﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة في الله اسأل الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ان يجعل هذا الاجتماع

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عن مرحوما والتفرق بعده معصوما وان يجعل مشاركة معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ هذه الليلة هذه المشاركة في موازين حسناته يوم يلقاه. ايها الاخوة في الله نسعد كثيرا هذه الليلة ويطيب لنا ان نلتقي بمعاليه لنجتمع

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
محاضرة يلقيها بعنوان الاحرام واحكامه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ادعو فضيلته ومعاليه لالقاء محاضرته مشكورا مأجورا. الذي دعا الى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاثبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه. ثم

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
اني اذكر المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
واهم المطالب واعظم ما يحرص عليه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم بلا رجعوا

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله. وقد رفع الله اهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيته الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور. الاول ان يتعلم من يريد

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
احكامه والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم. فانه وفوق كل ذي علم عليم. والامر الثالث هو ان هذه المواسم

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
نحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا في الدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه وخاصة

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
الاركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام. وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. دلت الاية على ان الحج واجب

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
على انه ركن. فاما دلالتها على انه واجب. فان الله جل وعلا قال ولله على الناس. وكلمة على انما تستعمل في الواجبات وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
فرأ فان الله غني عن العالمين. لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد فيه وهو قوله ومن كفر يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
والحج احد مباني الاسلام العظام كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
لا توحد البيت وصوم رمضان. وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم

18
00:05:40.250 --> 00:06:10.250
بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث بمناسبة وهي ان شهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن. والحج يجمع ما بين المال وما بين

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
من والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج فيه ما اجتمع وتفرق في سائر العبادات ففيه

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
حين في اول الاهلال والاحرام قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان اهل

21
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
اهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد. والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وايضا فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا. فهو خواص وسعي ومسج وحركة لليد في رفعها في رمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
عنه وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالده

23
00:07:40.250 --> 00:08:10.250
او اخ او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل. فله ان يقول لا اقبل حتى هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره في حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعد ما اسلم اني

24
00:08:10.250 --> 00:08:40.250
فوجدت الحج والعمرة واجبان علي. فاهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه حديث بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء او المرأة بالدخول فيه او الصبي للدخول قولي فيه بالاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الاحكام

25
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فاول ما يبدأ به المحرم اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام. والاحرام ليس هو تجرد من اللباس. ولبس ما

26
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
فيه الناس الاحرام وهو الازار والرداء. وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها احكام الاحرام احرام هو نية الدخول في النسك. واصله في اللغة ان احرم اذا دخل فيما يحرم

27
00:09:20.250 --> 00:09:50.250
عليه. اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء. ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول للتكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم على من كبر كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير. وكان الاكل والشرب

28
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
مباحين له فحرم عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره وهكذا الاحرام في الحج. فالاحرام هو نية الدخول في النسك. يعني في النسك في حج او عمرة. سمي

29
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة لك. كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس معتاد كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك حلق

30
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
والسحر وما عليك حرق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام. فاذا النية نية الدخول النسك هي معنى الاحرام. اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا بان يلبس

31
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
مثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام. وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا محرما حتى ينوي الدخول في النسك. وهو عند الميقات. الاحرام اذا لما كان نية

32
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
فله ميقات مكان وله ميقات زماني اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك. وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ وهذا يسميه العلماء الميقات

33
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
والميقات الزماني. اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من وقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من

34
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن من يلملم. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:10.800 --> 00:12:30.800
لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام والجثة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان

36
00:12:30.800 --> 00:12:50.800
دون ذلك فمهله من من مكانه حتى اهل مكة فما هل له من حيث انشأ حتى اهل مكة منها. واما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق. واختلف العلماء هل ثبت توقيتها

37
00:12:50.800 --> 00:13:10.800
من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر ام انعقد عليها الاجماع على اقوال؟ والصحيح انها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليه. فاذا اتى من

38
00:13:10.800 --> 00:13:30.800
النسك الى احد هذه المواقيت او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهين يعني يعني ينوي الدخول في النصف. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه اشياء. لكن قبل ذلك ما الذي يسن له

39
00:13:30.800 --> 00:13:50.800
ايضا يسن له اشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة. اما ما قبل ذلك

40
00:13:50.800 --> 00:14:10.800
فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في المكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه. تنظف بان يغتسل وذلك بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل

41
00:14:10.800 --> 00:14:30.800
وحديث صحيح. معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه. واغتسل ثم لبس رداعين رداء وازارا نظيفا فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين. يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة

42
00:14:30.800 --> 00:14:50.800
او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط. بنث او حلق او نحوه او او ازالة شعر ونهوا نحو ذلك. ويتطيب استحبابا في بدنه. دون تطيب في احرامه او في ملابسه. وذلك

43
00:14:50.800 --> 00:15:10.800
لان عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن. التطيب في البدن في اي طيب شاء. يمسح به بدنه لحيته

44
00:15:10.800 --> 00:15:30.800
وما شاء من بدنه. اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان يلبسه ان يلبس شيئا مسه فيه. ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه

45
00:15:30.800 --> 00:15:50.800
وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا المرانس ولا العمام ولا الخفين الا ان لا يجد يلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الخفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد. بعض الناس يأخذ

46
00:15:50.800 --> 00:16:10.800
ويضعه في احرامه يعني في ثيابه في الجدار والرداء وهذا لا يجوز. يجب عليه ان يغيره اذا كان طيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام. ثم اذا فعل ذلك وهو في المطار فانه

47
00:16:10.800 --> 00:16:35.350
يأتي من القاضي في وقت صلاة لكن الان مثلا الناس يذهبون بالطائرات او هم في الطالب في بيته او في مكان قريب من النواحي. فهل هنا يتنظف ونحو ذلك في بيته نعم يكون في بيته لان العلة في ذلك استمر وتزين

48
00:16:35.350 --> 00:16:55.350
او الاستعداد للاحرام بتمام التنظف وفضل الشعور الزائدة ونحو ذلك. فاذا صارت المدة قريبة في بدني في تغير رائحته وطول تعبه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. يعني الذي من فعلها في البيت فكانه فعلها

49
00:16:55.350 --> 00:17:25.350
الى بعد ذلك قبل ان قبل ان ينهي السكون في النصف فانه يأتي بالميقات ويصلي فيه صلاة فرض. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه فاهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر او بعد صلاة

50
00:17:25.350 --> 00:17:46.000
الظهر اليوم الذي يليه واتاه جبريل عليه السلام وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وفي العمرة في حجة  ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة هل من اقران الصلاة تكفه؟ ام لا؟ يعني هل يشرع لي

51
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
محرم اذا اراد ان يخرج قبل الكفران ان يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعتي الاحرام ام لا ذلك فمن اهل العلم من قال يشرع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس

52
00:18:06.000 --> 00:18:26.000
وهذا يطلق لانه يشق بعد اي بانه يشرع بعد اي صلاة. ومنهم من قال لا انما السنة انه اذا اتى الميقات فانه يصلي ما شاء ان يصلي من صلاة الفرض او

53
00:18:26.000 --> 00:18:56.000
ثم بعد صلاة الفرض او بعد صلاة لها كذا اما الاحرام فليس فليس له صلاة فكفر. والصواب من هذين الهندي ان الافضل في حق المطلق في المخرج بعد الصلاة واعطى هذه او

54
00:18:56.000 --> 00:19:16.000
كانت صلاة نفل مطلقة. لان ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة. وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:16.000 --> 00:19:36.000
واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في حديث في الحديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صلي في هذا الوادي المبارك اذى يشمل ان

56
00:19:36.000 --> 00:19:56.000
صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض؟ يعني فاحلها بعد صلاة فرض او بعد صلاة نفس بخصوصه وهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك انه الافضل له

57
00:19:56.000 --> 00:20:16.000
ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن اتى وقت فرض او اتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك تأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو الاحرام. فينوي انه ابتدأ دخوله

58
00:20:16.000 --> 00:20:36.000
في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه. فاذا نوى ذلك احب له بعده ان يعلنه وان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة. وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا

59
00:20:36.000 --> 00:20:56.000
وان واقرا قرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحجا او يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرة فقط او ان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. واختلف العلماء

60
00:20:56.000 --> 00:21:16.000
هل هذه التلبية بعد النسك؟ بعد نية الدخول في النسك بعد الاحرام. هل هي سنة؟ ام شرط ام واجب على ثلاثة اقوال والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه. وذلك لانه لا دليل

61
00:21:16.000 --> 00:21:36.000
يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين علا على البيداء. فمن اهل

62
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
من الصحابة من ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر الثالث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما اول من رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى. والصحيح انه يهل في هذه الثلاثة. فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك

63
00:21:56.000 --> 00:22:16.000
بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا. واذا ركب السيارة فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلى ارتفع او صار على الطريق الى السلك وهو يمشي قال كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر

64
00:22:16.000 --> 00:22:36.000
التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له ان يقول حين يركب دابته وقبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله

65
00:22:36.000 --> 00:22:56.000
الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى اخره. لما ثبت في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل اثلال. اذا تبين ذلك فهنا الانساك ما هي؟ يعني

66
00:22:56.000 --> 00:23:16.000
وقلنا الاحرام نية الدخول في النسك. والنسك هذا ما هو؟ النسك اما ان يكون مستفرادا او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا. ما سورة الافراك وان يلبي بالحج وحده؟ يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج

67
00:23:16.000 --> 00:23:36.000
اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط مرة واحدة. يعني يكون من اركان الحج في حقه حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى. بعد ذلك الوقوف آآ او قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي

68
00:23:36.000 --> 00:23:56.000
كن او ركنان من اركان الحج. فالمفرد ما يجب لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد. وسيأتي صفة الافراد بالتفصيل اما المتمتع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمر وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك

69
00:23:56.000 --> 00:24:16.000
يحج اه ويحرم بالحج في اليوم الثاني. ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج. واما القران فهو مثل الافراد لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا. فيقع طواف واحد عن طواف

70
00:24:16.000 --> 00:24:36.000
الحج والعمرة وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة. وباقي الافعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى رمي الجمار الى اخره في باقي الانسى. هنا ما الافضل في حق من اراد النصح؟ هل الافضل ان ان يفرد او

71
00:24:36.000 --> 00:25:06.000
والعن يتمتع والافضل ان يكون قارنا؟ الافضل في حقه ما تيسر له. واذا كان يتيسر له التمتع فهو وافضل الانفاق ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي فان القران افضل في حقه من الافراد. والعلماء اختلفوا

72
00:25:06.000 --> 00:25:26.000
باي الانساك افضل في بحث طويل والظاهر والصحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب. وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسق الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل

73
00:25:26.000 --> 00:25:46.000
ابي عمرة وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع. اما الافراد فالافراد حق. فابو بكر رضي الله عنه عمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد. واحتج به اهل المدينة والامام ما لك على ان الافراد حينئذ افضل. قالوا لان

74
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه. والجواب عن هذا ان الافراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت. والا يأتيه معتمر. ورأى ان الناس اذا توفر

75
00:26:06.000 --> 00:26:26.000
ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين او ان يكونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة او في اعمارهم في ان يحجوا حجة مفردة

76
00:26:26.000 --> 00:26:46.000
وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا. ولهذا نقول ان الاصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي بالعمرة في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي. واذا

77
00:26:46.000 --> 00:27:06.000
تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمرة وكنت ممن اهل

78
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
بعمرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة. وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. فالناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم. وان كان

79
00:27:26.000 --> 00:27:56.000
الافضل على التفصيل الذي ذكرنا. الافراد والقران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة. والمتمتع يختلف عنهما بان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب

80
00:27:56.000 --> 00:28:16.000
ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيهما دم. وهذا الدم نعم. دم شكر لله جل او على لا دم جبران. دم سكران لا دم جبران. يعني انه ليس جبرا لنقص حصل من

81
00:28:16.000 --> 00:28:46.000
هما ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة. فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي

82
00:28:46.000 --> 00:29:06.000
شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا؟ لاختلافهم باسم التمتع هل اسم التمتع في الاية فمن تمتع

83
00:29:06.000 --> 00:29:36.000
يصدق على المتمتع فقط ام يشمل المتمتع والقارن؟ نعم. والصحيح ان اسم المتمتع كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك احد السفرين. وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع

84
00:29:36.000 --> 00:29:56.000
لانه تمتع في ترك احد السفرين. ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك احد السفرين فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم

85
00:29:56.000 --> 00:30:16.000
الصحابة في جعل القارن متمتعا. اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج؟ يجب عليه زم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بفروق. يجب دم التمتع بشروط

86
00:30:16.000 --> 00:30:36.000
يعني يجب الهدي بشروطه. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف. لكن من اهل العلم من لم وهذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضها. والصحيح هو اعتبارها. وذلك لان هذه الشروط والا

87
00:30:36.000 --> 00:30:56.000
ان ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نص عليها فانه دل بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه

88
00:30:56.000 --> 00:31:16.000
التي ستأتي رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم. عدم وجوب الهدي. فلما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد

89
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج

90
00:31:36.000 --> 00:31:56.000
هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذلف القعدة وعشر من ذي ذي الحجة. فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذنب

91
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
المتعة. الشرط الثالث لو اذاني شرطان اول من يعتمر في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث ان لا كافرة بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين

92
00:32:16.000 --> 00:32:36.000
فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجاء اهل الطائف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم حج من عامه فانه في الواقع سافر سفرين فليس في حقه معنى المتعة

93
00:32:36.000 --> 00:32:56.000
ولهذا اذا سافر مسافة قطر فانه سيرجع الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا فيكون في حين اذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد

94
00:32:56.000 --> 00:33:16.000
هل استعطر للحج؟ الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حين الدخول في النصف انه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال. ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال

95
00:33:16.000 --> 00:33:36.000
فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا؟ من كان اه او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطاير ونحو ذلك. فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون

96
00:33:36.000 --> 00:33:56.000
فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج افراد لا حج. تمثل. والقارن ايضا يجب عليه

97
00:33:56.000 --> 00:34:26.000
الهدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل في السعر. من المسائل المتعلقة الاحرام قبل الدخول في محظوراته. حكم المرأة وحكم الصبي. اما المرأة فان حكمها في الاحرام حكم

98
00:34:26.000 --> 00:34:46.000
في ما عدا اللباس وتغطية الوجه. يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تنظف تتطيب في بدنها وتستمر على نفس الاحكام السالفة. لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الاحرام

99
00:34:46.000 --> 00:35:06.000
لكن يخصها تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترضع في اللباس. وتلبس الملابس غير النفيسة. ملابس المعتادة

100
00:35:06.000 --> 00:35:26.000
التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العادة كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة لا تغطي وجهها ايضا في

101
00:35:26.000 --> 00:35:46.000
حرامها مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تغطي وجهها. وحاجتها في ذلك اما مرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذانا الركبان

102
00:35:46.000 --> 00:36:06.000
احدانا جلبابها على وجهها. الاصل في المرأة انها اذا احرمت تكون كاشفة الوجه. الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حين اذ لا تحرم فانها حينئذ تغطي وجهها. اما الصبي فان فيه احكاما. اولا الصبي يدخل فيه الذبح

103
00:36:06.000 --> 00:36:26.000
والانثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم. الصبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز. وقد جاء في امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. المسألة الثانية

104
00:36:26.000 --> 00:36:46.000
الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم اذا كان مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك. واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل. اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل

105
00:36:46.000 --> 00:37:06.000
فيه فانه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينوي فيه بعد دخوله هو فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته ويقيد هذا

106
00:37:06.000 --> 00:37:26.000
والولي هو من يلي ماله او هو والده او امه. اذا كان والده او امه موجودين يعقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لان الاحرام

107
00:37:26.000 --> 00:37:46.000
والوقوف والواجبات هذه لها كلفة. في الحمل ولها كلفة في العناية والى اخره. فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به اما اذا كان والده او امه غير موجودين فانه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله اما الذي لا يلي المال

108
00:37:46.000 --> 00:38:06.000
انه لا يحرم عن الصبي. ولو احرم فانه لا يجزئه. لان الدخول في نية النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال. المسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك

109
00:38:06.000 --> 00:38:26.000
واجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في حقه على قسمين. القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او في غيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي. ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم

110
00:38:26.000 --> 00:38:46.000
يعقد. واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه كالتلبية. وكرمي الجمار فانه يلبي عنه يرمي عنه الجمار وليها. كما جاء في السنن ان جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:38:46.000 --> 00:39:06.000
ومعنى الصبيان فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام تنوع العلماء

112
00:39:06.000 --> 00:39:26.000
في عدها الى تسعة من المحظورات واصل الاحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان يكون شعثا

113
00:39:26.000 --> 00:39:46.000
يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى في نفسه او في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل الدليل عليه

114
00:39:46.000 --> 00:40:06.000
بنفسه ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس. ثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر ثالثه تقليم الاظافر. والرابع آآ يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا

115
00:40:06.000 --> 00:40:26.000
للصيف ثم النكاح فعلا له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

116
00:40:26.000 --> 00:40:46.000
وحلة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. افادت الاية على ان حلق حرام ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية. والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام

117
00:40:46.000 --> 00:41:06.000
يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع والثالث نصف يمسك شاب يذبح شاة وهذه الثلاث من الفدية على التخييف. استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس

118
00:41:06.000 --> 00:41:26.000
انما هو لترك الترفه. لترك التنعم. لترك الحالة المعتادة التي كان عليه. فكل مسألة في المحظورات تدخل في بترك الترفه فان فديتها فدية اذى. مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غترة غطى راسه. ما الفدية؟ هنا يحرم

119
00:41:26.000 --> 00:41:46.000
عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى الفدية الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخييف. كذلك تقليم الاظافر. تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع. ولا جاءت ايظا في الاحاديث

120
00:41:46.000 --> 00:42:06.000
ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل

121
00:42:06.000 --> 00:42:26.000
تناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في

122
00:42:26.000 --> 00:42:46.000
تغطية الرأس المحرم او الطيب استعماله. وهنا مسألة الطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم

123
00:42:46.000 --> 00:43:06.000
وفي الصحيح. فادى العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المسلم وانه قال لا تقربوه طيبا. وهنا الطيب هو ما يتطيب به ويدخل في المعنى وهو سم الطيب ايضا سم البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل اليه بقصد بغير قصد فانه لا

124
00:43:06.000 --> 00:43:26.000
يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته. يصب على الرز مثلا موية ورد او ايش؟ موية كادي. او يحط في الماء اشياء

125
00:43:26.000 --> 00:43:46.000
اصلها من الطيب فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منعه لان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه وطيبا وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يقرب طيبا. وذلك لان المعنى انه يترفه

126
00:43:46.000 --> 00:44:06.000
اهل الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان. سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الادهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة موية الكادي او الزهر في الاكل. واشباه ذلك والكريم

127
00:44:06.000 --> 00:44:26.000
مات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او او الشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير المطيبة الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها لان النبي صلى الله عليه

128
00:44:26.000 --> 00:44:46.000
وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره. نستمع للاذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودوعيه والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم المنهيات في الاحرام

129
00:44:46.000 --> 00:45:06.000
حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها. والمرأة معه ان كانت مطاوعته. ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي

130
00:45:06.000 --> 00:45:26.000
وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة. ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها في الجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجم

131
00:45:26.000 --> 00:45:46.000
جهد وانما يفسد الاحرام فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في الحل ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك ومن

132
00:45:46.000 --> 00:46:06.000
محظوراته ايضا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه اه اذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان

133
00:46:06.000 --> 00:46:26.000
عليه شاة في ذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور. آآ ثم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها. الاسئلة ان شاء الله جواب لما تركناه. واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. وان ينفعنا بالعلم

134
00:46:26.000 --> 00:46:46.000
النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وان يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ الا تفضل

135
00:46:46.000 --> 00:47:06.000
لمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة. واياكم وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. نعم. انه ولي ذلك والقادر عليه. فما اسأله سبحانه وتعالى الا يحرمنا جميعا

136
00:47:06.000 --> 00:47:26.000
من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول يتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب. الاسئلة كثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا

137
00:47:26.000 --> 00:47:46.000
لتقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى قصير. هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر ذي عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

138
00:47:46.000 --> 00:48:06.000
انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها. خشية البدعة لان الناس تكفلوا مرة بصيامها. واصبحت انها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة. يوم يوم لا

139
00:48:06.000 --> 00:48:26.000
بس يوم ويوم لا فالرجاء توضيح هذا هل نصوم العشر كلها؟ ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي تقراها على ما هي عليه والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك هل نصوم العشر كلها ام لا؟ وهو الافضل وآآ يعني

140
00:48:26.000 --> 00:48:46.000
والمقصود مفهوم السؤال. الحمد لله وبعد اولا المقصود بصيام العشر صيام التسع. اما العاشر وهو عيد الاضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع. وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين. الاول انه للتغليب

141
00:48:46.000 --> 00:49:06.000
تغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية. والسبب الثاني ان العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر. حكم العمل فيها انها من خير الاعمال. اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق. كما ان العشر

142
00:49:06.000 --> 00:49:26.000
الاخيرة من رمضان هي افضل ليالي السنة على الاطلاق. ليالي العشر الاخيرة من رمضان هي افضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام

143
00:49:26.000 --> 00:49:46.000
امن العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الج جهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل

144
00:49:46.000 --> 00:50:06.000
الصالح فيها احب الى الله دخول الصيام في صيام التسع في الاستحباب لانه عمل صالح. والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا. فاذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فانه

145
00:50:06.000 --> 00:50:26.000
في هذه التسع احب الى الله بنص الحديث. لكن عارض هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم صامه بل قد جاء من حديث بعض امهات المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما

146
00:50:26.000 --> 00:50:46.000
في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في مسلم اللي في اسناده بحث حديث اخر المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة

147
00:50:46.000 --> 00:51:06.000
العلماء في ذلك هل يثبت الصيام ام ينفى؟ فمن قال يثبت قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون ان هذا الحديث مقدم

148
00:51:06.000 --> 00:51:26.000
على النفي لان الاثبات مقدم على الناس. اه قال هؤلاء ان هذا الحديث اه مثبت والنافي لا يقدم على لان مع المثبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا. الحديث هذا ضعيف. والصواب عدم الصيام. والصحيح في ذلك ان

149
00:51:26.000 --> 00:51:46.000
صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث. قد عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون لذلك ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال ان صيام التسع بدعة او ان الافظل الا يصوم

150
00:51:46.000 --> 00:52:06.000
شيئا من هذه التسع لان هو يدخل في العموم اولا وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلفي لذلك. نعم. فيها صلتان في الورقة الاولى. بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص. سؤال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في

151
00:52:06.000 --> 00:52:26.000
انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا لا يصح ان النظر الى الاضحية اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحية اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه اذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله

152
00:52:26.000 --> 00:52:46.000
جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله الله من اراقة الدم. جزاكم الله خير. سائل يقول من تعدى الميقات دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا. وكان لابسا الازهار وبدع

153
00:52:46.000 --> 00:53:06.000
ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي يجب عليه الرجوع يجب عليه الرجوع يدخل في نية النسك من من الميقات. واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم في المكان الذي تذكر فيه فانه يجب عليه دم لانه يصح

154
00:53:06.000 --> 00:53:26.000
وفي حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم. واذا نوى بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا. يعني هو الاول كونه نوى في الاول فهذا هو نية الدخول في النسك. فيكون دخل في النسك بعد

155
00:53:26.000 --> 00:53:46.000
ميقات فيجب عليه الدم ولو رجع. وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ ربنا لا تؤاخذ ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق وقد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا

156
00:53:46.000 --> 00:54:06.000
لما نزلت هذه الايات فهذه الاية بادعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت. والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة في الاثم. اما في الحكم فهذه لا تمنع ترتيب الاحكام. يعني

157
00:54:06.000 --> 00:54:26.000
اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه نسي فيرجع ويحرم بلا اثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة اخرى وهو ناسي فهل يدخل فيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ او قتل

158
00:54:26.000 --> 00:54:46.000
غيره خطأ فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون كون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اطلاق والتي لا اتلاف فيها. وبين الاحكام التي

159
00:54:46.000 --> 00:55:06.000
نص عليها او التي لم ينص عليها ولكل تفصيله في ذلك. انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى جرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا؟ وذكر بعض مسوغات لهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد

160
00:55:06.000 --> 00:55:26.000
وجعل ميقاتا باهل الكوفة والبصرة بعد بنائهما وذكر ايضا بان مثل هذا الامر ثمانية عشر عام في مجمع الفتح ثم او ذكر انه اكل في مجلة المجلة فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان

161
00:55:26.000 --> 00:55:46.000
اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا افيدونا حول هذا المقام يعني قبل نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان بتخفيف الحد. الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد

162
00:55:46.000 --> 00:56:06.000
ان لم تكونوا بالغيه الا شق الامر من الله جل وعلا سهلها سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات والان مع

163
00:56:06.000 --> 00:56:26.000
فهذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون عن هل في الده ميقات ام ليست بميقات؟ والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ظرورة وادنى كلفة ظرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونها. هذا من جهة فالواجب على الناس انهم

164
00:56:26.000 --> 00:56:46.000
اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعظ المشقات ان لا يبحثوا عن الرخص ينظروا الى حال الاولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج. والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى

165
00:56:46.000 --> 00:57:06.000
في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل خمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات لما كانت الركض

166
00:57:06.000 --> 00:57:26.000
والابل. فالمرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لابد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة. والا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن

167
00:57:26.000 --> 00:57:46.000
واحرامه لكن قد لا تنقصه او تحجب عنه الفضل في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة و والمسهلات وانواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون تصيبهم مشقة كبيرة

168
00:57:46.000 --> 00:58:06.000
العمرة واداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل لا منظفات ولا تليفونات ولا الى اخره يعني الان بعد ان عمى الله جل وعلا على الناس بهذه النعم يتلمسون الرخص هذا من جهة اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جدة ميقات لاهل

169
00:58:06.000 --> 00:58:26.000
بلد واحد فقط وليست ميقاتا لمن مر باحد المواقيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. الخمسة وقال هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى بالسيل

170
00:58:26.000 --> 00:58:46.000
يقول نحرم من جدة. هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن ولمن اتى على من غير اهلهن. وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد. هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي

171
00:58:46.000 --> 00:59:06.000
في وادي وادي السيل اه بطوله. فكيف يقول انا اتعداه وتكون بالنسبة لي جدة ميقات؟ هذا من جهة. ففيه مخالفة واضحة للتوقيع ولو كان التوقيت في جدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى لان المواقيت كل من سيأتي للحرم

172
00:59:06.000 --> 00:59:26.000
هذه المواقيت ستقابله اما يقابله واحد او يحاذي الاخر. ولذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر هؤلاء لهم الجحفة والان رابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او

173
00:59:26.000 --> 00:59:46.000
اهلهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى. واما ان يأتوا من جهة اهل الهند او غيره من الابعاد او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواقر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على ميقات او

174
00:59:46.000 --> 01:00:06.000
قاضيا لميقات وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ثم زاد تأكيدا قال يعني لان تفصيل مقصود قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهله مهله من حيث انشأ يعني من حيث انشأ حتى

175
01:00:06.000 --> 01:00:26.000
اهل مكة يهلون منها؟ اذا تبين ذلك فجدة اذا ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت. فمن تجاوز ميقات لا تنتميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه او مر به او مر من فوقه. اما من لم يحاذي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات

176
01:00:26.000 --> 01:00:46.000
له لان جدة تحابي رابة لا على الساحل لانها كلها على الساحل او تحاذي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من جده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي

177
01:00:46.000 --> 01:01:06.000
لاهل بعض البلاد التي في السودان من ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال وانما يقصد جدة من الغرب الى شرق جدة تكون امامه يعني

178
01:01:06.000 --> 01:01:26.000
شرط بالنسبة له فهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل المواقيت امامه فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة. اذا كان

179
01:01:26.000 --> 01:01:46.000
نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيل في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيه. متأكد ان السؤال لي؟ انا ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها؟ اخاف انه لغيري توه يجي

180
01:01:46.000 --> 01:02:06.000
على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاضرة. ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة اذا كان حج نافلة اه يمكن في مكان اخر او في محاضرة اخرى. فظربتم بذلك مثلا بطواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيد

181
01:02:06.000 --> 01:02:26.000
في المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها. هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو متلبس بالنسك. لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح

182
01:02:26.000 --> 01:02:46.000
او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال. يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج اه اصلا. لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوكلك في في المبيت في منى؟ لان كان له بدنان وروحان. يعني كيف يوكله؟ هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن

183
01:02:46.000 --> 01:03:06.000
لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. هذا رمي الجمار وكل الحاج اخر ممن هو ايضا حاد ذلك اه اه ذلك العام. يعني حاج حاج وكلها

184
01:03:06.000 --> 01:03:26.000
يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله. لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد ان يفرغ اه بعد ان يفرغ من الرمي اذا فرغ الاصل من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل. الموكل يرمي عنه بعد ان

185
01:03:26.000 --> 01:03:46.000
ان يفرغ من جميع الرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ منهن كلهن فانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:03:46.000 --> 01:04:06.000
وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي الحديث. قال احججت نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا كما انه في في اصل الحج فكذلك في اجزائه

187
01:04:06.000 --> 01:04:26.000
والله اعلم. سؤال هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع يصبح طوافه واحدا عن الاثنين؟ نعم. جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند الفقهاء عند المتأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمها طواف الوداع. ولكن اصله

188
01:04:26.000 --> 01:04:46.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر. قف

189
01:04:46.000 --> 01:05:06.000
طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدق في حق الحاج انه اكان اخر عهده في البيت ما اشتغل بعد ذلك شيء ولا بات ولا فعل شيئا اخر. فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء. اه فانه ما كان

190
01:05:06.000 --> 01:05:26.000
مع اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهدي بالبيت. فاذا تسميته تسمية طواف وداع. هذي تسمية آآ يعني من باب الاكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت. لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة ومن جهة اخرى من

191
01:05:26.000 --> 01:05:46.000
القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى الكبرى فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن مثل الان تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة لان الراتبة

192
01:05:46.000 --> 01:06:06.000
كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير اه راكبة. جزاكم الله خير. السائل يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة حيث وقصرت وكان الوقت ضيق. شلون اعد؟ اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قط وسعيت وقصرت. نعم. وكان

193
01:06:06.000 --> 01:06:26.000
فهل يلزم خلع الازار ام لا؟ وهل اذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الاحرام علي اثم؟ ذكرنا في في كلامنا في اول المحاضرة ما فصلنا فيها المسألة ذكرنا ان مسألة الاحرام هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك

194
01:06:26.000 --> 01:06:46.000
معنى كون هذا محرما اي انه لم يزل متلبسا باحكام الاحرام. اذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلقة وقصر اذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافضل ويقصر. فهنا في حقه انتهت العمرة. فعاد

195
01:06:46.000 --> 01:07:06.000
هو عاد يجوز له ان يمس الطيب يجوز له ان يأتي النسا ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر

196
01:07:06.000 --> 01:07:26.000
فانه لا يلزم اصلا سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له ان يهل بالحج وعليه ملابسه يعني بعد العمرة رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا ان شاء الله تعالى. هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا. هل؟ هل يقصر

197
01:07:26.000 --> 01:07:46.000
الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر في العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث

198
01:07:46.000 --> 01:08:06.000
على ان النهي لمن اراد ان يضحي. واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى. ما ادري والله اضحي او ما اضحي. ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لانك ستضحي

199
01:08:06.000 --> 01:08:26.000
الجواب لا. اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة او اذا الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عن واحد بيضحي عنه وعن اهل بيت اهل بيت

200
01:08:26.000 --> 01:08:46.000
وبيدخل والديه وبيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث. فلا اه يمسكون من اشعارهم او ابشارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي. الفائدة الثالثة الوصي ايظا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي

201
01:08:46.000 --> 01:09:06.000
او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية؟ الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه لو اخذ من شعره اذا كان هو لا يريد ان يضحي عن نفسه اذا كانت اضحية يعني آآ وصي

202
01:09:06.000 --> 01:09:26.000
على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان اه يمسك عن شعره ذلك له ان يأخذ من شعره لا ان يأخذ صفارة لانه لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض المسائل انتم تسمعون خلاف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من

203
01:09:26.000 --> 01:09:46.000
الدليل من الكتابة والسنة. لاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي. لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي فغيره لا يدخل في هذا الحكم. فاذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او

204
01:09:46.000 --> 01:10:06.000
هو انه يفعل يفعل ما شاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية لنفرض انه يريد ان يضحي. وعنده اضحية. وامسك شعره وبشرته وهنا وجاء للميقات يريد ان يحرق. فهنا هل يتعارض هذا مع مع امساكه الاول بانه لم

205
01:10:06.000 --> 01:10:26.000
خذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له ان يأخذ؟ تباعا للسنة؟ او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ. والصحيح انه اقرعوا له ان اه يأخذ من شعر يأخذ شعر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف ابطه او يحلق شعره

206
01:10:26.000 --> 01:10:46.000
ونحو ذلك. لماذا؟ لان هذه سنة تعلقت بوقت وزمان. فهي مقدمة على الواسع. هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية. اذا كان يريد

207
01:10:46.000 --> 01:11:06.000
ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كاضحية. وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي اختلف العلماء فيها والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في الحرم في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه

208
01:11:06.000 --> 01:11:26.000
هو اضحية والله اعلم. السائل يقول هل المرأة الحائض اذا لم تستطع الطواف للاقامة للحيث؟ هل تطوف اذا خاف الصلاة الرفقة؟ لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا. طواف الركن وهو طواف الزيارة طواف

209
01:11:26.000 --> 01:11:46.000
واما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال. لانه واجب. والواجب لا واجب مع العدل. اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احابثتنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت. لما ارادوا اخر شيء

210
01:11:46.000 --> 01:12:06.000
يعني في الوداع. قالوا ان صفية حارة. قال احابس تناهي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة؟ ما طافت طواف الحج. فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ ستحبس. النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا. انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا. دل هذا

211
01:12:06.000 --> 01:12:26.000
الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا. ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه تخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ عمرتين؟ طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس

212
01:12:26.000 --> 01:12:46.000
وهذه مسائل آآ تعرض من جهات الفتوى. فهل يمكث او يذهب في جدة؟ او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر. بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذه مسائل تفصيلية المرأة المسألة فيها سعة لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل

213
01:12:46.000 --> 01:13:06.000
يعني لا يلزم انها يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر. يعني هذي مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها. هل يجوز اخذ امرتين في سفرة واحدة؟ اني ثم عن والدي؟ لا بعد. ان العمرة عمل صالح. واذا

214
01:13:06.000 --> 01:13:26.000
اعتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى. في الاصول الشرعية لا تمنعه. الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر او لامره له ان يعمر عائشة من التنعيم. واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو

215
01:13:26.000 --> 01:13:46.000
اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل للحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز بخلافة ادخال العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت

216
01:13:46.000 --> 01:14:06.000
معتمرة قارنة والقارن له اجر عمرة وحج. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة يعني عمرة مستقلة وحج مستقل وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان

217
01:14:06.000 --> 01:14:26.000
من التنعيم فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم. السائل يقول فضيلة الشيخ ماذا يسأل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج هل يجيب باجتهاده؟ لا يجيب اجتهاده لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب

218
01:14:26.000 --> 01:14:46.000
بفتوى اهل العلم طالب العلم لا يجتهد في هاجس معنى معناه ان يرجح في المسائل الخلافية. ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه. الذين في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا آآ كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه

219
01:14:46.000 --> 01:15:06.000
اما طالب العلم يجتهد فلا اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له شيخ فلان يفتي بكذا انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان مشايخ بكذا ونحو ذلك وتكون العهدة عليه في امانة

220
01:15:06.000 --> 01:15:26.000
بالنقل. السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحج؟ في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم. ذكرت انا في في نظر ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال يحج وبذله

221
01:15:26.000 --> 01:15:46.000
له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول. لكن ان قبل فالحج صحيح. لان هذا شرط وجوب ليس شرط لا ولا فرض صح. ان مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط

222
01:15:46.000 --> 01:16:06.000
منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط وجوب. فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان انه سيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل. مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية. كبير في السن او مشلول مثلا. ما يستطيع يتحرك

223
01:16:06.000 --> 01:16:26.000
لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول. قال له واحد انا بتكفل به ابدا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان بل الاستطاعة شرط وجوب هو لا يستطيع فلا يجب عليه. لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال

224
01:16:26.000 --> 01:16:46.000
المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه. نعم. وقت الصلاة. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به. نعم. وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما اوضحه ابانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

225
01:16:46.000 --> 01:16:46.763
وحده اجمعين