.350 --> 00:19:17.350
لدفع البرودة ما يجعل على الوجه. فان بعض الناس يغطي وجهه اما بغترته او بغيرها من الالبسة التي تلبس لاجل البرد او لاجل اصابته بمرض من امراض البرد وغيره. هذا التغطية للوجه قال اهل العلم ان له

53
00:19:17.350 --> 00:19:37.350
احكاما من احكامه انهم ذكروا انه يجب كشفه عند الوضوء باتفاق اهل العلم وعند الغسل فيجب كشفه وغسل الوجه عند الوضوء ولا يمسح عليه. كما قلنا في العمامة. ومن احكامه ان العلماء يقولون انه يكره

54
00:19:37.350 --> 00:19:57.350
تغطيته في اثناء الصلاة. فان المرء اذا كان في الصلاة فانه يكره له ان وجهه بما ثبت عند ابي داود والترمذي والامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

55
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وان يغطي الرجل فاه في الصلاة فالحكم في الكراهة هنا متعلق بالرجل. لان المرأة قد تكون لابسة لخمار فتغطي وجهها. وانما الحكم متعلق بالرجل. فيكره

56
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
رجل او للمرأة المنفردة اذا لم يكن عندها اجانب ان يغطي وجهه. فيغطي فهم. وذكر بعض اهل العلم ان المقصود ليس الفم وانما غالب الوجه فيكون المكروه وتغطيته الى الانف. فان نقص عن ذلك بان غطى بعض وجهه كاللحية

57
00:20:37.350 --> 00:20:57.350
مثلا بعض اللقمة تكون كالمحنكة وغيره فان هذا معفو عنه وليس داخلا في الكراهة. اذا فتغطية الوجه مكروه وليس محرما والافضل للمسلم ان يتركه. وقبل ان انتقل عن هذه المسألة سأذكر لكم قاعدة تعرفونها

58
00:20:57.350 --> 00:21:17.350
من كثرة تكرارها وهي وهي ان العلماء يقولون ان كل حكم مكروه فانه يكون مباحا عند الحاجة فاذا كان المرء محتاجا لتغطية فيه بان كان البرد شديدا ويشق عليه كشف وجهه

59
00:21:17.350 --> 00:21:37.350
او كان مصابا بمرض شديد يخشى ان يؤذي غيره او عنده خشية من من المرظ لنفسه كان يكون عنده في مناعة وغيره فنقول ان تغطيته لفيه ليس مكروها لوجود الحاجة. اذ القاعدة

60
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته ويبقى حكمه الاباحة. نكون بذلك انهينا اللباس الثاني الذي على الجسد وهو الذي يكون على الوجه. اللباس الثالث هو الذي يكون على سائر الجسد من القمص وغيرها

61
00:21:57.350 --> 00:22:17.350
فيجوز للمرء ان يلبس ما شاء. كيف ما شاء؟ اذ الاصل في الالبسة الطهارة والاباحة وهذه قاعدة كلية مشهورة عليها فقهاؤنا انه يجوز لبس البسة الكفار سواء كانت من صنعهم او كانوا قد

62
00:22:17.350 --> 00:22:37.350
لبسوها او لا كانوا قد لبسوها فانه يجوز لبسها ما لم تتيقن نجاستها. ولو كان اللباس مما يباشر العورة فنقول هو طاهر لان القاعدة عندنا ان الاصل في اللباس الطهارة. لكن يهمنا هنا مسألة فيما يتعلق باحكام البرد والشتاء

63
00:22:37.350 --> 00:22:57.350
ان بعض الالبسة سواء كان اللابس لها رجلا او كان اللبس له امرأة. قد يكون ضيقا من جهة اليد فلا يستطيع ان يغسل ذراعيه غسلا صحيحا فقد يتساهل بعض الناس

64
00:22:57.350 --> 00:23:17.350
ويشمر كمه حتى يخرج بعض ذراعه دون الحد الواجب عليه شرعا. فنقول ان ذلك ليس بمجزئ لانه يجب على المرء في وضوءه عند غسله وجهه ان يغسل بعده يده مبتدأ

65
00:23:17.350 --> 00:23:37.350
بكفه مع ذراعه مع المرفقين. فان المرفقين يجب غسلهما. لما ثبت من حديث جابر ان انه انه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادار يده على مرفقه. فدل على ان المرفق يجب غسله. ولذا فان

66
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
يا من يقصر في رفع كمه حتى يغسل بعض الجزء المفروض دون بعضه فهو مخطئ وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كان على النبي صلى الله عليه

67
00:23:57.350 --> 00:24:17.350
وسلم جبة شامية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج يده من كمها فضاقت عليه كان يكون مضيقا ان يخرج ذراعه وان يخرج معه مرفقه صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة فاخرج النبي صلى الله عليه

68
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
سلم يده من اسفلها اي من اسفل تلك الجبة. وجعل في وكان له عمل كثير في ذلك. وهذا يدلنا على ان المسلم يجب عليه ان ينتبه لهذه المسألة فان لباسه وان كان قد لبسه لحاجة كبرد ونحوه فاذا جاء الوضوء فانه يجب عليه غسل

69
00:24:37.350 --> 00:24:57.350
محل الفرض سواء كان وجها وحد الوجه معروف من منابت الشعر طولا الى من حدر من اللحين ومن العرض من الاذن الى الاذن ويشمل البياض بينهما واليدان ذكرت لكم حدهما والرأس معروف حده من منابت الشعر الى منتهى القفا

70
00:24:57.350 --> 00:25:27.350
عن اذنيه. اللباس الاخير والذي سيأخذ منا بعض الوقت. وهو اللباس الذي يكون على القدمين وهذا الذي سنسميه بالحائل سميناه حائلا ليشمل الخف والجوارب والاحذية وغير ذلك من الاسمية وغير ذلك من الاسماء التي يسميها الناس بمسميات مختلفة. فكل ما جعل على الرجل

71
00:25:27.350 --> 00:25:47.350
يسمى حائلا فبعضه يجوز المسح عليه وبعضه لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح على الخفين من الامور التي ورد فيها التواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الامام احمد رحمه الله تعالى

72
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فان اهل العلم يثبتون مشروعية المسح على الخفين في كتب الفقه وفي كتب العقائد كذلك. لان بعضا من اهل البدع خالف في هذا الباب

73
00:26:07.350 --> 00:26:27.350
وسبب مخالفته عدم قبوله للاصول التي يستدل بها اهل العلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاوى مختلفة. فالمقصود ان المسح على الخفين مشروع في الجملة. والاحاديث فيه متواترة تواتر معنوي

74
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
كما قال الامام احمد فقد نقل انه جاء فيه اربعون حديثا وقد ثبت منها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة اكثر من اثني عشر او ثلاثة عشر حديثا مرويا عن الصحابة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم واما عن الصحابة

75
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
عليهم فهو كثير جدا. قبل ان ابدأ ببعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. وهو من مقاصد محاضرتنا في هذه ليلة ولقائنا ساذكر لكم قاعدة هذه القاعدة. او اذكر لكم مسألة وليست قاعدة. هذه القاعدة مؤثرة في

76
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
الترجيح في في الاختلاف الفقهي بعدها. وهو ان المسح على الخفين هل هو عزيمة ام هو رخصة نقول ان لاهل العلم في هذه المسألة قولين والمعتمد عند فقهائنا انه رخصة وبنوا على ذلك

77
00:27:27.350 --> 00:27:57.350
مسائل لكن يهمنا من هذه المسائل ان كونه رخصة يدل على ان الاصل فيه التخفيف. وما دام الاصل فيه التخفيف فان زيادة القيود والحدود والشروط لما ويمسح عليه والاحتياط فيه التشديد فيه مخالف للمعنى والمقصد الشرعي من جعل هذه الرخصة

78
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
اذ الشريعة في الرخص المقصود منها التسهيل. فاذا شددت في القيود خالفت المقصد منها. وهذا من باب الاستدلال على مسألة مشهورة جدا وهي الاستدلال الاستئناسي يسمى عند الاصوليين الاستدلال الاستئناسي بالمعنى والمقصد والحكمة

79
00:28:17.350 --> 00:28:37.350
وبناء على ذلك فاننا نقول لما كان لما كان المسح على الحوائل التي تكون على الرجل رخصة فهل الافضل فعلها؟ ام ان الافظل تركها؟ بمعنى هل الافضل لمن كان لابسا خف

80
00:28:37.350 --> 00:28:57.350
ان يمسح عليه؟ ام ان الافضل في حقه ان يخلعه وان يغسل رجله؟ نقول لما كانت رخصة فان افضل هو ما انت عليه. وليس الافضل ان تتكلف ضد حالك. فمن

81
00:28:57.350 --> 00:29:27.350
حضرته صلاة وهو على وهو لابس لحائل فالافضل المسح عليه. ولا البس حائلا لقصد المسح عليه بحجة انه الافضل لا. لكن من لبس حائلا لاجل برد ونحوه فيجوز له يمسح عليه حين ذاك هذا من حيث الافضلية. اريد ان اجمل لكم مسألة المسح الخفين باختصار

82
00:29:27.350 --> 00:29:47.350
تستطيع ان تعرف جميع احكام المسح على الخفين بمعرفتك لخمس مسائل. اذا عرفت مسائل هذه المسائل الخمس فانك بمشيئة الله عز وجل تكون قد عرفت كل احكام المسح على الخفين. وهذا من باب الايجاز

83
00:29:47.350 --> 00:30:07.350
وظبط باب المسح على الخفين وسائر الحوائل التي تكون على القدمين. اول مسألة عندنا وهو الممسوح عليه. هل كل شيء يجعل على الرجل يجوز المسح عليه؟ نقول لا باتفاق اهل العلم

84
00:30:07.350 --> 00:30:27.350
فان بعض الاشياء التي تكون على الرجل من الحوائل لا يجوز المسح عليها. فمن ذلك مما اتفق عليه اهل العلم ان ما كان على القدمين مما ليس بطاهر بل هو نجس. كأن يكون مما لا يجوز لبسه من الجلود غير الطاهرة

85
00:30:27.350 --> 00:30:47.350
وغيرها فانه لا يجوز المسح عليه. وكذلك في قول عامتهم ان هذا الحائل اذا اذا كان من شيء محرم فانه لا يجوز المسح عليه. هذان الامران في الجملتين متفق عليهما او

86
00:30:47.350 --> 00:31:07.350
قول كثير من اهل العلم عليهم. يبقى عندنا قيد مهم. وهو اصل المسألة سأذكره ثم اذكر الأحكام الفرقة او المتفرعة عليه. العلماء لهم خلاف في الممسوح عليه مما يلبس على

87
00:31:07.350 --> 00:31:27.350
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. ويقاس على الخف كل ما اخذ حكمه. وهذا في الجملة متفق عليه. لكن نقول هل الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الخف اللغوي

88
00:31:27.350 --> 00:31:47.350
ام ان الشريعة نقلت لفظه الى معنى اخر فصارت له قيود تزيد على المعنى اللغوي كثير من اهل العلم يقول ان الخف الذي جاء في في الاحاديث التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه انتقل معناه من

89
00:31:47.350 --> 00:32:17.350
الاصل اللغوي فشرطوا له شروطا. فقالوا لابد ان يكون ساترا المحل. بلونه فلا يظهر اللون وساترا المحل بعدم كونه مشققة. ولابد كذلك ان يكون مما يثبت بنفسه. عند المشي ويمكن المشي عليه وما لم يكن كذلك فليس خفا في اصطلاح الشارع. لكن نقول لما كان المسح على على الخف

90
00:32:17.350 --> 00:32:37.350
وما يقاس عليه من الحوائل رخصة فنقول ان الاصل في ذلك الحقائق اللغوية. وبناء عليه فكل ما سمي خفا او سمي لباسا يجعل على القدم فانه يجوز المسح عليه. بشرط

91
00:32:37.350 --> 00:32:57.350
ان يكون ساترا لاغلب القدم. لا مجرد كونه ساتر لبعض الرجل كالنعل الذي يكون له قبلان ونحوه فلا يمسح عليه. واما ان كان ساترا لاغلب الرجل فانه يجوز المسح عليه. هذا من باب الجواز. واما

92
00:32:57.350 --> 00:33:17.350
من باب الافضلية فالافضل الا تمسح على حائل الا اذا كان ساترا لجميع محل الفرض وهو الاحوط وهو الذي يجب ان يصير المرء اليه. ولا ينتقل للقول الاخر الا عند الحاجة. فبعض الناس تكون عنده حاجة

93
00:33:17.350 --> 00:33:37.350
للبس خف لا يجد غيره لكنه ليس ساترا المحل فيقول فنقول حينئذ يجوز بناء على القاعدة التي اوردت لكم. واما من غير حاجة فلا يجوز المسح الا على ما كان ساترا الفرض كله. وهذا هو الاحوط وهو قول اكثر اهل العلم في المسألة. المسألة الثانية معنى

94
00:33:37.350 --> 00:33:57.350
اذا الممسوحة عليه والكلام فيه. المسألة الثانية وهو قضية الماسح. ما الذي يشترط في الماسح يشترط فيه حديث واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما اهوى لينزع خفي

95
00:33:57.350 --> 00:34:17.350
صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي ادخلته الرجلين الرجلين في الخفين على طهارة وبناء على ذلك فان عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون المرء قد لبس الخف

96
00:34:17.350 --> 00:34:47.350
وهو على غير طهارة. ثم بعد ذلك توضأ. فلما وصل الى القدمين نقول لا يجوز له المسح عليهما. لانه لم يدخلهما على طهارة وهذه واضحة الحالة الثانية ان يكون المرء قد توضأ وضوءا كاملا. وهل تسمى كمال الطهارة؟ فبدأ

97
00:34:47.350 --> 00:35:07.350
غسل وجهه وانتهى بغسل قدميه. ثم بعد ذلك لبس بعدهما الخفين او سائل الحواء الاخرى فنقول يجوز له المسح عليها حين ذاك. لانه ادخلهما على طهارة. الحالة الثالثة وانتبهوا لهذه المسألة

98
00:35:07.350 --> 00:35:37.350
وهو اذا ادخل الخف على طهارة لم تكمل بعد وصورة ذلك قالوا اذا توضأ المرء فغسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مسح برأسه ثم ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف على الرجل اليمنى. فهنا لبس الخف على

99
00:35:37.350 --> 00:35:57.350
اليمنى ولم تكن الطهارة كاملة لانه بقيت الرجل اليسرى. ثم غسل الرجل اليسرى ولبس عليها الخف. فنقول ان لاهل علمي في هذه المسألة قولين اصحهما وهو ما نص عليه منصور في الحواشي الاقناع وغيره انه تصح يصح

100
00:35:57.350 --> 00:36:17.350
ومسحه على الخف لان هذا مبنيا على قول الفقهاء. ان الوضوء يتجزأ. وحينئذ نقول ان الرجل اليمنى قد طهرت بغسلها وان كانت طهارتها موقوفة على كمال الوضوء. لكنها قد طهرت فيكون الرجل قد ادخل رجله

101
00:36:17.350 --> 00:36:37.350
ادخل الخف في رجله اليمنى وهي على طهارة وان لم تكن قد كملت لكن تكفي الطهارة ولو لم تكن كاملة. وهذا هو اصح قولي اهل العلم وهو الذي نص عليه المحققون من اهل العلم كما ذكرت لكم. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين اي

102
00:36:37.350 --> 00:36:57.350
غسلت وان لم تكمل الطهارة الا بعدها بقليل حينما يغسل الرجل الثانية فانه حينئذ يصدق عليها حديث النبي صلى الله الله عليه وسلم. المسألة الثانية الثالثة معنا في المسح على الخفين. وغيرها من الحوائل وهي المسح

103
00:36:57.350 --> 00:37:27.350
فقد ذكرنا الممسوح عليه وذكرنا الماسح وسنتكلم عن المسح. والمسح يجب فيه صورة والكمال والسنة فيه صورة اخرى. فلنبدأ اولا الواجب الذي من نقص عنه لم يك ماسحا على الحائل الذي على قدمه مسحا صحيحا

104
00:37:27.350 --> 00:37:47.350
العلماء يقولون ان صفة الوجوب في المسح على الخفين وغيرها من الحوائل انه لابد ان يمسح اكثر الحائل. عفوا اكثر اعلى الحائل. ومعنى ذلك انه لا يجب عليه بل ولا يشرع

105
00:37:47.350 --> 00:38:07.350
له ان يمسح اسفله ولا ان يمسح عقبه. وهو ما كان اسفل من الكعبين وخلفها فان هذا لا يشرع مسحه لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه

106
00:38:07.350 --> 00:38:27.350
عندما نقول انه يجب مسح اكثر اعلى الخف. نقول الاكثر المراد به ما زال دعني النصف لان القاعدة عند اهل العلم ان الاكثر هو ما زاد عن النصف يسمى اكثر. وبناء عليه فان من مر على اكثر

107
00:38:27.350 --> 00:38:47.350
اعلى من اطراف الاصابع وهو الحد للقدم الى الشروع في الساق اذا مسح اكثره فانه يكون حينئذ قد اجزأه المسح. والنبي صلى الله عليه وسلم مر مرة واحدة باصابعه الخمس على اعلى الخف

108
00:38:47.350 --> 00:39:07.350
فاذا نظرت ان هذه الاصابع الخمسة في الحقيقة اكثر الخف اكثر اعلى الخف. فلا يبقى منه الا بمقدار اصبعين او ثلاثة لم تمسح. هذا اذا كانت مفرجة واما اذا كانت متقاربة فربما مسحت اكثره ان لم تكن قد مسحت كله بحسب اختلاف الايات. طيب

109
00:39:07.350 --> 00:39:27.350
قبل ان انتقل لصفة الاجزاء اريدك ان تعرف امورا في صفة الوجوب. فقد عرفنا ان الواجب ان تمسح اكثر اعلى الخف ولا يشرع اسفله ولا العقب. اي طريقة تفعلها تجزئ. فلو مسحت بيديك معا احسنت. ولو

110
00:39:27.350 --> 00:39:47.350
ومسحت بيد واحدة اجزأك. ولو مسحت باصبع واحد مررت به على اعلى الخف اجزأته ولو بللت خرقة ثم جعلت هذه الخرقة مررت بها على اعلى الخف اجزأك. بعض الناس يكون لابسا نعلا

111
00:39:47.350 --> 00:40:07.350
او حذاء ثم يبلل منديلا معه او خرقة ويمر بها على اعلى الحذاء الذي على قدمه نقول يجزئك في حينئذ لانه سمى مسحا ولا يلزم مباشرة اليد. اما صفة الكمال وهي السنة

112
00:40:07.350 --> 00:40:27.350
فهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن المغيرة رضي الله عنه انه قال فمسح عليهما بيديه صلى الله عليه وسلم. نستفيد من ذلك ان صفة الكمال ما وجدت فيه الصفات التالية. الامر الاول ان يكون المسح

113
00:40:27.350 --> 00:40:47.350
مرة واحدة فان العلماء عندهم قاعدة ان الممسوحات سواء كانت حائلا على القدم او عمامة او خمارا او كانت جبيرة او كان رأسا فان الوضوء يمسح فيه على الرأس ولا يغسل الرأس. القاعدة عند اهل

114
00:40:47.350 --> 00:41:07.350
للعلم في الممسوحات انه لا تعدد. فلا تتكرر ثلاث مرات. وانما يمسح مرة واحدة. اذا الوصف الاول ان السنة ان يكون المسح مرة واحدة. السنة الثانية فيه ان تبدأ باطراف الاصابع. الى

115
00:41:07.350 --> 00:41:27.350
ان تشرع في الساق. بمعنى ان تأخذ من الساق شيئا يسيرا. فيكون مما لا يتم الواجب الا به الامر الثالث ان تضع اليد اليمنى على رجلك اليمنى ويدك اليسرى على رجلك اليسرى ثم تمره

116
00:41:27.350 --> 00:41:47.350
هما معا وهذا هو ظاهر الحديث. وهو الذي فهمه الحسن البصري من الحديث وهو الذي اخذ به علماؤنا. فتجعل اليد اليمنى اليمنى واليسرى على اليسرى لقول المغيرة رضي الله عنه فمسح على خفيه بيديه. فظاهره ان المسح كان في وقت واحد فلا

117
00:41:47.350 --> 00:42:07.350
للتيامن لا نبدأ باليمين قبل الشمال وظاهره كذلك ان المسح كان باليدين معا وتمسح اليمنى باليمين واليسرى هذه صفة الكمال في المسح على الخفين. المسألة الخامسة ولا يبقى معنا الا مسألة صغيرة جدا

118
00:42:07.350 --> 00:42:27.350
بعدها وهي السادسة مفرعة على ما مضى. واذا قلت لكم انها خمس مسائل فقط. لا المسألة الرابعة نعم هي الرابعة بقيت عندنا الخامسة. المسألة الرابعة وهي مسألة مدة المسح. وعندنا في مدة المسح ثلاثة مسائل اولها

119
00:42:27.350 --> 00:42:47.350
ان نعلم ان المسح له مدة. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث. حديث علي رضي الله عنه حديث عبادة وغيره للمقيم يوما وليلة. ووقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليهم. فدلنا ذلك على ان

120
00:42:47.350 --> 00:43:17.350
حاله مدة وليس مطلقا. فيجب على المرء اذا انقضت مدة المسح ان يخلع هذا الحائل وان يتوضأ وان يغسل رجله. فيكون الوضوء وضوء ماء كامل. لاعضائه كلها هذه المدة اذا قدرت باليوم والليلة فانها تقدر في قول اكثر فقهائنا بالساعات

121
00:43:17.350 --> 00:43:37.350
وحينئذ فنقول ان اليوم والليلة مقدرة باربع وعشرين ساعة. لان الاغلب في تقدير اليوم والليلة في الفقه هو المقدر بالساعات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة

122
00:43:37.350 --> 00:43:57.350
واصله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اثنا عشرة ساعة يقصد نهار الجمعة فيكون مجموع الليل مع النهار اربع وعشرون ساعة. فحينئذ نقول ان المدة للمقيم اربعة وعشرون ساعة

123
00:43:57.350 --> 00:44:27.350
وللمسافر تكون ثنتين وسبعين ساعة. لان ثلاثة ايام بلياليهم هي ثنتان وسبعون ساعة هذا على سبيل الاغلب ولكن نقول اذا كان الذي يلبس الخف مريضا او في برد شديد ولا يستطيع نزعه بعد يوم وليلة ان كان مقيما. او بعد ثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا

124
00:44:27.350 --> 00:44:47.350
لاجل مرضه او لاجل البرد الشديد الذي قد يؤدي الى تلف نفسه. فنقول حينئذ يكون ان الحائل الذي على الرجل يكون حكمه حكم الجبيرة. من حيث المدة فلا يوقت بمدة

125
00:44:47.350 --> 00:45:07.350
لان عمر رضي الله عنه لما وجدت المشقة في بعض المسائل كالبريد وغيره اذن الا ينزل الا لقضاء حاجة وان يمسح على الخف ولو طالت المدة عن ثلاثة ايام. لكن هذه مستثناة في صور قليلة يحتاجها بعض الناس. وغالب من

126
00:45:07.350 --> 00:45:27.350
نحتاجها في هذا الوقت هم الذين يكونون اه في احوال مرضية معينة وقد يمر على بعضنا من يحتاج هذه الصورة لكن نعرفها على سبيل الحكم الكلي للمسألة لكن الاصل انها مؤقتة. كما مر معنا. اذا عرفنا المدة

127
00:45:27.350 --> 00:45:47.350
يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليهن للمسافر. لكن هنا مسألة مهمة هذه المدة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ اما انتهاء المدة فسهل فانها تنتهي بمرور اربع وعشرين ساعة. من ابتداء المدة

128
00:45:47.350 --> 00:46:07.350
او باثنين وسبعين ساعة من ابتدائها. نقول تبدأ المدة وانتبه لهذه القاعدة المهمة. ان المدة تبدأ من اول حدث بعد اللبس. نعم من اهل العلم من قال ان المدة تبدأ من اول

129
00:46:07.350 --> 00:46:37.350
مسح بعد الحدث بعد اللبس. ولكن الاظهر ان المدة تبدأ من اول حدث بعد وينبني على ذلك مسائل اربع اوردها العلماء في الفرق بين القولين. وحينئذ فلو ان امرأ لبس خفا ولم يحدث. فكل المدة التي لبس فيها الخف ومسح على الخف لا تحسب من المدة ما لم يحدث ولو طالت

130
00:46:37.350 --> 00:46:57.350
كيوم او يومين. فاذا احدث بان خرجت منه ريح او ذهب الى الخلاء. فخرج منه بول او غائط او نام او نحو ذلك فنقول ان المدة قد بدأت من ذلك الحدث

131
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
وحينئذ فالنائم الذي قضى حاجته من حين قضاء حاجته تبتدأ المدة في حقه والنائم من حين استيقظ يبتدأ المدة في حقه لان هذا هو الحدث فكان الحدث مستمرا معه لمدة ساعات لا نعتبر باول

132
00:47:17.350 --> 00:47:37.350
للحدث وانما نعتبر بانتهائه فحينئذ يكون في حقه المدة من حين استيقاظه من النوم فيبتدأ في حقه المدة هذا يسمى ابتداء المدة. ثم احسب بعده اربعا وعشرين ساعة للمقيم. واثنين وسبعين ساعة للمسافر فتنتهي بعد ذلك

133
00:47:37.350 --> 00:48:07.350
المسح على الخفين او سائر الحوائل. طيب عندي هنا المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة والخامسة لكي نفهم مسائل المسح على الخفين وما في حكمها كالجوارج وغيرها. وهي مسألة ما هي موانع المسح على الخف؟ بمعنى ان المرء قد يلبس حائلا يجوز المسح عليه اللي تكلمنا عنه

134
00:48:07.350 --> 00:48:27.350
الشرط الاول ويكون قد لبسه على طهارة وهو القيد الثاني عندما تكلمنا عن الماسح قلنا من شرطه ان يكون قد مسح على قد لبسه على طهارة. والامر الثالث ان يكون احيانا في المدة. لكن

135
00:48:27.350 --> 00:48:57.350
يمنع كذلك من المسح على متى يمنع من مسح الخف؟ نقول انه يمنع من المسح الخف موضعيه. الموضع الاول اذا انقضت المدة وهذا واظح. والمانع الثاني اذا خلعه بعد ابتداء المدة انتبه لهذا القيد فانه مهم. من لبس خفا ثم خلعه بعد ابتداء

136
00:48:57.350 --> 00:49:17.350
لانه لو خلعه قبل ابتداء المدة اي قبل الحدث. فلو خلعته ولبسته ولبسته مائة مرة لا اثر لخلعك فيجوز لك المسح عليه لكن اذا ابتدأت المدة بان احدث المرء سواء كان قد مسح عليه وتوضأ او لم

137
00:49:17.350 --> 00:49:47.350
يمسح عليه. اذا خلع الخف فانه يكون مانعا من المسح عليه. لما؟ لانه ولما خلعه ولبسه بعد ذلك لم يكن قد لبسه على طهارة كاملة. فيكون قد اختل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين. هذه المسألة مهمة فانتبه لها. اذا

138
00:49:47.350 --> 00:50:17.350
خلع الخف يكون مانعا من المسح عليه. اذا خلعته ثم لبسته مرة اخرى فخلعك الاول يكون مانعا من المسح عليه. بشرط ان يكون خلعك له بعد اداء المدة وقد ذكرنا قبل قليل ان ابتداء المدة تبدأ من من بعد الحدث لا ننظر هل انت عندما خلعته

139
00:50:17.350 --> 00:50:37.350
كنت قد توضأت ومسحت على الخف او خلعته وانت ما زلت على حدثك الاول لا فرق بينهما. فالحكم واحد. فخلعك الخف هنا مانع من المسح عليه اذا لبسته. حتى تتوضأ وتتطهر طهارة كاملة بان تغسل الاعضاء

140
00:50:37.350 --> 00:50:57.350
مع غسل الرجلين بالماء ثم تلبس بعد ذلك الخف فحينئذ يجوز لك المسح عليه. الدليل عرفناه حديث المغيرة رضي الله عنه. هذه مسألة مهمة. قبل ان انتقل عنها قد يكون مثلها في الاهمية. ان بعض الاخوان يقول اني قد اخرج بعض رجلي

141
00:50:57.350 --> 00:51:17.350
لغرض مثل ان يدخل في الخف حجر او شوكة او يكون في الرجل حكة او جرح اردت ان انظر اليه فهل كشف بعض الرجل يكون كخلع الخف ام لا؟ نقول بناء على ما ذكرت

142
00:51:17.350 --> 00:51:37.350
لكم قبل فيما يشترط في الحائل وقد ترجح معنا ما سبق انه اذا خلع بعظ الخف ولم ينكشف اكثر الرجل فانه لا لا ينفي الحكم ولا يكون مانع. بمعنى اخرج بعض رجله كعقب كعقبها. او

143
00:51:37.350 --> 00:51:57.350
ادخل يده فاخرج بعض الجلد الظاهر او الباطن ما لم يكن الذي قد انكشف واكثر الرجل فانه حينئذ نقول كشف بعض الرجل لا يكون مانعا من المسح عليه بعد ذلك. الا اذا كشف الرجل كلها او كشف اكثرها

144
00:51:57.350 --> 00:52:17.350
فانه يكون حينئذ مانع مثل كلامنا الاول في قضية اذا وجد المخرق فان المخرق يجوز المسح عليه لحاجة كشف بعض الخف. لا يكون مانعا اذا كشف لحاجة كحكة او انكشف مع خلع

145
00:52:17.350 --> 00:52:37.350
خرج الشراب من غير قصد فانه يكون معفوا عنه. ثواني ثواني ثواني خل انتهي اللي عندي انت عندنا مسألة مهمة انتبهوا لهذه المسألة. انتبهوا معي. ولذلك سارجع لمسألة قبل قليل ثم ارجع لهذه المسألة. نحن قلنا قبل

146
00:52:37.350 --> 00:52:57.350
قليل ان خلع الخف او الحائل سواء سميناه خفا سميناه حذاء سميناه جوربا او غير ذلك من اللفائف وغيرها ان خلعه يكون ماذا؟ مانعا من المسح عليه اذا لبس مرة اخرى الا بعد طهارة. كونه مانعا باتفاق اهل العلم

147
00:52:57.350 --> 00:53:27.350
وبعض اهل العلم زاد حكما اخر عند الخلق. فقال ان خلع الخف يترتب عليه حكمان الاول انه مانع لذكرناه والثاني انه يكون ناقضا للوضوء يكون ناقضا للوضوء. ما علتكم؟ قالوا علتنا قالوا بان الخف ساتر لمحل يجب

148
00:53:27.350 --> 00:53:57.350
فاذا كشف ذلك المحل رجع للحكم الاصلي المبدل عنه. وهو غسل الرجل وغسل الرجل ولما طالت المدة وعندنا ان من شرط صحة الوضوء الموالاة فكأنه لم يغسل رجله فحينئذ يكون قد انتقض وضوءه بكشف رجله. هذا كلامهم من باب التعليم وهو قوي. جدا. لولا ان انه قد ورد حديث

149
00:53:57.350 --> 00:54:17.350
فاذا جاء الحديث اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فكل تعليل في مقابل النص يكون مردودا عند الطحاوي باسناد جيد من معاني الاثار. ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه توظأ ومسح على حائل على

150
00:54:17.350 --> 00:54:37.350
ثم لما جاء الى المسجد خلع ذلك الحائل. فسأل الراوي عنه عليا رضي الله عنه فقال قال كيف فعلت ذلك؟ لم خلعت وصليت بوضوئي بوضوء مسحت فيه على الحائل. فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:54:37.350 --> 00:54:57.350
يفعل وهذا صريح بان خلع الحائل الذي على القدم لا يكون ناقضا للوضوء وانما ماذا؟ لكي لا تنسى لكي يكون مانعا من المسح اذا لبسته مرة اخرى. اذا عرفت هذه المسائل الخمس

152
00:54:57.350 --> 00:55:17.350
التي اخذناها في نحو عشر دقائق او ربع ساعة فقد ظبطت باب المسح على الخفين بنسبة خمسة تسعين بالمئة بقي خمسة بالمئة سأذكر لك مسألة بسرعة سأذكرها لك. إذا عرفتها فقد ظبطت باب

153
00:55:17.350 --> 00:55:37.350
المسح على الخفين بنسبة ثمانية وتسعين بالمئة. اثنين بالمئة هذه لابد ان يكون فيها نقص في كل باب. طيب المسألة الاخيرة مسألة ترد علينا وهي متفرعة عما سبق. وهو اذا لبس المرء على قدميه اكثر من حائل. لبس شرابا وحذاء. لبس

154
00:55:37.350 --> 00:55:57.350
بسطارا لبس شرابين لبس شرابا وخفا وغير ذلك من الامور الاخرى المتعددة. نقول ان من لبس على قدميه حائلين فان العلماء يسمون هذه المسألة بمسألة الفوقاني والتحتاني. فيقولون من لبس خفين

155
00:55:57.350 --> 00:56:17.350
فان الاسفل الذي يباشر القدم يسمونه بالتحتاني. والذي يكون ظاهرا يراه الناس يسمى ماذا؟ الفوقاني قد يكون فوقان حذاء وقد يكون جوربا وقد يكون خفا وقد يكون غير ذلك كاللفائف وغيرها. اذا كانت تثبت بنفسها

156
00:56:17.350 --> 00:56:47.350
المشي بها طيب اذا انظروا معي هذه المسألة هذه المسألة فيها كلام باهل العلم والاظهر في الدليل اننا نقول هل الحكم للسفلي ام الحكم للعلو؟ للفوقاني ام السفلي والتحتاني نقول يختلف الحال. ففي فباعتبار الستر لمحل الفرض

157
00:56:47.350 --> 00:57:07.350
العبرة بهما معا. يعني لو كان الشراب الاسفل مشقق من جهة. والشراب الذي اعلى منه يستر ومن جهة اخرى فنقول مجموعهما ساتر اذا العبرة بهما معا. من امثلة ذلك بعض الناس يلبس شرابا وفوق شراب

158
00:57:07.350 --> 00:57:27.350
والحذاء دون الكعب. نقول ما دام مجموع الاثنين يستر المحل فيجوز المسح حينئذ على الحذاء. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه باعتبار المدة العبرة بالتحتاني. فالتحتاني اذا لبسته وبدأت المدة

159
00:57:27.350 --> 00:57:57.350
بان احدث المرء قبل لبسه الفوقاني فقد ابتدأت المدة بالتحتان لا بالفوقاني سائر الاحكام الباقية كلها متعلقة بالفوقاني. كيف؟ اذا لبست اثنين واردت ان تمسح هل تمسح الذي تحت ام الذي فوق؟ الذي فوق؟ فتمسح فوقاني. هذا واحد. ثانيا انك اذا خلعت الفوقاني

160
00:57:57.350 --> 00:58:17.350
فما الحكم؟ كانك خلعت الاثنين. فحينئذ ما الحكم؟ ذكرناها قبل قليل قبل دقيقتين. ما الحكم؟ تمنع من المسح عليه اذا لبسته حتى تتوضأ. ولذلك بعض الناس قد يلبس شرابين فيمسح على العلو منهما ثم يخلعه. ويبقى على

161
00:58:17.350 --> 00:58:37.350
يعني هل امسح الاسفل؟ نقول لا لا تمسح. وانما الحكم للفوقان. حينئذ في سائر الاحكام فاذا خلعته انخلع هكذا من الاحكام التي اوردتها لك قبل قليل. هذه المسألة هي كلام فقهائنا الا في مسألة واحدة فان فقهائنا يشترطون للفوقان ما يشترط

162
00:58:37.350 --> 00:58:57.350
بان تكون ان يكون لبسه على طهارة غسل رجل ولكن الاقرب دليلا انه يجوز لبس الفوقاني ولو كانت طهارة طهارة مسح لان طهارة الغسل تعلق بها ابتداء مدة المسح لا مطلق المسح

163
00:58:57.350 --> 00:59:17.350
المسألة الاخيرة في المسح على الخفين. نكون بذلك قد انهينا مسائل اربع. تكلمنا عن البرد وما يتعلق به ثم تكلمنا بعد ذلك عن طرد البرد بالتدفئة بالنار واحكامها ثم تكلمنا بعد ذلك عن

164
00:59:17.350 --> 00:59:37.350
اللباس وهاي المسألة الثالثة وتكلمنا عن انواع اللباس الاربع وهو لباس الرأس والوجه وسائر الجسد ثم لباس القدمين وتكلمنا عن حكم كل واحد من هذه الاربع. بقي لنا من الوقت شيء قليل جدا لعلي استعجل في المسألة الاخيرة التي اريد

165
00:59:37.350 --> 00:59:57.350
الحديث عنها والتي تحدث في الشتاء كثيرا وهو المطر. عندنا في الجزيرة العربية وفي المملكة على سبيل الخصوص البلدان بعض البلدان وهو الاغلب عندنا انما يكون المطر عندنا في الشتاء كما تعلمون في مثل هذه الايام الذي نسميه بالوسم وانعم الله

166
00:59:57.350 --> 01:00:17.350
عز وجل علينا في هذه الايام بمطر فاسأل الله عز وجل ان ينفع به وان يطرح فيه البركة. وفي بعض البلدان يكون مطرها في الصيف. ولكن لما كان العرف عندنا ان المطر عندنا في الشتاء ناسب ان نذكر احكام المطر

167
01:00:17.350 --> 01:00:37.350
عند ذكرنا لاحكام الشتاء لان الشتاء انما هو برد او مطر. المطر هذا نعمة من الله عز وجل. وقد شرع فيه من الاحكام ومن اجلها الدعاء. فيستحب الدعاء عند تأخر القطر. ومر معنا في كتاب الاستسقاء ان

168
01:00:37.350 --> 01:00:57.350
ان الاستسقاء له ثلاث صيغ. في مطلق الدعاء في السجود وفي غيره. وفي خطبة الجمعة وله صفة معينة وفي الصلاة المشروعة بهيئتها المعروفة. والاستسقاء هو طلب الدعاء افضله كما قال علماؤنا ان تأتي بالوارد عن

169
01:00:57.350 --> 01:01:17.350
صلى الله عليه وسلم وله صيغ كثيرة. فاذا نزل المطر استحب الدعاء عند نزوله. وان يخرج المرء متاعه وان يحسر عن ثوبه وان يدعو فانه مظنة اجابة. لانه حديث عهد بربه فهو رحمة

170
01:01:17.350 --> 01:01:37.350
ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا زاد المطر شرع الدعاء بان يكون حوالينا ولا علينا على الاكام ومنابت الشجر كذلك اذا رؤي مظنة المطر وهو الريح. استحب الدعاء كذلك. اذا الدعاء من اهم الامور المتعلقة بالمرأة. وقبل ان انتقل

171
01:01:37.350 --> 01:01:57.350
هذي المقدمة اريدك ان تعلم ان المطر رحمة من الله عز وجل. وقد يكون بركة وقد لا يكون بركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم انه قال ليست السنة الا تمطر. وانما السنة ان تمطر

172
01:01:57.350 --> 01:02:17.350
ولا تنبت الارض. ولذلك فان من علامات الساعة كما ثبت ان الله عز وجل يأمر السماء ان تمنع قطرها ثلث قطرها ثم في السنة التي بعدها تمنع ثلثي قطرها ثم في السنة الثالثة تمنع قطرها كله. فلا تنبت الارض حبة

173
01:02:17.350 --> 01:02:37.350
فان نزع البركة من الامور التي يسأل الله عز وجل المؤمن اياها يسأل الله عز وجل البركة ويسأل الله عز وجل ان لا ينزع البركة عنه. نعم. عندنا احكام فقهية في الدقائق الباقية القليلة متعلقة بالمطر. اول هذه المسائل التي دائما ما

174
01:02:37.350 --> 01:02:57.350
يرد عليها استشكال وهو جمع الصلاتين في المطر. ثبت في الصحيح من اعني مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث

175
01:02:57.350 --> 01:03:17.350
حقوقه يدل على معنى ومفهومه يدل على معنى. محل الشاهد عندنا مفهومه فان مفهومه يدل على انه يجوز الجمع عند خوف ويجوز الجمع كذلك عند المطر. وهذا المفهوم عمل به الصحابة. فقد ثبت من حديث ابن عمر انه قد جمع بين العشائين

176
01:03:17.350 --> 01:03:37.350
في المطر وثبت عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه قال من السنة. الجمع بين العشائين في المطر. والقاعدة مشهورة ان التابعية اذا قال من السنة كذا فقيل ان له حكم مرفوع وقيل انه يقصد به فعل الصحابة وكلا

177
01:03:37.350 --> 01:03:57.350
امرين عندنا له قوة فاننا نستدل بقول الصحابة الصحابة ان لم يعلم لهم مخالف. فيكون له حكم مرفوع. المقصود من هذا ان السنة الجمع بينهم الصلاتين عندنا مسائل في قضية الجمع بين الصلاتين اول مسألة اريدك ان تعلم ان الجمع بين الصلاتين انما هو خاص بين العشائين

178
01:03:57.350 --> 01:04:17.350
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه جمع بين الظهرين. وقد قال ابو سلمة بن عبد الرحمن من السنة الجمع بين العشائين ولم يقل الجمع بين الصلاتين. والجمع على خلاف الاصل. وكل ما جاء على خلاف الاصل نقف به مورد النص ولا نزيد

179
01:04:17.350 --> 01:04:37.350
وبعض الناس قد يجمع بين الظهرين لقول قال به بعض اهل العلم. لكنه خلاف ظاهر السنة وقول الفقهائنا فان فقهائنا ينصون على انه لا يجوز الجمع بين الظهرين اعني الظهر والعصر. فان قيل ان قول ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب

180
01:04:37.350 --> 01:04:57.350
والعشاء من غير خوف ولا مطر. يدل على انه يجوز الجمع بين الظهرين والعشائين كذلك. نقول لا ليس بصحيح. فان القاعدة قري عند اهل العلم انهم يقولون ان المفهوم لا عموم له. وانما العموم المنطوق. فمفهوم هذا الحديث عملنا به

181
01:04:57.350 --> 01:05:17.350
وهو الجمع بين الصلاتين بمطر. لكن لا يلزم العموم بجميع الصلوات. وهذه قاعدة اصولية ذكرها الشيخ تقييم الدين وقررها وكثير من محقق ما ذكرها. اذا هذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها ان الجمع انما هو بين العشائين. لورود النص به. كما ان الحكمة والمعنى يدل عليه

182
01:05:17.350 --> 01:05:37.350
فالمشقة في الليل اكثر من مشقة في النهار برؤية الطريق. كما ان المشقة في في العشائين اشد لان وقت مغرب قصير يزيد عن الساعة بقليل. بخلاف الظهرين وهو الظهر والعصر فان فرق بينهما طويل. فالمشقة فيها اقل. هذه المسألة الاولى

183
01:05:37.350 --> 01:05:57.350
المسألة الثانية وهي مسألة ما المطر الذي يجمع له؟ كثيرا ما يختلف الناس هل المطر هذا يجمع له ام لا نقول يرجع في في ظبط المطر الى اللسان العرب. لان كل مقدر نرجع في تقديره الى الشارع. فان لم

184
01:05:57.350 --> 01:06:17.350
يوجد رجعنا الى لسان العرب. فان لم يوجد رجعنا الى العرف. فنظرنا في لسان الشارع فوجدناه اناط الحكم بالمطر. ولم قدره فنرجع الى لسان العرب. فوجدنا ان العرب فرقوا بين انواع ما ينزل من السماء. ففرقوا بين المطر وبين

185
01:06:17.350 --> 01:06:37.350
الطلي وبين الندى وبين الغيث وغيره. وجعلوا له درجات. ولذا فان العرب يجعلون ما كان عاما مطرة وما كان خاصا دون ذلك كالندى او نحوه من المسميات. ولذا قال علماؤنا ان ضابطه

186
01:06:37.350 --> 01:06:57.350
انه اذا نشر ثوب يعني نشرت قطعة قماش في الارض. فاصاب المطر جميع ذلك الثوب فانه يكون حينئذ مبيحا للجمع بين الصلاتين. بعض الناس يقرأ كلام الفقهاء انه اذا بل الثوب

187
01:06:57.350 --> 01:07:17.350
انه يجمع يظن الثوب الذي يلبسه. فاذا امتلأ كتفاه وجاءه البلل قال يجمع له الليل ليس ذلك. وانما ينشر ثوب طبعا يقدر تقدير لا يلزم نشر الثوب حقيقة. فاذا اصابه المطر وبله. ليس اصابه ندى المطر. وانما بله بحيث كان مبلولا

188
01:07:17.350 --> 01:07:47.350
ويعرف معنى المبلول بلسان نعرف كيف يسمى الثوب مبلولا فحينئذ يجوز جمع الصلاتين له طيب نحن قلنا ان وانتبه لهذه المسألة ان هذا الحكم هو رخصة وبناء عليه فنقول انه رخصة لمن كان في حقه مشقة. وذلك ان

189
01:07:47.350 --> 01:08:07.350
المشقة التي يناط بها الحكم تارة تكون ظاهرة وتارة تكون خفية. فاذا كانت المشقة خفية اناط الشارع الحكم وصف ظاهر كالمطر والسفر. اليس كذلك؟ هذي قاعدة مشهورة. وبناء عليه فنقول ان تعريف المطر او حد المطر

190
01:08:07.350 --> 01:08:27.350
تقديره بالوصف الذي ذكرناه لك قبل قليل انما هو لمن لم يكن معتادا المطر. كحال الجزيرة العربية فانها لم تكن معتادة المطر واما البلدان التي يكون المطر فيها دائما كالبلدان الاستوائية. فالاصل عندهم المطر ووقوفه

191
01:08:27.350 --> 01:08:47.350
فلا نقول انهم يجمعون الصلاة في المطر الذي حد الفقهاء به المطر الذي يجمع لهم انهم انما ذكروا ذلك الحد لمثل جزيرة العرب. واما اولئك فنقول لا يجمعون الصلاة الا اذا وجدت

192
01:08:47.350 --> 01:09:07.350
ليست المظنة وانما المئنة. اذا وجدت المشقة فحين اذ يجمعوا له والا فلا. لان الاصل عندهم وجود المطر. وهذه يجب ان نعرفها وننتبه لها والا لو قلنا به لقلنا ان بعض البلدان اغلب السنة يجمعون كالبلدان الاستوائية مثلا اغلب السنة ما شاء الله امطار الا شهرا او شهرين

193
01:09:07.350 --> 01:09:27.350
لا ينظر وهذا جعلنا الرخص جعلنا الاستثناء اصلا والاستثناء جعلنا استثناء اصلا والاصل استثناء وهذا غير صحيح لمن عرف قواعد الشر. المسألة الاخيرة اختم بها او طبعا فيها مسائل كثيرة لكن ضاق الوقت. اريدك ان تعلم ان العلماء

194
01:09:27.350 --> 01:09:47.350
لما تكلموا عن الجمع قالوا هل المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكونان كالصلاة الواحدة؟ وبناء عليه لا بد من نية الجمع عند افتتاح الاولى ومن اتصال الصلاتين وعدم الفصل بينهما بالكلام هذا قول فقهائنا في المشهور

195
01:09:47.350 --> 01:10:07.350
وبناء عليه فيجب ان يكون المطر موجودا عند افتتاح الاولى. وان ينوي الامام الجمع عند افتتاح الاولى ويجب الا يفصل بين الصلاتين بحديث. بعض الناس يفتتح بعد الصلاة ثم يقول انظروا هل يوجد مطر؟ على المشهور

196
01:10:07.350 --> 01:10:27.350
فقهائنا لا يصح جمعك لانك فصلت بين الصلاتين بكلام. وعلى القول الثاني ان الجمع انما هو جمع الصلاتين جمع وقتي الصلاتين حتى يكون وقتا واحدا فلا يشترط ذلك. وهذه مسألة يعني بامكانكم تتذكرون تكلمنا عنها في الجمع. لجمع الصلاتين بالسفر او لجمع

197
01:10:27.350 --> 01:10:57.350
للمطر او جمعها لاجل المطر وغيره. اه اه نعم. كان في ذهن المسألة نسيتها الان؟ نعم. اذا هذا ما يتعلق بالجمع آآ نعم ذكرت الان المسألة وهي قضية ان جمع هذا هل هو لاي غرض؟ نقول ان الاصح من قول اهل العلم في المسألة. خلافا للمشهور. ان

198
01:10:57.350 --> 01:11:27.350
انما هو لمصلحة ادراك الجماعة. في المسجد. وبناء عليه فمن لم يكن يصلي جماعة كالمرأة في بيتها. فانه لا يشرع لها الجمع بين الصلاتين. لانه لا مشقة عليها وكذلك من كان يصلي جماعة في غير المسجد. مثل ان يكون مجموعة في دار واستراحة وهم ماكثون. وجاءهم

199
01:11:27.350 --> 01:11:57.350
مطر فنقول ان الاصح خلافا للمشهور لا يشرع الجمع لان المشقة منفية بالكلية لانك في دارك لن تخرج منها ولن تنتقل للمسجد خروجا ودخولا. والامر الاخير اختم به وهو ان الجمع هذا اذا وجد الاختلاف هل الموجب وهو المطر موجب للجمع ام ليس موجبا؟ فالاصل عدمه

200
01:11:57.350 --> 01:12:17.350
فكل من تردد هل يجمع لهذا المطر ام لا؟ وهل هذا المطر مبيح للجمع ام لا؟ فنقول الاصل عدم الجمع اذ الجمع طارئ والشرع قد اباح كما سألتكم بعد قليل الصلاة في البيت. وترك الجماعة

201
01:12:17.350 --> 01:12:37.350
عند اهل العلم اولى او عند اكثر اهل العلم اولى من الجمع بين الصلاتين. نعم الجمع رخصة وهو مأمون به لكن اذا هل هذا السبب مبيح ام ليس بمبيح؟ فلا تجمع. واياك ان تختلف على ايمانك. فان قال امامك

202
01:12:37.350 --> 01:12:57.350
لن اجمع فكن مثله. وقد نص على ذلك احمد في مسألة الصلاة في الرحال. وبعض الناس يناقش الامام بعد صلاة المغرب وقد قلت لكم انه على المشهور لا يصح الجمع اذا تكلمت. ولذلك تابع امامك ان جمع فاجمع وان لم يجمع فلا تجمع. طيب

203
01:12:57.350 --> 01:13:17.350
اه المسألة الاخيرة اختم بها حديثي في درس اليوم تماما وهو قضية ان هذا المطر كما انه يجوز الجمع للصلاة فيه فانه يجوز للرجل التخلف عن الجماعة لاجله. اي لاجل المطر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن حديث

204
01:13:17.350 --> 01:13:37.350
ابن عباس رضي الله عنهم وكذلك ان انه لما كان في ليلة باردة في حديث ابن عمر وفي وحل في حديث ابن عباس امر المؤذن ان يؤذن فيقول صلوا في رحالكم. هذه مسألة اريد ان نعرفها وهي متى

205
01:13:37.350 --> 01:13:57.350
يجوز للمرء ان يتخلف عن صلاة الجماعة لاجل مطر وغيره. التخلف عن صلاة الجماعة ليس لاجل المطر ليس كل مطر يجوز التخلف عن الجماعة لاجله. وانما المطر الذي يتأذى به الشخص

206
01:13:57.350 --> 01:14:17.350
فاذا كان يتأذى من مطر او يتأذى من وحل او يتأذى من جليد كالبرد او الثدي ونحوه فانه يجوز له ان يتخلف عن الجماعة لاجل ذلك. لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهم رظي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:14:17.350 --> 01:14:37.350
اا اذن صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم. ويزاد على ذلك فيما اذا كان هناك ريح باردة في مظلمة اذا اذا وجد قيدان ان الليلة باردة وان آآ ان الريح في ليل

208
01:14:37.350 --> 01:14:57.350
والليل ان ان ريح وفي ليل مظلم القيد الاول ان تكون في ليل مظلم والقيد الثاني ان تكون باردة فانه يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة. لان الريح الباردة في الليل فيها مشقة وهي مظنة

209
01:14:57.350 --> 01:15:17.350
واما ولا يلزم ان تكون شديدة وقوية بل يكتفى بالوصفين التي ذكرتها لك قبل قليل. فلا اجمع لها وانما فقط يصلى يترك يجوز ترك الصلاة لاجلها. طيب المسألة الاخيرة عندي بعض المؤذنين

210
01:15:17.350 --> 01:15:37.350
في الاذان. صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم. نقول هذا ليس بسنة. كما هو ظاهر كلام الائمة اسحاق ابن رهفوية وغيره. وانما هو جائز فقط من باب الجواز. ولكنه ليس بسنة. قالوا لان الكلام بين

211
01:15:37.350 --> 01:15:57.350
جمل الاذان منهي عنه. بل قد يفسد الاذى. الا اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. فحينئذ يكون مستثنى من الممنوع. فيكون مباحا وليس سنة. ولذا فانه اذا فعله احد لا يظن انه قد احيا سنة وانما فعل مباحا

212
01:15:57.350 --> 01:16:17.350
والنبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لاجل التعليم. وفعل ذلك في مواضع معينة. لان الصحابة كانوا يحتاطون فاذا الناس الحكم جاز لهم آآ معرفته بدون النداء لكن لو نادى مناد فلا بأس به من باب الاباحة بشرط ان يكون ذلك باذن

213
01:16:17.350 --> 01:16:37.350
امام المسجد فليس للمؤذن الاختيار وانما يكون للامام لانه هو هو الظامن في مسألة الصلاة والامر الثاني انه اه لابد ان يكون عند وجود الموجب. طبعا اشتراط الامام اه نقل ابن الجوزي في المناقب ان الامام احمد

214
01:16:37.350 --> 01:16:57.350
قال اذا قال الامام فجعل الحكم معلقا بالامام. هذه بعض المسائل التي في الخاطر ان نتكلم عنها في هذا المواضيع المتعلقة بالشتاء والاحكام التي تطرأ للمسلم عند ورود البرد وشدته. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا

215
01:16:57.350 --> 01:17:27.350
وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد اخونا يقول كم دية الميت الذي يقتل ولديه؟ كيف يكون ميت وقتل ولديه؟ يبدو ان السؤال ليست دقيقة يعني اذا كان يقصد كم دية من قتل والديه؟ نعم. من قتل ولديه فانه

216
01:17:27.350 --> 01:17:47.350
اه ينتفي عنه القصاص لان من موانع القصاص اه ان يكون القاتل احد الابوين وبناء على ذلك فينتقل للدية فيدفع الدية ولا يرث منها شيئا يعطيها لورثة ولديه آآ بحسب الولد تختلف الدية من الذكر والانثى وغيرها. قال وما

217
01:17:47.350 --> 01:18:07.350
حكم من يقتل نفسه هل عليه من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فهو يتوجأ بها في نار جهنم. طبعا ليس له توبة انه مات ولكن ربما قصد اخينا هل يغفر الله ذنبه؟ فنقول هذا الامر علمه عند الله عز وجل

218
01:18:07.350 --> 01:18:27.350
فان قتل النفس من كبائر الذنوب وصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل هو اعلم بما يكون عليه. فقد يكون بعض الناس عندهم من المرض النفسي ما يجعله يفعل ذلك علمه عند الله عز وجل لكن الاصل ان هذا الفعل محرم وهو من كبائر الذنوب. واخونا يقول هل يجوز الصدقة عن

219
01:18:27.350 --> 01:18:47.350
والدي الذي اه قتل اخي ثم قتل نفسه نعم يجوز لك ان تتصدق عنه فان اباك مسلم واخوك كذلك مسلم فيجوز الصداقة عنه. آآ كذلك يجوز لك ان تدعو لهما. هل دم البواسير ينقض الوضوء والصلاة

220
01:18:47.350 --> 01:19:07.350
اه وهل يعد وهل تعاد الصلاة اذا نزل الدم؟ نقول شف البواسير نوعان اه دم تكون في داخل الفرج وقد يكون الباسورد او الناسور خارجا. وبعضهم يفرق بين الباسور والناسور من هذا التفريق اللي ذكرت لك بين الداخل والخارج

221
01:19:07.350 --> 01:19:27.350
فان كان خارجيا والدم يخرج من الخارج فان الدم اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء ولا يلزم ازالته النجاسة. لانه نجس لكنه معفو عن التطهير. اذا كان قليلا كالنقطة ونقطتين والثلاث والاربع وانت الذي

222
01:19:27.350 --> 01:19:47.350
القليل من الكثير. واما اذا كان الناسور او الباسور داخليا. فان الدم الذي يخرج يكون قد خرج من السبيل وحينئذ ينقض الوضوء قليله وكثيره. وكل ما خرج من الدم قليلا منه او كثير يعتبر نجس ويجب

223
01:19:47.350 --> 01:20:07.350
اذا عرفنا الحكم الاول. هذا الحكم بشرط الا يكون مستمرا. فان كان الدم يخرج بصفة مستمرة. سواء كان باسورا او ناسورا داخليا او خارجيا. بحيث انه لا ينقطع فنقول حكمه حكم الحدث الدائم

224
01:20:07.350 --> 01:20:27.350
فوضوؤه لا ينتقض بهذا الخروج. والذي خرج منه ولو كان كثيرا معفو عنه نعم. هذا اخونا يقول هل الغبار الكثيف حكمه حكم مطر في الجمع؟ نقول لا ليس كذلك. وقد صدر فيه

225
01:20:27.350 --> 01:20:47.350
فتوى من نجد دائما الافتاء بانه لا يأخذ حكمه وانما الحكم فيهما مختلف. فالغبار لا يجمع له لكن يجوز لك ان تتخلف عن لاجل الغبار اذا كان المرء مريضا مشقة خاصة به. او كان الغبار في ليلة مظلمة. وكان في وقت بارد فانه حينئذ يجوز التخلف عن الجماعة

226
01:20:47.350 --> 01:21:07.350
هذا سؤال طويل لا يمكن ان اجيب عنه في دقيقة. يقول المسعى العمامة كيف يكون وكيف المسح على الاذنين؟ المسح على الامامة يجب ان يكون على جميع تكويراتها. فيمسح عن اكثر واكثر

227
01:21:07.350 --> 01:21:27.350
لان لا يمكن ان يحيط بكل اجزائها لكن نقول يمسح عموم العمامة اذا كانت عليه عمامة بجميع تكويراتها فيمسح جميعها اذا كانت ساترة المحل فرض واما الاذنان فيجب مسحهما بعد ذلك والسنة كما ذكر اهل العلم ان المرء يأخذ

228
01:21:27.350 --> 01:21:47.350
ماء جديدا لاذنيه كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول ما ضابط اللون الذي يكون على الملابس بعد قضاء الحاجة؟ هل يجب غسله حتى يذهب اللون نقول اذا وجد نجاسة فان هذه النجاسة تغسل بالماء. فان لم يعني آآ تذهب بالماء فانه يجب

229
01:21:47.350 --> 01:22:07.350
باليد مرة ومرتين وثلاثا. اذا لم يزل شيء بعد الدلك باليد او العقص وبقي لو سواء كان لون دم او عذرة او غير ذلك فانه معفو عنه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي

230
01:22:07.350 --> 01:22:27.350
الثوب دم حيضها قال اغسليه واقصيه اي قصيني يعني ادلكيه ولا يضرك اثره الاثر هذا لا يظر ولو كان واظحا جليا. ما دام لا يذهب بالماء فلا يلزمك ان تأخذ صابونا ولا غير ذلك من المطهرات

231
01:22:27.350 --> 01:22:47.350
السؤال الاخير ونقف عنده او قبل الاخير يقول ما هو الدليل على ان الاصبع تكفي في المسح؟ انا ما قلت اصبع واحد يمسح ان تمسح اكثر ظاهر الخف باصبع واحد. تبلل الاصبع ثم تمسح به. فالمقصود

232
01:22:47.350 --> 01:23:07.350
المسح وليس المقصود الممسوح به. واذا قلت لك حتى بالخرقة يجوز. بعض الناس يظن انك تمسح مسحة واحدة بالاصبع هكذا خط واحد. ما يصح. بل تمسح باصبعك اكثر او اكثر ظاهر الخف. يكون بالعرض فتمسح بالعرض هذا الخف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح

233
01:23:07.350 --> 01:23:27.350
خطوط في قدمه اي اربعة خطوط. هذا ليس سؤال هذي ستة اسئلة ما شاء الله. طيب يقول المبخرة التي فيها جمر ما حكمها؟ نقول اذا كانت مغطاة ولا يرى اللهب فانها ليست داخلة في المحل. وانما المحل

234
01:23:27.350 --> 01:23:47.350
اللي تصلى امام امام المصلي فان المحل فيما اذا كان لها لهبيل ذكرت لك قبل قليل وهذا هو الاظهر آآ يقول محنكة ولها ذئابة هل من الزمن؟ لا نقول او انا قلت او ولم اقل وا لكن ربما لم يظهر الصوت. يقول الامام

235
01:23:47.350 --> 01:24:07.350
اللفات مثل ما يتعمم به الاخوة من السودان هل يجوز المسح عليها؟ قولان المشهور عند فقهاءنا لا يجوز المسح والاختيار الثاني قول بعض اهل العلم انه يجوز المسح عليه اذا كان الناس قد اعتادوا لبسها في البلد. فنقول ما دام قد لبسها على طهارة واعتادوا لبسها فيجوز المسح وهو الاظهر

236
01:24:07.350 --> 01:24:27.350
اختر الشيخ تقيدي. كل ما يسمى خفا وساترا لاغلب الرجل فيجوز مسح عليه. نعم. كل ما يسمى خفا او لباس تل الرجل واما ما ليس بلباس فلا يجوز المسح عليه. فلو ان امرأ جعل على رجله قطعة قماش ونام. وقد كان على طهارة

237
01:24:27.350 --> 01:24:47.350
فلما استيقظت قال ساتوظأ وامسح قطعة القماش التي على رجلي. فانها ساترة لجميع المحل. نقول هذه لا يمشى بها عادة فلا عليه وان كنت قد جعلت على رجلك لانك لم تتحرك بل لابد ان يكون ملبوسا كالخف. فيكون ملبوسا عادة. طيب. يقول ما حكم الشراب القصير الذي

238
01:24:47.350 --> 01:25:07.350
دون الكعبين نقول ان الشرابين كما قلت لكم الاولى والاحوط ان لا يجوز المسح عليه. لكن من احتاج المسح عليه؟ لسبب او باخر فانه نقول اه لان القول الثاني الذي ذكرت لكم دليله يجيز المسح عليه لكن ابتداء دائما يلبس الشراب

239
01:25:07.350 --> 01:25:27.350
والقصر ويمسح عليه نقول هذا غير صحيح. طيب. اذا فظهور بعظ القدم عند ابتداء المسح او بعد ذلك اذا كان لحاجة فانه لا يظر. اما لغير حاجة فالاولى عدم المسح عليه. وهذا نص عليه حتى الشيخ تقي الدين انه لابد من قيد الحاجة

240
01:25:27.350 --> 01:25:47.350
قال اذا نزع الاعلى لم يجز له بعد ذلك المسح على على الاسفل. قال ومثله لو كان له شعر وحلقه. لا فرق بين الثنتين. احنا نقول ان الشعر وحلقه لا ينتقض وضوءه. فكذلك نقول اذا خلع الاعلى لم ينتقض وضوءه. هذا فرق بين الثنتين اختلاف كبير جدا

241
01:25:47.350 --> 01:26:17.350
يقول آآ ما معنى الجمهور؟ اي جمهور العلماء الجمهور انا قصدت الدرس بقي جمهور العلماء يقول لو نوى الامام بعد الثانية آآ بعد الركعة الثانية الجمع اذا جاء المطر على القول الاول وهو قول الجمهور لا يصح الجمع بل لابد ان ينويه يقولون لابد ان يكون المطر موجودا عند افتتاح الاولى واختتامها

242
01:26:17.350 --> 01:26:37.350
بلغ يبلغ الله. فلا بد ان يكون عند تكبيرة الاحرام موجود لكي يمي. وعند اختتامها لكي يكبر الثاني وقد وجد الموجب. بس هل يلزمها؟ لان لا يبلغ ان نية الامام تجزع نية المأمومين. لان الامام يتحمل على المؤمن امور منها النية مثل هذه ومثل القصر والجمع. فمن صلى خلف امام لا يدري او

243
01:26:37.350 --> 01:26:57.350
يقصر فيعلق نيته بنية الامام مسألة سميها العلماء بتعليق النية. تعليق النية مقبول بالحج ومقبول في الصلاة مع الامام مثل ما قال علي رضي الله عنه احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. يكون بذلك انهينا شكر الله لكم. آآ يعني

244
01:26:57.350 --> 01:27:04.025
حسن انصاتكم ونفعنا جميعا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد