السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول زوجتي اختبرها الله جل جلاله بمرض سرطان الثدي وسبل العلاج المتاحة منه يتميز فيها الاطباء الذكور دون الطبيبات ولا نكاد نيل طبيبة لها باع في هذا المجال فهل علينا من حرج اذا لجأنا الى طبيب رجل على حساسية الامر نعم توجد طبيبات لكننا لسنا على ثقة بمستوى الحزق والمهارة براعة في هذا المجال والقلق على الصحة والمجازفة بها ليس بالامر السهل الذي تطيب به نفوسنا. على كل حال نحن نريد ان نقف حيث يوقفنا الله فهو رسوله افتونا مأجورين. هل لنا رخصة في هذا ام لا نقول للسائل الكريم اولا اسأل الله جل جلاله ان يمسح على زوجك بيمينه الشافية وان يجمع لها ولكم جميعا بين الاجر والعافية. اللهم اذهب عنها البأس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لقد جاء يا رعاك الله في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن دعوات الرجل للمرأة ما هي لي الاصل انه الاصل انه اذا توافر الطبيبة المتخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة واذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فان لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وان لم يتوافر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه طبيب غير مسلم على الا يطلع من جسم المرأة الا على الا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته والا يزيد عن ذلك وان يغض الطرف قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة خشية الخلوة اذا يقدم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء. وعند الكشف على المريضة تقدم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية. ثم الطبيبة غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم. اذا كانت الطبيبة المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك وكان رخصة جاز ذلك وكان رخصة فصفوة القول يا رعاك الله ان تدخل الطبيب الحاذق الماهر اذا كانت الحاجة ماسة اليه لكون الحالة حرجة ولا تحتمل المجازفة بالتعامل مع غير الحاذقين يعد رخصة. لكن لا يلجأ الى ذاك كانت هذه الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والحذق والمهارة لا يخفى ان تطبيق ذلك ان تحقيق المناطق في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد التي يعتري الناظر فيها الخطأ والصواب. يعتلي الناظر فيها الخطأ والصواب. فائتمروا بينكم بمعروف وتشاوروا مع اهل الخبرة واستلهموا الله الرشد وما اشتورقا في امر قط الا هدوا الى ارشد امرهم اختم بنص للخطيب الشربيني في مغنم محتاج يقول واعلم ان ما تقدم من حرمة النظر يسيء هو حيث لا اليهما. واما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملحة الى ذلك لان في التحريم حرجا. فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم او زوج. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة اه وعكسه ولو لم نجد لعلاج المرأة الا كافرة ومسلمة. فالظاهر كما قال الاذرعي ان الكافرة تقدم لان نظرها اه ومسها اخف من الرجل الى ان قال ويعتبر في النظر الى الوجه والكف مطلق الحاجة وفي ما عدا السوء السوءتين تأكلها. وفي السوأتين مزيد تأكلها. بان لا يعد التكشف بسببها هكا للمروءة كما نقلاها عن الغزالي واقرها طيب