﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:12.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله

2
00:00:12.750 --> 00:00:34.150
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الافاضل فان حديثنا في هذا اللقاء لقاء المذاكرة عن موضوع مقاصد الشريعة وعندما قلت ان اللقاء لقاء مذاكرة

3
00:00:34.950 --> 00:00:59.900
ذلك ان المرء يتحدث اما بسؤال سؤال مستخبر ومستعلم واما ان يتحدث بسؤال بحديث المبين المعلم واما ان يتحدث بلغة المذاكر الذي يكد ذهنه ويعطي ما عنده ليستفيد من غيره تقويما وتصحيحا ومزيدا

4
00:01:00.300 --> 00:01:21.300
وحديثنا اليوم هو نوع من العلم وهو الحديث بالمذاكرة وذلك ان من احب الامور للنفس ان يتحدث المرء مع زملائه واخوانه ومن يكن لهم التقدير والتعظيم والاجلال في نفسه حديثنا ايها الافاضل عن علم شغل الناس في هذه الايام

5
00:01:21.850 --> 00:01:40.900
حتى اصبح الحديث عنه مادة مفردة وكم من كتاب افرد على سبيل الافراد والف على سبيل الاستقلال في هذا الموضوع وهو علم المقاصد وقد ظن بعض الناس ان هذا العلم علم جديد

6
00:01:41.200 --> 00:01:59.200
وان الاوائل لم يكونوا قد تكلموا عنه وليس ذلك كذلك وانما هو اظهار لما ذكر وليس ابو اسحاق الشاطبي باول من تكلم. ولا غيره ممن تحدث في هذا الباب تكلم عن هذا فحسب. بل المتكلمون فيه

7
00:01:59.200 --> 00:02:25.050
كثيرا ايها الافاضل ان مقاصد الشريعة من دقيق العلم وتعلم دقيق العلم من العلم ومن العقل في تعلمه وقد روى محمد بن طاهر القيصراني ان الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع

8
00:02:25.600 --> 00:02:43.000
فمن دقق في علم فقد ظبطه ولكنه بعد معرفته كلياته ولما ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله هذا العلم قال ان الفقيه على الحقيقة من يعرف حكمة الشارع ومقصده

9
00:02:43.550 --> 00:03:02.150
وحكمة الشارع ومقصده هي علم المقاصد الذي قد نتكلم اليوم ببعض الحديث عنه ومن بعض الضوابط الكلية فيه اذا هذا العلم علم مهم هو وسيلة لمعرفة الحكم وقد يكون دليلا

10
00:03:02.500 --> 00:03:23.600
بذاته او يكون وسيلة لفهم الدليل فقد يكون المقصد دليلا وقد يكون وسيلة لفهم الدليل النصي الوارد في كتاب الله عز وجل او سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة التي قلتها قبل قليل امبني عليها امرين كثر الخوض فيهما

11
00:03:24.150 --> 00:03:44.700
احد هذين الامرين لما قلنا انها قد تكون دليلا او تكون وسيلة لفهم الدليل فهل علم المقاصد هو علم الاصول؟ ام هو جزءه ام هو غيره للمعاصرين ثلاثة مسالك وذلك ان علم المقاصد يبحثه الاصوليون في الاستحسان

12
00:03:45.400 --> 00:03:59.600
ويبحثون جزءا منه في المصلحة المرسلة ويبحثون جزءا منه في باب القياس عند الحديث عن العلة ومسالكها ويبحثون جزءا عند الحديث عن الحكمة ويبحثون جزءا عند الحديث عن تحقيق المناط

13
00:03:59.750 --> 00:04:15.750
ويبحثون بعض اجزائه في غير هذه المواضع ولذلك فانه في الحقيقة هو مكمل لعلم الفقه ولعلم الاصول الامر الثاني وهو المهم عندي واتيت به في المقدمة لكي يعرف المرء قدره

14
00:04:16.050 --> 00:04:33.550
ولا يتسور جدارا لا يستطيع رقيه وهو ان هذا العلم فرع علوم الشريعة الا يمكن ان يصل المرء اليه الا وقد عرف الشريعة قبله اذ قلت لكم في اول الحديث ان هذا العلم هو دقيق الفقه

15
00:04:34.100 --> 00:04:51.750
فمن لم يعرف الفقه لم يعرف المقاصد ولما اخطأ الناس فنظروا للعلوم بعكسها فاخذوا المقاصد وهم وهم خواء من الفقه ومن معرفة ادلة الكتاب والسنة اتوا من من من الامور بعجائبها

16
00:04:52.150 --> 00:05:15.100
واتونا بالفتاوى بامور تعجب منها غاية العجب ولذلك لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا من اجتمع شرائد هذه الشرائط وجدت ان اجمل من صاغها وساكها واحسن سبكها ابو حامد الغزالي في كتابه عن الحكمة

17
00:05:15.100 --> 00:05:34.100
مقاصد وهو شفاء الغليل فقد ذكر في كتابه هذا شفاء الغليل في مسائل العلة والحكمة والتخييل انه لم ينتفع احد بكتابه ما لم يستوف اربعة شراد الشرط الاول ان يكون كامل الالة

18
00:05:34.800 --> 00:05:49.300
قال وهذا امر غريزي من الله عز وجل وامر فطري يجعله الله عز وجل في ذهني وقلبي من شاء من عباده كما قال الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

19
00:05:49.650 --> 00:06:01.200
ومن اعظم الرزق ان يرزق المرء فهما او ذكاء كما قال علي رضي الله عنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا هذه الصحيفة او فهما يؤتاه الرجل

20
00:06:01.850 --> 00:06:16.450
اذا كمال الالة هذه من الله اليس كل من سمع احسن ولا كل من قرأ تخصص ولا كل من كتب في المقاصد كان متمكنا منها اذ كمال الالة من الله

21
00:06:17.250 --> 00:06:31.000
اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. الالة والفضل من الله عز وجل ولذا فان المرء وخاصة في علوم الشريعة لابد من جانب التدين ان يمرغ وجهه في التراب

22
00:06:31.200 --> 00:06:56.050
ويكثر من التضرع والالتجاء برب الارباب ان يدله على الحق وان يهديه اليه وان يريه الحق حقا وان يرزقه اتباعه اكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيامه الليل كما في صحيح مسلم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض ماذا قال بعد هذه المقدمة؟ اهدني

23
00:06:56.350 --> 00:07:19.850
لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فمن اعجب بنفسه واوتي نصيبا من الذكاء فان اعجابه بنفسه اول هلاكه اذا الفضل منه والنعمة منه جل وعلا والكرم والاحسان منه جل وعلا يهب لمن يشاء ما شاء سبحانه

24
00:07:20.000 --> 00:07:36.700
اذا اول الاسباب كمال الالة وهي من الله فضلا وتكميلا منه سبحانه وتعالى ابتداء وتكميلا الوصف الثاني الذي ذكره ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله قال ولابد ان يستكد الفهم

25
00:07:37.350 --> 00:08:01.450
فلابد ان يستكد الفهم الذي اوتيه فلابد ان يعمل ذهنه ويكثر النظر والتأمل ويكثر البحث والقراءة ولا فهم الا وقد سبقه حفظه. الم يقل الناظم وهو ناظم الوجيز وبعده فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفعه

26
00:08:01.900 --> 00:08:16.550
من لم يحفظ كتاب الله وسنة رسوله من لم يعرف كلام اهل العلم فانه لا يمكن ان يكون محسنا ومجيدا لهذا الباب اعني باب الفقه وخصوص باب المقاصد على سبيل التخصيص وهو حديثنا اليوم

27
00:08:16.800 --> 00:08:33.750
اذا لابد من معرفة اوائله ولذا اتفقت كلمة علماء الاصول ان المرء لا يكون مجتهدا الا بعد معرفته الكتاب والسنة محصنا بالسنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب اذا المقصود انه لابد من استبداد الفهم

28
00:08:33.800 --> 00:08:50.450
ولابد من كثرة حث النفس على الاجتهاد في معرفة هذه المقاصد واستثمارها الامر الثالث الذي اورده قال ولابد من الانفكاك عن التقليد وذلك ان المرأة اذا اراد ان ينظر في المقاصد

29
00:08:50.550 --> 00:09:09.350
فلا بد ان ينفك عن التقليد المطلق لانه يحتاج نظر في في المعاني والعلل وقد ذكر هذا المعنى لاختصاص هذا الجزئية الدقيقة والحديث في هذا الجانب يحتاج الى بسط لكن هذا الذي اشار له

30
00:09:09.500 --> 00:09:27.750
الامر الرابع وهو امر مهم جدا ان المرء لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا ان يكثر النظر في كلام الفقهاء وهذا الكلام صحيح فلا يمكن ان يعرف ان ينتفع المرء بقواعد الاصول والكليات

31
00:09:27.900 --> 00:09:47.200
الا وقد عرف الفروع الجزئية ولذا فان القاضي الفقيه ابا يعلم بن الفراء رحمة الله عليه قال لا يقدم المرء تعليم اصول الفقه على تعلمه الفروع الفقهية لانه لا يمكن ان يحسن فهم الاصول

32
00:09:47.850 --> 00:10:11.100
ولا يحسن تنزيلها الا اذا كان قد علم وفهم واحاط بجم كبير من الفروع الفقهية اذا لابد من الارتياظ في كلام الفقهاء والنظر فيها والتأمل لها. اما ان يأتي رجل ويقول سانظر في المقاصد الكلية وادع كلام الفقهاء ارميه عرض الحائط

33
00:10:11.700 --> 00:10:27.650
فهذا كلام كتب في عصر العباسيين ويسمونه فقه العباسيين او في عصر متخلف او في عصر جمود ونحو ذلك فنقول انك لم تصب الطريق الصواب لفهم هذا العلم وانما هذا العلم علم دقيق

34
00:10:27.900 --> 00:10:43.000
وانما هذا العلم هو من دقائق علم الفقه الذي يتوصل به لامور سأذكرها بعد قليل ولذلك فان التميز في علم مقاصد الشريعة واصولها من عرفها كان فقيها يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله

35
00:10:43.150 --> 00:11:04.950
من فهم حكمة التشريع ومقصد الشارع فهو الفقيه على الحقيقة ولكن لابد من معرفة عدد من المسائل ان شئنا سميناها ضوابط لتكون حاكمة لهذا الباب محسنة لطالب او او ميسرة لطالب العلم

36
00:11:05.200 --> 00:11:23.600
معرفة بعظ اصول هذا الباب وهو علم المقاصد اول مسألة ان علم المقاصد موجود عند جميع الفقهاء ما من فقيه الا وقد اعمل مقاصد الشريعة بطريق او باخر حتى الذين انكروا التعليم

37
00:11:23.850 --> 00:11:43.300
سواء انكروا التعليل في الاصول او انكروا التعليل في الفروع فعند تطبيقهم اثبتوا المقاصد والعمل بها بل ان الفقهاء الاربعة شهر ان اكثرهم اعمالا للمقاصد مذهب مالك واحمد واقلهم اعمالا للمقاصد مذهب الشافعي

38
00:11:44.000 --> 00:12:03.550
حتى انهم في بعض كتب الاصول ينكرون الاستصلاح بالكلية ومع ذلك قال بعض المحققين منهم ان ذلك ليس كذلك يقول ابن الازرق في بدائع السلك يقول بمعنى كلامه ان دعوة ان مذهب مالك وحده

39
00:12:03.750 --> 00:12:25.100
مخصوص باعمال قاعدة المقاصد والمصالح غير صحيحة بل ان امام الحروين الجويني ابو المعالي مع شدة نكيره هو على القائلين بالمصالح الا انه عمل بها في كثير من المواضع ونقل هذا الكلام عن ابن السبكي

40
00:12:25.850 --> 00:12:42.750
بل ان اول او من اول من شهر عنه تقسيم الظروريات الى خمس هو ابو المعالي مع شدة ما انكره في كتابه البرهان الذي اورد فيه التقاصي هذا الامر ولذلك احيانا قد يكون التنظير لامر له غرض وهو سد الذريعة

41
00:12:43.100 --> 00:13:01.700
ولذلك فان الشافعي انكر الاستصلاح عند المحققين سدا للذريعة لكي لا يتسور على هذا العلم اي احد ولكن في زماننا تسور الاصاغر على هذا العلم قبل الاكابر فاصبح الناس لا يعرفون من العلم او بعض الناس لا يعرف من علم الشريعة شيئا

42
00:13:02.300 --> 00:13:25.650
ولا يستقيم لسانه بقراءة كلام الله عز وجل ثم تراه يجلس امام لاقط وفي وسيلة اعلام ويضع رجلا على رجل ويتحدث في مقاصد الشريعة التي هي ادق دقائق الفقه ولذا فان تفسير بعض اهل العلم كلام الشافعي واصحابه في هذه المسألة انما هو من باب سد الذرائع اغلاقا للباب

43
00:13:25.800 --> 00:13:45.150
ومعلوم ان الشافعي وسد الذراع من مقاصد الشريعة يعني كما تعلمون انه يعتبر من مقاصد كل الشريعة وهي المقاصد العامة التسع التي اوردها بعض المتأخرين فالشافعي كان يغلق هذا الباب في مسائل مثل عدم قضائه عدم جواز قضاء القاضي بعلمه

44
00:13:45.200 --> 00:14:06.500
يقول انا ارى جوازه وانما منعت منه لاجل قضاة السوء فقيل ان الشافعي وان اعمل المقاصد والاستصلاح الا انه منع منه خشية من مفتي السوء ومفتي السوء قد يكون اضل على الناس من غيره. فانما يهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه

45
00:14:06.550 --> 00:14:25.900
فنصف الطبيب يهلك ابدانهم ونصف النحوي واللغوي يهلك ويفسد السنتهم. ونصف الفقيه يفسد على الناس اديانهم اذا هذه المسألة المهمة وهي ان هذا العلم موجود عند الفقهاء جميعا في المذاهب الاربعة بلا استثناء بل حتى الذين انكروا التعليل في الفروع يثبتونه

46
00:14:25.900 --> 00:14:40.400
ينكرون التعليل في الاصول في الاعتقادات ايضا يثبتونها وان انكروا في افعال الجبار جل وعلا التطبيق يقتضي فعله او يقتضي امضاءه من المسائل التي اريد ان ابينها ان هذا العلم

47
00:14:40.650 --> 00:14:57.700
يمكن ان نقول فيه انه قديم الجنس حادث الاحاد ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل له الا وقد بين لنا احكام الشريعة كلها

48
00:14:58.300 --> 00:15:13.050
ولم يترك شيئا ما فرطنا في الكتاب من شيء لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت

49
00:15:13.100 --> 00:15:37.400
وانزل الله عز وجل عليه في ذلك الموضع اليوم اكملت لكم دينكم فما ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا الا وبينه اما بنص او باماء او بذكر من كليات ومن هذه الكليات المقاصد التي تسمى بمقاصد الشريعة او مقاصد المكلفين سنشير لها بعد قليل باذن الله عز وجل

50
00:15:38.000 --> 00:15:53.600
هذا معنى كونه قديم الجنس فهو مستمد من اصول الشريعة وهو راجع لها. لما قلت انه قادم الجنس لان من الناس من يرى التجديد حتى في هذه الاصول. فيقول تغير الاصول

51
00:15:54.100 --> 00:16:15.300
وانها من المتغير وليس ذلك كذلك وانما الاصول ثابتة والمتغير فروعها وهذا معنى قولنا انه حادث الاحد فيتفرع تحتها عشرات الفوائد. ومئات المسائل هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة ما الذي يستفيده المرء اذا تعلمه

52
00:16:15.700 --> 00:16:33.800
نقول لتستفيد المرء من تعلمه مقاصد الشريعة امور كثيرة جدا منها على سبيل المثال فهم نصوص الشرع فان الدليل احيانا قد يأتيك فاذا فهمت عرفت مقصد الشارع من هذا الدليب

53
00:16:33.950 --> 00:16:51.800
وظفته التوظيف الصحيح واضرب امثلة فقهية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل شيئا وظاهر الحديث ان كل قاتل قتل شخصا وكان من مورثيه فانه لا يرث من ماله شيئا

54
00:16:52.000 --> 00:17:11.150
سواء كان قتله عمدا او شبه عمد او خطأ قال بعض المحققين الذين اعملوا جانب المقاصد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا يرث القاتل شيئا تفريعا على ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

55
00:17:11.250 --> 00:17:29.950
وكان هذا من باب الزجر فقد يقتل المرء غيره لاجل ومع امنه العقوبة المغلظة وهي القصاص لكونه وارثا او لامنه عدم استيفاء القصاص بوجود مانع او لتيقنه من مسألة العفو وغير ذلك فقد يتساهل في الدماء

56
00:17:30.300 --> 00:17:49.350
فيكون هذا الامر من الموانع للمرء والزواج من القتل فقال بعض محققيهم وهو مذهب مالك والرواية الثانية مذهب احمد ان القتل الذي قصد انما هو قتل العمد فان كان القتل خطأ او شبه عمد فلا يكون مانعا من الميراث

57
00:17:49.650 --> 00:18:08.000
اذا في فهم هذا النص اعملنا مقصد الشارع من هذا الحكم والنهي بما شرع فكان ذلك بهذا المعنى هذا الاستخدام الاول والتوظيف التوظيف الثاني اننا احيانا قد نستدل بالمقصد نفسه

58
00:18:08.750 --> 00:18:27.550
وهو الاستدلال بالحكمة ولذلك تعلمون ان القواعد ثلاث قواعد اصولية وقواعد فقهية وقواعد مقاصدية القواعد الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم. لا يمكن ان تستخرج حكما من قاعدة اصولية منفردة

59
00:18:27.600 --> 00:18:45.250
بل لا بد ان تنزل هذه القاعدة على الدليل الكلي فتستنبط الامر للوجوب والله عز وجل يقول واقيموا الصلاة فالصلاة واجبة الاجماع حجة وقد نقل اجماع ضمني او قطعي فيكون هذا دليلا اي الاجماع المنقول على حكم هذه المسألة

60
00:18:45.900 --> 00:19:05.350
والقاعدة الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم مباشرة فالحكم تنظر في القاعدة فتستنبط منها الحكم مباشرة وكثير من القواعد منصوصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان انما الاعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار. وجمع كثيرا من القواعد المنصوصة المقري في كتاب

61
00:19:05.350 --> 00:19:23.400
المشهور عمل من طبع لمن احبه فجمع فيه قواعد كلية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعدها قواعد كلية ذكرها العلماء دليلها الاستقراء للمسائل الفقهية النوع الثالث من المقاعد القواعد هي قواعدنا المقاصدية

62
00:19:23.500 --> 00:19:37.750
والقواعد المقاصدية كما ذكرت لك قيل انها جزء من الاصول فيدرجها بعض في القواعد الاصولية وقيل بل هي غيرها فتكون ملحقة بالقواعد الفقهية. وهذا الذي جعل بعض الناس يقول اهي جزء من الاصول

63
00:19:37.900 --> 00:19:54.900
ام هي منفصلة عنه كما ذكرت لك قبل قليل من الحكم او من الفوائد العظيمة في معرفة مقاصد التشريع زيادة اليقين فان المرء اذا علم حكما وقد عرف مقصد الشرع منه

64
00:19:54.950 --> 00:20:10.900
فانه فانه يزداد يقينه ويقوى ايمانه ويقبل على العمل بمزيد اقبال. لا شك ان المؤمن مأمور بالامتثال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

65
00:20:11.050 --> 00:20:28.300
ولذلك اذا جاءك الامر قل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكن اقبال الفقيه الذي عرف المقاصد معرفة صحيحة اقباله على الامتثال وقد عرف الدليل

66
00:20:28.400 --> 00:20:43.950
وبعد معرفته الدليل تفقه فيه فعرف المقصد يكون اقباله اكمل امتثالا من الثاني ولذلك فرق بين من عرفه بدليله ومن عرفه بناء على فتوى في الامتثال واكبر من فهم الدليل بمعرفة المقصد

67
00:20:44.450 --> 00:21:00.000
ولذلك حكمة التشريع مهمة جدا. وكثير من اهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وعلى سبيل المثال ذكر احد المشايخ يتكلم ان ابا سليمان الطوفي لما تكلم عن رده على النصارى في الانتصارات الاسلامية

68
00:21:00.050 --> 00:21:26.850
اورد بعضا من الاستشكالات النصارى لبعض الاحكام الشرعية كحب الردة وحد الرجمي وغيرها فاورد حكم التشريع ردا على المعاند وفي نفس الوقت زيادة ايقان للمتبع اذا فمن المقاصد وان لم تكن ذات ثمرة فقهية لكنها ذات ثمرة سلوكية

69
00:21:27.000 --> 00:21:44.450
وهو قضية معرفة حكمة التشريع المسألة او المسألة الثالثة معنا او الرابعة لا ادري الان ما هو عدها ان معرفة مقاصد الشريعة يقتضي معرفة اقسامها وانواعها اذ من لم يعرف الاقسام والانواع

70
00:21:44.650 --> 00:22:06.950
فليس عالما بها اذ كثير من الناس يخلط تختلط عليه الاقسام فيختلط عليه قسم بقسم مع ان لكل قسم نظرا يختلف عن نظر الثاني ولذلك فان المقاصد تقسم اقساما كثيرة

71
00:22:07.450 --> 00:22:29.650
باعتبارات ومعايير مختلفة وساذكر لك بعض هذه التقسيمات المهمة التي لها ثمرة كبيرة جدا. اول هذه التقسيمات المهمة وهو ما هو المقصد باعتبار وقت حصوله؟ متى يحصل هذا المقصد اهل العلم المحققين

72
00:22:30.300 --> 00:22:49.250
وفقهاء المسلمين يقولون ان المقاصد نوعان ويجب ان ننتبه لهذه المسألة مقاصد اخروية ومقاصد دنيوية فالمقاصد الاخروية هي الامتثال والاتباع للسنة وامتثال واتباع امر الله عز وجل وامتثال امر الله سبحانه وتعالى

73
00:22:49.800 --> 00:23:06.550
وهذا المقصد الاخروي مقصد مهم جدا ولذلك لما تكلم علماء الاصول عن مسألة هل يشترط في الامر ان يكون بارادة ام لا ذكروا في كتب الاصول هل عفوا هل يشترط للامر ان يكون لمصلحة ام لا

74
00:23:06.950 --> 00:23:22.200
ذكروا في كتب الاصول ان بعضهم يقول لابد من المصلحة كالمعتزلة وان غيرهم يقول لا يلزم المصلحة قال الشيخ تقي الدين في المسودة وقالها جده ابو البركات قبل ذلك وتقرير مذهبنا

75
00:23:23.050 --> 00:23:42.450
انه تكون مصلحة وانما المصلحة تكون باتباع المكلف به لا بذاته فكثير من العبادات المصلحة الامتثال ولذلك كثير من الناس لما اغفل المقصد الاخروي جاء من المعاصرين من اسقط بعض التكاليف

76
00:23:42.800 --> 00:23:57.800
فقد ان المقصود منه ثلاث تكاليف التقرب الى الله عز وجل فاذا كان قلبك متعلقا بالله اذا انسقطت. انت لا تعرف المقاصد الاخروية الغيت مقاصد عظيمة وهي مقاصد اخروية ظنا منك بمعرفتك الكليات ولذلك هذا امر خطير جدا

77
00:23:58.700 --> 00:24:12.600
النوع الثاني هو الذي يتوسع فيه الفقهاء وهو المقاصد الدنيوية وهي كثيرة هذه المقاصد الدنيوية ساذكر لها تقسيما مهما جدا ويجب ان تعتني بهذا التقسيم بان هذا التقسيم اذا فهمته

78
00:24:12.650 --> 00:24:31.800
عرفت كثيرا من الاشكالات التي تتعارض عند الناظرين في المقاصد اننا نقول ان المقاصد الدنيوية لتشريع الاحكام ثلاثة انواع اما ان تكون المقاصد مقاصد عامة للشريعة واما ان تكون المقاصد

79
00:24:31.900 --> 00:24:51.300
مقاصد كلية واما ان تكون المقاصد مقاصد جزئية هي ثلاثة اقسام اذا عرفت هذا التقسيم الحل عندك اشكال كبير جدا في فهم المقاصد نأتي بها على سبيل السرعة اول هذه المقاصد وهو المقاصد العامة للشريعة

80
00:24:51.900 --> 00:25:06.400
قيل وهو قول العزيز بن عبد السلام ان الشريعة جاءت لمقصدين فقط او لمقصدين فقط وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة وكل الشريعة من اولها الى اخرها جاءت لاجل هذين المقصدين

81
00:25:07.350 --> 00:25:21.800
وبنى عليه كتابه المشهور الذي تعرفون اسمه. وهو قواعد الاحكام جاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعده قال لا ليس بصحيح بل الشريعة جاءت لمقصد واحد فقط وهو جلب المصلحة

82
00:25:21.850 --> 00:25:44.750
اذ حقيقة درء المفسدة يؤول الى جلب المصلحة اذا الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة ولكن هذه المصلحة ضبطها الله عز وجل اعلم بتقديرها منك ولها قواعد لمعرفتها وضبطها قد اشهد لها بعد قليل ان سمح الوقت مع انه يبدو ان الوقت اوشك ان يضيق علي لما اردت الحديث عنه

83
00:25:46.300 --> 00:26:00.900
هذا النوع الاول وهو المقاصد ماذا؟ العامة للشريعة فهو المصلحة والمفسدة ولذلك كثير من الافاضل عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يقتصر على المصلحة والمفسدة ويأتي بكلام الطوفي عند تعارض المصلحة والمفسدة

84
00:26:01.050 --> 00:26:14.800
ايهما يقدم ويتكلم في قضية المصلحة والمفسد؟ نعم هذه نوع من انواع المقاصد وهي المقاصد العامة للشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

85
00:26:14.950 --> 00:26:30.500
هذا الحديث يدل على نفي المفاسد وجلب المصالح يستلزم يستلزم دفع المفاسد. وهذه مسألة مشهورة الاصولية الامر بالشيء. هل هو نهي عن ضده؟ ام ليس نهي عن ضده؟ والقول الصحيح

86
00:26:30.950 --> 00:26:54.100
قول محقق اهل العلم وقول فقهائنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده من باب اللازم والوسيلة لا من باب المقصد وثمرة ذلك ان المرء يعذب يوم القيامة على تركه الامر واما فعله الظد فلا يعاقب عليه الا اذا كان منصوصا على نهيه

87
00:26:54.500 --> 00:27:12.400
وهذا هو حل الاستشكال المعظم. فقد ذكر بعض الناس منهم الان بان هذه المسألة معظلة لاستشكال الكعبي عليهم في مسألة هل مباح مأمور به؟ لازم النهي عن الشيء هل يكون امرا بظده؟ وقال الشيخ تقيدي في درجة عرظ هذا ينحل به الاشكال وهو طريقة فقهاء الحديث

88
00:27:12.950 --> 00:27:33.150
اذا هذه المسألة التي اوردناها وهي مسألة القواعد ماذا؟ احفظها القواعد او المقاصد ماذا؟ القواعد او المقاصد العامة المقاصد العامة النوع الثاني من المقاصد وهي المقاصد الكلية المقاصد الكلية هي ان يكون مقصد عام في الشريعة

89
00:27:33.250 --> 00:27:51.800
لكنه لا يحيط بجميع الاحكام وانما بجزء منها يأخذ نصفها ربعها يأخذ ثلث ثلثها ربما اخذ بابا واحدا اضربوا امثلة فمن المقاصد الجزئية على سبيل المثال ان الشريعة جاءت من باب سد الذرائع

90
00:27:52.550 --> 00:28:09.600
مع قول النبي سد الذراع الا ان هناك شيء يقابل سد الذرائع وهو فتح الذرائع فقد يباح الممنوع لاجل ذلك ولذلك فان المقاصد وهذه قاعدة مهمة جدا وكثير من الناس يقول الشيخ تقييم ان من لم يضبط هذه القاعدة لم يحسن

91
00:28:09.800 --> 00:28:26.650
وهو التفريق بينما حرم لذاته وما حرم لكونه وسيلة لغيره المحرم لمقصد لذاته وما حرم وسيلة لغيره. فالمحرم لذاته كالشرك بالله عز وجل والزنا وغيره. بل ان الشيخ تقي الدين يقول ان المحرم لذاته ما ذكره الله

92
00:28:26.650 --> 00:28:39.100
في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وانتبه لهذه المسألة

93
00:28:39.350 --> 00:29:00.850
فقد جعل الله عز وجل القول عليه اعظم اثما من الشرك لانهم يقولون بدأ بعظيم واتبعه باعظم والثالث الشرك والرابع على القول بالله بغير علم. هذه المقاصد مقصودة لذاتها وهناك امور محرمة من باب تحريم الوسائل. يترتب عليه عشرات الفروع الكلية القواعد الكلية. منها

94
00:29:00.900 --> 00:29:25.650
ان المحرم تحريم وسائل اذا امن ما يفضي اليه وولدت حاجة جازت انتهت المشكلة النظر للمرأة حرام لكن ليس لذاته وانما ربا يفضي اليه اجاز النظر لوجهها عند الشهادة. جاز النظر اليها لاجل الخطبة. جاز النظر اليها عند كل امر امن فيه القيدان. وهكذا

95
00:29:25.650 --> 00:29:37.750
اذكر ما شئت من الفروع الفقهية بل ان بعض انواع الربا محرم تحريم وسائل وبعضه محرم تحريم مقاصد وهو ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موظوع تحت قدمي

96
00:29:38.950 --> 00:29:54.900
اذا مسألة معرفة المقاصد الجزئية هذا مهم. قد تأخذ نصف الثقه وقد تأخذ بابا على سبيل المثال في باب واحد ان المقصد ان المقصد الكلي للحدود الشرعية ان الحدود زواجر وجوابر

97
00:29:55.350 --> 00:30:11.200
اتفقت كلمة فقهاء ان المقصد من شرع الحدود انها زواجر وجوابر فاذا توفر هذان القيدان فهو حد والا فلا وبني عليه فروع قد اشير ببعضها اثباتا ونفيا مثل الزيادة عن الحد

98
00:30:11.350 --> 00:30:28.050
ومثل الجمع بين الحد والتعزير ومثل غير ذلك من الامور التي اوردوها في التنفيذ كالتأجيل وغيرها النوع الثالث وايضا من امثلة المقاصد الكلية في باب قول ابن عمر رضي الله عنه

99
00:30:28.200 --> 00:30:43.150
انما النكاح الرغبة قول ابن عمر انما النكاح الرغبة ان اذا دخلت عليه الماء الكافة قالوا تكف عملها لكنها تزيد في معنى سياق الجملة فتجعل الجملة مفيدة  فلا نكاح الا برغبة

100
00:30:43.300 --> 00:31:03.800
وبناء عليه فمن تزوج ليطلق نكاح تحليل فليس نكاح رقبة من تزوج لاجل غرض اخر من الاغراظ التي لا يكون فيها رغبة بمقتضيات عقد النكاح كالسكن وتوابع ذلك من النفقة وغيره من مقتضيات النكاح فالعقد باطل

101
00:31:04.200 --> 00:31:21.650
وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يبطلون عددا من العقود ومنها الشغار والمتعة وغيرها بناء على هذا التسيير طبعا والنص قبله مقدم لكن المقصد واضح ونص على هذا المقصد من ابن عمر بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجليل وهو من اجمل الكتب في مقاصد الشريعة وهو كتاب بيان الدليل في بطلان

102
00:31:21.650 --> 00:31:36.300
هذا كتاب عظيم لكن كثير من الناس يقرؤه لانه ليس عارفا للفروع قبله قد لا يحسن الظوابط الكلية التي اوردها في هذا الكتاب. ولذلك قيل ان هذا الكتاب من اواخر ما الفه الشيخ لان فيه خلاصة

103
00:31:36.300 --> 00:31:53.450
فقهية لا تكاد تجدها في عشرات الكتب النوع الثالث من المقاصد وهي المقاصد الجزئية معنى المقاصد الجزئية يعني ان هذا الحكم بجزئه شرع لاجل هذا المقصد مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:31:53.700 --> 00:32:17.800
لا يرث القاتل شيئا شرع لاجل ماذا؟ لاجل مقصد واحد وهو المنع من التساهل في الدماء ومن الاسباب المفظية الوصول تساهل الدماغ وهو ماذا؟ الفعل العدوان. لان الفعل العدوان عندما نحكم بان القتل قتل عمد لا نعتبر بقصد القتل وانما نعتبر بقصد الفعل العدواني الذي انتج القتلى

105
00:32:18.400 --> 00:32:31.350
ولذلك فان النهي او او المنع من الارث في من قتل عمدا مؤثر في الامتناع لا من القتل وحده بل من مطلق العدوان كما يعرف ذلك اذا نرجع للمسألة فهذا مثال مقصد جزئي

106
00:32:32.050 --> 00:32:44.200
من المقاصد الجزئية لبعض الاحكام وهي كثيرة جدا يعني على سبيل المثال عندما نتكلم دعونا نتكلم مثلا في احنا ذكرنا قبل قليل في مسألة القتل نعم الان طلعت ذكرت مثال

107
00:32:44.500 --> 00:33:01.000
عندنا مسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم قالوا ما معنى هذه الحكمة ما المقصود من هذا هذه المعنى. فبعض الناس تمسك بالظاهر

108
00:33:01.400 --> 00:33:15.500
وقال لمجرد اختلاف الدين وهذا هو المشهور عند المتأخرين بينما هناك قول اخر وهذا القول هو الاكثر من نصوص الامام احمد اكثر نصوص الامام احمد عليها كما قال الخلال في احكام اهل الملل

109
00:33:15.650 --> 00:33:34.100
ورجح هذا القول الشيخ تقييدين وتلميذه ان الحكمة من هذا الدليل الترغيب في الاسلام وبناء عليه فالكافر لا يرث من المسلم قبل القسمة فان اسلم الكافر قبل قسمة الميراث ورث

110
00:33:34.350 --> 00:33:52.400
ترغيبا له في الاسلام طيب ظدها نقول الكافر لا يرث من عفوا المسلم لا يرث من الكافر اذا كان الكافر حربيا واما اذا كان الكافر غير حربي مثل بعض الناس يكون والده

111
00:33:52.700 --> 00:34:12.250
غير مسلم فيسلم الولد فانه يرث منه وهذا القول نظرا بالمقاصد صحيح ونظرا بالاثر صحيح فقد اطال الخلان في احكام اهل الملل في الاستدلال عليه من اقوال بعض الصحابة اظن منهم معاوية وغيرهم نسيت امن قال ومن الصحابة رضي الله عنهم واغلب نصوص احمد عليه

112
00:34:12.650 --> 00:34:29.400
ولكن وافق المتأخرون قول الجمهور في هذه المسألة ورجح هذا القول الشيخ تقي الدين اذا نظر المقاصد مفيدة فكثير من الاخوة قد يسلم ووالداه ليس بمسلمين فيموت والداه او احدهما فيقول اارث من مالهم شيئا؟ نقول نعم

113
00:34:29.750 --> 00:34:46.950
لانه ليس حربيا واردك فانت وهو في بلد واحد ولا يوجد هناك حرب فيجوز لك ان ترث وهذا من النظر في المقاصد واذا قلت لك الانفكاك عن التقليد عند من يريد ان ينظر في المقاصد لا بد ان ينطلق في النظر لكن ليس كل واحد انتبه

114
00:34:47.200 --> 00:35:03.050
ليس كل واحد يقول انا لبست غترة ولبست عباءة وجلست على كرسي فانا ذاك الرجل الذي اجتمعت فيه الاوصاف الاربعة كمال الالة للذهني والانفكاك عن التقليد والنظر في كلام الفقهاء وقد اوتيت بيانا. لا

115
00:35:03.350 --> 00:35:17.100
وانما له قيد ذكرته في البداية لمعرفة خطره ايضا هناك كلام كثير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة ومن لم يبقى الا ربع ساعة. لكن ساختصر في التقسيمات الكثيرة جدا. مما ذكره

116
00:35:17.100 --> 00:35:41.450
للعلم ان بعض المقاصد ثابتة ومتغيرة كذبكم ففهم بعض المعاصرين ان المقصد نفسه يتغير هذا غير صحيح مقاصد الشريعة ثابتة ما فرطنا في الكتاب من شيء المقاصد ثابتة لكنها قد تخفى

117
00:35:41.950 --> 00:36:00.900
عن بعض الناس ولذا فان اغلب الاصوليين يقولون انه يجوز احداث دليل في المسألة مع انهم يقولون لا يجوز احداث القول الثالث. الا من اراء جواز احداث قول ثالث من باب التلفيق بين القولين السابقين

118
00:36:01.450 --> 00:36:18.200
الادلة لا متناهية في المسائل وبقي الفهم الذي يؤتاه المرء اذا الاصول والمقاصد ثابتة لا تتغير ليس لك ان تأتي باصول جديدة ولذلك بعض الناس ماذا يقول يقول ان من اشد اعدائنا

119
00:36:19.450 --> 00:36:40.700
محمد ابن ادريس الشافعي بعض الناس يبغض هذا الرجل بغضا شديدا ولا يعرف قدر الشافعي الا ائمة يقول احمد ان هذا الرجل له منة في عنق كل صاحب حديث الشافعي عندما كتب رسالته العظيمة الجليلة

120
00:36:40.950 --> 00:37:00.500
هذا تسمى بالرسالة قعد عدد من القواعد بنى او جمع واستقرأ كلام الاوائل وطريقة السلف فيها. لم يبتدعها وانما صنف فيها فحسب بعض الناس يقول لو لم يكلف الشافعي الاصول لالفنا اصولا جديدة مناسبة لقرننا

121
00:37:01.100 --> 00:37:14.550
ليس ذلك كذلك انما انت متبع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الفرق بين الشريعة وبين النظر في انظمة وقوانين ان تدين

122
00:37:15.000 --> 00:37:32.050
ولذلك لا يقبل قول امرئ ما لم يكن ذا دين وذا عدالة ولذلك فان جانب التدين مؤثر في الحكم والتصور في الاحكام الفقهية من المفتين اذا الثبوت في المقاصد التغير في تنزيل المسائل

123
00:37:32.650 --> 00:37:47.800
كثير من المسائل تختلف من زمان لزمان. وهذا كثير جدا جدا جدا. والعشرات التي كانوا يحكمون التي يتكلم بها الفقهاء كثيرا. اضرب لكم مثالا في الترجيح ذكرته الان الشيخ ابو عمر ابن عبد البر

124
00:37:48.500 --> 00:38:12.550
عليه رحمة الله لما تكلم في الاستذكار عن مسألة اختلاف المطالع قال ان قول الشافعي ان البلدان تختلف في المطالع. قال وانا اذهب لقول الشافعي لاجل مصلحة الناس قال لوجود المشقة العظيمة اذا قلنا باتحاد المطالع لصعوبة شف كلامه لصعوبة التواصل بين البلدان وتكليفهم ما يشق عليهم

125
00:38:12.750 --> 00:38:30.450
اختلف الزمان اصبح التواصل سهلا بل لربما علمت بخبر لعلم المغربي بخبر المشرقي قبل ان يعلم به جاره بل ضجيعه احيانا لذلك بعض التطبيقات المتغير انما هو الاحاد الذي ذكرته لكم في البداية

126
00:38:30.550 --> 00:38:47.850
واما الجنس واما الكليات فانها في الحقيقة ثابتة ولذلك الله عز وجل يؤتي بعظ الناس فهما لا يؤتاه اخرون الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث حميد عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

127
00:38:48.150 --> 00:39:07.800
يقول قاضي عياض قال شراح طبعا في المشارق يذكر ضبط الصحيحين مع الموطأ قال القاضي قال اول وجاءنا بروايتين يفقهه ويفقهه فعلى الظبط الاول معناه يفهمه احكام الشريعة وعلى الظبط الثاني بالظم معناه ان الفقه يصبح له سجية

128
00:39:08.500 --> 00:39:27.100
فيصبح عالما بحكم الشريعة وبمعانيها وبدلائلها وكيفية استنباطها وما عرف ذلك الا بعد معرفته بمقدمات ذلك من تقسيمات المقاصد الكثيرة وهي تقسيم مهم ان هذه المقاصد الشريعة يقسمونها الى اقسام

129
00:39:27.900 --> 00:39:55.400
فبعضها قسم يكون مقصدا ذا علية ذا علية وقسم اخر يكون لا علية فيه ومعنى ذلك ان المقصد الذي فيه علية بمعنى انه يمكن ان تنيط الحكم فيه فتلحقه وما لا علية فيه انما هو حكمة تشريع فينيط الشرع بالظواهر منها

130
00:39:55.700 --> 00:40:09.050
وهذه المسألة المشهورة التي تسميها الاصوليين التعليم بالحكمة ولذلك فان ملخص القول في التعريف الحكمة وهي من اشكال المسائل ان التعيذ بالحكمة يصح بشرط ان تكون الحلة ان تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا

131
00:40:09.650 --> 00:40:27.750
ليس هذا الغاء للحكمة وانما الغاء للعلية بها. فلا تعلل الحكم ما لم يكن منضبطا. مثال ذلك انما شرع الترخص في السفر المشقة في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب فاذا قضى احدكم حاجه نهمته فليرجع

132
00:40:27.750 --> 00:40:49.650
مشقة لكن لما لما لم تكن المشقة غير منضبطة. انا وانت مسافر ربما اركب طائرة وببعض الطائرات سرائر كان هذا السرير رفاهيته اكثر من رفاهية سريري في بيتي ربما قدم لي في الطعام في الطائرة طعام لا اكله في بيتي

133
00:40:50.000 --> 00:41:07.350
ربما جلس معي بجانبي في الطائرة من استلذ بحديثه وربما قصدته لسماع حديثه فكان السفر انسا ورحلة ومع ذلك نقول يقصر له اذ الشارع اناط بالمظنة وهو الظاهر وهو السفر

134
00:41:07.800 --> 00:41:26.950
ولذلك استلزم العلماء امورا فقالوا لما كان مناطا امر ظاهر فتلحق الاحكام بالظاهر لا بما يختلف فيه ترجح عامة اهل العلم ان حد السفر وحد الاقامة في الامرين جميعا انما هو بمنضبط ولو كان المقدر له ضعيفا

135
00:41:27.250 --> 00:41:47.250
اما المقدر لحد مدة مسافة السفر فالقضاء فيه قول الصحابة كابن عمر وابن عباس حدث انه قال اذا ذهبت الى عسفان فاقصر واما تقدير مدة الاقامة فاستدلالا باقل ما قيل وهذا استدل به الكثير من فقهاء العلماء كاحمد والشافعي ومالك وجاء عن ابي حنيفة الاسدال به في موضع واحد

136
00:41:47.500 --> 00:42:00.400
واقل ما ثبت عن النبي وسلم انه اقام في موضع عازم الاقامة عشرين صلاة. وقيل تسعة عشر صلاة وهي طريقة الموفق. والصواب انها عشرون المقصود ان ان معرفة هذه الذات العلية وغير العلية مهم جدا

137
00:42:01.450 --> 00:42:16.900
بقي عندي مسألتان لاني ما بقي الا عشر دقائق وينتهي الوقت. اذكرهما على سبيل السرعة اول مسألة عندنا او ثلاث مسائل اذنتهم لي اول مسألة عندنا وهي قضية حيث تقدم معنا ان هذه المقاصد كثيرة

138
00:42:17.850 --> 00:42:35.850
بل اني اقول لك غير مبالغ ان المقاصد الجزئية لا متناهية الم اقل لك قبل قليل ان الله عز وجل قد يفتح على بعض الناس في بعض الازمنة من كشف بعض المقاصد ما لا يفتح على الاوائل هذا لا شك فيه. الاصوليون يقولون ممكن ان توجد ادلة

139
00:42:35.950 --> 00:42:52.000
لكن المقاصد الكلية لا تتغير في شريعة واحدة هي هي ليست متغيرة هي ثابتة لكن الكلام في كشفها وكم فتح الله عز وجل على بعض المتأخرين ما لا تجده موجودا مكتوبا عند المتقدمين واعبر بالمكتوب لما

140
00:42:52.100 --> 00:43:05.650
لان ما في نفوس الفقهاء قد لا يعربون به ولذلك لما وجه قول بعض الفقهاء من الحنفية عليهم رحمة الله لما عبروا عن الاستحسان بانهما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يحسن الاعراب عنه ذم

141
00:43:05.650 --> 00:43:19.350
بعض العلماء هذا الكلام ووجهه بعضهم بان قال وما ينقدح في ذهنه وفي قلبه من الفهم المعنى للشريعة لكنه لا يحسن الاعراب بعض الناس ما عنده بيان ما كل واحد يحسن الكلام

142
00:43:19.450 --> 00:43:42.900
ما كل واحد يستطيع التعبير. تعرف من مشايخك من انما تستفيد منه بالسؤال ولو تكلم من اليوم الى الغد انما هو لا يحسنه لا يحسن ان يأتي لنقطة مباشرة وكذلك قضية البيان ان من البيان لسحرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل واحد يؤتى بيانا. وتعرفون كلام الشيخ تقيدا؟ العلم يستفاد منه باربع

143
00:43:42.900 --> 00:44:00.950
باربع وذكر رابعها البيان اذا المسألة هنا في قضية ان هذه المقاصد كيف تستكشف من الشريعة يقول ان مقاصد الشريعة تستكشف بطرق وتستخرج بوسائل اول هذه الوسائل النص فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:44:01.200 --> 00:44:24.550
النص على عدد من المقاصد والتنبيه لها وهذا الكشف هو الذي يسميه الاصوليون مسلك النص في الدلالة على العلة فكل نص دل على علة فانه يكون كاشفا له هذه العلة ان كان فيها معنى من مقاصدي

145
00:44:24.850 --> 00:44:42.100
ومناسبة تسمى المناسبة المعنى المقاصد به العلماء مناسبة فهي علة مقاصدية وان لم يكن فيه معنى مناسبة فهي علة ليست مقاصدية لا مناسبة فيها. ولذلك عندنا وعند عامة اهل العلم انه لا يلزم ان تكون العلة فيها مناسبة

146
00:44:42.350 --> 00:44:55.850
ولكن العلة التي فيها مناسبة اي حكمة مقاصدية مقدمة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان القاضي ابا يعلى كان في اول كلامه على طريقة الخرسانيين ثم جرى على طريقة البغداديين

147
00:44:56.000 --> 00:45:15.000
والخرسانيون على اهل اهل طرد العلل ولا ينظرون للمناسبات كثيرا بخلاف البغداديين فانهم يعنون بالمناسبات. فالمناسبة مهمة وهذا من مسلك الجيد في اكتشاف العلل المسلك الثاني الذي تعرفونه طبعا النص اما ان يكون بالصريح او بالايمان

148
00:45:15.050 --> 00:45:30.500
والصريح له الفاظه كقوله لاجلي او اللام لاجل الدابة ونحو ذلك الذي تعرفونه في كتب الاصول المسلك الثاني الاجماع فان هناك مقاصد مجمع عليها عامة او كلية او جزئية. كثير مقاصد وكثير المجمع عليها

149
00:45:31.050 --> 00:45:52.500
الامر الثالث المستكشف تستكشف المقاصد وانتبه لهذه المسألة بالاستقراء فان الاستقراء من اهم وسائل كشف المقاصد ومن الذي يستقرئ ليس الذي يجعل رجلا على رجل ويقرأ هكذا بل لا بد من استقراء الوف

150
00:45:54.250 --> 00:46:12.000
المسائل ومئاتها حتى تستخرج مقصدا واحدا وانظر في الذين كتبوا في القواعد والمقاصد كيف يعنى بالفروع اكثر من بناء القاعدة سواء كانت ذات مناسبة او غير مناسبة مناسبة للمقاصدية وغير مناسبة ليست مقاصدية

151
00:46:12.700 --> 00:46:29.400
تجد انه يكد ذهنه يأتي بالمسألة من الطهارة واخرى في الزكاة وثالثة في البيوع ورابعة في الجنايات وتجد بعضهم يتكلم في العتق يتكلم لماذا؟ لكي يدل لك ان هذا الاستقراء الذي استقرأته كان كذلك

152
00:46:30.050 --> 00:46:45.900
اذا قضية الاستقراء مهم ولذلك لا يمكن ان يأتينا امرء بمقصد جزئي طبعا الكل يغلبها مبين لا يمكن ان يأتينا بمقصد جزئي الا وقد استقرأ جما هائلا من الفروع الفقهية

153
00:46:46.200 --> 00:47:03.050
وهنا مسألة في غالب الاستقراءات لا يمكن ان تحسن الاستقراء الا ان تنطلق من مدرسة فقهية واحدة بعض اخواننا اذا اراد ان يستقرأ يأخذ مسألة من مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد يريد ان يخرج بقاعدة

154
00:47:03.100 --> 00:47:18.900
اعلم ان لكل مذهب مسلكا ولا لكل طريقة ولكل طريقة وبناء يختلف عن الاخر فلتكون قاعدتك منخرمة سواء قاعدة طردية فاذا هذا يمكن ان تكون طردية فتكون مناسبة او غير مناسبة لها اثر

155
00:47:19.050 --> 00:47:37.050
لكن لو انطلقت من مذهب واحد وبناء واحد ومدرسة واحدة ففي الغالب انه ستجد ان قاعدتك منطلقة منضبطة ولذلك اذا وجدت بعض الاصولين يقول وقاعدة المذهب كذا لانه استقرأ عشرات المسائل ووجد ان هذه تشبهها

156
00:47:38.400 --> 00:47:58.050
قد لا يصرح لك بالقاعدة لانه يظن انك فهمتها من معرفتك الفروع الفقهية وهكذا اختم بالتي بعدها وهي في قضية عندما نستخرج المقصد  ويتبع استخراج المقصد معرفة نصه ومن عمل به

157
00:47:59.200 --> 00:48:14.800
فكيف تستثمر هذا المقصد كيف تستثمره؟ يعني كيف تستدل به نحن قلنا الاستثمار في ثلاث في الاستدلال والترجيح والفهم الترجيح ما يهمني او اذكره بعد قليل. خل نبدأ بالاستدلال اول شي نبدأ بالاستدلال

158
00:48:15.050 --> 00:48:32.950
كيف للمرأة ان يستدل بمقصد سواء هو الذي كشفه او وجده عند اهل العلم فاراد ان يطبقه وسواء كان المقصد كليا عاما او كليا او جزئيا انظر معي كيف تطبق هذه المقاصد

159
00:48:33.650 --> 00:48:50.750
اقول هذا لم لان بعض الشباب يدرسوا مادة مقاصد الشريعة ويأتيه المعلم فيقول المصلحة والمفسدة ثم يخرج من باب القاعة مباشرة ثم يبدأ مباشرة فيقول هذه فيها مصلحة وتلك فيها مفسدة. فاقدم تلك على هذه وهكذا

160
00:48:51.550 --> 00:49:14.050
نقول اول شرط واعظم شرط الا يعارض المقصد نصا شرعيا فاذا عارض المقصد نصا شرعيا فهناك خطأ او واحد من خطأين او ثلاثة احتمالات اما ان المقصد الذي وجدته خاطئ

161
00:49:14.150 --> 00:49:29.600
ابحث عن مقصد اخر او انك فهمته فهما خاطئا وهذا كثير في المعاصرين الاوائل هم الذين يكتشفون نعم قد يكتشف من المعاصرين من يحسن لا اريد ان اسمي مشايخ اتوا بمقاصد وما زالت

162
00:49:29.650 --> 00:49:47.050
ومعاني كثيرة في الشريعة او انك فهمته خطأ وهذا كثير جدا وخاصة بطلبة الدراسات العليا عندما تناقشه تجد ان صارت صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب يا ابن الحلال لمن منا؟ لما القبلة

163
00:49:47.150 --> 00:50:05.250
لف يسار شوي ما تجده يعني فهم المسألة المقصد خطأ فنتج عن المقدمة الخاطئة خطأ في التطبيق الاحتمال الثالث ان يكون فهمه للنص خاطئا وفي الامور الثلاثة الخطأ من المكلف وليس من الشرع

164
00:50:05.800 --> 00:50:23.650
هذا الكلام هو الذي بنى عليه كثير من اهل العلم علما يسمى بمختلف الحديث قيل ان من اول من الف في هذا الفن الشافعي فان مختلف الحديث هو في الحقيقة ان اناسا قالوا ان هناك معاني

165
00:50:24.250 --> 00:50:41.000
اما المعاني في الشريعة او معاني انسانية يعني طبيعية في الادميين او معاني كونية في خلق الله عز وجل جاءت النصوص معارضة لها فجاء امامان عظيمان الفا في هذا الفن والف غيرهم كثير

166
00:50:41.150 --> 00:50:58.450
لكنهما افرضوا التأليف اولهم الامام الشافعي عليه رحمة الله ثم الثاني ابن قتيبة محمد ابن مسلم تلميذ اسحاق بن راهوية فالف كذلك في تأويل مختلف الحديث وهذان كتابان كتابان عظيمان

167
00:50:58.750 --> 00:51:08.750
ثم جاء بعده من حيث التنظير لما ذكرت لك قبل قليل انه لا يخلو من ثلاث احوال. ومرد الثلاث الى عقل الادمي وظن المجتهد والمكلف الشيخ تقيدي في كتابه العظيم

168
00:51:08.750 --> 00:51:33.050
التعارض درء تعارض العقل والنقل اذا المقصود لا بد الا يعارض التطبيق النصي تطبيق المقصد نصا وبناء على ذلك فنقول انه اذا وجد تعارض اذا وجد نص في مسألة ووجد مقصد فلا يخلو من اربعة احوال بقسمة عقلية

169
00:51:33.250 --> 00:51:48.200
اما ان يتوافقا فالحمد لله واما ان يتعارض فانه خطأ في نظر المجتهد اما في فهم الدليل او انه خطأ في فهم المقصد او في استخراجه لا يخلو من هذه الثلاث

170
00:51:48.850 --> 00:52:05.950
ولذلك من قال من الناس انه يقدم النص على المقصد غير صحيح بل نقول المقصد خاطئ لان الشريعة لا تخالف المعاني ابدا ومن قال يقدم الحكمة والمقصد على الشريعة خطأ

171
00:52:06.500 --> 00:52:20.550
ومن نسب ذلك للطوف فقد اخطأ فان الطوفي ماذا يقول؟ يقول في العبادات والمقدرات انتبه لهذي العبارة المقدرات المحددة شرعا بعبادة او جناية او في غيرها من الابواب النص مقدم

172
00:52:20.650 --> 00:52:41.050
لان فيها معنى التعبد واما في المعاقدات المصلحة مقدمة لان الاصل في المعاقدات الاباحة وحيث كانت الفهم للنص مترددا فيكون المصلحة مرجحة لا مقدمة. سيأتي بعد الترجيح بعد قليل اذا

173
00:52:41.300 --> 00:52:54.300
هذا كذلك. الامر الثالث اذا وجد نص ولا توجد هناك مصلحة هذا الذي يسميه العلماء بالتعبد وكثير من العبادات هي متعبد فيها ولكن نقول نحن ان فيها مصلحة وهي المصلحة الاخروية

174
00:52:54.500 --> 00:53:13.350
كما قال ابو البركات وحفيده المصلحة بامتثال المكلف به لا بذات المكلف به الحالة الرابعة ان يوجد ان يوجد مقصد ولا مصلحة هل يتصور ذلك؟ هذا الذي فيه كلام هذا الذي تكلم عنه العلماء هل يوجد شيء اسمه مصالح مرسلة ام لا

175
00:53:13.750 --> 00:53:31.450
بعض العلماء يقول نعم وبعضهم يقول لا يوجد لماذا؟ لان النص اباح العمل بالمصالح فيكون النص قد قد دل عليه بعموم الشريعة. وهذه الحقيقة النزاع فيها نزاع في الوجود وعدمه. النتيجة واحدة. كلنا نقول

176
00:53:31.450 --> 00:53:51.250
بالاستدلاء بالمقصد لكن هل يوجد مقصد لم ينص الشريعة عليه يقال ان اشهر من ذكر عنه اثبات ذلك امام الحرمين الجويني في البرهان. حينما قال كلمته المشهورة واعلم ان نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الاحكام

177
00:53:52.750 --> 00:54:06.700
رد عليه كثير من اهل العلم ومنه الشرقين قال هذا غير صحيح بدليل ان الذين ينكرون التعريب على الاقل تنظيرا اما حقيقة فيفعلون به وهم الظاهرية الذين ينكرون التعليم ماذا يقولون

178
00:54:06.900 --> 00:54:16.900
يقول ما من مسألة الا وجدنا عليها دليل. حتى قال ابو محمد ابن حزم كل مسألة وجدته لا يدري الا مسألة واحدة. ذكرناها امس في الدرس وهو القراء. هذي التي اعيتني لم اجد

179
00:54:16.900 --> 00:54:30.400
دليل لا قاعدة كلية ولا مسألة لكن على العموم نقول يعمل به سواء قلنا ان القواعد العامة دلت عليه او نفت النزاع مآله لفظي اذا هذه الاحوال القسمة العقلية ينحل عندك فيها الاشكال

180
00:54:30.950 --> 00:54:47.950
من فوائد الاستثمار باقي عندنا جزئيتان وننتهي باقي وهي قضية استثمار الادلة كيف يكون استثمار المقاصد بتقييد الاحكام وهذه مهمة قد يكون الحكم كلي في الشريعة من باب المقصد للشريعة

181
00:54:50.000 --> 00:55:11.950
نقيده على سبيل المثال القاعدة مشهورة المسماة بالمعدول به عن سنن القياس بعض الناس يضيقها وبعض الناس ينكرها وبعض الناس يوسعها فبعض الناس ينكر هذا الشيء ومنهم ابن القيم في الاعلام الموقعين وبعض الناس. وغالب الجمهور يثبتونه. فعلى سبيل المثال يقول باب السلم معدن به عن سبب المقياس

182
00:55:13.300 --> 00:55:28.450
بعضهم يقول القرض معدون به عن سنن القياس. لانه يقتضي الربا ولا تقابل فيه. يزعمون ذلك عندما يأتون في مسألة العرايا التي استثنيت من من المزابلة قالوا معدن به عن سنن القياس

183
00:55:29.500 --> 00:55:42.150
الذي لا يعمل المقصد او يضيق عمل المقصد هو يعمله في الحقيقة لكن لا يعمله في هذه الجزئية. يقول ان كل معدول به كل معدول به عن سنن القياس نورده مورد القياس ولا نزيد عليه

184
00:55:43.950 --> 00:56:03.850
بانه خارج القياس فنقف عنده جاء بعض الذين احسنوا فهم المقاصد. قالوا لا بحيث كان الفعل معدولا به عن سنن القياس فنلحق به ما شابهه للحاجة العرايا حيث جازت في التمر نقول جازت في العنب

185
00:56:05.250 --> 00:56:25.300
نقول كذلك الشركة هي جائزة فنلحق بها ما شابهها كالمساقات وغيره السلام نلحق به السلم الحال وهكذا في سائر العقود وتطبيقاتها بالعشرات والقول الثاني احظ نظرا من قول القوة وهي رواية ثانية لمذهب احد

186
00:56:26.050 --> 00:56:40.050
اذا المقصود ان النظر فيما يستثنى كثير من نظر في تقييدات الاحكام احيانا قد يكون التقييد في الاشد هذا تقيد في التسهيل التقييد في الاشد لما جاء الشارع فاباح للمسافر الترخص في السفر

187
00:56:41.800 --> 00:57:03.650
نقول رخص في السفر ان يقصر ويجمع ويفطر وو الى اخره لما رخص له في تخفيف بعض العبادات لاجل المشقة لكن النظر المقصد البعيد لكي يؤدي العبادة خاشعا وينشغل بما سافر لاجله في الطريق وفي غيره. فخفف عنه لاجل ذلك

188
00:57:04.550 --> 00:57:20.100
فلذلك قال جمع من المحققين وهو فعل وقضاء بعض الصحابة وهو مشهور مذهب احمد واختيار الشيخ تقي الدين كذلك كان متمحضا او اكثر سفره لاجل فعل معصية كعقوق والدين ونحوه فانه لا يجوز له ان يترخص برخص السفر يحرم عليه

189
00:57:20.350 --> 00:57:36.600
كيف تسقط عنه بعض الواجبات وتخفف عليه في صفة الهيئات وهو اصلا انما خفف عنه لاجل امر مباح ينشغل به عن الطاعة. كذلك نقول لا يترخص لا يترخص في سفره في المعصية. وهذا من نظر المقاصد وهو نظر صحيح

190
00:57:37.900 --> 00:57:53.750
ايضا احيانا قد يكون الكلي محرم نستثني بعض جزئياته لمصلحة الغيبة لا تجوز لكنها تجوز في مواضع لحديث هند وغيره لحديث نعم وغيرها وذلك جمعها الناظم وهو الغزي صاحب الكواكب السائرة

191
00:57:53.850 --> 00:58:09.500
جمع ما جمعه ابو حامد الغزالي في في احياء علوم الدين فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن؟ طلب الاعانة في ازالة منكر. هذه الصور ست

192
00:58:09.750 --> 00:58:27.700
انما استثنيها من جواز الغيبة لاجل مصلحة. فكر في الست كلها مصلحة جانب مصلحي بقي عندنا مسألة ان المصلحة والمقاصد الشريعة يجمع فيها بين الادلة وامثلته بالعشرات ومنهم دقيق الفقه لكن انتهى الوقت

193
00:58:27.850 --> 00:58:44.000
كذلك احيانا قد يتعارض عند المجتهد في النظر المبدئي الدليلان ان الصيام فقد يرجح بين الدليلين باعتبار المناسبة التي هي المقصد الشرعي وهذا معتبر عند الاصوليين وقد الفت فيه رسالة وهو الترجيح بالمقاصد بين الادلة

194
00:58:44.000 --> 00:59:03.600
اختم حديثي باخر جزئية وينتهي وهو ان هذه المقاصد الشريعة اذا كنت قد عرفت كنها وعرفت انواعها وعرفت كيفية استخراجها وعرفت كيفية استثمارها وهي الامور الاربعة ذكرتها لك قبل قليل مع ضوابط كل

195
00:59:03.950 --> 00:59:19.000
فمن الذي يطبق هذه المقاصد هل لكل امرئ ان يطبق كل مقصد في كل مسألة؟ نقول ليس ذلك كذلك بل ان مطبق المقاصد ثلاثة اشخاص شف المطبق استكشاف شي انتهينا منه

196
00:59:19.050 --> 00:59:41.050
من الذي تطبق المقاصد؟ ثلاثة او ثلاثة اصناف ليسوا ثلاثة اشخاص وانما ثلاثة اصناف الصنف الاول من كانت له ولاية وهذا الذي يسميه العلماء التصرفات الولائية وقد عدها الماوردي والقاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية نحو من احدى عشرة احدى عشرة ولاية

197
00:59:42.050 --> 00:59:56.500
من له التصرف الولائي سواء كانت الولاية العظمى او ما دونها كولاية القضاء وغيره فان له احكاما تمنع المصلحة. التعزير كله مبني على تقدير المصلحة فقد ينفى التعزير يوقف التنفيذ

198
00:59:56.700 --> 01:00:12.800
قد يحكم بالحد الادنى بالحد الاعلى مبنية على المصلحة بل العلماء يثبتون العقوبة وينفونها بناء على المصلحة فينظر المرء مصلحة الشخص ومصلحة المجتمع وغير ذلك. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

199
01:00:13.550 --> 01:00:30.550
اذا لولي الامر امور تجوز له ان ينظرها ويقدرها بالمصلحة ليست مطلقة وانما امور معينة هو الباب الذي يسميه اهل العلم بالسياسة الشرعية شفتوا السياسة الشرعية هذه كلها هو جزء من مقاصد الشريعة

200
01:00:30.800 --> 01:00:45.050
اذن مقاصد الشريعة نظرته الشمولية كل فقه يدخل تحته هذه السياسة الشرعية جزء من المقاصد التي انيطت بمن له ولاية عامة ويسمى عند الفقهاء بالتصرف الولائي الكلي الامام الاعظم او الجزء

201
01:00:45.050 --> 01:00:59.600
ولاية القضاء ولاية المظالم ولاية السوق الحسبة ولاية كذا كذا كذا كل في حسب وظيفته وهذه لها قيود من امثلتها انهم يقولون يجوز لولي الامر تقييد ملك المباحات المنع من الصيد

202
01:00:59.650 --> 01:01:16.500
المعنى من احتشاش المنع من الاحتطاب ما مر معنا وهو المنع من احياء الموات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له نقول هذا يجوز لولي الامر ان يقول ان من حج رمواتا لا يملكه وانما يختص به

203
01:01:16.850 --> 01:01:31.550
من قال هذا الكلام؟ اقاله زيد وعمرو بن المعاصر؟ لا بل تتابع الفقهاء عليه قبل نص عليه الشهاب القرافي في الاعلام في تمييز الاحكام عن الفتوى والاحكام والعلامة ابن القيم في الزاد زاد المعاد

204
01:01:32.200 --> 01:01:48.650
فولي الامر له تقييد المباحات في التملكات. المنع من بعض التصرفات تجريم بعض الافعال ويسميه العلماء تأديبا وتجوز المعاصر بتسمية تعزيرا مثل المنع من الانظمة ثم نظام مرور ونظام كثير من الامور التي تكون من هذا الباب

205
01:01:48.800 --> 01:02:06.000
اذا هذا التصرف لا ينتهي منه. النوع الثاني وهو الاحكام المتعلقة بالتطبيق التي يختص بها الفقيه سواء كان مفتيا او كان مصنفا ينظر ويفرع على المسائل وهذه كثيرة وغالبها مبنية على الاجتهاد

206
01:02:06.900 --> 01:02:29.000
وهذه المسائل متعلقة بالاجتهاد العام الذي يستمع الفتوى جماعة وينظر لها وهناك عشرات القواعد المتعلقة بالجانب المقاصدي المبني على المفتي فعلى سبيل المثال هناك قاعدة مشهورة جدا جدا جدا انه احيانا يجوز الافتاء بالقول الضعيف للضرورة

207
01:02:29.250 --> 01:02:43.550
وقد عزف احد علماء المغرب من تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي اسمه محمد القادري اظن كتابا سماه رفع العتب والملام. عمن قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. والمراد بالضرورة

208
01:02:43.550 --> 01:02:58.400
في الظرور العامة الظرورة الخاصة المبيحة لكل محرم الا افعال القلوب اذا المقصود ان بعض المسائل تحتاج نظر لك ليس زيد الذي وضع رجلا خل نمشي على هذا المثال وضع رجلا على اخرى وبدأ يتكلم

209
01:02:58.450 --> 01:03:18.150
وانما اناس قد ارتاضوا في العلم وتعلموه وبذلوا جهدهم فيه بل كلما زاد علم المرء كلما حقر نفسه وعلم ان ما ادركه انما هو عشر معشار عشر معشار عشر معشار ما ادركه قبله من العلماء. اما منتهى العلم فلا حد له ما نقص علمي وعلمك

210
01:03:18.150 --> 01:03:33.800
من علم الله عز وجل الا كما اخذ هذا العصفور من اليم. قاله الخضر لموسى وهما نبيان من انبياء الله عز وجل المقصود من هذا ان مسألة المفسد له احكام العلماء تكلموا عن مسألة هل يجوز التعزير بالفتوى؟ هذه هي مسألتنا

211
01:03:34.000 --> 01:03:49.750
الفتوى بالمقاصد اذا كثير من القواعد التي ينبني عليها احكام كثيرة من بيع المقاصد يفتى بشخص بحكم لا يفتى بالشخص الاخر. مثل الحكم الفتوى المبنية على الاحتياط. تعرفون عشرات الكتب الفت. تسمى نظرية الاحتياط نظرية الاحتياط

212
01:03:49.750 --> 01:04:07.750
احتياطي هي المقاصد الشريعة انتهت المسألة. نظرية سد الذريعة هي نوع من انواع مقاصد الشريعة الكلية سد الذريعة والاحتياط مقاصده كليا ولذلك لما قال ابن القيم لا يجوز للمرء ان يفتي بغيره بالاشد. ويفتي نفسه بالاسهل هذا هو المقاصد الشريعة

213
01:04:08.200 --> 01:04:22.750
الامر الاخير انتهى حديثه كل شوي اقول لكم اخير ولم افي لكن هذه الاخير حقيقة ان الثالث الذي له استثمار المقاصد كل مسلم كل مسلم قد يستثمر مقاصد الشريعة وخاصة المصلحة

214
01:04:22.900 --> 01:04:35.200
اضرب لك عددا من الاماكن الامثلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في حديث ابي هريرة  فقال له يا رسول الله اني وقعت على اهلي في نهاية رمضان

215
01:04:35.900 --> 01:04:48.150
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صم قال اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني الا ذلك من الذي قدر المصلحة؟ هل يستطيع الصوم او لا يستطيع الصوم

216
01:04:49.200 --> 01:05:04.600
هو الرجل نفسه وليس المفتي لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع مرضك هل تستطيع القيام لما جاء ابن التاج في كتابه احكام مرضى وهو مطبوع في وزارة الاوقاف هنا؟ قال وما معنى المريض الذي يجوز له الترخص؟ هو الذي لا يستطيع القيام وحده

217
01:05:04.950 --> 01:05:20.850
وهو الذي لا يستطيع المشي الا مهاداة بين الرجلين كل هذا اناطة باوصاف ظاهرة لكن الرسول قال انت الذي قدر ان كنت لا تستطيع الصيام فدعه في حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع

218
01:05:20.900 --> 01:05:36.750
فصلي قاعدا موب لازم تروح يا شيخ انا كذا نقول انت بينك وبين الله عز وجل ننظر في الزكاة الزكاة الذي يقدر الاصلح في بذل المال هو مالك المال ولذلك يقول العلماء ان المرء اذا اراد ان يخرج ما له

219
01:05:37.100 --> 01:05:54.250
فيجتهد في بذله لمستحقه فان اخطأ يعني ظن انه من اهل الزكاة فاخطأ قالوا لزمه اذا تبين له يقين على خلافه لزمه ان يخرج بدله الا في مصرف واحد وهو الفقير والمسكين

220
01:05:55.200 --> 01:06:08.300
فاذا اجتهدت ان زيدا فقيرا او ان زيدا فقير او مسكين فبان لك على خلاف ذلك وقد اعطيته من الزكاة بريئة ذمتك لان هذا امر خفي واما غيرها من المصارف واضحة

221
01:06:08.350 --> 01:06:22.900
ابن السبيل واضح الغارم واضح الدين واحد يشهد عليه الشهود امام القضاء وهكذا. وهكذا من المصارف الاخرى الواضحة او المقصر يعطيه غارما وكان الدين بغير حاجة. والعلماء كما نص سعيد وغيره يشترطون الحاجة وهو قول فقهائنا

222
01:06:23.200 --> 01:06:44.350
اذا قضية استثمار المقاصد المصلحية احيانا تكون للشخص نفسه واحيانا تكون للمفتي واحيانا تكون لصاحب الولاية العامة او الخاصة ولكن لا يتسور احد على اجتهاد غيره بوظيفة غيره ولا يتسور احد في استكشاف المقاصد وتطبيقها فيما لا يحل له

223
01:06:44.750 --> 01:07:03.900
فان من الاغراظ المقصودة شرعا عدم القول على الله بغير علم. وعرفنا الاية ولذلك احذر ما كب الناس في وجوههم على مناخرهم الا حصائد السنتهم هذا ومن اخطر ما تقول بلسانك القول على الله بغير علم. احذر احذر احذر

224
01:07:04.700 --> 01:07:18.200
لا يغرنك ان الناس يقولون فلان لا جاهل لا يغرنك ان الناس يقولون فلان لا يفتي لا يغرنك ان الناس يقولون فلان تراجع عن قوله. والله لان تقوم بين يدي الله عز وجل سليما

225
01:07:18.350 --> 01:07:32.800
من ان يقال لك لم قلت ذاك خير من ان ينظر الناس اليك بعين وقار قال احمد يجاءوا بي يوم القيامة وقد بوللت فيقال لي يا احمد من اين قلت هذه المسألة

226
01:07:33.150 --> 01:07:52.400
فاقول يا رب حدثني بها وكيل ابن الجراح الكوفي فيفك غلال احمد فيجاء بوكيع مغلولة يداه فيقال لوكيل من اين جئت بهذا فيقول وكيع حدثني بذلك منصور بن معتمر فيفك غلال وكيع ويؤتى بمنصور

227
01:07:52.800 --> 01:08:07.200
فيقال للمنصور وقد غل من اين جئت بهذا فيقول حدثني به ابراهيم النخعي ويفك غلال منصور ويؤتى بابراهيم مغلولا فيؤتى لمغلول فيؤتى بابراهيم مغلولا فيقال له من اين قلت هذا

228
01:08:07.350 --> 01:08:28.550
فيقال فيقول حدثني الاسود ويزيد عن ابن مسعود به فيؤتى بهما مولولين فيقال من اين جئت بها؟ من اين جئتما بذلك؟ فيقولون حدثنا به ابن عباس ابن مسعود فيأتي ابن مسعود مغلولا فيقال له من اين جئت بهذا؟ فيقول حدثني نبيك عن جبرائيل عنك يا رب

229
01:08:29.150 --> 01:08:47.050
اجعل بينك وبين العلم وساطة وهو النقل والاثر واجتهد غاية اجتهادك ان كنت مكفيا فاحمد الله في المدينة في عهد التابعين من من في عهد التابعين؟ ابناء الصحابة وتلاميذ الصحابة

230
01:08:47.200 --> 01:08:58.850
ومن اكتحلت عيونهم برؤيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه ولمن رأى من رآه قالوا اذا سئل احد اذا سئلوا عن الطلاق

231
01:08:59.100 --> 01:09:15.900
لم يكن يجيب في المدينة كلها الا سعيد ابن مسيب مدينة حاضرة العلم لا يفتي الا رجل. اسأل الان طلاب الشريعة كلهم مستعد يفتيك وانت جالس وهو يشرب ماء باردا

232
01:09:16.950 --> 01:09:37.400
وهو اسهل عليه بل ربما شرب الماء اسهل عليه من فتوى الطلاق والطلاق يتعلق ببيت فكيف اذا كان متعلق بقضايا الامة العظيمة بعض الناس يأتي بامور غريبة بامور مهلكة للحرث والنسب والدما يأتيك باشياء فيها قتل واستباحة اموال واعراض

233
01:09:37.600 --> 01:09:52.300
وتكفير المسلمين لانه جلس هو واثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع الله وعمت في اذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين استباحة الاموال والخروج على هذا خطير

234
01:09:52.700 --> 01:10:12.700
اذا فاحذر الصغائر من حذر الصغائر فهو غني مظن به ان يحركه. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد

235
01:10:12.700 --> 01:10:58.300
والله اعلم الحقيقة الشيق   وايضا صلاح من  اه الناس يقدمون جائزة اه لافضل اه تفريغ هذه المحافظة قال الطلبة والطالبات فقط دكاترة  اه ولعله بعد الشيخ يكون مشروع ان شاء الله

236
01:10:58.750 --> 01:11:24.700
لهذا الطالب مختصر او طالبة وبعد ما هو الشيخ طبعا اراد ان يضيف فيه ويحذف له آآ وهذه ان شاء الله تكون يعني سنة حسنة وعلى الذي ينتفع به صاحبه. ويعني اقل ما يقدم للشيخ. عندنا الاستدلال بالمقصد له شروط اهمها شرطان

237
01:11:24.700 --> 01:11:42.050
فكرت واحد ونسيت الثاني بضيق الوقت ذكرت الشرط الاول انه لا بد ان لا يخالفا المقصد او نتيجة المقصد الا تخالف نصا شرعيا وذلك ان تعارض النص مع المصلحة له ثلاثة احوال او اربعة

238
01:11:42.250 --> 01:12:00.400
اما ان يتوافق العمل بهما واما ان يوجد نص ولا توجد مصلحة فالعبادة او فالامر تعبدي وليس فيه مناسبة واما ان توجد مقصد ولا يوجد نص هل يتصور ذلك ام لا؟ لهم مسلكان

239
01:12:00.550 --> 01:12:18.350
ورجح كثير من المحققين انه لا يوجد نص مصلحة مطلقة الخلاف يفري الخلاف لفظي الرابع ان يتعارضا فنقول لا يمكن ان يتعارضا فان وجد تعارض فهو في ذهن المجتهد وسبب التعارض اما ان يكون

240
01:12:18.400 --> 01:12:35.950
خطأ في صياغة المقصد او خطأ في فهمه او ان يكون سببه خطأ في فهم النص او في صحة الدليل لا يخرج عنه هذا الشرط الاول الشرط الثاني الذي نسيته فضيلة الشيخ وهو ان من شرط وهذا مهم جدا الشرط الثاني

241
01:12:36.100 --> 01:13:02.150
وهو الا يعارض المقصد او المقصد العام مقصد جزئي العلماء يقولون اذا تعارض مقصدان جزئي وعام قدم المقصد المقصد الجزئي على المقصد العام هذا سبب هلاك كثير من المعاصرين ينظرون في المقاصد العامة في الشريعة المصلحة وينسون الفروع. والمقاصد الجزئية لمشروعية الربا

242
01:13:02.650 --> 01:13:17.950
يقول لك ان المقصد العام مصلحة المجتمع ومنع الناس من الوقوع طيب تأتيه لبعض الحدود الشرعية يقول نلغيها لان المقصد كذا فنقول ليس ذلك كذلك بل ان هناك مقصدا جزئيا من اقامة الحد والقصاص

243
01:13:18.150 --> 01:13:47.450
والقتل القاتل وهكذا   المقصد الكلي. المقصد العام المصلحة والمفسدة بس المقصد الكلي ان الشريعة جاءت بسد الذرائع ان الشريعة جاءت آآ حفظ المقاصد الخمس اذكر لي ساعة ونصنفها. جمع محمد الطاهر عاشور

244
01:13:47.650 --> 01:14:01.100
عليها رحمة الله عشرة او تسعة مقاصد كلية بالامكان تجد غيرها لمن اراد ان يستقرأ قد يكون مقصد كلي باب ابن عمر قال انما النكاح الرغبة من تزود ليس للرغبة في العقد وتوابعه

245
01:14:01.200 --> 01:14:17.800
وانما كان عقده اه قصده الوتر فقط الا يقبل مثل نكاح المحلل؟ هذي المقصد الرغبة هو الذي استدل به المحققون من اصحاب احمد لما قالوا ان النكاح بنية الطلاق غير صحيحة

246
01:14:18.950 --> 01:14:36.150
المراد بالنية نوعان نية مترددة ونية جازمة فالمترددة قل امرؤ يتزوج وليس في نيته النية مترددة. ان وفق الله وفقني الله في الزواج من المرأة امضيتم نكاحا ان لم تصلح معي بان كانت كان عنده ابناء لا تصلح مع ابنائه

247
01:14:36.200 --> 01:14:51.300
طلق كان عنده واردان ان لم تصلح مع والدي طلق. هذه نية مترددة لا اثر لها. هي التي حكي الاجماع على جوازها النية الجازمة هي التي قال العلماء خارجة عن هذا المحل وهو متعلقة بالاجماع لانه حكي اجماعان

248
01:14:51.350 --> 01:15:19.100
على الجواز وعلى المنع الجمع بين الاجماعين باختلاف المحل فهذا تعارض النية الجزئية مع المصلحة العامة فهكذا لماذا يرثوا الكافر يرث المسلم الكافر  بالحرب فسر بالحرب باجل الموالاة هذا الذي اطال

249
01:15:19.250 --> 01:15:36.400
ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة في التدليل عليه يقول ان ان الموالاة كلام ابن القيم ظاهرة وباطنة فالموالاة الظاهرة تجوز لغير الحرب يجوز نكاح الكتابية هذا كلام ابن القيم وعبارته

250
01:15:36.550 --> 01:15:59.800
زين نكاحها يجوز مآكلته ماله محترم حتى بعض ما فقد المالية عند المسلم كالخنزير والخمر معاقداته صحيحة بعض تصرفاته صحيحة التي يجيزها دينه فهنا فيهم ولاة ظاهرة قال والارث من الظاهر الا من الباطن. الباطن يتعلق بالدين وما يتعلق به

251
01:16:00.450 --> 01:16:25.200
فقال هو الارث ملحق بسائر المعاقدات بانه طريق للكسب فكما يجوز كسب المال معه اختيارا بقبولهبته باجماع. والمعاوضة معه الم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الم يبع ويشتري ويرهن درعه عند يهودي واجر علي نفسه عند يهودي فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من اجرة علي اقرارا له بل وقد قبل طعامهم

252
01:16:25.200 --> 01:16:40.100
فهي هبتهم مع ان الله عز وجل حكى ان اليهود يأكلون الرشا والربا ادل ذلك على انها وسيلة كسب فكذلك يدخل الملك قهري لك منك اختياري وهذا من القهر الارث به ونظرا صحيح

253
01:16:40.650 --> 01:16:47.698
نظرا اما الحربي فيقول ماله غير محترم فقد المالية حكما هذي مدرسة النبوة ثمانين