الحمد لله رب العالمين وبعد. قوله هي اي زكاة الفطر فرض عين. ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. الا خلافا شاذ والدليل على فرضيتها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله فرض بهذا النص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. وموضع الشاهد منه فرض قوله هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان لحديث ابن عباس انما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه مقاصدها. مقاصدها ما هي امران طهرة للمخرج من اللغو والرفث وطهرة للمخرج له. طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال قال وطعمة للمساكين ايش تفهموا من هذا قال وطعم اهل المساكين ان المقصود منها الاطعام لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد اجارات. ومن مسائلها ايضا ما مصرفها؟ الجواب ان مصرفها مصرف الكفارات والكفارات انما تصرف في صنفين فقط الفقراء والمساكين. ومن مسائلها ايضا قوله وقدرها صاع ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا جاء في العصر الاول والا فمقدارها صاع. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر من طعام او صاعا من اقط او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فاذا الواجب عليك صعب. فان قلت وما مقدار الصاع في هذا الزمان نقول قرابة ثلاثة كيلو. فاذا اخرجت ثلاثة كيلو فان ذمتك تبرأ فان لم تجد تقديرا بالكيلو فلا اقل من ان تأخذ اربع حثيات بكفي الرجل المعتدلة. ومن المسائل ايضا المتقرر عند العلماء ان زكاة المال تتعلق بالمكان الذي يوجد فيه المال. وان زكاة الفطر تتعلق بالبدن بالمكان الذي يوجد فيه بدن المزكي. فالافضل للانسان في اخراج زكاة الفطر ان يخرجها في مكانه الذي هو فيه اذا كان يجد فيه مصرفا يخرجها فيه من الفقراء والمساكين. ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان لزكاة الفطر ثلاثة اوقات وقت جواز ووقت افضلية ووقت وجوب اما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر ان الصحابة يحكي عن حال الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. فمن اخرج زكاته في يوم ثمانية وعشرين رمضان اجزأه ذلك. ومن اخرجها في يوم تسعة وعشرين رمضان اجزأه ذلك على حسب كون الشهر كاملا او ناقصا. لكن ان اخرجتها في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اجزأك ذلك. واما وقت فهو فيما بين صلاة فجر يوم العيد الى قبيل الخروج الى مصلى العيد فاخراجها في هذا الوقت افضل. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة واما وقت الوجوب انتبه. فقبيل الخروج الى الصلاة. اذ لم يبق من وقتها شيء. بعد ان كان وقتها موسعا مضيقا فقبيل الخروج الى مسجد العيد صار اخراجها في هذا الوقت واجبا متحتما فان قلت وما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة؟ الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين اما ان يكون عذر واما ان يكون بلا عذر. فان كان بعذر فان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فلك ان تخرجها ولو بعد صلاة العيد ولا اثم عليك وتقع موقعها ان شاء الله واما اذا فوتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانك تخرجها لا على انها زكاة. بل من جملة الصدقات مع وجوب التوبة عليك لانك اثم في تأخير العبادة عن وقتها الشرعي مع القدرة على فعلها في وقتها الشرعي