﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:10.150 --> 00:00:26.650
رسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نجتمع ليكون حديثنا عن موضوع المدخل لعلم اصول الفقه

3
00:00:26.700 --> 00:00:41.800
وخصوصا عند فقهاء الحنابلة رحمة الله على جميع علماء الامة. ايها الافاضل ان حديثنا في هذه الليلة هو في الحقيقة حديث ذو شقين وساوجز في كل واحد من هذين الشقين

4
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
فاول اجزاء حديثنا الليلة سيكون حديثا عن اصول الفقه عموما. لان بعضا من الفضلاء من الحاضرين لربما اختلط عليه اصول الفقه بالفقه. ولربما اختلط عليه اصول الفقه بقواعد الفقه. ولربما اختلط عليه اصول الفقه ببعض

5
00:01:01.850 --> 00:01:21.100
الكلامية العقدية التي يوردها اهل الكلام في مباحث اصول الفقه. وقد قرر اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره ان علم اصول الفقه علم يشترك فيه اثنان اهل الكلام والفقهاء ولذلك فانه قد يكتب في اصول الفقه

6
00:01:21.350 --> 00:01:43.250
من ليس من الفقهاء وهم اهل الكلام. وقد يكتب في اصول الفقه من كان من من اهل الفقه وطريقة الاوائل مختلفة عن طريقة الثانين فان بينهما بينا وفرقا كبيرا وهذا الفرق مؤثر وخاصة في طريقة علم اصول الفقه عند الحنابلة. حديث

7
00:01:43.250 --> 00:02:01.350
هو سيتعلق باصول الفقه هذا العلم الذي هو في الحقيقة علم يكتسب بالدربة ويكتسب بالنظر في الادلة والقراءة لكلام اهل العلم. هذا العلم هو الذي يقول عنه اهل العلم ان من

8
00:02:01.350 --> 00:02:20.250
فقد الاصول فقد حرم الوصول. وذلك ان العلماء يقولون ان الاحكام اما اصول واما فروع فالفروع هو حكم المسائل الجزئية. واما الاصول فانها تشمل امورا متعددة. اول هذه الامور التي تكون

9
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
اصولا تبنى عليها الفروع الادلة الشرعية. فان معرفة الدليل هو معرفة للفرع المنبني والمتفرع عنهم. الامر الثاني من الاصول الاصول بمعنى معرفة ما يستدل به الفرق بين النوع الاول والثاني ان النوع الاول هو حفظ الدليل في حفظ المرأة الكتاب والسنة واما النوع الثاني فان يعرف

10
00:02:50.250 --> 00:03:14.200
فما الذي يستدل به من الادلة كالكتاب والسنة وهما بلا اشكال انهما اصل الادلة ومنها ما يتعلق بالاجماع والقياس والاستصحاب وهو دليل البراءة الاصلية والاستحسان وغيرها من الادلة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى

11
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
حتى انهم قسموا الادلة الى انواع. ادلة يستدل بها ابتداء وادلة انما يرجع اليها عند الاستئناس. كحال لتعارض الادلة وعدم وضوحها. فيرجع ناظر الحكم الى الادلة الاستئناسية لاستنباط الحكم منها. فمعرفة من

12
00:03:34.250 --> 00:04:02.200
يستدل به وما الذي لا يستدل به؟ هذا متعلق ايضا باصول الفقه. الامر الثالث اذا معرفة الدليل بمعنى حفظه معرفة الاصل بمعنى حفظه ومعرفة المستدل به باعتبار قوته وضعفها وحجته وعدمها والامر الثالث معرفة قواعد استثمار تلك الادلة

13
00:04:02.350 --> 00:04:24.250
وقواعد استثمار الادلة هي المباحث الاصولية الكثيرة المتعلقة بدلائل الالفاظ فتعرف كيف تفرق بين العام والخاص ومتى تعمل بالعام ومتى تعمل بالخاص فهل من شرط العموم ان يكون بحث عن مخصص فلم يوجد

14
00:04:24.300 --> 00:04:44.300
ام يعمل بالعموم مع عدم العلم بالمخصص؟ ثم تبحث في قضية التخصيص وما الذي يصح ان يكون مخصصا؟ وما الذي لا يصح؟ وتبحث في دلائل الالفاظ متنوعة من دليل الخطاب وفحو الخطاب وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب وغيرها وهي المفاهيم مفهوم الموافقة والمخالفة

15
00:04:44.300 --> 00:05:02.800
وغير ذلك من الامور التي تتكلم بدلائل الالفاظ وكذلك ما يتعلق بالمسخ نسخ الادلة ما الذي ينسخ وما الذي ينسخ وما الذي لا يصلح ان يكون ناسخا وهكذا من الامور وما الذي لا ينسخ كالاخبار وهكذا من الامور. فهذه تسمى القواعد الاصولية

16
00:05:02.850 --> 00:05:25.950
اذا هذه الامور الثلاثة معرفة الدليل ومعرفة ما يستدل به ومعرفة قواعد الاستدلال به هذه الامور الثلاثة هي اصول الفقه ولا يمكن ان يكون المرء عالما لاصول الفقه الا وقد عرف هذه الامور الثلاثة. عرف الدليل وما يستدل به وكيفية الاستدلال به والاستدلال

17
00:05:25.950 --> 00:05:43.050
له. والناس بين مقل ومكثر في هذا العلم. وبعض جزئيات هذا العلم تكون بين السطور ولا يكاد يستخرجها الا من نظر في كلام اهل العلم الطويل فاستخرج منها تلك المسائل

18
00:05:43.450 --> 00:05:56.850
وهذا العلم علم اصول الفقه من العلوم المهمة حتى قيل ان تعلمه يلزم ان يتقدم على علم الفقه وتعلمون الخلاف الذي بين القاضي ابي يعلا وتلميذه ابي الوفا ابن عقيل

19
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
في اي العلمين اولى بالتقديم؟ الفقه ام اصول الفقه؟ فذهب القاضي الى ان تعلم الفقه اولى بالتقديم من اصول الفقه. وذهب الوفا ابن عقيل الى العقل الى العكس. قال فيقدم معرفة اصول الفقه على معرفة الفقه. والظن ان كلا القولين لا تعارض بينهما

20
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
فان من الاصول ما يلزم تقدمه على معرفة الفقه كمعرفة انواع الادلة. ومن الاصول ما لا وتقدمه على الفروع الفقهية كقواعد الاستنباط والاستثمار للنصوص الشرعية. اذا هذا كله ما يتعلق باصول الفقه وهو علم عظيم

21
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
ومهم جدا ولا يمكن ان يستفيد المرء كمال الاستفادة من الفقه وادلة الشرع الا بمعرفته لهذه الاصول الفقهية. عندنا هنا قاعدة او مسألة قبل ان انتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو ان هناك فرقا بين القواعد الاصولية وبين القواعد الفقهية

22
00:06:57.050 --> 00:07:23.300
ويمكننا ان نوجز الفرق بينهما في كلمة واحدة. وهو ان القواعد الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم. بينما القواعد الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم. فالقاعدة الاصولية فريدة لا يمكن ان تأخذ منها حكما كقولهم ان الامر للوجوب فلا تستطيع ان تستنبط من هذه القاعدة وجوب الصلاة الا بتطبيق

23
00:07:23.300 --> 00:07:43.300
على قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. بينما القواعد الفقهية مثل ان الاعمال بالنيات يمكن ان تستنبط حكما مباشرا منها ويكون استنباطك بالحكم المباشر بان تقول ان هذه العبادة ليست صحيحة بناء على تلك القاعدة التي هي القاعدة الفقهية

24
00:07:43.300 --> 00:08:03.300
والقاعدة الفقهية لا يمكن ان نستدل بها الا بالنظر لاصول الفقه. لان القاعدة الفقهية لا تخلو اما ان تكون اصلها نصي من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله لا ضرر ولا ضرار وقوله الخراج بالظمان ونحو ذلك او لكون القاعدة الفقهية مستندها

25
00:08:03.300 --> 00:08:23.300
الاستقراء وقد ذكروا في انواع الادلة الاستقراء. وقالوا ان الاستقراء يكون دليلا من ادلة يرجعوا اليه فيستقرأ الفقيه الفروع الفقهية ثم يستنبط منه مناطق كليا يكون ذلك المناط قاعدة فقهية

26
00:08:23.300 --> 00:08:45.200
ودليله ويضعف بحسب استقرائه وقوته. والامر الثاني انه يقوى ويضعف بحسب ما ايستثنى من هذه القاعدة؟ فكلما كانت القاعدة لها استثناءات كلما كانت القاعدة ضعيفة. وكلما كانت الاستثناءات قليلة او معدومة كلما كانت اتم واقوى

27
00:08:45.250 --> 00:09:02.450
اذا هذه المقدمة الاولى التي اردت ان اتحدث عنها وهي المدخل لعلم اصول الفقه على سبيل الايجاز والا فان الحديث فيه طويل. الجزء الثاني الذي عنون له اللقاء في هذا اليوم وهو الحديث عن عن اصول الفقه

28
00:09:02.450 --> 00:09:20.450
عند الحنابلة ولماذا خصصنا الحديث عن اصول الفقه عند الحنابلة بالخصوص نقول ان تخصيص الحنابلة بالحديث عنهم لاسباب. من هذه الاسباب ان كثيرا من طلبة العلم حينما يقرأ في كتب اصول الفقه

29
00:09:20.850 --> 00:09:41.850
فانما يعتمد على كلام المتأخرين كالرازي والامدي وما بني على هذين الكتابين كابن الحاجب الذي اخذ اغلب كتابه من الامد والبيضاوي الذي اخذ اغلب كتابه من كلام الرازي ثم اصبح الناس لا يكادون يخرجون عن هذين الكتابين

30
00:09:41.900 --> 00:10:00.550
الا فيما ندر. وهذان الكتابان في الحقيقة ان في هذين الكتابين كثيرا ما ينسبون للائمة الاربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ما لم يقولوه وقد صرح بهذا الكلام الذي قلته الشيخ تقي الدين

31
00:10:00.700 --> 00:10:20.700
فيقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يظن بعضهم ان ما يوجد في كلام المتأخرين كالرازي والآمد وابن الحاجب ومذهب الائمة المشهورين. ولا يعرف ما ذكره اصحاب الائمة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم

32
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
الامر الاول ان كثيرا ما ينسب في كتب المتأخرين من كتب الاصول للائمة ما ليس من كلامهم. وما ليس صحيحا عندهم فابن حاجب حينما نسب للحنابلة كثيرا من الاراء في كثير منها الحقيقة ان مذهبهم خلاف ما نسبه اليهم. وهذا بسبب

33
00:10:40.700 --> 00:10:56.850
ان لهم مسلكا في الاصول الحديث عنه طويل. هذا السبب الاول وهو قضية ان ان اعتماد المتأخرين انما هو على كلام المتأخرين من الاصوليين ولم يرجعوا الى كلام المتقدمين المنتسبين لهذه المذاهب الاربعة كثيرا

34
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
الامر الثاني انه كثيرا ما ينسب لمذهب احمد في الاصول قواعد تخالف اصله. فهناك قواعد كثيرة مشهورة في كتب الاصول من تأمل نصوص احمد وتأمل كلام كبار اصحابه وجد ان اصوله تناقض ذلك. فلذا

35
00:11:16.900 --> 00:11:44.900
يلزم عند الرجوع لهذا المذهب ان يرجع للكتب المعتمدة الكاشفة لهذا في الاصول الامر الثالث ان من الخطأ الشائع الاكتفاء بتقسيم بعض المتأخرين لمدارس علم الاصول الى مدرستين وهي مدرسة المتكلمين ويجعلون الشافعية ومالكا واحمد وجميع اصحابهم على طريقتهم. ويجعلون

36
00:11:44.900 --> 00:12:02.650
هذه الطريقة مقابلة لمدرسة اصحاب ابي حنيفة. والحقيقة ان هذا خطأ كبير جدا لان من الخطأ ان تنسب طريقة الشافعي نفسه في كتاب الرسالة لطريقة المتكلمين. فان طريقة المتكلمين تختلف تماما عن طريقة

37
00:12:02.650 --> 00:12:28.350
القواعد الاصولية يستدل لها المتكلمون بعلم الكلام. بينما اهل النقل والاسر كالشافعي ومالك واحمد وغيره من علماء المسلمين يستدلون على القاعدة الاصولية بالنقل والاثر واقرأ كلام الرسالة او كلام الشافعي في الرسالة فانه سيظهر لك الكثير من هذه المعاني والحقائق فانه يذكر قاعدة ويبني

38
00:12:28.350 --> 00:12:47.750
استدلاله عليها من الكتاب والسنة. بينما عند غيرهم انما يذكرون القاعدة ويبنون عليها ويبنونها على الحجاج العقيم. وبناء على ذلك فان من المهم الحديث عن اصول مذهب الامام احمد في اصول الفقه. لان الحديث عنها حديث

39
00:12:47.800 --> 00:13:16.000
مهم وقد انفرد بكثير من القواعد الاصولية التي لا يوافقهم عليها كثير من علماء المذاهب المتبوعة الاخرى وقد اثنى على اصول احمد عدد من كبار الائمة ومنهم ابو العباس ابن سريج الشافعي المتوفى بعد الثلاثمائة بسنيات قليلة. فانه لما ذكر له اصول احمد

40
00:13:16.000 --> 00:13:41.850
قال وهل الاصول الا ما كان يحسنه احمد؟ كان قد علم الكتاب والسنة والاثر خلاف المتقدمين ثم بنى عليها مذهبه او نحو مما قال ابو العباس بن سريج فابو العباس بن سريج من كبار علماء المسلمين حتى ان السيوطي لما ذكر المجددين ذكر ان المجدد في القرن بعد المئة

41
00:13:41.850 --> 00:14:00.450
هو عمر ابن عبد العزيز وعند تمام المائتين هو الشافعي محمد ابن ادريس. وعند تمام الثلاثمائة هو ابو العباس بن سريج. لان ابا العباس بن سريج كانت له جهوده العظيمة في الفقه. وفيما يتعلق بالاعتقاد وفي غيرها من المسائل المهمة عليها رحمة الله

42
00:14:00.450 --> 00:14:15.950
تعالى عندنا هنا مسألة مهمة وهو ان مذهب احمد في اصول الفقه يختلف عن مذاهب الجمهور في مسائل كثيرة. اشير لبعض هذه المسائل اول هذه المسائل ان مذهب الامام احمد

43
00:14:16.600 --> 00:14:50.800
هو اكثر مذهب يعمل مفاهيم الالفاظ ولذلك يقول ابن عقيل في الواضح واشد الناس اعمالا لمفهوم الالفاظ احمد فان نصوصه في ذلك كثيرة فهو يعمل جميع انواع مفاهيم المخالفة سواء كان لقبا او كان اسما سواء كان الاسم جامدا او الاسم مشتقا سواء كان مفهوم مفهوم عدد

44
00:14:50.800 --> 00:15:10.800
او كان المفهوم اه مفهوم ايضا حصر. مع ان المحققين من اصحاب احمد يقولون ان الحصر ليس على سبيل المفهوم. بل هو منطوق وليس مفهوم وهو اثبات الحكم عن اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن المسكوت يكون هذا من باب المنطوق لا من باب المفهوم

45
00:15:10.800 --> 00:15:39.550
هو اقوى بكثير من كونه مفهوما ولذلك لما جاء بعض الفقهاء وانكر المفاهيم حتى ان بعض الفقهاء يقول ان من قال بحجية مفهوم اللقب فقد كفر وهذا خطير جدا لانك ان لم تعمل المفاهيم فانك ستعمل ستترك كثيرا من الاستدلالات النصية الشرعية. والصواب انه لابد من عمل المفاهيم اعمال المفاهيم

46
00:15:39.550 --> 00:15:53.450
وقد ذكر الغزالي في بعض كتبه ان بعض الاصوليين مع قولهم بعدم احتجاج بعض انواع المفاهيم الا انهم اعملوها عند التطبيق. لابد لان هذا موجود في لسان العرب. ولذلك فان هذا

47
00:15:53.450 --> 00:16:07.300
معروف فهما يفهمه العامي ويفهمه العالم ولا يشترط ان يكون من باب القياس كما ذكر بعض الاصولين بل هو من باب الفهم لغوي لكنه ليس من باب النطق وانما من باب المفهوم

48
00:16:07.350 --> 00:16:26.950
اذا هذه اصل انفرد به مذهب احمد في قضية انه يتوسع جدا في اعمال المفاهيم. من اصول الامام احمد المهمة التي تميز بها مذهبه في الاستدلال وهو ندرة بل قد اقول نفي وجود الترجيح بين الادلة

49
00:16:26.950 --> 00:16:44.250
لا يكاد يوجد في مذهب احمد الا فيما يندر ويمكن ان يكون له وجه وهو مسألة الترجيح بين الادلة. فمذهب احمد دائما يسعى لما يسمى بالجمع بين الادلة وذلك ان احمد وسائر علماء الحديث عليهم رحمة الله

50
00:16:44.300 --> 00:17:05.350
يعملون الاحاديث ومن القواعد المتكررة عندهم انه لا يمكن ان تتعارض النصوص الصحيحة الصريحة فان تعارضت فان تعارضها انما يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الامر. وقد يكون تعارضها لاحد امرين اما لضعف

51
00:17:05.350 --> 00:17:22.900
فلا تكون صحيحة او لضعف دلالتها فلا تكون صريحة. وقد بنى الشيخ تقي الدين كتابه المشهور وهو درء تعارض العقل والنقل على الاستدلال على بعض جزئيات هذا المعنى ولذلك الف الشافعي كتاب اختلاف الحديث

52
00:17:23.050 --> 00:17:43.050
لكي يقول انه لا يمكن ان يكون هناك حديثان متعارضين. ومن اوسع المذاهب في اعمال جميع الاحاديث والجمع بينها مذهب اصحاب ابي احمد مذهب احمد واصحابه وهي طريقة اهل الحديث. ولذلك فان قواعد الترجيح بين الادلة النصية

53
00:17:43.600 --> 00:18:03.600
من اقل المذاهب اعمالا لها اصحاب احمد. وتجدها كثيرة عند بعض المذاهب الاخرى. فيرجحون بين الدليلين. وبناء على ذلك فانهم اي اعني الحنابلة يتميزون بامرين. الامر الاول اعمال علل الحديث. ولذا فانه يردون بعض الاحاديث

54
00:18:03.600 --> 00:18:25.950
لكونها معلولة والعلة ومخالفة الثقة في العلة التي يرد بها مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وقد حكم احمد على احاديث كثيرة بالنكارة هذه النكارة معناها انه لا يحتج بها. مثال ذلك والامثلة بالمئين. مثال ذلك لما جاءنا حديث الذي

55
00:18:25.950 --> 00:18:44.100
وقصته دابته وهو محرم. جاء في بعض الفاظ الحديث ان صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه. وفي بعض الفاظه لا تخمروا رأسه له ولا وجه قال احمد فزيادة ولا وجهه. هذه منكرة تفرد بها سفيان ابن عيينة

56
00:18:44.200 --> 00:19:05.300
وبناء على ذلك فقالوا ان احرام المحرم انما هو في كشف رأسه واما وجهه فانه يجوز تغطيته حيا وميتا  ثم قالوا انه اذا بهذا الجمع تتفق النصوص الاخرى التي وردت وهي كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب. اذا من اثر جمعهم بين الادلة وهو

57
00:19:05.300 --> 00:19:28.900
قضية اعمال علل الحديث ولا يكون ذلك كذلك الا لما يكون المرء مطلعا على علم العلل. عارفا بها محسنا لها. وهذا مسلك فقهاء الحديث في الاستدلال الامر الثاني ان انهم دائما ما يأتون الاستثناء والاستثناء من الكليات

58
00:19:28.900 --> 00:19:50.700
من الكليات فعندما يأتي حديثان مختلفان ينزلون كل حديث على حالة مختلفة عن الحالة الثانية. وهذا هو المسمى ما في اصطلاح المتقدمين من الاصوليين بالاستحسان وقد بين الشيخ تقليدي في قاعدة طبعت اسمها قاعدة الاستحسان

59
00:19:50.750 --> 00:20:09.800
ان مصطلح الاستحسان نوعان. نوع اعمله الشافعي واحمد وهو الاستحسان بمعنى الاستثناء من القاعدة الكلية لورود نص يستثني منه والامر الثاني الاستثناء الاستحسان بمعنى الاستحسان المبني على غير دلائل واضحة فهذا الذي ينكر

60
00:20:09.950 --> 00:20:29.950
المقصود من هذا ان من اصول احمد وهو اعمال الاحاديث من اثر اعماله الاحاديث انه ينزل كل حديث على حالته فيجعل هذا الحديث لحكم كذا وذاك لاحوال كذا وهذا من باب جمع الاحاديث فيكون اعمالا للاحاديث كلها لا ترجيحا لبعضها على

61
00:20:29.950 --> 00:20:47.350
ومن اثار ان من اصول احمد واصحابه عدم الترجيح بين الادلة التوسع عندهم فيما يسمى باختلاف التنوع. فعندهم ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الاسناد فهو

62
00:20:47.350 --> 00:21:09.950
هو جائز فيكون من باب اختلاف التنوع كادعية الاستفتاح فانه من باب اختلاف التنوع فيجوز بايها ما شاء صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عدد التكبيرات في صلاة الجنازة كذلك عدد الركوعات في صلاة الكسوف كذلك مع اختلاف الاحاديث في الباقي

63
00:21:10.150 --> 00:21:25.700
المقصود من هذا انهم اذا وردت احاديث كثيرة لا يرجحون بعضها على بعض وانما يقولون هو من باب اختلاف التنوع لكن يرجحونها من باب افضلية فقط فعلى سبيل المثال لما جاء التسبيح في الركوع والسجود

64
00:21:26.050 --> 00:21:46.550
قال احمد اصحها اسنادا قول سبحان ربي العظيم بدون زيادة وبحمده لما جاءت التسميع فيقول ربنا ولك الحمد. بدون اللهم مع تجويزه اللهم قال لكنها اصحها مثله يقال في الصلاة الابراهيمية وفي التحيات وفي غيرها

65
00:21:46.600 --> 00:22:04.050
اذا هذا الاصل اصل عظيم جدا وهو من اصول اهل الاثر وهو اعمال الاحاديث اعمال الاحاديث كلها فقضية اعمال الاحاديث قدر المستطاع هذه فيها اعمال للنص لكن تحتاج الى فقه لتنزيل كل حديث

66
00:22:04.150 --> 00:22:28.650
محله وعدم ضرب الاحاديث بعضها ببعض من اصول الامام احمد وهذا اصل كلي. قد يتوسع فيه غيره من فقهاء المذاهب. وهو ان احمد من اقل العلماء بالحكم بالنسخ. فالقاعدة عند احمد واصحابه انه لا يحكم بنسخ اية او حديث

67
00:22:28.650 --> 00:22:48.650
الا اذا دل الدليل القوي على النسخ. بينما تجد عند بعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. يتساهلون حتى انهم يقولون في الحجاج ان لم يكن كذا فنقول انه منسوخ. فيقولون كأن النسخة عندهم من اقرب ما يكون لرد الاحتجاج بدليل

68
00:22:48.650 --> 00:23:07.200
دين معين بينما احمد من اوسع الناس في او من اشد الناس تضييقا للاعمال النسخ وقبل ان انتقل التي بعدها اريد ان تنتبه لمسألة. نبه العلماء الى ان كلمة النسخ تطلق عند متقدم العلم على معنى

69
00:23:07.200 --> 00:23:27.800
غير المعنى الذي يقصده المتأخرون فان المتأخرين اصطلحوا على ان المسخ هو رفع الحكم رفع الحكم بخطاب متراهن. اما المتقدمون وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين فانهم يسمون كل تخصيص

70
00:23:27.800 --> 00:23:55.300
وتقييد نسخا فيجعلون الصرف عن الظاهر بالتقييد وبالتخصيص نسخ لماذا قلت هذا؟ لانك قد تطلع على كتاب ابي بكر الاثرم الطائي صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ. فانه ينقل احايين كثيرة عن احمد بنسخ حديث كذا ونسخ حديث كذا. وانما قصد احمد في هذا الكتاب تقييد مطلقه

71
00:23:55.350 --> 00:24:10.500
وتخصيص عمومه لا يقصد النسخ بمعنى رفع الحكم بالكلية نبه على هذا الاصطلاح كثير من المحققين منهم ابن رجب وقبله ابن القيم وقبله شيخه الشيخ تقي الدين رحمة الله على الجميع

72
00:24:10.700 --> 00:24:22.850
ولذلك فاذا وجدت في كتاب ابن في كتاب الاسرى مما ذكرت لك فانه من باب ليس النسخ المصطلح الذي نقصد به رفع الحكم بالكلية وانما التخصيص او التقييد هذه المسألة الثانية

73
00:24:22.900 --> 00:24:40.800
او الثالثة المسألة الرابعة ان من اصول احمد وانتبه لهذا الاصل المهم ان احمد يقول الحديث الظعيف احب الي من القياس وعندما قال احمد الحديث الظعيف احب الي من القياس

74
00:24:40.950 --> 00:25:08.700
ليس مراده بذلك الاحتجاج بكل حديث ضعيف. فان الحديث الظعيف اذا اشتد ضعفه واصبح قريبا من النكارة. او اصبح موضوعا او فيه من هو متهم في دينه وكذبه فانه لا يحتج به مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن روايته. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

75
00:25:09.100 --> 00:25:31.300
لكن مراد احمد بالحديث الضعيف هنا احد امرين وكلاهما صحيح المعنى الاول الضعيف بمعنى الحسن عند المتأخرين فان الضعيف عند اهل العلم المتقدمين معناه الضعيف الذي يكون يستدل به في بعض المعاني. وقد اورد هذا الاصطلاح الشيخ تقي الدين وهو صحيح كذلك

76
00:25:31.300 --> 00:25:49.850
المعنى الثاني وانتبه لهذا المعنى الثاني وهو المهم عندي ان مراد احمد بقوله الحديث الظعيف احب الي من القياس اي الحديث الضعيف اسنادا ما لم يصل لكونه منكرا او لكونه موظوعا او كذبا

77
00:25:50.050 --> 00:26:17.000
فقوله احب الي من القياس معناه انه اذا اجتمع دليلان في مسألة واحد الدليلين حديث ضعيف  والاخر قياس وكلا الدليلين يدل على حكم واحد فاحمد يقول انه لما وافق القياس الحديث الظعيف فالواجب على طالب العلم ان يقول ان

78
00:26:17.000 --> 00:26:35.200
الدليل هو الحديث وان كان ضعيفا وقد ايده القياس ليتعلق طالب العلم بالادلة فيكون قريب من الادلة فهذا الضعف الحديث يجعل دلالته يقوي دلالته ماذا؟ القياس اللي هي المعاني العامة في الشريعة فهي التي تقوي الدلالة

79
00:26:35.350 --> 00:26:55.950
واما القول بان كل حديث ضعيف يرمى به عرض الحائط. ولا يستدل به هذا غير صحيح بل قد حكي الاجماع على خلافه فقد حكى الشيخ تقي الدين في اكثر من ثلاثة مواضع اربعة او خمسة في كتابه شرح العمدة الاجماع على الاحتجاج بالحديث المرسل

80
00:26:55.950 --> 00:27:17.950
بل بشرطه ومن شرطه ان يكون الحديث هذا قد عضده قول صحابي او عضده قياس صحيح او عضده عمل عام كاجماع ونحوه فحين اذ تستدل بالمرسل وابو داوود تلميذ الامام احمد ومن اخص اصحابه ومن اكبر فقهاء اصحابه الف كتابا مهما جدا وهو كتاب المراسيم. هذا الكتاب

81
00:27:17.950 --> 00:27:37.950
كتاب المراسيل اراد ان يبين ما هي الاحاديث المرسلة التي اعملها العلماء واحتجوا بها. فانه في كتاب السنن كما في رسالته لاهل مكة قال اوردت فيه الحديث الصالح اي للاحتجاج. فكذلك في هذا الكتاب فالسنن اورد المسانيد وفي

82
00:27:37.950 --> 00:27:56.950
لهذا اورد المراسيل والعمل على كتاب المراسيل لان الاحتجاج بكثير من اثاره مذكور في كتب العلم كثير جدا. اذا عرفنا هذه المسألة وهي مسألة ماذا العمل بالحديث الضعيف فقد يعمل بالحديث الضعيف منفردا متى؟ يعمل به منفردا اذا كان بمعنى حسن كما قرر الشيخ تقي الدين

83
00:27:57.400 --> 00:28:13.900
ويعمل به وان كان ضعيفا ما لم يصل للنكارة والوضع بشرط ان يكون معه قياس لكن لما كان اهل الحديث معنيون يستدلون بالحديث الضعيف لكن يعبده القياس وبناء عليه فبعض طلبة العلم

84
00:28:13.950 --> 00:28:28.400
يرى في بعض كتب اهل العلم استدلالا باحاديث ضعاف فنقول ان الاستدلال بها لا يلزم منه التصحيح. ولا يعد ذلك على اهل العلم. ولذلك هناك قاعدة اختلفوا فيها هل كل ما احتج به احمد فانه

85
00:28:28.400 --> 00:28:48.500
صحيح ام لا؟ نقل ابن عبد البر ان احتجاج احمد بن حديث تصحيح والمعتمد عند اصحابه ان احتجاج احمد بالحديث ليس تصحيحا له وانما هو عمل بمظمونه فلا يلزم من تصحيح الحديث فلا يلزم من عدم تصحيح الحديث عدم الحمل بالمضمون. وانتم تعرفون كلام ابن الصلاح في مسألة في جزئه

86
00:28:48.500 --> 00:29:10.000
وهي مسألة التصحيح فهناك فرق بين تصحيح الحديث وبين تصحيح سببه. وهذه مسألة التصحيح هذه كلامها طويل جدا وافدت فيها كتب مفردة نعم من الاصول المهمة التي تميز بها مذهب احمد ولا يشاركه احد في هذا الاصل. وهو ان مذهب احمد يكاد ينفرد في توسعه في بناء المذهب

87
00:29:10.000 --> 00:29:29.050
على قول الصحابي ولذلك فان كثير من المسائل المذكورة في كتب فقه اصحاب احمد مبنية على اقوال الصحابة. كثيرها من قول في كتب الصحابة ولكن احيانا وانتبه لهذه المسألة احيانا هذه الاثار المنقولة عن الصحابة

88
00:29:29.350 --> 00:29:49.600
لا تبلغوا كثيرا من طلبة العلم وعدم بلوغها لهم يجعلهم ينفون الدليل لانهم لم يعلموا به. وهذا غير مسلم لان الدواعي في نقل احاديث النبي وسلم تختلف عن الدواعي في عن نقل غير نقل قول غيره من الناس كالصحابة ومن بعدها

89
00:29:49.700 --> 00:30:03.850
فالناس يرغبون بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به اكثر من نقل احدهم واقوال الصحابة. ولد فان النوح الدواوين التي عنيت باقوال الصحابة اقل عددا من الدواوين التي عنيت بجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:30:03.900 --> 00:30:27.150
ولذلك قرر اهل العلم ان قواعد معرفة الصحيح من الضعيف في الاثار عن الصحابة لا تطبق عليها قواعد تصحيح وتضعيف الاحاديث المرفوعة فان هناك سلاسل يضعف بها الحديث ويصحح بها الاثر. ولذلك قال جمع من اهل العلم ان احمد قد وافقه وربما فاقه

91
00:30:27.150 --> 00:30:50.300
من علم طرق الاحاديث ومن علم عدل الاحاديث لكن لم يقاربه احد شف لم يقاربه احد في معرفة خلاف الصحابة. فاحمد فقهه ابتداء وفقه اصحابه بعده. مبني في جزء كبير منه على قول الصحابة رضوان الله عليهم

92
00:30:50.300 --> 00:31:08.350
قواعد في ذلك مذكورة في مكانها هذا الاصل هو من اهم اصول الاستدلال عند الحنابلة وهو الاحتجاج بقول الصحابي. ولذلك انا اقول للاخوة دائما ان الرجوع لقول الصحابة  يحتاجه الفقيه وان قال بعدم حجية قول الصحابة

93
00:31:08.850 --> 00:31:30.850
وفماذا يفعل بعض الفقهاء؟ فبعض الفقهاء يبدأ يأتي بقواعد اخرى للاحتجاج بقول الصحابي فيأتي مثلا فيقولون فيقول ان هذا القول للصحابي له حكم مرفوع اما لكونه خبرا او لكونه اقتضى عددا او لكونه فيه حكم لا يقال مثله بالرأي وغير ذلك من مسائل

94
00:31:31.150 --> 00:31:51.250
فمآل قولهم الاحتجاج بقول الصحابي لكن لما كان الاصوليون من اصحابهم ينفون حجية قول الصحابي اراد نفيه ومن امثلة هؤلاء العلماء المعنيين بقول الصحابة ابن عبدالبر. فقد كان ابن عبدالبر في كتابه التقصي المسمى بالتجريد. للتمهيد

95
00:31:51.250 --> 00:32:10.200
يورد كثيرا من الاحاديث الموقوفة التي اوردها مالك ويقول هذه لها حكم الرفع. فجعل الموقوفات مرفوعات بناء على الاحتجاج وبناء على الاسناد كذلك لانه ادخلها في السلاسل المرفوعة. اذا فهذا الاصل اصل مهم جدا يعرف. من اصول التي تفرد بها اصحابه

96
00:32:10.200 --> 00:32:32.600
الامام احمد واحمد واصحابه وهو قضية التوسع في حجية الاتفاقات. فرق بين الاجماع وبين الاتفاقات فالاجماع حجة انتهينا منه واجمع العلماء على حجية الاجماع الا نفر قليل كالنظام وغيره. لكن في مذهب احمد يقول بحجية

97
00:32:32.600 --> 00:32:56.700
اتفاقات معينة فعلى سبيل المثال احمد واصحابه اهل الاثر يتوسعون في حجية قول اتفاقات الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. فاذا اتفق الاربعة فانه يكون مقبولا حينذاك. من الاتفاقات والمراد بها المتقدمة. وقد قررها جماعة من اصحاب احمد ابن الشيخ تقيدي ونقلها رواية عن احمد

98
00:32:56.700 --> 00:33:16.450
حجية اتفاق العترة. وخاصة يعني بهم المتقدمين في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فانه يكون حجة لاتفاقهم وحجة لكنه دون حجية الاجماع من من من اتفاقات ايضا التي يحتجون بها كذلك الشيخين ابي بكر وعمر اذا اتفقا في مسألة

99
00:33:16.450 --> 00:33:36.450
لم يخالف من الاتفاقات كذلك قالوا عمل اهل المدينة فان احمد احيانا يستدل بعمل اهل المدينة لكن ليس بطريقة المتأخرين من المالكية وانما له طريقته الخاصة بل قيل ان احمد يحتج بعمل اهل مكة وذلك في في موضع واحد وذلك في مسألة

100
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
ختم القرآن في الصلاة فان احمد احتج بقول سفيان بن سعيد الثوري حينما سئل عن ختم عن ختم القرآن في الصلاة قال ما زال اهل مكة يفعلونه. فهذا فهذان النصران اعني مكة والمدينة. في عهد التابعين وتابعي التابعين كانت

101
00:33:56.450 --> 00:34:16.450
مليئة بالفقهاء من ابناء الصحابة وتلامذتهم فكان الفعل الظاهر عندهم الفعل الظاهر عندهم يكون له ومن القوة ما ليس لغيره فهو حجة يمكن ان يستدل به من باب الاستئناس لا من باب الاستبدال ابتداء. اذا فاحمد عنده استدلالات في اتفاقات

102
00:34:16.450 --> 00:34:36.450
كثيرة جدا يتوسع في هذا الباب وهذا من باب الاستدلال الاثري. فيقول مهما كان هناك اتفاقات عند السلف الاوائل فان قولهم يكون مقبولا ومقدما. ومن اثر ذلك انهم كانوا يقولون ان التابعي اذا قال كانوا فانه يكون حجة

103
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
وما اكثر ما يوجد في كتب القاضي ابي يعلى من استدلالات بقول ابراهيم النخعي كانوا يفعلون كذا كانوا يوجبون كذا كانوا ينهون عن كذا فيرون ان قول ابراهيم النخعي بالخصوص وسعيد بن المسيب لكونهما من كبار من في طبقتهم من صغار التابعين هؤلاء

104
00:34:56.450 --> 00:35:16.350
قولهم كانوا في درجة عالية هو ليس اجماعا لكنه حجة عندهم. فيكون في صيغة متقدمة في الاحتجاج وسبب احتجاجهم بهذا وهو قضية جانب الاسر. الاثر عند المتقدمين والسلف الاوائل يكون يعني تمسكهم بالاثر وعلمهم بالوحي وآآ

105
00:35:16.350 --> 00:35:33.850
كيفية تنزيله يكون اقوى من غيره ولذلك توسع احمد واصحابه في قضية بعض الاتفاقات كقول الخلفاء وغيرهم من اثر ان مذهب احمد مذهب اثري انه يتوسع في اختلافات السلف فيرى ان اختلاف السلف

106
00:35:33.850 --> 00:35:51.800
ناقض للاجماع ولذلك فان المسألة الاصولية المشهورة وهي مسألة تقليد الميت المعتمد في مذهب احمد انه يجوز تقليد الميت. فكل قول لا يموت بموت صاحبه. ولذلك فان اقوال الصحابة اذا تحررت وتميزت وبانت وظهرت

107
00:35:51.850 --> 00:36:14.400
فانه هل ينعقد الاجماع بعدها؟ على خلافها ام لا؟ المعتمد عدم ذلك. لان الخلاف المتقدم في العصور المتقدمة يبقى فهو ابقاء للخلاف وان لم يكن يعني مرجحا لكن يبقى الخلاف وقد يصار للخلاف في بعض لبعض الادلة التي تدل عليه. من

108
00:36:14.400 --> 00:36:35.500
القواعد المهمة التي كثيرا ما يخطأ في نسبة مذهب احمد له وهي مسألة تعظيمه لصيغة الامر والنهي. فاما تعظيمه لصيغة الامر الله عز وجل طبعا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. المؤمن بطبعه اذا جاءه

109
00:36:35.500 --> 00:36:54.800
الامر التزمه وانت اذا رأيت اثار الصحابة حينما يأتيهم الامر التزمونه من اثر ذلك ان القاعدة وهذه من مفاريد مذهب احمد عن غيرهم في الجملة ان الاصل يقولون ان صيغة الامر

110
00:36:54.900 --> 00:37:20.800
هي حقيقة في الوجوب والندب معا فهي حقيقة في الامرين في الوجوب وفي الندب معا. فحين اذ لا ننقلها عن حقيقتها الا بدليل كل امر ورد لا تنقله عن الوجوب او الندب الا بدليل قوي. وذلك لا ينقل عن الحقيقة الا بادلة قوية. بخلاف من يقول ان الامر الاصل فيه الحقيقة فقط. فانه قد ينقله

111
00:37:20.800 --> 00:37:36.300
والى الندب بدليل اضعف لان النقل من الحقيقة الى المجاز تحتاج الى دليل قوي لنقلها. بخلاف النقل من احدى الحقيقتين الاخرى فإن الدليل يحتاج الى بعض المعاني التي تدل على هذا الامر

112
00:37:36.350 --> 00:37:58.250
وكذلك في النهي وانتبه لمسألة النهي. النهي شهر عند بعض المحققين ومنهم العلائي لما الف كتابه في مكتب ان النهي يقتضي الفساد نسب للحنابلة انهم يقولون ان كل نهي يقتضي الفساد وهذا غير صحيح. بل انهم يقولون ان الاصل ان كل نهي يقتضي الفساد

113
00:37:58.550 --> 00:38:15.100
ما لم يدل دليل على الصحة. فاستثنوا ذلك. هذه طريقة وبعضهم يقول كل نهي يقتضي الفساد اذا كان النهي لحق الله عز وجل. فان كان للحق ادمي فلا وهي طريقة ابن رجب والشيخ تقي الدين

114
00:38:15.100 --> 00:38:29.000
ومنهم من يقول غير ذلك وهي مبسوطة في كتب اصول الفقه. وهذه من مفاريدهم ولذلك عندهم تعظيم النصوص عظيم جدا. فكل ما جاء فيه نهي ابطلوه لا ان يدل دليل فكل نهي من البيوع باطل

115
00:38:29.100 --> 00:38:40.350
كل نهي من البيوع باطل الا ان يدل الدليل على صحته. مثل اثبات الخيار وغيره. وبنوا على ذلك قاعدة اصولية مشهورة وهو انه لا يجتمع عندهم الامر والنهي في محل واحد

116
00:38:40.500 --> 00:38:54.900
وهذه قاعدة يعني ايضا من مفاردهم وتضطرد بها وقالوا هي من محاسن الاصول عند الحنابلة. من اصول الحنابلة وهو الاصل ربما السابع والثامن  وهي من الاصول المهمة وهي قضية اعمالهم المصالح

117
00:38:55.100 --> 00:39:19.800
اعمال المصالح والمقاصد الشرعية اوسع المذاهب في اعمالها مذهبان مذهب مالك ومذهب احمد واصحابه. واما الشافعية فان كثيرا منهم ينكر الاستصلاح بالكلية. فاذا جاء التطبيق اثبتها وقد بين ذلك جمع منهم امام الحرمين ومنهم الغزالي فقال انهم في التطبيق يخالفون ما نظروه في التأصيل

118
00:39:19.900 --> 00:39:36.250
لان الناس محتاجون لاعمال المصالح. المصالح محتاج اليها وينبني على ذلك فقد قرر جماعة من محققي اصحاب احمد مسألة الاستصلاح لها اثر في الجانب العقدي ونقل ايضا محمد التميمي وغيره وهو ان

119
00:39:36.850 --> 00:39:54.950
العقل يحسن ويقبح العقل يحسن ويقبح. لكن لا يوجب ولا يحرم بعض الناس يقول ان مسألة التحسين والتقبيح قولان النفي والاثبات. لان اقول هناك قول وسط وهو ان العقل يحسن ويقبح

120
00:39:55.300 --> 00:40:13.400
لكنه لا يوجب ولا يحرم الا بدليل من الكتاب او السنة او ما دل عليه من اصول العامة فاثبات التحسين والتقبيح للعقل هو اعمال للمصالح ابتداء في الاصل فتكون قاعدة اعماله ثم بعد ذلك ينبني عليه كثير من الادلة

121
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
من الاستصلاح سواء من النظر في الادلة المقاصدية الكثيرة جدا والمقاصد ثلاثة كما تعلمون مقاصد عامة ومقاصد كلية ومقاصد وجزئية المقاصد العامة هي الدفع جلب المصلحة ودفع المفسدة. وردها العز بن عبد السلام الى اثنين فرد الشيخ تقييدين قال بل هي واحد وهو جلب

122
00:40:33.400 --> 00:40:53.400
مصلحة لان دفع المفسدة في جلب لمصلحة. واما الكلية فهي المتعلقة بكل باب كالبيوعات لها مقاصدها والانكحة لها مقاصدها والعبادات لها مقاصد بل لكل باب فالحج له مقاصده والصوم له مقاصده. والجزئية المتعلقة بالفرع الفقهي الواحد المتعلق به فلكل حكم مقصود

123
00:40:53.400 --> 00:41:14.250
هو المسمى بالعلة المناسبة المؤثرة اذا المقصود ان اعمال المقاصد لهم طريقة معينة يعني كانت فيها تميز نوعا ما الامر الاخير واقف عنده لانتقل بعد ذلك عن المؤلفات وهو قضية ان من اصول مذهب احمد في اصول الفقه عدم اعمال علم الكلام وهذه ميزة

124
00:41:14.250 --> 00:41:34.250
مهمة جدا وقد حذر احمد من اهل الكلام ومن المتكلمين فيه ففي رسالته للمتوكل حذر اشد التحذير من قراءة علم الكلام. ولذلك اغلب كتب اصول الفقه عند الحنابل وخاصة المتقدمين وقد يوجد في كثير من يعني في اغلب

125
00:41:34.250 --> 00:41:56.150
كتب المتأخرين عدم الخوف في علم الكلام وعدم ذكر الاستدلالات. ومن اثر تركهم لعلم الكلام في اصول الفقه انهم يتركون بعض مسائل الاصول على علم الكلام وقد اشرت لها في اول الكلام حينما قال الشيخ تقي الدين ان بعض مباحث اصول الفقه مباحث كلامية. الامر الثاني انهم يتركون الحجاج الكلامي

126
00:41:56.150 --> 00:42:16.150
واذا قرأت في كتب الاصول التي سأريدها بعد قليل ترى ان اغلب استدلالهم اما اثري من اقوال من كتاب الله عز وجل او اقوال النبي وسلم او انه استدلال بمعنى المعاني العامة في الشريعة كالاستقراءات ونحوها. او استدالات باللغة. ولذلك يقل عندهم في الكلام

127
00:42:16.150 --> 00:42:36.150
بل ان ابن حمدان صاحب الرعاية نقل عنه الطوفي في بعض كتبه انه غير كلمة نقلها عن بعض الاصوليين اظنها نقلها عن باقي الله او غيره فغير كلمة الكلام الى كلمة اخرى. قال توفي ولا اظن ذلك تحريفا وانما هو قصدا. لان من اصول

128
00:42:36.150 --> 00:42:53.300
عدم العمل والنظر في علم الكلام. ولذلك فان احمد يقول دع علم الكلام واعتن بالاثر ولذلك يجب ان يكون علم الكلام علم اصول الفقه يقلل منه علم الكلام قدر المستطاع. ويعظم فيه الاثر ويعظم فيه النقل واعظم النقل

129
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
كلام الله عز وجل ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها تنام الصحابة. ولذلك يقول بعض الفقهاء غطوا في كتابه التبيان اه ايضاح البيان قال والاصل ان القرآن يبينه ثلاثة اشياء. القرآن يبينه القرآن او تبينه

130
00:43:13.300 --> 00:43:31.800
سنة او يبينه كلام الفقهاء الذين نظروا في الكتاب والسنة. فكل هذه مبينة لمعاني ما في كتاب الله عز وجل. فيما بقي من الوقت تكلم بسرعة فيما يسمح به الوقت عن المسألة الثانية التي اود الحديث عنها وهي مسألة ما هي كتب اصول الفقه عند الحنابلة

131
00:43:32.000 --> 00:43:46.650
ويمكننا ان نقسم كتب اصول الفقه عند الحنابلة الى اقسام ستة او سبعة اول هذه الاقسام وهو كلام احمد في اصول الفقه واحمد كما تعلمون لم يؤلف كتابا في الفقه ولا في اصول الفقه

132
00:43:47.000 --> 00:44:03.650
وانما الف كتبا في الحديث ورسائل ارسلها الى بعض اصحابه ولذلك فان اغلب فقهه والمسائل الاصولية المستنبطة من كلامه مأخوذة من المسائل التي سئلها فاجاب عنها. لكن هناك رسالة لاحمد

133
00:44:03.650 --> 00:44:23.650
ينقلون عنها كثيرا في كتب اصول الفقه وهي غير موجودة. ولربما لو وجدت لكان فيها كثير من القواعد الاصولية طبعا ليست بمعنى الاصول عند المتأخرين بهذا الترتيب والشمول وانما فيها كثير من القواعد الاصولية وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاستدلال من النصوص. وهو كتاب طاعة الرسول

134
00:44:23.650 --> 00:44:43.650
فان له كتابا ينقلون عنه في الاصول كثيرا وهو كتاب طاعة الرسول. فتكلم فيه عن كيفية التعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في لو عارضت نصا من القرآن في ظاهر في ذهن المجتهد وكيفية ما يتعلق بكثير من طرق الاستدلال منها. ولذلك اذا

135
00:44:43.650 --> 00:44:55.900
اردت ان تقول ان احمد قد الف كتابا في الاصول فيمكنك ان تقول. فهذا يعني معلق هذا الكلام ان تقول ان كتاب طاعة الرسول هو كتاب في اصول الفقه قد يقال ذلك

136
00:44:56.100 --> 00:45:12.750
لان النقول الموجودة عنه او موجودة عنه نعم في العدة وفي غيرها من الكتب هي مسائل اصولية في الغالب. مسائل احمد في الاصول اكثر من جمعها ونقلها بالنص اثنان. رجل في كتابين جمعها رجل واحد في كتابين

137
00:45:12.900 --> 00:45:31.100
وهو القاضي ابو يعلى فقد عني بجمع نصوص احمد في الاصول. واكثر كتابين جمع فيهما نصوص احمد كتابه الاول العدة سنتكلم عنه بعد قليل وكتاب له ثاني اسمه الروايتين او اسمه كتاب الروايتين والوجهين. فانه في كتاب الروايتين يذكر

138
00:45:31.350 --> 00:45:49.300
كلام احمد في الاصول ويبني عليه كثيرا من المسائل هذا ما يتعلق باحمد والحديث عن الكتب المتعلقة بالاصول المأخوذة من كلام احمد ملخصه ان احمد لم يؤلف كتابا وانما استقرأ من كلامه عدد من القواعد الاصولية واهم من كتب

139
00:45:49.300 --> 00:46:04.250
فيها وجمعها بالنص والقاضي ابو يعلى واهم كتبه كتابان العدة والروايتين وكلاهما مطلوب ويمكن ان تقول ان كتاب طاعة الرسول من غير جزم يمكن ان تقول ان كتاب طاعة الرسول هو كتاب الاصول يمكن ان تقول ذلك

140
00:46:04.700 --> 00:46:21.950
لكن لم يصمنا بعد النوع الثاني من المؤلفات في اصول الفقه عند الحنابلة وهو ما الفه متقدموا اصحاب احمد. فان متقدمي اصحاب احمد الفوا عددا من كتب الاصول  ومن القاسم المشترك بين هذه المؤلفات

141
00:46:22.150 --> 00:46:47.550
ان جميعها مختصرات وليس فيها بسط. كما ان جميع هذه المؤلفات لا يوجد فيها مسألة كلامية مطلقا وهذا الحشو الذي يورد في اصول الفقه كله غير مذكور فيها وانما تذكرون فيها المسائل التي يبنى عليها كثير من المعاني وان كان لها مصطلحات معينة. فعلى سبيل المثال متقدم الحنابلة يطلقون المفهوم

142
00:46:47.550 --> 00:47:07.550
به معنى اشمل من المفهوم الذي هو دلالة المنطوق على المسكوت عنه. فعندهم دلالة اقوى وبين هذا المعنى الشيخ تقييدي في بل ابو البركات المسودة. طيب اهم الكتب عند المتقدمين سأذكر المطبوع ثم قد اشير لغير المطبوع. اهم المطبوع عندنا ثلاثة كتب. الكتاب الاول

143
00:47:07.550 --> 00:47:27.550
كتابي الشريف ابي علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة. فهذا له كتاب اسمه الارشاد. جعلت الارشاد مقدمة اصولية ذكر فيها عددا من المسائل الاصولية وهو قصير وصغير. من الكتب ايضا الجيدة كتاب ابن شهاب العكبري

144
00:47:27.550 --> 00:47:41.800
ويقولون قال ابن شهاب ومن شهاب هذا هو ابو علي بن شهاب العكبري له رسالة في اصول الفقه طبعت وصغيرة كذلك رسالة الاصول قدمي اصول الفقه عند الحنابلة لانه توفي في اول اربع مئة

145
00:47:41.850 --> 00:47:58.700
في وقت الشريف ابي ابن ابي علي الشريف ابو علي ابن ابي موسى الشريف ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الرسالة الثالثة طبعا هاتان الرسالتان مطبوعة. الرسالة الثالثة ايضا مطبوعة وهي رسالة في اصول احمد

146
00:47:58.900 --> 00:48:18.900
لابي محمد التميمي. وابو محمد التميمي متأخر الوفاة توفي سنة اربع مئة وثمانية وثمانين. لكن جعلها على طريقة المتقدمين وابو محمد التميمي كابيه وعمه اراد ان يستنبط من كلام احمد قواعد اصولية فاستنبط عددا من القواعد من كلام احمد ونسبها مباشرة لاحمد

147
00:48:18.900 --> 00:48:38.850
وهي مطبوعة كذلك هذه الكتب الثلاثة لو وجدتها يعني اذا اذا قرأت فيها تجدها مختصرة وبعيدة عن الحشو كما ان فيها عناية بالاستدلال كما قلت لك. يستدلون على الاصول بالادلة. وطريقتهم مختلفة تماما عن طريقة اهل الكلام

148
00:48:39.450 --> 00:48:50.200
مما لم يطبع كتاب ان وجود كتاب ابن حامد ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى فلعل كتابه ان وجود يكون فيه شيء من ذلك هذا الامر الاول

149
00:48:50.300 --> 00:49:07.150
الطريقة هذي المجموعة الثانية من من طرق التأليف. المجموعة الثالثة او الطريقة الثالثة من التأليف وهو من اهم الكتب وهو يفرد وحده بالبحث وهو القاضي ابو يعلى فان القاضي ابا يعلى

150
00:49:07.300 --> 00:49:23.050
لما الف في اصول الفقه احدث تغيرا بل حتى مؤلفاته في الفقه فان هذا الرجل يعني اثر في مذهب الامام احمد تأثيرا كبيرا. حتى قيل ان مرحلة المتوسطين تبدأ به. قيل ذلك

151
00:49:23.550 --> 00:49:41.300
القاضي ابو يعلى الف اربعة كتب سابدأ باقلها اهمية ثم اختم باهمها وهو الرابع له كتاب اسمه المجرد الفه في اول حياته وفيها مباحث قبيلة في اصول الفقه وهذا كتاب غير موجود

152
00:49:41.900 --> 00:50:01.050
وعنده كتاب اخر اسمه الكفاية هذا الكفاية ايضا الفه وله فيه مباحث اصولية لم يذكرها في غيرها من كتبه وايضا غير موجود الكفاية لكن كثير من مسائله نقلها ابو البركات المسودة

153
00:50:01.300 --> 00:50:16.850
فاغلب الفقه او فاغلب المسائل الاصولية الموجودة في الكفاية فانه قد عقد في اخره فصل في الاصول ضمنها ابو البركات المسودة الكتاب الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو كتاب الروايتين والوجهين

154
00:50:16.900 --> 00:50:34.450
فان في اخره عقد بابا في المسائل الاصولية وقد طبع جمع فيه المسائل الاصولية عن احمد وعن شيخه وعن شيخه اي وعن ابي اسحاق ابن شقلة وغيرهم. الرابع وهو اهم كتبه

155
00:50:35.050 --> 00:50:58.400
وهذا الذي يجب ان تقف معه وهو كتاب العدة. هذا الكتاب هو من اهم كتب الاصول عند الحنابلة بل قد يقال ان من بعده لابد ان يرجع اليه وهذا الكتاب كل من جاء بعده كما سأذكر لكم بعد قليل يرجع له ويستفيد منه عندما سأتكلم عنه بعد قليل باختصار باختصار. اذا هذا

156
00:50:58.600 --> 00:51:14.550
القسم الثالث من مؤلفات عند الحنابلة وهي كتب القاضي ابي يعلى واهمها واشهرها العدة. لكن الكفاية يتميز بميزة وهو انه اريد خلافات لم يذكرها في العدة. يذكر روايات في الاصول لم يذكرها في العدة

157
00:51:14.750 --> 00:51:35.300
ويذكر فهما ليس موجودا كما نقله صاحب المسودة القسم الرابع من كتب الاصول عند الحنابلة وهي ما هي الكتب المعتمدة؟ في الحقيقة لاستقراء كتب الحنابلة جميعا او قبل الرابعة نبدأ قبله بمسألة الكتب التي جاءت من تلاميذ ابي يعلى نعم كتب تلاميذ ابي اعلى

158
00:51:35.350 --> 00:51:54.850
تلاميذ ابي اعلى كثر واعتمدوا على كتبه. فمن تلاميذه الذين الفوا ابو الخطاب وله كتاب التمهيد مطبوع ومنهم ابن عقيم وله كتاب واظح. وهذا الكتاب اثنى عليه ابو البركات في مقدمة المسودة ثناء عاطل جدا

159
00:51:55.200 --> 00:52:13.100
لان اب لان ابا الوفاء بن عقيل كان يتكلم باريحية في هذا الكتاب في الاستدلال وفي الردع مخالف ومن كتب الاصول من تلاميذه ابن الزاغوني فله كتاب في الاصول لكنه غير موجود

160
00:52:13.200 --> 00:52:26.200
منهم ابو الفرج الشيرازي من تلاميذ القاضي له كتاب في الاصول غير موجود. وجدت بعض كتبه في العقيدة ووجد مؤخرا كتاب له في الفقه وهو الايضاح من تلاميذه ابن البناء

161
00:52:26.600 --> 00:52:47.700
فله كلام في الاصول منه ما ما ضمنه في مقدمته لكتاب الخصال فقد ذكر فيها مباحث اصول الفقه اغلبها اغلبها اخذها من شيخه ابي يعلى وهكذا تلاميذ القومي ابو يعلى بدأوا يدورون في فلكه. يدورون في فلك القاضي ابي يعلى. طيب اه عندي مسألة هنا وهي

162
00:52:47.700 --> 00:53:03.400
اهم الكتب اهم كتب الاصول عند الحنابلة اني ساختصر لضيق الوقت اهم كتب اصول الحنابلة اربعة. اذا جمعت هذه الاربعة لا يكاد بعد ذلك من بالحنابلة يوجد فيها الا شيء يعني اهميته اقل

163
00:53:03.650 --> 00:53:32.200
اولها العدة وثانيها التمهيد لابي الخطاب وثالثها الواضح بابي الوفاء بن عقيل. ورابعها المسودة لال تيمية والمسودة لال تيمية هي مسودة كتبها ابو البركات وزاد عليها ابنه عبد الحليم ثم زاد عليها ابنه ابو العباس احمد

164
00:53:32.250 --> 00:53:54.900
ثم جاء تلميذ ابي العباس احمد الحراني من شيوخ الذهبي فوجد هذه اوراق مفرقة ومبعثرة فجمعها ثم رتبها ثم اوجد لنا هذه المسودة فالذي جمع جمعها هو تلميذ الشيخ تقي الدين ورتبها. نقل ذلك جماعة منهم البرهان وغيرها

165
00:53:55.050 --> 00:54:20.950
هذه الكتب الاربعة كلها مطبوعة. وهي اهم كتب الاصول عند الحنابلة فالمسودة على سبيل المثال يكاد يجمع اختيارات الثلاثة ويعلق عليها ويرجح بينها ويصحح وينزل كلام بعض الاصوليين من الشافعية وغيرهم. بقي عندي هنا عدد من المسائل اذكرها بسرعة يضيق الوقت من من هذه المسائل ان ما عدا هذه الكتب هي كتب

166
00:54:21.300 --> 00:54:41.300
يعني نقول مساعدة قد يوجد في بعضها بعض الكتب. بعض الفوائد مثل المختصرات. المختصرات كثيرة جدا من المختصرات مختصر ابن قدام الروضة فيعتبر مختصرا لانه اختصره من المستصفى نص عليه جماعة من المتقدمين. لكنه جعله على طريقة اصحاب احمد. من المختصرات

167
00:54:41.300 --> 00:55:01.300
القطيعي فقد اخذ مختص الروضة وعدل فيها وزاد والف القواعد. قواعد الاصول للقطيعي القطيعي البغدادي. من الصلاة كذلك آآ مختصر الطوفي فان الطوفي اختصر الروضة لكنه استفاد من ابن الحاجب. فعدل كثيرا من

168
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
ثم عدل بعض الفاظ المختصر في شرحه لها. الحلوان كذلك كثير منهم انما له ابو محمد الجوزي ابن ابو الفرج ابن الجوزي له كتاب الايضاح وغيرهم كثير جدا عنوه بهذا المعنى. هذه كتب مساعدة لكن الكتب المعتمدة اربعة. هذه اهم كتب الاصول عند

169
00:55:21.300 --> 00:55:37.500
انا بلال بقي عندي قبل الاذان كم الاذان؟ دقيقة باقي عشر اه ما استعجلت طيب اه بقي عندي اذا عدد من المسائل اذكرها بما انه باقي عشر جيد. عندي هنا مسألة في من الذي جمع هذه الكتب؟ جاء

170
00:55:37.500 --> 00:55:57.450
بعد ذلك احد العلماء فحرص او فحرص على ان يجمع كل ما في كتب الحنابلة الاربعة هذه وما وجد في الزوائد ككتب تلاميذ القاضي ابي يعلى وكتب آآ الموفق ابن قدامة والحلواني وغيرهم

171
00:55:57.600 --> 00:56:17.600
وابن ابن قاضي الجبل وغيرهم فالف كتابا جمع فيه جميع المسائل الاصولية وهذا الكتاب لا غنى من اراد ان يعرف الخلاف في مذهب احمد في الاصول عنه لا غنى له عنهم. وهو كتاب اصول ابن مفلح. فان ابن

172
00:56:17.600 --> 00:56:37.600
هذا رجل سمي بالمكنسة. نقل ذلك يوسف بن عبد الهادي في ذيل الذيل. فقال ان المشايخ كانوا يسمونه المذهب لانه يجمع كل شيء. الف ثلاثة كتب كتب كتب لا غنى لطالب العلم عنها. لا يكاد يخرج عنها

173
00:56:37.600 --> 00:56:58.200
هذه الكتب الثلاثة الا النادر الف كتابا في الفقه اسمه الفروع والف كتابا في الاصول المطبوع في خمس مجلدات والف كتابا في الاداب جمع في هذه الكتب الثلاثة كل ما وجد في كتب الحنابلة من الفقه والاصول والاداب

174
00:56:58.200 --> 00:57:18.200
وفوق كل ذي علم عليم لابد ان يعني يفوت شيء. فعمل ادمي لابد ان يكون قاصرا. فابن مفلح في هذا الكتاب جمع كل شيء فيما يستطيع الوقوف عليه ولذلك لا غنى لطالب العلم عنه لانه يجمع. ولذلك فان صاحب الانصاف وهو المرداوي لما الف الانصاف بناه ابتداء على الفروع

175
00:57:18.200 --> 00:57:38.200
لان الفروع جمع ثم زاد عليه جمعا. وكذلك هو صاحب الانصاف وهو المرداوي في كتابه التحبير بنى كتابه على ابن مفلح. وكل من وجاء بعد ابن مفلح بلا استثناء كلهم عالة على كتابه هذا. لا في حكاية الاقوال بل ولا في الترتيب كذلك حتى في الترتيب

176
00:57:38.200 --> 00:57:58.200
طبعا هو ابن مفلح في الترتيب اعتمد على ترتيب ابن الحاجب غالبا لان ابن الحاجب هو الطريقة المشهورة في الترتيب. طيب اذا كتاب المفلح هذا من الكتب المهمة ميزته انه جمع الكتب الاربعة هي الاساس عنده في الجمع وزاد غيرها من الكتب التي فيها زوائد وذكرت لك بعض

177
00:57:58.200 --> 00:58:15.600
الكتب التي فيها بعض الزوائد بعد بن مفلح اصبح المتأخرون يدورون بين امرين اما الشرح واما الاختصار ولا يكاد يوجد بعد ذلك يعني تحقيق او جمع قوم. المرداوي في كتابه التحبير في شرح

178
00:58:15.600 --> 00:58:35.600
التحرير طبعا نبدأ بكتابه التحرير كتابه التحرير هذا الف مختصرا اخذه من مختصر باللحام وابن اللحام هذا الف مختصره واخذه من مختصر ابن مفلح مع نظره في مختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع ومختصر الطوفي

179
00:58:35.600 --> 00:58:55.600
المرداوي اخذ مختصر بن لحام وعدل عليه وترك الامور المستنكرة وقدم واخر في بعض الجزئيات التي في ترتيبها وتقديمها ثم اوجد كتابه التحريف. التحبيب نعم التحريم ثم شرحه في كتاب اخر اسمه التحبيب. التحبير ماذا فعل؟ اتى بي

180
00:58:55.600 --> 00:59:21.250
كتاب ابن مفلح فنزله عليه. نزل كتاب مفلح هذا العمدة اضافة لبعض الشروحات الاخرى منها شرح الالفية للبرماوي مع شرح حي جمع الجوامع لابن العراقي وادي الزركشي بدر الدين بن بهادل. ولذلك اغلب ما فيه حتى تصحيحات المرداوي في الاصول اضعف من تصحيحاته

181
00:59:21.250 --> 00:59:41.250
في الفقه لا شك لا شك تصحيحات ابن مفلح مقدمة عليه واقوى منه بل هو لا يكاد يخرج عن تصحيحات ابن مفلح لكن يعني تصحيحاته له قواعد معينة كل ما صححه مفلح صححته وكل ما قدمه المفلح قدمته. طيب هذه ما يتعلق بالكتب. اذا تكلمنا عن اهم الكتب نعم قلنا الشروح منها

182
00:59:41.250 --> 01:00:00.400
المرداوي شرح من الشروحات كذلك. شرح الكوكب شرح الكوكب ابن النجار الفتوح المصري جاء للتحرير المرداوي فاختصره فسماه مختصر التحرير ثم جاء لشرحه وهو التحبير فاختصره فسماه شرح الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير

183
01:00:01.150 --> 01:00:21.150
فاغلب ما في الشرح الكوكب المنير هو في الحقيقة مأخوذ من التحبير. اغلبه مأخوذ بالنص من التحبير فيكاد يكون شرحا. الكناني في شرحه سواد الناظر اغلبه مأخوذ من شرح الطوفي مع الزيادات لا شك مع زيادات منه على ما ذكره. اذا المتأخرون

184
01:00:21.150 --> 01:00:41.150
بعد ابن مفلح لا يكادون يأتون بشيء جديد في ذلك. اه هذا ما يتعلق على سبيل الايجاز فيما يتعلق بالكتب. وانا اختصرت فيها كثيرا جدا آآ لكن مما فاتني سانبه عليه في الاخير وهو قضية هذه الكتب الاربعة التي ذكرت لكم قبل قليل المعتمدة وهو

185
01:00:41.150 --> 01:01:01.450
العدة والتمهيد والواضح والمسودة من الامور المهمة ان تعرف ما الذي بنوا عليه دائما كل كتاب احرف ما الذي بنى عليه الكتاب الذي قبله؟ لكي يعني تجيد لكي تجيد فهم هذا الكلام. فاذا

186
01:01:01.450 --> 01:01:21.450
عليك ترجع اليه. واثق ان المتأخرين كلهم يبنون مؤلفاتهم على ابن الحاجب. في الغالب يبنونه غالبا على ابن الحاجب. ابن مفلح الطوفي اه ابن اللحام المرداوي كلهم يبنون مختصراتهم على ترتيب ابن الحاجب. على طريقته. وانما يضيفون

187
01:01:21.450 --> 01:01:43.250
تنام الحنابلة فيه بينما صاحب العدة فقد اعتمد على كتابين من غير كتب الحنابلة. وهما كتاب الفصول للجصاص وكتاب المعتمد لابي حسين البصري وكلاهما حنفي. ولذلك تجد في العدة التأثر بالحنفية وايراد كلام الحنفية ما لا يوجد في غيره. كلاهما حنفي

188
01:01:43.250 --> 01:02:09.650
وكلاهما الفصول جصاص والمعتمد لابي الحسين البصري. تلميذه ابو الخطاب اعتمد على نفس الكتابين كذلك بينما ابن عقيل اعتمد على الشافعية فقد رجع الى كتب الشافعية في وقته واستفاد منهم ولذلك فان في الواضح من نقاش الشافعية ما لا يوجد في كتب القاضي ابي يعلى وفي كتب ابي الخطاب. واما المسودة

189
01:02:09.650 --> 01:02:29.650
فقد ذكرت لك انه يرجع لهذه الكتب الثلاثة وجمعها ويستفيد كثيرا مما اورده امام الحرمين في البرهان ومن مشاعر برهان بعد ذلك ولم يعتني بالغزالي الا الموفق ومن سار على طريقته كالقطيع وغيره. يعني هذا على سبيل الاجمال اهم الحديث عن المؤلفات في آآ

190
01:02:29.650 --> 01:02:49.650
الاصول عند مذهب الامام احمد اوجز هذه المحاضرة في ثلاث نقاط لكي يكون ملخصا لحديثنا. اول هذه الكلمات ان حديثنا في اصول الفقه واصول الفقه علم عظيم من لم يتعلمه فقد حرم الوصول للفروع فلابد من معرفة الاصول. ان هذه الاصول اصول الفقه يشمل

191
01:02:49.650 --> 01:03:07.450
معرفة الادلة ومعرفة المستدل به ومعرفة كيفية الاستدلال بها لكن وانتبه لكلمة لكن قد يورد في اصول الفقه ما ليس متعلقا باصول الفقه فقد يورد احيانا ما يسمونه بحشو اصول الفقه يسمونه حشو اصول الفقه

192
01:03:07.600 --> 01:03:24.650
مثل احكام الاجتهاد والتقليد هذا ليس اصولا هذا من حشو اصول الفقه ولكنهم يريدونه وقد يريدون في اصول الفقه مسائل كلامية عقدية لا اثر لها في الفقه. قلت لك والسبب ان كثيرا ممن اله في اصول الفقه انما هم من اهل الكلام

193
01:03:24.650 --> 01:03:38.600
ابو بكر بالباقلاني من اشهر من الف في في اصول الفقه في كتابه التقريب الصغير والكبير وهو من ائمة علم الكلام. بل قيل ان اول من ادخل علم الكلام في اصول الفقه والباقي اللان

194
01:03:38.650 --> 01:03:58.650
واول من ادخل المنطق في اصول الفقه هو الغزالي في المستصفى. ولذلك فان المستصفى ومن سار على طريقته كابن رشد في في الضروري هو على طريقة المناطق في الحجاج وفي ترتيب الادلة وفي الصياغة. بينما الباقلان ومن جاء بعده فهو على طريقة المتكلمين

195
01:03:58.650 --> 01:04:15.250
الجصاص في الفصول على طريقة الفقهاء. ابوه اسمه ابو اسحاق الشرازي الشافعي في التبصرة على طريقة الفقهاء. ولذا فان نقل الحنابلة عن الشراز كثير لا في شرح اللمع ولا في التبصرة. لانه على طريقة الفقهاء

196
01:04:15.250 --> 01:04:35.250
لذلك صاحب الفصول الجصاص على طريقة الفقهاء وان كان على طريقة الحنفية لكنه على طريقة الفوق ليس على طريقة المتكلم. ولذلك فان القسمة ثنائية متكلمين وطريقة الفقهاء وتخص بالحنفية غير صحيحة. بل الفقهاء اشمل من ذلك. ثم تكلمنا عن مذهب ابن الحنابلة وقلنا ان فيه جزئيتين ان مذهب الحنابلة ظلم

197
01:04:35.250 --> 01:04:55.250
عند المتأخرين كثيرا نبه لهذا شيخ الاسلام ابن تيمية فينسب لهم ما لم يقولوه يغفل عن قواعدهم لا تذكر قواعدهم في اصول الفقه. مذهب احمد تميز لم يسبق لا توجد عند غيره مذاهب ذكرت لكم نحو من تسع قواعد ويوجد غيرها كثير. ثم تكلمت لكم عن اهم الكتب المؤلفة وما هي تخصصت به او او ما

198
01:04:55.250 --> 01:05:07.300
اختصت به كتب الحنابلة من المؤلفات اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اه هذا اخونا يقول اه هل يكفي في الاصول ورقات ام لا

199
01:05:07.400 --> 01:05:28.900
اه الورقات هذي ليست كتابة في الاصول. وانما هي ذكر لبعض التعاريف وبعض المبادئ التي لنقول مثل مثل تعريف الحروف لتكن مدخلا واما الاصول فهو اكبر بكثير من الورقات. لا يمكن ان يقول احد ان الورقات كافية في الاصول لا يمكن ان يقولها احد

200
01:05:28.900 --> 01:05:48.900
الورقات لم تقدم شيئا من الاصول وانما اعطاك تعريف لبعض المصطلحات وبعض الاشياء المهمة الكبيرة جدا يعني المشهورة جدا فلا شك انها اخونا يقول ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي؟ كلاهما سواء هما سواء. في الغالب انهما يطلقان بمعنى واحد

201
01:05:48.900 --> 01:06:08.900
يقول ما التدرج الذي يمكن ان يدرس به اصول الفقه عند الحنابلة حفظا وفهما؟ آآ مسألة الحفظ طبعا بعض الناس يحفظون المنظوم وبعض الناس يحفظ المنثور. فبعضهم يحفظ منثورا وبعضهم يحفظ منظوما. لكن على العموم المختصرات اظن ان المختصرات

202
01:06:08.900 --> 01:06:28.900
اهمها ثلاثة عند المتأخرين ميزة هذه الثلاث مختصرات الاخيرة انها تحوي اهم المسائل واغلب المسائل. وهذه المختصرات الثلاثة ثم ساذكر لكم الطريقة الثانية في المختصرات. المختصر ابن اللحام هو الذي بنى عليه المرداوي واختصره. وهو الذي اختصره ابن النجار

203
01:06:28.900 --> 01:06:48.900
اذا هذه الثلاث مختصرات ترتيبها واحد مختصر ابن اللحام ما الفرق بينه وبينه وبين مختصر المرداوي؟ ان غير في الترتيب شيئا يسيرا وعدل تعديلا يسيرا ولكنه اكثر من ذكر الاقوال. فكل رواية

204
01:06:48.900 --> 01:07:08.900
قال بها فلان وفلان وفلان فيزيد الاقوال. ولذلك يصعب حفظه. الذي هو التحرير. فهو صعبه بذكر من قال بكل قول في كل مسألة وهذا وهذه صعوبة فيه. ثم جاء بعد ذلك رجل ثالث وهو ابن النجار فاختصرها في كتاب اسمه مختصر

205
01:07:08.900 --> 01:07:28.900
تحرير لكن مختصر التحرير صعب العبارة. التحرير اسهل عبارة من مختصر التحرير. بكثير. هناك مختصر رابع على نفس الطريقة هو مختصر لابن اللحام مباشرة. وهو مختصر اسمه غاية السول. ليوسف ابن عبد الهادي

206
01:07:28.900 --> 01:07:56.300
اخذ ابن اللحام بالنص ولكنه حذف كل قول يعني غير مشهور وحذف الاسماء بالكلية. فغاية هو في الحقيقة اختصار نصي لابن اللحام. هذه المختصر الاول عند المتأخرين المختصر الثاني عند المتأخرين وهو الروضة. والروضة طويلة وقد ذكروا عن بعضهم انه قد حفظه. لكن له مختصرات. فالبعلي قد اختصره

207
01:07:56.300 --> 01:08:16.300
واختصره ايضا الطوفي في الكتاب المشهور بالبلبل. ثم ان ابن نصر الله اختصر مختصر وقد طبع كذلك. فالطوفي له مختصر مختصر المختصر هو كتاب ابن نصر الله. فكل هذه تسمى مختصرات يعني ان تبدأ

208
01:08:16.300 --> 01:08:36.300
اذا اردت اصول الحنابلة تبدأ باحد هذه المفصلات لكي تفهم الاصول كلها ثم بعد ذلك انا اقول لا تخرج عن اربعة كتب او الخمس اللي ذكرت لك تفهم اصول كلها الاربعة الاولى والخامس ابن مفلح. هذه الخمسة غيرها لا تحتاج كتابا في الغالب. وغير هذه الخمسة اما

209
01:08:36.300 --> 01:08:55.600
فيها او ينقل عنها ثق. قد تحتاج لبعض الشروحات لحل الالفاظ اذا لم تفهم المسألة مثل شرح التحبير مثلا او شرح الكوكب او شروحات مختصر الطوفي لكن هذه الخمسة هي التي تغنيك في معرفة اصول الحنابلة في الجملة. في الجملة يعني ليس دائما. طيب

210
01:08:55.900 --> 01:09:15.900
يقول ان بعض اصحاب احمد تكلموا في علم الكلام هل هذا مخالفة لطريقته ام لا؟ شف اه صاحب السلم في المنطق لما تكلم عن حكم تكلم المنطق قال وابن الصلاح والنواوي حرم. وقال قوم ينبغي ان يعلم. والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القرحة

211
01:09:15.900 --> 01:09:31.050
محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. هذا كلامه فمعرفة علم الكلام يجوز بشرط ان يكون قد تحصن بالكتاب والسنة. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى. فصادف قلبا خاويا فتمكن

212
01:09:31.050 --> 01:09:51.050
من تعلم الكلام والمنطق في صغره دخلت الشبهة في قلبه ولم تخرج. ولكن من تمكن من الكتاب والسنة فقد يعني لا يبقى الظرر فيها بعد ذلك. الامر الثاني ان يكون غرضه من تعلمها الفائدة. ولذلك تكلم بعضهم يقول انما تعلمتها لاهل زمانكم

213
01:09:51.050 --> 01:10:11.050
كل اهل زمان يتكلمون يتعلمون هذا الفن من جهة ومن جهة اخرى ليصحح ما وجد في بعض الكتب والتبيين. والا فلا شك ان الاصل المنع ولذلك اغلب كتب الحنابل لا يوجد فيها علم الكلام وان وجد في بعضهم قصدا او بدون قصد بعضها. اخونا يقول هل علم اصول الفقه الذي يدرس بالجامعات هو علم يوناني؟ لا غير

214
01:10:11.050 --> 01:10:31.050
صحيح ليس يونانيا هذا الكلام غير صحيح. الذي يقصد علم اليوناني هي المقدمة المنطقية فقط. والمقدمة المنطقية لم يوردها من الا ابن قدامة ثم انكر عليه اصحاب احمد الحنابلة في عصره. فحذفها من كتابه. ولذلك فان بعض نسخ

215
01:10:31.050 --> 01:10:51.050
روضة ليس موجودة فيها هذه المقدمة. وقد تبع في هذه المقدمة الغزالي في المستصفى. فهذه المقدمة هي مقدمة منطقية والمنطق هؤلاء المناطق اعلى طريقة المناطق المعلم الاول والمعلم الثاني. فهذا صحيح المقدمة المنطقية والمقدمة المنطقية لا تحتاجها في علم الدين

216
01:10:51.050 --> 01:11:11.050
في شيء بتة فان الصحابة والتابعين والعلماء قرون طويلة جدا لم يتعلم المنطق بل كل من شهر وعرف بالعلم لم اتعلم منطق والشيخ تقيدي في كتابه الربع المنطقيين بين مسألة. وهو انه لا يمكن ان يكون مسألة في علم الشريعة

217
01:11:11.050 --> 01:11:31.050
عن المنطق بل ولا يمكن ان يكون شيء في الشريعة مبني على بعض العلوم كعلم الجبر. وهذا رد به على من اتى بمسائل الدور. في مسائل والهبات التي يحتاج لحلها معرفة مجهول ومجهولين علم الجبر. اللي نسميه الان رياضيات. قال لا يمكن. بل نحن امة امية. وعندما

218
01:11:31.050 --> 01:11:51.050
قال الشيخ تقي الدين هذا وهو ممن تعلم هذا العلم يكون اقوى ممن يدعيه بلا علم. ولذلك فان فانه ما امكن عدم التعلم فحسن لكن لو تعلم منه البحث والمناظرة يكفي وادب البحث في المناظرة من منطق لخصها الشيخ محمد الامين الشنقيطي عليها رحمة الله في رسالة جميلة لخص المقدمة المنطقية

219
01:11:51.050 --> 01:12:10.500
سماها ادب البحث والمناظرة وهذي تغني بطريقة سهلة ومعاصرة. يقول الكتب الاربعة التي ذكرتها هل تحفظ ام تفهم؟ يا شيخ وين تحفظ العمدة خمس مجلدات التمهيد ثلاث مجلدات الواضح آآ بعضها اربع مجلدات وبعضها اكثر المسودة طبعة الدكتور الذروي مجلدين

220
01:12:10.500 --> 01:12:30.500
لا يمكن ان تحفظ صفحة واحدة. هذه المراجع مراجع. هي لخصت في المختصرات. لخصت في المختصرات. لكن اذا اردت ان تعرف مذهب لا ترجع لاولئك ارجع لهؤلاء الخمسة او الاربعة ذكرت لك مع الخامس ابن ابن مفلح تستطيع ان تعرف مذهب الحنابلة في الاصول. لان من من غيرهم ينقل مثل اصول الفقه لابن

221
01:12:30.500 --> 01:12:50.500
لابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل كتابه كله مأخوذ من المسودة. كله مأخوذ من المسودة. وهكذا ذكرت لكم امثلة قبل قليل. طيب هذا اخونا يقول كيف احد اصول المذاهب على الاخر. هذه مسألة مهمة جدا. وهي من المسائل المهمة كان بدنا نتحدث عنها لكني يعني نسيت

222
01:12:50.500 --> 01:13:10.500
عندما يأتينا خلاف في المسائل الاصولية تتكلم عند الحنابلة لا اريد ان بين المذاهب الاخرى. فنجد ان في المسألة قولين او ثلاثة فاي هذه الاقوال مقدم. عندنا قواعد التربية. اول قاعدة ان ننظر من قال بهذا القول. فان كان قد قال به

223
01:13:10.500 --> 01:13:30.500
المحققون فانه يؤخذ به. او قال به الاكثر فانه يؤخذ به. فالعبرة اذا بالمحققين والعبرة بالاكثر ثانيا ننظر من حكاها فرق بين من قالها وبين من حكاها لانه كثيرا ما يوجد في كتب الاصول اقوال نسبت للحنابلة في اصول

224
01:13:30.500 --> 01:13:50.500
الفقه ليست قولا لهم. فمن حكى قولا ليس منسوبا لهم ولم يقله المعتمدون وخاصة الخمسة ذكرت لك قبل قليل فلا يصح نسبته او يكون ضعيفا مثال ذلك للطوفي اقوال اصولية غريبة. اورد بعضها في بعض كتبه. منها

225
01:13:50.500 --> 01:14:10.500
رسالة صغيرة له في الاصول قال فيها قولا لم يوافقه فيه احد مثل ان ان القرآن لا يبينه الا قرآن متواتر وهذه طريقة المعتزلة وافقهم فيها. فمثل هذه الاقوال يعني غير معتمرة وغير مقبولة. كذلك ابن عقيل في كتبه غير معتمدة. ابن

226
01:14:10.500 --> 01:14:27.800
اقواله في في الفنون تظعف مقارنة باقواله في الواظح. اه اقوال ابن عقيد في كتبه الاخرى. كذلك. اذا هذا الترجيح الترجيح الثالث الذي اشار له الطوف في شرح في شرح الروضة طريقته في شرح الروضة على طريقة الفقهاء

227
01:14:27.850 --> 01:14:45.150
في الترجيح. قال ومن كان عالما بنصوص احمد كذا يقول فانه يعلم الراجح من قواعده المحكية. وفي زماننا يقول الطوفي في زماننا فان شيخنا تقي الدين ابن تيمية هو ممن يعلم نصوص احمد وطريقته

228
01:14:45.250 --> 01:14:56.107
فلذلك الذي يعرف كلام احمد ابن تيمية ابن رجب هؤلاء معنيون بكلام احمد يستطيعون ان يرجحوا فترجح هؤلاء بين القواعد معتبر. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد