﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.400
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الى يوم الدين اما بعد مسائل الطلاق بلا شك انها مسائل مهمة جدا في حياة المسلم. والله سبحانه وتعالى اوضح هذه المسائل وهذه الاحكام المتعلقة

2
00:00:22.400 --> 00:00:49.550
اوضحها وبينها لعباده غاية الوضوح ولا غموض ولا اشكال فيها وهي احكام لها حدود  حذروا حذر سبحانه وتعالى من ان تنتهف هذه الحدود وان يتعدى المسلم على حدود الله سبحانه وتعالى

3
00:00:49.550 --> 00:01:09.550
له احكام وله ضوابط وله حالات. وليس لكل انسان ان يطلق متشاء كيف يشاء. وانما يطلق فيما الله سبحانه وتعالى وفي الحالات التي شرعها الله عز وجل وفي اوقات التي بينها سبحانه وتعالى والاعداد او العدد

4
00:01:09.550 --> 00:01:38.000
الذي اباحها سبحانه وتعالى من اهم المسائل التي قد يقع فيه الطلاق وقد يحصل فيها طلاق كثير من الناس من لم يتعلم احكام الله الشرعية فيما يتعلق بالطلاق والنكاح مسألة اطلاق الطلاق هكذا بحيث ان

5
00:01:38.000 --> 00:02:01.250
انه يطلق وهو قد يكون مازحا او غازلا او نحو ذلك فهل يقع الطلاق من المازح؟ يقول انا لست جادا في تلاقي وانما بس مجرد ان اخوف زوجة او مجرد ان اقول هذا على لسانك هكذا او مثلا يحصل له مع احد

6
00:02:01.250 --> 00:02:24.700
من اصحابه اه حديث او نحو ذلك فيقول علي الطلاق فهل تطلق المرأة بمجرد هذا الكلام وان كان مازحا؟ فنقول انطلاق حكم شرعي وحد من حدود الله. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فليس له ان

7
00:02:24.700 --> 00:02:41.500
نتحدث في مثل هذه الامور فاذا اوقع هذا الطلاق في هذه الصورة المذكورة فانه يقع الطلاق. وان كان مازحا وان كان يقول في نفسه انني لا اقصد الطلاق. ليس هناك

8
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
شيء اسمه اقصد او ما اقصد اذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. بمجرد تلفظه بمجرد انه قال علي الطلاق طلقت زوجتي لو قال لزوجته وهو يمازحها انت طالق طلقت مباشرة. وان قال والله انا امزح او انا مجرد هذا الكلام فقط

9
00:03:01.700 --> 00:03:27.900
لست جادا في كلامي فانها تطلق تطلق مباشرة. هذي مسألة مهمة قد يجهلها كثير من الناس. الان هذا الامر. الامر الثاني مسألة ان يطلق ويقول انت طالق عدد نجوم السماء. انت طالق عدد ايام السنة. انت طالق عشرة. انت طالق خمسين طلقة

10
00:03:27.900 --> 00:03:47.300
فاذا حصل من هذا الامر فانها تطلب لكن هل يحسب هذا كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل وقال لابن عباس قال اني امرأتي مائة طلقة

11
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
منطلقت منك زوجتك وطلقة واحدة هي اتخذت هذه الطلقة هي التي طلقت هي التي وقعت منك وتسع وتسعين اتخذت بها ايات الله من زورا. يعني تسخر منها من ايات الله فلا يجوز للانسان ان يتلاعب بالطلاق. فاذا عزم

12
00:04:07.500 --> 00:04:27.350
على الطلاق اذا عزم على الطلاق فانه يطلق ويوقع الطلاق فيما شرعه الله سبحانه وتعالى وتكون طلقة واحدة وله ان يطلق الثاني كما قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. اما ان يطبق ثلاثا ان يقول وهذا كثير يقع من الناس اذا حصل

13
00:04:27.350 --> 00:04:51.450
بينه وبين زوجته قال انت طالق ثلاثا. او هي طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث. فهل يقع ثلاث طلقات وتبين من او انها تعتبر طلقة واحدة قال انت طالق. ثم قال قال انت طالق. انت طالق انت طالق. هذي ثلاث لا نقاش فيها

14
00:04:51.950 --> 00:05:10.600
او طلق ثم طلق ثم طلق هذه طلاق لا نناقش فيها. لكن لو قال انت طالق ثلاثا او قال هي طالق ثلاثة او طالق بالثلاث هذي وقع خلاف بين اهل العلم. هل تقع واحدة وتعتبر واحدة

15
00:05:10.600 --> 00:05:36.400
وله ان يراجعها تعتبر زوجته او تبين منه تصبح طلاق تصبح مطلقة طلاقا باهنا لا ترجع اليه ابدا حتى تتزوج برجل وينكحها ثم يطلقها قد اختلف فيه اهل العلم والصحيح في هذه المسألة وهي مسألة يعني مهمة جدا وليس لكل انسان ان يفتي او ان

16
00:05:36.400 --> 00:05:54.900
تكلم فيها ليس لكل انسان وانما مثل هذه المسائل المهمة جدا لان يبنى عليها الفرقة بين الزوجين ليس له ان يتكلم او يفتي بمثل هذا الامر. وانما يفتي بها الراسخون اهل العلم

17
00:05:55.400 --> 00:06:17.650
ولكن في مثل هذه المسألة الذي يظهر والله اعلم هل يقال انها تعتبر طلقة واحدة او تعتبر ثلاث نحن ننظر في حال هذا الرجل ننظر في حال هذا الرجل كان رجل وقع منه الطلاق وهو في ظاهره انه لا يوقع الطلاق ولا يتلاعب

18
00:06:17.650 --> 00:06:37.650
ووقع منه بغير اختيار اما يعني حرارة او يعني فعلها وهو قد انفعل واشتد غضب وكذا وقال لزوجته هي طالق ثلاثا او طلقتك بالثلاث. فان كان ظاهره الصلاح وظاهره الجد وظاهره

19
00:06:37.650 --> 00:07:00.600
وانه لا يريد الطلاق فهذا نقول في حقه انها طلقة واحدة. ونعطيه او نفتي له بان هذه طلقة واحدة ان كان رجلا متلاعبا والطلاق على لسانه دائما ويتخذ ايات الله هزون ولا يعرف قدر الزوجية ولا شيء ثم

20
00:07:00.600 --> 00:07:20.550
يطلق دائما هو ما قال ان زوجته هي طارق ثلاثا او انت طالق ثلاثا فنقول هذا بانت منه زوجته ولا ترجع اليه. واصبحت لا ترجع اليه الا ان تنكح زوجا اخر. ثم يطلقها ثم تعود الى زوجها

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
تعتبر طلقة الثلاث او طلقة ثالثا تختلف باختلاف الشخص واختلاف الاحوال. والله اعلم. هذه التي يعني قد تقع عند كثير من الناس وهو لا يباهي في مسائل الطلاق وهي مهمة جدا تجد بعض الناس على اتفه الاسباب

22
00:07:40.550 --> 00:08:07.500
حديث عهد للزواج بمجرد اتفه الاسباب يطلق ولا يشعر يعني مسؤولية الطلاق واهمية الطلاق. وموقف المرأة مو هكذا مجرد انه فقط يعني سوء تفاهم على اتفه الاسباب يطلق. ينبغي الانسان او المرأة قد يعني آآ تلزم زوجها وتلح

23
00:08:07.500 --> 00:08:27.000
عليه بان يطلقها ثم هو يطلقها. لا الزواج الطلاق جعل الله في عصمة او جعل الله في يد الزوج بيد الزوج والزوج ينبغي له ان يتثبت والا يتعجل وان يتأنى بهذه الامور هذا بيت واسرة

24
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
اولاد فلا يتعجل في مثل هذا الامر. والطلاق هو اخر الحلول كما بينه سبحانه وتعالى في كتابه. هناك حلول تسبق يسعى اليه الانسان في حل مثل هذه القضايا. اذا صار هناك نزاع بين الزوجين هناك مراحل يمر بها. اخر مرحلة

25
00:08:47.000 --> 00:09:09.000
انفصال بين الزوجين والانفصال لا يكون الا في اخر اخر الامور. هناك علاجات يعالجها اذا وقع الطلاق بين الزوجين قد يكون هناك اولاد قد يكون هؤلاء الاولاد صغار وقد تكون مرأة حامل ثم

26
00:09:09.000 --> 00:09:37.800
طبعا فهذه الحالة من يقوم بشؤون هذا الوليد وهذا الرضيع المرأة قد تتزوج برجل اخر تذهب وتترك هذا الطفل. والزوج قد يتزوج ايضا بامرأة ويترك هذا الطفل لا ينفق عليه ولا ينفق على امه. فهذا الطفل من يقوم بشؤونه الله سبحانه وتعالى لم يترك حتى هذا الطفل

27
00:09:37.800 --> 00:09:57.800
الصغير قد يكون حمل في بطن امه لم يتركه سبحانه وتعالى الا بين حكمه عز وجل. قال سبحانه وتعالى والوالدات يروعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة. شف هذه الاية جاءت في ثنايا الحديث عن الطلاق والنكاح

28
00:09:57.800 --> 00:10:21.100
فيما يتعلق بالاسرة اذا هي جزء لا يتجزأ من هذه الاسرة وهي احكام هؤلاء الرضع هذا الرضيع من الله سبحانه وتعالى نص على ان الذي يقوم برضاعه هو هذه الام امه. قال الام يجب عليها الام عليها ان ترضع هذا الطفل

29
00:10:21.150 --> 00:10:47.550
وان حصل ما حصل بين الزوجين وان طلقها وان خالعت هي طلبت الفص والخلع من زوجها هذا الطفل ضحية لابد على المرأة على الام ان تقوم برظاعة وان افترقا وان افترقا الزوجان فهذا الطفل على المرأة او على الام ان ترضع هذا الطفل قال الله سبحانه وتعالى

30
00:10:47.550 --> 00:11:07.550
في وضعنا اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يعني مدة الرضاعة هي سنتان سنتان لها ان ترضع ان فطمت هذا الطفل قبل السنتين فلها ذلك. وان ارادت ان تزيد فله ذلك لكن كحد اقصى

31
00:11:07.550 --> 00:11:30.100
حولاني كاملة سنتين. وهذه هذه المدة فيها احكام شرعية. وهو ان جاءت امرأة وارضعت هذا الطفل فانها تكون اما له. اذا ارضعته خمس رضعات. ويكونون ويكون اولاد هذه المرضعة اخوة

32
00:11:30.100 --> 00:11:57.350
الاولاد اخوة لهذه المرضع هذا الطفل. ففيها احكام وهذه الاحكام مشروطة بان يكون الرضاع فيها يعني لو ان هذا الطفل جاوز الحولين يعني سنتين ونصف او ثلاث سنوات وجاءت امرأة وارضعته لا اعتبار لهذا الرضع

33
00:11:57.400 --> 00:12:21.250
لان الرضاعة المحرم المحرم الذي الذي يأخذ احكام الرضاعة وما كان في الحولين. اما ما زاد عن الحولين فليس له الرضاعة ليس له حكم الرضاعة وان تكون الرضعات خمس رضعات في الحولين خمس رضعات في الحولين. هذا ما يتعلق في احكام الرضاعة. قال سبحانه وتعالى والوالدات يضعن اولادهن حولين كامل

34
00:12:21.250 --> 00:12:42.600
من اراد ان يتم الرضاعة لماذا قال كاملين حولين كاملين تأكيدا تأكيدا للمدة تأكيدا لتمام المدة لانها قد يكون ارظاع اقل او قد يزيد لكن الحد الحد ان تكون ان يكون حولين كاملين. قال سبحانه وتعالى

35
00:12:42.800 --> 00:13:11.850
حوليني كاملين   الربع ما ضابطها كذا ما ضابط الرضعة هو ان يأخذ الطفل الثدي ويشرب ثم يتركه بنفسه  اذا اخذ المولود الرضيع اخذ الثدي ومص الثدي واخذ الحليب ثم تركه من نفسه هذه تعتبر رضعة

36
00:13:11.850 --> 00:13:40.600
تعد واحدة اذا اخذه وتركه خمس مرات اعتبرته سواء كانت في جلسة واحدة او في عدة جلسات بس لو رضع في هذه بين العشائين رضع من هذه المرأة رضعتين ثم قامت هي تركت الطفل وقامت وذهبت ثم جاء بعد العشاء وجاء وروض على رضعة واحدة ثم بعد ساعات

37
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
العشاء رضع رضعتين اصبحت عندنا خمس روعات. في جلسات متفرقة هذي تعتبر خلاص. محرمة او انه ارضعها او انه رضع منها في جلسة واحدة. بس بشرط انها هي ما تأخذ

38
00:14:00.600 --> 00:14:28.700
الثدي منه ما تمنعه بحيث انه يترك هو يترك الثدي بنفسه فتعتبر روعة. احكام الرضاعة واحكام المسائل الرضاعة كثيرة طويلة جدا متفرعة. لكن الصحيح انها خمس رضعات في الحولين لا لا لا ليست في يوم واحد لو لو جاءت هي وزارتهم زارت هذه المرأة هذا البيت وارضعت هذا

39
00:14:29.000 --> 00:14:49.000
المولود رمعة واحدة ثم ذهبت الى جلست اسبوع ثم جاءت بعد اسبوع وزارتهم وارضعت رضعتين ثم لجأت الاسبوع الثاني والثالث بعد شهر ما دام في الحولي رضعات متفرقة في اية مختلفة تعتبر ما دام اذا اهتمت خمس رضعات وهو في الحولين اما اذا تجاوز الحولين

40
00:14:49.000 --> 00:15:21.450
او كانت اقل من خمس ركعات لا اعتبار لها قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يقول سبحانه وتعالى على المولود له من هو المولود له؟ هو الاب هو القلب وهو الزوج. هو الاب. ابو هذا المولود. على المولود له وفيه دلالة على ان على ان

41
00:15:21.450 --> 00:15:41.450
الصغار او المواليد ينسبون الى ابائهم. هم المسؤولين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن اي رزق هذه المرأة. وكسوتهن بالمعروف. هذه حالة الطلاق. اما في غير الطلاق فهذا لا يحتاج ان نقول على

42
00:15:41.450 --> 00:16:01.450
الزوجة يجب على الزوج ان ينفق عليها. ويرزقها ويكسوها هذه ما نناقش فيها يعني هذه الزوجة على زوجته لكن لو فرضنا انه استلطها زين وخرجت من العدة واصبحت امرأة بعيدة عن الزوج

43
00:16:01.450 --> 00:16:25.550
ومعها هذا الطفل ونقول يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قال آآ عليه ان ان ينفق عليها ويكسوها مقابل انها ترضع هذا الطفل وبعض العلماء يقول لا ان ان الرزق والطعام والكسوة ما دامت العدة واذا خرجت من عنده فليس لها حق

44
00:16:25.550 --> 00:16:48.150
قال وعلى المولود له رزقهن وجسدهن بالمعروف. ما معنى بالمعروف معناها هي ما جاء بعدها في الاية الاية فسرها ما بعدها. قال بالمعروف قال لا تكلف نفس الا وسعها. يعني لا نكلف الزوج بان

45
00:16:48.150 --> 00:17:08.150
يحس ويطعم وينفق على اعلى الدرجات ولا اقل. لينفق ذو سعة من سعته. كل واحد على قدر حاله على قد الحال فينفق على قدر حاله. فلا يلزم الزوج الذي يكون مثلا دخله قليلا

46
00:17:08.150 --> 00:17:28.150
بان يدفع مبالغ كبيرة ولا العكس. يكون متوسط وهذا مرجعه الى العرف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال لا تضار والدة بولدها. لا نضر هذه المرأة بان ترضع ولا ننفق عليها

47
00:17:28.150 --> 00:17:48.150
ونضرها بهذا الوليد ولا المولود ايضا في ضار بانه يلزم بان يدفع مبالغ يعني مبالغ قد تكون مثقلة عليه. فيكون الامر متوسطا بين هذا وهذا. قال سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل

48
00:17:48.150 --> 00:18:10.250
يقول المؤلف هنا يقول لا تكلف نفسا الا وسعها يقول هو تقييد لقوله تعالى بالمعروف يعني كانه تفسير لكلمة بالمعروف اي هذه النفقة الواجبتان على الاب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها الا ما يدخل تحت وسعه وطاقته على قدره

49
00:18:10.250 --> 00:18:36.050
كل شخص على على قدره يقول هنا لا تضار والد بولدها يقول اي الاب لا يضار لا الاب بسبب الولد بان تطلب منه اموال طائلة او تطلب منه شيء لا يقدر عليه من الكسوة والمال ولا هي ايضا تضارب الزوجة بان يعني تلزم

50
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
وتقلب شيء لا تستطيعه. او قد يكون المضارة بنزع الولد منها. احيانا يأتي الزوج ويأخذ الرضيع منها يقول لا نعطيك نعطيه شخص اخر نعطيه امرأة اخرى وكذا فهذا يكون فيه ظرر عليها ولا تظار باي شيء باي نوع من انواع الظرار

51
00:18:56.050 --> 00:19:23.700
قال ويجوز ان قال هنا واضيف الولد تارة مرة الى الاب وتارة الى الام لان الولد يعني ينسب مرة يعني او نقول يضاف مرة الى ومرة الى الام على كل بحسبه يعني على كل آآ اضافة تكون بحسبها حسب آآ يعني حسب السياق. قال وعلى الوارث مثل ذلك من

52
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
هو الوارث اختلف اهل التفسير في المراد بالوارث. والمؤلف اختار ان يكون الوارث قال روى عن الوارث مثل ذلك قال ان الوارث هنا هو ووارث الصبي. وارث الصبي يعني لو فرضنا ان

53
00:19:43.700 --> 00:20:06.000
الصبي توفي من يرثه هو الذي يقوم هو الذي يقوم بالنفقة على عليه وعلى امه. يقوم بالنفقة عليه وعليه. وقيل الوارث هو ووارث اب لو مات الاب وعنده صبي فان من يقوم مقام الاب او يرث ميراث الاب هو الذي يلزم آآ بالنفقة

54
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
الذي يلزم بالنفقة على اقوال كثيرة ذكرها هنا كثيرة لكن آآ الله اعلم ان يعني اقربها للسياق ان الوارث اما ان يكون الصبي من آآ وارث الصبي او وارث ابو الصبي. اما ان يكون الوارث هو والثبي او وارث

55
00:20:26.000 --> 00:20:58.150
الصبي  نعم. من يرث الاب هو الذي تلزمه النفقة. تلزمه النفقة. او من يرث الصبي هو الذي تلزمه النفقة قال بعد ذلك فان اراد ايصالا اي ان اراد الزوجان الاب والام للطفل هذا ان اراد فصالا الفصال المراد به فطم

56
00:20:58.150 --> 00:21:22.550
قطن هذا الطفل ان يفطم عن الرضاعة يفصل ان يمنع من الرضاعة اذا اراد اذا اراد ان ان ان يختم هذا الطفل فلا جناح لكن بشرط ان يكون هذا صادرا ان يكون هذا صادرا من تراض منهما للابوين. بحيث انه يرضى الطرفان على ان يفطم

57
00:21:22.550 --> 00:21:42.550
هذا كله كلام قبل قبل انتهاء المدة وهي السنتين وهي السنتان اما انتهت السنتان يفطر يفطر لكن لو اراد الاب والام ان يفطما هذا الصبي بعد مضي سنة او ستة اشهر او سنة

58
00:21:42.550 --> 00:22:07.850
ستة اشهر او نحو ذلك اه فله اه اذا اراد ان ان يفطم هذا فلا مانع. بحيث انه يكون هذا الامر واقع من تراض بين الطرفين وتشاور بينهما بحيث انهم يتشاورون في فطام هذا الطفل فلا مانع فلا جناح عليهما يعني معنى هذه الاية انه لا يلزم

59
00:22:07.850 --> 00:22:34.750
اه الزوج او الزوجة ان يرضع ان ترضع الام طفلها سنتين كاملتين. فلو اقتصرت على اقل من السنتين فان هذا قال سبحانه وتعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم هذا ايضا يتعلق في ما يتعلق لو حصل الطلاق بين الزوجين. حصل الطلاق بين الزوجين او امتنعت امتنعت ما

60
00:22:34.750 --> 00:22:58.000
الرضاعة او اتفق على ان ان يكون المرضع امرأة اجنبية اخرى فلا مانع. قال سبحانه وتعالى وان اردتم ان تسترظعوا اي اولادكم. وهذا جائز ان رجل هناك مرضعات او هناك تأتي مرأة تسمى الظهر المرأة الظهر التي ترضع

61
00:22:58.000 --> 00:23:18.000
ترضع غير ابنها هذا جائز كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارظعته حليمة وكانوا ان العرب يخرجون للبادية يسترضعون هناك حتى يكون اقوى فلا فلا مانع اقوى في البنية فلا مانع قال

62
00:23:18.000 --> 00:23:38.000
تعالى اذا اردتم ان تسترجعوا لاولادكم استرضعوا لهم مراضعا فلا مانع فلا جناح اذا سلمتم دفعتم اليهم ما اتفقتم عليه من النفقة او من من الاجرة ان المرأة هذي تأخذ اجرة على الارضاع وهذا كان واقعا كان

63
00:23:38.000 --> 00:23:58.000
معمول قبل يعني سنوات قديمة الان اصبحت هناك ما يسمى اصبح ما يسمى بالرضاعة الصناعي الان ما يسمى بالرضاعة الصناعي اذا كانت وما تستطيع ان ترضع او حليبها قليل لا يكفي او قد يكون عندها اسباب او موانع فهي تستخدم ما يسمى

64
00:23:58.000 --> 00:24:19.050
الاوضاع الصناعية لكن سابقا ما كان هناك ما يسمى بالرضاعة الصناعي يكون هناك موضعات استأجرنا قال يعني لا بأس ان تسترضعوا اولادكم من غير امهاتهم اذا سلمتم الى هذه الامهات اجورهن

65
00:24:19.050 --> 00:24:43.950
واتفقتم على هذا الامر هذا ما يتعلق باحكام الرضاعة التي قد تكون بين الزوجين لو حصل طلاق بينهما فان الله بين ما يترتب على هذا الطلاق قد يكون الفرقة بين الزوجين يعني الفرقة قد تكون بسبب الطلاق. يكون الرجل يطلق. حصل الطلاق بين الزوجين تكون فرقة بينهما. قد تكون

66
00:24:43.950 --> 00:25:03.950
امر اخر وهو الوفاة. ايضا اذا حصلت الفرقة بسبب الوفاة ليست بسبب الزواج بسبب الطلاق وانما حصلت بسبب الوفاة. لو حصلت الفرقة بسبب الوفاة ايضا فيها احكام شرعية. فيها احكام شرعية وبينها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل

67
00:25:04.850 --> 00:25:24.850
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما ما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله ما تعملون خبير. هذي تسمى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. اذا توفيت اذا توفي الرجل

68
00:25:24.850 --> 00:25:56.200
يلعن امرأته فانه يجب على المرأة ان تعتد في بيت زوجها وتحد العدة والحداد. احكام شرعية. اما العدة فمعناها ان تبقى وتمكث في بيت زوجها اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشر تمكث في بيت زوجها لا تخرج منذ وفاته منذ منذ توفي في اليوم الذي توفي

69
00:25:56.200 --> 00:26:18.700
من اليوم الذي توفي فيه اربعة اشهر وعشرا. هذي تسمى عدة لا يجوز لها ان تتزوج ولا يجوز لها ان تخرج من بيتها بيت الزوجية الا اخرى وهذي تسمى العدة عدة اربعة اشهر لا يحلها ان تتزوج برجل اخر قبل مضي هذه المدة. ولا يحل لاحد ان

70
00:26:18.700 --> 00:26:40.050
ان يخطبها وهو يعلم انها معتدة. خطبة المعتدة الا بالتعليق كما سيأتينا. وليس لها ان تخرج من بيت زوجها الا في اشياء محدودة يكون هناك مثلا اسباب مثل ان تكون مثلا موظفة او معلمة

71
00:26:40.050 --> 00:27:02.850
او طالبة تدرس او اختبارات او مثلا البنت ام اخوف وليس عندها احد تنتقل الى بيت اخر او بيت يعني مهدد بالسقوط عليها. هناك اسباب اذا وجدت الاسباب هذي لها ان تغادر البيت الى بيت اخر. اذا لم تجد هناك اسباب فليس لها ان تخرج

72
00:27:02.950 --> 00:27:22.950
ليس لها ان تخرج واذا ارادت ان تخرج تخرج لاسباب يعني ايش؟ يعني مبررات مثل مراجعة المستشفى لا تذهب الى المستشفى بقدر الحاجة تذهب اما ان تقول مثلا انا اريد انا معتدة في البيت عدة وفاة زوجي وزوجي قد توفي واريد

73
00:27:22.950 --> 00:27:43.100
سنزور امي ان نزور اختي ولا اروح اؤدي عمرة هذا ما يجوز. عدة المرأة تعتد وتبقى في بيت زوجها لا تخرج تروح تذهب للعمرة او تحج او تزور خالتها او تزور صديقتها لا. اما اذا كانت مثل مراجعة مستشفى

74
00:27:43.100 --> 00:28:03.100
او لاجل اختبار ممكن تكون طالبة او مدرسة او عمل ولم يعني العمل لم يمنحها اجازة او نحو ذلك واضطرت الى ان تداوم او نحو ذلك هذا جائز. نسمع الان كثير من بعض النساء من المعتدات

75
00:28:03.100 --> 00:28:27.550
بسبب الوفاة تخرج غير مبرر حتى نسمع بعضهم من ان يحضر تحضر الصلاة على زوجها هذا ليس مبررا حضور الصلاة على زوجها او زيارة او زيارة او مناسبة او نحو ذلك ليس لها الخروج ليس لها الخروج. الخروج مبررات جائزة في الشرع

76
00:28:27.550 --> 00:28:51.850
قدر الحاجة بقدر الحاجة. هذا ما يتعلق بالمدة وهي اربعة اشهر وعشرة ومعنى ان يتربصن هذا معنى ان يتربصن. هذا معنى قوله ان يتربصن. وهو التأني والجلوس والمكث في بيت زوجها

77
00:28:51.850 --> 00:29:17.600
الى ان تنتهي اربعة اشهر وعشرا. فاذا انتهت خرجت يقول هنا فاذا بلغن اجلهن اذا بلغن اجلهن اذ انتهت المدة. هذا معنى بلغن اجلهن يعني انتهت. ليش تشاركنا او قاربنا؟ مرر معنا ان المراد اذا بلغن اجلهن

78
00:29:17.600 --> 00:29:37.600
في بعض الايات التي مرت معنا ان المراد بالبلوغ والمشاركة والقرب. اما هنا فمعنى اذا بلغن اجلهن المراد به انتهت مدة العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. اذا انتهت هذه المدة بلغ فلا جناح. عليهن فيما فعلن في انفسهن. وش اللي

79
00:29:37.600 --> 00:29:57.600
تفعل في نفسها هو ما كانت تفعله قبل العدة. لان هناك احكام اخرى غير المكث والبقاء في البيت هذي عنده عدة امرأة في احكام تسمى الحجاز ان تحد على زوجها معنى الحجاب ان تترك ما يدعو الى النكاح. ان تترك

80
00:29:57.600 --> 00:30:17.600
تتجنب كل ما يدعو الى النكاح من الثياب الجميلة الحسنة من ما يكون من الزينة كالكحل والخظار ولبس الحلي هذي كلها تمنع هذه هذا معنى الحداد وترك الزينة من الطيب لا تتطيب

81
00:30:17.600 --> 00:30:37.600
ولا تلبس الملابس الملفتة للانظار الجميلة الحسنة لا تلبس الحلي اه لا تكتحل لا تستخدم آآ بعض الاشياء التي يستخدمها الناس للنساء للزينة كالمكايج ونحوها تتجنبها في هذه المدة. كل ما يدعو

82
00:30:37.600 --> 00:30:58.200
والى النكاح والزواج تتجنب في هذه المدة. هذا معنى قوله معنى قوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم من التزين. اذا انتهت المدة مدة التربص اربعة اشهر وعشرة فلها ان تتجمل. وان

83
00:30:58.200 --> 00:31:28.400
هذا بالنسبة للمرأة المعتدة المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب المرأة التي تكون قريبة للزوج وليست قريبة وليست هي زوجته وانما هي يعني قريبة مثل اخت الزوج او بنته بنت المتوفى او اختي المتوفى او ام المتوفى او قريبته. فهذه لها ان تحد لكن لمدة

84
00:31:28.400 --> 00:31:48.400
لها ان تحب ان تلبس ان تتجنب الملابس الملابس الزينة وان تتجنب الاشياء التي اه مثل الكحل هو دهب ونحوه حلي تتجنبها لكن لا تتجاوز ثلاثة ايام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم

85
00:31:48.400 --> 00:32:06.650
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وجاء في احاديث اخرى انه نهى صلى الله عليه وسلم عن الكحل وعن الزينة وعن الطيب ونحو ذلك كل هذه ينهى تنهى

86
00:32:06.650 --> 00:32:37.000
هذا ما يتعلق بمسألة اه مسألة اه كل ما يتعلق هذي ما يتعلق بمسألة اه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في مسائل يعني اه لو ان رجلا تزوج امرأة وعقد عليها تزوج وعقد تم العقد النكاح وعقد القران لكن لم يدخل بها

87
00:32:37.000 --> 00:33:00.200
ثم توفي هل عليها ان تعتد؟ او لا تعتد؟ نعرف احنا نعرف ان المرأة اذا عقد الرجل عليها ولم يدخل بها فليس لها عدة طلاق لو طلقها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الماء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

88
00:33:00.200 --> 00:33:18.600
في قضية الطلاق هل هذا الحكم ينجر الى قضية الوفاة؟ لا لو ان الرجل عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها ولم يراها بس مجرد عقد ثم قدر الله وتوفي فانها تعتد

89
00:33:18.600 --> 00:33:43.450
تعتد وترث لانها زوجة عقد عليها فتعتد طيب من احكام ايضا العدة المرأة المعتدة قد يكون لها احكام ايضا متصلة به من احكامها هي هل يجوز للانسان ان يخطب هذه المرأة خطبة

90
00:33:43.800 --> 00:33:59.350
ان يقتل هذه المرأة المعتدة؟ هل يجوز له ان يخطبها الله سبحانه وتعالى يقول في الاية التي بعدها ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم

91
00:33:59.350 --> 00:34:19.350
فنقول خطبة الرجل نوعان. الخطبة الصريحة وخطبة غير صريحة. وانما هي تلميح وتعريض فالمرأة اذا كانت المرأة ما زالت في العدة اربعة اشهر وعشر ما زالت في العدة هل يجوز للانسان ان

92
00:34:19.350 --> 00:34:40.750
ان يخطبها من وليها او يتكلم معها ويخطبها نقول يجوز الخطبة في التعريض فقط وليس التصريح كما قال سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم تلميح. فقط وليس تصريحا بالنكاح. لا يجوز ان يخطبها اصل ان

93
00:34:40.750 --> 00:35:00.750
انه لا يجوز ان يخطب المرأة المعتدلة. ما دامت في العلة اذا خرجت من عنده له ان يخطبها. ما دامت في العدة فلا يجوز الا تلميحا يقول هنا التعريض هو ضد التصريح. وهو من عرظ الشيء اي من عرظ الشيئ جالي. كانه يحوم حوله ولا يظهره

94
00:35:00.750 --> 00:35:24.300
يصرح به سؤال هنا قال او اكننتم في انفسكم سترتم واضمرتم يقول يعني سواء انت المحت لها وعرضت لخطبتك او اخفيت في نفسك انك تريد الزواج بها فلا جناح عليك. لو نويت قلت والله هذي المرأة المعتدة انا ساتزوج بها

95
00:35:24.300 --> 00:35:44.300
لما تنتهي من عدتها انا ساتزوج بها. هذا شيء في نفسك اكننته في نفسك اخفيته في نفسك. لا مانع. قال سبحانه وتعالى علم الله عز وجل علم الله انكم ستذكرونهن. يعني لا تصبر على خطبتها والنطق بذلك برغبة الزواج بها لكنه يكون هذا الامر تعليما

96
00:35:44.300 --> 00:36:04.300
او في نفسك فلا تصرح قال ولا تواعده ولكن لا تواعدوهن سرا لا تواعدوهن سرا يعني لا تصر لا تواعد المرأة تقول تأتي للمرأة معتدة فتقول لها انت الان معتدة وان انتظر ان شاء

97
00:36:04.300 --> 00:36:23.900
ثم تنتهي عدتك وتزوج بك. هذا لا يجوز. لا تواعدها. اذا انتهت عدتك سيتزوج بك. يعني لا يجوز ان ان تصر يحمي المرأة المعتدة. قال الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا. واختلف اهل التفسير في معنى السر هنا

98
00:36:24.050 --> 00:36:44.050
والذي يظهر من سياق الاية ان السر هو هو المصارحة بالزواج منها كأن يقول انا لا اريد ان اتزوج الا بك او لا اريد ان انجح اي امرأة غيرك يصرح معها او يقدم مقدمات تتعلق بتصريحا اه

99
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
بالزواج منها كالوقاع او ما يجر الى الى الرفث او نحو ذلك كل الامور التي تجر الى يعني كان يقدم مقدمات صريحة بالرغبة في الزواج كان يقول انت يعني ليس هناك من هو اجمل منك وانت فيك من الصفات كذا وكذا ويبدأ

100
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
باسباب التزوج منها. فهذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا الماحا وتعريضا بعيدا. لكن القول المعروف يعني قال هو ما ابيح من التعريض فهذا

101
00:37:24.050 --> 00:37:44.050
جائز ان تعرض فقط كما اباح الله بك سبحانه وتعالى التعريض. قال ولا تعزموا عقدة النكاح. لا يجوز ان يعزم على يتزوج بها او يعقد عليها وهي معتدة. لا يعقد عليها في هذه المدة حتى تنتهي اه

102
00:37:44.050 --> 00:38:03.450
ستنتهي هذه المدة. قال سبحانه وتعالى ولا تعزم ولا تعزم عقدة النكاح. حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى تنتهي مدة العدة اربعة اشهر وعشرة. فاذا انتهت هذا الحد وانتهت المدة. فله ان يخطبها كغيره من الرجال

103
00:38:04.500 --> 00:38:39.600
هذا ما يتعلق بخطبة المعتدة خطبة السؤال هنا من يشارك معنا  اي نعم انت ايه ايه لا اللي خلفك تفضل. قف اسألك ما في مانع؟ ها طيب هل يجوز خطبة المرأة المعتدة بالطلاق

104
00:38:39.850 --> 00:39:12.050
لماذا اذا كانت المرأة هذي مطلقة وهي ما زالت في عدة طلاق. هل يجوز لرجل ان ان يخطبها؟ او يقول لا ما يجوز صح؟ لماذا لا يجوز نعم؟ ايوا احسنت هذا الدليل العام لا لحظة. هذه الاية واردة في عدة المتوفى عنها زوجها. في تعليل اخر وهو ان المرأة المطلقة

105
00:39:12.050 --> 00:39:29.700
وما زالت في عدة هي زوجة. كيف كيف تخطب امرأة ما زاد في عقد الزوجية مع زوجها؟ فنقول لا يجوز لا يجوز ان يعتد طيب طيب احسنت بارك الله فيك. تفضل

106
00:39:30.650 --> 00:40:31.500
واياك طيب يقول هنا تفضل  نعم هذا صحيح هذا بيناه   لا يجوز ما دامت في عدة ما دامت المرأة في العدة عموما سواء مطلقة طرفا رجعيا او طلاقا باهنا او متوفى عنها زوجها ما دامت في العدة فليس لاحد ان

107
00:40:31.500 --> 00:40:59.050
الا الا المعتدة اعدت الوفاة يجوز له ان يخطبها ان يخطبها تعريضا فقط    نهائيا ما يجلس ما يجوز. الزوج الذي طلق الزوج الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات بانت منه. فليس له ان يخطبها

108
00:40:59.050 --> 00:41:21.800
الا بعد ان تتزوج بزوج اخر ويطلقها. هذه المسألة مرت معنا بوضوح. طيب قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان نقتل النساء لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفضوا لهن فريضة. هذه مسألة تتعلق بما

109
00:41:21.800 --> 00:41:41.700
ما هي الامور التي تحصل بعد ما يطلق الرجل امرأته. فيها حالات ايضا. يعني اذا طلق الرجل وامرأة لها حالات كثيرة لها احكام عندنا الحالة الاولى اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يمسها

110
00:41:41.900 --> 00:42:10.650
قبل ان يمسها. عرفنا المراد بالمسيس هنا لان القرآن يكني ولا يسرح. يكنني يقول هنا لا جناح عليكم طلقت النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فاذا الرجل طلق هذه المرأة وهو لم يمسها مجرد هو مجرد العقد بس لم يمسها ولم يفرض لها مهرا

111
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
ثم طلقها. فالواجب في حقه الان هو ان يمتعها. والمتعة المتعة ان يدفع لها شيئا اقل من المهر كان يدفع لها مبلغا او هدايا او كسوة او ملابس او نحو ذلك. هدايا او حلي او نحو ذلك. هذا تسمى

112
00:42:30.650 --> 00:42:50.650
متعة تكون اقل من المهر. فاذا اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يمسها وقبل ان يفرظ لها. لا ليفرض لها مهرا ولم ييأس مجرد انه مجرد انه تزوجها او عقد عليها عقد عليها ثم طلقها

113
00:42:50.650 --> 00:43:19.700
فالواجب في حقه الان ان يمتعها. طيب لو مسها وجب لها مسح وجب المهر. لو انه طلقها طلقها وقد فرظ لها المهر. ثم طلقها قبل ان يمس ها سيأتينا الان انه له نصف المهر له نصف المهر رجل تزوج امرأة وعقد

114
00:43:19.700 --> 00:43:42.050
عليها ودفع لها المهر ولم يدخل بها ولم يراها ثم طلقها. فنقول لها نص المهر ولك النصف النص ولا في النص او رجل او رجل طلق هذه المرأة ولم يسمي لها النهر ولم يدفع لها المهر ولم يمسها

115
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
هذا يكون عليه ان يمتعه كما في هذه الاية. قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او او تفرضوا لهن فريضة. قال ومتعوهن اعطوهن متعة. على الموسع قدره كل شخص

116
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
الموسع الذي وسع الله غني يعطيها. يعطيها على قدر غناه والفقير المقتنع يعطيه على قدر يعطيه على قدر على قدر ما اعطاه الله ومنحه. يقول متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

117
00:44:22.550 --> 00:44:42.550
هل هذه المتعة واجبة؟ لو ما اعطاه يأثم او غير واجبة خلاف بين اهل العلم منهم من اوجبها ومنهم من قال ان ليست والصحيح انها ليست بواجبة. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في اخر الاية اول شيء لان الله سبحانه وتعالى قال على الموسع وعلى

118
00:44:42.550 --> 00:45:00.450
المفطر قدره فلم يحدده بشيء معين هذا امر. الامر الثاني لانه قال متاعا بالمعروف اي ما تعارف الناس عليه. ثم قال حقا على المحسنين اي من اراد ان يحسن اليها. لكن لو جاء رجل وطلقها ولا اعطاها متعة ما يأثم. ما يأثم هنا

119
00:45:01.050 --> 00:45:27.400
يقول المؤلف هنا يقول واعلم ان المطلقات اربع. مطلقة مدخول بها مفروظ. ركزوا معي. هذي مرأة مطلقة مدخول بها مسها زوجها وفرض لها المهر زين فاذا طلقتها المهر نهى. لا يأخذ منه شيء ولا يجوز ان يأخذ منه شيئا كما مر معنا. لا يحل له ان يأخذ مما اتاها شيئا

120
00:45:27.400 --> 00:45:47.400
هذي الحالة الاولى وهذه جل النساء المطلقات. قال الحالة الثانية قال مطلقة غير مفروض لها ما فرض لها شيء المهر ولم يدخل بها وهي المذكورة هنا وهي المذكورة هنا لا مهر لها ولم يدخل بها فالحكم هو ان تمكن

121
00:45:47.400 --> 00:46:12.900
ان تمتع قال ومطلقة مفروض لها. غير مدخول بها مفروظ لها وغير مدخول بها. فهذه لها النص المهرة مفروض لها وغير مدخول بها. وان طلقتموها من قبل ان تمسوها قد فرتم وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

122
00:46:12.900 --> 00:46:32.900
الا ان يعفو. قال الحالة الرابعة مطلقة مدخول بها مدخول بها وغير مفروض لها دخل بها دخل بها. لكنه لم يفرض منها شيئا. ما حدد شيء من المرأة ولم يعطيها شيئا من المرأة. فما الحكم؟ نقول

123
00:46:32.900 --> 00:47:01.300
يلزمه المهر يلزمه يلزمه المهر. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن طيب في مسألة مهمة جدا قد تقع من كثير من الناس فيما يسمى مسألة ان رجل قد تزوج بهذه المرأة ويخلو بها ولم يمسها. واضح؟ يخلو بها ولا يمسها

124
00:47:01.750 --> 00:47:22.650
ما يجامعها ولا يمسها لكنه خلا بها يعني اغلق الباب في غرفة هو وزوجته ثم طلقها فما الحكم؟ هل يلزمها؟ هل يعطيها المهر كاملا؟ ولا يأخذ نصف المهر؟ ما مسها

125
00:47:23.550 --> 00:47:45.450
الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه يلزمها المهر. فاذا طلقها لزمه ان يدفع لها ان يلزمها المهر ان يلزمه ان عليه ان يدفع له النار وليس وليس له ان يأخذ نص المهر. لماذا؟ لقضاء الصحابة في هذه القضية. قضى الصحابة في كل

126
00:47:45.450 --> 00:48:05.450
رجل اصدر ستارا او اغلق بابا فقد وجب وقد وجب المهر لو اغلق الباب على نفسه وان لم يمسها فانه يجب عليه ان يكون المهر لها كاملا لها كاملا وهذا ما يسمى

127
00:48:05.450 --> 00:48:25.450
الخلوة اذا خلا بها ولم يمسها فالصحيح يقول من اقوال اهل العلم انه يعني لماذا؟ هذا احتياطا لانه قد يقول انا ما قد مسها فلذلك نخرج من هذا نخرج من هذا الامر بان يكون يلزمه ان يدفع لها المهر كاملا ولا

128
00:48:25.450 --> 00:48:52.850
يجوز له ان يأخذ شيئا من هذا المهر يقول هنا  ايضا في الاية قال وان طلقتموهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرغتم لهن فريضة. اذا طلق الرجل امرأته

129
00:48:52.850 --> 00:49:12.850
وان لم يمسها مجرد عقد عليها ودفع المهر ولم يخلو بها ولم يمسها. وهم طلقها فما الحكم فنصف ما فرض فنص ما فرضت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني ان عفت هي

130
00:49:12.850 --> 00:49:32.850
خلاص ياخذ المهر كله هذا جائز. او هو اسقط قال خذ المهر كله. فاذا اسقط احد الطرفين المهر الاخر ان يأخذه كاملا. هذا معنى قوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج

131
00:49:32.850 --> 00:49:52.000
وقيل الولي ولي المرأة قيل الزوج وقيل ولي المرأة والذي يظهر من السياق انه زوج هو الذي بيده عقدة النكاح قال وان تعفو اقرب للتقوى اي يعفو احد الطرفين فهو اقرب الى التقوى

132
00:49:54.300 --> 00:50:15.950
قال هنا اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم يعني تأمل كيف هذه الاية يعني مع انه حصر الطلاق والفرقة بين الزوجين الا ان الله سبحانه وتعالى يعني يأمر آآ يأمر الزوجين

133
00:50:15.950 --> 00:50:35.950
بان لا ينسى احدهما فضل الاخر. ولا يجحد ما تفضل به احدهما على الاخر. يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ما جرى من الزوج لزوجته من امور يحمد عليها او جرى من الزوجة لزوجته من امور تحمد عليها من الاحسان الى الزوج او نحو ذلك

134
00:50:35.950 --> 00:50:55.950
يقول الله سبحانه وتعالى لا يجحد ولا ينسى ولا ينكر هذا المعروف. اذا طلقت المرأة من زوجها فلا تنكر معروفه عليها قبل وكذلك العكس طيب يا اخوان اذا كان هذا الامر الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم بين الزوجين الذين تفرقا

135
00:50:55.950 --> 00:51:15.950
كن عندها في طريقه فكيف بالزوجين الذين الذين لا يزالان في بينهما عقدة النكاح؟ يعني الله سبحانه وتعالى اذا كان يرشد المطلق والمرأة المطلقة ان لا ينسى احدهما الفضل الاخر فكيف بالرجل مع امرأته في حال في الحالة

136
00:51:15.950 --> 00:51:35.950
الطيبة والحالة الحالة الحسنة بينهما والحالة الدائمة بين الزوجين انسان ينبغي له ان ان لا ينكر للزوج الا ينكر ما تقوم به المرأة من الاحسان وكذلك الرجل لا يمكن ما تقوم ما يقوم تقوم به المرأة من الاحسان. قال سبحانه

137
00:51:35.950 --> 00:51:59.050
بعد ذلك هذا ما يتعلق باحكام الطلاق. جاءت اية تتخلل هذه الاحكام لانها ستعود احكام مرة اخرى وهي نهاية الصلاة اية الصلاة. قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. قد يسأل سائل يقول

138
00:51:59.050 --> 00:52:29.050
الايات كلها في احكام الاسرة من الزواج واحكام العشرة واحكام الايلاء واحكام الطلاق والعدة عدة المتوفى عنها ثم جاءت اية الصلاة ايش علاقة الصلاة بهذه الاحكام؟ حتى تأتي لان ستعود ايات الاحكام مرة اخرى. فنقول قد ينشغل الانسان بهذه الامور في حياته بين طلاق وزواج وعدة وهذه الامور

139
00:52:29.050 --> 00:52:49.050
وتأخذ من وقته فكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الامور لا تشكركم على ما هو اهم واجل منها وهي الصلاة ولذلك شوف المحافظة قال حافظوا ما قال صلوا. قال يكون يصلي لكن قد تأتيه امور تذهله. امور الطلاق امور الزوجية امور الرضاعة

140
00:52:49.050 --> 00:53:09.050
امور الاطفال قد تشغل الانسان. قد يصلي وهو لا يصلي. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني يؤكد على قظية الصلاة وان هذه الامور التي الانسان بربه لا تشغل تشغله امور اخرى عنها فلابد ان يحافظ عليها. ولذلك ركز سبحانه وتعالى على الامر بالمحافظة على

141
00:53:09.050 --> 00:53:29.050
وايضا اكد على قضية اخرى وهي الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اختلف فيها اختلف اهل العلم في تحديدها الصواب الصحيح من اخوان اهل العلم ان المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وش الدليل على ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد

142
00:53:29.050 --> 00:53:47.200
قال شغلونا اي المشركون. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم واجواهم قمنا فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر

143
00:53:47.700 --> 00:54:03.250
اذا جاءتنا اقوال اخرى ما المراد بالصلاة الوسطى؟ هل هي الفجر ولا الظهر ولا المغرب والعشاء؟ لا ننظر لهذا الخلاف. لماذا؟ لان تفسير ما الذي يكفينا؟ النبي فسر لنا هذه الاية خلاص ما نذهب الى تفسير اخر

144
00:54:03.350 --> 00:54:19.550
وقوموا لله قانتين. ما المراد بالقنوط هنا؟ القنوت يطلق على اشياء كثيرة منها الدعاء. يقنت يعني يدعو ومنها الصلاة ومنها طول القيام. وكلها داخلة في هذا المعنى لا تخرج عنه

145
00:54:20.350 --> 00:54:44.550
قال هنا  فان خفتم فرجالا او ركمانا هذه مسألة صلاة الخوف. اذا انسان خاف من العدو او خاف من سبع او خاف من اي شيء يعتدي عليه فله ان وهذا فيه دلالة على ان الانسان لا يجوز الصلاة ابدا. في اي حال من الاحوال يصلي. لا لا تسقط الصلاة بحال الا اذا فقد عقله

146
00:54:44.550 --> 00:55:01.550
مدام عطنا ومعافى ان الصلاة تجيب علي في اي حال. في اي حال يصليها تجب عليه رجال او يعني يصلي وهو ماشي او راكب يصلي على اي حال ركب الطائرة والوقت والوقت سيخرج عليه يصلي على حاله في كرسيه

147
00:55:01.550 --> 00:55:11.550
في خلف الطائرة اي مكان لابد ان يصلي ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة الا اذا كانت تجمع مع صلاة اخرى. قال سبحانه وتعالى في اخر اخر الاية قال وللمطلقات

148
00:55:11.550 --> 00:55:31.550
متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني المتعة للمطلقات عموما اي مطلقة طلقت فللزوج من كرمه واحسانه على هذه المرأة اذا طلقها ان يودعها. باي هدية من الهدايا. يرسل لها هدية سوارة ساعة اي

149
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
هدية مبلغ مالي يدفع لها هذا اكراما منه واحسانا الى هذه المرأة ولذلك الله سبحانه قال حقا على المتقين وقال في الاخرى حرقا على المحسنين. فمن كان محسنا تقيا فانه من كرامة من احسانه واكرامه لهذه المرأة ان يمتعها. هذا ما يتعلق

150
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
بهذه الايات وكما ذكرنا سلفا ان ايات الاسرة كثيرة جدا وطويلة وليست هذا يعني هذه الايات فقط هذه الايات واردة في سورة البقرة فقط. وهناك ايات اخرى في سور اخرى تتعلق باحكام الاسرة. وهي جليلة الدراسة

151
00:56:11.550 --> 00:56:31.550
والبحث فيها والتأمل وبيان احكامها. نقف عند نقف عند هذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بما قلنا وبما سمعنا وبعد الاذان ان شاء الله آآ نقرأ ما ورد من الاسئلة نسأل الله التوفيق والسداد للجميع

152
00:56:31.550 --> 01:00:05.950
اكبر  الله اكبر   اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله          الله اكبر الله اكبر       هناك بعض الاسئلة الواردة وهي كثيرة جدا. قد لا يسع الوقت لعرضها كاملة. لكن سنعرظ شيئا منها

153
01:00:12.700 --> 01:00:47.650
وقبل ان اه يعني نجيب على بعض الاسئلة نطرح سؤالا اه مما يعني مضى الحديث عنه وهو مسألة طيب نشوف بعض الاخوة تفضل خلفك اي نعم نسألك ما في مانع

154
01:00:48.200 --> 01:01:16.000
طيب هل يجوز خطبة معتدة؟ مطلقا؟ اي امرأة معتدة هل يجوز للانسان ان يخطب المرأة المعتدة مطلقا لا يجوز. فقط؟ ولا في تفصيل ايوة اذا كان معتد بطلاق لا يجوز مطلقا. نعم. واذا كانت

155
01:01:21.350 --> 01:01:53.650
اذا كانت معتدة ليوهات يجوز ان يخطبها تعريضا لا تصريحا. تعريضا مثل ماذا يعني يلمح تلميحا نعم تفضل بارك الله فيك. جزاك الله خير هذا السائل يقول ما حكم المرأة التي

156
01:01:54.650 --> 01:02:15.700
اه توفي عنها زوجها خارج وطنها. خارج وطنها. يعني كأن تكون هي في بلد وزوجها في بلد  فكيف هل تبقى في ماذا تصنع او تنتقل لبيت اخر؟ نقول تختلف هذه الحال اذا كانت مثلا هي في المملكة

157
01:02:15.700 --> 01:02:35.700
وزوجها خارج المملكة واهلها خارج المملكة. وكان الزوج عندها ثم سافر وتوفي في سفره. فالان حالتها الان هي هل ستبقى وحدها في بيتها؟ اولا ماذا ستصنع في هذا المكان؟ فنقول اذا كان بقاؤها ليس عليها ضرر

158
01:02:35.700 --> 01:02:57.750
ولا يعني ينطرها الى امر اخر لا خوف ولا نحوه فالاصل انها تبقى في بيت زوجها التي كانت تقيم فيه سابقا قبل وفاته فاذا انتهت العدة تذهب وان كان فيه ظرر عليها او خوف او نحو ذلك فلها ان تنتقل الى هذا المكان

159
01:02:58.450 --> 01:03:21.050
وان كان يعني اضطر الى السفر ايضا سائل يقول لماذا يترتب على الزوجة اذا خالفت شرط التراضي الطفل قبل موعده. يعني لا هو الاصل ان يكون بينهما وتشاور كما قال الله سبحانه

160
01:03:21.400 --> 01:03:41.400
اذا كان يعني كن بينهما لكن في عرفنا الحاضر الان لو ان الرجل لو ان المرأة فطرت والرجل يعني يعرف انه او تعرف المرأة من الرجل لا يمانع في ان تفطر فلا مانع اذا عرفت منه اذا كان اذا كان يمانع فاستأذنه لان الامر يكون بينهما

161
01:03:41.400 --> 01:04:12.950
استأذنوا في فطم هذا الطفل   هذا يقول نريد تفصيل واضح في حديث عائشة رضي الله عنها انها النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض وتتسع يأمرها ان تتزر آآ هذا واضح جدا ان المرأة الحائض للرجل ان يباشرها لكن لا يباشرها

162
01:04:12.950 --> 01:04:41.650
في المكان المحرم ويأمرها ان تتجه تتزر واذا اتزرت فله ان يستمتع بكل ما يشاء منها ما عدا مكان لمحرم هذا يعني ما يحتاج الى اكثر من هذا الامر هل الامة حكمها حكم الحرة في الحيض؟ ذكر اهل العلم هي في الحيض في يعني بالنسبة يعني ترك

163
01:04:41.650 --> 01:05:01.650
الصلاة والصوم ومدة الحيض هذي كلها كلاهما من بني ادم لا فرق بينهما. الفرق في اي شيء في العدة ان الحرة تعتد ثلاث الامة تعتد حيضتين لان المرأة الامى على نصف الحرة. هنا يقول الكتابية

164
01:05:01.650 --> 01:05:23.550
تعتقد ان المسيح هو ربها. هل هي مشركة؟ لا يجوز التزوج منها؟ هذا ذكرنا المسألة بالتفصيل يعني المرأة الكتابية قلنا ان الله سبحانه اباح اباح للمسلم ان يتزوج بمرأة كتابية كانت سواء كانت يهودية او نصرانية

165
01:05:23.550 --> 01:05:43.550
اباح الله سبحانه وتعالى هذا الامر على الاطلاق ولم يشترط هل ان تكون مشركة او غير مشركة؟ اباح ما دام انها كتابية فان الله سبحانه وتعالى لكن هل المسلم يتزوج بها؟ نقول الاولى ان يتزوج بالمرأة لان المرأة تؤثر على الاولاد وينبغي الا يزهد

166
01:05:43.550 --> 01:06:03.550
بنات المسلمين ويتزوج بغيرهن من الكتابيات فينبغي ان يحرص على آآ هو لان المرأة يعني بلا شك انها على الزوج يؤثر على الاولاد فينبغي للانسان يختار يختار للزواج ولذريته المرأة الصالحة المرأة التي

167
01:06:03.550 --> 01:06:33.850
على ان التمسك بدينه اه يقول الزوجة التي حيضتها اسبوع وزالت الحيضة الى عشرة ايام هل تصلي؟ ويجوز جماعها اه المرأة الاصل يعني الاغلب في النساء المرأة عدة او ان نقول مدة

168
01:06:33.850 --> 01:06:51.550
الحيض او مدة الدورة في الغالب في النساء ستة ايام او سبعة. وقد تزيد وقد تنقص وليس معناه ان اذا زادت على السبعة انها خرجت اول انها طهرت له. والمبرر لهذا هو وجود فالاسباب وجود

169
01:06:51.550 --> 01:07:11.550
الحال فمتى وجد الحيض هو حكم متعلق بهذه الصفة فاذا وجد للحيض فاذا وجد للحيض ترى انبسطت ولا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم. واذا ذهب الحي. لكن قد يلتبس على المرأة هل هذا حيض او ليس بحيض؟ نقول الحيض معروف عند النساء

170
01:07:11.550 --> 01:07:28.500
له علامات له علامات معروفة اذا عرفت ان هذا حيض ودمها دم حيض لان الدم غير الحيض معروف يكون اه يكون افتح لونا ورائحته اقل واخف. فهذا له حكم وهذا له حكم

171
01:07:28.500 --> 01:07:52.300
فاذا وجدت اثاره ووجدت علاماته يجب عليه ان ان لا تصلي. واذا ذهبت هذه اشياء فلها ان ان تغتسل وتصلي  يقول هذا الذي لا يصلي في المسجد مطلقا هل يجوز للمرأة ان تقبل به كزوج

172
01:07:52.350 --> 01:08:09.450
نقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون ترضون دينه وخلقه فزوجوه هل هذا يرظى في دينه وخلقه؟ رجل لا يصلي في المسجد ولا يحفظ صلاته. في المسجد لو كان يعظم حق الله فانجدته في المسجد يصلي

173
01:08:09.450 --> 01:08:29.450
المسجد المساجد ما عمرت الا لاقامة هذه الشعيرة العظيمة. فاذا كان يصلي في بيته والله سبحانه وتعالى امره ان يصلي في المسجد. اذا كان امر المجاهدين يصلون جماعة في المسجد يصلون جماعة ولا يتركون جماعة. وهم امام العدو. فكيف بما

174
01:08:29.450 --> 01:08:59.450
جالس في بيته ولا يصلي فلا شك ان المرأة ينبغي لها ان تحرص على من يعينها على طاعة الله طيب  رجل طلق زوجته طلاق ثلاثة. وبعد مدة سنتين ارجعها ما حكم الشرع في ذلك؟ هذه المرأة يعني مسألة مرة اذا طلقها ثلاثا آآ هل تعتبر طلقة واحدة او

175
01:08:59.450 --> 01:09:19.450
اذا اختبرناها طلقة واحدة ومضت سنة سنتين معناتها انها خرجت من العدة يخطبها كغيرها من النساء. فان وافقت ودفع لها مهر اصبحت زوجته واما ان كان طلقها ثلاثا واعتبرناها ثلاث نقاط فلا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. تفسير

176
01:09:19.450 --> 01:09:43.050
تنصح بقراءته وتكراره تفسير عام انا حقيقة اقول لاي شخص تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ومن خيرة التفاسير ومن افضل التفاسير فهو تفسير مختصر وواضح الدلالة يقرأه اي شخص بمجرد قراءته يفهمه ليس فيه تفريعات ولا مسائل لغوية

177
01:09:43.050 --> 01:10:03.050
او قراءات او غير ذلك تشتت القارئ. وهناك مختصرات جاءت بعده مختصرات جيدة. لكن آآ يعني فيه التفسير وفيه المختصر في التفسير وغيرها لكن في رأيي ان هذا يعني يعني الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمة الله عليه يحاول

178
01:10:03.050 --> 01:10:29.800
وان يفسر الايات بالواقع ويربط الانسان عندما تقرأ السورة ثم تقرأ تفسير السعدي تشعر ان الشيخ كانه يعني يتحدث الناس في واقعهم الكتاب انصح بقراءته والاهتمام به ايها الاخوة الحاضرون حقيقة يعني هذه الايات القرآنية المتعلقة بالاحكام وهي احكام الاسرة التي تمس الواقع هي

179
01:10:29.800 --> 01:10:49.800
حقيقة وجديرة بالانسان ان يرجع اليها في كل وقت وان يرجع الى الكتب المعتنية بهذه المسائل ويسأل اهل العلم فيما يتعلق بهذه المسائل خاصة انها تمس الواقع فيما يتعلق بالطلاق والنكاح والاسرة. فنجد كثير ايها الاخوة حقيقة

180
01:10:49.800 --> 01:11:09.800
كثيرا من عوام الناس لا يعرفون هذه الاحكام. طلاق يوقع الطلاق في اي وقت. ما يعرف عشرة النساء ولا يعرف التعامل مع المرأة ولا يعرف التعامل مع الابناء فعليه ان يتعلم حكم الله وان يتفقه في دين الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله

181
01:11:09.800 --> 01:11:29.800
خيرا يفقهه في الدين. فينبغي للانسان ان يحرص على مثل هذه المجالس الطيبة ومثل هذه الامور المتعلقة احكام الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالاسرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجعلنا واياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير والله اعلم

182
01:11:29.800 --> 01:11:32.627
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين