﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.050
قال ايضا الا ان يأتم بمقيم الا ان يأتم بمقيم. متى يجوز للمسافر ان يتم الصلاة ومتى يلزمه الاتمام؟ قال فله قصر خاصة الا في احوال الحالة الاولى الحالة الاولى ان يأتم بمعنى ان يصلي المسافر خلف مقيم. وصلاة

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
خلف المقيم يختلف الحال باختلاف الصاد. فقد يتفقان في النية والفعل. وقد يختلفان في النية ويتفقان في الفعل قد يختلفان في النية والفعل هذا حال المصلي هذا حال المسامع المقيم اما ان يتفقان في النية والفعل واما ان يتفقان في الفعل ويختلفان بالنية واما

3
00:00:42.050 --> 00:00:57.450
ان يختلفان في النية والفعل. اما الاتفاق في الفعل والنية او في نية العلم كان يصلي المسافر خلف المقيم صلاة الظهر وهو تصلي بنية الظهر فاتفقا في النية واتفقا ايضا في الفعل. فهنا

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
الذي عليه عامة العلماء انه يصلي المسافر خلف المقيم اربعة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا صلى وحده قصر واذا صلى خلف الامام اتم وجاء ذاك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تلك السنة عندما سأله رجل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا صلينا

5
00:01:18.050 --> 00:01:36.700
دخلت الامام اتممنا. قال تلك السنة. قال تلك السنة. فهذا الذي عليه عامة العلماء ان المسافر اذا اتفقت في نيته وفعله خلف الامام فانه يصلي مثل صلاة ويتم ولا ولا يقصر. وخالف بعضهم في ذلك فجوزوا

6
00:01:37.100 --> 00:01:57.100
جوزوا للمسافر اذا صلى خلف المقيم اذا صلى خلف المقيم ان صلاته يصليها ركعتين وانه يفارقه فيما زاد على الركعتين على قول من يرى وجوب القصر كمذهب اهل الظاهر امذهب اهل الظاهر يرون ان من صلى خلف مقيم وهو مسافر ان له الاتمام ونقل

7
00:01:57.100 --> 00:02:17.100
عن بعض السلف لكن الذي عليه الائمة الاربعة انه اذا صلى المسافر خلف المقيم اتم اذا اتفقت الصلاة بالنية والفعل. جوز بعض والعلماء كسفيان وغير انه اذا دخل معه في الركعة في التشهد انه يصلي ركعتين يصلي ركعتين ولا يزيد بمعنى انه اذا اذا لم يدرك

8
00:02:17.100 --> 00:02:31.100
اذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة من الصلاة اي لم يدرك معه ركعة وانما ادركه بعد آآ بعد فوات الركعات كان يدركه في التشهد الاخير جودوا في هذه السورة

9
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
ان يصلي المسافر ركعتين ولا يتم الصلاة لكن نقول عموم قوله آآ عموم قوله قول ابن عمر رضي الله تعالى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان تلك السنة لا لا يقتل في ذلك سواء ادركه في التشهد او ادركه في جزء او ادركه في ركعة من ركعات الصلاة. اذا

10
00:02:51.100 --> 00:03:13.750
الصحيفة هذه المسألة انه متى ما دخل المسافر خلف مقيم واتفقت نيته وفعله مع الامام فانه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر الحالة الثانية وهي ان تختلف النية ويختلف الفعل بمعنى ان الامام يصلي صلاة المغرب والمسافر يصلي صلاة العشاء فالنية مختلفة

11
00:03:13.750 --> 00:03:27.300
ايضا مختلفة. ففي هذه الحالة نقول الصحيح على لان المسألة فيها خلاف هل يجوز للمأموم ان يأتم؟ هل يتم بمن اختلفت نيته عنه؟ هناك من يمنع ويشترط وجوب وجوب ان تكون النية

12
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
متفقة وانه متى ما اختلفت النية لا يجوز ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يخالفه في نيته لكن الصحيح نقول جواز ذلك جواز ذلك يجوز ان قال لي ولو اختلفت النية فاذا اختلفت النية والامام يصلي الامام يصلي ثلاثي المغرب والمأموم يصلي بنية العشاء جاز

13
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
هل المأموم في هذه الحالة ان يفارقه في الركعة يصلي ركعتين ثم يفارقه او ينتظر حتى يسلم معه في الركعة لكن لا يقوم الى الى ثالثة ولا يقوم الى رابعة يجوز له ان يصلي معه بنية العشاء بنية العشاء ركعتين ولا يتم ولا يتم

14
00:04:07.300 --> 00:04:28.750
اما الحالة الثالثة وهي اذا وافقه بالصفة دون النية بمعنى ان الامام يصلي صلاة الظهر والمسافر يصلي صلاة العصر فان الصحيح اذا تشابهت اذا شابت الصفات فان الصحيح انه يتم ايضا ومع ذلك لو لو اه خالفه على قول بعض اهل العلم وصلى لاختلاف النية ركعتين

15
00:04:28.750 --> 00:04:45.650
فانه لا يؤمر باعادة لا يؤمر باعادة الصلاة انما يؤمر بها متى؟ اذا اتفقت الصفة واتفقت النية فانه في حكم صلاته فلا بد ان يوافقه هذا قال الا يتم الا ان يأتم لمقيم

16
00:04:46.150 --> 00:05:06.150
المسألة الثانية قال الحالة الثانية قال او لو او لم ينوي او لم ينوي القصر او لم ينوي القصر. بمعنى دخل المصلي في صلاته وهو لم ينوي ان يقصر صلاته. قالوا هنا يجب عليه الاتمام لان من شروطهم عند قصر الصلاة ان ينوي

17
00:05:06.150 --> 00:05:26.150
ان ينوي القصر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. هذا هو المشهور عند الحنابلة انه لابد ان ينوي القصف قبل تكبيرة الاحرام. والقول الثاني في المذهب ايضا ان انه يجوز له ان يقصر وان لم وان لم ينوي في ابتداء الصلاة. وهناك من يرى ان النية انه يشترط النية اذا كان اذا نوى السفر

18
00:05:26.150 --> 00:05:39.950
اذا كان ناوي السفر وناوي يترخص قبل الصلاة ثم كبر اريد الاتمام ثم قلبها قال يجوز له ذلك اذا كان نوى نوى السفر نوى الترخص بها السفر والصحيح في هذه المسألة ان نقول

19
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
ليس هناك دليل صحيح على اشتراط على اشتراط النية عند عند قصد الصلاة بل مجرد ان يكون مسافرا يجوز له يجوز له قصر الصلاة حتى ولو دخل في الصلاة وهو ناوي الاتمام ثم ذكر في اثناء انه مسافر جاز له على الصحيح جاز على

20
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
ان يقصر صلاتهم وهذا يكثر كثيرا فيكبر وهو يريد الاتمام. وفي الركعة بعد ان قرأ الفاتحة وركع الركعة الاولى ذكر ان انه مسافر على المذهب ماذا يلزمه؟ يلزمه الاتمام. وعلى على المذاهب الاخرى الذين يشترطون ان ينوي السفر ان ينوي نية السفر فقط

21
00:06:20.350 --> 00:06:42.200
اه ينوي الترخص وان لم ينوي في اثناء الصلاة قالوا له يجوز له قلبها الى مسافر ويقصر الصلاة والصحيح والصحيح انه له مطلقا اذا خرج مسافة اذا خرج مسافة قصر ان يقصر الصلاة ولو لم ينويها في اول الصلاة. قال او لم ينوي القصر او نسي صلاة

22
00:06:42.200 --> 00:07:02.200
فذكرها في فذكرها في سفر بمعنى اذا اذا اذا هذي الحالة الثالثة اذا كان مسافر وذكر انه نسي صلاة الظهر وذكرها بالحظر بمعنى اه نسي صلاة الظهر وهو في في بلده فلما سافر ذكر

23
00:07:02.200 --> 00:07:22.200
انه لم يصلي الظهر وقد ادرك وقت الظهر وهو مقيم. وخرج وقتها وهو مقيم. ثم ذكرها وهو مسافر نقول يلزم والحالة هذه ان يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وهذا قول عامة العلماء لان الصلاة وجبت عليه في ذمته وهو مقيم

24
00:07:22.200 --> 00:07:37.900
اقضيها كما وجبت. الحالة الثانية قال او ذكر صلاة سفر وهو مقيم. بمعنى عكس ذلك اه كان مسافرا ونسي صلاة الظهر في سفره. ثم رجع الى بلده وذكر انه ولم يصلي صلاة

25
00:07:38.050 --> 00:08:00.150
الظهر في السفر نقول هذه هنا المذهب يرى انه متى متى ما تعارض الحظر الحظر والسفر فانه يقدم جانب والاقامة يرون انه ايضا في الصورة هذه لا لا يقصر الصلاة. يعني شخص آآ سافر الى

26
00:08:00.150 --> 00:08:15.750
الى مكة ونسي صلاة الظهر في مكة ثم رجع للرياض وذكروا لم يصلي الظهر في مكة ماذا يلزمه؟ قالوا يلزم ان يصلي الظهر الان ويصلي لها اربع ركعات تغليبا لجانب الحظر والاقامة

27
00:08:15.950 --> 00:08:34.850
الحظر والاقامة والقول الثاني والقول الثاني وهو الصحيح ان من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر وقد مضى وقتها حتى خرج فانه يصليها صلاة مسافر لكن الصورة الاخرى لو انه نسي صلاة الظهر

28
00:08:34.900 --> 00:08:55.200
ولم يصاف وذكرها بعدما رجع الى بلده وهو في وقت صلاة الظهر يلزمه اجماعا ان يصليها صلاة حضر ان يصلي صلاة حظ بمعنى ان يصلي اربع ركعات او صلاة الظهر مع العصر ونوى التأخير تأخير العصر فوصل الى بلده وهو لم يصلي الضوء العصر نقول يلزمه ايضا اجماعا ان يصليها اربع ركعات ولا

29
00:08:55.200 --> 00:09:11.750
يقصر ولا يقصر الصلاة او نسي صلاة حظر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاتمام. قلنا الصحيح التفريق. ان نسي صلاة سفر في حضر في حظر ان نسي صار في ان نسي صلاة سفر

30
00:09:11.950 --> 00:09:33.700
اه وذكرها في حظر فانه يصليها صلاة سفر. وان نسي صلاة حظر في في نسي صلاة حضر وذكرها في السفر فانه يصليها صلاة حضر قال والمسافر ان يتم وللمسافر ان يتم على ما ذكرنا سابقا ان ان القصر ليس على الوجوب واراد بهذا آآ ان المسألة

31
00:09:33.700 --> 00:09:53.700
لا خلاف فهناك من يرى ان القصر على المسافر انه واجب ولا يجوز له ان ان ان يتم الصلاة ما دام مسافر ويرى ان صلاة المسافر ركعتين تماما غير غير نقص بما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه

32
00:09:53.950 --> 00:10:13.950
انه قال صلاة المسافر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. فابن عباس وعمر رضي الله عنه يرون ان صلاة المسافر هي هي ركعتان وليست اربع لكن نقول هي ركعتان اي هذا الذي فرظه النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلي ركعتين لكونه مسافر لكن لو

33
00:10:13.950 --> 00:10:34.100
تم فانه فانه ترك الصدقة يتصدق الله بها عليهم وترك الرخصة التي رخص الله لهم فيها واتم فلا اثم عليه ولكنه يكون وقد خالف السنة فان كان اتمامه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رغبته هذه مما يعاوي به ويأثم به