﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.700
ايها الاخوة في الله وبعض الناس تكون عنده الاموال ويفتي نفسه بنفسه تجد انه لا يخرج الزكاة وعندما يقال له في ذلك يفتي نفسه بانه لا تجب عليه الزكاة وهذا لا يبرئ ذمته امام الله عز وجل

2
00:00:27.400 --> 00:00:41.500
ولا يعفيه من المسؤولية امام الله تعالى بل الواجب عليه ان يسأل اهل العلم عن هذا المال هل تجب فيه الزكاة ام لا وان يسأل من يرى انه هو الاوثق

3
00:00:41.600 --> 00:00:56.650
عنده في دينه وعلمه وامانته اما انه يفتي نفسه بنفسه او انه يبحث عن عن من يفتيه بعدم وجوب الزكاة في هذه الاموال فهذا لا يبرئ الذمة امام الله تعالى

4
00:00:57.800 --> 00:01:15.800
ايها الاخوة والاموال التي تجب فيها الزكاة هي اربعة الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار والثاني السعي من بهيمة الانعام والثالث من الاموال هو النقدان وما في معناها والرابع عروظ التجارة

5
00:01:15.900 --> 00:01:35.700
هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. اما الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من ثمار والمقدار الواجب هو العشر بما يسقى بغير مؤونة ولا كلفة. كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار

6
00:01:35.900 --> 00:01:54.150
والعيون ونحو ذلك واما ما يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر اي خمسة في المئة كالذي يسقى بالمكائن الرافعة للماء كما هو عليه الحال مثلا عندنا المملكة فان المزارع تسقى كلها بالمكائن الرافعة للماء

7
00:01:54.150 --> 00:02:12.400
فهذه المقدار الواجب هو خمسة في المئة اي نصف العشر واما السائمة من بهيمة الانعام فمعنى السائمة التي ترى العشب والكلى اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب

8
00:02:12.700 --> 00:02:31.450
اما غير السائمة وهي المألوفة هذه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم لكن هناك من الناس من يتاجر في بهيمة الانعام. يبيع ويشتري فيها فهذا يزكيها زكاة عروظ التجارة

9
00:02:31.550 --> 00:02:51.850
وليس زكاة السائمة من بهيمة الانعام واما انصباؤها فهي مفصلة في كتب الفقه ذكر اهل العلم وتكلموا عن احكامها وتفاصيلها والقسم الثالث هو النقدان وهما الذهب والفضة وفي معناها الاوراق النقدية وهذه

10
00:02:51.950 --> 00:03:12.000
اتحدث عنها بعد قليل بشيء من التفصيل ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما واما الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام واما الحلي المعد للاستعمال تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة ام لا؟ هذا اختلف فيه الفقهاء

11
00:03:12.300 --> 00:03:29.250
فاكثروا اهل العلم على انه لا تجب فيه الزكاة وذهب الحنفية الى وجوب الزكاة فيه والاقرب هو انه لا تجب فيه الزكاة والاحاديث المروية في وجوب الزكاة فيه كلها ظعيفة كما قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء

12
00:03:30.700 --> 00:03:46.550
والرابع عروظ التجارة وكل ما اعد للتجارة هذا فيه الزكاة هذه فيها الزكاة والواجب هو ان تقيم عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمته بعد هذا ايها الاخوة ننتقل لجملة

13
00:03:46.600 --> 00:04:12.300
من المسائل ومن القضايا المعاصرة المتعلقة بالزكاة وابدأها بما اشرت اليه قبل قليل وهي الاوراق النقدية قد كان الناس قديما يتعاملون بالدنانير والدراهم الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة اما في الوقت الحاضر فقد اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية

14
00:04:13.100 --> 00:04:30.000
وقد لما ظهرت هذه الاوراق النقدية اختلف العلماء في حكمها اختلافا كثيرا ثم استقر الامر بعد ذلك على ان هذه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام الزمنية في الذهب والفضة

15
00:04:30.950 --> 00:04:52.850
وبناء على ذلك حكمها حكم الدنانير والدراهم واما زكاتها فان الذي اقرته المجامع الفقهية هو ان زكاة الاوراق النقدية ادنى النصابين من الذهب والفضة ومعلومة ان الفضة ارخص من الذهب بكثير

16
00:04:53.050 --> 00:05:09.500
ولذلك نقول ان زكائنا نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفضة قلنا ان الاصابة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ومعنى ذلك اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية فاننا نقول

17
00:05:09.550 --> 00:05:28.900
نضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام نضربها في سعر الجرام من الفضة سعر جرام من الفضة نضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام يخرج نصاب الاوراق النقدية و سعر الذهب والفظة كما ترون يختلف

18
00:05:29.200 --> 00:05:50.200
يختلف حتى في اليوم الواحد وفي السنوات الاخيرة ارتفع الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا ولذلك لا نستطيع ان نعطي رقما لنصاب الاوراق النقدية. بل نربطه بهذه القاعدة لكن بكل حال قديما قبل خمس او ست سنوات

19
00:05:50.550 --> 00:06:02.750
كان نصاب الاوراق النقدية في حدود خمس مئة ريال اما الان فقد اصبح اكثر من الف ريال بسبب ارتفاع سعر الذهب والفظة بناء على ذلك من كان عنده الف ريال او اقل

20
00:06:02.950 --> 00:06:24.200
هذا دون النصاب ليس فيه زكاة ما زاد على ذلك نرجع لنصاب الاوراق النقدية وهناك مواقع على يعني الشبكة العالمية للانترنت بالامكان الرجوع اليها ومعرفة كم سعر الجرام من الفضة يوميا بل حتى بالساعة؟ تحدث بالساعة

21
00:06:24.350 --> 00:06:45.300
فيستطيع معرفة نصاب اه الاوراق النقدية بمعرفة سعر الجرام من الفضة وضربه في هذا الرقم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اه وانما قلنا انها ان نصاب الاوراق النقدية يقدر الفضة

22
00:06:45.600 --> 00:07:04.100
او بادنى النصابين من الذهب والفضة لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين طيب كيف تزكى الاوراق النقدية هناك قاعدة خذ هذه الفائدة اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر اي رقم

23
00:07:04.250 --> 00:07:22.400
اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فمثلا الف ريال اقسمها على اربعين الناتج خمسة وعشرين اربعة الاف اقسمها على اربعين الناتج مئة اربعين الفا يقسمها على اربعين الناتج الف

24
00:07:22.700 --> 00:07:40.150
مئة الف اقسمها على اربعين الناتج الفان وخمس مئة وهكذا هذه قاعدة مفيدة اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة هذا فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية

25
00:07:40.600 --> 00:08:02.000
واما الراتب الشهري وبعض الناس يقول انا لا استطيع ان اضبط ما الذي اصرفه من الراتب الشهري؟ وما الذي ادخره فكيف ازكي اما من كان لا يبقى له من مرتبه شيء اخر الشهر هذا واضح انه لا زكاة عليه

26
00:08:02.600 --> 00:08:23.500
لانه ليس عنده مال يحول عليه الحول لكن الذي يدخر من مرتبه شيئا فكيف يزكي نقول هناك طريقتان الطريقة الاولى هي ان يحصي ما ادخره وحال عليه الحول فيزكيه وهذا بالامكان

27
00:08:23.650 --> 00:08:40.600
التحقق منه عن طريق طلب كشف حساب يطلب من البنك كشف حساب وينظر الى المبالغ التي آآ يعني بقيت وادخرها و حال عليها الحول فيزكيها والطريقة الثانية وهي اسهل واضبط واحوط

28
00:08:41.000 --> 00:08:58.200
وهي انه عند تمام الحول يزكي جميع الرصيد عنده فمثلا نفترض انه دخل في الوظيفة مثلا في بداية شهر رمظان او بداية شهر شعبان فيجعل له تاريخا معينا نفترض انه جعل واحد رمضان

29
00:08:58.250 --> 00:09:19.950
يزكي جميع الرصيد عنده سواء محال عليه الحول او ما لم يحل عليه الحول ما حال عليه الحول امره ظاهر وما لم يحل عليه الحول ينوي بذلك تعجيل الزكاة وتعجيل الزكاة جائز وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس

30
00:09:20.550 --> 00:09:40.750
بسنتين وبذلك لا ينظر لرصيده بالنسبة للزكاة الا مرة واحدة في السنة كلما اتى واحد رمضان زكى جميع الرصيد بهذه الطريقة اسهل واحوط واظبط اه اذا عندنا هاتان الطريقتان بالنسبة لزكاة الحساب الجاري

31
00:09:41.050 --> 00:10:01.700
بالنسبة لزكاة الراتب الشهري وزكاة الحساب الجاري عموما واذا اشكل على الانسان شيء فانه يحتاط  ما ينفقه الزيادة على الزكاة فانه يؤجر ويثاب عليه هذا فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية

32
00:10:02.200 --> 00:10:18.300
اه ننتقل بعد ذلك الى مسألة مسائل زكاة الذهب والفضة والذهب والفضة قلنا ما كان معدل للاستعمال هذا ليس فيه زكاة ما كان معدل التجارة هذا تجب فيه الزكاة هناك وجد ما يسمى بالذهب الابيظ

33
00:10:18.850 --> 00:10:40.300
الذهب الابيظ يوجد في محلات الذهب اه الذهب الابيظ فهل هذا الذهب الابيظ يأخذ حكم الذهب الاصفر المعروف او انه نوع خاص الجواب نقول الذهب الابيظ يطلق على شيئين يطلق على البلاتين

34
00:10:41.300 --> 00:10:59.250
ويسمى البلاتين الذهب الابيظ  هذا لا يأخذ حكم الذهب والفضة ولا تنفيه الزكاة ويأخذ حكم غيره من المعادن يعني انه هذه التجارة يأخذ حكم عروض التجارة لكنه لا يأخذ حكم الذهب ولا الفضة

35
00:10:59.850 --> 00:11:25.450
النوع الثاني من الذهب الابيظ هو الذهب الاصفر لكن يكون مطليا بالبلاتين والبلاديوم والنيكل وبعض المعادن فهذا في الحقيقة حكمه حكم الذهب الاصفر ولا فرق لان هو ذهب اصفر لكنه مطني فقط بهذا الطلاء الذي جعله في الظاهر ابيظ لكنه في حقيقته اصفر. وهذا هو

36
00:11:25.450 --> 00:11:42.050
الموجود في معظم محلات الذهب والفضة. هذا هو الغالب وهو الموجود. ولذلك نجد ان سعر الذهب الابيظ لا يختلف كثيرا عن سعر الذهب الاصفر هذا هو اه تحرير المسألة في في في اه الذهب الابيظ

37
00:11:42.150 --> 00:11:54.650
بل هناك تجد هناك يعني من يعتبر الذهب لابد الحكم وحكم البلاتين وهذا يعني غير صحيح على اطلاقه او نعتبر حكم الذهاب اصلا نقول هو على هذا التفصيل الذي ذكرت

38
00:11:56.100 --> 00:12:21.800
اهذا فيما يتعلق الذهب الابيظ ايضا من مسائل الزكاة المعاصرة اه  الاسهم زكاة الاسهم وهذا هذه المسألة يكثر السؤال عنها الاسهم جمع سهم والسهم حصة في رأس مال الشركة عندما تمتلك اسهم في شركة معينة كيف تزكي

39
00:12:22.600 --> 00:12:39.700
القول الذي استقر عليه رأي اكثر العلماء المعاصرين هو التفريق بين المستثمر والمضارب المظارب والمقصود به الذي يبيع ويشتري في هذه الاسهم هذا يجب عليه ان يقيم هذه الاسهم عند

40
00:12:39.900 --> 00:13:02.400
اه تمام كل حول ويخرج ربع عشر قيمتها فاذا كان يبيع ويشتري عنده محفظة يبيع ويشتري فعند تمام الحول يقيم كم في هذه المحفظة كم قيمة كم في هذه المحفظة من يعني من قيمة هذه الاسهم؟ لو افترض انك بعت جميع ما في هذه المحفظة من اسهم فكم قيمتها

41
00:13:02.700 --> 00:13:24.950
فيجب عليك ان تزكيها في هذه الحال اما المستثمر واعني به الذي لا يبيع ويشتري في الاسهم وانما اخذ هذه الاسهم وتركها يريد ان يستفيد من ريعها او انه اختتم في الاسهم ثم ترك هذه الاسهم لا يبيع ولا يشتري فيها

42
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
فهذه الاسهم اه لا يجب على من يمتلك الاسهم ان يزكيها باعتبار ان الشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية انها ملزمة من قبل الدولة باخراج الزكاة الى مصلحة الزكاة والدخل

43
00:13:45.650 --> 00:14:06.100
وحينئذ نقول تكفي زكاة الشركات فالمستثمر اذا لا يزكي باعتبار ان الشركة تزكي عنه وتخرج الزكاة نيابة عنه اما الاخوة الذين هم خارج المملكة فيسأل الشركة هل هي تزكي ام لا؟ فان كانت تزكي فالحكم

44
00:14:06.150 --> 00:14:23.800
كحكم الشركات داخل المملكة. ان كان الشركة لا تزكي فيسأل عن الوعاء الزكوي. وما يخص كل سهم من الوعاء الزكوي. ويخرج الزكاة هذا فيما يتعلق بزكاة الاسهم واما الصناديق الاستثمارية

45
00:14:24.200 --> 00:14:45.650
فان الصناديق الاستثمارية حكمها حكم آآ المضارب الذي يظارب ويبيع ويشتري في الاسهم فهذه من الصناديق الاستثمارية لا تخرج آآ البنوك زكواتها ولا تحسب عليها. ولذلك لابد آآ من للمشترك في هذه الصناديق الاستثمارية من ان

46
00:14:45.650 --> 00:15:12.800
ما يملكه في هذه الصناديق ويخرج زكاتها ايضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها زكاة التقاعد وبدل نهاية الخدمة هل من استلمت يعني الراتب التقاعدي او بدل نهاية الخدمة؟ هل تجب في هذا المال الزكاة ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين

47
00:15:12.800 --> 00:15:32.800
والقول الصحيح والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا تجب الزكاة في مال التقاعد ولا في مكافأة نهاية الخدمة. وذلك لان تملك الموظف غير مستقر ومن شروط وجوب الزكاة ان يكون الملك مستقرا. ولهذا لو ان هذا الموظف طالب بهذا المرتب التقاعدي

48
00:15:33.000 --> 00:15:55.100
قبل ان يبلغ السن النظامية للتقاعد او قبل ان يبلغ السنوات النظامية للخدمة لا يعطى ها التقاعد ولا يستحق هذا التقاعد فاذا هو لا يعطى الا بشروط معينة بعد بلوغه سنا معينة وبعد ان تبلغ سنوات الخدمة سنوات معينة ومع هذه الشروط

49
00:15:55.100 --> 00:16:15.400
ملكه للراتب التقاعدي ولمكافأة هذه الخدمة وملك غير مستقر. ولهذا لا تجب الزكاة في هذا المبلغ الذي يستلمه اللهم الا اذا بقي عنده سنة كاملة بعد ان استلمه هنا تجب فيه الزكاة. اما مجرد ما يستلمه هذا اه

50
00:16:15.400 --> 00:16:33.950
لا زكاة فيه اه بالنسبة لزكاة الاراضي زكاة الاراضي يعني بعض الناس ساهموا مساهمات عقارية ثم تعثرت وكثيرا ما يكون السؤال عن زكاة الاراضي الاراضي عموما يمكن ان نقسمها الى اربعة اقسام

51
00:16:34.150 --> 00:16:53.650
القسم الاول الارض التي نوى صاحبها بها ان يبني عليها مسكنا فهذه لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم الزكاة التي لا يقصد الانسان بيعها ولا يريد المتاجر بها وانما ينوي ان يبني عليها مسكنا فهذه اما في الحال او في المستقبل هذه لا

52
00:16:53.650 --> 00:17:09.250
لا زكاة فيها القسم الثاني الارض التي عرظها صاحبها للبيع فهذه فيها الزكاة اذا حال عليها الحول. نفترض انه عرظها للبيع ووظع عليها لوحة بقيت اللوحة مدة سنة. هذه حينئذ اصبحت عروظة

53
00:17:09.250 --> 00:17:33.850
تجارة وتجب فيها الزكاة القسم الثالث الاراضي التي لم يعرظها اصحابها للبيع لكنهم ينوون بيعها في المستقبل اي ان اصحابها يتربصون بها غلاء الاسعار يقول عندي هذه الارض انا ما اريد ان ابيعها الان اريد ان انتظر خمس سنين او عشر سنين لعل اسعار الاراضي في هذه المنطقة ترتفع فاستفيد

54
00:17:34.000 --> 00:17:54.200
فهل هذه تجب فيها الزكاة ام لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين والاقرب والله اعلم هو قول جمهور الفقهاء وهو الذي عليه يعني اكثر اهل العلم وهو ان الزكاة تجب فيها. وذلك لانها معدة للتجارة فتشملها عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة

55
00:17:54.200 --> 00:18:09.950
اه في عروظ التجارة وهي في الحقيقة اشبه بالرصيد لديك لكن بدل ان يكون هذا الرصيد في حساب جاري في البنك هو رصيد لكن على شكل ارظ ولذلك فتجب فيها الزكاة

56
00:18:10.100 --> 00:18:26.750
فالقول الصحيح ان هذه ان هذا النوع من الاراضي تجب فيه الزكاة لكن من يملك مثل هذه الاراضي هو بالخيار ان شاء قيمها عند تمام الحول واخرجها واخرج زكاتها كل سنة. وهذا هو الاحسن

57
00:18:27.400 --> 00:18:50.050
والاحوط والابرى للذمة ولكن له ان يؤخر زكاتها حتى يبيعها مستقبلا لكن اذا باعها يزكيها عن جميع السنوات الماضية وقد يشق عليه اخراج الزكاة في هذه الحال لان ربما تكون يكون مبلغ الزكاة كبيرا. ولذلك فالخيار الاول هو الاولى لكنه لا يجب فله ان يؤخر

58
00:18:50.050 --> 00:19:11.900
الزكاة الى ان يبيع هذه الارض ثم بعد ذلك يخرج زكاتها القسم الرابع اه المساهمة في الاراضي العقارية المتعثرة. يعني هناك مثلا ارض او مشروع عقاري استثماري دخل فيه المساهمون

59
00:19:12.100 --> 00:19:32.000
ثم تعثر هذا المشروع فاذا كان من دخل في هذا المشروع لا يستطيع ان يحصل على ما له لو طلبه وهو ايضا لا يظمن الحصول عليه بل هو يعني في حالة من الشك لا يدري هل ترجع له امواله او لا ترجع

60
00:19:32.300 --> 00:19:57.150
فهذا لا يجب عليه ان يزكي هذه الارض عن كل سنة وانما اذا اذا استلم المبلغ يعني مبلغ قيمة المساهمة زكاها عن سنة واحدة فقط يزكيه عن سنة واحدة فقط ويكفي ذلك. فلو افترظنا انه دخل في مساهمة عقارية وتعثرت لمدة خمس سنوات او عشر سنوات. ثم بعد هذه المدة

61
00:19:57.150 --> 00:20:18.050
قيمة هذه الارض او قيمة هذه المساهمة مع ارباح فهنا نقول يجب عليه ان يزكيها عن سنة واحدة فقط ويكفي ذلك. ايضا من المسائل اه التي يكثر السؤال عنها حكم شراء منزل للفقير

62
00:20:18.250 --> 00:20:34.600
من الزكاة هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم بناء على خلافهم في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة والذي عليه جمهور اهل العلم ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة كاملة

63
00:20:35.700 --> 00:20:49.650
واما قول من قال يعطى ما يكفيه الى الابد فقول مرجوح. الصواب انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة وبناء على هذا القول فانه لا يجوز شراء بيت للفقير من اموال الزكاة

64
00:20:49.800 --> 00:21:04.850
وانما اذا احتاج للسكن يستأجر له مستأجر له من اموال الزكاة ولان شراء البيت الفقير يستغرقوا من اموال الزكاة شيء كبيرا. يعني مثلا لو اريد ان ان يشترى مسكن لهذا الفقير

65
00:21:04.900 --> 00:21:17.100
ربما اشترى هذا المسكن بما لا يقل عن اربع مئة الف خمس مئة الف ريال فلو ان هذا المبلغ وزع على عدد من الفقراء لسد حاجات كثير من الفقراء والمساكين

66
00:21:17.400 --> 00:21:33.550
ولهذا فالصواب في هذه المسألة انه لا يجوز دفع الزكاة لشراء مسكن بها وانما يستأجر لهذا الفقير عند حاجته للسكنى يستأجر له هذا العام والعام القادم مثلا اذا احتاج الستة يستأجر له وهكذا

67
00:21:34.750 --> 00:21:50.950
حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي آآ مصرف في سبيل الله واصرف في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله احد المصارف الثمانية

68
00:21:51.300 --> 00:22:11.950
للزكاة اه يدخل في سبيل الله الجهاد في سبيل الله بالسلاح. هذا باجماع العلماء لكن هل ينحصر مصر في سبيل الله في هذا؟ او انه يشمل كذلك جميع وجوه البر من العلماء من قال ان في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر

69
00:22:12.000 --> 00:22:35.000
وهذا قول ضعيف لاننا لو قلنا بهذا لم يكن لهذا التقسيم فائدة ولقال الله عز وجل انما الصدقات في سبيل الله وشمل الفقراء والمساكين وشمل الغارمين وشمل جميع الاقسام لكن من اهل العلم من قال ان في سبيل الله هو خاص بالجهاد في سبيل الله لكن الجهاد في سبيل الله لا

70
00:22:35.000 --> 00:22:57.300
حصر في الجهاد بالسلاح وانما يشمل جهاد الدعوة وهذا هو القول الراجح وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ان الجهاد ان مصرف في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة. وذلك لان الجهاد بالسلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل

71
00:22:58.000 --> 00:23:14.900
هذا لو ان هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم المسلمون لو انهم اسلموا لم يجز قتالهم فاذا الجهاد بالسيف انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل فاذا جهاد الدعوة هو الاصل هو الاصل

72
00:23:15.000 --> 00:23:37.450
ولهذا فقول الصحيح انه يجوز صرف الزكاة اه فيما تمحض في الدعوة الى الله عز وجل. ومن ذلك المراكز الاسلامية التي في الخارج التي تكون اه يعني متخصصة في الدعوة الى الله عز وجل. مراكز الدعوة الى الله تعالى في الخارج. وكذلك ايضا مراكز الدعوة

73
00:23:37.450 --> 00:23:56.050
او توعية الجاليات في الداخل ايضا. لكن ينبغي عند صرف الزكاة ان يكون صرفها فيما يتمحض بالدعوة فلا تصرف الامور الكمالية كأن تكون مثلا رواتب للدعاة مثلا او نحو ذلك. يعني تكون فيما يتمحظ في الدعوة الى الله عز وجل

74
00:23:56.300 --> 00:24:14.100
حلقات تحفيظ القرآن الكريم هل يجوز صرف الزكاة لها بناء على القول الذي يعني قلنا انه الراجح وهو ان في سبيله يشمل جهاد الدعوة آآ لا شك ان القرآن العظيم هو اعظم ما تكون به الدعوة

75
00:24:14.150 --> 00:24:30.950
واعظم ما يكون به الجهاد. ولهذا قال عز وجل وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا وبناء على هذا التأصيل القول الراجح والله اعلم انه يجوز صرف الزكاة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم

76
00:24:31.300 --> 00:24:49.400
يجوز صرف الزكاة لصالح حلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولكن ايضا كما ذكرت ينبغي ان تكون الزكاة فيما يتمحض في اه التعليم والتحفيظ لكتاب الله عز وجل وان تصان عن يعني الامور الكمالية فمثلا

77
00:24:49.450 --> 00:25:04.150
عندما تشرب الزكاة الحلقات التحفيظ ينبغي ان تكون رواتب مثلا للمدرسين او نحو ذلك هذا هو الاولى آآ يعني ابراء للذمة في هذا وخروجا من الخلاف في مثل هذه المسائل

78
00:25:04.750 --> 00:25:23.950
واذا كنا نجد ان الكنائس معابد عند غير مسلمين يصرف فيها الاموال الطائلة والملايين فكيف يبخل المسلمون آآ في الصرف على مراكز الدعوة الى الله عز وجل ونشر الاسلام. الدين الصحيح الدين الحق

79
00:25:24.000 --> 00:25:41.950
ولكن مع تقصير كثير من المسلمين في ذلك نقول انه يجوز صرف الزكاة لمراكز الدعوة الى الله عز وجل ان هناك مراكز للدعوة في الخارج اه تعتمد اعتمادا اه رئيسا على الزكاة

80
00:25:42.100 --> 00:25:59.650
فهذه يعني فتوى هي فتوى انه يجوز صرف الزكاة لمراكز الدعوة نفعت وافادت مراكز الدعوة الى الله عز وجل في الخارج كثيرا يعني اصبحت هي المورد الرئيس لمراكز الدعوة الى الله عز وجل في الخارج

81
00:26:00.400 --> 00:26:18.750
اختم بمسألة يكثر السؤال عنها وهي زكاة الديون. هل تجب الزكاة في الدين وهل الدين يمنع من الزكاة ام لا اما المسألة الاولى وهي هل تجب الزكاة في الدين مسألة؟ اذا كنت تطلب فلانا من الناس تطلبه مثلا مئة الف ريال

82
00:26:19.150 --> 00:26:32.950
وحال الحول وهي في ذمته مضى سنة كامل او سنتان او اكثر وهي في ذمة فلان من الناس. هل يجب عليك انت ايها الدائن ان تزكي هذا المبلغ الذي لك في ذمة فلان من الناس

83
00:26:33.150 --> 00:26:45.050
هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم والقول الراجح هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هو القول بالتفصيل وهو اذا كان المدين مليئا باذلا

84
00:26:45.300 --> 00:27:00.100
يعني متى ما طلبت الدين اعطاك اياه سدد لك. فهنا يجب عليك انت ايها الدائن ان تسدد هذا الدين عن كل سنة اما اذا كان المدين معسرا او مماطلا فلا تجب الزكاة في هذا الدين

85
00:27:00.650 --> 00:27:17.100
واما من جهة تأثير الدين على الزكاة يعني اذا كان انسان عنده مال وحال عليه الحول وعليه ديون عليه مثلا مئة الف وعنده مئة الف فهل يجب عليه ان يزكي مئة الف هذه التي حال عليها الحول

86
00:27:17.550 --> 00:27:36.600
هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ان الدين لا يمنع من الزكاة وان هذه المئة الف في مثالنا السابق التي عندك يجب عليك ان تزكيها بغض النظر عن الديون التي ثبتت في ذمتك

87
00:27:36.900 --> 00:27:56.900
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال والسعاة الى ارباب الاموال لقبظ الزكوات منهم ولم يأمرهم ان يسألوهم هل عليهم ديون ام ام لا؟ مع ان كثيرا من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم ديون. وقد كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. ولو كان الدين مؤثرا

88
00:27:56.900 --> 00:28:12.400
لا الزكاة لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألاه تتعلق بالمال ولان الزكاة تتعلق بالمال وليس بالذمة ولهذا يقول عز وجل خذ من اموالهم صدقة. ولم يقل خذ منهم

89
00:28:12.650 --> 00:28:31.550
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم فالزكاة اذا تتعلق بالذمة تتعلق بالمال وليس بالذمة تتعلق بالمال بغظ النظر عن مالكها هل هو مدين او غير مدين؟ ولهذا

90
00:28:31.550 --> 00:28:49.700
الزكاة في مال الصبي والمجنون مع انه غير مكلف لان الزكاة تتعلق بالمال وليس بالذمة بقي الديون المؤجلة والاقساط. هل فيها زكاة؟ اذا كنت تطلب فلانا من الناس دينا لكن هذا الدين مؤجل

91
00:28:49.950 --> 00:29:07.800
او مقسط يعطيك مثلا كل شهر قسطا هل تجب الزكاة في هذا الدين نقول نعم هي تجب تجب الزكاة في الديون المؤجلة لكن انما تجب في رأس المال مع ارباح السنة الحالية

92
00:29:07.900 --> 00:29:25.250
مع ارباح السنة الحالية فمثلا نفترض مثلا انك بعت سيارة بالتقسيط رأس مالها خمسون الفا والقسط مثلا في كل سنة لنفترض ان القسط او يعني الربح في كل سنة مثلا يعني خمسة الاف

93
00:29:25.450 --> 00:29:41.400
خمسة الاف فمعنى ذلك انك تزكي في السنة الاولى خمسة وخمسين الف وفي السنة الثانية طبعا هذه السيارة رأس ماله خمسون الفا وبعتها مثلا بسبعين او بثمانين الفا لكن الربح في كل سنة خمسة الاف

94
00:29:41.550 --> 00:29:54.550
فمعنى ذلك انك تزكي في السنة الاولى ليس سبعين الفا او ثمانين وانما خمسة وخمسين الف ثم في السنة الثانية تزكي ايضا ما تبقى من رأس المال طبعا رأس المال لا يكون خمسين الف فسينقص

95
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
بعد ما استلمت قسط السنة السابقة ستزكي ما تبقى من رأس المال مع مع ربح السنة الحالية التي بعدها. ثم ايضا في السنة كذلك ولهذا تجد ان الزكاة في كل سنة تنقص باعتبار انك لما سددت من الاقساط هذا يعني لا ليس فيه زكاة وانما

96
00:30:14.650 --> 00:30:38.200
الزكاة في الاقساط المتبقية وبهذه الطريقة يستطيع الانسان ان يعني ان يحسب مقدار الزكاة الواجب في آآ الديون المؤجلة والديون آآ المقصطة اه اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه من اقوال والاعمال ونستعملين جميعا في طاعته وان يبارك لنا في شهر رمضان ويوفقنا

97
00:30:38.200 --> 00:30:53.103
فيه للعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسنه