﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
آآ اسأل عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها خمسون يوما ولم ينقطع عنها الدم. فهل تصلي ام لا اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة صيام ايام النفاس ايام

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
لباس الدم الى اربعين. هذا هو المختار. وهذا ارجح قول للعلماء. فاذا طهرت قبل ذلك بشهر او اقل واكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلفت لزوجها ولا تبقى للاربعين بل متى رأت الطهارة الى بنت عشرين او عشرة او عشرة او بنت عشر او شهر فانها تغتسل وتصوم

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
وتصلي ولو تكمل اربعين. وطوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجة وغيره انه قتل النفساء بين فيوما الا قبل ذلك لكن في اسناده ضعف. فالحرص ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد اربعون

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
الرابط هو قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين. لزوجها فان اعددنا عليها في الاربعين جلست ايضا وصلت ولم تصلي ولا تصلي بالاربعين. طهرت في العشرين عشرة ايام طاهرة ثم عاد عليها الدم الحادي والثلاثين تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تدعي لزوجها لان دفع هذا في وقت

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
فاذا ظهرت منه الخمس وثلاثين مثلا او ست وثلاثين اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين الذي بعده فان استمر معها الذنب ولم ينتقل حتى بلغ في الاربعين فانها حينئذ تغتسل وتصلي

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
وتصوم ولو بقي معها الذنب يعتبر ان الفساد نادم نفاس فتغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ وتستكثر بها القطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم الصحابة معه وتتحفظ بما تستطيع حتى

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
تقي نفسها وغيابها شر هذا الذنب هذا هو المختار قال بعض اهل العلم انه يمتد الى ستين يوما قال بعضهم يمتد في العربيات الى ستين وفي الاعجبيات الى اربعين. كل هذا لا وجه له. والصواب من انه ان نهايته اربعون

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ام سلمة رضي الله عنها قال وكانت اللغة لا تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخرجه اهل السنن هذا في هذا ان هذا نهايته ان هذا الصعود والنهاية. اكثر ما تقع فقط المرأة اربعون. وقد تكفر قبل ذلك

9
00:03:10.150 --> 00:03:26.550
نعم اذا نظرها خمسون ولم تصلي. اتقوا الصلوات للدرجة تغتسل او انها تركت الصلاة الاربعين تظن ان هذا لازما لها