﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا يسعى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
الى يوم الدين هنا قد انتهينا بدراسة المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل الى المقدمة السابعة وهي طرق معرفة المذهب درسنا في المرة الماضية ما معنى الفقه والمراحل التي مر بها هذا المصطلح؟ وتعرفنا كذلك على كلمة المذهب وتعرفنا كيف نشأت

3
00:00:50.200 --> 00:01:09.350
المذاهب بعد ذلك دخلنا في مذهب الامام احمد وعرفنا قواعده التي يقوم عليها وعرفنا كذلك اهم المزايا التي تميز بها. اليوم باذن نبدأ التخصص اكثر في دراسة قواعد مذهب الحنابلة او طريقة الحنابلة في استنباط فقه الامام احمد بن حنبل وتلبينه

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
المقدمة السابعة كما قلنا في طرق معرفة المذهب. يعني الحنابلة رحمهم الله تعالى كيف توصلوا الى تحديد مذهب الامام احمد بن حنبل؟ لانه كما قلنا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يترك كتابا مصنفا في علم الفقه. لم يترك كتابا في الطهارة والصلاة والزكاة والحج على هذه الطريقة المتأخرة

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
وانما هي كانت فتاوى ومسائل واحيانا يختلف قوله في المسألة الواحدة في على فتوتين او ثلاث او اربعة. فما هو المعتمد عند احمد بن حنبل؟ اذا لا بد ان نضع قواعد حتى نعرف الراجح عنده ثم بعد ذلك لابد ان نعرف طرق التخريج عند اصحاب احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى سواء في طبقة المتقدمين او

6
00:01:49.750 --> 00:02:06.750
متوسطين او المتأخرين. فنبدأ بنقول طرق معرفة المذهب الحقيقي. لماذا قلنا المذهب الحقيقي؟ لما اسفنا فيه الدرس الماضي ان المذهب عندنا في الحقيقة على نوعين المذهب الحقيقي والمذهب الاصطلاحي. قلنا المذهب الحقيقي ما هو

7
00:02:07.850 --> 00:02:25.700
هذا في الدرس الماضي المذهب الحقيقي. احسنت. المذهب الحقيقي هي اقوال الامام احمد وافعاله وتقريراته التي صدرت منه مباشرة. هذا وكما في الدرس الماضي المذهب الحقيقي. المذهب الاصطلاحي هي تخريجات اصحاب الامام احمد ابن حنبل على قواعده

8
00:02:25.800 --> 00:02:45.800
تخريجات الاصحاب يعني في المذهب الاصطلاحي يشمل المذهب الحقيقي وهي اقواد الامام واقواله وتصرفاته رحمه الله تعالى ويشمل كذلك تصرفات الاصحاب في النوازل والمسائل المستجدة التي لم يجدوا فيها نصا عن الامام رحمه الله تعالى فيحاولوا ان يجتهدوا وفق قواعد الامام. فهذه ايضا تدخل

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
ضمن كلمة المذهب بالمعنى الاصطلاحي العام. فنبدأ اولا بطرق معرفة المذهب الحقيقي اي كيف نعرف اقوال الامام وافعاله وتصرفاته ونحدد انها هي المذهب. فقلنا هناك خمسة طرق. الطريق الاول في لفظ الامام. وهو يشمل لما نقول لفظ

10
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
امام يعني الان هذا الطريق الاول. ما معنى لفظ الامام؟ كل كلمة صدرت من الامام احمد بن حنبل على وجه طبعا التعليم وبيان الحق في المسائل وليس كل كلمة لانه في النهاية ليس معصوما وانما المراد كل كلمة خرجت من الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى على وجه التعليم ليتأسى بها ولتؤخذ

11
00:03:25.800 --> 00:03:45.800
فاذا هذه الطريقة الاولى الفاظ الامام. وعندما نقول الفاظ الامام عندنا اربعة طرق تبناها او اعتمدها تلاميذه المباشرون. ما هي اولا قوله الذي كتبه بنفسه. الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى دون بعض المسائل الفقهية بيده في بعض الابواب. في المناسك وكذلك في

12
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
الذي ربما تجد بعض الاختيارات فاذا الامام احمد اول شيء يمكن ان نستنبط منه ارائه هي اقواله التي كتبها في خطه رحمه الله تعالى وهي حقيقة قليلة هي في الحقيقة اقل شيء لانه كما قلنا كان الاعتماد على الفتاوى. الطريقة الثانية قوله الذي كتبه تلاميذه عنه. وهذا

13
00:04:05.800 --> 00:04:26.950
اول اشهر ان الامام يفتي ويتكلم ويأتي التلاميذ ينظرون ماذا تكلم الامام ويدونون في صحفهم؟ هذه الطريقة الثانية من طرق الى لفظ الامام. الطريقة الثالثة هي حكاية التلاميذ لرأي الامام بمعناه لا بنصه. يعني مثلا احد تلاميذ الامام المقربين سمع رجلا

14
00:04:26.950 --> 00:04:48.000
قال الامام احمد بن حنبل عن الفتية الان هذا التلميذ لم يدونها لم يكتبها مباشرة ولكن فهم بالمجمل رأي الامام فنقله لمن بعده فهم بالمجمل وبالمعنى العام رأي الامام فنقله لمن بعده. وهذا يسمى نقل بماذا؟ بالمعنى. يعني ما الفرق بين النقطة الثالثة والنقطة الثانية؟ في النقطة الثانية

15
00:04:48.000 --> 00:05:08.000
التلاميذ يكتبون مباشرة نص الامام. قال الامام احمد كذا كذا بالنص. وهذا كثير عندهم. في النقطة الثالثة لا لا يكتب بالنصر الى الامام وانما التلميذ يفهم الرأي العام للامام او ما الذي يرمي اليه الامام؟ فينقله لمن بعده. الطريقة الرابعة تفسير التلاميذ لمصطلحات الامام في

16
00:05:08.000 --> 00:05:28.000
موهبته. الان الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما كان يستفتى في امور الدين كان له مصطلحات متعددة. كان له مصطلحات متعددة يعني لم يكن فقط يفتي بالاحكام الخمسة المشهورة الان. احنا الان الاحكام عندنا المشهورة واجب مستحب. حرام مكروه مباح. الان الامام

17
00:05:28.000 --> 00:05:48.000
احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يستخدم مصطلحات عديدة اكثر من هذه المصطلحات الخمسة. وهناك مصطلحات كان يستخدمها رحمه الله تعالى للورع. يعني احيانا هو يرى المسألة انها على الحرام قريبة من الحرام لكنه يتحرج من استخدام لفظ الحرام. فيستخدم لفظ قريبا مثلا لا ينبغي. يقول لا ينبغي. جيد

18
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
ولا يريد ان يقول حرام يخشى ان لا تكون المسألة لكنه باجتهاده يرى وبغلبة الظن انها اقرب للحرمة لكن تورعا منه رحمه الله تعالى لا يطلق لفظ الحرمة ويستخدم لفظ قريب منه. اذا الامام احمد ابن حنبل عندما قرأنا فتاويه وجدنا انه يستخدم مصطلحات عديدة. الان التلاميذ اتوا لهذه

19
00:06:08.000 --> 00:06:30.450
الفتاوى وهذه المسائل التي رويت عن الامام فوجدوا ان الفتاوى او الالفاظ التي يستخدمها احمد ابن حنبل في فتاويه على نوعين. هناك الفاظ صريحة الدلالة على الحكم وهي ما هذا؟ هي الالفاظ المشهورة عندنا اذا استخدم لفظ مثلا الحرمة خلاص هذا صريح الدلالة اذا استخدم لفظ الوجوب قال يجب عليه ان يفعل كذا هذا صريح

20
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
اذا استخدم لفظ الاباحة اذا استخدم لفظ الندب او السنة هذا صريح الدلالة. الا لفظة واحدة مثلا هي من الاحكام الخمسة لكن الامام احمد كان نستخدمها في عدة استخدامات لفظة الكراهة. فاحيانا باستقرار فتاوى الامام وجدوا ان الامام احمد بن حنبل اذا سأله سائل يقوله يكره لك ان تفعل كذا

21
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
ويقصد بالكراهة التحريم. ولكن كما قلنا تورعا ان يقول حرام يقول مكروه. واحيانا لا احيانا نقصد الكراهة بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين. وهو ما لا يعاقب على فعله. لذلك كما قلنا هناك قسمان الالفاظ التي استخدمها احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. اسمع قسم لا يقبل الجدل يعني التلميذ عندما يسمع الفتوى

22
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
يفهم رأي الامام لا يحتاج الى تفسير واجتهاد وان يجلس يتدبر ما الذي قصده الامام؟ هذه الطريقة الاولى او القسم الاول القسم الذي لا يقبل الجدل قلنا اذا كان نص الامام في اجوبته على لفظ لا يحتمل الا معنى واحدا كلفظ لا يجوز يفيد عنده التحريم قطعا هذا لا مجال للجدل فيه. هناك

23
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
القسم الثاني وهنا محل الاجتهاد عند التلاميذ. القسم الذي يقبل التردد لان اللفظة التي استخدمها الامام مترددة بين حكمين. مثل قوله لا اراه يعني يأتي شخص يسأل الامام احمد محمد عن مسألة في اي باب من العبادات او المعاملات فيقول والله لا ارى لك ان تفعل هذا الفعل. شف لا ارى. الان ما الذي

24
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
واحد بلا اراء يعني هل تقصد انه مكروه؟ لا يصل الى الحرام؟ ام هو حرام قطعا؟ الان اللفظة اصبحت محتملة الان. فيحتاج هنا التلميذ الى ماذا؟ الى استقراء او هو ان يحاول ان يبحث عن رأي الامام في مكان اخر او في فتوى اخرى تبين له هذا الاجمال. فتلاميذ الامام من اهم وظائفهم كانوا هذه القضية. تبيين اراء الامام

25
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
الله تعالى بتفسير الفاظ المجمل. طبعا قلنا وهذه القسمة يعني التقسيم الفائض الامام الى اراء او اقوال لا تقبل الجدل واقوال تقبل التردد نشأت كما قلنا نتيجة انقسام الالفاظ التي يستخدمها الامام احمد بن حنبل في اجوبته الى الفاظ صريحة الدلالة على الحكم الشرعي في لفظ الوجوه في لفظ

26
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
تنمية كلفظ التحريم كلفظ الاباحة. وهناك اسم اخر الفاظ غير صريحة الدلالة على الحكم المقصود بها. مثل لفظة الكراهة. تحتمل تحريم وتحتمل عنده وكالة معنى المكروه التنزيهي الذي لا يعاقب فاعله. ومثل لفظة احب الي ان يفعل كذا. يعني كان يسأل فيقول

27
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
الله يحب له ان يفعل كذا لا يصرح بحكم واضح مباشرة. يقول والله يجب عليه ان يفعل كذا او يستحب. يقول ماذا؟ احب ان يفعل كذا. الان ما معنى يحب احمد ابن حنبل ان يفعل كذا؟ هل تقصد بها الوجوب ام الندبية؟ اختلف الاصحاب. تلاميذ الامام اختلفوا. لا. احد التلاميذ يقول هذه اللفظة يستخدمها احمد ابن حنبل

28
00:09:10.450 --> 00:09:31.400
اراد الوجوب يأتي تلميذ اخر يقول لا احمد بن حنبل اذا استخدم لفظة احب ان يفعل كذا يريد الندب والاستحباب ولا يريد الوجوب. والمعتمد في المذهب انها للندبة والظاهر من العبارة. وكذلك مثل لفظ يفعل السائل وكذا احتياطا. جاء رجل يستفتي احمد الامام حنبل فيقول له احمد بن حنبل

29
00:09:31.400 --> 00:09:45.550
كذا احتياطا من باب الاحتياط. قال له نعم الان لفوة الاحتياط هل تحتمل اه الوجوب ولا تحتمل الند كذلك عند احمد؟ خلاف بين تلاميذه. اذا هذه الطريقة الاولى لمعرفة المذهب الحقيقي. الفاظ

30
00:09:45.550 --> 00:10:05.000
الامام وطرق معرفة الفاظ الامام هي الطرق التي ذكرناها اما ان يكتب الامام رأيه بنفسه واما ان يكتبه تلميذه بنصه واما ان ينقل رأي الامام بالمعنى دون ان يكتبه بنصه. الطريقة الرابعة والاخيرة طريق التفسير الفاظ الامام من قبل تلاميذه

31
00:10:05.050 --> 00:10:25.050
اذا هذا لفظ الامام. الطريقة الثانية لمعرفة المذهب الحقيقي لاحمد بن حنبل كانت افعال الامام. وربما يستغرب هذا هل وصلت الدرجة في اتباع ان يدونوا افعاله رأوا احمد بن حنبل نام على هذه الليلة. رأوا احمد بن حنبل يجلس هذه الجلسة. رأوا احمد بن حنبل يذهب بهذا الطريق ويعود لطريق اخر مثلا في بعض

32
00:10:25.050 --> 00:10:41.200
رواه ابن حنبل يصلي في هذا الوقت الان احمد بن حنبل لا يفتي يفعل افعال لكن اه اطباع المذاهب يرون ان افعال الامام رحمه الله تعالى اذا خرجت على وجه التأسي والتعبد لله فانها تدل على مذهبه ورأيه الفقهي

33
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
اتباع المذاهب احمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم يرون ان الامام اذا فعل فعلا على وجه التعبد طبعا القرائن هي التي تدل هل صدر منه هذا الفعل على وجه او السهو او العادة او الجبلة. لان هناك افعال يفعلها الامام هي في العادة يعني في الجبلة لم تخرج على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذه لا تعتبر من الافعال

34
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
حتى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه العادة او فعله على وجه الجبلة الطبيعية كبشر هذه لا تدخل ضمن الاحكام الشرعية. الكلام اذا وبماذا؟ في الافعال التي صدرت من احمد بن حنبل على وجه ما داء التأسي. لله على وجه التأسي والتعبد. وهنا يأتي التلاميذ يرون امامهم

35
00:11:21.250 --> 00:11:41.250
هذا يدل على الملازمة التي كانوا يلازمونها للامام رحمه الله تعالى يلازمونه في اغلب احيانه في المسجد في السوق عندما يذهب عندما يأتي عندما يخرج يتابعون افعاله بالحركات ويدونونها. واحمد بن حنبل هل كان يعلم هذا الامر؟ ان تلاميذه كانوا يدونون افعاله؟ نعم كان يعلم هذا الامر. لذلك

36
00:11:41.250 --> 00:11:59.700
في احدى المسائل يقولون خرج احمد بن حنبل رحمه الله تعالى مرة في السوق فرأى رجلا نصرانيا فاغمض بصره عنه وهو يعلم ان تلاميذه ينظرون اليه ويدونون ماذا سيفعل؟ فقال لهم لا تكتبوا هذا عني. يعني هذا الفعل الذي تصرفته الان لا تكتبوه

37
00:11:59.700 --> 00:12:09.700
ولكن هذا امر فقط يعني خاص بي اني لا استطيع ان انظر الى وجه من يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكنه ليس تعبدا لله لا اثبته بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
ولا عن الصحابة. اذا هو كان يعلم ان تلاميذه يراقبون افعاله ويكتبونها. وينقلونها لغيرهم. لذلك عندما في بعض الاحيان يرى ان فعله والله ليس على وجه تعبد الله عز وجل بمعنى انه لم يثبت فيه سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة ينبه التلاميذ. انه هذا لا تكتبه ليس مذهبا

39
00:12:29.700 --> 00:12:51.650
ولكن هو تصرف يعني متعلق بي او خاص بي كما يقولون. اذا هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اقرارات الامام. ما اقرارات الامام ان يحدث فعل بحضرة الامام احمد بن حنبل او يتكلم شخص بحضرة الامام احمد بن حنبل برأي معين او بقول معين في مسائل الدين

40
00:12:51.650 --> 00:13:04.950
قلت احمد ابن حنبل ولا يعلق على هذا القول يسكت احمد ابن حنبل ولا يعلق على هذا القول. الان هل سكوت احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى على هذا القول او على هذا الفعل الذي حدث

41
00:13:04.950 --> 00:13:24.100
بحضرته يدل على انه يراه ويتبناه او يرى جوازه الان في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم لانه صلى الله عليه وسلم وظيفته التشريع لهذه الامة فلا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالاقرار

42
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
وفي حقه صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا. اما في حق الائمة الان هؤلاء الائمة غير معصومين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث عنده حدث واقره اذا لم يكن هذا الاقرار صحيحا يأتي مباشرة تعذيب من الله سبحانه وتعالى. الوحي مرتبط. اما الامام احمد بن حنبل قد يحدث في حضرته فعل

43
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
ولا ينتبه اصلا انه حدث. الرسالة وارد. ومن الذي سيصحح لنا الامام؟ الامام احمد بن محمد لا يوعى اليه. هو رجل كباقي الناس لغير معصوم من والاثام قد يخطئ ولكنه الامام زاهد عابد ورع يعمل بدين الله سبحانه وتعالى لكننا لا نوصله الى المرتبة التي تفوق مرتبته. لذلك

44
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
عند اكثر الحنابلة ان الامام اذا حدث بحضرته حدث او قيل بحضرته قول واقره وسكت هذا لا يدل على انه اختاره. لان هنا اسباب سكوت كثيرة وقد يكون سهل امام لم ينتبه على الفعل لم ينتبه هذا القول الذي حضر قد يكون مثلا خشية من امر اخر اذا اجاب فهناك عوارض كثيرة تحتمل هذه الحالة

45
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
لذلك لا نعتبر اقراره مذهبا له قالوا الا اذا احتفت قرائن واضحة جلية تدل على ان اقراره كان لرضاه بهذا الفعل والقرائن بابها واسع. القرائن بابها واسع. فاذا احتفت القرائن والاصحاب نقلوا قرائن واضحة ان سكوته كان اقرارا على هذا التصرف. نعم الان نقول هذا

46
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
الامام. اما الاصل انه لا يعتبر مذهبا له. اذا هذه الطريقة الثالثة اقرارات الامام. الطريقة الرابعة توقف الامام الان الامام احمد بن حنبل في النهاية هو عالم مجتهد قد ترد عليه بعض المسائل الفقهية ينظر في الادلة لا يظهر له فيها ايش حل الاشكال عن ادلة متعارضة في ظاهرها

47
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
ولم يصل الامام احمد بن حنبل الى طريقة لحل الاشكال او لم يستقر قلبه على شيء معين يطمئن اليه. فيقول اتوقف في هذه المسألة. اي لا افتيه فيها لا يوجد عندي الان فيها رأي. هذا التوقف. وهذا يدل على وراءهم. يعني الان لو واحد معاصر طرأت عليه اي مسألة تحتاج اجتماعك البدري عليها

48
00:15:24.100 --> 00:15:34.100
تجده ما شاء الله يفتي فيها. قال بتظل يعني زبطت زبطت يا شيخ ما زبطت مش مشكلة يعني ما حدا سائل. الامام احمد بن حنبل امام جليل حافظ من حفاظ الاسلام واكبر حافظ لدواوين

49
00:15:34.100 --> 00:15:54.700
السنة اذا وردت عليه مسائل لم يستطع ان يصل فيها الى شيء يطمئن اليه قلبه. يقول اتوقف في هذه المسألة. الان هل توقفات الامام تعتبر مذهبا له  نقول مثلا مذهب احمد بن حنبل في هذه المسألة الوقف نعم كثير من الاصحاب يرون ان هذا يعتبر مذهب له. يعني المذهب طبعا ما لم يأتي لنا

50
00:15:54.700 --> 00:16:14.700
الاشكال رحمه الله تعالى ولكن هو مذهبه يعني طريقته في هذه المسألة التوقف وعدم الجزم باي رأي من الاراء. اذا هذه هي الطريقة الاربعة لمعرفة المذهب الحقيقي. المذهب الحقيقي قلناه اقوال الامام وافعاله وتقريراته وتوقفاته. عرفنا ان اللفظ نعم

51
00:16:14.700 --> 00:16:34.700
اقروا انه من طرق معرفة مذهبه وفعله كذلك من طرق معرفة مذهبه. اما اقراره فالاصل انه لا يعتبر طريقة لمعرفة يذهب الامام الا اذا احتفت فرائض تدل على انه اراد بذلك اقرار المذهب او اقرار الحكم الشرعي. الطريق الرابع اللي هي توقفات الامام وعرفنا ان اكثر الاصحاب على انه مذهب

52
00:16:34.700 --> 00:16:54.700
للامام رحمه الله تعالى. الان الطريقة الثانية الان عرفنا المذهب الحقيقي. الان معرفة المذهب الاصطلاحي. الان المذهب كما قلنا ليس من لفظ الامام المباشر وليس بافعاله وتقريراته وانما هو ماذا؟ من فعل اصحاب الامام وتلاميذه. طبعا تلاميذه

53
00:16:54.700 --> 00:17:14.700
المباشرين او التلاميذ الذين جاؤوا عبر العصور المتأخرة. سواء سواء كنا طبقة المتقدمين او المتوسطين او المتأخرين. فكل هؤلاء نقول اتباع الامام وتلاميذ الامام بالمعنى الاعلى. فكيف نعرف المذهب الاصطلاحي؟ طبعا الان انت ربما هذي الامور غير متمرس فيها طالب العلم. لكن معرفتك

54
00:17:14.700 --> 00:17:34.700
القضايا يعني تنبه على البناء الضخم الذي تمر به المذاهب. القضية ليست خبط عشواء. وان اي انسان يدون اي شيء ويفتي به. هناك قضية دقيقة علم دقيق جدا دور وحافظ الائمة علماء كبار افنوا حياتهم في تدوين هذه المذاهب وتنقيحها والنقل وهل قاضي الامام هذه اللفظة ام لم يقل هذه اللفظة وهذا

55
00:17:34.700 --> 00:17:54.700
هذا يصحح وهذا يرجح. اذا هي عملية بناء ضخم عبر عصور متتالية جاءت على الامة الاسلامية. سواء في مثل احمد بن حنبل او المذاهب الاخرى الشافعي وابو حنيفة ما لك بالانس. فطالب العلم عندما يعرف قيمة المذاهب يحترمها. ويحترم اصحابها. ولا يتجرأ على الفتيا بغير علم. اذا كان هؤلاء الائمة الكبار احتاجوا

56
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
لمثل هذه السنوات الطويلة وهذا العلم الدقيق حتى يتكلموا في المسائل مسألة مسألتين ثلاث مسائل. فما بالكم في مسائل الامة الكبار؟ اذا هي تحتاج قطعا للعلماء وتحتاج الانسان افنى عمره وحياته في التعلم والقراءة والاطلاع وليس لصغار او الناشئين في طلب العلم ليتكلموا ليشتروا على العلماء الربانيين

57
00:18:14.700 --> 00:18:31.350
في هذه المسائل طيب طرق معرفة المذهب الاصطلاحي قلنا هذه فيها طريقان. الطريق الاول مفهوم كلام الامام. مفهوم كلام الامام رحمه الله تعال يعني الامام احمد ابن حنبل افتى فتية. الان انها نص

58
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
ولها مفهوم يفهم من خلالها المفهوم لم ينص عليه الامام وانما التلاميذ او الاتباع يستنتجونه من ماذا؟ من فتية فهي عملية استنتاج واستنباط من فتيا الامام. كيف يأتي مثلا المجتهد المطلق على نصوص الكتاب او على نصوص السنة؟ يجتهد ويستنبط منها الاحكام التي لم ينص عليها

59
00:18:51.550 --> 00:19:10.800
بشكل واضح. كذلك يأتي تلاميذ واتباع الائمة الى نصوص الائمة فيستنبطون منها ويعرفون مفاهيم هذه الاقوال. فالطريق الاولى الاول كله هو مفهوم كلام الامام وهو نوعان النوع الاول ما له حكم المنطوق. يعني هناك مفهوم واضح جدا

60
00:19:10.850 --> 00:19:34.200
يصل الى درجة كأن الامام نطق به المفهوم من كلام الامام والمستنبط على نوعين. النوع الاول نوع يخرب جدا من درجة المنطوق لشدة وضوحه يقترب جدا من درجة المنطوع كان الامام احمد نص عليه وان لم يكن نص عليه في الواقع. طيب مثال ذلك ما في مساء عبدالله بن الامام احمد. عبد الله ده قلنا من

61
00:19:34.200 --> 00:19:48.700
ابن الامام هو من اشهر تلاميذه ونقلة مذهبه. يقول قال الامام احمد بن حنبل ووقت العصر. هذه الواو ليست زائدة وانما هو اقتباس. او يعني اخذناهم النص الاخر قال ووقت العصر اذا خرج وقت الظهر

62
00:19:48.800 --> 00:20:08.450
هذا نص فتية من الامام رحمه الله تعالى. ايش يقول؟ وقت العصر متى يدخل؟ اذا خرج. اذا خرج وقت الظهر. الان هذا نص العبارة. يأتي تلاميذ الامام اتباع الامام يفهمون من هذه العبارة ماذا؟ ان مذهب احمد بن حنبل ان بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر

63
00:20:08.850 --> 00:20:28.850
اذا احمد بن حنبل لا يوجد عنده فاصل او فترة زمنية تفصل بين وقت بين نهاية وقت الظهر وبين بداية وقت العصر. طبعا لماذا نص على هذا؟ لان الشافعية المالكية عندهم فواصل عندهم يعني يعني منزلة بين منزلتين كما يقولون بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر طبعا على تفصيل

64
00:20:28.850 --> 00:20:48.850
عند الشافعية والمالكية. اما الحنابلة لا يرون ان نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر. الان هذا الامام احمد بن حنبل نص قال انا لا يوجد عندي فاصل بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر لم ينص على هذا. ولكن من هذه العبارة عندما قال ووقت العصر

65
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
اذا خرج وقت الظهر فهم التلاميذ ان مذهب الامام رحمه الله تعالى انه لا يوجد فاصل بين النهاية والبداية. فهذا مفهوم كلام لكنه مفهوم واضح جلي. يقترب الى درجة المنطوق. فهذا نعم هذا نقطع انه مذهب الامام رحمه الله تعالى لوضوحه

66
00:21:08.850 --> 00:21:28.550
اه الحالة الثانية ان يكون المفهوم يعني بعيد في الحقيقة عن المنطوف يحتاج الى نوع استنباط وجهد ذهني اكبر يحتاج الى جهد ذهني اكبر للوصول اليه وللجزم بانه فعلا هو مذهب الامام. مثال ذلك مثلا قضية صلاة العرى لو كان

67
00:21:28.550 --> 00:21:43.700
قوما عراة ابتلوا هو انسان الجماعة ابتلوا طبعا هذه الصورة تفرض. انسان في ذات الله سبحانه وتعالى فكانوا عراة. في مكان جلسوا فيه. الان كيف يصلون هؤلاء العراة هل يصلون قياما؟ ام يصلون جلوسا

68
00:21:43.900 --> 00:21:56.150
الان الجماعة لا تسقط الجماعة لا تسقط هم يجلسون في غرفة واحدة لا تسقط عنهم الجماعة لا تسقط الجماعة لانه لا يوجد داعي لسقوط الجماعة عن هؤلاء. طيب هل يصلون قياما ام جلوسا

69
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
الان نقل المعروض عن الامام احمد قال فيه اختلاف يعني الامام احمد ها ايش يقول؟ فيه اختلاف المسألة غير مجزومة او محسومة قال الا ان امامهم يقوم وسطهم شف الا ان امامهم ايش قال؟ يقوم الان اريد التركيز على لفظة يقوم الا ان امامهم يقوم وسطهم

70
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
هذه العبارة ماذا؟ ان الامام يجب عليه القيام وظاهرها الان بعض التلاميذ يستنبطون نعم اذا الامام قام اذا هذا يدل على ان كذلك المأمومين سيقومون مثله يتبعونه في القيام. يعني فاذا جاء التلاميذ لعبارة الامام احمد بن حنبل الا ان امامهم يقوم وسطهم. قالوا اذا الامام

71
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
يجب عليه القيام والمأمومون يجب عليهم كذلك القيام تبعا للامام. الان هل هذه العبارة او احمد بن حنبل رحمه الله تعالى نص على المأمومين في هذه الجملة ماذا يفعلون؟ هو فقط نص على حالة الامام انه يقوم ولم ينص على المأمومين. يأتي الان المجتهد او اتباع احمد بن

72
00:22:56.150 --> 00:23:18.450
قالوا اذا الامام قام. والامام احمد محمد نص على ان الامام يقوم اذا الاصل اذا ان مذهبه ان المأمومين يتبعون الامام في القيام الان تأتي رواية اخرى رواية ابن هانئ عن الامام احمد بن حنبل قال يصلون جلوسا وامامهم وسطهم. الان رواية ابن هانئ نصت اذا على ماذا

73
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
على ان المأمومين العراة يصلون ماذا؟ جلوسا وامامهم وسطهم. طبعا المذهب عندنا الصلاة يعني جالسا للعاري مستحبة وليست على وجه الوجوه. لكن جائزة بشكل عام ان العاري والعراة اذا اجتمعوا يصلون جلوسا لان نص الامام في رواية ابن هاني كذلك

74
00:23:38.450 --> 00:23:59.550
دون جلوسا وامامهم وسطهم. الان لو لم تأتي رواية ابن هانئ التي هي يصلون جلوسا وامامهم وسطهم لاعتمد الاصحاب الرواية الاولى الى فيه رواية الماروذي واستنبطوا منها كما قلنا ان المأمومين يتبعون الامام في القيام. استنباط فقط اليوم لم ينص على هذا. فهذه طريقة من

75
00:23:59.550 --> 00:24:19.550
الان هل فعلا ننسب الى الامام احمد بن حنبل هذا المذهب؟ ان الاعلان اعتبر رواية ابن هانئ لم ترد. فقط عندنا الان رواية الماروني رواية المارودي ماذا قال الا ان امامهم يكون وسطهم. جاء رجل من اتباعه مذهب احمد بن حنبل فقال مذهب احمد بن حنبل في المأمومين انهم يقومون تبعا للامام

76
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
الان احمد بن حنبل لم ينص على المأمومين صحيح؟ وانما هذا التابع وهذا التلميذ استنبط قيام المأمومين من نص الامام على قيام امام على قيام الامام. فنقول له الان نسبة هذا القول ان احمد بن حنبل يرى ان المأمومين يقومون تبعا لقيام الامام هذا استنباطك وفهمك

77
00:24:39.550 --> 00:24:55.400
ويحتاج الى يعني جهد اكبر حتى ننسبه الى مذهب احمد ابن حنبل وضح المثال ام اعيده؟ اذا كان في اشكال اعيد المثال. نحن الان عندنا احمد بن حنبل في رواية المرودي نص على ماذا؟ قال على العراة امامهم يقوم وسطهم

78
00:24:55.400 --> 00:25:15.400
وسطهم جميل يأتي تلميذ من التلاميذ ينظر في نص الامام في رواية المارودي يستنبط باجتهاد هذا التلميذ باجتهاده يستنبط ان المأمومين كذلك يقومون قلنا لهم كيف استنبطت ذلك؟ قال لان الامام نص امام احمد بن حنبل نص على ان الامام يقوم والاصل ان

79
00:25:15.400 --> 00:25:33.350
المأمومين تبع للامام فيقوم كذلك المأمومون تبع لقيام الامام في الصلاة. نقول اذا هذا باستنباطك واجتهادك. الامام لم ينص على هذا جيد الان هل هذا الذي استنبطه هذا المجتهد او هذا التابع للامام؟ هل هذا الاستنباط ينسب الى مذهب احمد بن حنبل

80
00:25:33.800 --> 00:25:53.800
هل نستطيع ان نقول والله مذهب احمد بن حنبل؟ الان هنا يأتي التردد. يعني بعض الاصحاب يقولون اذا كانت استنباطات يعني اقرب حكم المنطوق التي هي الدرجة الاولى نعم هذه ننسبها لماذا الاحمد بن حنبل؟ اما اذا كانت الاستنباطات بعيدة عن حكم المنطوق والمآخذ او النظرة ان فيها نظر فعلا يعني احمد بن حنبل لم ينص

81
00:25:53.800 --> 00:26:13.650
على هذا ومذهبه يحتمل ان لا يكون بهذه الطريقة لا هذه لا تنسب الى مذهب احمد بن حنبل. لكن كما قلنا الان عندما جاءت رواية ابن هانئ نص فيها الامام على انه ماذا قال؟ يصلون جلوسا. فالان خلص الاجتهاد الذي اجتهده ذاك الرجل انتهى. لانه قوبل بنص الامام الواضح

82
00:26:13.650 --> 00:26:33.200
على ان المأمومين يجوز لهم الجلوس. طيب الطريقة الثانية طريقة تخريج الفروع من الفروع. اذا الطريقة الاولى لمعرفة مذهب الاصطلاحي كانت ماذا مفهوم كلام الامام وعرفنا ان مفهوم كلام الامام رحمه الله تعالى له درجتان. الدرجة الاولى مفهوم يقترب من حكم المنطوق

83
00:26:33.400 --> 00:26:53.900
وهذا نعم ننسب الى مذهب الامام. الدرجة الثانية لا مفهوم لا يصل الى درجة المنطوق وانما هو استنباط المشكلات. الان هذا هل ينسب الى الامام لا ينسب؟ يحتمل فقد ينسب في حال اذا وجدت فعلا قرائن تقوي ان هذا مذهب الامام وقد لا ينسب في مسألة اخرى. وهذا الامر واسع وفيه تصرفات طويلة للاصحاب. الطريقة الثانية هي طريقة

84
00:26:53.900 --> 00:27:07.700
تخريج الفروع من الفروع وهو نوعان. الان هذه الطريقة طريقة تخريج الفروع والفروع نوعان. النوع الاول طريقة التخريج وفيه الان عدل العبارة فيه اربعة انواع وريش ستة انواع سامحونا على السقط

85
00:27:07.950 --> 00:27:27.950
الحرب فيه اربعة انواع. انا كاتب ستة عدلوها. في اخر الصفحة. في اخر الصفحة. قال وهو نوعان الطريقة الاولى التخريج وفيه نعم. الطبعة الجديدة عدلت لان هذه اليوم طبعت. وفيه ستة انواع في الطبعة القديمة. في الطبعة القديمة مكتوب ستة انواع

86
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
معنا الذين اخذوا النسخة الماضية. فيها ستة انواع الصحيح وفيه اربعة انواع لان انا اصلا عديت اربعة انواع ما عدت ستة انواع. طيب النوع الاول من طرق التخريج قياس المذهب. الان ايش عندنا الان الصورة هذي؟ طرق التخريج عندنا الان نازلة في القرن السادس الهجري او في القرن السابع الهجري او في القرن

87
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
الهجري جاءت نازلة واقعة او ليست نازلة مسألة قديمة ولكن لم نجد فيها نصا لاحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. اذا الان حالة اهل الحالة الاولى مسألة قديمة لم يوجد فيها نص للامام احمد ابن حنبل. الحالة الثانية مسألة ليست قديمة مسألة حادثة

88
00:28:07.950 --> 00:28:27.950
وهذه قطعا لن يوجد فيها نص للامام لانها نازلة. كيف سيوجد فيها نص للامام؟ هنا تأتي طرق التخريج لاصحاب واتباع الامام احمد ابن حنبل ما هي طرق التخريج؟ ذكرنا اربعة انواع. النوع الاول طريقة قياس المذهب. يعني ينص الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى

89
00:28:27.950 --> 00:28:49.700
في مسألة وفي فرع على حكم والان الفرع عندنا وعندنا الان فرع جديد حاجة جديدة نجد ان هذه الحادثة الجديدة مشابهة للحالة او للفرع الذي نص عليه الامام احمد بن حنبل فنقيس هذا الفرع الجديد على الفرع الذي ذكره الامام. اذا عندنا فرعان

90
00:28:49.750 --> 00:28:59.750
قرأ نص عليه الامام رحمه الله تعالى واحيانا يذكر الامام احمد بن حنبل سبب النص او علة النص على الحرمة او الوضوء او ما شابه ذلك. فهذا فرع نص عليه الامام

91
00:28:59.750 --> 00:29:19.750
وبين الحكم فيه وعلله. في القرن الرابع الهجري حدث عندنا فرع ومسألة حادثة جديدة. لكن هذه المسألة وجدناها عندما نظرنا فيها وجدناها تشبه المسألة التي نص فيها الامام على رأيه. فنلحق هذا الفرع الجديد بماذا؟ بالفرع القديم الذي نص عليه الامام

92
00:29:19.750 --> 00:29:37.250
وهذه تسمى ماذا؟ قياس المذهب وهي تشبه القياس اصلا في الشريعة الاسلامية. عندما يكون عندنا اصل وفرع وحكم وعلة. طيب الطريقة الثانية طريقة الوجوه وهذه مهمة لانها كثيرة عند الحنابلة ووجوه الاصحاب. في هذه الحالة

93
00:29:37.600 --> 00:29:57.600
الان عندنا فرع نازل كما قلنا او حادثة جديدة او مسألة لم ينص فيها الامام على رأي. وفتشنا لم نجد هناك فرعا واضحا يشبه هذا الفرع الجديد فتشنا في فروع اليوم وفتاويه. لم نجد هناك فرع او مسألة نص فيها الامام على حكم نستطيع انه نلحق هذا الفرع الجديد بذاك الفرع القديم

94
00:29:57.600 --> 00:30:17.600
ففي هذه الحالة ياتي الاصحاب يخرجون حكم هذه المسألة الحادثة او الجديدة من قواعد الامام العامة. من قواعد الامام العامة. مثلا المرة الماضية اخذنا مجموعة من قواعد الامام انه يأخذ بالحديث المرسل وانه يقدم هذا على هذا ويأخذ باقوال الصحابة فلن يأتي كما قلنا التلاميذ قالوا هذه مسألة لم نجد فيها

95
00:30:17.600 --> 00:30:37.600
نصا للامام ولم نجد فرعا قديما نص عليه الامام يشبهها فلا نستطيع ان نقيسها. فما الحل لهذه الاشكال؟ قال نستنبطها من قواعد الامام العامة وهذا يسمى ماذا؟ وجهه. اذا هو اثبات حكم شرعي في مسألة لا نص فيها للامام من خلال منهج الامام وقواعده العامة. ولا يلحق في هذه الحالة

96
00:30:37.600 --> 00:30:57.600
بفرع محدد. الطريقة الثالثة هي طريقة الاحتمال. الاحتمال هو طريقة نفس طريقة الوجه. لكنه اضعف من الوجه. الاحتمال هو تخريجه او اثبات حكم شرعي في مسألة حادثة من خلال قواعد الامام ومنهجه. لكن في هذه الحالة يكون الاحتمال يكون ضعيفا

97
00:30:57.600 --> 00:31:17.600
الاحتمال يكون ضعيفا يعني لم يتضح فعلا هل هذه المسألة تخرج على قواعد الامام ومنهجه بهذه الطريقة او لا؟ لذلك كما يقولون مرتبط الاحتمال اضعف من مرتبة الوجوب عند الحنابلة. لان الذي خرج الاحتمال يقول يعني الطريق او المسلك الذي سلكته

98
00:31:17.600 --> 00:31:31.150
ضعيف يعني لا يستطيع ان يقوى الى درجة الوجه لذلك يعتبرون الوجه مجزوم بالفتية به في المذهب. وجوه الاصحاب هذه يفتى بها في مذهب الحنابلة. لماذا؟ لانه كما قلنا الان مذهب الحنابلة يريد ان يتعامل مع

99
00:31:31.150 --> 00:31:44.400
العصور المتجددة ولكيف يدوم المذهب المذهب لا يدوم الا انه في كل عصر من العصور نستطيع ان نخرج المسائل الحادثة على اصول الامامة نردها الى طريقة الامام. هكذا تحيا المذاهب

100
00:31:44.400 --> 00:32:04.400
الامام احمد بن حنبل محصور فقط في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري لم يدم مات المذهب بعد القرن الثالث. اما طريقة الوجوه والاحتمالات هي التي تحيي لان الاصحاب يأتون الى النوازل الجديدة يخرجونها على قواعد الامام وطريقة ومنحه الفقهي. فالوجه هذا مجزوم بالفتية به

101
00:32:04.400 --> 00:32:24.400
الوجه مجزوم بالفتية به لان الاصحاب يجزمون ان هذا المسألة وهذا الفرع فعلا ينطبق على قواعد الامام وعلى منهج الامام. اما في الاحتمال الاصحاب لا يلزمون يقولون يحتمل ان يكون منطبق على قواعد الامام ولكننا لا نستطيع ان نجزم بذلك. لذلك

102
00:32:24.400 --> 00:32:50.600
دليل الاحتمال ليس بالقول. بخلاف دليل الوجه فانه يكون قويا. طيب الطريقة الرابعة اذا عرفنا قياس المذهب عرفنا الوجه وعرفنا الاحتمال الطريقة بعدها طريقة النقل والتخريج. طريقة النقل والتخريج هو ان يصدر من المجتهد يعني الامام احمد بن حنبل او الشافعي او مالك. الحكم في مسألة محددة. ثم يصدر منه حكم يخالف حكمه السابق

103
00:32:50.600 --> 00:33:07.250
لكن في مسألة مشابهة ليست في نفس المسألة الاولى يعني الان عندنا مسألتان عندنا مسألتان مسألة نص فيها الامام على حكمه المسألة الثانية نص فيها الامام على حكم يخالف حكمه في المسألة السابقة

104
00:33:07.300 --> 00:33:29.350
والمسألتان متشابهتان فنقول لماذا فرق الامام في حكم المسألتين مع انهما متشابهتان؟ طيب مثال على ذلك. نقول نص الامام احمد على ان من لم يجد في النسخ القديمة اضيفوا الدال. نص الامام احمد ان من لم يجد الا ثوبا نجسا انسان

105
00:33:29.400 --> 00:33:46.850
ما وجد الا ثوب نجس ما عنده ولا ثوب اخر ايش يفعل؟ قال يصلي فيه ويعيد. ان تصلي فيه في الوقت لحرمة الوقت وبعد ذلك اذا وجدت ثوبا طاهرا فانك تقضي هذه الصلاة وتعيدها. اذا المسألة الان تتعلق بماذا بالثوب؟ نجس. جميل

106
00:33:47.200 --> 00:34:01.650
الان مسألة اخرى الان ننظر الى المسألة الثانية نص الامام على ان من صلى في موضع النجس. لان المسألة الثانية تتعلق بماذا؟ بموضع النجس. لا يستطيع الخروج منه الان انسان

107
00:34:01.950 --> 00:34:21.300
سجن في مكان نجس كله نجاسة. لا يستطيع ان يخرج منه. ايش يفعل نص الامام على انه يصلي ولا اعادة عليه الان الناظر ابتداء يقول لماذا فرق الامام؟ بين المسألة الاولى والمسألة التانية. الان المسألة الاولى رجل كان مسجونا

108
00:34:21.400 --> 00:34:44.450
وهذا ولم يجد الا ثوبا نجسا فصلنا في هذا الثوب النجس قال الامام يحييتي اما اذا كانت البقعة نجسة فقال الامام يصلي وماذا؟ ولا يريد جميل فالان هنا عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر ونص الامام على حكمين مختلفين هنا قال يعيد وهنا قال لا يعيد فماذا يأتي الافعال

109
00:34:44.450 --> 00:35:04.800
اصحاب احمد بن حنبل ماذا يفعلون؟ يقولون اذا الامام احمد بن حنبل هل كانت فتياه في المسألتين في وقت واحد او وقت متقارب  اذا كان الوقت انا افتى في المسألتين في وقت متقارب عرفوا تاريخ الافتاء في المسألتين. اذا يبعد ان الامام سهى ونسي حكمه الاول

110
00:35:05.500 --> 00:35:15.500
نظرنا لهذا المأخذ هم يقولون اذا كان الوقت متقاعد يعني في مجلس واحد نحن الان في المجلس سئل الامام عن حكم الثوب فافتى به قال يصلي ويعيد. ثم في نفس المجلس

111
00:35:15.500 --> 00:35:35.500
سئل عن حكم البقعة النجسة فقال يصلي ولا يعيد. اذا قال اذا الامام احمد بن حنبل اذا متيقن اذا هي مسألتان متشابهتان افتى فيما في حالة وفي مجلس واحد بحكمين مختلفين اذا انقطعا الامام احمد بن حنبل عنده تفريق بين الحالتين. قطعا عنده تفريق ولماذا افتى بالتخالف في مجلس

112
00:35:35.500 --> 00:35:54.950
اسم واحد. اما لو ان المسألة الاولى افتى فيها في هذه العام مثلا في مسألة الثوب افتى في هذا العام. في العام القادم وفي العام الذي يليه سئل عن مسألة البقعة فافتى فيها بانه يصلي ولا يعيد. في مسألة البقعة. فيأتي الاصحاب يقولون نعم اذا هنا في فترة زمنية واسعة

113
00:35:54.950 --> 00:36:14.950
الفتوتين قد يكون اذا طريقة الامام اختلفت في التفكير وتغير اجتهاده فيرى ان الثوب كذلك مثله مثل البقعة يصلي فيها ولا عرفنا الفرق الان اذا الحالة الاولى ان ينظر الاصحاب الى زمن الفتوتين اذا كان الزمن متقارب بينهما قالوا يبعد ان الامام

114
00:36:14.950 --> 00:36:34.950
او انه غير رأيه لان الفتوتين في مجلس واحد او في فترة زمنية متقاربة جدا اذا قطعا هو يفرق بين المسألتين. اما اذا كان الزمن متباعدا بين الفتوتين هذا في عام وهذا في عام اخر قالوا اذا نعم يحتمل ان الامام غير رأيه اذا في المسألة الاولى واصبح على طريقته في المسألة الثانية

115
00:36:34.950 --> 00:36:54.950
الاصحاب يفعلون يقولون في مسألة الثوب الرأي الذي نص عليه الامام انه ماذا يصلي ويعيد؟ قال نخرج فيه رأيا اخر الامام انه يصلي ولا يعيد. طب من اين اتيتم بهذا الرأي؟ قال من قضية الصلاة في موضع النجس. قالوا ونأتي الى

116
00:36:54.950 --> 00:37:14.950
الصلاة في الموضع النجس. نص الامام على ماذا؟ على انه يصلي ولا يعيد. قال ونخرج وجها اخر للامام رأيا اخر للامام انه يصلي ويعيد من اين اتيتم ولم ينص في مسألة البقعة على انه يصلي ويعيد هو نص على انه يصلي ولا يعيد. فمن اين اتيتم برأيي انه يصلي ويعيد؟ قالوا من رأي

117
00:37:14.950 --> 00:37:34.950
بمسألة الثياب. فهذا يسمى ماذا؟ نقل وتخريج. نقلوا حكمه في كل مسألة الى المسألة الاخرى على انه له رأي له وهذه من طرق تصرفات الاصحاب ولكن هذه الطريقة حقيقة يعني خطيرة كما يقولون. ينبغي الحذر فيها لان الاصل ان الامام

118
00:37:34.950 --> 00:37:50.850
فالاصل ان الامام متيقظ وانه عندما فرق بين المسألتين فرق لعلة واضحة تفرق عنده بينهما. سواء نحن اطلعنا عليها وادركناها او لم نضطلع يعني قد الصاحب لا يستطيع ان يجمع بين الرأيين لكن

119
00:37:50.850 --> 00:38:10.850
يقول الامام فر قد يكون عنده علة لا اعلمها. فالاصل في هذه المسألة كما يقول ابن تمية توقف. وان لا يخرج. نقول والله في مسألة الثوب نعطي له رأيا اخر بالتخريج وفي مسألة الموضع نعطي له رأيا اخر بالتخريج لأ الاصل اعتماد ما نص عليه الامام وهذا هو المذهب. فالمذهب المعتمد المستقر

120
00:38:10.850 --> 00:38:36.550
عند الحنابل رحمه الله تعالى انه في الثوب تصلي وتعيد. وفي البقعة التي ستصلي ولا تعيد وتجدون في الفروع كما ذكر الشيخ منصور البهوتي في دقائق اولي النهى اذا هذه الطرق الاربعة من طرق ماذا يسمى؟ من طرق التخريج. طريقة قياس المذهب. طريقة الوجه. طريقة الاحتمال. وطريقة النقل والتخريج

121
00:38:36.550 --> 00:38:56.550
ربما كما قلنا هذا الطالب يعني المسائل ربما تحتاج الى ذهن تحتاج الى اعمال عقل. التمرس ما زال جديد في هذه المسائل. لكن جيد ان الطالب يتعلم لان كثيرا من يدرسون التمدد سواء في الدراسات الاكاديمية وما شابه ذلك يدخلون في المذهب مباشرة لا يعرفون من اين ادت المذاهب وما طرقها؟ الان هذه الفتوى التي بين يديك

122
00:38:56.550 --> 00:39:06.550
ما طريقتها؟ كيف توصل اليها؟ لانه انا لا اريد فقط انسان يحفظ الفتيان. انا اريد انسان عاقل انسان عنده ملكة عقلية. يعرف كيف يخرج عن الاصول ويعرف اصول الفقه ويبني على

123
00:39:06.550 --> 00:39:26.550
عندنا حوادث معاصرة ونوازل اذا الطالب فقط كان همه ان يحفظ مذهب الشافعي او يحفظ مذهب مالك من دون ان يعرف طرق المالكية والشافعية في الاستنباط وفي طرق الوصول الى الاقوال التي قالوا بها لن تكن عنده ملكة وقدرة على تخريج الاقوال في المسائل المعاصرة وفي النوازل المعاصرة عن كل قضايا البنوك وقضايا

124
00:39:26.550 --> 00:39:46.550
اقتصاد وقضايا السياسة الشرعية كلها لم يلغي للمتمرد ان يردها الى اصول مذهبه. ويعرف كيف العقل المذهبي عند المالكية او العقل المذهبي عند الشافعية يفكر في هذه المسائل والا اذا فقد حافظ من دون ان يعرف طرق الاصحاب في التخليد وكيف يوجد القواعد؟ هذا له فائدة ان شاء الله هو يرفع الجهل عن نفسه

125
00:39:46.550 --> 00:40:03.850
لكن فائدته ستكون محدودة بالنسبة الى مجتمعه والى قومه. طيب اذا هذه الطريقة الاولى كما قلنا طريقة مفهوم كلام الامام. طيب. هناك طريقة عفوا الطريق الثاني نحن نتكلم في الطريق الثاني طريقة تخريج الفروع من الفروع. هنا وهو نوعان

126
00:40:03.850 --> 00:40:23.850
التخريج وفيه اربعة انواع في القياس والوجه والاحتمال والنقل والتخريج. اه الطريقة الثانية من طرق اه التخريج او تخريج الفروع على الفروع طريقة ما تسمى لازم المذهب. ما معنى لازم المذهب؟ لازم المذهب معناه ايها الاحبة ان الامام ينص في مسألة على حكم معين

127
00:40:23.850 --> 00:40:40.950
وهذا النص الذي نصه دماء يلزم منه يعني يلزم منه ان يقول بهذا الرأي في مسألة اخرى او يلزم منه فروع تتولد عليه الان هل احمد بن حنبل يلتزم هذه الفروع التي تتولد من رأيه او لا يلتزمها

128
00:40:41.050 --> 00:40:54.500
نعيد الان احمد بن حنبل افتى في مسألة برأي معين الان الناظر في هذه الفتية يقول يا احمد بن حنبل رحمك الله يلزم من هذه الفتيه امور محددة يلزم منها كذا وكذا وكذا

129
00:40:54.600 --> 00:41:08.400
الان هل انت تلتزم هذه الالتزامات ولا لا تلتزمها؟ اذا كان لا يلتزمها اذا هذا ينقض اصله. لانه هذه اللوازم. هذا القول ينزل منه هذا الامر. اذا كان لا يلتزم اللازم. اذا هذا يعود على اصلك

130
00:41:08.400 --> 00:41:27.550
طيب اذا كانوا يلتزموا؟ نعم هنا نقول ان المذهب مضطرب. الان الاشكال ان احمد بن حنبل رحمه الله ذهب الى ربه يأتي الاصحاب والاتباع ينظرون في فتاوى الامام يقولون يلزم من فتوى الامام في هذه المسألة امور كذا وكذا وكذا. الان هذا الامام يلتزم هؤلاء يلتزمها

131
00:41:27.550 --> 00:41:47.550
الله اعلم. فيأتي الان مرحلة كما قلنا الاستنباط كذلك. فنقول هل لازم مذهب؟ يعني الامام احمد اذا افتى في مسألة برأي معين. ثم ورأينا ونظرنا في لوازم هذه الفتية نقول هل هذه اللوازم تنسب الى مذهب الامام احمد بن حنبل او لا تنسب؟ مثلا المثال الذي ذكرناه. نص الامام مثلا

132
00:41:47.550 --> 00:41:59.200
وهو ليس المعتمد عندنا له نص الامام على ان لو ان الامام نص على ان القصر في السفر عزيمة وليست رخصة. الان رسالة ذهب في سفر الان نحن نعرف انه يجوز له القصر

133
00:41:59.250 --> 00:42:19.050
صحيح؟ الان القرآن اختلف العلماء منهم من يرى ان القصر رخصة. اذا قلنا القصر رخصة وتسهيل معناه انه يجوز للانسان ان  يعني الاتمام جائز والقصر رخصة من الرخص التي يجوز ويسوغ للانسان ان يفعلها. الان اذا قلنا لا القصر عزيمة

134
00:42:19.150 --> 00:42:37.600
اه اذا قلنا ان القصر في السفر عزيمة ومؤكد. اذا هنا لا يجوز للانسان ان يتم لانه يصبح القصر هو الاصل وهو المعتمد في السفر جيد فالان اذا بناء على هذا لو جاء الامام احمد بن حنبل نص قال القصر في السفر عزيمة

135
00:42:37.800 --> 00:42:57.800
الان هل هو نص على انه لا يجوز الاتمام؟ لم ينص. لكن نقول يلزم من فتية احمد او فتية العالم الفلاني في ان القصر السفر يا عزيمة ماذا يلزم منها؟ يلزم منها انه لا يجوز له الاتمام. هل يلتزم هذا الامام وهذا المجتهد بهذا اللازم؟ انه لا يجوز له

136
00:42:57.800 --> 00:43:17.800
والان هنا تأتي الطرق. هل يجوز ان نلحق هذه هذا اللازم بمذهب الامام او لا يجوز ان نلحقه؟ فمثلا هل يجوز ان نقول ان مذهب احد انه لا يجوز الاتمام في السفر لانه لازم قوله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لازم المذهب نوعان. لازم

137
00:43:17.800 --> 00:43:33.200
قول الحق فهذا يجب التزامه. يعني اذا كان رأيه حقا فلا الان اللازم الذي يلزم عن القول الحق يجب على الامام ان يلتزم. والامام قال رأي باجتهاده ووصل الى الحق فيه

138
00:43:33.550 --> 00:43:53.550
جيد اصاب الحق في هذه المسألة. في نظري التلاميذ والاصحاب. اذا اصاب الامام الحق في هذه المسألة فكل اللوازم التي تلزم عنها كذلك ينبغي ان تنسب الى الامام رحمه الله تعالى. لكن الحالة الثانية ان يكون الامام افتى في مسألة بفتية معينة او

139
00:43:53.550 --> 00:44:07.050
بشكل عام افتى في مسألة البوفتيا رأى التلاميذ ان فتية الامام او المجتهد اه فتيا حقيقة ربما لم لم يصب فيها. او لم يحالفها الحظ ان توافق الحق الادلة التي وصلوا اليها

140
00:44:07.150 --> 00:44:22.150
من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تخالف رأي المجتهد هذا محتمل فنقول هل لازم فتيا الامام تنسب اليه؟ لا في هذه الحالة الثانية اذا رأى التلاميذ ان الامام لم يوفق لاصابة الحق في الفتيات

141
00:44:22.150 --> 00:44:42.150
بورود ادلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعارض فتوى الامام نقول لازم فتيا الامام لا تنسب اليه. لازم فتية الامام لا ننسبها الى الامام اما اذا رأوا كما قلنا ان الامام لا فتياه كانت موافقة للحق وموافقة للسنة وللاحاديث فكل لازم عن هذه الفتية فانه

142
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
ينسب اليه. اذا هذه جولة سريعة متعبة للدهن قليلا لكنها مفيدة لمن اراد ان يتعرف بناء المذاهب. يعرف ان يعني طريقة التمدد وطريقة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ليس بالبناء السهل او البناء الهين الذي يقول فيه الانسان ما يشاء. هذا علم له قواعده وضوابطه

143
00:45:02.150 --> 00:45:22.150
وطرقه يبنى عليها. اما هدول طبقة المثقفين الان كل انسان يتكلم وقرأ كتاب كتابين يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. هذا حرام شرعا. هذا حرام شرعا والفوضى الفقهية التي نعيشها في الوقت المعاصر كل انسان يقول بما عنده لعدم معرفة التراث ولعدم قراءتنا ودراستنا لاهمية التأصيل في العلم واهمية

144
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
بناء العلوم بشكل متزن ومتواصل وربط الحلقات مع التاريخ القديم. لذلك مهم جدا انا كان همي في هذه المقدمة اعرف ان كثير من الطلاب ربما هل يدركها ابتداء؟ لكن بعد ذلك عندما يقرأ في المذهب ويتعلم سيجد باذن الله ثمرة معرفة قواعد مذهب الامام وغيره من الائمة. المقدمة الثامنة قواعد

145
00:45:42.150 --> 00:46:04.950
الترجيح في المذهب الان عرفنا كيفية الوصول الى المذهب. المذهب الحقيقي بالاقوال والافعال والتقديرات والتوقفات الامام. المذهب الاصطلاحي بطريقة اه التخريج طريقة لازم المذهب وكذلك طريقة مفهوم كلام الامام. ننتقل الى المقدمة الثامنة وهي قواعد الترجيح في المذهب. هناك قواعد محددة اتباع الحنابلة في الترجيح

146
00:46:04.950 --> 00:46:23.550
بين روايات الامام وتخريجات الاصحاب. الان متى نحتاج الى الترجيح؟ يعني هذه المقدمة الثامنة الترجيح. متى نحتاج اليها اذا تعددت الفتية عن الامام صحيح؟ يعني اذا كان الامام له رأي واحد في المسألة او الاصحاب في التخريجات كان لهم وجه واحد لن نحتاج الى ترجيح. نحتاج

147
00:46:23.550 --> 00:46:33.550
لجنة ترجيح في حالة ورد عن الامام احمد بن حنبل اكثر من رأي في المسألة الواحدة او ورد عن اصحاب الامام واتباع الامام اكثر من وجه في المسألة الواحد هنا

148
00:46:33.550 --> 00:46:54.550
للترجيح للوصول ما هو المعتمد عند الحنابلة. لذلك قلنا اذا لم يكن في المذهب الا رواية واحدة عن الامام ولم يثبت رجوعه عنها فهي المذهب. هذا لا  الخطوة الثانية او المسألة الثانية اذا لم يكن في المسألة رواية عن الامام فالمذهب فيها ماذا؟ كما قلنا هو ما خرجه الاصحاب بطرق التخريج السابقة اذا كان لهم وجه واحد هو

149
00:46:54.550 --> 00:47:06.250
المعتمد لا نزاع الان نأتي الى النقطة الثالثة. اذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج. يعني احنا الان في الوقت المعاصر حدثت عندنا نازلة في القرن العشرين او القرن الحادي

150
00:47:06.250 --> 00:47:18.850
والعشرين لم نجد فيها اذا او لم نجد شيء طبيعي لن نجد لا نصف للامام ولن نجد كذلك وجه لاصحاب الامام تخريجات لن نجد تخريجات لماذا؟ لان المسألة واقعة الان

151
00:47:19.200 --> 00:47:35.000
ايش الحل لهذه القضية حتى نصل الى مذهب احمد ابن حنبل في هذه المسألة يأتي المجتهد الان المتأصل الذي تعلم طرق الاصحاب في التخريج والاستنباط وعنده ملكة اصولية ومعرفة باللغة ومعرفة بمقاصد الشريعة وغير ذلك من الامور

152
00:47:35.000 --> 00:47:55.000
يأتي في هذا الوقت المعاصر يحاول ان يستنبط هذه المسألة المعاصرة وفقا لقواعد الامام احمد بن حنبل كأنه مخرج. كأنه احد لكنه في الوقت الحاضر او الوقت المعاصر. لذلك كما قلنا امتدادات المذاهب امتدادات لقرون طويلة ممتدة. ولم يوجد في عصر من العصور

153
00:47:55.000 --> 00:48:09.250
مسألة لم يمكن ان تخريجها على اصول الامام وقواعده لا يوجد في العصور والله جاء تلاميذ الامام لم لم يجدوا اي شيء او اي اصل يمكن تخريج هذا الفارق فيه على اصول الامام. وهذا يدل كما قلنا على حياة هذه المذاهب

154
00:48:09.250 --> 00:48:30.750
لأنك لو لم تكن مرنة ولو لم تكن اصولها تقبل الاستمرارية على مدى العصور لما عاشت هذه المذاهب الى الوقت المعاصر ولماتت في مهدها  اذا فاذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج فلمتأهل في المذهب من المعاصرين تخريج الحادثة على اصول المذهب. الان الحالة الرابعة وهي التي تهمنا الان

155
00:48:30.750 --> 00:48:48.800
وهي التي تدخل الان في الترجيح. الان بدأنا في الترجيح. قال اذا كان في المسألة الواحدة روايتان. اذا قلنا روايتان فهذا معنى انه ما للامام. يعني هناك مصطلحات ينبغي ان نتعلمها اثناء الدراسة. اذا قلنا رواية ما معناها؟ انها مذهب حقيقي من اقوال الامام رحمه

156
00:48:48.800 --> 00:49:09.100
والله تعالى ومن افعاله. اذا كان في المسألة الواحدة روايتان للامام او اكثر. الامام احمد ابن حنبل احيانا في المسألة الواحدة تصل له الى سبع روايات طيب كيف يتعامل معها؟ قالوا يتعامل معها كما يتعامل مع نصين من نصوص الشريعة يعني كما انه لو جاء عندك نصاني من الكتاب او من السنة متعارضان كيف

157
00:49:09.100 --> 00:49:29.100
اصنع معهما اصنع مع نصوص الامام. طيب الطريقة الاولى الجمع بينهما اول شيء ونحاول نفعله وجدنا روايتان وقولان للامام احمد محمل في المسألة نحاول ان نجمع اولا بين هذين القولين لا نقول ابتداء انهما متعارضان بل نحاول ماذا كما قلنا؟ الجمع. اما بتخصيص

158
00:49:29.100 --> 00:49:50.500
في عموم او تقييد مطلق نقول والله هذه الرواية الثانية هي مخصصة لعموم الرواية الاولى او مقيدة لاطلاقها او ما شابه ذلك من طرق الجمع بين الشرعية الحالة الثانية اعتماد الرواية الثانية مذهبا للامام وناسخة للرواية الاولى ان عرف التاريخ في كل منهما

159
00:49:50.500 --> 00:50:10.500
عندنا الان روايتان منصوصتان عن الامام احمد في مسألة واحدة. احداهما تناقض الاخرى حاولنا ان نجمع لم نستطع. لم يظهر لنا اي وجه من وجوه الجمل فالحل كما يقولون ان نقول الرواية الثانية تنسخ الرواية الاولى فهي المعتمدة. ولكن هذا لا يمكن الا اذا عرفنا انها المتأخرة

160
00:50:10.500 --> 00:50:30.500
اذا لم نعرف انها المتأخرة لن نعرف ايهما متقدم ايهما متأخر فلن نستطيع الوصول الى النسخ. في هذه الحالة الثالثة ما عرضنا المتقدم والمتأخر طرق الترجيح بين الروايات نرجح هذه الرواية على هذه الرواية او هذه على تلك اما بما هو الاقرب للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وهذا هو

161
00:50:30.500 --> 00:50:50.500
والاصل او ما هو الاقرب الى قواعد الامام رحمه الله تعالى. طيب. المسألة الخامسة اذا كان التعارض بين رواية للامام وتخريج لاحد اصحاب يعني الامام نص في المسألة على رأيه. ثم في القرن الخامس او السادس جاء احد اصحاب اتباع الامام خرج في المسألة بطرق التخريج الذي سبق

162
00:50:50.500 --> 00:51:05.350
قولا اخر ونصبه للامام. ايهما المعتمد قطعنا المعتمد هو قول الامام لانه هذا الصاحب ربما مثلا قد يكون لم يقف هو يعني هو الصاحب في الحقيقة اذا وجد عن الامام قولا لن يخالفه

163
00:51:05.350 --> 00:51:25.350
هذا هو الظن بهم لكن الاشكال يأتي متى؟ اذا هذا الصاحب لم يطلع على فتوى للامام في مسألة غيره من الاصحاب اطلعوا. هو هذا رجل لم يوفق ان وصل الى رأي الامام في مسألة فخرج وجهه. الان من بعده نظر وجد رأيا للامام في المسألة. فقال هذا الوجه الذي خرجه هذا الرجل مخالف لما نص عليه

164
00:51:25.350 --> 00:51:45.350
تمام؟ في المسألة اذا خلص هذا الرأي يعتبر لصاحبه ولا ينسب الى مذهب احمد ابن حنبل والمعتمد عندنا رأي الامام. فباختصار رأي الامام لا ان يعارضه وجه الاصحاب. رأي الايام اذا ثبت لا يعارض بوجه الاصحاب الا اذا سلكنا طريقة النقل والتخريج السابقة. وهي طريقة تحتاج الى

165
00:51:45.350 --> 00:51:56.950
طيب اه المسألة السادسة قال اذا تعارض وجهان. نعم. اذا قلنا وجهان اذا قيل مثلا هذا تجدونه في كثير من كتب الحنابل يقولون وفي المسألة وجهان. اذا سمعت هذا المصطلح

166
00:51:56.950 --> 00:52:10.650
ما معنى ان هنا فقط تخريجات اصحاب هاي المسألة لا يوجد فيها نص للامام وانما هو تخريجات الاصحاب واجتهادات الاصحاب. فاذا تعارض وجهان اصحاب احد اتباع الامام افتى في هذه المسألة برأي

167
00:52:10.700 --> 00:52:25.500
وجاء شخص اخر من اتباع الامام افتى في هذه المسألة برأي الاخر مخالف للرأي الاول ماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا في حالة تعارض روايتين من روايات الامام الا بمسألة واحدة ما هي؟ النسخ

168
00:52:25.500 --> 00:52:43.800
الان اذا تعرض روايتان قلنا ماذا نفعل؟ محاولة للجمع. الطريقة الثانية النسخ اذا عرفنا التاريخ. الطريقة الثالثة الترجيح اذا لم يتأتى النصف الان في حالة تعارض وجهان للاصحاب اه اذا تعارض وجهان لا يمكن ان نقول ان هذا ناسخ لهذا لانه هذا لرجل

169
00:52:43.850 --> 00:52:56.900
وهذا الوجه الاخر لرجل اخر فالقول بالنسخ لا يمكن هنا نقول والله رأي الرجل الثاني نسخ رأي الرجل الاول هذا لا يجوز. وانما نجمع اذا لم نستطع الجمع مباشرة نذهب الى

170
00:52:56.900 --> 00:53:13.200
الترجيح طبعا باعتبار الادلة او ما هو اقرب الى اصول الامام. طيب الان طريقة المتأخرين في بيان المعتمد في المذهب نستريح الصلاة بعد ذلك نكمل ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم