﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.850
يقول انا مريض بالسكر وقبل سنتين لم استطع صوم رمضان الطبيب بالاطعام ولم اكن املك مالا ولا مرتبا فاطعم عني ابي من ماله ثم بعد ذلك بمدة تيسر لي المال فلا يجب علي الاطعام مرة اخرى من مالي لا لا يجب عليك الاطعام

2
00:00:15.850 --> 00:00:27.600
اصلا لا يجب عليك اطعام مطلقا يعني الانسان اذا صار الانسان مثلا مرضه مستمر اخبر الطبيب ثقة ان هذا المرض او هو عرى علم من علم نفسه انه لا يستطيع الصيام

3
00:00:27.750 --> 00:00:39.200
على سبيل الدوام مثل الشيخ الكبير الذي لا يسأل الصوم. ففي هذه الحالة ان كان قادرا على الاطعام يطعم. ما ما ليس له قدرة على الاطعام سقط عنه ولله الحمد

4
00:00:39.700 --> 00:00:48.700
لا شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يجب عليها. لان هذا هو الواجب عليه. الصيام لا يستطيع. الاطعام لا يستطيع. سقط. بعض اهل العلم يقول يبقى في ذمته

5
00:00:49.150 --> 00:01:05.100
فاذا قدر لزم وهذا فيه نظر اظهر والله اعلم ان الكفارات وخصوصا هذه الكفارة تجب حال وجوبها او تلزم في الذمة حال وجوبه اذا كان حال وجوبه في الذمة غير قادر

6
00:01:05.500 --> 00:01:20.750
الاظهر والله اعلم انها لا تجب عليه. لا تجب عليه قصة ذاك المجامع في رمضان يذهب يتصدق به على اهلك ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان يخرج اذا كان قادرا وهذه اعظم هذه تلك الكفارة اعظم من هذه الكفارات

7
00:01:20.750 --> 00:01:43.900
فلهذا الاظهر والله اعلم انه لا يلزمك شيء لكن ما دام ما دمت ان اباك اخرج عنك يعني بعلمك فيكن على هذا القول الذي يقول يجب تمكنت في هذه الحالة لا بأس لكن لا يجب عليك على كل حال ان تخرجها مرة

8
00:01:44.200 --> 00:01:51.936
لا يجب عليك لانك اه قد اخرجتها او اخرجها ابوك نيابة عنك مع عدم وجوبه عليك على الصحيح