﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاني احمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك

2
00:00:16.550 --> 00:00:34.400
لنتذاكر بابا من ابواب العلم ونتدارس جزءا من مسائله. ايها الاخوة ان حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديث عن احكام موسمية ومسائل فقهية متعلقة بوقت من الاوقات

3
00:00:34.500 --> 00:00:54.500
اذ قد اقتضت مشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته ان يتقلب الزمان من حر الى قر ومن صيف الى شتاء ومن شدة الى رخاء والى غير ذلك من تقدير الله عز وجل الكوني. وان مما اقتضاه حال

4
00:00:54.500 --> 00:01:14.500
تغير هذه الاوقات وتبدل هذه الازمان ان يحتاج المرء الى افعال معينة وان يضطر الى فعل سلوك معين بينه الله عز وجل في كتابه او بين الله عز وجل في كتابه احكامه وكذا نبيه صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:14.500 --> 00:01:35.600
واننا في هذا اليوم سنتكلم عن بعض الاحكام التي نحتاجها حينما يقترب الشتاء وينزل بالعباد. وليس معنى ذلك ان هذه الاحكام مخصوصة بهذا الوقت وانما هي متعلقة عند كثير من الناس بهذا الوقت بخصوصه. وهذه الاحكام المتعلقة

6
00:01:35.750 --> 00:01:59.500
بالشتاء والبرد على نوعين عند اهل العلم فمنها احكام تتعلق بالاحكام التكليفية من الاباحة والحرمة والرخصة والعزيمة وغير ذلك من الامور ومنها امور هي من الاداب ومكارم الافعال التي يفعلها الناس في يومهم وليلهم

7
00:02:00.050 --> 00:02:18.700
وقد ذكر الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي عليه رحمة الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الفقهاء لهم مسلكان مختلفان فمنهم من يقدم الاحكام على الاداب

8
00:02:19.100 --> 00:02:44.400
ومنهم من يقدم الاداب على الاحكام وسنذكر اليوم الاداب قبل الاحكام لقصرها وتعددها ثم نذكر بعدها الاحكام فان الناس في هذا الفصل اعني فصل الشتاء ربما احتاجوا الى بعض الاحكام التي تتعلق بهم. فمن ذلك اننا نقول اولا انه اذا نزل الشتاء بالناس

9
00:02:44.400 --> 00:03:03.350
اشتد البرد بهم فانهم يؤجرون على بعض اعمالهم اشد مما يؤجرون عليها في غير هذا الموسم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قال لاصحابه الا اخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطيات

10
00:03:03.400 --> 00:03:23.300
ذكر امورا ومنها قال واسباغ الوضوء على المكاره وقد ذكر شراح الحديث رحمهم الله تعالى ان من اسباغ الوضوء على المكاره الوضوء حال شدة البرد. فاذا كان البرد شديدا والصقيع نازلا بالعبد

11
00:03:23.650 --> 00:03:38.950
ثم كان المرء نائما فاستيقظ من نومه لله عز وجل في صلاة الفجر او قبلها فتوضأ ومس برد الماء جلده فانه يؤجر على هذا الوضوء اجرا عظيما يفوق الايام التي قبله

12
00:03:39.100 --> 00:03:53.650
ولذا كان للفجر خصوصية في الاجر دون غيرها من الصلوات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن مشى في لصلاة الفجر

13
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
اجرا اعظم من مشيه لغيره من الصلوات لما فيها من المشقة ومحبة النفس لظده من الدعة والسكون والراحة وغيرها وهنا حكم يتعلق بهذا الوضوء ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الوضوء في البرد اما ان تكون فيه مشقة

14
00:04:13.900 --> 00:04:34.850
واما ان يكون سببا ل عجز المرء واظراره وتعذيبه لنفسه. اما المشقة فانها مشتركة بين الناس جميعا. ولا تحل للعبد ان يتيمم واما ان كان في وضوءه ظرر عليه وعذاب لجسده خارج عن العادة

15
00:04:34.900 --> 00:04:54.900
فانه يحل له ان ينتقل من الوضوء الى التيمم كمن يكون في صحراء او في بر وليس عنده ما يدفئ به ماءه. وهذا من الفقه في الدين فقد حكى العز بن عبد السلام عن نفسه انه قبل ان يطلب العلم كان اذا اجنب واستيقظ لصلاة الفجر

16
00:04:54.900 --> 00:05:14.900
نسى نفسه في الماء البارد حتى كاد ان يهلك اراد ان يقول من هذه القصة ان المرء اذا فقه في في دين الله عز وجل وتعلم احكامه اخذ بالرخص التي رخصها الله عز وجل له. من الاداب التي تتعلق بهذا الوقت ان كثيرا من الناس يوقد نارا

17
00:05:14.900 --> 00:05:35.300
ليتدفأ بها وليطرد البرد عن نفسه. وقد جاء في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال ان بيتا احترق في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان هذه النار او فامر النبي

18
00:05:35.300 --> 00:05:55.300
صلى الله عليه وسلم باطفاء النار عند النوم. فدل ذلك على ان الواجب على المرء الا ينام في مكان وفيه نار موقدة. فان النار تكون عدوا له. وسببا في تلفه كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما يتعلق بهذه النار من الاداب

19
00:05:55.300 --> 00:06:13.300
ان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان المرء اذا اراد الصلاة وفي قبلته نار فانه يكره يكره الصلاة اليها ولم يقولوا بحرمة الصلاة اليها والسبب في كراهة الصلاة الى النار ان في ذلك مشابهة

20
00:06:13.350 --> 00:06:31.750
بالمجوس اذ المجوس عبدة للنار يقصدونها حال دعائهم وصلاتهم. فالمرء اذا اراد ان يصلي وكانت في قبلته نار فهو في الحقيقة انما يصلي لله عز وجل متوجها للقبلة. ولكن لوجود النار في قبلته

21
00:06:31.800 --> 00:06:55.400
كره ذلك خشية مجابهة المجوس كما ان الفقهاء كرهوا ان يصلي المرء الى مرآة خشية ان ينشغل في صلاته بالنظر لنفسه وما خلفه. ولكن مع وجود هذه الكراهة الثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى في الصلاة الى النار فاننا نقول انها منتفية في الصلاة لمثل هذه

22
00:06:55.400 --> 00:07:14.500
التي تجعل في القبلة فانه لا تكره بالكلية. لان المعنى الموجود في كراهة الصلاة الى النار انما هو مشابهة المجوس. والمجوس انما يعبدون النار ولا يعبدون هذه المدافئ. التي تكون كهربائية او على

23
00:07:14.500 --> 00:07:34.500
غاز ونحو ذلك بدون شعلة نار فيها. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه كما هو موجود انه يقول فرق بين النار وبين المدفأة في الصلاة اليها فهذه تجوز وتلك تكره. من الاحكام المتعلقة ايضا بالاداب انه قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى

24
00:07:34.500 --> 00:07:50.350
وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كراهة تغطية الفم في الصلاة. فيكره تغطية الفم في الصلاة لما في ذلك من مخالفة ادب والسمت عندما يكون المرء صافا قدميه لله عز وجل

25
00:07:50.500 --> 00:08:06.700
وهذا يفعله كثير من الناس لبرد او يفعله لحالة معينة عند اتيانه مهنة او فعل وعمل شاق. ولكن نقول ان هذا الفعل مكروه. فاذا حللت اللثام عن فيك وازلت هذه

26
00:08:06.700 --> 00:08:24.150
عن وجهك فانه يكمل اجرك ويتم لك الثواب الذي انت عامله. غير ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا انه في بعض المواضع انه في بعض المواضع تزول هذه الكراهة. فيجوز للمرء تغطية

27
00:08:24.300 --> 00:08:41.800
فيه من غير كراهة. قالوا كأن يكون المرء مصابا بعطاس شديد يؤذي من بجانبه او يكون المرء مصابا بحساسية ان شم رائحة معينة او غبارا معين فانه يتأذى فنص الفقهاء من المتأخرين بعض

28
00:08:41.800 --> 00:08:56.900
اخرين على عدم الكراهة في هذا الحال وهو رأي الشيخ او نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله هذه بعض الاحكام والاداب المتعلقة بالشتاء. وساذكر بعد ذلك حكمين او ثلاثة

29
00:08:56.950 --> 00:09:16.950
من الرخص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مما يتلبس بها كثير من المسلمين في هذا الفصل وفي هذا الوقت بالخصوص فاول هذه الاحكام هو مسألة المسح على الخفين. وعبرنا بالمسح على الخفين بالخصوص

30
00:09:16.950 --> 00:09:30.700
لان هذا الاسم اعني الخف هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الحوائل التي يمسح عليها كثيرة فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة المسح على الجبائر

31
00:09:30.800 --> 00:09:47.500
وجاء الترخيص في المسح على العمائم والخمر. وكما جاء المسح على غير الخفاف مما يأخذ حكمها كالجوارب كما في حديث المغيرة وسنذكر هذه الاحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل. ولكن خصصنا الحديث بالخف

32
00:09:47.600 --> 00:10:06.050
لانه هو الوارد في غالب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من اربعين حديثا في مشروعية المسح على الخف. حتى لقد قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ليس في نفسي شيء في

33
00:10:06.050 --> 00:10:21.650
الخف فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان مشروعية المسح على الخف متواتر تواترا معنويا عنه صلوات الله وسلامه عليه وقبل ان نتكلم عن احكامه هنا مسألة

34
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
هل الافضل للمرء ان يمسح على خفيه؟ ويترخص بهذه الرخصة؟ ام ان الافضل في حق المسلم ان يخلع خفيه وان يغسل ادمي ليكون اكثر مشقة واكثر عمل فيؤجر. نقول لا الاول هو الصواب ولا الثاني. وانما الصواب كما قرره

35
00:10:41.850 --> 00:11:03.150
المحققون من اهل العلم ان الافضل للمرء هو حال قدمه وقت الوضوء. فمن اراد الوضوء وكانت قدمه مكشوفة فان الافضل في حقه ان يغسل قدمه. ومن اراد الوضوء وكانت قدمه مستورة بخف او ما في حكمه

36
00:11:03.250 --> 00:11:22.600
فان الافضل في حقه ان يمسح على خفه. اذا لا يخلع لاجل الوضوء ولا يمسح لاجل الوضوء وهذا مفهوم من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى فانه سئل عن الحاقم الذي يكون محتاجا للذهاب لقضاء حاجته

37
00:11:22.600 --> 00:11:41.100
ايلبس خفه ثم يذهب فيقظي حاجته ثم يتوظأ فكرهه احمد اي كره ان يلبس خفه لاجل ذلك لانه ان لبسه فانما يلبسه لاجل الوضوء. لكنه مباح ولا شك. فان بعض الناس قبل ان ينام ويرقد يلبس

38
00:11:41.100 --> 00:12:01.100
كما هي السنة في حديث عائشة وغيرها ثم يلبس الشراب لا لشيء الا لكي اذا استيقظ لصلاة الفجر لا يغسل قدميه نقول هذا مباح والمقصود انما هو لبس الخف لاجل الوضوء في وقته كما جاء عن الامام احمد وقرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله

39
00:12:01.100 --> 00:12:21.050
هنا معنا او في عندما نتحدث عن احكام الخوف والمسح عليه فان احكامه تنتظم في ثلاث مسائل هذه الثلاث مسائل من عرف القاعدة فيها عرف الفروع المتولدة عنها جميعا بلا استثناء. وهذه المسائل الثلاث

40
00:12:21.100 --> 00:12:40.650
هي صفة الخف وهيئته والمسألة الثانية متعلقة بتوقيته والمسألة الثالثة متعلقة بعوارظه. نبدأ باول هذه المسائل الثلاث وهي صفة الخف الذي يمسح عليه او ما في حكمه. ذكرت لكم في اول الحديث

41
00:12:40.700 --> 00:12:55.600
ان ان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو اباحة المسح على الخف والذي مسح عليه النبي صلى الله عليه واله  انما نقل هو انه مسح على خف

42
00:12:55.700 --> 00:13:14.700
فهل نقول ان هذا الخف يقاس عليه غيره من الالبسة التي تجعل على الرجل ام لا يقاس عليه غيره فان من الناس من يقول انه يجب ان نقف عند هذا المعنى ولا نجاوزه الى غيره. فلا نمسح على غير الخف

43
00:13:14.700 --> 00:13:32.200
جوارب او اعزكم الله الجزم او النعل او غير ذلك من الامور ولذلك اذا اردنا ان نعرف صفة الخف فاننا يجب ان نعرف اتجاهات الفقهاء في هذه المسألة والفقهاء لهم ثلاثة

44
00:13:32.400 --> 00:13:49.250
او ثلاث اتجاهات في هذه المسألة اشدها من يقول لا يقاس على الخف غيره فالنبي انما مسح على الخف ومعنى ذلك فانه لا يقاس عليه غيره ومنهم من قال انه يقاس على الخف غيره

45
00:13:49.650 --> 00:14:09.150
انتبه ولكن الخف الذي يمسح عليه ليس هو الخف اللغوي وانما جعل له الشرع اوصافا وشروطا محددة به خاصة عن غيره من الخفاف او ما يقاس عليها وهذا هو المدرسة المتوسطة

46
00:14:09.250 --> 00:14:26.350
يرى جواز القياس على الخف ما ليس اسمه خف؟ نعم يجوز لكن بشرط ان توجد هناك شروط معينة سنذكرها بعد قليل. والمدرسة الثالثة او التوجه الثالث وهو الصحيح. وعليه محقق اهل العلم ان كل ما

47
00:14:26.450 --> 00:14:51.900
سمي خفا فانه يجوز المسح عليه فالخف اللغوي فالخف اللغوي هو الخف الشرعي. ويقاس على هذا الخف كل ما لبس على الرجل حتى ولو كان خرقا ملفوفة لو لف المرء على رجله خرقة ملفوفة من اول قدمه كغترة ونحوها الى اخرها صح ان ان يمسح على هذا ويأخذ حكم الخف

48
00:14:52.700 --> 00:15:06.100
والدليل على هذا القول الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح على الخف لانه كان موجودا في وقته والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يلبس هذه القمص الطويلة التي نلمسها

49
00:15:06.300 --> 00:15:25.300
وانما كان يلبس ازارا ورداء او ازارا وقميصا قصيرا وتغير الزمان بعد ذلك فاصبح الناس يلبسون السراويل ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم سراويل قط واصبح الناس يلبسون الثياب الطوال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا قط

50
00:15:25.500 --> 00:15:38.800
ولذا قرر الشيخ تقي الدين انه لا يصح لامرئ ان يقول ان افضل اللباس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل اللباس ما جمع امرين الامر الاول ان يكون اتم واكمل سترا

51
00:15:39.100 --> 00:15:56.400
فالسراويل مع القمص اكمل سترا من الازر مع القمص. ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تكن في وقته. والامر الثاني ان تكون من لباس العرب وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عند ابي عوانة انه قال اتزروا

52
00:15:56.500 --> 00:16:18.400
وارتدوا وتمعددوا اي عليكم بلبس جدكم معد ابن عدنان. فان لباس العرب مقصود وهو افضل اللباس. ليس اللباس الذي كان قديما فان لباس العرب يتغير من هيئة الى هيئة. اذا الخف ليس يقاس ليس مخصوصا به المسح وانما يقاس عليه غيره وانما مسح النبي صلى

53
00:16:18.400 --> 00:16:34.900
الله عليه واله وسلم على الخف وحده لانه هو الذي كان موجودا في عهده. كما ان كل ما صدق انه لباس للرجل فانه تسمى وتتحرك الرجل به فانه يجوز المسح عليه في هذه الحالة. ما الذي ينبني

54
00:16:35.050 --> 00:16:51.900
على القول الثالث وهو اوسع الاقوال والموافق لمقاصد الشريعة ومعانيها فان معاني الشريعة تقول ان المسح على الخفين رخصة وتسهيل فلماذا نشدد على الناس ونجعلهم لا بد ان يلبسوا هيئة معينة ربما تركها الناس. ينبني على

55
00:16:51.900 --> 00:17:06.650
ذلك مسائل المسألة الاولى هل يشترط ان يكون هذا الممسوح عليه الحائل الذي في القدم هل لابد ان يكون من جلد ام لا من قال انه لا يمسح على الا على الخف

56
00:17:06.900 --> 00:17:22.350
فقال ماذا؟ لا بد ان يكون من جد لابد ان يكون من جلد من قال القول الاخير الذي قلت لكم قبل قليل الثاني انه يجوز عليه وعلى غيره فنقول نعم يجوز من جلد ويجوز من غيره. فالجورب الذي

57
00:17:22.350 --> 00:17:35.900
الان الشراريب وما في حكمه ليست من جلد الصحيح من قولي اهل العلم انه يجوز المسح عليها وقد روي في حديث ولكن فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب

58
00:17:35.950 --> 00:17:54.050
وهذا جاء من حديث المغيرة لكن فيه مقال ولكن اثبت ما فيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل. اذا الامر الاول لا يشترط ان يكون من جلد فيجوز ان يكون من الصوف ويجوز ان يكون من النايلو ويجوز ان يكون من غير ذلك من المصنوعات التي تصنع منها هذه

59
00:17:54.050 --> 00:18:08.300
الحوائل على القدم مما ينبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل مسألة هل لابد ان يكون هذا الحائل الذي على القدم ساترا لمحل الفرض ام ليس لازما من قال بالقول الثاني

60
00:18:08.500 --> 00:18:27.050
وهو ان انه لابد ان تكون للخف شروط مخصوصة به شرعا فانه يقول ماذا؟ من باب اولى الاول فانه يقول لابد ان يكون ساترا للمحل والمراد بالمحل من الكعبين فما دونهما الى اخر الاصابع. ساتر المحل

61
00:18:27.400 --> 00:18:43.000
فاذا انكشف بعض المحل لم يصح المسح كما يقولون فلو كان الشق ولو يسيرا لا يقبل. ولو كان هذا الحائل او الذي وضع على الرجل قصيرا فان بعض الشراريب تكون قصيرة دون الكعب يقولون ما يصح

62
00:18:43.200 --> 00:19:01.200
بل بعضهم شدد في هذه المسألة وقال ان اثر مغرزي الاسكافي في الخف في الجلد اذا كان واسعا اثر الابرة اذا كان واسعا بحيث يرى الجلد فانه في هذه الحال لا يصح المسح

63
00:19:01.500 --> 00:19:18.950
وكل هذه الاقوال خلاف القول الراجح والصحيح ان كل ما كان يثبت على القدم وحده ويمشي به المرء فانه يجوز المسح عليه ما لم يكن المكشوف اكثر ما لم يكن المكشوف اكثر

64
00:19:19.550 --> 00:19:36.950
فالشق اليسير في اسفل القدم لا يمنع المسح لانه ما زال يسمى شرابا او جوربا والنقص اليسير دون الكعب ايضا لا يظر فلو ان امرأ لبس شرابا دون كعبه بقليل فانه لا يكون مانعا من المسح عليه

65
00:19:37.050 --> 00:19:55.650
والدليل على ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانوا فقراء فقرا شديدا والغالب من كانت هذه حاله ان ثوبه يتمزق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه بنفسه وكذلك يكون

66
00:19:55.650 --> 00:20:18.350
نعله ويكون خفه متمزقا. فلذلك الصحابة كانت خفافهم وكانوا فقراء متمزقا. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم احدا منهم بان يخلع خف او لا يمسح الا على خف يكون ساترا للمحل غير ممزق ولا مخروق. من المسائل التي تنبني على المسألة او القاعدة التي ذكرت

67
00:20:18.350 --> 00:20:30.900
لكم قبل قليل ان من الفقهاء من قال من الفقهاء من قال انه يشترط الا ينفذ الماء الى الرجل من خلف هذا الحائل بناء على انهم يشترطون ان يكون جلد او ما في حكمه

68
00:20:31.000 --> 00:20:47.850
والصحيح انه لا يشترط هذا الشرط فسواء كان ينفذ الماء منه كحال الجوارب التي معنا او لا ينفذ كحال الاحذية والكنادر وغيرها فانه لا يكون مانعا منهم من يقول ايظا من الفقهاء من يقول يشترط ان يكون ظيقا

69
00:20:47.900 --> 00:21:07.900
فاذا كان واسعا لا يثبت بنفسه فانه لا يصح وهذا هو مشهور المذهب. وبناء على ذلك فان من جعل على رجله خرقة ثم ربطها بخيط فانه عندهم لا يصح المسح عليه. والصحيح على ما قررنا قبل قليل وهو اختيار الشيخ تقييدين وكثير من المحققين ومن مشايخنا انه يصح على هذه

70
00:21:07.900 --> 00:21:22.050
لان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع قيل انها انما سميت بذلك لانهم كانوا يلفون على اقدامهم رقاعا قطع قماش يلفونها على اقدامهم لفا فقط ادل ذلك على

71
00:21:22.200 --> 00:21:37.050
انه لا يشترط ان يكون ضيقا او ثابتا بنفسه اذا فهمنا قبل قليل او هذه المسألة الاولى وانتهينا منها وهو ان صفة الخف الذي يمسح عليه هي اللغوية هي الصفة اللغوية

72
00:21:37.200 --> 00:21:59.200
فكل ما سمي خفا فانه يجوز المسح عليه سواء كان ساترا او ليس بساترا من جلد او من غيره. كما انه يقاس على هذا الخف غيره مما يؤدي المعنى مما يتحرك بحركة المرء كالنعل الحذاء والشراب وغير ذلك من الامور. المسألة

73
00:21:59.200 --> 00:22:19.800
المهمة في في موضوعنا اليوم وهو ما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين ثبت من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم اي للصحابة وللمسلمين قال وقتلنا اي للمسلمين وللصحابة اولا

74
00:22:20.100 --> 00:22:40.700
وقت لنا في المسافر يمسح على الخف ثلاثة ايام بلياليهم والمقيم يمسح يوما وليلة وورد من غير حديث علي رضي الله عنه وفي هذا التوقيت ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلته

75
00:22:41.150 --> 00:23:00.300
نستفيد منها مساء. المسألة الاولى ان خذ هذه القاعدة ان كلما وقته النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات

76
00:23:00.450 --> 00:23:15.750
النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما قال يمسح المرء يوما وليلة. اذا كم صلاة يمسح خمس صلوات واذا جئنا في الصلاة قلنا ان المقيم اذا مكث في بلد اكثر من اربعة ايام

77
00:23:16.000 --> 00:23:33.250
فانه لا يجمع ولا يقصر اربعة ايام كم فرظ؟ عشرين اكثر من اربعة ايام نقول واحد وعشرين فمن مكث في بلد واحدا وعشرين فرضا فاكثر فانه يكون مقيما ولا يكون مسافرا فلا يجمع ولا يقصر

78
00:23:33.600 --> 00:23:48.950
اذا القاعدة ما وقت باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه المقصود به الفرائض خمس فرائض ولا نقول الساعات لان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تكن هناك ساعات

79
00:23:49.100 --> 00:24:08.050
وان كان يعرف المسلمون ان اليوم اربعة وعشرون ساعة فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اليوم والليلة اربع وعشرون ساعة ولكن ضبط هذا الشيء بالساعات كما نعرفه الان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اردت الحديث عنه وسامر وسنرجع له بعد قليل

80
00:24:08.200 --> 00:24:23.450
لنبدأ اولا بابتداء هذه هذا التوقيت اليوم والليلة او الثلاثة ايام بلياليهن ثم نختم او ثم نذكر بعد ذلك نهاية هذا التوقيت بدء هذا التوقيت انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:24:23.750 --> 00:24:46.850
يمسح المقيم يوما وليلة. يمسح قالوا المراد بالمسح المسح الواجب المسح الواجب اذا معنى ذلك فان هذا اليوم والليلة وبداية المدة تحسب من اول مسح بعد الحدث من اين عرفنا هذا الابتداء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم

82
00:24:47.000 --> 00:25:00.150
ويمسح المسافر. اذا مسحا واجبا اذ المسح المندوب قبل الحدث غير محسوب غير محسوب سواء توظأت او لم تتوضأ غير محسوب لك. المحسوب بعد الحدث وبناء على ذلك فاننا نقول

83
00:25:00.250 --> 00:25:17.900
ان المرء اذا توظأ ولبس خفه قبل صلاة الفجر ولم يحدث الا قبل صلاة العصر ثم توظأ لصلاة العصر فاننا نقول بدأ اليوم من من اي الصلوات من صلاة العصر فتقول العصر والمغرب والعشاء

84
00:25:18.250 --> 00:25:35.000
والفجر والظهر اخر ما تمسح له صلاة الظهر اذا يبدأ الوقت قلنا من الصلاة المفروضة التي انت في وقتها مسحت التي في وقتها مسحت لو مسحت لسنة شف لو مسحت لسنة قبل صلاة العصر في وقت الظهر يقول الفقهاء يبتدأ يعتبر الوقت بدأ

85
00:25:35.000 --> 00:25:54.800
من الظهر لانك مسحت في وقتها مسحته في وقتها طيب اذا هذا هو الابتداء هذا ابتداء المدة. انتهاء المدة انتهاء المدة قالوا بانتهاء اليوم والليلة التي هي خمس فرائض. فاذا انتهت الفريضة الاخيرة فانه انتهى المسح على الخف

86
00:25:55.300 --> 00:26:15.350
وبناء على ذلك فان انتهاء المدة يمنع المسح على الخفين ولا ينقض الوضوء هذي فائدة انتهاء التوقيت ان نهاية المدة يمنع المسح عليه للفريضة السادسة اذا جاءت الفريضة السادسة او انتقض وضوءك فانك لا تمسح عليه

87
00:26:15.600 --> 00:26:35.250
ولكن مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء فلو ان امرأ مثلا ابتدأ مسحه لصلاة المغرب فمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر فصلى العصر ثم دخلت عليه المغرب ولم ينتقض وضوءه. فهل نقول انتقض وضوءك

88
00:26:35.350 --> 00:26:51.400
انا قلت القاعدة قبل قليل ما هي انتهاء المدة انتبه هل تحفظ القاعدة انتهاء المدة يمنع المسح بعدها ولا ينقض الوضوء انتهت المدة بصلاة العصر اخر صلاة تمسح عليها العصر

89
00:26:51.700 --> 00:27:08.700
اذا بعد انتهاء المدة لا تمسح لصلاة المغرب. اذا جاء وقت صلاة المغرب يجب عليك ان تخلع خفك. او ما في حكمه كالجورب وتغسل قدميك. ثم تلبس هذه شئت مرة اخرى لكن لو لم ينتقض وضوءك يجوز لك ان تصلي المغرب والعشاء

90
00:27:09.050 --> 00:27:25.500
ولا تفعل ما شئت من الطاعات بعد ذلك من غير حكم بان وضوءك قد انتقض وهذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها وهي ماذا؟ ان انتهاء المدة الغرض منه ماذا؟ انما هو عدم المسح لانتقاض الوضوء

91
00:27:25.500 --> 00:27:42.600
انتقاض الوضوء. المسألة التي بعدها هي مسألة عوارض المسح على الخف. عوارض المسح. والمراد بالعوارض اي الاشياء التي يفعلها المرء عندما يكون لابسا لخف او حائل على قدمه فتغير بعض الاحكام المتعلقة

92
00:27:42.650 --> 00:28:01.100
بهذا الفعل العوارظ الحقيقة متعددة لكن نأخذ بعظها من هذه العوارض قالوا لو خلع المرء خفه او الحائل الذي على قدمه خلعه فان خلعه في هذه الحالة يغير الحكم لانه ليس على قدمك الان

93
00:28:01.350 --> 00:28:16.900
ليس على قدمك الان شيء تمسح عليه فما الحكم لمن خلع خفه في اثناء المدة نقول ان الذي عليه المحققون من اهل العلم ان خلع الخف حكمه كانتهاء المدة كانتهاء المدة

94
00:28:17.100 --> 00:28:30.200
ونحن قلنا ان انتهاء المدة ماذا يفيد يمنع المسح ولا ينقض الوضوء. فلو ان امرأ مسح على خفه ابتدأت المدة كل حديث بعد ابتداء المدة قبل ابتداء المدة غير محسوب كما ذكرت لكم

95
00:28:30.400 --> 00:28:46.950
قبل ابتداء المدة مثل ماذا؟ مثل شخص توضأ ولبس الشراب ثم مسح سنة لم ينتقض وضوءه ثم خلعه يقول لا اثر له لماذا؟ لانه لم تبتدأ المدة بعد لم تبتدأ المدة بعد. طيب. اذا نقول خلعه

96
00:28:47.150 --> 00:29:06.100
قلعه حكمه كحكم انتهاء المدة يمنع المسح. فاذا خلع المرء شرابه او ما في حكم شرابه فانه في هذه الحالة لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى ويمسح عليه بل يجب عليه اذا اراد انتقض وضوءه ان يغسل قدميه ثم يلبسهما بعد ذلك

97
00:29:06.250 --> 00:29:23.250
الحكم الثاني ماذا قلنا يمنع المسح لكن ايش لا ينقض الوضوء وينبني على ذلك لو ان امرأ كان قد مسح على خفه مسحا واجبا ثم خلع خفه او ما على او ما في حكمه كالجورب او الحذاء ونحو ذلك

98
00:29:23.450 --> 00:29:37.850
فاننا نقول ان وضوءك لا ينتقض. لا ينتقض ما ينتقض الوضوء بهذا الفعل ولكن خلعك هذا يمنع انك تلبسه مرة ثانية وتمسح عليه طيب هنا مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي الخلع

99
00:29:38.400 --> 00:29:59.300
بعض الناس قد لا يخلع خفه كاملا وانما يخرج بعض رجله لحكة فيها او جرح او نحو ذلك فهل ظهور بعظ المحل يكون في حكم الخلع ام لا ظهور بعض المحل هل يكون في حكم الخلع خلع الخف ام لا او الشراب؟ نقول لا ليس في حكمه

100
00:30:00.150 --> 00:30:26.350
لانه لا يصدق عليك انك خلعته بالكلية وانما اخرجت بعضه لمقصد معين. لمقصد معين كحكة او مداواة جرح ونحو ذلك. فيجوز لك ان ترده على هيئته الاولى ثم تكمله لكن لو خلعته خلعا كاملا فنقول انه في هذه الحالة يسمى خلعا. من عوارض المسح على الخفين قلنا خلعه خلع الخوف

101
00:30:26.350 --> 00:30:48.050
الثاني قالوا انشقاقه. اذا كنت تلبس خفا فانشق او انفتق ونحو ذلك فما الحكم في هذه الحالة؟ لا شك انه قد تغير حاله والفقهاء الذين قالوا انه يشترط يشترط ان يكون الخف له هيئة شرعية منها ان يكون ساترا لمحل الفرض

102
00:30:48.200 --> 00:31:07.550
وهذا هو المذهب فانهم يقولون اذا انشق الخف فقد انتقض وضوءك انتقض. مجرد انشقاق الخف حكمه حكم انتقاض الوضوء وان لم ينتقض وضوءك بحدث ما السبب؟ قالوا لان انشقاقه في حكم خلعه كانه قد انخلع

103
00:31:08.300 --> 00:31:27.050
فلذلك ذهب المحل الذي يمسح عليه فينقض ولكن الصحيح والمتقرر عند اهل العلم والمحققين منهم ان انشقاق الخف يترتب عليه حكمان الحكم الاول ان انشقاق الخف سواء كان انشقا كبيرا او صغيرا لا ينقض الوضوء مطلقا

104
00:31:27.250 --> 00:31:45.150
لان قلنا ان خلعه لا ينقض الوضوء فمن باب اولى ان انشقاقه لا ينقضه الحكم الثاني ان الانشقاق ان او الشق ان كان صغيرا فانه لا يمنع المسح لا يمنع المسح يجوز ان تمسح وان كان الشق صغيرا

105
00:31:45.200 --> 00:31:59.900
وهذا الذي كما سبق قرره الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم وكثير من مشايخنا واما ان كان الشق كبيرا خارجا عن العادة فانه يمنع المسح فيكون في حكم عدم لبس الخف كأنك خلعته

106
00:32:00.400 --> 00:32:18.750
واضح او اعيد انشقاق اعيده انشقاق الخوف قلنا على التحقيق وما قررها اهل العلم يتعلق به حكما الحكم الاول ما يتعلق هل انشقاق الخف؟ ينقض الوضوء؟ ام ليس ناقضا له

107
00:32:19.450 --> 00:32:40.550
فنقول انه ليس ناقضا له على الصحيح لانه اذا قررنا ان نخلع الخف بالكلية لا ينقض الوضوء فمن باب اولى فان انشقاقه لا ينقضه ومن اعظم الادلة التي التي تدل على ان خلع الخوف لا ينقض الوضوء ما روى الطحاوي باسناد جيد

108
00:32:40.650 --> 00:32:56.450
من حديث علي رضي الله عنه انه توضأ فمسح على الحائل الذي كان على قدمه فلما اراد ان يصلي خلع هذا الحائل الذي على قدمه فسأله من كان معه؟ قال اهكذا تفعل العلم

109
00:32:56.700 --> 00:33:10.850
تتوضأ وتمسح على الحائط ثم تخلع الحائل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا نص صريح ان خلع الخف او الشراب او الحذاء لا يكون ناقضا للوضوء

110
00:33:11.150 --> 00:33:25.250
فنحن عندما قررنا ان نخلعه لا يكون ناقضا فمن باب اولى فان المسح على الخف لا يكون ناقضا. الحكم الثاني ان الشق ان كان صغيرا فانه في هذه الحالة لا يؤثر يجوز لك ان تستمر في المسح

111
00:33:25.400 --> 00:33:45.400
وان كان كبيرا خارج عن العادة فيجب عليك ان تخلعه ولا يجوز لك ان تمسح عليه مرة اخرى اذا اردت الوضوء. العارض الثالث من عوارض المسح على الخفين قالوا هو لبس خف اخر فوقه. وهذا ما يسميه الفقهاء بالخف الفوقاني الفوقاني

112
00:33:45.400 --> 00:34:05.500
والتحتاني بعض الناس يلبس شرابا ويمسح عليه فرضا او فرظين ثم يلبس شرابا اخر او يلبس شرابا ويكون فوق الشراب يلبس فوق الشراب حذاء. او نعلم احيانا او نعلن فانه اذا كان هناك خفان او خف وشيء اخر

113
00:34:05.700 --> 00:34:15.700
وان كان وحده لا يصح المسح عليه كالنعل فانه يجوز المسح عليهما معا. الفقهاء يقولون من لبس نعلا فالمتقرع عند اهل العلم ان النعل وحده لا يجوز المسح عليه في قول الجمهور

114
00:34:15.700 --> 00:34:29.900
الا ما نقل عن بعض السلف رضوان الله عليهم النعل وحده لا يجوز المسح عليه لان ليس ثابتا بنفسه ولا يسمى باي معنى من المعاني انه خف ولا يقاس على الخف لا يسمى خفا قل لذات اللغة ولا يقاس عليه

115
00:34:30.150 --> 00:34:48.000
ولا يقاس عليه لوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصه على المسح عليه. لكن لو كان المرء لابسا لشراب وفوق شراب نعل يقولون نص الفقهاء على انه يجوز المسح هنا على على النعل لانه تابع للذي قبله وهو او الذي تحته وهو الخف

116
00:34:48.000 --> 00:35:04.800
او كان المرء لابسا لشراب فوقه حذاء الكندرة مثلا او نحو ذلك. اذا العارض الثالث هو لبس شيء فوقه القاعدة سنذكر قاعدة فيها. نقول القاعدة عند اهل العلم في من لبس اثنين اوحى اليمين على قدمه

117
00:35:04.850 --> 00:35:24.550
ان الحكم في التوقيت للتحتاني ان الحكم في التوقيت للتحتاني والحكم في الستر لمجموعهما وسائر الامور من حيث الخلع وما يتعلق به فالحكم للفوقاني ما معنى هذا الكلام؟ انظر ساضرب مثالا ويتضح به مقالي قبل قليل

118
00:35:24.950 --> 00:35:45.550
امرؤ لبس شرابا ولبس تحت الشراب حذاء نحن قلنا اول شيء العبرة بالتوقيت بالتحتاني لما لبس الشراب بدأ المسح بدأ المسح على التحتاني ففاتت فريضة او فريضتان ثم لبس بعد ذلك عليها الحذاء

119
00:35:46.100 --> 00:36:01.850
فنقول يجوز لك المسح عليه فان مسحت على الحذاء فانك لا تمسح عليه بعد ذلك الا ثلاث صلوات فقط وضحت الصورة الان ماشيين معي كيف المثال؟ لماذا ثلاث صلوات فقط؟ لان ابتداء المدة الحكم فيه للتحتاني

120
00:36:02.300 --> 00:36:17.300
لان التحتاني مسحت عليه ثنتين ثم بعد ذلك تمسح على الكندرة او الشراب الثاني نقول الشراب الثاني اسهل ثلاث فرائض فقط ما تمسح خمس لان ابتداء العبرة بالتحتاني والعبرة شف والثاني العبرة في الستر بمجموعهما

121
00:36:17.750 --> 00:36:33.050
واحد لابس شراب لكنه مشقوق شق كبير من تحت فلبس فوقه شرابا قصيرا او نعلم ولكنه ساتر للشق الذي تحته نقول هنا الستر ما دام الاثنين ساتران انا اقول يجزئ

122
00:36:33.450 --> 00:36:49.950
او كان لابسا لشراب مشقوق من الفوق فالعبرة في الستر بجميعهما ما دام انه مجموع الاثنين ساتر فهنا نقول يجوز المسح على الاثنين والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. بسائر الاحكام مثل ماذا

123
00:36:50.350 --> 00:37:08.000
لو ان امرأ لبس الشراب الاول ثم لبس فوقه الشراب الثاني ثم مسح مسحا واجبا ثم خلع فقط شراب الثاني اللي هو الفوقاني فنقول حكمه كمن كمن خلع الشرابين كلها او لو كان عليه شراب واحد الحكم لا

124
00:37:08.050 --> 00:37:23.200
فمن حيث ابتداء المدة النقض لا ينتقض ولكنك لا تمسح على التحتاني بعد ذلك وظحت الصورة اعيد الثلاث نقول من لبس خفين فوقاني وتحتاني اول وثاني يجوز المسح عليهما لا شك

125
00:37:23.300 --> 00:37:45.800
ولكن القاعدة فيها باختصار ان العبرة من حيث المدة ابتداء المدة بالتحتاني الذي هو الاول والعبرة في الستر بمجموعهما والعبرة في الخلع وباقي الاحكام بالفوقاني اللي هو الثاني ابتداء المدة متى ابتدأ التحتاني؟ تبتدأ مدة المسح على الخفين

126
00:37:46.100 --> 00:38:00.150
الستر ما دام الاثنين يسترون المحل ومجموع الاثنين يسمى خفا فانه يجوز. النعل وحده لا يجوز المسح عليه ولكن النعل مع الشراب يجوز باعتبار الستر. وهذا من نصوص المذهب الحالة الثالثة

127
00:38:00.400 --> 00:38:16.300
من حيث الخلع الحكم من حيث الخلع مثلا اذا خلعت الفوقاني الثاني فكأنك خلعت الاثنين. لا يجوز لك ان تمسح بعد ذلك على التحتاني لا اذا احنا نتكلم كل هذا الكلام بعد اذا كان المسح مسحا واجبا

128
00:38:16.600 --> 00:38:26.550
اذا لابد ان يكون مسح اذا ما مسح خلاص يفسخ ما عنده مشكلة ما يظر مثل واحد يلبس الشراب ثم يلبس الكنادر فاذا جاء وقت الوضوء يخلع كنادره ويمسح الشراب. بس كلامك

129
00:38:26.650 --> 00:38:38.700
ما له دخل طيب نفسي هذا كلامي قبل قليل الفوقاني والتحت اذا مسحته على الكنادر وفصخت الكنادر ما يجوز تمسح على الشراب لكن لو مسحته على الكنادر واستمريت وانت تمسح الكنادر يجوز

130
00:38:38.950 --> 00:38:58.200
نفس القاعدة الكنادر والشراب يجوز طيب اذا بذلك نكون قد انهينا الحديث كاملا عما يتعلق بصفة المسح ولم يبق لنا الا جزئيتين قصيرتين جدا في المسح ربما كان الاولى ان نذكرهما في الاول ولكني ربما نسيتهما. المسألة الاولى

131
00:38:58.200 --> 00:39:17.950
انه لا يجوز لامرئ ان يمسح على خف او على شراد وما في حكم وما في حكمه الا ان يكون قد توظأ وظوءا كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك فان من ادخلهما وهو عليه حدث اصغر

132
00:39:17.950 --> 00:39:32.400
او اكبر لا يجوز عليه لا يجوز له المسح عليهما واحد ثانيا ان من تيمم ولم يتوضأ ثم لبس الشراب ثم وجد ماء واراد ان يتوضأ فنقول لك لا يجوز لك ان تمسح

133
00:39:32.500 --> 00:39:50.300
لانك لم تدخلهما على طهارة كاملة الامر الثالث وهذي مسألة مهمة بعض الناس يتوضأ فاذا غسل رجله اليمنى لبس الشراب الايمن واذا غسل رجله اليسرى لبس الشراب الايسر. الشراب الايسر لا شك

134
00:39:50.350 --> 00:40:05.150
انه لبسه على طهارة كاملة والشراب الايمن نعم من اهل العلم من يقول مثل ذلك انه لم يلبسوا على طهارة كاملة والسبب؟ قال انه لم يرتفع حدثه بالكلية الا بغسل الرجل اليسرى

135
00:40:05.250 --> 00:40:22.300
وقال بعض المحققين من اهل العلم ان من فعل هذه الهيئة صح المسح عليه لماذا قالوا لان كل حدث من احداث الوضوء يرتفع عن هذا العضو بخصوصه عندما تغسله وانت تعلم ان من شرط الوضوء الموالاة

136
00:40:22.500 --> 00:40:36.900
بين القدمين بين العضوين المتواليين القدم اليمنى واليسرى وبين القدم والرأس. فدل على ان ان الفارق يسير جدا ولذلك فان اصحاب القول الاول ماذا يقول الحل؟ اخلع الشراب الايمن ثم البسه فيجوز المسح عليه

137
00:40:37.150 --> 00:40:53.900
وهذه الحقيقة ليس من نظر في معاني الشرعية يرى انهم غير قاصدين ذلك ولكن لا شك ان الاحوط والاتم انه لا يلبس الشراب او الخف الا عندما تكمل طهارته بغسل القدم اليسرى لكن القول الثاني له حظ من النظر. المسألة الاخيرة وهي قضية كيف تمسح

138
00:40:53.900 --> 00:41:16.550
لا خفيف. هناك صفة كمال السنة في صفة المسح على الخفين سأذكرها ثم ساذكر لكم صفات اخر وليس السنة دائما بالاكثار ابدا بل عندما نعرف الان صفة الكمال في المسح على الخف ستجد انها ايسر واسهل صفات المسح. صفة الكمال في المسح على الخف الامر

139
00:41:16.550 --> 00:41:31.800
اول ان تكون مسحة واحدة فقط لا تمسح اكثر من مسحة وهنا قاعدة عند اهل العلم ان الممسوحات لا تتكرر. مسح الرأس مرة المسحلة الجبيرة مرة المسح على الخف والحائل مرة واحدة

140
00:41:32.650 --> 00:41:48.050
اذن الامر الاول ان يكون مسحة واحدة. هذي صفة الكمال الامر الثاني ان السنة انه انما يمسح اعلى الخف ولا يمسح اسفله هذي الافضل ان يمسح الاعلى دون الاسفل وقد روي في حديث عند الترمذي

141
00:41:48.100 --> 00:42:06.250
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح اعلى الخف واسهل وهذا الحديث ضعيف جدا حتى قال الامام احمد هذا الحديث لا اعلمه لم اسمع به وقال الموفق قال وما قال احمد لم اسمع به معناه انه لا يصح عنده البتة

142
00:42:06.700 --> 00:42:24.550
واحمد امام اهل اهل الحديث في زمانه ولا شك فلا يصح حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف مع اعلاه اذا الامر الثاني انه السنة والكمال ان تمسح الاعلى دون الاسفل. الاعلى يعني اعلى القدم دون اسفلها. ظاهر القدم دون باطنها

143
00:42:25.300 --> 00:42:39.300
الامر الرابع في صفة الكمال ان تبدأ من اطراف الاقدام الى ان تشرع في الساق اول الساق تقف عند اول الساق لا تزد على الساق ولا تنقص عنه هذا كمال

144
00:42:40.000 --> 00:42:52.300
ولذلك جاء انه تخط خطوطا يعني اربعة خطوط فقط في الرجل على الخف يظهر خطوط الماء الامر الاخير والخامس في السنة انه جاء في بعض الاحاديث من حديث المغيرة وجاء عن الحسن

145
00:42:52.600 --> 00:43:10.300
ان السنة في المسح ان تجعل اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى تكون المسح في وقت واحد تمسحهما في وقت واحد اذا من فعل هذه الصفات الخمسة واذا نظرت فاذا بها اوفر في الجهد واقل في المال

146
00:43:10.400 --> 00:43:24.900
هي صفة الكمال طيب ما الذي يجزئ؟ يجزئ ان تمسح اعلى الخف بباطن كفك. نحن قلنا ان السنة باطراف الاصابع هكذا. حتى تخط خطوطا كما جاء لكن لو مسحت اعلى الخف كله

147
00:43:25.500 --> 00:43:42.700
واضح معنى الخوف كله؟ يعني تمسح كل كل ظاهر القدم نقول يجزئ جزء صحيح من مسح الاعلى والاسفل معا نقول نعم يجزئ من مسح الاسفل فقط ما يجزئ ما يجزئ

148
00:43:43.050 --> 00:44:06.500
طيب من آآ نقص عن اطراف الاصابع وبدأ من اول يعني من منتصفها نقول يجزئ لان المقصود الخف وليس ابتداء القدم الى منتهاها ولكن يعفى عن الشيء اليسير وهكذا اذا هذه ما يتعلق بالمسح على الخفين وانتهينا منها ننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالحكم الاخير في درسنا اليوم وهو ما يتعلق بالجمع للصلاتين سم شيخنا

149
00:44:07.450 --> 00:44:20.950
ان تكون اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ويمسح بهما معا. هذا جاء في حديث روي عن المغيرة رضي الله عنه. وجاء من فعل الحسن البصري رضي الله عنه. الحكم الاخير

150
00:44:20.950 --> 00:44:34.050
وهو مسألة الجمع بين الصلاتين لاجل المطر وما في حكمه. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من حديث ابن عباس جمع من غير مطر

151
00:44:34.200 --> 00:44:48.150
ولا سفر ادل ذلك بالمفهوم على انه يجوز الجمع لاجل المطر وقد ثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بل من كبارهم ومن خلفاء المسلمين انهم جمعوا لاجل المطر

152
00:44:48.250 --> 00:45:08.600
فالجمع لاجل المطر مشروع ولا شك وهو وارد وهنا مسألتان تتعلقان بالجمع لاجل مطر المسألة الاولى ان المطر ما هو والامر الثاني ما الذي يقاس على المطر المطر هذا لفظة متواطئة

153
00:45:08.850 --> 00:45:29.900
تصدق على القليل وعلى الكثير ولذلك اهل العلم جعلوا لها مناطين امران اذا وجدا فانه يسمى مطرا الامر الاول ان يكون هذا الذي نزل من السماء يبل الثياب. يبل كل الثياب. لانهم قالوا انما كان دون ذلك لا يسمى في لسان العرب مطرا. فيكون

154
00:45:29.900 --> 00:45:48.300
خارجا عن لسان العرب وانما يسمى طلا تسمى بللا يسمى رذاذا ولا يسمى المطر الا ان يكون عاما على سائر الارظ فيعم سائر ثوبك. هذا واحد المعنى الثاني والمناط الثاني

155
00:45:48.450 --> 00:46:02.400
قالوا لا بد فيه من مشقة تكون مشقة مشقة عامة يعني يعني ليست لخواص الناس. بعض الناس لا مشقة عليه. لقرب البيت لمسجد ونحو ذلك. وانما المشقة التي يقيسها غالب الناس

156
00:46:02.850 --> 00:46:22.800
وهذا الذي يسميه الاصوليون بالمناسبة فان الشرط عندهم فان فان المناسبة احد مسالك معرفة العلة والمناسبة وهو وجود الرابط بين الحكم وبين العلة وهي المناسبة المناسبة هنا توجد بالمشقة والمقصود ليس مشقة احاد الناس وانما المشقة العامة

157
00:46:23.000 --> 00:46:39.700
فاذا وجد مطر يبل الثياب كاملة وفيه نوع مشقة على الناس فانه يجوز الجمع في هذه الحالة هذا واحد الامر الثاني ان الفقهاء قالوا يقاس على هذا المطر ما كان في حكمه

158
00:46:40.250 --> 00:47:01.650
كالريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة الليلة سيأتي بعد قليل لماذا قلناها؟ لان الجمع لا يكون الا في الليل فلذلك قلنا في الليلة المظلمة في النهار ما يكون والريح الباردة لان الريح غير الباردة في بعض الفصول اعتاد الناس عليها العرب بل ان بعض الاماكن الريح فيها دائما

159
00:47:01.750 --> 00:47:18.650
والمشقة دائما تكون انما تكون في الريح الباردة التي تشق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت ريح شديدة نادى ان صلوا في رحالكم فاذا اسقطت الجماعة فمن باب اولى جاز الجمع كما قرر غير واحد من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين

160
00:47:19.300 --> 00:47:37.950
اذا هذا الامران نعرفهما ما هو المطر الذي يجمع له وما هي الامور التي تقاس عليه وبيناها على حسب ما نص الفقهاء هنا اذا اراد المرء ان يجمع يقول الفقهاء مسألتان ساذكرهما وابين الراجح فيهما ثم نذكر صفة الجمع

161
00:47:38.500 --> 00:47:55.800
يقولون لا يصح الجمع الا الجمع عموما الفقهاء يقولون لا يصح الجمع عموما الا ان ينوي في الاولى انه سيجمع معها الثانية لانهم يرون ان معنى الجمع جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة

162
00:47:56.050 --> 00:48:14.000
ولذلك تجد في كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن المطر بناء على ترجيحهم هذا يقولون لابد ان يكون المطر موجودا قبل صلاة الأولى قبل صلاة المغرب مستمرا الى انتهاء الثانية لانه لو انقطع في اثناء هذه المدة هذا كلامه انقطع في هذه المدة

163
00:48:14.100 --> 00:48:32.600
اذا انقطعت نية الجمع عندك توقف المطار لا يوجد جمع ونقول هذا هذا كلام ولكن الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين ان الجمع لا يلزم فيه النية عند الاولى لان المراد من الجمع انما هو جمع الصلاتين في وقت واحد لا جمع الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة

164
00:48:33.300 --> 00:48:49.350
وبناء على ذلك لو انتهت صلاة المغرب ثم او في اخر صلاة المغرب رأى الناس مطرا شديدا جاز لهم ان يجمعوا في هذه الحالة اذا هذه المسألة الاولى التي ذكرنا فيها خلاف الفقهاء والحكم فيه

165
00:48:49.800 --> 00:49:13.800
المسألة الثانية ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الجمع لا يجوز الا بين المغرب والعشاء فقط ولا يجوز الجمع لاجل المطر بين الظهر والعصر والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما جمع بين المغرب والعشاء فقط لم يجمع بين الظهر والعصر

166
00:49:14.400 --> 00:49:29.150
وانكر احمد رحمه الله تعالى انه يصح حديث في الجمع بين الظهر والعصر انكره ولان المشقة الموجودة في الجمع لاجل المطر تظهر في الليل اكثر من النهار اذ يوجد ظلام

167
00:49:30.000 --> 00:49:48.850
والصلاتان متقاربتان في الزمان ولذلك فان المحققين من اهل العلم الذين يقولون بالجمع لاجل المطر يخصونها بين المغرب والعشاء فقط وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين ايضا فانه قال انما يكون الجمع يعني قال والجمع بين المغرب والعشاء للمطر فقط

168
00:49:49.000 --> 00:50:11.200
من اهل العلم من اجاز الظهر والعصر ولكن كثير من المحقين على انه خاص بالمغرب والعشاء اه يعني هذه ربما اهم المسائل المتعلقة مسألة اه الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

169
00:50:11.600 --> 00:50:29.750
نعم هذا سفر الى جامعة طيب خذ هذي المسألة كثير من الناس يظن كثير من الناس يظن انه اذا جاز الجمع جاز القصر غير صحيح احيانا يجوز الجمع ويحرم القصر

170
00:50:30.200 --> 00:50:49.400
واحيانا يجوز القصر ويحرم الجمع متى يجوز الجمع ويحرم القصر مطر بوقت المطر يحرم من قصر الصلاة لاجل مطر حرم عليه بطلت صلاته العيد يجمع فقط لاجل مطر. طيب متى يجوز القصر ولا يجوز الجمع

171
00:50:50.400 --> 00:51:08.150
سم يا شيخ في منى هذه باتفاق اهل العلم وعند الشيخ تغيير الدين في من جلس في بلد اقل من مدة الاقامة في غير يعني المشقة اللي هو التنقل فانه يجوز له القصر ويحرم عليه الجمع

172
00:51:09.500 --> 00:51:30.550
اذا لاجل السفر لاجل لاجل مطر انما يجوز ماذا الجمع ويحرم القصر طيب خل نذكر مسألة هنا مسائل المهمة تتعلق بالجمع لاجل المطار قضية المرأة قظية المرأة المرأة في بيتها هل تجمع لاجل مطر ام لا تجمع

173
00:51:31.000 --> 00:51:48.600
لماذا لا تجمع نحن قلنا ان العلة والحكمة في الجمع لاجل المطر انما هو ادراك الجماعة فمن لم يدرك الجماعة بان كان منفردا في بيته او كانت المرأة مصلية في بيتها فانه لا يجوز على الصحيح الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. هذا هو الصحيح

174
00:51:48.750 --> 00:52:01.550
وقرر غير واحد من اهل العلم كابن عقيل وغيره ما تجمع المرأة ومن صلى منفردا لاجل مطر لانه في بيته ما يخرج طيب من صلى مع الناس من صلى مع الناس

175
00:52:01.750 --> 00:52:18.950
وهو غير ناو الجمع يعني مثلا دخلت مع الامام وهو يصلي المغرب فلمن سلم ما انا ما اعرف الحكم ما عندي نية فاذا به يقوم ويصلي العشاء على القاعدة التي ذكرت لكم عن المذهب انه يشترط ماذا

176
00:52:19.200 --> 00:52:33.050
النية فانه لا يصح له ان يجمع لانه غير ناوي والقول الثاني الصحيح فانه يجوز له ان يجمع طيب خذ المسألة الثالثة بعض الناس يصلي في مسجد فلا يجمع امام هذا المسجد

177
00:52:33.450 --> 00:52:49.800
والرجل وده يجمع ماذا يفعل يذهب لمسجد اخر ويصلي معهم العشاء هل يجوز له ذلك ما يجوز لان الجمع متعلق بالامام بامام المسجد كما قلنا ان من صلى منفردا لا يجمع

178
00:52:50.200 --> 00:53:04.050
فكذلك من صلى مع امام الظهر المغرب ثم صلى مع امام اخر العشاء نقول ان صلاتك غير صحيحة يجب عليك ان تعيد العشاء لان هذا الجمع متعلق بالايمان هو الذي يجمع ليس انت

179
00:53:04.800 --> 00:53:22.650
اذ لو قلنا لك انت اذا جاز لك ان تنفرد وتصلي وحدك متعلق بالامام طيب مسألة من المسائل المتعلقة ايضا بالجمع نذكرها سردا هكذا مسألة قضية الفصل بين الصلاتين قلت لكم قبل قليل

180
00:53:23.050 --> 00:53:40.150
ان هناك مسلكان لاهل العلم في معنى الجمع بين الصلاتين المسلك الاول ان الجمع بين الصلاتين مطلقا معناه ماذا جمع الصلاتين بحيث تكون صلاة واحدة والقول والمسلك الثاني يقولون جمع الصلاة بمعناه

181
00:53:40.450 --> 00:53:53.700
جعل الصلاتين في وقت واحد اذا جمعهما في الوقت هناك جمعهما في الافعال من قال بالرأي الاول يقول لا يجوز ان تفصل بين الصلاتين بشيء طبعا الرأي الاول هو المذهب وقول الجمهور

182
00:53:54.300 --> 00:54:07.400
لا يجوز لك ان تفصل بينهما حتى بالذكر بل مباشرة بحين تسلم تقول الله اكبر الله اكبر تقيم لا يجوز لك ان تتكلم بينهما لو تكلمت خلاص ما يجوز لك الصلاة الثانية يجب ان تصليها في وقتها

183
00:54:08.250 --> 00:54:29.200
ومن رأى وهو الرأي الثاني رأي الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجح الشيخ ابن باز وغيره من اهل العلم انه يجوز الفصل بينهما بالاستغفار فيجوز ان تقول بعد الصلاة الحديث الثابت عن ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك تقيم الصلاة

184
00:54:29.850 --> 00:54:42.850
يجوز لك ان تلتفت الجماعة مثلا ويكون حديث هل يوجد مطر او لا يوجد مطر وهكذا وخاصة في البنيان الان بعض الاماكن الذي لا يكون فيها مكيف خارجي لا تعرف هل يوجد مطر او لا يوجد مطر

185
00:54:43.000 --> 00:55:03.450
نايم معرفنا بالمكيهات الخارجية والان اصبحت كلها داخلية اذا القاعدة الفصل بين الصلاتين ان كان يعني اه من غير جنسها فانه باطل على المذهب وقول الجمهور وعلى القول الثاني يا شيخ تقيدين واختيار المشايخ بن باز وغيره فانه لا يكون مؤثرا

186
00:55:03.450 --> 00:55:21.300
ما دام في الوقت نفسه نعم جاء في حديث عبد الله اه بني عبد ربه في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بيديه وادبر. اقبل الصحيح انه يبدأ من ناصية الرأس

187
00:55:21.800 --> 00:55:41.100
من اول الرأس الى القفاه ثم تعود. هذا يسمى مسحة واحدة بماذا سميناه مسحة واحدة لانك باقبالك شف باقبالك انما مسحت ظاهر الشعر وبادبارك مسحت باطنا. فالحقيقة مسحت الشعرة من فوق ومن تحت. فهي مسحة واحدة. ليست ليست مسحتين

188
00:55:42.100 --> 00:56:00.050
ولكن عندما نقول انها انما تجب مسحة مسحة واحدة هي مندرجة مع هذا تماما  هم يقولون الاولى والاتم انك تخلع وتغسل الثنتين ثم تلبسها. هذا الاولى والاكمل  وقت واحد نعم

189
00:56:01.350 --> 00:56:18.450
نفس الشيء الحكم واحد طيب اه هذا احد الاخوان يقول اذا مسح المرء وهو مقيم ثم سافر هل مدة مدة المسح المقيم ام المسافر ام العكس نقول مسألة المسح لمدة المسافر والمقيم يحكمها

190
00:56:18.550 --> 00:56:36.850
امران الامر الاول القاعدة الاولى هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء؟ يعني انا مسحت مقيما ثم سافرت الوجوب هو ماذا؟ مقيم والاداء

191
00:56:37.000 --> 00:56:57.850
عندما سافرت اريد المسح الثاني هذا اداء المسح الثاني. هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء بالنسبة للمسح المقيم والمسافر نقول لا العبرة ليس بالوجوب ولا بالاداء وانما بالاحوط وهو الاقل منهما. فمن مسح مسافرا ثم اقام فمسح مقيم. ومن مسح مقيما ثم سافر

192
00:56:57.850 --> 00:57:09.950
مسح مقيم ايضا لان الاصل في هذه الامور عبادات عدم ادراجها في هذه القواعد العامة وانما تكون باب الاحتياط فيها مغلب. وهذا هو الاصح. اذا هذا الامر الاول. المسافر المقيم

193
00:57:09.950 --> 00:57:19.950
انظر في جانب الاحتياط ولا ندرجها في هذه القاعدة خلاف المذهب مالك فان مالك يرى ان العبرة بالاداء وابو حنيفة يرى ان العبرة بالوجوب مطلقا والصحيح انه لا بالاداء ولا بالوجوب وانما

194
00:57:19.950 --> 00:57:31.500
الاقل وهو الاحوط. هذي المسألة الاولى. انا جبت مناط القاعدة اه هل العبرة هذي بالاداء ام بالوجوب ابو حنيفة يرى الوجوب ومالك يرى ان العبرة بوقت الاداء في هذه المسألة

195
00:57:31.550 --> 00:57:53.300
فمن مسح مسافرا ثم سار مقيما ثم سافر يمسح ثلاثة ايام. عند مالك عند ابي حنيفة العكس. الصحيح لا ليس العبرة لا بالوجوب ولا بالاداء وانما العبرة الاحوط فمن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر فمسح مقيم. مسح مقيم. واضح؟ هذا المسألة الاولى. الثاني الذي

196
00:57:53.300 --> 00:58:08.300
الثاني الذي يعني يحكمنا متى مسح اول مسح؟ متى ابتدأت المدة؟ نحن قلنا اول مسح انما هو مسح بعد الحدث هذي تتعلق بها متى يحكم بان الشخص مقيم او سافر

197
00:58:08.500 --> 00:58:24.200
فان مسح المسح الواجب الاول الذي قلنا تبتدأ به المدة قبل ان يخرج من العامر عامر بلده فانه مقيم لو احدثت وما مسحت المسح الاول الواجب الا في مطار الملك خالد

198
00:58:24.400 --> 00:58:41.200
فانت مسافر لأن مطار الملك خالد خارج العامر الخارج فهنا مسحت مسافرا ولا تسمى انك مسحت مقيما اذن اذا فهمت هذه المناطين فهمت مسألة من مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر

199
00:58:41.350 --> 00:58:57.550
هذا سؤال احد الاخوان يقول اذا مسح المرء على حذائه ثم خلعه وصلى بالجورب يصح ذلك ام لابد ان يصلي بالحذاء هذا تدخل في اي مسألة ذكرتها تدخل في مسألة ايش

200
00:58:57.650 --> 00:59:15.150
الفوقاني والتحتاني. اذا خلع الحذاء قلنا خلع الفوقاني حكم حكم ماذا؟ خلع الاثنين كلها والخلع ماذا يبني عليه؟ او ماذا ما الذي ينبني عليه يمنع ماذا؟ يمنع المسح ولا ينقض الوضوء

201
00:59:15.350 --> 00:59:34.100
اذا انتهينا اذا مسحت على الحذاء وخلعته سواء خلعت الشراب او لم تخلع الشراب لحكم واحد يجوز لك الصلاة ولا ينتقض وضوءك ولكن الصلاة التي بعدها اذا اردت ان تتوضأ لها لابد ان تخلع الشراب وتغسل رجلك

202
00:59:34.500 --> 00:59:48.500
جيدا المسألة الاخيرة هذا احد اخواني يقول الجمع هل لابد ان يكون جمع تقديم ام يجوز الجمع جمع تأخير؟ لا شك انه يجوز الاثنان بل من اهل العلم من رجح جمع التأخير لاجل مطر رجح التأخير

203
00:59:49.350 --> 01:00:02.700
قانون التأخير اولى لماذا؟ قال لانه ربما انقطع الظرر في اول الوقت فامكنه ان يصلي الصلاة في وقتها ولكن يجوز جمع تقديم ويجوز جمع تأخير ما في اي اشكال طيب

204
01:00:03.000 --> 01:00:23.000
اه هذه تقريبا هناك سؤال لكني ما فهمته حقيقة فلذلك يعني يعذرني صاحبه ان لم اقرأه سم هذي ما يجوز المسح عليها العمامة التي يجوز المسح عليها نوعان النوع الاول العمامة التي محنكة تحت الحنك

205
01:00:23.800 --> 01:00:47.300
تجعل عمامة تلف ثم يجعل تحت الحنك منها هذه العمامة لماذا يجيز المسح عليها لصعوبة فكها يصعب فكها العمامة الثانية قالوا هي عمامة ذات الذبابة التي ارخي ذئابتها خلف لانها تربط بهيئة معينة ولو رفعتها يصعب انزالها. فالعمامة المصمتة شف العمامة المصمتة

206
01:00:47.500 --> 01:01:09.750
المغلقة من جميع الجهات ليست ذات دؤابة ولا محنكة لا يجوز المسح عليها وكذلك ما لم يكن فيه لف كالطاقية وما في حكمك الغترة لا يجوز المسح عليها مطلقا العصابة هذي هذي بعمامة لانها ما ما ليست في حنك محنكة خلاص الجنة ما يجوز

207
01:01:10.700 --> 01:01:27.100
المسح على الرأس المسح على الرأس شف المرأة كل هذه قاعدة. ما الذي يجب مسحه؟ يجب مسح ما وصل الى القفا ما استرسل عن القفا ما يجب مسحه ما يجب مسحه؟ طيب لو ان امرأة

208
01:01:27.450 --> 01:01:41.150
اه على رأسها حنا او دهن او زيت او غير ذلك فنقول هو له امران اما ان يكون له جرم يمنع وصول الماء الى الشعر او ليس له جرم ان لم يكن له جرم تمسح

209
01:01:41.200 --> 01:01:55.250
الى الحد الواجب هنا ويكفي ان كان له جرم فانهم يقولون حكمه كحكم شف حكمه كحكم الحوائل فان المرأة يجوز لها ان تمسح على الخمار كما في حديث ام سلمة

210
01:01:55.700 --> 01:02:10.800
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الحج لبد شعره كيف لبد شعره؟ جعل عليه زي العسل عسل جعل عسلا على رأسه فيلبد لكي لا يثور مع الغبار. جلس تقريبا اسبوعين وهو ملبد شعره صلى الله عليه وسلم

211
01:02:11.350 --> 01:02:22.650
مما يدل على ان هذا لا يمنع حتى وان كان فانه يمسح عليه فانه لا يمنع. فالحنة ما تمنع الحقيقة اذا لم يكن عليه بلاستيك اما لو كان بلاستيك فانه في حكم الخمار فتمسح عليه

212
01:02:23.900 --> 01:02:40.200
طيب هذا احد الاخوان يقول ما هو الافظل صلاة المسافر؟ ثنتين في كل وقت ركعتين او يصليها في الوقت الواحد مثل الظهر مع العصر او العكس ما فهمت يعني ثنتين في كل وقت

213
01:02:40.500 --> 01:02:53.800
في كل وقت ركعتين يقصد هل يجوز هل افضل الجمع ام عدم الجمع يقول افظل المسافر له حالتان المسافر ان كان في حال اشتداد الطريق والمشي بين النقطتين الافضل له الجمع

214
01:02:54.550 --> 01:03:11.350
وان كان جالسا في بلد اقل من حد الاقامة اتنين وعشرين فرض فاقل. او لا يعلم كم سيمكث فان الافضل له ان يقصر ولا يجمع ولا يجمع طيب هذا احد اخوانه يقول ان البعض لا يمسح على الشراب

215
01:03:11.450 --> 01:03:26.750
لشدة وسواسه بل يتوظأ لكل صلاة نقول هذا غير غير مشروع ابدا الله عز وجل يبتلي بعض الناس بالمرض ومن صور هذا المرض الذي يبتلى به بعض الناس هو الوسواس

216
01:03:27.500 --> 01:03:43.800
وقد جاء عن بعض السلف وهو ابراهيم التيمي انه قال ان الشيطان يأتي لاحدكم من باب الشبهات لقدح الدين فان عجز عنه اتاه من باب الشهوات فان عجز عنه اتاه من باب الوسواس

217
01:03:44.450 --> 01:04:06.100
فاذا اتى المرء المرء الوسواس فانه يفسد عليه دنياه ويفسد عليه دينه ويفسد عليه دينه ولذلك جاء عن بعض فقهاء المالكية انه قال ان الوسواس اوله دين واخره مرظ اول ما يدخل عليك الوسواس من باب الدين اريد ان تكون صلاتي صلاة صحيحة دقيقة

218
01:04:06.550 --> 01:04:20.700
اوله دين ليس معناه انه من الدين لكن دخل عليك من باب الدين واخره مرظ اذا لم تجاهد هذا الوسواس بنفسك مرة بعد مرة وتطرده عنك فانه سيتمكن منك ويكون مرظا

219
01:04:20.900 --> 01:04:39.600
ولذلك يقول اهل العلم ان الموسوس يأثم لان الله عز وجل لم يأمر بغسل العضو اكثر من ثلاث مرات فمن غسل عضوا اكثر من ثلاث مرات فهو اثم الدين لم يأمر مطلقا بصلاة الفريضة مرتين. النوافل صلي ما شئت

220
01:04:40.250 --> 01:05:00.800
فعل الفريضة مرتين لا يجوز حتى لو كانت ناقصة الان اذا كانت فريضتك ناقصة سهوت فيها ونسيت هل امرنا الشارع ان نعيدها لا وش قال اسجد سجود السهو ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه السنن الرواتب ترقع ما خلق من الصلاة

221
01:05:01.550 --> 01:05:17.150
اذا ما نقص من الصلوات لا يشرع مطلقا في الدين ان تعيد العبادة. العبادة الواجبة لا تكرر. لا تكرر قاعدة ولذلك يقول الشيخ تقريبين ابن تيمية عليها رحمة الله ان العبادات الواجبة يحرم تكرارها

222
01:05:17.350 --> 01:05:33.450
سواء باعتقاد انها ناقصة او باعتقاد انك موسوس او او او غير ذلك من الامور. لا تكرر مطلقا ما تعد عند بعض المالكية ما يسمى بالاعادة في الوقت هذي لها مسألة طويلة ليس هذا محلها. المقصود ان ان العبادة لا تكرر

223
01:05:34.350 --> 01:05:52.800
وهذا الرجل الذي يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل انما فعل ذلك ولذلك يدخل الشيطان احيانا من باب النجاسات فتجده يغسل يديه غسلا شديدا حتى ربما تصاب بالجروح والمشق وما في حكمه

224
01:05:53.000 --> 01:06:05.100
ويغسل ثوبه غسلا شديدا حتى يتمزق وانت اذا نظرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عكس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فقال جابر كما في الصحيحين

225
01:06:05.400 --> 01:06:23.100
لما ذكر هذا الحديث وكان يغتسل بالصاع قال رجل من حاضنه قال لا يكفيني فقالوا فقال جابر قال لقد كان يكفي منه واوفر منك شعرة كان النبي سلم له شعر لم الجمة وشعره مقدار قبضة في وجهه وله شعر في جسده ومع ذلك يغتسل بصاع

226
01:06:23.850 --> 01:06:45.000
النجاسات لما جاءت المرأة فقالت ان الدم يصيب الثوب قال اغسليه واقرصيه فكيه حك ولا يضرك اثره ما في نجاسة مجمع عليها من الدماء كنجاسة الحيض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك اثره. لم يقل لها اذهبي فاستخدمي

227
01:06:45.200 --> 01:06:59.800
اسنانا زي الصابون ما يلزم الصابون فدل ذلك على ان الدين يسر ولذلك قرر اهل العلم قاعدة شوف القاعدة هذي ما هي؟ يقول اهل العلم ان المرء اذا شك بين امرين

228
01:07:00.200 --> 01:07:18.450
فانه يأخذ باليقين باليقين هو الاقل ويجوز له ان يأخذ بالاغلب كما في حديث ابن ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليصلي ما غلب على ظنه وليسجد بعد السلام. اذا كان بغلبة الظن بعد السلام

229
01:07:18.700 --> 01:07:36.900
الا الموسوس القاعدة للموسوس عكس ذلك المرء اذا عرف من نفسه وسواسا فليعلم ان الشرع يقول له العكس ما هو العكس اذا شككت بين امرين فخذ ليس الاقل بل وخذ الاكثر. صليت ولا ما صليت

230
01:07:37.650 --> 01:07:55.150
صليت صليت ركعتين ولا اربع اربع غسلت يدي ولا ما غسلتها؟ غسلت عكس عكس لانك لو طبعا حتى القاعدة الاولى انت مخير بين الامرين ان كان لك غلبة لانك اصلا ليس لك غلبة ظن. الموسوس لا يفعل هذا الشيء من غير ارادة منه

231
01:07:55.950 --> 01:08:11.550
هذا الامر الاول الامر الثاني اذا هذا دائما تأخذ بالاكثر او او بالاكثر عكس القاعدة العامة. الامر الثاني يجب عليك ان تلتجئ الى الله عز وجل بالدعاء ان يشفيك وان يعافيك من هذا الذي ابتليت به

232
01:08:12.350 --> 01:08:27.200
ولان هذا ابتلاء والله عز وجل يشفي منه كما يشفي من غيره من الامراض والامر الثالث انك تحرص قدر استطاعتك على الا تجلس وحدك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان

233
01:08:28.000 --> 01:08:45.200
من الواحد اقرب منه الى الجماعة وغالب هؤلاء الشباب الذين يصابون بالوسواس تجده في غالب وقته يجلس وحده لا يجلس مع اهله مع والده ولا والدته ولا مع المجالس في مجالس الرجال وانما يكون في اغلى وقته منعزلا

234
01:08:45.350 --> 01:08:57.200
وهذا يدل على استنكار الشيطان منه ومن نفسه ولذلك فان من اصيب بهذا البلاء نسأل الله عز وجل للجميع الشفاء منه يجب عليه ان يحرص على الا يجلس وحده قدر استطاعته

235
01:08:57.550 --> 01:09:13.400
وانما يختلط مع الناس ويذهب في الاجتماعات ويغالب نفسه لاجلها وكذلك من الامور ان يحرص على ما يطرد الله به الشيطان فانه جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مرفوعا موقوفا وموقوف اصح

236
01:09:13.950 --> 01:09:28.350
ولكنه في حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للشيطان بابن ادم لمة وللملك بابن ادم لمة فاما لمة الشيطان فانه يخوفه. ولذلك تجد صاحب الوسواس يخاف. اخاف انني

237
01:09:29.100 --> 01:09:47.400
بقيت النجاسة اخاف انني ما انهيت عملي اخاف اخاف. فهذه من لمة الشيطان كيف تطرد الشيطان بذكر الله عز وجل؟ بالقرآن احرص على القرآن وخاصة الفاتحة ان في الفاتحة دواء لسبعين داء ايسرها الهم وما هو اعظم من هم الوسواس

238
01:09:47.750 --> 01:10:04.850
اما استطعت ان تجالد نفسك ولا تغالبها فاعلم ان الوسواس مرض فيجب ان تذهب لطبيب علاج كسائر الامراض الاخرى يكون لها عند الطبيب علاج. اخر سؤال ثم اتي بالاسئلة يقول توضأت وصليت وبعد الصلاة بطل وضوئي بالريح

239
01:10:05.000 --> 01:10:22.950
ولبست الجورب فهل يجوز لي عند الوضوء المسح؟ نقول لا ما يجوز لانك ادخلته ادخلت رجلك على وضوء ناقص على عدم وعلى عدم طهارة مطلقا. فلذلك لا يصح الوضوء في هذه الحالة. الوضوء المسح. طيب

240
01:10:23.250 --> 01:10:41.750
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على الموقع الرسمي لمسجد النخيل على الشبكة العالمية. وعلى حساب مسجد النخيل في تويتر للتواصل مع انشطة المسجد عبر برنامج الواتساب الواتساب ارسل كلمة تواصل على الجوال رقم من داخل السعودية

241
01:10:41.800 --> 01:10:57.250
صفر خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر. من خارج السعودية صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر