فده بيخلي المسألة دي مسائل خلاف غير السائق اصلا. المسال التاني اللي ضربه برضو لا للشافعية ان ينكر على الحنفية شربه يسير النبيز الزي ليس بمسكر. برضه المسألة دي من الامام ابو يوسف صاحبه يقول ان الخمر هو اسم لعصير العنب خاصة فده لو شرب منه اي كمية يبقى حرام ويوجب الحد. طيب ما اسكر كسيره يقول لك ما ينفعش تشرب كسيره. لو شربت كسيره تأثم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد غدا عبده ورسوله وبعده فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد استكمل القراءة في مختصر منهج القصدين وصلنا الى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكلم ان هذا الباب سيكون على آآ محاور. المحور الاول الكلام عن المحتسب. والمحور الثاني او الركن الساني الكلام عن ما يكون فيه الحزب او المحتسب فيه. هحتسب في ايه؟ الاحتساب اللي هو الانكار المنكر. ايه بقى المنكر اللي انا هنكره ده؟ هو يبتدي يتكلم عنك. والباب ده مهم جدا جدا جدا بيقول الركن الساني ان يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا وهيضيف له بعد كده الا يكون مختلف فيه. يبقى هو بيحط شروط للمنكر اللي يجب انكاره. وهو دلوقتي بنقول الله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين ان من رأى منكرا ان يتحرك لتغيير في هزا المنكر يؤمر اولا ان يغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. ايه بقى يا ترى المنكر اللي انت لما تشوفه يجب عليك انك تغيره. ايه شروط المنكر ده؟ هو بيقول اولا ان يكون ما فيه الحسبة منكرا في الحال موجودا في الحال يعني ايه؟ يعني لو انت علمت ان في واحد شرب اه خمرة وخلص وانت ادركته بعد زلك. المنكر حصل خلاص ما عدش موجود في الحال. هل احتساب هيكون معه ايه؟ هل لك انك تعاقبه لأ ما لم يكن لك عليه ولاية شرعية ان لم يكن تكن له ابا او الزوج مع زوجته او آآ من له ولاية شرعية على الانسان الحاكم اللي له ولاية في آآ يعني الحاكم في الدولة المسلمة الدولة اللي فيها ولي امر شرعي الدولة اللي بيكون فيها تطبيق لاحكام الشريعة يبقى في الحاكم في الوقت ده هو اللي ليه الحق انه يعاقبه. لكن هل انت بمجرد ان انت من المصلحين او من الدعاة او من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر انت مجرد ما عرفت ان هو عمل المنكر هتروح تضربه او تروح تعاقبه لأ ليس لك زلك. انما لك ان تعظه وان تذكره بالله وخطورة ما فعل طب لو هو بقى بيشرب حال الشرب بقى لك ان انت تقف عليه وتمنعه ولو باراقة الخمر اللي في ايده ولو بمنعه بالقوة ان لم يترتب على زلك مفسدة اكبر. يبقى اول شرط ان يكون المنكر موجودا في الحال. نفس القصة برضو بيستدلوا بها على ما ازا كان المنكر في المستقبل هل نعمل معه؟ هيجي تفاصيل الكلام ده. بيقول فمعنى كونه منكرا ان يكون محظور الوقوع في الشرع والمنكر اعم من المعصية. اذ من رأى صبيا او مجنونا يشرب الخمر فعليه ان يريق تمره ويمنعه وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة او بهيمة فعليه ان يمنعه يبقى اول حاجة ان يكون الشيء اللي انت هتغيره ده منكر. ما معنى كلمة منكر؟ ان يكون محظور الوقوع في الشرع. لم يأذن الله عز وجل في وقوع هزا الامر وبعدين بيتفرع هنا يقول لنا مسألة المنكر اعم من المعصية. ليه؟ لان المعصية دي بتحتاج ان يكون الانسان اللي هيفعله هيكتسب اسم فمحتاج يكون مكلف فلو عندنا واحد سنه صغير طفل مميز وبيعمل منكر يشرب سجاير مسلا واد في سبعة عنده سبع سنين او تمان سنين بيشرب سجاير. السجاير منكر اه منكر. هو الان من اهل معصية والاسم لأ لانه لم يجري عليه قلم التكليف. رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن الصبي حتى يحتلم. طيب يبقى ده منكر وامتى تنكر المنكر بتاعه ده ولا تسيبه؟ اه تنكره مع انه مش ايه؟ مش معصية يبقى يجب تنكره. كذلك الحال في من رأى مجنونا يفعل منكرا يزني. المجنون ده زائل العقل مش مكلف اصلا. ما ينفعش تقول عليه عاصي. هو ليس عاصي. ليس من اهل التكليف. طب انت هتسيبه على الحالة اللي هو فيها ولا هتمنعه؟ اه هتمنعه. يبقى بيقول المنكر ان يكون محظور الوقوع في الشرع. والمنكر اعم من المعصية. اذ من رأى صبيا او مجنونا يشرب الخمر فعليه ان يريقا خمره ويمنعه. وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة او بهيمة فعليه ان يمنعها وقولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها ونحو ذلك فان ذلك ليس الى الاحاد. مين اللي يمسكه يعاقبه او يقيم عليه حد؟ اللي له سلطة اللي له ولاية شرعية عليه. وفيه ايضا طراز عما سيوجد في سان الحال. سان الحال يعني في المستقبل. كمن يعلم بقرينة كمن يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب الليلة. فلا حسبة عليه الا بالوعظ. انت قابلت واحد صاحبك او واحد انت تعرفه او او حتى من الشباب اللي وانت بخبرتك ودربتك كده عارف ان ده شكله رايح يشرب او هو جالك خبر ان هو عازم على الشرب امارات الحال بتقول كده انت لك معرفة به ايا كان. المنكر لسه ما حصلش. هو هيقع في المنكر ده امتى بالليل؟ لسه متأخر انت ايه اللي تعمله معاه؟ ينفع تمسكه في الحالة اللي زي ديت؟ وتمنعه بالقوة؟ لأ. ينفع تنكر عليه باليد؟ لا. اقصى حاجة هتعملها معها ايه؟ الوعظ. قال احترازا عما سيوجد في ساني الحال كمن يعلم يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب الليلة. فلا حسبة عليه الا بالوعظ. بس بيستسنوا من هنا حاجة. بيستسنوا من هنا حاجة. ان الفعل ومباديه بتأخز حكم الفعل. امارات الفعل ومباديه بتأخذ حكم الفعل. يعني هو دلوقتي بدأ يعد المجلس اللي يقع فيه الشراب وبدأ يشتري اشياء يعلم من الحال ان دي مبادئ الفعل المنكر او اللي اصطحب امرأة وماشي في الطريق ويزهب الى مكان ليخلو بها ليقع في فاحشة. ده اسمه مبادئ الفعل. كل ده هياخد حكم الفعل. كل ده هياخد حكم الفعل اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. كم لحد هنا كويس؟ الامسلة اللي ضربها هي اللي فيها نظر. المثال بتاعه ليس للحنفية ان ينكر على الشافعي اكله مبادئ الفعل التي لا تنفك عنه والتي تفضي اليه غالبا هتاخد حكم الفعل. لكن هو بيتكلم عن معلومة ان فلان ده سيقع فيه محرم مستقبلا. هل لك عليه الاحتساب باليد بالقوة؟ لا ليس لك عليه الحسبة الا بالوعظ. الشرط التالت قوله هنا ظاهرا احتراز ممن تستر بالمعصية. احتراز ممن تستر بالمعصية. في داره واغلق بابه فانه لا يجوز ان يتجسس عليه. الا ان يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار. كاصوات مزامير والعيدان فلمن سمع ذلك ان يدخل ويكسر الملاهي. فان فاحت رائحة الخمر فالاظهر جواز الانكار يبقى ان يكون من شروط المنكر اللي انت هتنكره ان يكون المنكر ده ظاهر. بيحترز من كده بايه؟ ممن تستر بالمعصية في داره واغلق بابه فلا يسمع به ولا يراه الا من يحضره. ولا يجاهر بذلك ولا يظهر ذلك. هل يجوز ان احنا نتجسس ان احنا نقتحم عليه داره يجوز ان احنا نتخفى حتى نقتحم عليه بيته لانكار المنكر ده عليه ولا لأ؟ الاصل في اسس التحريم قال الله عز وجل ولا تجسسوا اية في سورة الحجرات. يبقى الاصل في التجسس التحريم في نهي عن التجسس. والتجسس معناها طلب معرفة بواطن الامور. طلب معرفة باطن الامور او السعي في معرفة باطن الامور الخفية عنك في معرفتها. طيب قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي برزة الاسلمي وفي حديث ثوبان يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. يبقى في نهي عن التجسس وتتبع عورات المسلمين. طيب ده الاصل هل يستسنى من زلك شيء؟ يعني هل يجوز لبعض الاحيان التجسس؟ اه. العلماء استسنوا التجسس في بعض الاحوال. منها التجسس لصالح الدولة مسلمة بالنظر في عورات المشركين وتتبع اخبارهم وغير ذلك. وده معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من اه اه كلام الفقهاء وشبه اتفاق على زلك. طيب استسنوا من كده ايه ايضا؟ ازا كان هناك منكر يفوت بترك التجسد كمن خلا برجل ليقتله خلاص انت وصل لك معلومة ان فلان ده خاطف واحد وهيقتله وقافل عليه في مكان. في الحالة اللي زي ديت اه استسنى لازم تتجسس وتدخل عليه لان المنكر هيفوت. لو انت استنيت بدون تجسس ممكن يقتله فعلا. او من خلى بامرأة ليفجر بها. كذلك منه من الحالة ديت ازا كان اه المنكر بدأت تطلع عليه بوادر معرفة. بوادر تعرف به والمعرفة هنا مش مشترطة بالنظر فقط. انما كل ما تقع به معرفة ان هناك منكر. زي السمع وزي حاسة الشم لشم رائحة الخمر او غير ذلك او سماع اصوات الفساق او سماع الة الطلب واللعب او النظر او غير ذلك. فان ظهرت امارة وان لم يرى عينه ظهرت اماراته ودلت القرائن والحواس استدلت على وجود المنكر فالاظهر جواز الانكار يعني ان ينكر عليه في زلك. ويشترط في انكار المنكر ان يكون معلوما كونه منكرا. بغير اجتهاد. فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. فليس للحنفي ان ينكر على الشافعي اكله متروك التسمية ولا للشافعي ان ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر القاعدة دي خطيرة جدا والشرط ده خطير جدا. نفشح بس المسال اللي هو عايز يقوله عشان نفهم. هو دلوقتي بيقول ليس للحنفي ان ينكر على الشافعي اكله متروك التسمية. الحنفي اي من يتبع مذهب ابا ابي حنيفة. الحنفي من يتبع مذهب ابي حنيفة الحنفية والحنابلة والمالكية عندهم ان التسمية على الذبح واجب تسقط سهوا ولا تسقط عمدا. يبقى الجمهور اللي هو الحنفية والمالكية والحنابلة عندهم ان التسمية وانت اي زبيحة التسمية دي واجبة. وان من تركها عمدا متعمدا فانه تبطل زبيحته. تبقى ميتة ما ينفعش تاكلها الشافعي رحمه الله ومن تبعه من المتمذهبة على مزهب الشافعية يرى ان التسمية عند الذبح سنة التسمية عند الذبح سنة. فمن تركها سهوا او عمدا صحت ذبيحته وحلت ذبيحته. طيب هو بيقول ليس للحنفي ان ينكر على الشافعي اكله متروك اي عمدا ليه لان المسألة ديت من مسائل الاجتهاد او من مجاري الاجتهاد. وان كان قول الجمهور اظهر وكلام الشافعي مرجوح فعلا. لكن بيقول لان المسألة فيها اجتهاد. لكن بمعنى الانكار هنا يعني ما ينفعش يحتسي عليه بالايد. انما ممكن يعظه ويتناظر معه في المسألة ويوضح له ضعفها وبطلانها. بيقول ولا للشافعي ان ينكر على الحنفي شرب يسير النبيز الزي ليس بمسك. دي برضو مسألة تانية. الائمة التلاتة الامام مالك والشافعي والامام احمد رحمهم الله جميعا وجمهور اهل العلم على ان المسكر سواء من عصير العنب او من غيرك عصير العنب. ما كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني مسألة هيتعمل اه ميه شعير اللي بيطلع منها البيرة وغيرها لو واحد شرب منها ازازة لتر هيسكر. هل يجوز انه يشرب منها كوباية؟ ولا لا؟ عامة العلماء على ان لا يجوز له انه يشرب الكوباية ديت. لان ما اسكر كسيره فقليله حرام. وحديس النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي رواية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حديس صحيح. طيب الحنفية عندهم ايه؟ امام ابو حنيفة وتحد. طب وما آآ اسكر كسيره لو شربت قليل وقالوا لو شرب قليله بشرط. ليس بغرض الله و والطرب ولا بغرض النشوة. انما يقولوا من اجل الاستمراء او تسويق بعض الطعام او غير زلك جاز. كلام الحنفية ده غلط؟ ايوا الكلام ده غلط غلط بس هو بيقول انت ما تنكرش عليه لان ده اجتهاد. لأ الحقيقة ان الصحيح والله اعلم في هزه المسألة ان مسألة شرب النبيز من غير عصير العنب المسكر كسيره عند الحنفية مسألة من مسائل الخلاف غير السائغ والتي يجب فيها الانكار يعني هي المسال اللي بيضربه وده مسال غير صحيح. فانه ينبغي او يصح للشافعي ان ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكدليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله حق صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام. صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة دي مهمة هنقرأ فيها مزيد تفصيل من عند آآ الشيخ خالد السبت آآ حفظه الله في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصوله وضوابطه وادابه بيقول ايه بقى بيقول المراد بمعرفة كونه منكرا من غير اجتهاد. هذه العبارة هي التي تورد كثيرا بصيغة السؤال عن حكم الانكار في مسائل الاجتهاد. والكلام في هذه المسألة يعتبر من اهم ما ينبغي معرفته في هذا الباب. وذلك لسببين رئيسيين. الاول منهما كثرة وقوع اللبس والخلط في هذا الجانب فان الكثيرين ممن يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها بالانكار في مسائل الخلاف فيطلقون عبارة عدم الانكار في مسائل الخلاف. ولو جعلنا عبارتهم هزه قاعدة واردنا تطبيقها لتعطل باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما. ليه؟ لان الخلاف واقع في الامة في اصول الدين يعني في العقائد وفي فروعه في القديم من ايام اواخر عهد الصحابة وفي الحديث فما هو الضابط في ذلك والحق كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر السبب الساني لخطورة هذه القاعدة هو استغلال كسير هو استغلال كسير من اهل التلبيس والتدليس ذكر بعض اهل العلم مسل هزه العبارة في كتبهم. فاصبحت معولا لاولئك لتثبيت جذور لمسائل الشريعة العلمية والعملية. وان من عادة اهل البدع اطلاق العبارات المجملة والموهمة ليصلوا منها الى معاني باطلة والحق في خلاف مسلكهم كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته فعليك بالتفصيل والتمييز فالاطلاق والاجمال دون بيان. فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان اراء كل زمان. طيب هنضرب مسال لو قلنا لا انكار في مسائل الخلاف. كل المسائل اللي في في الشريعة وقع فيها خلاف فهل فعلا كل عالم الف مسألة بقول هيصح لنا ان احنا نعتبر القول ده قول معتبر ولا ننكر في خلافة هزه المسألة يعني ورد عن بعض الصحابة انه يقول لا ربا الا ربا نسيئة ولا ربا في الفضل النسيئة ان هو ربا الزيادة في المدة والزيادة في الثمن في الدين. تزيد في الاجل وتزيد في الدين لك عشر تلاف تجيبهم اول الشهر. هزود لك شهر وازود عليهم الف. او باقرضك في الاصل فلوس احمل عليها ايه سددها لي نسيئة يعني بعد فترة تسددها لي زيادة. يبقى قالوا بعض الصحابة الفضلاء قالوا كده لا ربا الا في النسيئة ولا ربا فضل ما فيش ربا فضل. هل كلامهم ده يعتبر؟ والاحاديس اللي عندنا في الصحيحين وعامة الصحابة اللي خلفهم ده هنقول فيه ايه؟ طب بعض الصحابة كان ينهى عن التمتع. مع ان في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما ليس له من الهدي. كان بينهي عن كان بينهي عن التمتع بالايه؟ بالعمرة في اشهر الحج. كان بعض الصحابة اه يرى ان قاتل النفس ليس له توبة. وحاجات كتير جدا. ده دفع ايه في الصحابة. فضلا عن من بعدهم من التابعين. بعض التابعين كان له رأي ردي يعني رأي خاطئ وفاسد في مسألة القدر. ده واحد من ضمن وهو كان امام. لكنه اخطأ في هذه المسألة. وهناك من وقع له اخطاء في مسألة التشيع وغير ذلك. هنعمل معهم ايه بقى؟ ده في مسائل كبار. فضلا عما دونها من مسائل الفروع طب مسألة المعازف وقع كلام فيها لاهل الظاهر ابن حزم وبعض المتقدمين. مسألة السور اللي هي صور صلاة ارواح وقع فيها كلام لبعض المتقدمين زي القاسم ابن محمد وبعض فقهاء المدينة السابعة. وكل مسألة بقى بالطريقة ديت هنجد انه وقع فيها كلام لايه اي حد من المتقدمين او لمن المتأخرين زي ما بيقول هنا. يبقى ما عدتش تنكر على حد في حاجة بقى خالص. ازا كان حتى مسألة شرب المسكر وده اللي طالع قاله آآ بعض آآ دكاترة في جامعة الازهر بناء على كلام الحنفية ده طلع في برنامج شهير جدا وقال لهم اللي عايز يشرب يشرب بس اهم حاجة كل واحد عارف الايه المعيار اللي هيسكر منه ما يوصلش المعيار اللي بيسكر منه كده. طلع قال كده علنا على الناس كلها. شفت الكلام الفارغ الكلام بقى عن المعازف والكلام في حرمة المعازف وحلها. مع ان المعازف اللي موجودة دلوقتي اقترن بها فساد الكلام والعبارات وفساد الحركات والعورات المكشوفة والتبرج الصارخ والايحاءات القبيحة القذرة. كل اللي هو اصلا بيجعل الفعل ده محرم باتفاق العقلاء فضلا عن انه يكون باتفاق المسلمين. وتيجي تنكر يقول لك لو انت تنكر على آآ اللي بيعمل اغنية ده ازا كان واقع يعني هو الخلاف وقع عند ابن حزم فان تطلع امرأة شبه عارية وتتلفز بالفاظ او بعبارات بغاية القبح وفي غاية الفحش. وهو ده بقى هو دي المعازف اللي اباحها ابن حزم في الكتاب واصل ابن حزم كان بيتكلم في مسألة هل يجوز اتلاف الات المعازف ولا لأ؟ الات العزف ولا لأ اللي هي الات الموسيقى. وقال المسألة ديت مبناها على حديس في البخاري والحديس ده فيه انقطاع فلا يصح الا اما حديس معلق يعني. لو صح الحديس يبقى وجب اتلافها لو لم يصح الحديس لا يصح اتلافها. والعلماء عامة العلماء سلفا وخالف الرد على هزا الكلام. خلاص احنا هنسيب الكلام الدنيا كلها ونمسك بكلام ابن حزم. او كلام الشوكاني. في الرسالة اللي بينقد فيها الاجماع على تحريم السماء ويقول لأ ان المسألة فيها كلام لبعض العلماء. هي دي الصورة اللي اتكلموا فيها اصلا. ولا هم بيتكلموا في صورة تانية؟ ولو سلمنا جدلا ان ان في سورة هم بيتكلموا فيها اللي هي صورة آآ اباحة المعازر. هل ده يمنع الانكار؟ كده خلاص هنغلق باب الانكار زي ما هو بيقول هنا. لو احنا طردنا هزه القاعدة اغلق باب الامر بالمعروف مطلقا لان ما من اه زمان الا وتجد فيه من هو فاضل من فضلاء او عالم من اهل العلم وله زلة وله زلة فازا كنا احنا بقى كل قول شاذ قال به احد اهل العلم هنعتبره فان زلك سيفضي الى اغلاق الامراظ مع المنكر. اتنين التلبيس بقى من اهل الايه؟ الضلال واهل اه الانحراف على عموم المسلمين يقول لك طالما المسألة دي قال بها حد وزي اللي بيحصل دلوقتي. تجد المجامع الفقهية بتحرم معاملات البنوك الربوية. انا اقول معاملات البنوك الربوية وفي معاملة غير ربوية يبقى جائزة لكن معاملات الربوية اللي زي شهادات الاستسمار زات العائد وزي الايداع واحد بيودع فلوسه في بنك عليها فايدة سابتة كل ده في تحريم ليه من مجامع الفقهية المختلفة وواحد او نفر يسير يشز في المسألة زي دي الاقي واحد سايب كل ده ويقول لك انا باخد بكلام فلان الفلاني ده. هو ده الصح. طب ده ينفع؟ هو ده يصح شرعا؟ فعشان كده بقول خطيرة جدا بيقول اه اعلم انه لا يحكم على الشيء او الفعل بانه منكر الا اذا على زلك دليل من كتاب الله او سنة نبيه او اجماع المسلمين. وعليه فانه ازا وجد النص او الاجماع فلا عبرة بخلاف مخالف كائنا من كان. فالقول بان مسل هذا من المختلف فيه الذي لا ينكر قول باطل. وانما العبارة الصحيحة لا انكار في مسائل الاجتهاد. ازا كان المسألة ديت مما يسوغ فيها الاجتهاد. فازا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنة الصحيحة او وقع عليها الاجماع او كانت ممن اختلفت فيه الادلة ظاهرا في نظر المجتهد او خفي اخز او غير زلك من الامور المعروفة فهزا مسلم وبه تعلم ان هناك فرقا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فالاولى اعم الثانية كما هو ظاهر. يعني ايه؟ يعني اما تيجي تقول ما تقولش لا انكار في مسائل الخلاف. انما اقول لا انكار في مسائل الاجتهاد. ليه لان في مسائل وقع فيها خلاف والخلاف فيها شز الخلاف فيها ضعيف الخلاف فيها غير معتبر لكن المسألة اللي هي صح فيها الاجتهاد اللي هي فيها مأخز للاجتهاد. كان ابن تيمية رحمه الله يقول كده يقول الشرع تلات اقسام. الشرع المنزل الشرع المؤول والشرع المبدل الشرع المنزل ده قطعيات الدين. الاية اللي سبتها قطعي طبعا القرآن كله سبوته قطعي. الاية اللي هي سبوتها قاطعي ولا ودلالتها قطعية. زي قوله عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلدة. ما حدش هيعرف يفهمها تسعة وسبعين وما حدش يعرف يفهمها واحد دي قطعية ما فيش فيها مجال للتأويل ما فيش فيها مجال اعادة الفهم على وجه اخر. هو وجه واحد للفهم. فالشرع نزل هو بقى قطعيات الدين ومعاقد الاتفاق فيه. واللي بيهشز عنها بيكون اما من الفرق النارية او من ايه؟ من خارج الاسلام اصلا اصلا دول بيرتدوا دول والعياذ بالله. طيب النوع التاني اللي هو الشرع المؤول والدولة دي كان الشرع المنزل ده الشرع المؤول بقى النوع التالي. ايه الشرع المؤول ده بيقول حكم الحاكم وفتوى المفتي وقضاء القاضي وفهم العلماء للادلة الظنية الدلالة سواء في الايات او في الاحاديس. واجتهاد العلماء في اثبات او تصحيح بعض الاحاديس. وده ايضا امر مجتهد فيه او مختلف فيه. حديس قطع الدلالة لكن سبوته فيه نزر. بعض العلماء بيصححوا وبعض العلماء بيضعفوا. هي دي مسألة فيها نزر او فيها اخد ورد يبقى ده اسمه الشرع المؤول ودي مسائل كتير جدا في الشريعة. النوع التالت بقى الشرع المبدل. الشرع المبدل وهو الاحاديس الموضوعة او الضعيفة جدا اللي معلوم انها كزب على النبي عليه الصلاة والسلام. او الغالب على الزن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل زلك. آآ الاحاديس الموضوعة او ضعيف ضعفا شديدا. القراءات الشاذة آآ الفتاوى او او الاقضيات او الاحكام المخالفة لنص من الكتاب والسنة او للاجماع المسلمين. كل ده هيسمى ايه؟ هيسمى شرع مبدل. ده مش من دين ربنا اصلا ما ينفعش واحد ينسبه للدين حتى وان نسبه بعض الناس زورا للاسلام. عشان كده بنقول ان الصحيح ان اتقال لا انكار في مسائل الاجتهاد بالمعنى الشرعي اي يصح فيه الاجتهاد. اما مسائل الخلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له او الا خلاف له حظ من النزر. وفي كلام رائع جدا للامام ابن القيم رحمه الله. محتاجين نقرأه في المسألة اللي زي ديت. لانه يعني يفضي الى اه ضبط المسألة هيفضي الى ضبط المسألة. وطبعا المبحس ده اه الدكتور خالد السبت استرسل فيه جدا في كتابه ويتمنى الاخوة تراجع الايه؟ تراجع المبحس ده كاملا. بيقولوا وقد قرر ابن القيم رحمه الله مسألتنا هذه احسن تقرير في كتابه العظيم اعلام الموقعين. فقال وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح. فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل. اما الاول فاذا كان القول يخالف سنة او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا القول في عالم قلب كلمة قلب قول او افتى فتوى زي اللي قال ان فوائد البنوك ديت مباحة. القول ده بيخالف سنة حديس سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح او بيخالف اية قطعية الدلالة دلتها واضحة او بيخالف اجماعا شائعا انكاره اتفاقا ويرد حكم الحاكم لو ده قاضي حكم بالكلام ده يرد حكمه واترد فتوى المفتي ولا يسوغ له فعله زلك لانه مخالف للبينات مخالف للبيانات اللي هو اية قطعية الدلالة او حديث آآ قطعي الثبوت والدلالة او اجماع قديم وان لم يكن كزلك يعني ان كان القول القائل او فتوى المفتي فيها مخالفة لما ولكن ليست مخالفة لاية ولا لحديس ولا الاجماع. يقول وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله العمل يبقى ده كان في الاقوال والفتاوى والاحكام. العمل بقى واحد بيعمل حاجة حرام. بيع شراء ايجارة آآ معاملة ايا من اي حاجة بيعملها محرم يقول واما العمل فازا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره. واحد يقف مع امرأة في موطن فيه ريبة او يفعل فعلا محرما مع امرأة في الطريق. ده امر مجمع على حرمته. خلاص يبقى ده عمل اسمه عمل مخالف في السنة الاجماع. وجب انكاره بحسب درجات الانكار المختلفة. وكيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها. والفقهاء سائر الطوائف قد صرحوا بنقضي حكم الحاكم اذا كان خالف كتابا او سنة. وان كان قد وافق فيه بعض العلماء. واما ازا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها. مجتهدا او مقلدا. يبقى طالما ان مسألة فيها اجتهاد ولم تخالف البينات لم تخالف نص قطعي من كتاب الله عز وجل قطع الدلالة او نص قطع الثبوت والدلالة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع قديم وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا. وانما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه ائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيصوغ وفيها الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها. وليس في قول العالم ان هذه المسألة قطعية او يقينية ولا سوف الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد صحة احد القولين فيها كسير. وقعد يضرب بقى امسلة مسل كون الحامل تعتد بوضع الحمل بعض الصحابة خالف فيها وقال تعددت بابعد الاجلين. يعني ايه؟ يعني واحدة حامل وزوجها طلقها وهي حامل امتى تنقضي عدتها؟ امتى تنقضي عدتها يا اخوانا؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن لا هو المشكلة ذهب بعض اهل العلم كان بعض الصحابة زهب الى انها تعتد بابعد الاجلين. هي هينقضي حملها امتى بعد اربع شهور فاضل له اربع شهور واتضح حملة؟ ماشي. طب فاضل لها شهر واحد وتضع حملها؟ قال لك لان اخرها ايه كمان لما تكمل تلات قروض خلاص؟ فحتعتد بابعد الاجلين. طبعا ده مخالف للايه؟ لكتاب الله عز وجل. طيب وقوله بعضهم ان الغسل اه بيقولوا ان الغسل اه يجب بمجرد الايلاج وان لم ينزل. ان الرجل بمجرد ان يقع على المرأة حتى لو لم ينزل المني بمجرد ما وقع الايلاج والجماع يجب الغسل. مع ان في بعض الصحابة خالف في المسألة دي وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول. امرأة زوجها طلقها ثلاثا. فكيف ترجع اليه مرة اخرى قال الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله طيب واحد بعد ما مراته اتطلقت تلاتة كده زوجته راحت اتجوزت واحد عقدت عليه كتب كتاب بس وبعد انعقد عليها طلقها. ينفع ترجع لزوجها الاولاني ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني كناية عن الجماع. يبقى ده الحديس في صحيح يبقى ده دل على وجوب ايه؟ حتى تصح يصح انها ترجع مرة اخرى لزوجها الاول لابد ان يقع الايه؟ الجماع من الزوج الثاني. وقول انه ربا فضل اه او ان ربا الفضل حرام برضو خلافا لبعض الصحابة الزي قال ان الربا فقط في النسيئة. وان النبيز المسكر حرام خلافا ايضا لقول اهل العلم ابي حنيفة ابو يوسف وغيرهم وانا المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا خلافا لمن انكره بعض المتقدمين الى غير زلك الى غير زلك. يبقى احنا هنطلع من هنا بكلام مهم جدا. وهو ان يشترط في المنكر انه يكون يشترط في المحتسب فيه الحاجة اللي انت تروح تنكرها. اول حاجة تكون منكر وهو ما لم يأذن الشرع في فعله. اتنين يكون ظاهر بغير تجسس. تلاتة يكون اه حالا وليس اه فائت او مستقبل. اربعة الا يكون مجتهد في اجتهادا سائغا. او مختلف فيه اختلاف سائغ. انما آآ فقط يترك الانكار على ما كان فيه خلاف سائغ بين الفقهاء او بين العلماء. اما ما خالف البينات زي اية قطعية الدلالة يعني ليس لها الا وجه واحد في الفهم او حديس قطعية دلالة وقطعية الثبوت او اجماع قديم مستفيض فانه يجب وانكارك على صاحبك اذا ما كان. عشان كده نقول بقى نقرا كلامه تاني بيقول ويشترط في انكار المنكر ان يكون معلوما كونه منكرا بغير متروك التسمية طبعا ابن تيمية وابن القيم بيشده جدا جدا في المسألة ديت وبيخلي المسألة دي مسألة خلاف الغير السائغ. يقول لك ازاي هنقول ده ابن تيمية ما بيقولش كمان ان التسمية واجبة. ده بيقول التسمية ايه؟ شرط. يعني لا تسقط سهوا. يعني لو واحد وهو بيدبح الفرخة او بيدبح الخروف نسى يقول بسم الله بيقول لك دي بقت ميتة. لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا ولا عمدا ولا اي شيء. وده قول اهل الزهر. ورواية عن مالك والرواية عن اهله. فبشيء الغير السائغ الخلاف غير السائغ بل ازيدك من الشعر بيتا مش ده احنا قلنا ده المزهب الحنفي متأخري الحنفية كلهم بيعملوا بقول مين في المسألة بيعملوا بقول محمد بن الحسن ويفتوا بتحريم شرب النبيز المسكر كسيره بتحريم شرب القليل منه واغلقوا هزا الباب تماما عشان بس هترجع للمتأخرة يعني لو تبتدي تشوف حاشية ابن عابدين او غيرها من الكتب المعتمدة عند الحنفية عند متأخري الحنفية قفلوا الباب تماما وقالوا لا يسعنا الا القول بكلام الجمهور. اللي هو ان يحرم شرب القليل ممن يسكر كسيره. وقفلوا الباب ده. اي حد دلوقتي يحاول يتخز هزا يعني تكأة او مدخلا ما ينفعش. الركن السالس من اركان الحسبة. يبقى احنا عندنا اول ركن الركن كان المحتسب تاني ركن كان المحتسب فيه اللي هو الفعل نفسه اللي ممكن اقول ان شروطه الركن السالس في المنكر عليه مين اللي انت تنكر عليه بقى بيقول ويكفي في صفته ان يكون انسانا ولا يشترط كونه مكلفا. يعني يكفي في الانسان اليقظة وقع من المنكر ده انه يكون انسان حتى لو مجنون حتى لو صبي صغير حتى لو كافر حتى لو اي واحد طالما انه انسان وقع منه هزا المنكر يبقى يصح منك ان تتوجه اليه بالانكار. بناء على هزه الاداب هاخد بالك بقى. انت دلوقتي راكب مع صاحبك عربية. وانت عارف ان احتمال يكون التابلوه بتاع العربية ده فيه منكر. ينفع تفتح التابلوه وتبص على اللي فيه ولا لا؟ ليه اي المنكر مش ظاهر المنكر ده مش ايه؟ مش زاهر ده هيبقى اسمه تجسس هيبقى اسمه تجسس محرم. طيب عرفت ان هو قلنا وقع معصية ما الزي يحل لك فعله معه بعد المعصية وخلصت؟ الوعظ وليس لك الا زلك. هنقف هنا نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك