﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.600
السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول  زوجتي اختبرها الله جل جلاله بمرض سرطان الثدي وسبل العلاج المتاحة منه يتميز فيها الاطباء الذكور دون الطبيبات ولا نكاد نيل طبيبة لها باع في هذا المجال

2
00:00:30.850 --> 00:00:58.650
فهل علينا من حرج اذا لجأنا الى طبيب رجل على حساسية الامر نعم توجد طبيبات لكننا لسنا على ثقة بمستوى الحزق والمهارة البراعة في هذا المجال والقلق على الصحة والمجازفة بها ليس بالامر السهل الذي تطيب به نفوسنا. على كل حال نحن نريد ان نقف حيث يوقفنا الله

3
00:00:58.650 --> 00:01:23.000
فهو رسوله افتونا مأجورين. هل لنا رخصة في هذا ام لا نقول للسائل الكريم اولا اسأل الله جل جلاله ان يمسح على زوجك بيمينه الشافية وان يجمع لها ولكم جميعا بين الاجر والعافية. اللهم اذهب عنها البأس رب الناس اشف وانت الشافي

4
00:01:23.000 --> 00:01:43.750
لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لقد جاء يرعاك الله في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن دعوات الرجل للمرأة ما هي لي الاصل انه الاصل انه

5
00:01:44.100 --> 00:02:10.050
اذا توافر الطبيبة المتخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة واذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فان لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وان لم يتوافر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه طبيب غير مسلم

6
00:02:10.300 --> 00:02:34.650
على الا يطلع من جسم المرأة الا على الا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته والا يزيد عن ذلك وان يغض الطرف قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم

7
00:02:34.700 --> 00:03:02.450
او زوج او امرأة ثقة خشية الخلوة اذا يقدم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء. وعند الكشف على المريضة تقدم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية. ثم الطبيبة غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم. اذا كانت الطبيبة المختصة

8
00:03:02.550 --> 00:03:28.150
لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك وكان رخصة جاز ذلك وكان رخصة فصفوة القول يا رعاك الله ان تدخل الطبيب الحاذق الماهر اذا كانت الحاجة ماسة اليه

9
00:03:28.650 --> 00:03:49.900
لكون الحالة حرجة ولا تحتمل المجازفة بالتعامل مع غير الحاذقين يعد رخصة. لكن لا يلجأ الى ذاك كانت هذه الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والحذق والمهارة لا يخفى

10
00:03:49.950 --> 00:04:16.550
ان تطبيق ذلك ان تحقيق المناطق في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد التي يعتري النازر فيها الخطأ والصواب. يعتني الناظر فيها الخطأ والصواب. فائتمروا بينكم بمعروف وتشاوروا مع اهل الخبرة واستلهموا الله الرشد وما اشتورقا في امر قط الا هدوا الى

11
00:04:16.550 --> 00:04:38.500
اارشد امرهم اختم بنص للخطيب الشربيني في مغني محتاج يقول واعلم ان ما تقدم من حرمة النظر يسيء هو حيث لا اليهما. واما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو

12
00:04:38.500 --> 00:05:10.500
في فرج للحاجة الملحة الى ذلك لان في التحريم حرجا. فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم او زوج. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه ولو لم نجد لعلاج المرأة الا كافرة ومسلمة. فالظاهر كما قال الاذرعي ان الكافرة تقدم لان نظرها

13
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
اه ومسها اخف من الرجل الى ان قال ويعتبر في النظر الى الوجه والكف مطلق الحاجة وفي غير دينهما ما عدا السوء السوءتين تأكلها. وفي السوأتين مزيد تأكلها. بان لا يعد التكشف

14
00:05:30.500 --> 00:05:40.650
بسببها هكا للمروءة. كما نقلاها عن الغزالي واقرها طيب