﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:27.650
هل للمرأة ان تستجمر كيف تستجبر ومنشوك الاستجمار الا يتجاوز الخارج من السبيلين المخرج وهل يجب استخدام قليل من الماء لازالة اثر النجاسة بعد الاستجمار اذا كنا خارج البيت الاستعمار رخصة لعموم البلوى

2
00:00:28.850 --> 00:00:50.950
السمار رخصة لعموم البلوغ لكنه يجزئ ويقوم مقام الماء استجمار بالحجر او ما يقوم مقامه لاوراق التواليت المعاصرة يقوم مقام الاستنجاء بالماء  في استجمار المرأة تفصيل في الغائط يجزئها الاستجمار بلا نزاع

3
00:00:51.700 --> 00:01:12.700
لان نزول الغائط لا ينتشر اثره في المحل اشكال في البول موضع نظر بين الفقهاء المالكية لا يجيزونه لانه يجاوز المخرج غالبا. ما بينزلش مباشرة الى الخير فقد يؤثر على ما حوله

4
00:01:12.700 --> 00:01:38.500
تنتشر النجاسة على ما حولك شافعية يفرقون بين البتر والثيب فيكفي في بول المرأة بالنسبة للبكر ما يزيل عين النجاسة خرقا او غيرها. يعني يجيزون الاستجمار للبريق. اما اما الثيب فان تحققت نزول البول الى ظاهر المهبل كما هو الغالب لم يكفي الاستجمار والا كفى

5
00:01:38.500 --> 00:02:01.700
حبوا الغسل حينئذ الحنا بنا يرون البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول ولديهم في الثيب قولان بعدم كفاية الاستثمار وبكفايته. الخلاصة والزاهر ان المرأة في هذاك الرجل بكرا كانت ام ثيبا

6
00:02:02.050 --> 00:02:24.550
اذ لا يعترف اذ لا يعرف مستند في التفريق بينهما. فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام فيشفع لهن الاستجمار بالحجارة كما يشرع للرجال. وان اتبعنا ذلك بالاستنجاء ابن ماء فذلك اكمل. فانه يندم العمل بالاحوط خروجا من الخلاء

7
00:02:24.700 --> 00:02:46.900
هذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء في بلادي الحرمين. فقد نصت في فتوى لها على ما يلي الاستجمار بالاحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والارواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر

8
00:02:47.200 --> 00:03:07.400
والرجال والنساء في ذلك سواء. والواجب ثلاثة احجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل فان لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء. والافضل القاط على وتر فان القى باربعة شرع

9
00:03:07.400 --> 00:03:20.750
ان يستجمر بخامس وان انقى بستة شرع ان يستجمر بسابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر