﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.300
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب ايش؟ باب التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به. تعرفون بالعادة اذا تكلموا عن مسألة من المسائل عرفوها لغة واصطلاحا. فما هو التقليد لغة؟ هو وضع الشيء في العنق محيطا به. معروف القلادة

2
00:00:24.450 --> 00:00:44.900
تقول قلدته قلادة اي وضعت على عنقه شيئا يحيط بعنقه ماشي حسبك من القلادة ما احاط بالعنق وعرفا اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. لاحظ يا شيخ عندنا عندنا اولا في تعريف التقليد اخذ مذهب الغير

3
00:00:45.550 --> 00:01:00.950
اذا لما يأتي عالم من العلماء ويستنبط مسألة من خلال النظر في الادلة الشرعية. هو نظر بنفسه في الادلة الشرعية واخذ منها حكما هذا تقليد ولا اجتهاد هذا ليس بتقليد هذا اجتهاد

4
00:01:01.850 --> 00:01:19.400
الصفحة مئتين وثلاثة وستين ما ادري الطبعة اللي معاكم نفس هون  خلص  اذا اخذ مذهب الغير خرج به عمل المجتهد بما توصل اليه من خلال النظر في الكتاب والسنة هذا ليس بتقليد

5
00:01:19.550 --> 00:01:37.100
ثانيا قولنا اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. لو ان الامام احمد رحمه الله تعالى نظر في مسألة من المسائل فوجد فيها قولين للصحابة رضي الله تعالى انهما رضي الله تعالى عنهم فقارن بين القولين

6
00:01:37.200 --> 00:01:54.300
ونظر في ادلة كل من القولين فرجح قول ابن عباس واخذ به فهل هذا تقليد ولا ليس بتقليد ها ليس بالتقليد لماذا؟ لانه بعد معرفة دليله ولى بلا معرفة دليل

7
00:01:54.450 --> 00:02:08.550
لانه مع معرفة دليله. اذا تقليدنا هو اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. طيب يترتب على هذا مسائل نريد ان نعرف هذه المسائل هل هي داخلة في تعريف التقليد او لا

8
00:02:08.550 --> 00:02:27.200
الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقليد ولا لا لا لماذا  لانه عمل بالدليل نفسه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل اليس كذلك؟ فليس اخذا لمذهب الغير بل هو عمل بالدليل

9
00:02:27.600 --> 00:02:49.600
ثانيا الرجوع الى المفتي. رجوع المستفتي الى قول المفتي. ظاهر المتن بل هو صريح في المتن انه ليس بتقليد وهذا مشكل المقلد المستفتي لما يسأل المفتي ويرجع الى قوله هذا هو التقليد بعينه. فكيف اخرجه من التقليد؟ هذا قول لبعض الاصوليين

10
00:02:50.900 --> 00:03:05.700
قالوا لا يعتبر تقليد حتى بعض العلماء مثل الباقلاني. قال وعليه اصلا ما في تقليد لا يوجد اي اي تقليد جائز ماشي لان رجوع المستفتي الى قول المفتي واجب عليه ولا ما هو واجب

11
00:03:06.550 --> 00:03:30.150
واجب عليه اليس كذلك واضح؟ لكن في الحقيقة انه يعتبر من باب التقليد والثالث الرجوع الى الاجماع الاجماع دليل فالاخذ به تقليد او ليس بتقليد واحد قال العلماء اجمعوا وانا ساخذ بقولهم هل هذا تقليد ولا العمل بالدليل يا شيخ؟ ليس بالتقليد لانه عمل بالدليل من الادلة المتفق عليها ايش

12
00:03:30.300 --> 00:03:50.900
الاجماع والقاضي الى العدول. القاضي لما يرجع الى شهادة الشهود العدو. هل هذا تقليد لهم او ليس بتقليد ها ليس بالتقليد لماذا؟ لان العمل بشهادة الشهود اليس هو بينة ودليل يجب على القاضي ان يعمل به؟ فلا يكون تقليدا. قال وليس بتقليد

13
00:03:50.900 --> 00:04:08.650
ثم قال ولو سمي تقليدا ساغ ما معنى لو سمي تقليدا ساغ؟ يعني يجوز على سبيل التجوز الان احنا عرفنا معنى التقليد اصطلاح انا نسيت ذلك هذه الاشياء ليست بتقاليد اصطلاحا لكن لو سميتها تقليد من باب التجوز

14
00:04:09.000 --> 00:04:21.400
ورد عن بعض العلماء انه يقول ينبغي للانسان ان يقلد الاثر يقلد الخبر قبر اللي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقلده هل هذا تقليد؟ قال لك سموه تقليدا من باب

15
00:04:21.550 --> 00:04:49.000
التجوز من باب التجاوز واضح يا شيخ نعم ثم قال ويحرم ايش هو اللي يحرمه؟ ها يحرم ماذا يحرم ما ما هو الذي يحرم ايش هو اللي يحرم في معرفة الله؟ التقليد. التقليد. اذا متى يكون التقليد حراما؟ قال لك التقليد حرام في مسألته

16
00:04:49.000 --> 00:05:05.650
المسألة الاولى معرفة الله عز وجل والتوحيد والرسالة هذه لانها اصل الدين الانسان اذا لم يعرف ربه لم يقر له بالربوبية لم يعرف ان ربه هو الله هذا ما دخل في الاسلام اليس كذلك

17
00:05:05.900 --> 00:05:23.750
والانسان لما يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه ها  الكافر والمنافق ماذا يقول؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فدل على ان هذه الامور لا يجوز ان تؤخذ مجرد تقليد بل يجب ان تؤخذ بيقين

18
00:05:24.000 --> 00:05:43.100
واضح ولا لا فلا بد ان يعرفها بيقين. يعرف ربه بالادلة تعرفوا ها؟ هذا معنى والرسالة والتوحيد. فلا بد فيها من ايش؟ من  يعني لابد فيها من معرفة الدليل والبرهان

19
00:05:43.150 --> 00:05:58.900
الثاني مما يحرم فيه التقليد ولابد فيه من معرفة ايش الدليل؟ اركان الاسلام الخمسة ونحوها مما تواتر وتشتهر. اركان الاسلام هل نقول والله الامام احمد رحمه الله يرى انه الصلاة واجبة ونحن نقلده في هذا

20
00:05:59.850 --> 00:06:17.100
هل الامر كذلك ولا الصلاة واجبة؟ هذا مما علم من دين الاسلام بالضرورة واشتهر يعرفه العامي والعالم لا شك هذا مما اشتهر وتواتر ويعرفه الجميع قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك يعني يلزم

21
00:06:18.450 --> 00:06:35.700
التقليد في حق غير المجتهد في غير ذلك في غير ايش بغير الامرين السابقين اللي هم معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة والثاني اركان الاسلام وما تواتى واشتهر. ما عدا ذلك من فروع الشريعة ما

22
00:06:35.700 --> 00:06:56.700
ما موقف غير المجتهد فيها؟ وش يسوي ها؟ يقلد نعم وغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد فغير هذه الامور يجب فيها التقليد. اذا التقليد ما حكمه؟ مرة يكون

23
00:06:58.700 --> 00:07:19.450
حرام وهي في الامرين السابقين ومرة يكون واجب وهو في ايش؟ غير هذين الامرين بالنسبة لغير المجتهد اذا عندنا صارت الغير المجتهد غير المجتهد له حالة التقليد فيها حرام مسائل التقليد فيها

24
00:07:19.750 --> 00:07:38.100
واجب. اما المجتهد فان التقليد في حقه ممنوع بكل حال على ما سبق فيما سبق فصلنا بعض التفصيل ثم قال رحمه الله تعالى وله استفتاء من عرفه عالما عدلا. الان سيذكر لك مواصفات المفتي

25
00:07:38.100 --> 00:08:02.250
الذي يرجع العامي اليه. الوصف الاول ان يكون معروفا بالعلم نعم شوف الذي يقلده العامي من هو؟ شرط ان يكون عالما وعدلا لابد من العلم والعدالة شروطه تكليفه الاسلام عدالة وهذه اجماع في كونه اجتهد النزاع

26
00:08:02.300 --> 00:08:21.800
اذا لابد ان يكون عالما وان يكون عدلا صح ولا لا؟ كيف يعرف العامي ان هذا الشخص عالم وانه عدل قال لك عندنا ثلاثة وسائل. الوسيلة الاولى قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وانثى واخرس باشارة مفهومة وكتابة

27
00:08:21.850 --> 00:08:44.150
الاول ان يعرف العامي ذلك بنفسه. مثال ان يكون قد عايش هذا الشخص وعاشره ورأى منه اشياء تدل على العلم والحفظ والادراك والفهم خلاص؟ العامي وان كان هو ما هو من العلماء وليس له اهلية تقييم العلماء لكنه يستدل بالقرائن الاحوال

28
00:08:44.850 --> 00:08:56.800
ماشي؟ اذا اذا عرفه عالما عدلا جاز له ان يقلده. سواء كان حرا او عبدا. ولهذا قال ولو عبدا ولو كان انثى اما كانت ام المؤمنين عائشة تفتي وهي امرأة صح ولا لا

29
00:08:56.950 --> 00:09:13.050
كذلك لو كان اخرس يجوز ان يفتي ولو كان اخرس باشارة مفهومة او بايش او بالكتابة واضح طيب الوسيلة الثانية التي يتعرف بها العامي على العالم قال او رآه منتصبا معظما

30
00:09:13.400 --> 00:09:34.350
هذه قرينة يستدل بها العامي على ان هذا الشخص اهل للفتوى. يجد منتصب للافتاء يعني يجلس لافتاء الناس. يظهر في يعني يعني مجالس اهل العلم يستفتونه الناس واضح؟ منتصب للافتاء. معظما بين الناس. الناس كلها تجله وتعظمه وتشهد له ايش

31
00:09:34.700 --> 00:09:58.400
بالاهلية والعلم خلاص هذه قرينة تكفي العامي ليعمل بها ويستفتي هذا الشخص واضح ولا لا الثالث ان يستدل على كونه عالما عدلا بقول عدل خبير يكفيها نأخذ بقول واحد واحد مثلا شخص متخصص في تراجم الفقهاء

32
00:09:58.950 --> 00:10:15.250
له دراية بالعلماء يميز العالم من غير العالم. قال لك فلان تراه من اهل العلم فلان فقيه لابد يكون عدل ويكون ايش قابيل هذا الذي يخبرك وتأخذ بقوله ان فلان عالم لابد ان يكون عدلا

33
00:10:15.450 --> 00:10:34.400
خبيرا يعني يميز العلماء من غيرهم وهكذا. ثم قال ويلزم ولي الامر منع من لم يعرف بعلم او جهل حاله ولي الامر هو مسؤول عن رعاية مصالح الناس العامة في امر دينهم وفي امر دنياهم

34
00:10:34.650 --> 00:10:53.700
فاذا كان في واحد قد نصب نفسه للافتاء وهو غير معروف بالعلم. هل يترك ولا يمنع يمنع كما ان ولي الامر مثلا يمنع لو واحد قام يطبب يفتح عيادة وهو لا يعرف بالطب يمنع ولا ما يمنع؟ كذلك هذا واولى

35
00:10:53.700 --> 00:11:11.650
حتى قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق بعض الناس اللي يقوم هو اولى ينسجن من الحرامية. لماذا؟ لان هؤلاء السراق يضيعون على الناس امر اموالهم وذاك يظيع على الناس امر دينهم واضح ولا لا

36
00:11:11.800 --> 00:11:25.900
ثم قال ولا تصح من مستور العادة. من مستور الحال. نحن نشترط في المفتي ان يكون عالما ايش عدلا صح ولا لا؟ طيب لو كان مستور الحال يعني رجال يصلي في المسجد وما احد يعرفه

37
00:11:26.400 --> 00:11:44.300
هل يجوز ان نستفتيه دون ان نتحقق من علمه وعدالته؟ قال لك لا لا تصح الفتوى من مستور الحال طيب الفاسق  المستور الحال سواء في العدالة او في العلم  نعم مستور الحال هو العدل ظاهرا

38
00:11:44.450 --> 00:12:04.450
انت تقول ما معنى العدالة؟ قال في قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني هو الانسان الذي يجتنب الكبائر ويجتنب المواظبة على الصغائر ويحافظ على الفرائض بسننه الراتبة ولا يرتكب

39
00:12:04.450 --> 00:12:20.450
خوارم الموضوع العدل هو الصالح في دينه ومرؤته والصلاح في الدين يعتبر فيه امران. فرائض وترك المحارم. الفرائض يعتبر فعل الفرائض وسننها الراتبة. ترك المحارم يعتبر ترك الكبائر والمداومة على الصغائر

40
00:12:21.200 --> 00:12:39.050
والمروءة يعتبر فيها امران فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه واضح يا شيخ طيب قال ويفتي فاسق نفسه رجل قد بلغ الى رتبة العلم ورتبة الاجتهاد ولكنه للاسف الشديد لم يصلح حاله

41
00:12:39.050 --> 00:13:03.600
ولم يصلح قلبه ولم يصلح عبادته علاقته مع الله مقصر يرتكب الذنوب والمعاصي تمام يرتكب بعض الكبائر ولكنه عنده علم هل يجوز للناس ان يستفتوه لأ لا يجوز لان الفاسق لا يقبل خبره ولا يؤتمن على الدين. لكن هو بالنسبة له هو يقلد غيره هو اللي يعمل بما علم

42
00:13:03.700 --> 00:13:25.200
يستفتي نفسه واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله يعني يعمل بما تعلمه ومعنى وهذا معنى قوله ويفتي فاسق نفسه ولا يفتي غيره. واضح طيب قال وتصح من حاكم وعلى عدو. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألتين خلافيتين. المسألة الاولى وهي

43
00:13:25.200 --> 00:13:41.000
الحاكم هو القاضي. هل يجوز للقاضي ان يجمع مع كونه قاضيا كونه مفتيا ولا لازم يقتصر فقط على القضاء ولا يجوز ان يفتي؟ قال لك لا لو كان قاضي لا بأس ان يفتي ما دام تحققت فيه الشروط

44
00:13:41.050 --> 00:13:56.850
الامر الثاني من القواعد المتعلقة بالقضاء ان القاضي لا يحكم على عدوه لا يقبل حكم القاضي على عدوه صح ولا لا لكن المفتي هل يفتي عدوه ولا لا؟ اذا كانت الفتوى من عدو له. قال لك يفتي

45
00:13:57.250 --> 00:14:11.200
على عدوه وهذا ليس كالقضاء. واضح ثم قال وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان كذلك لا يفتي المفتي وهو غضبان لان الغضب الشديد يمنع

46
00:14:11.200 --> 00:14:25.350
من من حضور الذهن على وجه التمام خلاص؟ فلا يستطيع ان ينظر في القضية ولا في الفتوى على الوجه المطلوب. ثم قال وفي حالة غضب ونحوه نحو الغضب هو ايش

47
00:14:25.550 --> 00:14:48.200
شدة الغضب شدة الحزن شدة الحرق شدة البرد انس تجدونها في كتاب القضاء طيب ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة هل يجوز للمفتي ان يأخذ فلوس لاجل تفرغه للافتاء ولا ما يجوز؟ قال لك فيها تفصيل. المسألة الاولى ان يأخذ المفت راتبا من بيت المال. يعني يأخذ من الدولة راتب

48
00:14:48.400 --> 00:15:11.600
فهذا لا بأس به وهو معنى قوله ولمفت اخذ رزق من بيت المال راتب من الدولة يجوز ولا لا نعم يجوز فان تعذر اخذ اجرة خطه. افرض انه ما في. قالوا والله يا فلان نبغاك تفتي الناس. طيب عطوني راتب. قالوا ما في بند. ما في رقم وظيفي. ما في مخصصات

49
00:15:11.600 --> 00:15:30.350
وظيفة المفتي طيب انتوا تبغوني اتفرغ صح ولا لا؟ المراد منه ان يتفرغ للناس. من وين يأكل اولاده نفسه واولاده؟ من وين يا شيخ قال لك يجوز حينئذ ما دام انه ما يصرف له شيء ان يأخذ من المستفتي اجرة على الفتوى ولا على الكتابة

50
00:15:30.500 --> 00:15:44.500
على الكتابة فيأخذ اجرة خطه يقول شف انا بفتيك بس تبغاني اكتبها على الورقة باخذ منك حق الورق وحق الكتابة مو الخطاط ياخذ قال خلاص انا افتيتك شفوي ما هو عاجبك شفوي

51
00:15:44.600 --> 00:16:04.200
اذا اردت مني ان اكتب هذا يحتاج منك رسوم مشان يأكل اولاده مسكين واضح ولا لا قال لا بأس بذلك فان تعذر اخذ اجرة خطه لا اجرة الفتوى احسنت قال ولمتعين لها لا كفاية له اخذ رزق من مستفت

52
00:16:04.250 --> 00:16:25.850
اذا تعينت الفتوى على شخص ما في الا هو صارت فرض عين عليه طيب ان كان عنده فلوس وغني وعنده تجارة الحمد لله ما يأخذ من المستفري لكن اذا كان هذا الرجل اهل البلد قالوا ما في في البلد ما يفتينا الا انت

53
00:16:26.450 --> 00:16:39.600
تكفى نبغاك تجلس كل يوم لافتاء الناس قال لهم كيف اجلس كل يوم انا عندي وظيفة عند اكل عيشه ابغى اكل نفسي واولادي قالوا لا والله نحنا محتاجين وهذا فرض عين عليك

54
00:16:39.950 --> 00:16:54.800
طيب ما عنده ما عنده دخل ولا عنده مصدر رزق صح ولا لا يجوز له حينئذ ان يطالبهم يقول يا اهل القرية الله يجزاكم خير تبغون يجلس مفتي تخصصون لي راتب انتوا تسوون قطة تجمعون وتعطوني ايش

55
00:16:55.450 --> 00:17:14.150
راتب هذا معنى قوله ولمتعين لها لا كفاية له اخذ رزق من مستفتن يقول عطوني انتم راتب. يا ايها المستفتين الذين اجلس وان جعل له اهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز

56
00:17:14.350 --> 00:17:25.900
طيب قال في الاولى واللي متعين لها لها لا كفاية لهم اخذ رزق من مستفت يقول لما يجي واحد يستفتي يقول شوف يا ابن الحلال انت جايني كل يوم استفتيني ابجلس معك نص ساعة اباخذ عليك ايش؟ اجرة

57
00:17:26.600 --> 00:17:40.650
واضح؟ لانه ما عندي مصدر دخل طيب او يطلب من اهل البلد كلهم يقول يا جماعة تبوني اتفرغ ها ادفعوا لي مبلغ. قال وان جعل له اهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز ذلك

58
00:17:40.900 --> 00:17:59.200
ثم انتقل بعد ذلك الى مسائل. المسألة هل يجوز للمفتي ان يقبل الهدايا من الناس؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا وكان يقبل من الناس وليست الفتوى مثل القضاء. القاضي لا يقبل هدايا من الناس اذا كانت على التفصيل المذكور في كتاب القضاء

59
00:17:59.850 --> 00:18:09.850
طيب لكن المفتي بخلاف ذلك لو جاء واحد استفتاك قال يا شيخ احسن الله اليك ما حكم كذا وكذا؟ قلت له يجوز قبل ما يمشي اعطاك هدية يجوز ان تقبلها ولا لا؟ قال

60
00:18:09.850 --> 00:18:28.450
يجوز واضح ولا لا تمام يا شيخ المزيد  يخشى عليه من ايش الانحياز في الفتوى الفتوى ما هي مثل القظاء ما هي حكم قضائي لان المستفتي اصلا جاءك يريد براءة ذمته هذا الاصل

61
00:18:28.700 --> 00:18:46.200
واضح قال ولا ينبغي ان يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس. هذه خمس خصال قال لك ينبغي من هذه المواصفات تكون متوفرة في المفتين. الاول النية

62
00:18:46.250 --> 00:19:01.650
قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حتى يأخذ اجر لان هذا الفتوى عمل عظيم فيه اجر من الله سبحانه وتعالى اذا خلصت النية يخلص النية لله الثاني ان تكون له كفاية يكون له مصدر دخل غير الافتاء لاجل ان

63
00:19:01.750 --> 00:19:17.200
يستقل عن الناس واظح ولا لا؟ الثالث ان يكون فيه وقار وسكينة يحافظ على سمعته يحافظ على هذا المنصب الرابع ان يكون به قوة على ما هو فيه ومعرفة به. يكون عنده قوة في العلم وقوة في

64
00:19:17.350 --> 00:19:45.750
آآ الفقه ومعرفة بما يفتي الناس به ومعرفة بالناس. كيف معرفة بالناس احوال الناس لانه كثير من المسائل التي يحتاج فيها الى الفتوى تنبني على العرف تنبني على ايش على العرف فاذا لم يكن عارفا باعراف الناس ادى ذلك الى مشكلة. وهي ان يفتي الناس وهو لا يعرف اعرافهم فتقع الفتوى في غير موقعها

65
00:19:47.550 --> 00:20:10.050
ثم قال ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من لم يجد مفتيا ها من لم يجد مفتيا فله حكم ما قبل الشرع. في مسألة عند علماء الاصول وهي ما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة؟ هل هي على الاباحة او هي على التحريم

66
00:20:10.050 --> 00:20:30.550
او هي على التوقف والمرجح عندهم انها على الوقف. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا الانسان في جزيرة في وسط السحرة في بادية بعيدة ولم يجد احدا ها يفتيه فماذا يكون حكمه؟ قال يكون حكمه حكم ايش

67
00:20:30.700 --> 00:21:01.250
الاشياء قبل الشرع وين ودي اشوف المسألة اللي قال فيها حكم الاعيان قبل الشرع الاشياء العيان قبل الشرع     ما نسيت انا في اي باب ذكرها الحقيقي على كل حال. قال رحمه الله تعالى

68
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
قال رحمه الله تعالى ويلزم مفتي تكرير النظر ومستفت تكرير السؤال عند تكرر الواقعة. اذا تكررت الواقعة اللي افتى فيها المفتي قبل شهر مرة ثانية هل ينظر مرة ثانية في الادلة ويراجع الكتب ويشاور اهل العلم ولا خلاص يفتي بذاك اللي يذكرونه انتهينا؟ قال لك ينبغي لمفتي ان

69
00:21:22.050 --> 00:21:35.550
يلزم المفتي يعني يجب عليه ان يكرر النظر عندما تتكرر عليه الواقع مرة اخرى. وكذلك المستفتي استفتى فيها قبل شهر وجاءت مرة ثانية تكررت ينبغي ويجب عليه ان يكرر ايش

70
00:21:35.700 --> 00:21:54.450
السؤال ولا يكفيه السؤال الاول ثم قال فصل لا يفتي الا مجتهد. ما معنى هذا الفصل من هو الشخص المؤهل لان يفتي الناس؟ من هو الشخص الذي يجوز له ان يجلس لافتاء الناس؟ قال لك هو المجتهد ومن هو المجتهد؟ سبق معناه في الدروس الماضية

71
00:21:54.450 --> 00:22:08.700
من تعريف المجتهد العارف بالكتاب وبالسنة والى اخره. واضح ولا لا طيب هل يجوز ان يخلو عصر من العصور من المجتهدين؟ نقول هذا العصر ما عاد فيه مجتهد. قال لك لا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه

72
00:22:08.700 --> 00:22:24.800
لما قال ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا تزال طائفة من امتي عن حق الظاهرين حتى تقوم الساعة معنى هذا انه الحق لابد ان يكون من موجودا في الامة والاجتهاد اليس من الفروض

73
00:22:25.500 --> 00:22:38.950
الاجتهاد فرض كفاية يا شيخ ولذلك لابد ان يكون موجودا في كل زمان ولذلك صنف السيوطي كتاب سماه الرد على من اخلده الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر

74
00:22:39.100 --> 00:22:53.900
فرض ثم قال وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لا فتيا. المفتي اما ان يكون مجتهدا فهذا يخبره عن حكم الشرع من باب الظن اخبار عن حكم الشرع ظنا

75
00:22:54.000 --> 00:23:13.950
واما تعريف الافتاء الافتاء هو ايش الاخبار عن حكم الشرع واما المفتي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وانما هو مقلد خلاص مقلد فهل فتواه في الحقيقة اخبار عن حكم الشرع

76
00:23:14.350 --> 00:23:28.900
وهي فتية ولا هي اخبار عن مذهب امامه اخبار عن مذهب امامه لانه ليس له اهلية الاستقلال بالنظر في الدليل الشرعي. فهو لا يخبر عن حكم الشرع مباشرة وانما يخبره عن مذهب

77
00:23:28.900 --> 00:23:43.700
بامامه في هذا الحكم الشرعي. وهذا معنى قوله وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لافتيا طيب هل نعمل بخبره؟ هذا اللي يخبرنا عن مذهب الامام؟ قال نعم. نعمله بخبره بشرط ان

78
00:23:44.100 --> 00:24:03.950
يكون عدلا بشرط ان يكون عدلا ثم قال هل يجوز للعامية الان السؤال؟ العامي وجد عدد من العلماء موجودين هل يجب عليه ان يستفتي اعلاهم وافضلهم او يجوز ان يستفتي اي واحد منهم ولو كان غيره اعلم منه. ذكر

79
00:24:03.950 --> 00:24:21.000
المؤلف هذه المسألة وفصل فيها على النحو الاتي قال ولعامي تقليد مفضول ويلزمه ان بان له الارجح تقليده ويقدم الاعلم على الاورع ويخير في مستويين كأن كلام المؤلف حاصله والله تعالى اعلم

80
00:24:21.250 --> 00:24:55.800
ان العامي اذا بان له واتضح له ان احد هذين العالمين افظل من الاخر فما  يقلد الارجح منه واضح   الارجح بزيادة علم بزيادة ورع يعني هذا العامي صحب اثنين من العلماء

81
00:24:56.100 --> 00:25:12.950
يسافر معهم في الحضر وفي السفر فيجد من هذا تميز اكثر من الاخر في الحفظ سرعة البديهة كذلك في التقوى وقيام الليل وصيام النوافل. بان له ان هذا العالم ارجحه من هذا

82
00:25:12.950 --> 00:25:35.500
عالم فيقلد من منهما ها؟ الارجح هذا هو طيب عامي ثاني بسيط ما صاحب العلما يشوف هذا ويشوف ذا ما يعرف وليست له اهلية التمييز مثلا بينهم فهذا هل يجب عليه ان يبحث عن الارجح منهم ولا نقول استفتي اي واحد منهم

83
00:25:35.850 --> 00:25:48.400
نقول يجب عليه ان يستفتي اي واحد منهم هذا معنى قوله للعامي تقليد المفضول يجوز ان يقلد المفضول. يعني الاقل في العلم مع انه مجتهد وعالم. واضح؟ يجوز له تقليده. واما

84
00:25:48.400 --> 00:26:05.700
اذا بان له الارجح فيلزمه تقليد الارجح طيب اذا كان واحد من العالمين اثنين علماء صاحبهم في السفر وعرف وعرف احوالهم قال هذا من ناحية العلم اعجوبة في المحفوظات يحفظ الكتب التسعة وو الى اخره

85
00:26:06.350 --> 00:26:27.650
ولكن من ناحية العبادة والورع اقل شوي الثاني بالعكس اكثر ورعا واقل علما لكن كلهم علماء ايهما المقدم هنا عند الاستفتاء اكثرهم علما. ولهذا قال ويقدم الاعلم على الاورع. واذا تساووا في نظره

86
00:26:27.850 --> 00:26:37.850
خلاص يخير قال انا صاحبت فلان واعرفه فلان واعرفه. كيف؟ قال والله ما شاء الله. كلهم ائمة في الحفظ. كلهم ائمة في العلم. كلهم ائمة في الورع. كلهم ائمة في العبادة. وش اسوي

87
00:26:38.150 --> 00:26:57.900
يستفتي هذا ولا هذا؟ يخير. يخير ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة التمذهب بمذهب معين قال ولا يلزمه المذهب التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه ولا الا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير

88
00:26:58.100 --> 00:27:12.450
ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق بي ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التمذهب يا شيخ التمذهب ان يأتي انسان الى مذهب من المذاهب مثل مذهب الحنبلي مثلا يقول خلاص انا حنبلي

89
00:27:12.600 --> 00:27:27.100
انا حنبري ما حييت وان امت فوصيتي للناس ان يتحملوا يقول انا حنبلي اي مسألة تنزل بي اعمل فيها بمذهب من الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى سواء كان قول الامام احمد فيها تشديد

90
00:27:27.250 --> 00:27:42.200
او كان قول الامام احمد فيها رخصة وتسهيل ليش يا شيخ؟ قال والله هذا اريح لي بدال ما اقعد اشوف اختلاف العلماء وكذا خلني على مذهب واحد ها اريح ما حكم هذا؟ قال لك هذا جائز

91
00:27:42.400 --> 00:27:56.450
هل هو واجب على العامي؟ ليس بواجب وهذا معنى قوله ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه اذا التمذهب ما حكمه جائز. هل هو لازم وواجب؟ ليس بالازمة. هذا معناه لا يلزمه

92
00:27:56.650 --> 00:28:16.550
قال ولا ان لا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير. هل يلزمه انه اذا عمل بمذهب من المذاهب ان لا ينتقل الى غيره مثلا  بدأ بالمذهب الحنبلي وصار يعمل في مسألة غسل النجاسات سبعا بالمذبح. حنابلة يقولوا تغسل النجاسة سبع مرات

93
00:28:17.200 --> 00:28:32.700
والله شق عليه الامر قال يا شيخ مشقة علي تمام؟ خل نشوف النظر في الاقوال الاخرى ووجد كلام مذهب اخر مثلا مذهب يقول بانه يكفي غسلة واحدة مذهب اللي يختاره الامام ابن تيمية رحمه الله

94
00:28:34.200 --> 00:28:54.600
قال انا سانتقل عن العمل بالمذهب الى العمل بقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل هذا جائز له او لا الا يجوز بشرط ايش؟ ان لا يتتبع الرخص ولهذا قال في المسألة اللي بعدها ايش؟ قال ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. اذا متى

95
00:28:54.600 --> 00:29:14.600
ايكون الانتقال من مذهب الى مذهب محرم اذا كان ذلك من باب تتبع الرخص. فهو ما يدور علم ولا يدور الهدى ولا يعني حينما يستفتي العلماء يجب على الانسان حينما يستفتي العلماء ان يستفتيهم وهو يطلب منهم شرع

96
00:29:14.600 --> 00:29:30.650
الله صح ولا لا قصده اتباع ايش الشرع اليس كذلك؟ فاذا كان يستفتيه مقصده ان يتبع الهوى يدور وين يلاقي قول يناسب هواه فهذا لا يجوز ارأيت من اتخذ الهه هواه

97
00:29:30.800 --> 00:29:50.350
لا يجوز ان يكون قصده باستفتاء العلماء والنظر في اقوالهم تتبع الهوى والبحث عن الرخصة التي تناسبها وهذا لا يجوز ولهذا قال ويحرم تتبع الرخص ويفسق به يعني هذا قد يصل الى ان يكون من كبائر الذنوب

98
00:29:51.700 --> 00:30:14.350
يدور على الاسهل في كل مذهب خلاص نعم  لا ليست كذلك احسنت ما الفرق يا مشايخ بين المسألتين؟ للحقيقة الفرق بين الانتقال تتبعا ابغاك تعرب لي انتقل من مذهبه تتبعا للرخصة. اعرب تتبعا

99
00:30:15.650 --> 00:30:44.850
ما منصوب ليش منصوب لأ لو قلنا انتقل من مذهبه متتبعا لرخص حال لكن لو قلنا انتقل من مذهبه تتبعا للرخص ها وش اعرابها ما درست افعال القلوب انصب بفعل القلب جزئي ابتداع ان رأى خالة علمته لا مو بافعال القلوب عفوا. المفعول لاجله

100
00:30:44.950 --> 00:31:03.350
ما درست المفعول لاجله ها قال ابن مالك رحمه الله تعالى اه ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجود شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد ويقتل فاعلا وان شرط فقد

101
00:31:03.850 --> 00:31:28.550
الى اخره. المقصود ان هذا انتقاله بقصد تتبع الرخص اما اذا كان انتقاله بقصد ايش؟ يعني هو يدور الرخصة يدور الاسهل يدور ما يناسب هواه اما اذا نظر والله قال يا جماعة الخير القول الثاني قول الامام ابن تيمية رحمه الله وهو امام وعالم معتبر وانا هذه المسألة فيها علي مشقة

102
00:31:28.650 --> 00:31:46.500
ابحث عن دفع المشقة بقول عالم من العلماء المعتبرين هذا ليس من تتبع الرخص. ولاحظ التتبع ما هو بانه مرة. لا هو كل مسألة يدور ايش للاسفل واضح نعم تتبع رفع

103
00:31:47.200 --> 00:32:02.350
لا هو من باب الذم والتغليظ قالوا من تتبع الرخص تزندق لكن ليس واحد تتبع الرخص تسميه زنديق لا لا الزندقة هذي شديدة هناك ما تقال على من تتبع الرخص الا من باب انها نقول تتبع الرخص قد يؤدي بالانسان الى الزندق

104
00:32:02.850 --> 00:32:15.500
اما انه نفس اللي تتبع رخص لا يقال عنه زنديق لا قال ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. الان كلامنا السابق عن المقلد صح؟ طيب المجتهد يعمل بايش

105
00:32:16.250 --> 00:32:34.100
موجب اعتقادي ما يقلد احدا يعمل بموجب اعتقاده سواء ادى ذلك الى رخصة او الى عزيمة سواء كان هذا الاجتهاد يؤدي الى شيء له او شيء عليه واضح ولا لا؟ ما يروح يعمل باجتهاده فيما له ويعمل بالتقليد فيما عليه

106
00:32:34.450 --> 00:32:56.050
واضح قال وان عمل عامي بما افتاه مجتهد لزمه. يعني هذا العامي شرع وعمل العمل رايح يحج وبدأ في الطواف خلاص دخل في النسك بدأ شرع فحين اذ يجب ان ها يعمل بما افتاه به

107
00:32:56.300 --> 00:33:09.950
المفتي ما يقول بوسط الحج هذا يروح يقول خلاص بنغير بندور مفتي ثاني وهكذا قال والا فلا الا بالتزامه. يعني ان لم يشرع في العمل. سأل شيخ قال له والله واجب عليك كذا وكذا

108
00:33:10.000 --> 00:33:32.750
ولم يعمل ولم يشرع قال بتأكد وبسأل شيخ ثاني فسأل شيء اخر افتاه بشيء اخر هل يجوز له ان يعمل بفتوى الثاني؟ نعم لانه لم يشرع في العمل واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله والا فلا يعني وان لم يعمل العامي بفتوى المفتي فانه لا يلزمه ان يسير عليها قد يسأل عالم اخر الا ان يلتزم

109
00:33:32.750 --> 00:33:48.850
ويلزم نفسه اذا هو التزم والزم نفسه بذلك فانه يلزمه. قال وان اختلف عليه مجتهدان تخير. هذا اذا اختلف المجتهدون. واحد قال حلال وواحد قال حرام. ما العامي ما موقفه

110
00:33:49.050 --> 00:34:10.400
يتخير بين الاقوال وقد سبق معنا مسألة ايش هل يجب عليه ان يأخذ بقول الارجح اولى فصل لمفت ردها وفي البلد غيره. يعني اذا استفتي العالم وسئل عن مسألة هل يجوز له ان يردها بمعنى

111
00:34:10.400 --> 00:34:25.250
لا يفتي فيها في تفصيل ان كان في البلد غيره جاز ردوها لانه غيره بيقوم بالواجب. وان لم يكن في البلد غيره فانه يجب عليه ويتعين عليه ان يجيب عليها

112
00:34:25.350 --> 00:34:37.600
خلاص مبحثنا الافتاء فرض الاهل ان لم يكن سواه في المحل وواجب ليس على الاعيان ان كان في البلدة مفتيان. فاذا كان عندنا في البلد اكثر من مفتي هو ان يردها واضح ولا لا

113
00:34:37.700 --> 00:34:52.300
والا يعني وان لم يكن في البلد غيره اهل لها شرعا لزمه الجواب. وعلم منه انه اذا كان في البلد غيره ممن يفتي لكنه ليس اهلا هل له ان يردها

114
00:34:52.600 --> 00:35:04.650
لا لانه اذا ردها راحوا الناس لجاهل يعني كان البلد فيها مفتي عالم والثاني يجلس لافتاء الناس وهو جاهل هل يجوز للعالم ان يردها لا لانه اذا ردها راح الناس لمن

115
00:35:04.900 --> 00:35:18.050
الجهل وهذا حرام واضح ولا لا صدورها من جاهل حرام قال والا لزمه الجواب. اذا يجب عليه ان يجيب. ما هي المسائل التي لا يجب على المفتي ان يفتي فيها

116
00:35:18.150 --> 00:35:34.550
ثلاثة احوال. قال الا عن ما لم يقع قال يا شيخ احسن الله اليك سؤال تفضل يا اخي قال اذا انا طلعت سافرت للمريخ مثلا خلاص وجاي شهر رمظان كيف اعرف الليل من النهار حتى اصوم

117
00:35:35.100 --> 00:35:48.100
هل يجب عليه المفتي ان يجاوب على هذا السؤال يقول ان شاء الله اذا طلعت للمريخ نعلمك ماشي نعم. وما لا يحتمله السائل في اشياء ما يتحملها السوء بعض الناس عقله بسيط

118
00:35:48.150 --> 00:36:00.450
يسأل عن مسائل اكبر من حجمه فانه لا يجب على المفتي ان يجيبه تمام لا يحتمله السعر. مثل بعض دقائق العلماء قالوا لهم دقائق علم الكلام الواحد عن مسائل دقيقة عقدية

119
00:36:00.650 --> 00:36:15.650
الجواب عنها هو لا يفهمه وعقله لا يتحمل لا تجيبه واضح؟ الثالث ما لا ينفعه. يسأل عما لا ما لا ينفع. قال لا يجب الافتاء بشيء لم يقع ولا الجواب عن سؤال ما نفع

120
00:36:16.550 --> 00:36:33.600
يسأل واحد مثلا ها يأجوج ومأجوج هل هم مسلمين ولا لا ها فتقول له روح هل انت عرفت واحد ما يعرف صفة الوضوء ما يعرف صفة الصلاة ما يعرف مسائل الدين الاساسية ويدور

121
00:36:33.750 --> 00:36:55.800
يأجوج ومأجوج مثلا خلاص وين ساكنين؟ وين محلهم؟ عنوانهم البريدي هذه الاشياء التي لا تنفع لا يجب على الانسان ايش ان يجيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل قال متى الساعة يا رسول الله؟ ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا اعددت لها؟ هذا المهم هذا اللي ينفعك انت

122
00:36:56.200 --> 00:37:14.400
ها اللي ينفعك ماذا اعددت له نعم قال وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها. الفتوى عظيمة ابن الجوزي عنده كتاب اسمه تعظيم الفتوى فتوى عظيمة توقيع عن رب العالمين كتاب ابن القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين

123
00:37:14.850 --> 00:37:30.200
انت تخبر عن حكم الشرع يعني انت تخبر عن حكم الشرع فهذا مقام عظيم. السلف كانوا يهابون ما يتجرأون عليها ما يبادرون اليها يتدافعونها كل واحد وده ان غيره يود ان غيره كفاهم

124
00:37:30.450 --> 00:37:45.900
ماشي قال ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف به التساؤل في الفتوى. يدخل فيه ان الانسان يفتي من غير تثبت. يسأل عن مثلا  ان شاء الله جايزة ان شاء الله حس انها حلال

125
00:37:46.250 --> 00:38:05.950
هاي فتوى دين يا شيخ فالشخص المتساهل الذي يفتي من غير تثبت هذا ايش؟ لا يجوز استفتاؤه وكذلك نعم لا يجوز تقليد تقليد معروف بالتساهل. وكذلك نفس هذا التساهل حرام. اذا التساهل في الفتوى وعدم التثبت في حرام

126
00:38:06.850 --> 00:38:27.950
وكذلك سؤال الشخص المتساهل في الفتوى ايضا حرام ثم قال ولا بأس ان يدل على متبع يعني ايش؟ يعني لو سئل المفتي على مسألة سئل عن مسألة يا شيخ ما حكم كذا؟ قال اسألوا فلان هل يجوز للمفتي ان يحيل على غيره؟ نعم بشرط ان يكون ذلك الذي يحيل عليه شخص متبع شخص

127
00:38:27.950 --> 00:38:47.650
اهل لان يتبع في الفتوى وان يقلد. واضح ولا لا ثم قال فصوم هذا الان يتعلق باداب المفتي والمستفتي. ينبغي حفظ الادب مع مفت واجلاله. هذا المفتي يوقع عن رب العالمين هذا يخبرك بحكم الشرع يجب التأدب معهم

128
00:38:47.900 --> 00:39:05.900
صح ولا لا؟ اعطاؤه المكانة الشرعية فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كايماء بيده في وجهه يؤشر كذا بالايد يا شيخ شو الحكم في كذا خلاص هذا ليس من الادب ولا يطالب بالحجة. يا شيخ ما الحكم؟ قال هذا لا يجوز. وش الدليل يا شيخ؟ عطنا الدليل

129
00:39:07.450 --> 00:39:27.350
لا هذا ليس من الادب طيب اذا اراد ان يطالبه بالحجة يسأله سؤال مسترشد ومتعلم ما هو مطالب هات الدليل واضح ولك ان تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالاكتنان

130
00:39:27.550 --> 00:39:40.450
ولا يقال له ان كان جوابك موافقا فاكتب والا فلا ما يجي يقول شوف يا شيخ ترى فلان افتاني انه جايز اذا انت فتواك انها جائز اكتب لي اذا انت حرام لا تكتب لي

131
00:39:40.500 --> 00:39:54.750
هذا ليس من الادب. انت جاي تدور الحكم الشرعي واضح لكن ان علم غرض السائل لم يجز ان يكتب غيره. قال لك اذا انت عارف ان الان هذا السالي معه ورقة

132
00:39:55.100 --> 00:40:15.200
ويبغاك تكتب فيها مثلا طالب علم فقير طيب افتاه الشيخ قال له الشيخ يجوز لك ان تأخذ من الزكاة يجوز لك ان تأخذ من الزكاة جاء لشيخ ثاني طبعا هو راح ياخذ هذي الفتوى ويروح للجمعية الخيرية يقول اصرفوا لي ازا كان لاني انا محتاج

133
00:40:15.400 --> 00:40:29.100
ماشي؟ طيب جاء لشيخ ثاني. الشيخ الثاني له رأي اجتهاد اخر لو كتبه في الورقة يظر هذا المستفتي ويعرف ان هذا الرجال ما عنده الا هالورقة كتب فيها فتوى الاول يبي فتوى الثاني

134
00:40:29.200 --> 00:40:46.450
عشان الجمعية تصرف له فهل اذا كان رأيك واجتهادك انه لا تصرف له الزكاة تكتب لا تقول ترى انا ما اوافق على هذا شفويا لكن لا تكتب له واضح ولا لا؟ لم يجوز ان يكتب غيره. لماذا؟ لان هذا هذه الورقة ملك لمن

135
00:40:47.550 --> 00:41:03.050
مستفتي صح ولا لا؟ فلا يكتب عليها الا باذني صح ولا لا؟ اي نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اطلاق الفتي الفتي في اسم مشترك. بعض الكلمات لها دلالة مشترك

136
00:41:03.350 --> 00:41:24.600
تعني لها دلالة على عدة اشياء على وجه التساوي مثلا كلمة القرب ها كلمة القرب تدل على الحيض وعلى الطفل وجاء واحد قال يا شيخ انا اه فلانة طلقت ومظى عليها ثلاثة قروء هل يجوز لها ان تتزوج ولا لا

137
00:41:25.800 --> 00:41:43.250
المفتي مذهبه ثلاثة قرون ثلاث حيضات. فما يجاوب يقول يجوز لها ها؟ يقول ان كنت تقصد بثلاثة قروء اي ثلاث حيظ انه يجوز لها ان تتزوج واضح؟ ما يطرق بالفتوى في لفظ مشترك لان القرء يطلق على

138
00:41:43.900 --> 00:41:58.550
فهل في ضوء القناديل والقرؤ للحيض نعم والطهر والحفظ والحفظ ونعم الطهر اطلاق الفيديو اسمه مشترك ولا ان يكبر خطه الان هذه الورقة اللي معطيك اياه المستفتي اليست مالا محترما

139
00:41:59.200 --> 00:42:12.950
صح ولا لا ملكناه ولا لا طيب لا تكتب بخط كبير تظيع عليه بدال ما الفتوى تكفيها نص ورقة تظيع له خمس ورقات فلا يكبر خطه زيادة عن الحد ولا يوسع ما بين الاسطر

140
00:42:13.400 --> 00:42:34.400
ولا يكثر ان امكنه الاختصار فيها الفتوى تكفيها صفحة قالت نكثر الكلام ونذكر الاقوال والادلة والمذاهب لا بقدر ما ان تختصر ولا في شهادة بلا اذن مالك. ها ونفس الكلام قال اكتب لي شهادتك

141
00:42:34.750 --> 00:42:54.800
ابيك انت تشهد انا عندي موضوع في المحكمة ابيك تكتب لي قال خلاص طيب تكتب له الشهادة مختصرة ولا تظيع له دفتر ابو مئة ورقة بقدر الامكان تختصر فيها بقدر الامكان مثل ما قلنا في الفتوى وهذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم وصلى الله

142
00:42:54.800 --> 00:42:57.009
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين