طيب محظورات الاحرام يتجنب المحرم الذكر ما كان مفصلا على قدر البدن ما كان مفصلا على قدر البدن البدن كله او على قدر جزء من اجزائه وعضو من اعضائه. السروال مسلا مفصل على قدر النصف السفلي من البدن توم مفصل على قدر البدن كله. القفاز مفصل على قدر اليد ما كان معمولا على قدر البدن او قدر عضو منه. كالثوب والسروال والعمامة والخفاف ونحوه. ما يلبسش جورب. ما يلبسش امامة ويتجنب تغطية الرأس بملاصق كالعمامة ما يدخلش الاستظلال بالخيمة والشمسية بعض اهل البدع بيقولوا لا يستظن في في الحج ابدا. فاضيل باصات ليس لها سقف اعتقادا منهم ان الحي او المعتمر لا يستظل بسقف ابدا. وهذا ليس بصحيح. الصحابة كانوا داخل خيام. والخيام مظللة لها لها طقم القصور لا يصلي بملاصق لا يغطي رأسه بملاصق لها. فلا يدخل في هذا الاستظلال بالخيمة والشمسية ونحوها اما الانثى وسع الله عليها ودائما النساء محل توسعة الشارع ورحمته احرامها في وجهها وكفيها. فلا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا حرج عليها في تغطية وجهها وبدنها بطرف ردائها او خمارها ان كانت ممن يتدين بوجوب ستر الوجه او الكفين عندما يمر عليها رجل اجنبي لا بأس بالكمامة عند الحاجة. عارفين الكمامة لا بأس بها عند الحاجة والتنزه عنها عند عدم الضرر اولى ويتأكد ذلك في حق المرأة لان احرامها في وجهها وكفيها شف البلاغة النبوية ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فاجابه بالذي لا يلبسه ليظل الباقي على اصل الحلق. فقال لا تلبسوا القمص. جمع قميص. ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورث القميص معروف الثوب المفصل عن الجسم اللي له اكمام والسراويل معروفة لباس يغطي ما بين السرة والركبتين غالبا او يغطي الجزء الاسفل من البدن ويحيط كل من رجلين على حدة ويلبس من الاسفل طيب ولا العمائم معروفة ما يلف ما يلف على الرأس ولا البرانس جمع برنس الثوب الشامل للرأس والبدن. كثياب اخواننا اهل المغرب كل ثوب رأسه منه ملتصق به كل ثوب رأسه منه ملتصق به اسمه البرنس لا بأس بغطاء العينين للمحرم. واحد عايز ينام وعايز يحط على عينه حاجة عشان ما يعرفش ينفد في الضوء لا بأس بغطاء العينين للمحرم عند النوم. للحاجة قياسا على جواز لبسه للنزار يتجنب المحرم ذكرا او انثى حلق الشعر من اي جزء من بدنه او قصه وقلم الاظافر ومس الطيب وقتل صيد البر وعقد النكاح وفي استخدام الصابون الممسك. يعني الصابون له رائحة. المعطر وسائر المنظفات الممسكة النظر والاحتياط تركها في القاعدة الجميلة هنا من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت وان فعله عامدا كفدية من صيام او صدقة او نسك اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة من محظورات الاحرام بطبيعة الحال الجماع ان وقع الجماع قبل التحلل الاول قبل التحلل يعني يوم التروية او في عرفة او في مزدلفة قبل التحلل. الاول فانه يفسد الحج حج يفسد طب يعمل ايه يكت ويمشي عليه ان يمضي فيه. يكمل كمل حجه الفاسد ويهدي بدنه بدنة وليس شاة ويقضي من العام القابل وان كان بعد التحلل الاول لا يفسد حجه وعليه نسك عليه دم طيب