﻿1
00:00:21.150 --> 00:00:44.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:45.100 --> 00:01:10.600
قد بين في امته البيان المبين وبلغهم اعظم اعظم بلاغ واتمه امتثالا لقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فبلغ عليه الصلاة والسلام ما انزل الله اليه

3
00:01:10.900 --> 00:01:40.800
من القرآن والوحي وكان مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته الصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي الفاصل بين الاسلام وبين الكفر قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين

4
00:01:41.250 --> 00:02:01.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولعظم هذه الصلاة وقد فرضها الله تعالى

5
00:02:01.650 --> 00:02:27.300
على هذه الامة خمسين صلاة ثم خففت الى خمس صلوات فكانت كانت خمسا في الفعل وخمسين في الميزان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة

6
00:02:27.350 --> 00:02:54.950
وبهما معا تبين الصلاة بقوله كما في حديث المسيء الاتي وبين الصلاة بفعله فانه صلى وقال لامته صلوا كما رأيتموني اصلي وجمع بين الامرين فبين ذلك بقوله وفعله فانه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم

7
00:02:55.050 --> 00:03:18.250
على المنبر فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ومن اجمع الاحاديث في بيان صفة الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه

8
00:03:18.450 --> 00:03:40.100
ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه فسلم فرد عليه السلام بعد ان صلى ركعتين لا يطمئن فيهما فقال له ارجع وصل فانك لم تصلي فرجع فصلى

9
00:03:40.300 --> 00:04:00.400
ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي وردده ثلاثا. فلما كان في الثالثة قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق

10
00:04:00.700 --> 00:04:25.150
لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له وقال له اذا قمت الى الصلاة الحديث هذا الحديث يعتبر من اجمع الاحاديث في بيان صفة الصلاة من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:04:25.700 --> 00:04:46.050
فقال لي هذا الرجل اذا قمت الى الصلاة ومعنا اذا قمت الى الصلاة اي اذا اردت ان تقوم الى الصلاة الشرط الداخل على الفعل هنا يراد به ارادة الفعل مع قرب وقوعه

12
00:04:46.900 --> 00:05:16.250
وذلك ان الشرط الداخل على الفعل باللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

13
00:05:16.450 --> 00:05:40.100
فمعنى اذا قمتم اي اذا اردتم القيام وكما في هذا الحديث الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس به ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب

14
00:05:40.350 --> 00:06:01.300
احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم معنى قولك كان اذا خطب ليس المراد اذا اراد ان يخطب وانما المراد اذا شرع في الخطبة وتلبس بها

15
00:06:01.750 --> 00:06:25.050
الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانتهاء من الفعل لقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه. ليس المراد اذا اراد ان يشرب وانما المراد

16
00:06:25.050 --> 00:06:47.800
اذا تحقق منه الشرب قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وقوله اذا قمت يدل على وجوب القيام في الصلاة والقيام في الصلاة ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به

17
00:06:48.200 --> 00:07:14.300
لكن يسقط القيام  اربع مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز عن القيام سقط عنه في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

18
00:07:14.800 --> 00:07:36.450
ولخصوص حديث عمران ابن حصين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وضابط العجز الذي يسقط القيام هو ما يذهب الخشوع

19
00:07:36.650 --> 00:08:02.800
بحيث انه لو صلى قائما لم يخشع في صلاته ولم يخضع في صلاته بحيث ان هذا الالم او هذا المرض يشوش عليه صلاته. فحينئذ يجوز له ان يصلي جالسا المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام

20
00:08:03.650 --> 00:08:29.300
في صلاة النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم الصلاة النافلة والتطوع يجوز للانسان ان يصليها وهو جالس لكن ان صلاها جالسا بغير عذر فله نصف اجر القائم

21
00:08:29.600 --> 00:08:55.500
وان صلاها جالسا بعذر فله اجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فيجوز للانسان ان يصلي الصلاة النافلة وهو جالس مطلقا سواء لعذر ام لغير عذر

22
00:08:55.550 --> 00:09:13.450
لكن ان كان بغير عذر فله نصف اجر القائم وان كان لعذر فله اجر قائم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم

23
00:09:14.500 --> 00:09:34.050
المسألة الثالثة او الموضع الثالث مما يسقط فيه القيام في حال الخوف اذا كان الانسان خائفا جاز له ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام قال العلماء كما لو كان بينه وبين

24
00:09:34.200 --> 00:09:58.500
او سبع جدار قصير لو قام لرآه العدو او رآه السبع فحينئذ يجوز ان يصلي قاعدا حفاظا على نفسه الموضع الرابع والمسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا

25
00:09:58.900 --> 00:10:16.150
فان المأموم يجب عليه ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام انما جعل الامام ليؤتم به ثم قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

26
00:10:16.900 --> 00:10:44.150
لكن المراد اذا ابتدأ الصلاة قاعدا واما اذا اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان المأموم يتم الصلاة قائما ففرق بين ان يبتدأ الصلاة قاعدا وبين ان يبتدأ الصلاة قائما

27
00:10:44.200 --> 00:11:05.450
فان ابتدأ الصلاة قاعدا وجب على المأموم ان يصلي قاعدا وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان فان المأموم يتم صلاته قائما وجوبا والدليل على هذا التفريق ما جاء في السنة

28
00:11:05.650 --> 00:11:22.750
فان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما استخلف ابا بكر ليصلي بالناس وفي يوم من الايام احث النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط فخرج من بيته الى المسجد

29
00:11:24.350 --> 00:11:44.100
يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الارض فلما رآه ابو بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالمسلمين تأخر فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابقى مكانك ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:11:44.550 --> 00:12:05.850
جلس عن يسار ابي بكر ابو بكر قائم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فانتقل انت قلت الامامة من ابي بكر الى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم صلوا

31
00:12:06.000 --> 00:12:29.000
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس صلوا قياما. لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم فوجب عليهم الاهتمام واما اذا ابتدأ الصلاة قاعدا فانهم يجلسون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الفرس

32
00:12:29.100 --> 00:12:49.200
واصاب قدمه ما اصابه صلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا اذا هذه اربع مسائل يسقط فيها القيام في الصلاة قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

33
00:12:49.400 --> 00:13:16.050
اسبغ اي اتم ومنه قول الله عز وجل واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسباغ الوضوء هو اتمامه وهو نوعان اسباغ واجب واسباغ مستحب اما الاسباغ الواجب فهو غسل الاعضاء الاربعة

34
00:13:16.300 --> 00:13:38.000
التي امر الله تعالى بها في اية الوضوء. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاعضاء الاربعة هي التي يجب تطهيرها. اغسلوا وجوهكم

35
00:13:38.450 --> 00:14:01.900
هذا الاول غسل الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منتهى شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا والفم والانف داخلاني في الوجه

36
00:14:02.000 --> 00:14:23.700
وعلى هذا تجب المضمضة والاستنشاق اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا هو الفرض الثاني وهو غسل اليدين الى المرفقين. يعني مع المرفقين وهنا ايضا انبه على مسألة قد تقع من بعض الناس

37
00:14:23.850 --> 00:14:43.600
وهو انه عندما يتوضأ يغسل كفيه عند ابتداء الوضوء وهذا سنة ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه اذا اراد ان يغسل يديه لا يغسل كفين يقول قد غسلتهما عند ابتداء الوضوء

38
00:14:43.650 --> 00:15:14.600
وهذا خطأ لان غسلهما عند ابتداء الوضوء سنة وليس واجبا والغسل هنا عند غسل الكفين عند غسل اليد ارض وواجب ثم قال وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم فيمسح رأسه ولابد من استيعاب الرأس. والسنة ان يقبل بيديه ويدبر

39
00:15:14.650 --> 00:15:35.600
ثم قال وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين هذا هو الوضوء الواجب ان يغسل الاعضاء الاربعة. ولهذا قال اغسلوا وجوهكم والغسل لابد فيه من جريان الماء على العضو

40
00:15:35.700 --> 00:15:55.300
لابد فيه من جريان الماء على العضو فلا يجزئ لو بل يده بالماء وصار يمسح على وجهه او يمسح على يديه بل لا بد ان يجري الماء على العضو لان الغسل لا يسمى غسلا الا اذا جرى الماء على العضو

41
00:15:55.550 --> 00:16:18.300
اما النوع الثاني من الاسباغ وهو الاسباغ المستحب ما هو ان ياتي بما زاد على غسل الاعضاء الاربعة من المبالغة بالمضمضة والاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ

42
00:16:18.750 --> 00:16:43.500
بالاستنشاق الا ان تكون صائما ومنها ايضا تخليل اللحية الكثيفة ومنها ايضا تخرير الاصابع اصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين اكد الى غير ذلك مما جاءت به السنة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة

43
00:16:44.050 --> 00:17:12.250
ثم استقبل القبلة فكبر والقبلة هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله وسميت قبلة لانها تكون قبالة المصلي يعني امامه ولانه يستقبلها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره حينما فرضت الصلاة

44
00:17:12.350 --> 00:17:43.250
كان يستقبل بيت المقدس لما كان في مكة فكان يصلي بين الركن اليماني والحجر الاسود فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولما هاجر الى المدينة بقي نحوا من من ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وهو يستقبل بيت المقدس

45
00:17:43.450 --> 00:18:06.500
وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف الى ان يوجه الى الكعبة لماذا؟ لان الكعبة هي قبلة الانبياء واستقبال بيت المقدس انما هو من تحريف اليهود وغيرهم وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف

46
00:18:06.600 --> 00:18:25.550
وقد اشار الله تعالى الى هذا في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الى ان قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وتأمل هنا قال قد نرى تقلب وجهك

47
00:18:25.800 --> 00:18:43.500
مع ان الذي يتقلب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بصره لكن يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر والعكس فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستقبل الكعبة

48
00:18:43.950 --> 00:19:04.150
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة ما هو شرط من شروطها لكن

49
00:19:04.700 --> 00:19:32.100
يسقط الاستقبال في مسائل المسألة الاولى عند العجز فاذا عجز الانسان عن استقبال القبلة سقط عنه كالمريض الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة فحينئذ يستقبل ما تيسر له من اي جهة لعموم قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله

50
00:19:32.400 --> 00:19:59.200
المسألة الثانية في النافلة في السفر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته اينما توجهت به اينما توجهت به فيجوز المسافر ان يصلي النافلة على سفره على راحلته يعني على سيارته ونحوه

51
00:19:59.600 --> 00:20:24.850
ولو الى غير القبلة ولو الى غير قبلة فقبلته جهة سيره المسافر المتنفل له قبلتان قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية بجرية وهي جهة سيره فاما اذا لم يستقبل لا القبلة الاصلية

52
00:20:24.900 --> 00:20:45.150
ولا القبلة الفرعية فلا تصح صلاته فلو كان متجها جهة الشمال والقبلة عن يساره فاما ان يستقبل جهة الشمال التي هي جهة سيره. واما ان يستقبل عن يساره الذي هو القبلة. اما اذا لم

53
00:20:45.150 --> 00:21:06.100
بالله هذا ولا هذا فلا تصح الصلاة لانه لم يستقبل قبلة لا اصلية ولا فرعية المسألة الثالثة مما يسقط فيه الاستقبال في صلاة الخوف. قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا

54
00:21:06.500 --> 00:21:31.550
والمسألة الرابعة عند الاشتباه فاذا اجتمعت القبلة على الانسان فانه يصلي الى ما يغلب على ظنه انه هو القبلة ومتى اجتهد الانسان في الاستدلال القبلة وصلى ثم تبين له ان

55
00:21:31.800 --> 00:21:55.100
اجتهاده خطأ وانه استقبل غير القبلة فلا اعادة عليه فلو فرض مثلا ان رجلا كان في برية وحضر وقت الصلاة واراد ان يصلي فاجتهد في معرفة القبلة وغلب على ظنه ان القبلة في جهة معينة

56
00:21:55.400 --> 00:22:19.850
ثم تبين بعد ذلك ان القبلة في غير الجهة التي صلى اليها فان صلاته صحيحة لانه اتقى الله تعالى ما استطاع وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

57
00:22:19.950 --> 00:22:45.450
اي قل الله اكبر وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فتكبيرة الاحرام ركن من اركانها

58
00:22:45.950 --> 00:23:16.650
والتكبيرات في الصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب وسنة ركن وواجب وسن وسنة فاما التكبيرات التي هي ركن فهي اولا تكبيرة الاحرام في جميع الصلوات من فرض ونفل وثانيا تكبيرات صلاة الجنازة الاولى والثانية والثالثة والرابعة. والخامسة ان زاد

59
00:23:17.350 --> 00:23:44.300
قال العلماء لان كل تكبيرة منها بمثابة ركعة هذا التكبير الذي هو ركن ثانيا تكبير هو واجب وهي تكبيرات الانتقال التكبير للركوع والسجود والرفع منه والقيام. هذه التكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال هي واجب

60
00:23:44.300 --> 00:24:05.850
ومعنى واجبة انه اذا تعمد الانسان تركها بطلت صلاته وان تركها سهوا او نسيانا فان كان مع الامام تحملها عنه وان لم يكن مع الامام فانه يجبر ذلك في سجود السهو

61
00:24:06.400 --> 00:24:31.150
وهذا هو الفرق كما سيأتي بين الركن وبين الواجب اذا التكبيرات التي تكون واجبة هي تكبيرات الانتقال الثالث سنة تكبيرات هي سنة ومنها من السنة اولا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء

62
00:24:31.850 --> 00:24:52.150
التكبيرة الزوائد التي هي ست في الاولى وخمس في الثانية. هذه سنة. فلو صلى العيد او الاستسقاء بدون ان يكبر هذه التكبيرات الزوائد فصلاته صحيحة الثاني تكبير المسبوق تكبير المسبوق

63
00:24:52.200 --> 00:25:28.850
اذا ادرك امامه راكعا وتكبيره للركوع سنة فمثلا لو دخلت مع الامام وهو راكع الافضل والسنة ان تكبر تكبيرتين اولا تكبيرة للاحرام وهذه ركن والثانية تكبيرة للركوع وهذه سنة لكن لو اقتصرت على تكبيرة الاحرام فقط فقلت الله اكبر وركعت من غير تكبير فالصلاة صحيحة

64
00:25:29.750 --> 00:25:56.950
ولو كبرت ونويت بهذا التكبير الاحرام والركوع صح ذلك ايضا لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس انه اذا ادرك الامام راكعا كبر حال هوية لا يكبر وهو قائم وانما يقول الله اكبر وهو يهوي

65
00:25:57.200 --> 00:26:17.700
وهذا لا تصح صلاته لماذا؟ لانه لم يأت بتكبيرة الاحرام وهو قائم من شرط تكبيرة الاحرام ان تأتي بها حال القيام اما حال الهوي فانه لا يصح اذا هذه هي

66
00:26:17.950 --> 00:26:43.900
تكبيرات التي هي سنة. اذا التكبير في الصلاة ركن وهو تكبيرة الاحرام والتكبيرات الزواج في صلاتين انا تكبيرة الاحرام وتكبيرات صلاة الجنازة والثاني واجب وهو الانتقال والثالث سنة وهي التكبيرات الزوائد

67
00:26:44.600 --> 00:27:04.900
في صلاتي العيدين والاستسقاء وتكبير المسبوق اذا ادرك امامه راكعا السنة ان يكبر تكبيرتين ولكن لو اقتصر على تكبيرة واحدة وصلاته صحيحة لكن لابد ان تكون على هذه كبيرة للإحرام

68
00:27:05.600 --> 00:27:30.400
اه ذكرنا فيما تقدم ان التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال واجبة ومعنى كونها واجبة ان الانسان اذا تعمد تركها بطلت صلاته وان تركها سهوا او نسيانا فان كان مع الامام تحمل الامام ذلك عنه

69
00:27:30.700 --> 00:27:56.500
وان كان منفردا جبر ذلك بسجود السهو وهذا هو الفرق بين الركن والواجب الصلاة لها اركان ولها واجبات الركن والواجب يشتركان ويفترقان يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته

70
00:27:56.950 --> 00:28:19.150
فمن تعمد ان يترك الركوع او قراءة الفاتحة او اي ركن من اركان الصلاة بطلت صلاته كذلك ايضا الواجبات من تعمد ان يترك التسبيح في الركوع او في السجود ركع ولم يسبح عمدا فصلاته باطلة

71
00:28:19.500 --> 00:28:44.250
يفترقان في حال النسيان الركن لا لا يجبر لابد من الاتيان به فلو ترك ركنا من اركان الصلاة لم تصح صلاته الا به اما الواجب اذا ترك فكما لو ترك تسبيح ركوع او سجود او تشهد او نحو ذلك

72
00:28:44.300 --> 00:29:03.550
فان كان مع الامام تحمل الامام ذلك عنه وان كان يصلي وحده جبر ذلك بسجود السهو وهذا كما تقدم بخلاف الركن الركن لا يجبر فلو فرض مثلا ان شخصا يصلي

73
00:29:04.250 --> 00:29:26.400
قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى الى السجود ولم يركع فيجب عليه ان يرجع وان يأتي بهذا الركن الذي تركه وهو الركوع حتى لو فرح انه سجد السجة الاولى وجلس وجلس بين بين السجدتين

74
00:29:26.550 --> 00:29:42.650
يجب عليه ايضا ان يرجع ويقوم ويأتي به. فكل من ترك ركنا من اركان الصلاة وجب عليه ان يرجع ويأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها

75
00:29:42.750 --> 00:30:05.800
فاذا وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الركعة الثانية او التي تليها مقامها مثال ذلك انسان مثلا يصلي كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود

76
00:30:06.800 --> 00:30:29.550
لما رفع من السجدة الاولى ذكر انه لم يركع فيجب عليه ان يقوم ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين وهكذا ايضا لو ذكر ذلك في رفعه من السجود الثاني اما اذا وصل الى موضعه من الركعة الثانية

77
00:30:29.700 --> 00:30:52.650
فان الركعة التي ترك منها هذا الركن تكون لاغية وتقوم هذه الركعة الثانية مقامها ففي المثال السابق هذا الرجل الذي كبر وقرأ الفاتحة ام هوى الى السجود سجد سجدتين ثم قام الى الركعة الثانية. لما اراد ان يركع

78
00:30:52.850 --> 00:31:11.950
الركعة الركوع من الركعة الثانية ذكر انه لم يركع الركوع من الركعة الاولى فهنا لا نقول ارجع وائت بما تركت لاننا لو طلبنا منه ان يرجع لاتى بركعة كاملة ونقول الاولى هذه لاغية. وهذه الثانية

79
00:31:12.400 --> 00:31:37.800
تقوم مقامها اه ثم قال عليه الصلاة والسلام فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ثم الدالة التراخي لان بين التكبير وبين القراءة بينهما شيء وهو كذلك وهو الاستفتاح

80
00:31:38.300 --> 00:31:57.600
ولهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث

81
00:31:57.850 --> 00:32:25.000
وقوله ارأيت سكوتك المراد بالسكوت هنا عدم الجهر وليس المراد عدم النطق فالسنة بعد ان يكبر تكبيرة الاحرام ان يأتي بدعاء الاستفتاح وكل دعاء جاءت به السنة وثبتت به السنة فانه يصح ان يستفتح به

82
00:32:25.100 --> 00:32:49.300
بل الافضل الافضل ان تنوع  ادعية الاستفتاح وان لا تقتصر على دعاء واحد فتارة تستفتح بهذا الدعاء وتارة تستفتح بهذا الدعاء وتارة بهذا الدعاء. حتى تفعل السنة على جميع وجوهها الواردة

83
00:32:49.700 --> 00:33:08.850
تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع في جميع افعاله واقواله قال ثم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي بعد ان يستفتح يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم

84
00:33:08.900 --> 00:33:33.900
ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن وقوله هنا صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ اقرأ لفظ مشترك بين الواجب والمستحب فهو لفظ مشترك بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة الواجب والفاتحة

85
00:33:34.150 --> 00:33:54.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الفاتحة ركن من اركان الصلاة واما ما سوى الفاتحة

86
00:33:54.950 --> 00:34:16.650
فهو سنة. السنة ان يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة سورة وكذلك في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين. وكذلك العصر والمغرب والعشاء لكن لو فرض انه اقتصر على الفاتحة فقط

87
00:34:16.700 --> 00:34:36.050
وصلاته صحيحة وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب احواله في غالب احواله انه كان يقرأ من المفصل كان يقرأ في غالب احواله في صلاته من المفصل

88
00:34:36.600 --> 00:35:04.750
والمفصل من سورة الحجرات وقيل من قاف الى اخر القرآن له طوال وقصار واوساط فطواله من سورة قاف او الحجرات الى سورة النبأ عما يتساءلون هذا الطوال واوصاده من سورة النبأ الى الضحى

89
00:35:05.300 --> 00:35:25.600
وقصاره من الضحى الى اخر القرآن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه فيقرأ في الفجر من طواله. يعني يقرأ قاف

90
00:35:26.100 --> 00:35:48.150
القمر الرحمن الملك القلم الى غيرها ويقرأ في المغرب من قصاره يعني من الضحى الى اخر القرآن ويقرأ في الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه يعني من سورة النبأ الى سورة الضحى. هذا هو الغالب

91
00:35:48.600 --> 00:36:11.300
قال العلماء رحمهم الله وفي كون الانسان او الامام يحرص على القراءة من المفصل فيها فائدتان فائدة تعود للامام وفائدة تعود للمأموم اما الفائدة التي تعود للامام فهي انه اذا ارتج عليه

92
00:36:11.600 --> 00:36:29.800
يعني اخطأ او نسي في الصلاة اية يجد من يفتح عليه. لان الغالب ان في المأمومين من يحفظ هذه السور والفائدة الثانية فائدة للمأموم وهي ان تكرار هذه السور سبب لحفظها

93
00:36:30.100 --> 00:36:53.300
وكم من اشخاص كانوا اميين لا يقرأون ولا يكتبون من كبار السن حفظوا المفصل او كثيرا منه بسبب تكرار الامام لقراءة هذه السور اذا يقرأ ولهذا قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

94
00:36:54.050 --> 00:37:13.250
وسبق ان الفاتحة ركن من اركانها. ولكن لو فرض ان الشخص لا يحسن الفاتحة وهذه تحصل من يدخل الى الاسلام حديثا اي حديث عهد باسلام يسلم وهو لا يحسن الفاتحة

95
00:37:14.100 --> 00:37:34.600
قال العلماء الفاتحة بقراءتها ست مراتب المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة اذا كان يحسنها فان كان لا يحسنها لكن يحسن اية منها كما لو كان يحسن مثلا اهدنا الصراط المستقيم

96
00:37:35.550 --> 00:37:56.000
ونقول كرر كرر هذه الاية بقدر ايات الفاتحة سبع مرات فان كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ولكن يحسن سورة من يعني اية من القرآن يحسن مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

97
00:37:56.150 --> 00:38:19.050
نقول كرره بقدر الفاتحة فان كان لا يحسن شيئا من القرآن مطلقا فانه يأتي بالذكر الوارد كما في حديث ابن ابي اوفى سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

98
00:38:19.350 --> 00:38:37.600
يقول هذا الذكر بدلا عن الفاتحة اذا عجز عنها او عن بعضها او عن شيء من القرآن فيأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

99
00:38:38.050 --> 00:38:54.900
فان كان لا يحسن هذا الذكر فانه يذكر الله تعالى باي ذكر فلو قال سبحان الله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله يذكر الله باي ذكر بقدر الفاتحة فان كان لا يحسن شيئا

100
00:38:54.950 --> 00:39:23.000
وهي المرتبة السادسة وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام. يعني لا يقول كبر واركع لان القيام ركن مقصود بذاته ركن مقصود بذاته فيجب عليه ان يقوم بقدر الفاتحة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا

101
00:39:23.450 --> 00:39:54.350
الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل الانحناء تعظيما لله تعالى والركوع اجتمع فيه ثلاثة انواع من انواع التعظيم تعظيم قلبي وتعظيم قولي وتعظيم فعلي الركوع اجتمع فيه ثلاثة انواع من انواع التعظيم

102
00:39:54.500 --> 00:40:16.500
تعظيم قلبي وهذا يشترك معه بقية اركان الصلاة فانت حينما تركع تعظم الله بقلبك تعظيم قولي لانك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وتعظيم فعلي انك تنحني تنحني تعظيما لله عز وجل

103
00:40:16.600 --> 00:40:40.650
هذا هو الركوع وهو ركن من اركان الصلاة. بقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا وحد الركوع المجزئ ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة

104
00:40:40.750 --> 00:41:04.600
فاذا انحنى بحيث ان يديه تمس ركبتيه هذا هو الركوع المجزي وقال بعض العلماء حد الركوع ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام فمتى كان هيئته يا هيئة الراكع

105
00:41:04.950 --> 00:41:25.450
فان ذلك مجزئ لكن الظابط فيما تقدم هو ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة فان كان الانسان قد تقوس ظهره لكبير السن الاحدب قالوا يجدد النية فقط

106
00:41:25.650 --> 00:41:45.400
يعني لو كان الانسان احدب هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع فحينئذ اذا اراد ان يركع يجدد النية يعني ينوي انه ركع قال حتى تطمئن راكعا وهذا ركن من اركان الصلاة وهو الطمأنينة

107
00:41:46.000 --> 00:42:14.750
وقدر الطمأنينة الواجبة اقل قدر للطمأنينة الواجبة هو ان يأتي بقدر الذكر الواجب يعني من ركع وقال سبحان ربي العظيم وقد اتى الطمأنينة المجزئة اذا اقل طمأنينة هي قول القدر الواجب من الطمأنينة ان يأتي بقدر الذكر الواجب

108
00:42:14.950 --> 00:42:37.800
فمتى اتى بقدر الذكر الواجب وقد اتى بالواجب من الطمأنينة قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع منه وعلم منه انه لابد من الرفع فلو ان انسانا ركع وفي اثناء ركوعه هوى الى السجود مباشرة لم يقم

109
00:42:38.050 --> 00:43:01.750
فانه لا يصح لابد من القيام ولهذا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما قال ثم اسجد والسجود هو الغرور على الاعضاء السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم

110
00:43:01.900 --> 00:43:29.300
على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين واطراف القدمين فلا بد ان يضع هذه الاعضاء السبعة على الارض ويمكنها من الارض فان لم يسجد على شيء من اعضائه السبعة او ترك بعضها لغير عذر فان الصلاة لا تصح

111
00:43:29.350 --> 00:43:55.150
لانه ترك واجبا من واجباتها ولكن ما  ما حكم الصلاة على حائل هل يجوز للانسان ان يصلي على حائل او يجب ان تباشر اعضاؤه الارض مباشرة الجواب الصلاة على حائل

112
00:43:55.500 --> 00:44:14.450
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود كما لو اراد ان يسجد وضع يده هكذا وسجد لو وضع يديه تحت ركبتيه وسجد فلا تصح الصلاة في هذه الحال

113
00:44:15.550 --> 00:44:38.750
والحال الثاني ان يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير اعضاء سجوده متصلا من غير اعضاء سجوده فهذا ايضا لا بأس به للحاجة كما لو اراد ان يسجد يبسط مثلا غترته او الشماغ ويسجد عليه

114
00:44:39.350 --> 00:44:58.400
فاذا دعت الحاجة الى ان الانسان مثلا يسجد على جزء من ثوبه او جزء من غترته او عمامته فلا حرج كما في حديث انس رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته

115
00:44:58.400 --> 00:45:27.700
من الارض وسط رداءه فسجد عليه القسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي السجاد والخمرة ونحوها فهذا جائز ولكن قال العلماء يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يخص جبهته بما يسند عليه لان لا يكون متشبها باهل البدع

116
00:45:28.400 --> 00:45:53.350
قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا الجلوس بين السجدتين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك  فبين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

117
00:45:53.500 --> 00:46:15.750
اما اركان وواجبات الصلاة كما ذكر في هذا الحديث فهو واجب اما ركن واما واجب وما لم يذكر لا يدل على عدم وجوبه ولهذا بعض العلماء رحمهم الله اخذ من هذا الحديث

118
00:46:15.800 --> 00:46:32.300
وقال ما ذكر فيه واجب. ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب اما المقدمة الاولى وهي ان ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب فهذا صحيح ومسلم

119
00:46:32.600 --> 00:46:51.150
واما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فيه فليس بواجب فهذا فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما علم هذا الرجل ما اخل به وهو الطمأنينة

120
00:46:51.600 --> 00:47:09.150
لانه صلى صلاة لا يطمئن فيها علمه الوجه الثاني ان النصوص الشرعية دلت على ان هناك واجبات سوى ذلك ولهذا في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد

121
00:47:09.500 --> 00:47:29.850
مع ان التشهد لم يذكر في هذا الحديث لكن نقول ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب وما لم يذكر لا يدل عدم ذكره على عدم وجوبه. لان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. قال ثم افعل ذلك في صلاتك

122
00:47:29.850 --> 00:47:57.900
يعني يفعل ما تقدم من الركوع والرفع والطمأنينة في الركعات في جميع الصلاة في الركعة الثانية وفي الركعة وفي الركعة الرابعة والسنة كما تقدم القراءة ان يقرأ بعد الفاتحة اما الركوع فالسنة كما سبق ايضا ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم

123
00:47:58.500 --> 00:48:17.250
ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروم. ان تيسر له ففي حديثه عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح

124
00:48:17.500 --> 00:48:42.250
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن

125
00:48:42.750 --> 00:49:05.700
ما معنى يتأول القرآن؟ الجواب يتأول القرآن ان يمتثلوا القرآن. يمتثل امره التأويل هنا التأويل هنا بمعنى امتثال الامر فعلا للمأمور وتركا للمحظور اذا كان نهيا سمعنا قولها رضي الله عنها يتأول

126
00:49:05.900 --> 00:49:32.350
القرآن معناه ماذا؟ اي يمتثل امر القرآن لان التأويل يعني الفائدة التأويل لفظ التعويل ورد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة الوجه الاول التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير

127
00:49:32.650 --> 00:49:52.450
ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام ومنه قول الله عز وجل نبئنا بتأويلهم وقول هذا تأويل رؤياي من قبل. اي تفسيرها ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

128
00:49:52.750 --> 00:50:15.200
ومنه قول ابن جرير الطبري التأويل في قوله تعالى كذا اي التفسير هذا المعنى الاول من معاني وهو التفسير المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله بيان عاقبة الشيء ومآله

129
00:50:15.350 --> 00:50:42.050
فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان امرا فتأويلهم امتثاله بيان بيان عاقبة الشيء ومآله هذا التأويل فان كان خبرا وتأويله وقوعه كقوله عز وجل هل ينظرون الا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني ما ينتظر

130
00:50:42.050 --> 00:51:05.900
هؤلاء المكذبون الا وقوع حقيقة ما اخبر الله تعالى به وان كان امرا فتأويله امتثاله كما في حديث عائشة يتأول القرآن ان يمتثل وتقول مثلا فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

131
00:51:06.050 --> 00:51:33.450
معنى يتأول اين؟ يمتثل يمتثل المعنى الثالث او الوجه الثالث من وجوه التأويل التأويل بمعنى المعنى الثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره تأويل صرف اللفظ عن ظاهره فان دل عليه دليل صحيح فهو تأويل

132
00:51:33.900 --> 00:51:55.450
صحيح ومقبول وان لم يدل عليه دليل فهو تحريف اذا المعنى الثاني الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فان دل عليه دليل فهو مقبول وصحيح وان لم يدل عليه دليل فهو فاسد ومردود

133
00:51:55.950 --> 00:52:18.950
مثال ما دل عليه الدليل قال الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت هل المراد اذا فرغت من قراءة القرآن؟ لا اذن نحن نقول اذا قرأت اي اردت ان تقرأ هذا تأويل

134
00:52:19.350 --> 00:52:36.350
هذا تأويل لكن دل عليه الدليل وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا قال الله تعالى متى امر الله فلا تستعجلوا اتى فعل ماضي ولكن نقول اتى امر الله اي سيأتي امر الله

135
00:52:36.500 --> 00:52:57.250
بدليل قوله فلا تستعجلوا لان الماضي لا يستعجل وانما الذي يستعجل هو المستقبل فهذا التأويل ايضا دل عليه الدليل سيكون مقبولا اما اذا لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود

136
00:52:58.050 --> 00:53:19.000
فتأويل بعض البدع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى استوى اي استولى وجاء ربك اي جاء امره جاء ملكه ينزل ربنا الى السماء الدنيا اي ينزل امره ينزل ملكه

137
00:53:19.200 --> 00:53:45.750
هذا ليس عليه دليل لان كل فعل اضافه الله تعالى الى نفسه فالاصل انه قائم به سبحانه وتعالى اذن مثل هذا التأويل يكون فاسدا يكون فاسدا مردودا الحاصل ان الركوع والسجود السنة ان يقول ان يقول فيهما بعد التسبيح سبحان

138
00:53:45.750 --> 00:54:08.250
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. وان زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا هذا حسن  من اجمع الكتب لمن اراد ان يتوسع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجمع

139
00:54:08.450 --> 00:54:30.750
ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد الميعاد في خير هدي العباد جمع رحمه الله الاحاديث فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. وسمعة الشيخ ابن باز والشيخ عثيمين كلهم لهم رسائل

140
00:54:30.750 --> 00:54:57.000
فيما يتعلق صفة الصلاة فيحسن المؤمن ان يقرأ مثل هذه الكتب حتى يتفقه في دين الله ليعبد الله تعالى على بصيرة من امره اسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

141
00:54:57.000 --> 00:55:21.450
وعن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا. وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يوفقنا لكل خير وان وان يجنبنا اسباب الشر والرضا والهلاك كما اسأله ان يوفق ولاة امورنا لما يحب ويرضى. وان يعينهم على اداء الامانة. ويصلح لهم البطانة

142
00:55:22.200 --> 00:55:45.500
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. انه جواد كريم بر رحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين