سؤال عن مدى شرعية التظاهرات والاحتجاجات السلمية كما يحدث في الغرب ومشاركة النساء فيها وما يقع فيها من اختلاط احيانا تشوبها بعض المناكر فما هو الفتوى في هذا؟ اقول له يا رعاك الله لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول التظاهر اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب. التظاهر اعلان رأي او اظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية. وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية وهو من الحقوق الدستورية المكفولة في معظم هذه الدول. وتنظم القوانين في العادة حدود ممارسة هذا الحق تشتظ له اذنا مسبقا وميقاتا محددا وتخطر بطبيعة الحال المساس بالممتلكات والمرافق العامة التظاهر يا ولدي مما تختلط فيه المصالح والمفاسد وتتزاحم فيه المنافع والمضار. فهو كما يشتمل على جملة من المصالح فقد يشتمل ايضا على جملة من من المفاسد. فالاختلاط الفاحش والتبذل وتزاحم الابدان ولهذا فان اصل المشاركة فيه يعود تقريره الى اهل العلم والى حملة الشريعة. هو في الاطار الذي تقرره له المجتمع الغربية يمكن ان يكون وسيلة من وسائل الصدع بالحق واسلوبا من اساليب الامر بالمعروف والنهي عن عن منكر وبابا من ابواب الجهاد بالكلمة لا سيما اذا تعين في بعض المواقع او في بعض المواقف وسيلة الى تحقيق هذه المقاصد السابقة شريطة مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين والاجتهاد في تقليل مفاسدهما. طب ماذا عن مشاركة المرأة في التظاهر؟ مقيدة بضوابط. بطبيعة الحال. منها شرعية الغاية منها امن الفتنة ابن الولي او الزوج التصون بالحجاب عدم التبرج بزينة الا يتضمن المبيت خارج بيتها غلبت المصلحة في هذا التظاهر والعجز عن وسيلة اخرى للمطالبة بالحقوق. وطبعا ان تكون بطبيعة الحال لا يحمل فيها سلاح لا حالا ولا مآلا. فمن غلب على ظنها لا تستطيع التمسك بتلك الضوابط او من غلب انها لا تستطيع فالمشروع في حقها التصون والاجتماع. وان غلب على زنها امكانية فلا بأس بالمشاركة. ولا بأس بمشاركة غير المسلمين. متى ترجحت المصلحة في ذلك؟ على ان يجتهد في تقليل مفاسد هذه المشاركة ما امكن