ما هي محضرة الاحرام محظورة الاحرام بالاستقراء والتتبع. تتبع العلماء تسعة تسعة ما هي اذا احرم الانسان وجب علينا منها آآ الرجل تغطية الرأس لبس المخيط اه اخذ شيء من الشعر اخر شيء من الاظفار الطيب هذه خمسة اشياء اذا فعل واحدا منها المحرم عالما ذاكر المختارا فان كان محتاجا اليها جاز له ذلك ان يفعل ولكن عليه ان يؤدي الفدية والفدية واحد من اما للفحشاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من قوت البلد واما نصوص ثلاثة ايام اختار واحد اما فلاسر عليه هذي الخمسة باقي ايش؟ السادس قتل الصيد الصيد سواء في الحرم او خارج الحرم اذا قتل صيدا فالصيد نوعان نوع قضى به الصحابة فيؤدي ما قضى به الصحابة مثل حمامة اذا قتل حمامة فعليها الصحابة لانها تشبه في عب الماء وفي النعامة بعير لان تشويهه في طول الرقبة وفي الجربوع جفره وياخذه واذا قتل شعر لم يقض به الصحابة يرجع فيه الى قوله عدلين بعد العيد يحكم عليه فيه قصر الصين وعند الجمهور لا فرق بين العابد وغير العابد لان هذا فيه سعة هذي ستة والسابع الجماع جماع الزوجة والرابع المباشر وايش عقد عقد الجماع والثاني المباشرة والثالثة عقد النكاح عقد النكاح والمباشرة والجماعة عقد النكاح اذا عقد النكاح وهو محرم فلا اصح العقد فاسد ولكن ليس عليه شيء ويأثم وليس عليه فدية ويعيد العقد بعد ما يتحلل والجماع هذا هو اعظمها واغلظها ماذا ماذا عليه اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول التحلل الاول يحصل باي شيء برمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق الرأس متى يكون الرمي يوم العيد فاذا جامع زوجته ليلة العيد ابو حنيفة يرى انه قبل ايش قبل التعريف او بعد التعريف ولو لم وهذا يحصل هذا يحصل بعض الناس بعض الجهاد في ليلة العيد مثلا او قبل قبل قبل ان يرمي جمرة العقبة فاذا جامع متعمدا بعض الصحابة لم يفرقوا بين العبد وغيره رواه في في بين العابد وغير العابد حتى غير العابد لزمه اربعة اشياء اذا جامع او الاتحاد الاول قبل ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يلزمه تسعة اشياء آآ اربعة اشياء الامر الاول فسد الحج مسجد الحج الامر الثاني يجب عليه ان يتم هذا الحج الفاسد يكمله ولو حكى الحج فاسد الامر الثاني وجب عليه بعير اشتري بعير ويذبحه ويتصدق به ويوزعه ولكنه شاء الامر الرابع وجب على ان يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان حجه نفلا صار فرض عليه اربعة اشياء هذا يدل على ان المحرمات اغلى اغلظ اغلب المحظورات ما هو واجبة المباشرة اذا باشر دون الفرج وانزل هذا قبل الحل الاول فيه شاة وكذلك وعند الحنابلة يفسد الاحرام ولا يفسد الحج الاحرام يذهب الى خارج الحل ويحرم من جديد ويكمل وقال اهل العلم ليس عليه شيء وانما يكمل الحج ولا يحتاج يحرم من جديد لكنه لا يفسد الحج على الصحيح مباشرة ولكن الزمه شاة زوجات مع التوبة والاستمرار ولهذا تبين ان الجماع اغلظ المحظورات قال المؤلف رحمه الله والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث اجب على العقد النكاح ما يفسد الحج الجمعة مباشرة فيما تفسد الحج الصيد نفس الحج تلبس المخيط نفس الحج الطيبة ما يفسد الحج الا الا الجمعة قال وليس الرفث والجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس رفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق يعني ولا هو داخل في الفسوق معصية هو قال واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا فلا تفسدوا الحج عند احد من الائمة المشهورين يعصم اذا تعمد اذا لبس مخيط او تطيب حامدا ياسر عليه الاثم وعليه الكفار وعليه الفدية توبة للسفر اما اذا كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه