﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من نعمة الله عز وجل برحمته بعباده

2
00:00:18.600 --> 00:00:49.400
من من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين  فيحصل بذلك رفعة الدرجات وكثرة الحسنات وتكفير السيئات وان من المواسم الفاضلة التي من الله عز وجل بها على عباده

3
00:00:49.500 --> 00:01:12.050
ما نحن في صدد استقباله في هذه الايام وهو شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي جعل الله عز وجل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من صامه ايمانا واحتسابا

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.200
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اتى فيه بعمرة كان كمن اتى فيه بحجا

5
00:01:33.150 --> 00:01:57.750
ومن فطر فيه صائما كان له مثل اجره فهو موسم عظيم وزمن رابح كريم فينبغي لنا ان نحرص على استغلال هذا الشهر بما هو جدير به من العبادة وطاعة الله عز وجل

6
00:01:58.600 --> 00:02:20.550
وان المشروع للمؤمن ان يستقبل هذا الشهر بالتوبة النصوح الى الله عز وجل الانابة اليه بفعل ما يرضيه وترك معاصيه في ان الذنوب سبب لحرمان العبد فضل الله تعالى وان يحرص في هذا الشهر

7
00:02:20.800 --> 00:02:43.800
على الاكثار من الاعمال الصالحة من الحرص على قيام رمضان والجود والاحسان وكثرة قراءة القرآن وتفطير الصائمين والعمرة اذا تيسر ذلك وان يكثر ايضا من ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل

8
00:02:44.400 --> 00:03:17.250
وسوف نتكلم في هذه المحاضرة عما يتعلق بشهر رمضان من حيث حكمه وفضله وشروط وجوبه والمفطرات والاداب الواجبة والمستحبة اما المسألة الاولى وهي حكم صيام رمضان فصيام رمضان كما هو معلوم احد اركان الاسلام

9
00:03:17.400 --> 00:03:37.100
ومبانيه العظام دل على وجوبه الكتاب والسنة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه

10
00:03:37.850 --> 00:03:55.500
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقد اجمع

11
00:03:55.550 --> 00:04:20.450
المسلمون اجماعا قطعيا معلوما بالظرورة من الدين على وجوب صيام رمضان وانه فريضة من الفرائض فمن انكر وجوبه فقد كفر ومن ترك صيامه تهاونا وكسلا فهو على خطر وكان صيام رمضان

12
00:04:21.800 --> 00:04:46.050
في السنة الثانية من الهجرة. كان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام

13
00:04:46.700 --> 00:05:10.400
قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والمرحلة الثانية تعين الصيام بدون تخيير ففي الصحيحين من حديث سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

14
00:05:10.400 --> 00:05:28.550
ان من اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها وهي قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاوجب الله عز وجل الصيام عينا بدون تخيير

15
00:05:29.150 --> 00:05:53.050
وهذا من حكمة الله عز وجل انه اذا شرع لعباده ما يشق على النفوس مهد لذلك بما يهيئ النفوس لقبوله ويهون فعل هذا الذي اوجبه ثم احكمه سبحانه وتعالى واوجبه

16
00:05:53.150 --> 00:06:19.300
لان النفوس اذا تهيأت لقبول الصيام فان الانقياد لذلك وفعله يكون يسيرا سهلا وصيام رمضان مع كونه فريضة من الفرائض وركنا من اركان الاسلام الا ان فيه فظلا عظيما وثوابا جزيلا

17
00:06:20.350 --> 00:06:37.050
فمن فضائل الصيام اولا ان الله عز وجل افترضه وكتبه على جميع الامم كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

18
00:06:37.450 --> 00:07:01.100
ولولا ان الصيام عبادة عظيمة جليلة محبوبة الى الله تعالى ما فرضه على جميع العباد ولهذا قال كما كتب على الذين من قبلكم والكاف هنا للتشبيه اي تشبيه اصل الصيام باصل الصيام وليس تشبيها بصفة الصيام بصفة الصيام

19
00:07:01.750 --> 00:07:23.550
بمعنى ان صيام من قبلنا قد لا يكون كصيامنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس فالله اعلم بصفته ثانيا مما يدل على فضل الصيام ان الله عز وجل شرعه لتحقيق التقوى. فهو سبب لتقوى الله تعالى

20
00:07:23.600 --> 00:07:45.800
كما قال عز وجل لعلكم تتقون اي لاجل ان تتقوا فهو سبب للتقوى لان الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المعاصي والمحرمات وهذه هي حقيقة التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:45.850 --> 00:08:04.900
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اي ان الله عز وجل لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب. وانما اراد منهم فوق ذلك وهو تحقيق التقوى

22
00:08:05.350 --> 00:08:23.600
ثالثا من فضائل الصيام انه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

23
00:08:24.000 --> 00:08:41.950
من صام رمضان ايمانا اي ايمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصوم عليه فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه واجره. فان الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه

24
00:08:42.550 --> 00:09:12.750
وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ومن فضائل الصوم ايضا ان ثوابه لا يتقيد بعدد معين ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له يضاعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به

25
00:09:12.950 --> 00:09:35.100
فاضافه سبحانه وتعالى الى نفسه الكريمة. وهذا يدل على عظم ثوابه واجره ومن فضائل الصوم ايضا انه جامع لانواع الصبر الثلاثة هذه صبر على طاعة الله وفيه صبر عن معصية الله

26
00:09:35.300 --> 00:09:58.650
وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة هذه صبر على طاعة الله. لان الانسان يلزم نفسه بالصيام طاعة لله عز وجل. وهذا صبر على الطاعة وفيه صبر عن معصية الله. لان الصائم يدع ما حرم الله عز وجل عليه من المحرمات العامة والخاصة

27
00:09:59.150 --> 00:10:22.950
الخاصة كالاكل والشرب والجماع والحجامة وغير ذلك من المفطرات والعامة كالكذب والغيبة والنميمة. من المحرمات القولية ومن المحرمات الفعلية وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة بان الانسان ولا سيما في ايام الصيف

28
00:10:23.150 --> 00:10:44.400
قد يجد جوعا او قد يحصل له شيء من الجوع. وشيء من العطش. ومع ذلك يصبر ويصابر ابتغاء وجه الله عز وجل وطلبا لثوابه ومرضاته واذا كان الصيام قد استجمع أنواع الصبر الثلاثة

29
00:10:44.450 --> 00:11:04.500
وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن فضائل الصوم ايضا انه يشفع للعبد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

30
00:11:04.750 --> 00:11:25.650
يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفع لي فيه ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال فيشفعان الامر او المسألة الثالثة شروط وجوب الصيام

31
00:11:26.300 --> 00:11:55.200
الصيام انما يجب اعني صيام رمضان بشروط ستة الشرط الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لانه ليس اهلا للعبادة قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

32
00:11:57.200 --> 00:12:22.200
والى اسلم الكافر في اثناء الشهر لزمه عن يصوم بقيته ولا يلزمه ان يقضي ما فاته منه لانه لم يكن اهلا للعبادة ولهذا قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

33
00:12:22.350 --> 00:12:41.700
وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اسلم ان يقضي ما مضى من الشهر واذا اسلم الكافر في اثناء اليوم

34
00:12:42.200 --> 00:13:03.850
وجب عليه ان يمسك بقية الزمن لانه صار اهلا للوجوب ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه لم يكن اهلا للوجوب حال وجوب الامساك الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام

35
00:13:03.900 --> 00:13:23.850
البلوغ الصغير لا يجب عليه الصيام بل ولا يصح منه اذا كان غير مميز فغير مميز الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب لا يصح لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه

36
00:13:24.150 --> 00:13:49.550
واما المميز فيصح صومه بل ينبغي لوليه ان يأمره بذلك اذا اطاقه تمرينا له على الطاعة لاجل ان يعتاد الصيام ولاجل ان ترتاض نفسه على الصيام. فاذا بلغ لا يكون شاقا عليه

37
00:13:49.850 --> 00:14:13.300
واقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون اولادهم وهم صغار ويذهبون بهم الى المسجد سيجعلون لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف ونحوه. فاذا بكوا فاذا حصل منهم بكاء من فقد الطعام

38
00:14:13.300 --> 00:14:42.550
اعطوهم هذه اللعبة يتلهون بها الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل وضده من لا عقل له فالمجنون وهو فاقد العقل لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

39
00:14:43.100 --> 00:15:03.000
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولان الصوم عبادة وكل عبادة فلا بد فيها من النية اي انها لا تصح الا بنية فاذا كان الانسان

40
00:15:03.100 --> 00:15:24.950
يجن احيانا ويفيق احيانا وجب عليه ان يصوم في حال افاقته دون حال جنونه واذا جن في اثناء النهار يعني حصل له الجنون في اثناء النهار فان صيامه لا يبطل بذلك

41
00:15:25.350 --> 00:15:50.200
كما لو اغمي عليه بسبب مرض او بسبب حادث فان صيامه صحيح لانه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم الذي حصل فيه الجنون واذا قدر ان المجنون

42
00:15:50.300 --> 00:16:13.300
او من اغمي عليه افاق في اثناء النهار وجب عليه ان يمسك بقية اليوم لانه اذا افاق صار من اهل الوجوب ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه لم يكن من اهل الوجوب حال حال وجوب الامساك وهو طلوع الفجر

43
00:16:14.200 --> 00:16:37.900
ويلحق بالمجنون الشيخ الهرم الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الاطعام لانه ليس مكلفا فهو كالصبي قبل التمييز

44
00:16:38.600 --> 00:17:05.550
واما اذا كان الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهدي احيانا فانه يجب عليه ان يصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه كالصبي كما سبق واعلم ان الشيخ الكبير من حيث وجوب الصيام لا يخلو من اربع حالات

45
00:17:06.100 --> 00:17:23.200
الحالة الاولى ان يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم ولا يشق عليه فيجب عليه ان يصوم كغيره من المكلفين في عموم النصوص الدالة على وجوب الصيام على من كان مطيقا مستطيعا له

46
00:17:24.250 --> 00:17:49.000
والحال الثانية ان يكون الشيخ الكبير لا يطيق الصيام او يشق عليه الصيام وعقله معه فهذا لا يجب عليه الصوم وانما يعدل الى البدل. فاذا كان عقله معه ولا يطيق الصيام حينئذ يعدل الى البدل وهو الاطعام

47
00:17:49.750 --> 00:18:09.600
والحال الثالثة من احوال الشيخ الكبير ان يزول عقله ويبلغ حد الهذيان بحيث يسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه شيء. لا صيام ولا اطعام لانه ليس مكلفا. فهو كالصبي الذي لم يميز

48
00:18:10.550 --> 00:18:34.850
والحال الرابعة ان يكون الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهذي احيانا فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة او الاستطاعة العاجز

49
00:18:35.000 --> 00:19:00.550
عن الصيام لا يجب عليه ولكن العجزة نوعان النوع الاول عجز مستمر لا يرجى زواله الكبير وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصيام لانه ليس مطيقا له

50
00:19:00.950 --> 00:19:27.900
لكن يجب عليه البدل وهو الاطعام في طعم عن كل يوم مسكينا ويخير في الاطعام بين ان يفرقه حبا وبين ان نصلح طعاما يدعو اليه المساكين بعدد ما عليه من الايام او بقدر الايام التي افطرها

51
00:19:28.700 --> 00:19:50.200
ومقدار الاطعام مد يعني ربع صاع من البر او الرز او غير ذلك من طعام الادميين والنوع الثاني من العجز عجز يرجى زواله وهو المريض مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر ولا يطعم

52
00:19:50.600 --> 00:20:16.150
بل ينتظر حتى يبرأ ويزول مرضه ثم يقضي ما افطره من ايام والمريض من حيث وجوب الصوم لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يشق عليه الصوم ولا يضره

53
00:20:16.350 --> 00:20:33.000
الا يكون عليه مشقة ولا ضرر من الصوم فيجب عليه ان يصوم لانه ليس له عذر يبيح له الفطر كالصداع اليسير ووجع الضرس اليسير ونحو ذلك فهذا لا يبيح الفطر

54
00:20:33.850 --> 00:21:02.050
والحال الثاني ان يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره الصوم في حقه لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى وتعذيبا لنفسه والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته

55
00:21:03.250 --> 00:21:27.200
والحال الثالثة من احوال المريض ان يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام لان في صومه حصول لان في صيامه حصول هلكة بالنسبة له وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

56
00:21:27.550 --> 00:21:53.000
وقال عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وضابط الضرر الذي يبيح الفطر هو انه لو صام لزاد المرض او تأخر البرء هذا هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر في نهار رمضان او يجب معه الفطر

57
00:21:53.500 --> 00:22:12.700
بحيث انه لو صام لزاد مرضه او تأخر البرء فبدلا من ان يبرأ في اسبوع او في شهر او شهرين يتأخر ذلك واذا حدث المرض في اثناء النهار وهو صائم

58
00:22:13.200 --> 00:22:38.100
وشق عليه ان يتم صوم يومه جاز له ان يفطر لوجود السبب المقتضي للفطر فلو فرض عنا شخصا صام وفي اثناء صيامه اصابه مرض يشق عليه ان يصوم مع فله ان يفطر لوجود السبب المبيح للفطر وهو المرض

59
00:22:38.700 --> 00:23:06.400
واذا برئ المريض في اثناء نهار رمضان وهو مفطر لم يصح ان يصوم بقية اليوم ولا يجب عليه ان يمسك بقية اليوم لانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا وحرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في

60
00:23:06.600 --> 00:23:26.900
اول النهار ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره يعني من حل له الأكل في اول النهار لعذر شرعي فليأكل في اخره لكن لا يجوز له ان يعلن ذلك

61
00:23:26.950 --> 00:23:44.700
وان يظهر ذلك اعني لا يجوز له ان يظهر الفطر وان يعلن الفطر لان فطره هنا بسبب خفي وكل من كان فطره بسبب لا يعلم فانه يجب عليه ان يفطر سرا

62
00:23:45.100 --> 00:24:13.400
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله كل من كان فطره بسبب لا يعلم فانه يعني بسبب خفي فانه يجب ان يفطر سرا كمريض كمريض لا امارة عليه ومسافر لا علامة عليه. فالمريض الذي ليس عليه امارة المرض وعلامات المرض يفطر سرا. والمسافر الذي ليس عليه علامة السفر

63
00:24:13.400 --> 00:24:36.550
سرا فكل من كان سبب فطره فكل من افطر بسبب غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه ويلحق بالمريض الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما

64
00:24:36.800 --> 00:25:08.400
او الولد فانهما تفطران فاذا كانت المرأة الحامل لا تتحمل الصيام اما في ثقل الحمل عليها واما لضعف بدنها جاز لها ان تفطر ومثل ذلك المرضع اذا احتاجت الى الفطر لتتمكن من ارظاع ولدها فانه يجوز لها في هذا الحال ان تفطر نظرا

65
00:25:08.400 --> 00:25:38.150
حاجة والمصلحة الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الاقامة وضدها السفر فالمسافر لا يجب عليه الصوم بشرط الا يقصد في سفره التحيل على الفطر فان قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام

66
00:25:38.400 --> 00:26:06.000
والصوم واجب في حقه والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا ولا فرق في ذلك بينما اذا طالت مدة السفر ام قصرت وسواء كان سفره طارئا ان مستمرا

67
00:26:06.550 --> 00:26:23.900
في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر هل يستحب له او يجب عليه او يكره في حقه

68
00:26:24.000 --> 00:26:50.300
الجواب المسافر من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب لما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

69
00:26:50.450 --> 00:27:06.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر

70
00:27:07.900 --> 00:27:26.500
وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة. وادي سلف هو قراع الغميم

71
00:27:27.150 --> 00:27:50.050
فصام عليه الصلاة والسلام وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون فيما تفعل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون ليقتدوا

72
00:27:50.050 --> 00:28:13.800
ويتأسوا به فقيل له بعدما افطر ان بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام اولئك الغصاة اولئك العصاة الحال الثانية من احوال المسافر ان يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة

73
00:28:14.150 --> 00:28:39.850
يعني مشقة محتملة فالصوم في حقه مكروه لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والحال الثالثة من احوال الصوم بالنسبة للمسافر الا يكون عليه مشقة في الصوم

74
00:28:40.750 --> 00:29:02.100
فيخير بمعنى ان انه يفعل ما هو ايسر له فان كان الايسر الفطر افطر وان كان الايسر ان يصوم صام  استوي يعني تساوى الصوم والفطر فان الصيام افضل فاذا قدر ان المسافر لا مشقة عليه

75
00:29:02.750 --> 00:29:27.150
واستوى في حقه الصوم والفطر فايما افظل؟ الجواب الافضل في حقه ان يصوم بوجوه اربعة. اولا ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر

76
00:29:27.200 --> 00:29:46.250
حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل

77
00:29:46.800 --> 00:30:05.850
الوجه الثاني مما يدل على فضيلة الصيام في هذه الحال انه يدرك الزمن الفاضل لان الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره بفضل زمنه وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة

78
00:30:06.450 --> 00:30:27.900
لان الانسان اذا افطر وتراكمت عليه الايام فربما لا يستطيع القضاء او يتثاقل في القضاء والانسان لا يدري لا يدري ما يعرض له في المستقبل ورابعا انه انشط وايسر واسهل على المكلف غالبا

79
00:30:28.200 --> 00:30:49.100
لانه اذا صام مع الناس فانه يكون ايسر في حقه ولا فرق في جواز الفطر بالنسبة للمسافر بين ان يشرع في الصوم في الحضر ثم يسافر ويفطر او ان يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر

80
00:30:49.150 --> 00:31:09.550
فها هنا صورتان الصورة الاولى شرع في الصوم وهو في الحضر ثم سافر فيجوز له ان يفطر والصورة الثانية شرع في الصوم وهو في السفر فيجوز له ان يفطر ايضا في هذه الحال لعموم الادلة

81
00:31:10.100 --> 00:31:33.750
واذا قدم المسافر الى بلده فانه اذا قدم المسافر الى بلده وهو صائم فانه لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم فلو فرض عنا مسافرا افطر حال سفره ثم قدم في نهار رمضان الى بلده. فانه لا يجب عليه ان

82
00:31:33.750 --> 00:31:56.800
ان يمسك بقية اليوم لي امرين الامر الاول انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لان هذا اليوم لا يحتسب له وثانيا ان حرمة الزمن ان حرمة الزمن قد زالت في فطره

83
00:31:57.000 --> 00:32:30.200
المباح في اول النهار وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره الشرط السابع من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع الشرط السابع من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع بل والشرط السادس الخلو من الموانع

84
00:32:30.450 --> 00:32:54.600
ونعني بذلك الحيض والنفاس  الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل ولا يصح منهما فليحرم عليهما الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

85
00:32:55.400 --> 00:33:13.250
ولكن يجب عليها ان تقضي ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

86
00:33:14.100 --> 00:33:34.650
واذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة قال صومها ولزمها ان تقضي ولكن لو انها احست بالام الحيض قبل غروب الشمس ولكنها لم ترى الدم الا بعد ان غربت الشمس

87
00:33:34.650 --> 00:33:55.400
فصيامها صحيح واذا طهرت المرأة من الحيض ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها ان تصوم لانها صارت من اهل الصيام ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. لانه لا يشترط للصوم الطهارة

88
00:33:55.450 --> 00:34:14.000
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر واذا طهرت المرأة من الحيض في اثناء النهار لو انها طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها ان تمسك بقية يومها

89
00:34:14.600 --> 00:34:36.100
كما تقدم في المريض اذا بدأ وفي المسافر اذا قدم الى بلده مفطرا والنفساء في جميع ما تقدم كالحائض. فاحكام النفساء واحكام فاحكام الحائض واحكام النفساء في الصوم على حد سواء

90
00:34:36.150 --> 00:34:57.550
لان الحيض يطلق على النفاس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في آآ حجة الوداع قال لعلك نفست اه ننتقل بعد ذلك الى الكلام بعد ان ذكرنا ما يتعلق بشروط وجوب الصيام وانه يشترط لوجوبه

91
00:34:57.950 --> 00:35:17.000
اه ستة شروط ننتقل الى الكلام على المفطرات قال الله تبارك وتعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا

92
00:35:17.000 --> 00:35:39.650
الصيام الى الليل قد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اصول مفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تماما ذلك والمفطرات سبعة انواع الاول منها الاكل والشرب

93
00:35:40.600 --> 00:35:59.550
والمقصود بالاكل والشرب ايصال الطعام او الشراب الى الجوف من طريق الفم او من طريق الانف فمتى وصل الطعام او الشراب الى الجوف من طريق الفم او من طريق الانف فانه يكون مفطرا

94
00:36:00.200 --> 00:36:19.450
وسواء كان المأكول او المشروب الذي وصل الى الجوف نافعا ام ضارا ومما يؤكل عادة او لا. حتى لو ابتلع حصاة او خرزة مع انها ليست طعاما فانه يفطر بذلك

95
00:36:19.450 --> 00:36:42.800
واما شم الروائح فانه لا يفطر الصائم لان الرائحة ليس لها جرم يدخل الى الجوف لكن لا يستنشق البخور لان البخور الدخان الذي يخرج منه له جرم. فيخشى ان يصل الى الجوف

96
00:36:44.200 --> 00:37:05.750
ولا بأس ان يستعمل الصائم الكحل والدواء سواء استعمله في عينه او في اذنه ولو وجد طعمه في حلقه فلو قطر في عينيه او قطر في اذنيه فوجد طعم ذلك في حلقه فانه لا يفطر

97
00:37:06.400 --> 00:37:30.900
لان ذلك اعني القطرة التي في العين او في الاذن ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وليست العبرة نعم ولان العين ايضا ولان العين والاذن ليست منفذا معتادا

98
00:37:31.700 --> 00:37:51.850
وليست العبرة بوجود الطعم في الحلق ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل وجد طعمه في حلقه يعني وجد طعم هذا الحنظل في حلقه فانه لا يفطر بذلك

99
00:37:52.100 --> 00:38:18.550
وعللوا ذلك بان القدم ليست منفذا معتادا فكذلك يقال هنا ان العين ليست منفذا معتادا. وان الاذن ليست منفذا معتادا واما الانف فانه منفذ معتاد وقطرة الانف تفطر لان الانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:38:19.000 --> 00:38:52.100
الى قيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذيات التي يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. هذه مفطرة لانها في معنى الاكل والشرب وان لم تكن اكلا ولا شربا

101
00:38:52.550 --> 00:39:17.850
واما الابر التي لا تغذي فانها لا تفطر سواء كانت عن طريق العضلات ام كانت عن طريق العروق لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وعلى هذا فاخذ لقاح وباء كورونا لا يفطر الصائم

102
00:39:18.350 --> 00:39:39.800
فلو اخذ هذا اللقاح في نهار رمضان فلا حرج عليه. لان هذا اللقاح ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وانما هو دواء فقط  الثالث من المفطرات الجماع

103
00:39:41.100 --> 00:40:09.150
واذا حصل الجماع في نهار رمضان ترتب عليه احكام خمسة اولا الاثم لانه ارتكب محرما وثانيا فساد الصوم. فان صومه يفسد بهذا الجماع وثالثا وجوب الامساك بقية يومه. احتراما للزمن

104
00:40:09.250 --> 00:40:37.600
لان فطره في هذه الحال بسبب محرم وليس بسبب مباح كالمريض اذا برئ والمسافر اذا قدم بل سبب محرم ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي على الترتيب عتق رقبة. فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي

105
00:40:37.900 --> 00:40:52.400
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت

106
00:40:52.900 --> 00:41:16.150
قال ما اهلكك قالوا وقعت على امرأتي في رمضان فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة ويشترط بوجوب الكفارة شروط الشرط الاول ان يكون الجماع ان ان يكون المجامع عالما ذاكرا مختارا

107
00:41:16.850 --> 00:41:36.150
فان جامع في نهار رمضان وهو جاهل عوه وناس او وهو مكره فلا شيء عليه في عموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. قال الله عز وجل ربنا لا

108
00:41:36.150 --> 00:41:58.600
واخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى في الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب

109
00:41:59.550 --> 00:42:23.900
الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة ان يحصل الجماع فان باشر فان المباشرة لا توجب الكفارة حتى لو انزل. فلو انه باشر زوجته يعني فيما دون الفرج وانزل من يا فان صيامه يفسد لكن لا تجب الكفارة بذلك

110
00:42:24.050 --> 00:42:47.250
والشرط الثالث ان يكون الجماع في صيام رمضان بين جامع في صيام كفارة او في صيام نذر فانها لا تجب والشرط الرابع ان يكون الصوم اداء. فلو جامع في قضاء رمضان يعني الانسان افطر خمسة ايام من رمضان

111
00:42:47.350 --> 00:43:07.950
واراد ان يقضيها في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة وفي اثناء صومه بهذه الايام جامع زوجته. فانه يأثم بذلك ويفسد صيامه. ولكن لا كفارة عليه لان الكفارة انما تجب في صيام رمضان اداء لا قضاء

112
00:43:08.250 --> 00:43:35.700
والشرط الخامس ان يكون الصوم واجبا عليه جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه كالمسافر فانه لا تجب عليه الكفارة لان الصيام في هذه الحال ليس واجبا عليه الرابع من المفطرات انزال المني باختياره

113
00:43:36.250 --> 00:43:55.400
سواء كان هذا الانزال بسبب تقبيل او لمس او استمناء او غير ذلك بان لان خروج المني او لان اخراج المني من الشهوة التي لا يكون الصوم الا باجتنابها كما في الحديث القدسي

114
00:43:55.750 --> 00:44:25.650
يا داعود يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي واما خروج علمني بالاحتلام فانه لا يؤثر على الصيام ولا يفطر به لانه بغير اختيار منه والنائم فعله لا ينسب اليه. فلو احتلم وهو صائم فان صيامه لا يفسد. اولا لان هذا بغير اختياره

115
00:44:25.650 --> 00:44:45.900
وثانيا لان فعل النائم لا ينسب اليه. قال الله تعالى عن اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولم يقل يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال الخامس من المفطرات اخراج الدم بالحجامة

116
00:44:46.800 --> 00:45:13.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وفي معنى الحجامة التبرع بالدم وذلك لان التبرع بالدم يؤثر على الصائم كتأثير الحجامة

117
00:45:14.900 --> 00:45:36.400
وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الضرورة الى ذلك بان كان هناك شخص مضطر لا تنتفعوا لا تندفعوا ظرورته الا بالتبرع فحين اذ يتبرع

118
00:45:36.650 --> 00:46:07.950
بمعنى انه يفطر ويتبرع ويقضي هذا اليوم واما تحليل الدم او اخذ عينة او الرعاف او قلع السن او شق الجرح الجرح فانه لا يفطر الصائم لان هذا ليس بمعنى الحجامة ولا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة وكتأثير التبرع بالدم

119
00:46:08.700 --> 00:46:29.300
السادس من المفطرات التقيؤ عمدا والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم هذا هو القيء اخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم

120
00:46:30.550 --> 00:46:50.800
والقيء مفطر اذا كان باختيار من الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه القيء يعني غلبه القيء. فلو ان شخصا هاجت معدته وهو صائم

121
00:46:51.000 --> 00:47:09.250
فتقيأ فان هذا القيء لا يؤثر على صيامه واما اذا استدعى القيء بنفسه بان فعل ما يحصل به القيء فانه يفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استقاء عمدا فليقضي

122
00:47:10.250 --> 00:47:33.400
السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى خرج من المرأة دم الحيض او النفاس فان الصوم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

123
00:47:34.250 --> 00:47:54.500
فمتى رأت المرأة دم الحيض او النفاس فسد صومها سواء كان ذلك اعني رؤية الدم في اول النهار ام في وسطه ام في اخره؟ حتى لو رأت الدم قبل ان تغرب الشمس بلحظات

124
00:47:55.150 --> 00:48:18.050
واما اذا احست وشعرت بالام الحيض او بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد عن غرابة الشمس فان صيامها في هذه الحال صحيح هذه هي المفطرات وهي سبعة انواع. هذه المفطرات

125
00:48:19.650 --> 00:48:44.900
السبعة او الستة ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة الاكل والشرب والجماع والقيء وغيرها لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عالما فان كان جاهلا فانه لا يفطر

126
00:48:46.000 --> 00:49:06.050
فلو جهل ان هذا الشيء مفطر فان ذلك لا يؤثر على صيامه. لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم

127
00:49:06.650 --> 00:49:28.650
الشرط الثاني الذكر لان اكون ذاكرا فان كان ناسيا بمعنى انه اكل او شرب او فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فان ان صيامه صحيح بعموم الاية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

128
00:49:29.100 --> 00:49:49.100
ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فقال من نسي والنسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم. من نسي وهو صائم فاكل او شرب

129
00:49:49.700 --> 00:50:10.600
وذكر الاكل والشرب على سبيل التمثيل ولهذا في بعض الروايات فافطر وهذا يشمل الاكل والشرب والجماع وغير ذلك فليتم صومه وفي قوله فليتم صومه. هذا امر باتمام الصيام وهو امر مشترك بين الوجوب والاستحباب

130
00:50:10.850 --> 00:50:35.000
فيجب ان يتم الصوم الصيام الواجب ويستحب ان يتم الصوم في الصيام المستحب فهو امر مشترك وفي قوله فليتم صومه اشارة الى ان هذا الذي اكل او شرب ناسيا او فعل مفطرا ناسيا ان ثوابه واجره لا ينقص

131
00:50:35.100 --> 00:50:53.300
ولهذا قال فليتم صومه فهو دليل على ان ثوابه واجره لا ينقص بذلك لانه بغير اختيار منه ثم قال فانما اطعمه الله وسقاه ونسب الاطعام والسقي الى الله عز وجل

132
00:50:54.000 --> 00:51:16.650
الشرط الثالث من شروط كون هذه المفطرات سوى الحيض والنفاس. مفطرة ان يكون مختارا تناول المفطر بغير اختيار منه وبغير ارادة منه فانه لا يفطر فلو اكره على الفطر فلا يفطر

133
00:51:17.250 --> 00:51:35.900
والاكراه على الفطر له صورتان الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها كما لو امسكه شخصان وصب الماء في حلقه او وضع طعاما في حلقه فلا يفطر بذلك والصورة الثانية

134
00:51:35.950 --> 00:51:51.700
ان يكرهه او ان يكرهه شخص على ان يفعل ذلك بنفسه كما لو قال له مثلا او قال له شخص ان لم تشرب او تأكل هذا الطعام فسوف افعل بك كذا وكذا من

135
00:51:51.700 --> 00:52:12.700
التي يحصل بها ظرر على نفسه او اهله او ماله او نحو ذلك والدليل على ان الانسان اذا اكره لا يفطر عموم قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

136
00:52:13.550 --> 00:52:33.300
فاذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الكفر عن من اكره فما دون الكفر من باب اولى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما دام ان هذا الامر من الامور التي

137
00:52:33.300 --> 00:52:59.450
ليست باختيار من انسان فانه لا يؤاخذ بها. اذا المفطرات السابقة من الاكل ومن الاكل والشرب الجماع والحجامة وغيرها سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم ولا تفسد صومه الا بشروط ثلاثة ان يفعل ذلك عالما

138
00:52:59.550 --> 00:53:24.000
عامدا مختارا فان كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ننتقل الى المسألة الاخيرة وهي الاداب اداب الصيام الصيام له اداب كثيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب

139
00:53:24.250 --> 00:53:46.700
فله اداب لا يتم الا بها ولا يكمن الا بالقيام بها وهذه الاداب على قسمين اداب واجبة واداب مستحبة الاداب الواجبة هي التي يجب على الصائم ان يراعيها وان يقوم بها

140
00:53:47.250 --> 00:54:09.400
والاداب المستحبة هي التي يستحب للصائم ان يراعيها وان يأتي بها ويحافظ عليها اما الاداب الواجبة فمنها اولا ان يقوم الصائم بما اوجب الله تعالى عليه من العبادات القولية والفعلية

141
00:54:09.950 --> 00:54:40.000
ومن اعظمها واهمها الصلاة المفروضة فيؤديها في وقتها مع الجماعة ومن المؤسف ان بعض الناس يتهاونون في شأن الصلاة اما في ترك فعلها مع الجماعة مع وجوبها عليهم واما باخراجها عن وقتها

142
00:54:40.400 --> 00:55:03.850
وهذا اعظم واشد من الاول فتجد انه ينام بعد الفجر ولا يستيقظ الا قبل ان تغرب الشمس فيفوت صلاة الظهر وصلاة العصر في وقتها وهذا محرم ومن كبائر الذنوب والصلاة اهم من الصيام

143
00:55:04.300 --> 00:55:20.550
فالواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل وان يحافظ على الصلاة في اوقاتها مع الجماعة حال صيامه وغيره من الاداب الواجبة ايضا ان يجتنب الصائم ما حرم الله تعالى عليه

144
00:55:20.600 --> 00:55:47.600
من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة كالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والغش والخداع والنظر المحرم والسمع المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه

145
00:55:47.600 --> 00:56:06.400
وشرابه اذا الاداب الواجبة بالنسبة للصائم هي قيامه بطاعة الله وان يجتنب معصية الله فقيام بطاعة الله ان يقوم ان يفعل الطاعات من العبادات وان يجتنب ما حرم الله تعالى عليه

146
00:56:06.500 --> 00:56:35.150
من الاعمال والاقوال سواء كانت هذه الاقوال ظاهرة ام باطنة اما الاداب المستحبة فان الصيام له اداب مستحبة يستحب الانسان ان يأتي بها ليكم صومه ويعظم اجره وثوابه فمنها اولا السحور

147
00:56:35.250 --> 00:56:53.000
وهو الاكل في اخر الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة وهذه البركة التي اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السحور من وجوه متعددة

148
00:56:53.900 --> 00:57:14.100
اولا عند فيها امتثالا او ان فيه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام وامتثال امره والتأسي به والاقتداء من اعظم البركة

149
00:57:14.800 --> 00:57:37.350
وثالثا من البركة مخالفة اهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر رابعا ان فيه عونا على طاعة الله وكل ما اعان على طاعة الله

150
00:57:37.400 --> 00:58:02.850
فانه خير وبركة وخامسا انه عبادة يعني السحور والاكل انه عبادة يثاب الانسان عليها سيحصل له الاجر والثواب وهذا بركة وسادسا من بركات السحور ان المتسحر يقوم في اخر الليل

151
00:58:03.000 --> 00:58:24.550
فيذكر الله تعالى ويستغفره ويصلي الفجر مع الجماعة وهذا من الخير والبركة وسادسا ان بل سابعا ان اعداد المصلين تزداد في صلاة الفجر في رمضان وهذا من اعظم الخير والبركة

152
00:58:25.900 --> 00:58:57.350
ومنها ايضا البركة الحسية التي هي ظاهرة لان الانسان يستغني باكلة السحر عن الطعام والشراب طيلة يومه فاذا طلع الفجر امسك ونوى بقلبه ولا يتلفظ الا يقول اللهم اني اريد ان اصوم يوم غد او نحو ذلك بل النية محلها القلب والتلفظ بها

153
00:58:57.350 --> 00:59:17.900
ثانيا من اداب الصيام تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي حل

154
00:59:17.900 --> 00:59:39.100
له الفطر وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقال الله تعالى في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا وتعجيل الفطر فيه فوائد اولا

155
00:59:40.050 --> 01:00:06.850
انه سبب باستمرار الخير في هذه الامة وثانيا ان فيه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا ان فيه مخالفة لاهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل ما عجل الناس الفطر فان اليهود والنصارى يؤخرون

156
01:00:06.850 --> 01:00:33.000
ورابعا ان التعجيل ارفق بالصائم فاذا كان ارفق بالصائم فينبغي له ان يبادر بذلك متى تحقق غروب الشمس والسنة ان يفطر الانسان على رطب فان لم يجدوا الرطب فليفطر على تمر

157
01:00:33.500 --> 01:00:55.150
فان لم يجد التمر فليفطر على ماء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسى حسوات من ماء وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه له طهور

158
01:00:55.900 --> 01:01:20.400
فان لم يجد شيئا لا رطبا ولا تمرا ولا ماء فانه ينوي بقلبه ومن نوى الافطار افطر واما ما يعتقده بعض العامة من انه يعض شيئا من ثيابه او ملابسه او ان يمص اصبعه فهذا كله لا اصل له

159
01:01:20.650 --> 01:01:45.200
بل ان وجد ما يفطر به فعل فان لم يجد نوى الفطر بقلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى وينبغي عند فطره ان يدعو الله عز وجل فان للصائم عند فطره دعوة لا ترد

160
01:01:45.250 --> 01:02:05.300
فيدعو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت واذا كان صيامه في حال عطش وظمأ فانه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله من الاداب المستحبة للصائم الاكثار

161
01:02:05.350 --> 01:02:26.400
من الطاعات من تلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء والصدقة والجود والاحسان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود كما يكون في رمضان ولا سيما اعني مما يحافظ عليه من الطاعة

162
01:02:26.450 --> 01:02:46.100
ان يحرص على قيام رمظان فان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينبغي ان يحرص على ان يقوم مع الامام حتى ينصرف لاجل ان يكتب له قيام ليلة

163
01:02:46.250 --> 01:03:09.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق احكام الصيام وبيان فضائله واحكامه وادابه ومستحباته

164
01:03:09.700 --> 01:03:36.650
اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا وان لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم قر رحيم وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

165
01:03:37.000 --> 01:04:09.400
ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة المتعلقة بالصيام  يقول هل لقاح كورونا يفطر في نهار رمضان وكذلك المسحة؟ قد تقدم الكلام على هذا وبينا ان الابر التي ليست اكلا ولا شربا ان الابر التي لا تغذي لا تفطر الصائم. لانها ليست

166
01:04:09.400 --> 01:04:35.800
اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وعلى هذا اخذ لقاح كورونا او المسحة الطبية لا تفطر الصائم يقول حكم قطرة الفم والانف والاذن والعين في نهار رمضان كلها لا تؤثر الا قطرة الانف وكذلك الفم. فالقطرة في الفم والقطرة في الانف تؤثر

167
01:04:36.100 --> 01:04:52.450
لان الانف لان الفم والانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقطن صبرا وبالغ في الاستنشاق الا انت ان تكون صائما. واما قطرة الاذن او العين فانها لا تؤثر

168
01:04:52.500 --> 01:05:14.400
قال ما المقصود بتأجيل الفطر وتأخير السحور؟ المقصود بتعجيل الفطر ان يبادر الانسان بالفطر اذا تحقق غروب الشمس. فماذا فاذا اذن المؤذن او غابت الشمس يبادر بالفطر ولا يؤخر بمعنى اصلي ثم افطر او يتأخر بل يبادر. كذلك ايضا تأخير

169
01:05:14.400 --> 01:05:42.400
السحور يؤخره بحيث انه اذا بقي على طلوع الفجر قدر ما يسعه من الوقت للاكل فانه يتسحر. فمثلا لو كان الاذان اذان الفجر يؤذن في الساعة الرابعة فجرا وهو يحتاج مثلا الى عشر دقائق اكلة السحر فاذا بقي على الفجر نحوا من نصف ساعة او

170
01:05:42.400 --> 01:05:59.100
دقيقة فانه يفطر. افإنه يتسحر في هذه الحال. هذا معنى تأخير السحور يقول اذا خرج من الانسان دم بدون اختيار فهل يؤثر ذلك على الصيام والوضوء؟ لا يؤثر. فخروج الدم لا يؤثر على الصيام

171
01:05:59.100 --> 01:06:15.450
ولا ينقض الوضوء ايضا. فلو انقلع ضرسه او حصل له جرح فان هذا الدم الذي يخرج لا يؤثر على صيامه ولا يؤثر على طهارته ووضوءه. يقول كيف يحافظ الانسان على وقته في

172
01:06:15.450 --> 01:06:30.650
رمضان المحافظ على الوقت في رمضان بان ينظم الانسان اوقاته فمثلا يجعل ما بعد الفجر وقتا لتلاوة القرآن. او ما بعد العصر وقتا لتلاوة القرآن. فيتلو كتاب الله عز وجل بعد الفجر

173
01:06:30.650 --> 01:06:52.300
ويجلس ان تيسر في المسجد الى ان تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين حتى تكتب له عمرة تامة تامة تامة كما في الحديث اه ايضا يحرص على قيام رمظان وصلاة التراويح يحرص على الجود والاحسان في نظم وقته فيجعل للطاعات

174
01:06:52.300 --> 01:07:16.750
ووقتا ويجعل لي اعماله الخاصة والعامة زمنا ووقتا. ومتى علم الله تعالى منك ارادة الخير وحسن النية والسلامة القوية. بارك الله تعالى لك في اوقاتك يقول توفيت والدتي قبل ايام وهي تخرج زكاتها في رمضان حتى لو كان الحول قبل. الان ما علي فعل هل اقدر الزكاة

175
01:07:16.750 --> 01:07:36.500
واخرجها مع العلم اني لا اعلم متى توفيت؟ الجواب لا. لانه والدتك رحمها الله لما توفيت انتقل المال منها اليكم تعليم الورثة فلا تخرج الزكاة. اللهم الا ان يكون مالها قد حال حوله قبل وفاتها

176
01:07:36.650 --> 01:07:52.950
فاذا قدر مثلا انها ماتت في اول شعبان وحول زكاتها في رجب او في اول شعبان فحينئذ تخرج الزكاة واما اذا كان حول زكاتها لم يأتي فانها اه فان اخراج الزكاة في هذا الحال لا يجب

177
01:07:53.250 --> 01:08:10.400
قال هل هناك زمن محدد؟ لطول صلاة التراويح؟ الجواب ليس هناك زمن محدد. فلو ان الانسان صلى الليل كله فلا حرج. لكن اذا كان الانسان اماما من يصلي بالناس فعليه ان

178
01:08:10.800 --> 01:08:37.650
ليحرص على الاتمام مع الرفق بهم. فلا يطيل اطالة مملة. متعبة مشقة ولا يخفف تخفيفا لا اتحصل به الطمأنينة بل عليه ان يراعي المأمومين لان خلفه الكبير والمريض ومن كان له حاجة فيحرص على الاتمام واتباع السنة

179
01:08:37.650 --> 01:08:57.500
قدر الامكان. يقول هل هل الحجامة والتبرع بالدم تفطر؟ الجواب نعم تفطر وقد تقدم بيان هذا. لان التبرع بالدم في معنى الحجامة. حكم استعمال المسواك الجديد للصائم لا حرج. بل السواك سنة في حق الصائم وفي غيره

180
01:08:58.050 --> 01:09:17.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال عامر ابن ربيعة لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك فهو سنة قبل الزوال وبعده حتى قبل ان تغرب

181
01:09:17.150 --> 01:09:37.450
الشمس ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ الجواب اذا دعت الحاجة الى ذوق الطعام بالنسبة للصائم فلا حرج كما لو كان يعمل في مطبخ او يحتاج الى معرفة آآ الطعام وهل

182
01:09:37.650 --> 01:09:57.050
حصل في وهل فيه زيادة في ملح او غيره فلا حرج فاما اذا لم يكن هناك حاجة فانه يكره او يحرم. ولذلك نقول ان ذوق الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من ثلاث حالات

183
01:09:57.150 --> 01:10:16.250
الحالة الاولى ان تدعو الحاجة الى ذوق الطعام كما لو كان طباخا يحتاج الى ذلك. فلا حرج ولكنه يلفظ لو حصل في فمه شيء يلفظه. والحال الثانية ان يذوق الطعام تلذذا. يريد

184
01:10:16.250 --> 01:10:34.000
يتلذذ بذوق الطعام فهذا محرم والحال الثالث ان يذوق الطعام عبثا لا لحاجة ولا تلذذا فينهى عنه ايضا في هذه الحالة يقول بالنسبة لقضاء الصوم عن الميت هل لابد قبل دخول رمضان؟ لا لا يشترط

185
01:10:34.800 --> 01:10:47.750
بالنسبة لقضاء الصوم عن الميت هل لابد قبل دخول رمضان؟ الجواب لا. فمثلا لو ان شخصا عليه ايام من رمضان العام الماضي تقضى عنه فيما بعد لكن المبادرة بها او لا

186
01:10:47.800 --> 01:11:04.500
حكم الصوم لمريض السكري والكلى هذا يرجع فيه الى الاطباء قد قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هنا هم اهل الطب فاذا قال الاطباء ان هذا المريض يتضرر بالصوم

187
01:11:05.550 --> 01:11:23.550
او ان المرض او ان الصوم يزيد في مرضه. فحينئذ يفطر. فاذا قالوا ان صيامه يكون سببا في تأخر برؤه او في زيادة مرضه فانه او كان يشق عليه ايضا فانه في هذا الحال يفطر

188
01:11:23.600 --> 01:11:39.000
يقول ما حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر الاواخر كما هو منتشر في بلادنا وغيرها بحيث تصلى نصلي تسليمتين في اول الليل وتسليمتين في اخره. الجواب لا حرج في ذلك. لان هذا قد يكون انشط للناس

189
01:11:39.200 --> 01:11:57.050
فالمهم ان تحرص على اه قيام رمضان. فلو فرض بدلا ان جماعة يصلون من قيام رمضان شيئا في اول الليل وشيئا في اخر الليل. ويوزعونها حتى يقول اريح لهم فلا حرج

190
01:11:57.750 --> 01:12:16.450
يقول ما حكم الوصال في الصوم. الوصال هو ان يصل صوم يوم بيوم من غير فطر اختلف العلماء فيه رحمهم الله فجمهور العلماء على انه محرم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

191
01:12:16.950 --> 01:12:38.700
ولانه عزر اصحابه والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجوز الوصال الى السحر في قول النبي عليه الصلاة والسلام فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر لكنه ليس مستحبا

192
01:12:38.950 --> 01:12:54.350
يعني العلماء اختلفوا فيه منهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه جائز واستدل بفعل بعض الصحابة كابن الزبير عبد الله بن الزبير رحمه الله كان يواصل خمسة عشر يوما لا يفطرها

193
01:12:55.100 --> 01:13:16.450
ومنهم من قال انه جائز الى السحر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو اختيار وهو اختيار ابن القيم رحمه الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ما معنى هذا

194
01:13:16.450 --> 01:13:37.000
يقول قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور ان يترك قول الزور وقول الزور كل قول مائل على الحق لان الزور مأخوذ من الازورار. وهي وهو الميل مأخوذ من الازورار وهو الميل

195
01:13:37.100 --> 01:14:03.450
تزاوروا عن كهفهم يعني تميل عن كهفهم فقول الزور هو كل قول محرم. فكل قول محرم فهو قول زور والعمل به يعني العمل بقول الزور بان يعمل بهذا القول في السمع بسواء كان سمعا محرما ام فعلا محرما كغيبة ونميمة وسب وشتم وشهادة كاذبة

196
01:14:03.450 --> 01:14:25.400
والجهل الجهل هنا ضد الرشد والمراد به السفه وضابط وضابط الجهل ما ما لا ينسب صاحبه الى الرشد بمعنى ان فاعله لا ينسب الى الرشد. ولكنه ليس محرما كالكلمات النابية

197
01:14:25.600 --> 01:14:43.250
الكلمات النابية التي ليست محرمة هذا من الجهل. قال فليس لله حاجة اي ارادة ايدعا طعامه وشرابه. ومعنى الحديث ان الله عز وجل لم يرد منا ان نترك الطعام والشراب. بل اراد منا ما هو فوق ذلك

198
01:14:43.250 --> 01:15:00.800
هو ان ندع المحرم. ولذلك تقدم ان ذكرنا ان من فضائل الصوم ومن حكم الصوم انه سبب لحصول التقوى كما قال عز وجل لعلكم تتقون. اي لاجل ان تتقوا. هذا ما تيسر

199
01:15:01.000 --> 01:15:21.000
الاجابة عليه ولعل بعض الاسئلة التي لم يتيسر الاجابة عليها نجيب عليها ان شاء الله تعالى في رمضان لان هناك درسا ان شاء الله تعالى في في رمضان او لقاء اه يوميا الساعة الخامسة والنصف عصرا من كل يوم من ايام رمضان الى ما قبل

200
01:15:21.000 --> 01:15:43.900
الافطار بدقائق يكون هناك كلمة سواء تفسير اية او حديث ثم الاجابة على الاسئلة. اسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمظان وان يعيننا فيه على طاعته وشكره وحسن عبادته. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على

201
01:15:43.900 --> 01:15:49.242
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين