الذهب الذي تتخذه المرأة زينة. اتجب فيه زكاة ام لا؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعي والحنابلة على انه لا تجوز زكاة في ذهب اتخذ للزينة كل ذهب اتخذ للزي او او حلي اتخذ للزينة من الذهب والفظة فانه لا تجب فيه الزكاة الا ان يتحول الى كونه آآ ذهبا او فظة مدخرة. فاذا اتخذه للادخار فانه تجب فيه زكاة لعموم الادلة اما اذا اتخذه زينة اه ولو تباعدت اه اه مدد لبسه فانه لا زكاة فيه في قول الجمهور واستدلوا لذلك آآ انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الزكاة فيه بسند صحيح وآآ آآ العمومات لا تكفي في وجوب الزكاة لانه مما يدخل فيما اتخذه الانسان قنية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده اه صدقة كما في الصحيحين. واه مثله ما اتخذه للاقتناء من الزينة من من الذهب الملبوس والفضة. القول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة واختاره جماعات من اهل العلم آآ انه تجب الزكاة في آآ الحلي الملبوس آآ او ما اتخذ من الذهب آآ والفظة حليا آآ استدلوا لذلك بالعمومات بعض الاحاديث التي في اسنادها ما قال والراجح من هذين القولين انه لا تجب الزكاة في اه اتخذ من الذهب والفضة للزينة آآ وان تصدقت او تصدق بشيء مما اتخذ الزينة فانه على خير لكنه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب واللزوم. وتكون صدقة ليست تكون صدقة نعم