هل يحتسب التطليق القضائي من الطلقات التي يملكهن الزوج تطليق القضاء في بلاد المسلمين؟ نعم لان المحاكم شرعية وللقضاء الشرعي ولاية التطليق في بلاد المسلمين. اما التطليق المدني خارج بلاد المسلمين بيحل العقدة المدنية للزواج الزوج اذا سعى فيه واوقعه بنية ايقاع الطلاق وقع. اما اذا قصد فقط انه ينهي الملف القانوني على العصمة الشرعية لاي اسباب. اسباب ضريبية اسباب مالية. رغبة في الزواج مثالية لظروف المت به. اذا لم يقصد التطليق فان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية يبقى مرة تانية حتى لا لا تختلط يعني المسائل التطليق القضائي في بلادنا حيث القضاء الشرعي تطليق شرعي ويحتسب في عدد الطلقات. اما التطليق المدني خارج بلاد المسلمين يقع بالنية. اذا نواه الزوج وقع اما اذا لم الا حل العقدة المدنية فقط مع ابقاء الجانب الشرعي فلا يقع. والله تعالى اعلى واعلم. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى وجمعني واياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم امين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا