﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:26.850
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.850 --> 00:00:54.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. مما ينبغي ان  يتعاملون مع نصوص الشريعة ولا سيما المحاكم التي تنبني عليها مخافر ومكاسب يتعاملون مع هذا العلم بقواعده كانوا يتعاملون مع القوانين

3
00:00:54.900 --> 00:01:40.550
ان الشريعة اساسها وحي من الله  واما اوائل الله في القلب له دور كبير لا ينظر ولا يجري شرعا بالانتكاح والاعتماد   ولا عند عدل ولا عند حق  الاحكام الفقهية نظامها لما قلت صاحب الاعمال الانسانية وغايتها

4
00:01:40.550 --> 00:02:19.900
به سعادته في الاخرة من الله. وفي الدنيا متفقا مع ضرورات الحياة  ان الله جل في علاه ان لله على عباده وان اعظم نعمة بالله على عباده ام عن رب نفسه

5
00:02:20.100 --> 00:02:59.300
وتولى التشريع بنفسه ذلك لتحقيق مصلحة العدل في المعاش قبل المعاش. فمن ظن ان له مصلحة واتباع داء الهوى وهو مخطئ فالنظر  بمعزل عن راعي الله الذي في القلب وبناء انما هو فالكلام في الاصول

6
00:02:59.300 --> 00:03:39.800
ينبغي ان نعمق المراقبة وان نحقق الغاية من العدل والانفاق لان الكلام الذي يعتمد وان المزالق التي تعتمد على اصول عقدي على اصول عقدية فاسدة    حقيقة وهذا مما اتفق عليه الناس

7
00:03:40.850 --> 00:04:15.100
ان الحقيقة نوعان حقيقة افرازية وحقيقة تمكينية والحقيقة الافرادية النظر الى معنى الكلمة والحقيقة المعنى الى السياق. السياق والسباق به معنى. والعرب اذا تنظر الدلالة الترفيهية الى مجرد المفردات انما تنظر الى دلالة الانصار

8
00:04:15.400 --> 00:04:57.700
وفق قواعد ودلالات معروفة عند الاصوليين. تكلمنا عنها فيما مضى  انما نشأ بسبب اصول فاسدة وحي عن منهج الشرف ومن كلام شيخ الاسلاميين الحقيقة في المجال الالفاظ وبكل حال فهذا التقسيم واختلاف حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة

9
00:04:57.700 --> 00:05:33.700
احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان. ولم يتكلم به احد من الائمة المشهورين في العلم كمالك واول من غرفة ميتين واحداش في كتابه المسمى بمجال القرآن. ولكن من يعني بالمجال

10
00:05:33.700 --> 00:06:24.850
ما يعظم من اجل اية. بمعنى ان الحقيقة لها معنى افرادي ومعنى تركيزي ابي عبيدة في القرن الثالث عرف بمعنى بمعنى ايش     قال     واما الامام احمد رحمه الله انه قال في كتابه رب الجهمية في قوله اما ونحن ونحو ذلك

11
00:06:24.850 --> 00:06:54.300
يقول الرجل انا سنعطيك انا سنفعل فذكر ان هذا باللغة وبماذا احتج على من قال انه قال كما فعل ابو في كتاب التمهيد ترابي ابي يعلى في كتابه العدة   اصحابه

12
00:06:54.450 --> 00:07:28.800
القول بان الامام احمد القطبي الحقيقة لا تعارض ولا تناقض بين القومين فالامام احمد اراد في قول ابن النجاز التركيز ان يقول نحن فعلنا كذا ولم يرد الامام احمد اما المجال استعمل على غير وضع النقدي

13
00:07:30.300 --> 00:08:05.050
مقام فمن ذلك ان تقول على قول السائل كم حيد عليه يوم ان هذا من المزاد الترفيهي وانما المعنى خيب عليه الوحش  فلما جاء على اتفاق كثير من الناصرين ربنا يقول واسألوا القرية هذي حقيقة ولا نجاز

14
00:08:05.900 --> 00:08:31.750
تحقيقا للرجال اسمعوا الى كلام الائمة. حتى نفهم معنى المجاز عند السابقين وهذا مطبخ خطير الاصوليين المتكلمين ولا سيما ممن كان يناضل ويدافع وكان اماما من مثل فانهم افطروا صفات الله بان شبه ثم عطلوا من خلال هذا المذهب

15
00:08:31.900 --> 00:08:55.750
يقول في الاول مئتين واطنعش في كتابه الكتاب ومما جاء على اتساع الكلام قوله واسأل القرية التي كنا فيها والغيرة التي اقبلنا فيها انما يريد اهل القرية فاختصر وعمل الجهد في القرية كما كان عاملا في الاهل

16
00:08:55.750 --> 00:09:15.750
لو كان ها هنا وكذلك كلام القراء في كتابه عن القرآن كلام الشافعي في الرسالة الاية يقول قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. انتبهوا واسألهم عن

17
00:09:15.750 --> 00:09:53.450
عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال فابتدأ جل ثناؤه فلما قال دلالة ايش ترفيهية دل على انه انما اراد القرية لان القرية لا تكون عادية  لان القرية لا تكون عادية. ولا فاسقة للعدوان في الصبر

18
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
وانه انما اراد للعدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفتكون. ثم قال قال الله تبارك وتعالى وهو يأتي قول اخوته وما خلقنا الا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها

19
00:10:13.750 --> 00:10:47.350
والغيرة التي اقبلنا فيها واننا لصادقون. هذه الاية بمعنى الايات التي قبلها. لا تختلف انهم انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل الغيرة بان القرية والغير لا  الشاهد ان هذا ليس من المجال عند المتأخرين الذي فيه تعطيل المعنى المفرد فنحن

20
00:10:47.350 --> 00:11:25.150
دلالة مفردة ونثبت دلالة ترفيهية انا والدوائر الترفيهية التي تعرف منها الخرائط على ان المراد ليس بهذه الكلمة وانما المرادف اخر هذا ليس من المزاجي الذي يتكلم عنه وافسر لكم شيئا قليلا من كلام كثير وطويل عن القرية فلو اننا استقرأنا الايات التي تتكلم عن القرية

21
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
القرآن لوجدنا ان القرية يراد بها الحال والمحل. وقد ورد كثيرا في الايات. المراد هل قوله تعالى في البقرة مثلا او كالذي مر على قرية؟ وهي خاوية على عروشها وقوله سبحانه في النساء

22
00:11:45.150 --> 00:12:13.300
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها. فالمراد بالقرية في الايتين ايش؟ محل وقد يطلق على القرية في القرآن بمعنى الحال. كقوله سبحانه وتعالى في الاعراظ فكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بيواتا او من قائلون لا ياك

23
00:12:13.400 --> 00:12:43.400
فكم من قرية القرية ولاهالي القرية؟ اهلكنانا في سورة محمد وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. وكقوله في سورة الطلاق عفت عن امر ربها ورسله عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا

24
00:12:43.400 --> 00:13:13.400
وعز بناها عذابا بكرا. وهذا كثير في القرآن. في القرية بمعنى سكانها والباطنية بمعنى المكان للسكان. ولكن لابد من مكان ان يكون واعدا. ما يسمى عربية لا تسمى محمد لا يسمى المحل والموضع قرية الا اذا امي غير بالسكان. وهو مأخوذ من قرار

25
00:13:13.400 --> 00:13:42.700
يقري القرن والقرن في اللغة هو الجمع. فمتى اجتمع الناس حينئذ تسمى قرية كقول هنا قرن الماء في الحوض او جمعته فيه. فالمراد القوي مجتمع الناس  ما هي مأخوذة ما قلنا من الاجتماع؟ ان النضال في مثل هذا السياق كانه مذكور

26
00:13:42.700 --> 00:14:02.700
وهذا مأخوذ من دلالة الاقتضاح بان الاصل في الكلام ان يصانع عن العبث وعن الحشو وعن اللون وليس هذا كما قلت هذا من دلالة الترتيب وليس من دلالة الافراغ. ثم اما اسم القرية انما هو للجدران

27
00:14:02.700 --> 00:14:42.700
كما يزعم والمشوشون ويصرون افرنس الله قادرا على انفاقه هذه القرية البهائم وخاصة ان يعقوب عليه السلام نبي فهو لو سأل القرية نفسها والغيرة ذاتها على الله بسؤال النبي اياها وان في ظاهر النصر اسالة بالسؤال على

28
00:14:42.700 --> 00:15:22.700
الاجابة فكأنهم انه ان فعل الجنادات وهذا تنازل منهم في تصحيح الخبر بانك لو سألت الجماد فان الله ينطقها بصدقنا فكيف لو سألت من كان من عادته؟ الجواب اما القول بان في القرآن مجاز اي معقل اللفظ معنى

29
00:15:22.700 --> 00:16:02.700
الدلالة اللفظية عن ظاهر الله فهذا من افضل الباطل. وليس فيه ادب مع الله. سبحانه ونحن نثبت المعنى اللفظي في الامور الغيبية. ولكننا نقول ان الدلالة الترفيهية في دلالة السياق والسياق معنى لا ننكره. فنحن لا ننكر ان يكون

30
00:16:02.700 --> 00:16:32.700
دلالة السياق والسباق في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم ان قدرة الله فوق قدرتهم ولكننا ننكر ان يكون معنى النصب معنى نصب في الاية النقد المفرد ان تكون ليست هي اليد الحقيقية وانما المراد بها كذا او كذا. النعمة او ما من

31
00:16:32.700 --> 00:16:58.700
البعيدة التي لا يدلل عليها معنى من معاني العربية ومن اطلاقات التي تحتاج الى تفصيل ليعرف وجه الصواب فيها عند الوصول للميم بعض الهبيين قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

32
00:16:58.850 --> 00:17:25.200
يستخدمون هذه القواعد هذه القاعدة على ان التحزب فرض الاجتماع فرض ولا يعود للمسلمين علمهم الا بهذا الى اخره وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل والمحررون كشيخ الاسلام في الجزء العاشر تسعة وخمسين مية وستين يفصل

33
00:17:25.200 --> 00:18:09.000
هذه القاعدة تقسيدا حسنا. فيقول مرة الا به ليس بواجب اقسام. فقسم ليس تحت قدرة العبد   الا في الوقت سببه الصلاة في الوقت ولكنها لا يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والقسم الثاني انه تحت قدرة العبد. ولكن

34
00:18:09.000 --> 00:18:38.100
سؤالا يأمر بتحصيل اسبابه. كمثال للزكاة والاستطاعة للحج. الزكاة لا تجب الا  والشرع لم يأمر بتخصيب النصاب ولم يأمر بجمع المال بالحج وهذا النظام لا يبكي تحت وجود قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالواجب اذ علق على

35
00:18:38.100 --> 00:19:03.300
الواجب المعلق على شرط لا يصح ان يدخل تحت عموم القاعدة ما لا يتم الواجب الذي واما الوادي المطلق كالطهارة في الصلاة هذا الذي يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذا لا

36
00:19:03.300 --> 00:19:22.200
اجمال هذه القاعدة على اطلاقها ولكن لابد من النظر في اقسامها الثلاثة. ومن التجاوزات للاطلاق والاطلاقات  على السنة طلبة العلم فضلا عن غيرهم قولهم ان الصبي غير مكلف وهذا الاطلاق

37
00:19:24.000 --> 00:19:56.100
بعض الجوانب مع الصبي غير مأمور بذاته فلا يدخل في التقديس ولكن ولي امره كلكم بان يأمره ولكن الخطأ اطلاق القول بان رفع القلم عن الصبي مضطرب الترك والفعل  ان صام وان صلى وان حج فله اجر

38
00:19:57.700 --> 00:20:24.200
فهو اني مأمور امر انجاب ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها فهو مأجور ولكنها لا تسقط من ذمته ان عملها او ان فعلها ما لم يكن  قال لما وصلنا ابار علي

39
00:20:24.400 --> 00:20:55.200
وصلنا  فوقع نزاع هل مضيت ام آآ ام ان نمضي الحج شاقا آنذاك فأشار عليهم ابي بأن الذكر قال ثبتنا قال استاذ رحمه الله قال فاحتلمت لاول مرة ليلتها  واحرمت وانا بالغ

40
00:20:57.600 --> 00:21:26.400
الصليب من قال ان ترك ان رفع القلم عنه في الفعل والتركيز وانما يقال ان الصبي ان فعل الطاعات فله الاجر ويدل على ذلك ما اخرجه مسلم برقم مادة ستة وتلاتين بسنده الى عبدالله ابن عباس ورضي الله تعالى

41
00:21:26.400 --> 00:21:55.950
ان امرأة ان امرأة رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الهذا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجرين ولم نقل ولك اجرك انما قال ولك اجر من الحج ولكم اجر لانك سبب له فهو له حج

42
00:21:56.650 --> 00:22:50.200
فالقول استاذ الى تقليل ومن الاشياء التي ايضا المباحث الامر بانه قولهم بان الامر بالشيء امر     نعم ان الامر شيء  بتحوي الخطاب ومعناه ما برفضه ومبناه ولكنه ليس نهيا عن ضده

43
00:22:50.400 --> 00:23:38.500
وانما هو منهج عن اضباطه. الامر بالشيخ عن الشيء امر باحد عباده. فرب يقيم تقرب الزنا  توامر باحد ارباب الناس الامنيين الزواج الحرة الزواج بنتي. الاستعفاف الصيام لمن نزعته   وانما امر باحد اقضاضه. بل الامر بشيء من معنى الضابط

44
00:23:38.500 --> 00:24:14.300
امرا باحد اقباطه وليس الكلام   السلام عليكم من الكلام الذي ايضا شيخ الاسلام السادس الربيع واحد واربعين اربعمية واتنين واربعين   كثير من السوريين قولهم ما من عام الا وقد قصر حتى اني وجدت الشاطبية في كتابه الموافقات يعز هذا الاثر

45
00:24:14.300 --> 00:24:55.100
هذا الكلام ما بنعامله الا وقد خصص بعباس وبلا شكوى ليس من مأثور وليس فيه نفس   ولا يجوز بان نحارب من احوال ان تعطل دلالة العام    وهو المجمع والطريق اللاهي

46
00:24:55.350 --> 00:25:34.250
ربي المستجدات. والنوازل الى الاموات   طاعة ممتعة في الشريعة   وقال هو مخصوصة كلمة او كلمات يقال له هذا السؤال فان هذا القصر الذي ذكرته لا يخلو اما ان يكون مانعا من استدلاله بالعيون او

47
00:25:34.250 --> 00:26:19.800
ان كان مانعا فليمري العموم ما الواقفة والمخصصة وهو منهج سخيف لم ينتسب زي احد المعتبرين  توقف في حجيتي الالفاظ العامة يقول شيخ الاسلام الواقفة      الذي لم يظهر له مخصص

48
00:26:19.800 --> 00:26:43.650
الا وقد خص الى قول فان الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادة بعض السادات ان المتفقهة وقد يوجد في بعض كلام بعض المتكلمين في اصول الفقه فانه من اكذب الكلام وافسده

49
00:26:44.500 --> 00:27:24.300
فانه من اكبر الكلام واقصده. الشاب   انه لا يجوز ابدا ان نعطل الجيل في العام  اذا علمنا ان السلف تدل بهذا على وجهة نائبة فانما امام حقيقة ثقة شرعية وحقيقة نظالية والحقيقة الشرعية مقدمة للحقيقة النبوية

50
00:27:24.900 --> 00:28:12.100
اياكم ان تظنوا  فهذا الغى الحقيقة الدغالية فحسب بتقديم حقيقة شرعية على حقيقة النوادي اما عن الكلية فهذا في حقيقة امره تجنيد والدار للشريعة  ومما ينبغي ان يذكر ايضا  ان كثيرا

51
00:28:12.400 --> 00:28:59.500
الكتاب خاصة اشياء ربطوها بنوازل وقعت عندهم  وان جيل الخلاف بين السلفي صحابة ولا سيما في التفسير انما هو اختلاف تنوع لاختلاف ضباط  وقد ازاد وافاد ابن جرير لما ذكر سلاسة الاقوال بان صاغ عبارة تجمع

52
00:28:59.500 --> 00:29:45.550
او جميع المأثور المتقدم عنده    مما ساعد التابعون عند اتساع بقعة الاسلام  مشاركة لبعض للنصارى والمشركين في اعيادهم. استنبطوا من عموم قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور فقال الجاهل والضحاك

53
00:29:45.800 --> 00:30:22.150
قالوا ان الذين لا يوحدون الزور اعياد المشركين ولا مراحل لها. في هذا الاستدلال ملعون ولكن وامور النفوس  يحتاج الى عقول صحيحة  والحق بالشباب الشديد والنظير بالنظير. ومما لا شك فيه

54
00:30:22.600 --> 00:31:17.550
ان الزيرة اية اوسع مما يد المشركين  كلاما حسنا يرجع اليه في تقرير ان خلاف السلف في التفسير خلاف    لم يرى السبب ايضا وهذا وراء ضرورة نتأمل منه وابنه  في تطبيقاته

55
00:31:19.000 --> 00:31:59.400
بعد الكهف صفحة تلتمية وسبعة قال اغلاق اصحاب الانقاذ واغلاق اصحاب النعيم التخلف  الواجب فيما علق عليه الشارع الاحكام من الفاظ المعاني ان يتجاوز بالفاظه ومعانيه ابن القيم كما قلت كلام عجيب عن هذا الباب وينذر ايضا

56
00:31:59.700 --> 00:32:31.800
السادس التخصص اربعة وتسعين  والزلل والخلل والخطر وقع. في فتوى المفتين ان الجمهور المتوسط وعدم موائمة في هذا الباب التي لها ثمار عملية لا اقول فيه عشرات المسائل بل اقول في النهاية

57
00:32:31.800 --> 00:33:01.350
عم يضحك الذي يذكر ان الكلام عن التعارض بين الاخ والظاهر ايها المقدم انه عند التعارض بين الاصل والظاهر لابد من كما وقع به اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين

58
00:33:01.550 --> 00:33:34.950
فخرج قوم من المسجد وقدم الظاهر على الاصل رجل وكان الصواب معه   كثيرة قديمة وحديسة من اهم الثمار القديمة خمسمية وثمانية واربعين. الفرق بين الاصلي وتوبة الزنديق. لماذا نقبل توبة

59
00:33:34.950 --> 00:33:58.850
واما بالصور الشائعة بين المسلمين اليوم وفيها التعارض بين الاصل والظاهر بيع المدارس الخادمة مع انتشار التبرج وينظر لمعرفة ركنية وكذا بالنساء وكذا عمله الدمارين الحدادين النجارين في اماكن اللهو والفنادق واحداث

60
00:33:58.850 --> 00:34:18.850
بالعبادات الباطلة او الاديان الفاسدة. وكذا معاملة حرام من ماله الحلال ولا سيما اذا كان الحرام اغلى. هل ليس لطعامه الى اخر ما يمكن ان ينكر في هذا الباب في فروع عديدة منتشرة يكثر السؤال

61
00:34:18.850 --> 00:34:55.550
القول فيها جزافا تحتاج الى تحرير دعم  وكلام بعض الفقهاء متبعين مخرجين على كلامهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل فان ما فعله منهل الحرام من الحرمة الى المكروه

62
00:34:57.750 --> 00:35:23.750
وهذا الامر ليس غير صحيح. فالاصل ان يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيه المخلوق  اذا ونترفع عن ان نفعل مكروه كيف يقال النبيل سعد ونهى؟ فيقال جمعا بين الفعل والنني ان النبي انما فعل هذا الفعل

63
00:35:23.750 --> 00:35:50.650
في لها عام يبين لنا ان هذا النهر ليس بحرام وانما هو بمكروه هذا الكلام في الصحيح وهذا المسلك ليس بمردودية وان ذكر في كثير من النصوص واشهر مثال عليه شرب قائم والدليل شرب قائما صلى الله عليه وسلم. وزجر ونهى عن شرب قائما كما في حديث انس ابن مسلم

64
00:35:50.650 --> 00:36:16.950
وفعل النبي ففعلا ليبين لنا ان النهي ليس بالتحريم وانما للكراهة والصواب ان يقال ان النبي فعل بالضرورة والحاجة. فمتى رأيتم ان النبي نهى وفعل فانظروا  فقد ثبت في صحيح مسلم

65
00:36:17.650 --> 00:36:38.850
النبي قال ما قضى احضار البيت او الاخرى اذا استلقيته وفي لفظ لا يستلقين احدكم ثم يضع يحضر الظل او الاخرى. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى بوضع رجله على رجله في المسجد

66
00:36:39.550 --> 00:37:17.950
توفيق هذا ولكن الصواب يقال ان نبينا ان يستبقي الرجل على ظهره يضع يده على رجله ان لم يأمن كشف العورة العورة  فهذا هو الذي جوزه رسول الله بفعله    ذكر المسجد في رواية مسلم

67
00:37:18.800 --> 00:37:58.200
ومن الابواب التي تحتاج الى اتقان وحزب وطن  ان المربون والربانيين العلماء السابقون    خرج علينا من قريب بعض من يمنع صيام عرفة يذكر ان بعض السلف ترك صيام عرفة. لماذا نسخ على ترك صيام عرفة لولا ان عرفة مثله

68
00:37:58.600 --> 00:38:26.800
فهذا الترك كان لفقه الاصل ان كان حالقا ان يفهم من نقل عن السلف انهم تركوا انه مشروع لا ممنوع  الفقه قد ترسل لفقه وهذا الفقه دقيق ينبغي المنبر اضطر الى اشياء

69
00:38:27.400 --> 00:39:09.950
ترك المستحبات او بعض المستحبات فقد ثبت في البخاري الى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس

70
00:39:09.950 --> 00:39:55.900
لا يخفى عليكم رمضان من رمضان بدعة هنا ذهب بعض الاخوة هداهم الله في رسالة مستقلة. انتشر فيها باب العيد اجتماع لقيام رمضان  الابواب التي ورد فيها المبتدعة  وقالوا عدم النقل والترك لا يدل على عدم

71
00:39:55.950 --> 00:40:25.700
مشروعية  بل امنه احمد هذا الباب بعض العباد  والذين ترك بعض الطعام خشية ان يظن بعض الناس انه واجب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فرس المرور كل صلاة

72
00:40:27.400 --> 00:41:10.050
ان النبي قال لعمر لما صلى الصلوات الخمس عمدا صنعته يا عمر  وفي هذا الدليل الان جاء  تركته يا عمر هذا دليل على ان الترك عمل قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فترك القراءة جعله انتخابا

73
00:41:10.600 --> 00:41:47.400
هذه الاشارة الى ان نعيش صار حدث اخر يدفع ديته  ومساء الخير  اخر ما يمكن ان يستدل على هذا وهذا استطراد ذكرناه في هذا الموقف يقول وهذا الكلام لا ينتبه اليه الا الربانيون. والعلماء يقول رحمه الله لا ينبغي عبادة من العبادات

74
00:41:47.400 --> 00:42:33.900
بدليل مبنية لا وعليها مواظبة منها اذا كان من نورا الى  ان يدعم في بعض الاوقات حتى حتى يعلم الناس النهاية والواجبات اذا كان الناس من باب المرموقين من مداومته على عبادة من العبادات

75
00:42:34.000 --> 00:42:59.250
ان واجبة فينبغي نتركها حتى ينزلها منزلته حتى يحقق العدل مع الحق اذا كان هذا وقد استقرت الاحكام ان ذلكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تتابع الائمة على قراءة السجدة

76
00:42:59.700 --> 00:43:18.550
كما ذكر  قال انتقد اهل مصر اليوم الجمعة في صلاة الفجر في الركعة الاولى يجب على الناس ان يسجد ثلاث مرات حتى اذا افتقد الناس ذلك ويستحب الامام الا يقرأ السجدة

77
00:43:18.950 --> 00:43:42.600
مع انها ثابتة عن رسول الله لكن من المداومة عليها كما قال شيخنا اذا كاد الامام على عدم الجنس بالدفن ان يعتقد الناس ان البسملة ليست اية من فاتحة فيستحب في حق الامام ان يجهر بالبسملة احيانا

78
00:43:42.600 --> 00:44:45.000
ايضا    اما يلم العوام انها واجبة. السبب التالي النبي ترك بعض الاشياء صلى الله عليه وسلم على المسلمين النبي بعض الاشياء بعض الاشياء تركها  وتوسعة بعض الاحوال  البخاري برقم محمد عباس

79
00:44:45.650 --> 00:45:15.850
انما كان منه يمشي في الاشواط الاولى ليستلب الحجر الاسود لانه ايسر الاخت لنا بعد الرمل هو السنة    حتى يقع اليسر في حقك وفي حق من معك  عندما وضع رجليه في الماء

80
00:45:16.200 --> 00:45:45.300
ما يدل على ان ليس بعورة. وقد صح حديثك فان الفخذ عورة لكن ترك النبي سيطر فخده الماء ويلحق به شيء من المشقة ان يرفع صومه  انه اسم للشافعي قوله التصادم

81
00:45:45.500 --> 00:46:10.800
في وقت ينهى عنكم تتنزه وان تخرج منها فلا تتصادم النووي رحمه الله من الجنوع الانسان ما لا يجوز فيه غيره. ايه الضوابط وكان ربيعة الرأي يقول كثرة المزاح من بيئة السفر بخلاف الحذر

82
00:46:11.050 --> 00:46:44.400
في مكانه محمود  وكذلك ننظر الى مآلات الافعال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعائشة لولا ان قوم فيه حديث عنهم بشرك ذهب في الكعبة وكذا لما ترك قتل النافقين والحديث في البخاري من حديث جابر

83
00:46:44.500 --> 00:47:11.800
علم النبي ذلك بقوله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه جنازة ولم يصلي على نائم ولكنه لم يمنع عن الصلاة عليه. وطرحه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من فقد نفسه

84
00:47:11.800 --> 00:47:44.950
النبي ترك بعض الاشياء كراهية طبع كما قال في الدرب في الصحيحين من حديث خالد بارض قومي فاجدني مع اخوك. فهذا بمحض الجملة. ترك    عن التفريق بين تركه بشيء قام المقتضى عليه

85
00:47:45.200 --> 00:48:36.350
وبين تركه لخير لم يكن من تضامنه  قائما عليها بالنظارة    اذا كان المقتضى قائما وتركه قادما فيما بعد فهذا ينظر اليه بفقه اخر وهذا الباب يقع فيه خلط وخبط. العبارات التي تقع على كثير

86
00:48:36.650 --> 00:49:08.750
والقول بان هذا وباء   وهذا خطأ ينبه ان يقال هنالك تعارض الله والى الشريعة في التحقيق بالتحقيق لا تعارض فضلا عن التناقض بنصوصها والتعارض الشرعية التناقض في الامور المنطقية العقلية

87
00:49:08.850 --> 00:49:34.000
والتناقضين ولا بين الامر والخبر وانما يشترط ان المناطق في ان يكون بين خبرين. والتعارض يكون بين ذلك كله بين الامرين وبين الامر والخبر وبين الخبرين وعلى القول والفعل بين القولين

88
00:49:34.000 --> 00:50:03.200
ويجب علينا ان ننفي التعارض والاختلاف والتناقض في الشريعة لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاطا كثيرا كما في سورة النساء     وقد تواضع العلماء فيه وقد اخطأ كثير عن الامام كثير من الناس لمن يعمل

89
00:50:03.250 --> 00:50:32.150
كان الامام احمد وقاصا عند مصر. وقد احسن من قال عنه ومدحه بقول  ظن بعض من لا علم عنده ان الامام احمد محدث ركن فقيه وقد كتب بعض من صنف في ولم يذكر مذهب احمد

90
00:50:32.850 --> 00:50:58.300
لانه كان وقافا عند الاسار. وكان رجال همام بالنفس من المرفوض او الموقوف كان المفلسون يقولون الاجماع ولا خلاف هذا رحمه الله من ادعى الاجماع فقد وهم. من ادعى الاجماع فقد اخطأ

91
00:50:58.550 --> 00:51:33.200
من ادعى الاجماع فقد كذب قدم بعض الناس ان الامام احمد الاجماع وهذا خطأ والامام احمد  صفحة خمسمية واحد واربعين يقول ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح عند احمد الا ما كان في عصر الصحابة. اما بعدهم فقد تعذر جدا

92
00:51:33.300 --> 00:52:04.250
حقيقة الاجماع الذي كان ينادي باحمد ما كان عليه الصحابة. وهذا الذي وزه   لا يكاد بعد عصر او بعد العصور الثلاثة. يقول الخبر واذا تأملت باجماع وحققته من كلامه. وجدت

93
00:52:04.250 --> 00:52:27.950
والاستدلال به باطل فانه متوقف على معرفة اركانه وعلى صحتي اولا في حق وقوعه وهذا يحتاج الى شدائد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام قد انتشر بحمد الله ولم ينزل الى قوة فكيف يتصور اجتماع ملتهب الامة في باب الله

94
00:52:27.950 --> 00:52:59.850
واجماعهم على حقوقك. الركن الثاني في انه ان وقع فلابد ان ينقل اليك اولا واجماعهم كاملا    الركن الثالث ان يكون فريق نقله الينا لا تعتليه شبهة ولا يخالطها شك يصح الاستخدام. الركن الرابع ان نعلم بالاجماع

95
00:52:59.850 --> 00:53:19.850
في شروط كان حجة علينا مشتركة ان نذكر اضعافها واكثر اهل العلم يحيلون بالاجماع ومع هذا فانه طالب العلم في الاصول الاسلامية في الاجماع قالوا اذا كان حال الاجماع كذلك فلا حاجة الى شهد الطالب بالبحث عن المجموع اصلا

96
00:53:19.850 --> 00:54:00.250
قد شحنت به كتب الاصول  كده اخر نقطة مرة الى العصر الاول الانور الصحابة التابعين والاجلال في مسألة ثالثا انهي القولين ان احداث قول ثالث يجمع بين القولين فلا حرج فيه ومسألة ترك التسمية

97
00:54:00.350 --> 00:54:22.700
وقد قال بعض السلف كابن عباس ان من نسي التسلية على ذبيحة فان ذكر الله في قلبه فهي حلال. فقال بعض طلب من طرف التسميته الذبيحة الحرام فلا يجوز احداث القول الثالث وانما يجوز ان نجمع بين القولين فنقول

98
00:54:23.250 --> 00:55:19.550
ان تعمدت تركها وان لم يتعمدنا الله تعالى اعلم   اه في قواعده القائد الحادي مقولة ينبغي نظر اليها باي الكبار   من ضمن والمجموع انما من انما هي عبارات   في اطلاقات الاجماعات قول الجماهير

99
00:55:19.750 --> 00:56:17.500
وليس بالجماع بمعنى الاجماع بحجم الاصول المذكور   ولكن لابد لي ان اختم  واشكر وماذا يفيد   مباحث علماء الاصول في موضوع  بدلاء خبر واحد  وهي من المزالق الخطيرة  بديل تقريرات الجزء الثامن عشر صفحة خمسين واحد وخمسين

100
00:56:18.200 --> 00:56:59.000
انه يوجد انفتاح بين التواتر وسموك حد التواتر   الزعل جعل رحمه الله تعالى التواتر قسمين  قالوا اذا علمت ان العلم باخبار المخبرين له اسباب غير مجرد الادب علم ان من قيد العلم بعدد معين وسوى

101
00:56:59.000 --> 00:57:25.700
الى جميع الاخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التغافل ينقسم الى عام وخاص. فاهل العلم الحديث والفقه قد توافر عندهم من السنة مالا لتوافر عند العامة وحيث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة. واذا كان الخبر قد تواتر عند قومه

102
00:57:25.700 --> 00:57:46.650
قوم وقد يحصل العلم بصدقه بقول دون قول. فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به. والعمل بمقتضاه  ولذا نبحث هذا العقيدة تلاحظ بخبر واحد قبل ما تؤخذ ونظرنا

103
00:57:47.300 --> 00:58:20.500
الى ما تمحص وتبرهم عند المحدثين فهم الذين يقررون هل هذا يفيد اليقين ام لا  الحدود التي طلح عليها المتأخرون وقد يحكم يقول عند بعض الناس من بعض وقد انكرت عائشة قول اليهودية بعدم حب تصديقها عذاب القبر وكانت معذورة قبل ان تسمع ذلك

104
00:58:20.500 --> 00:58:54.350
من رسول الله صلى الله عليه وسلم   لو اقترحنا كما يقول بعضهم اليوم في العقيدة بالتواتر اللفظي نعترض على هذا باشياء ثلاثا واقول لو اشترطنا كما يقول بعضهم اليوم هذا عقيدة ونحتاج الى نص متواتر متواترا رسميا دليلا عليه

105
00:58:54.350 --> 00:59:24.350
فسقط الشر بولادته. ونقول ايضا من لوازم هذا الاشتراك ان عقيدة الناس ولا نعرف صدقه مطالبا على مثله ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون الاحاديث والاثار ونقول اخيرا من لوازم هذا الاشتراك ايضا الغاء الاستبدال المتوافر من الخبر. وان فواتنا الاخبار

106
00:59:24.750 --> 01:00:10.700
وقد انقطع عصره واوه لم يبلغنا الا عن طريق احد وهذا مسقط جيد السنة  المزالق المصريين  اما الزعيم بان  الذي حده الاسريون وهذا القول ان الخبر اذا صح عن رسول الله ورواه

107
01:00:10.700 --> 01:00:30.700
واسنده خلفهم السنتهم الى رسول الله. وتلقت الامة من قبل انه يوجب العلم فيما سبيل هذا قول عامة اهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وانما هذا القول الذي يذكر ان خمر الواحد لا يفيد الاندئام ولابد من نقله لطريق التواتر لوقوع

108
01:00:30.700 --> 01:00:49.600
شيء اخترعته القدرية المرتجلة وكان قصده رد الاخبار. وثلثه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول

109
01:00:49.800 --> 01:00:52.400
اختتم