﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.150
قال واي قربة فعلها وجعل ثواب الميت المسلم نفعه ذلك. هذا هو المذهب ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي ويهدي ثواب الاموات انها تصل الاموات. والمذهب لم يخص من ذلك شيئا من الاعمال. فيرى

2
00:00:16.150 --> 00:00:36.150
ان الصلاة تصل وان الصيام يصل وان الحج يصل وان العمرة تصل وان قراءة القرآن تصل وان الصدقة تصل اما الدعاء والصدقة فهو محل اجماع بين اهل العلم ان الميت ينتفع بدعاء الاحياء وينتفع بصدقة ولا خلاف علم بين بين العلم في ذلك وقد نقل بعض الاجماع ايضا على اهداء

3
00:00:36.150 --> 00:00:47.850
ثواب القرآن نقله نقله المؤلف رحمه الله تعالى انه لا خلاف ايضا بين العلم في وصول ثواب القرآن وهذا فيه نظر فهناك من يمنع من اهداء ثواب القرآن اما الحج

4
00:00:48.450 --> 00:01:03.250
والصيام وكذلك من الحج والصيام فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من منعك الشافعي ومالك وقالوا انه لا يصل الميت الا عمله صحيح الصحيح ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي

5
00:01:03.350 --> 00:01:13.350
واهداه الميت انها تصل الميت. واما ما احتج به المانعون من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عملا من ثلاث

6
00:01:13.350 --> 00:01:38.350
نقول ليس في هذا معارضة للمعارضة وذلك ان الانسان ليس له على وجه الاستحقاق ليس له على وجه الاستحقاق الا عمله واما عمل غيره فلا يستحقه الميت الا اذا تبرع العامل بعمله لذلك ميت فهو هل الميت مستحق لهذا بذاته؟ هل هو مستحق لهذا العمل؟ نقول ليس مستحقا له وانما الحي الذي

7
00:01:38.350 --> 00:01:58.350
قرأ القرآن ونوى ثواب هذه القراءة للميت هو الذي تبرع بهذا العمل للميت. فنقول قوله ليس وان ليس الانسان لما سعى اي ليس له استحقاقا الا ما سعى فيه هو من جهة ان هذا حقك. اما عمل غيرك فليس هو حق له وانما هو هبة وهدية من الحي لذلك

8
00:01:58.350 --> 00:02:08.350
كالميت فنقول لا بأس ان يهدي ثوابها للميت. كذلك الحج وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة او ذاك الرجل او قال ان ابي ادركته الى الحج ولم

9
00:02:08.350 --> 00:02:26.950
يحج ابا احج عنه؟ قال اريت ان كان بك دين كنت قاضيا؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى. فهذا بالحج. وكذلك بالصيام من كان عليه صيام قام عنه وليه وهذا الصيام يشمل الفرض ويشمل ايضا النذر. واذا صح الصيام في الفرض والنذر فمن باب اولى ان يصح

10
00:02:27.000 --> 00:02:46.150
في النفل فالصحيح نقول ان جميع القرب حتى لو صلى ركعتين واهدى ثواب الميت نقول لا حرج في ذلك لكن هل هي مشروعة نقول ليست بمشروعة لكنها جائزة انها مشروعة هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ وهل فعل ذاك لاحد امواتنا؟ نقول لم يفعل ذلك فهو ليس بسنة

11
00:02:46.150 --> 00:03:06.150
وليس مشروع لكنه يدور في دائرة الجواز فيجوز لك ان تصلي ركعتين وتهدي ثوابها لابيك الميت او لامك الميتة او لاختك او لاخيك لا حرج في ذلك تحج او تعتمر او تطوف طوال سبعة اشواط وتهدي ثواب الميت نقول لا حرج. تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت نقول لا حرج تسبح

12
00:03:06.150 --> 00:03:24.800
تحمد الله تكبر الله تذكر الله باي ذكر من الاذكار وتهدي ثواب ميت نقول لا حرج في ذلك كما قال ذلك قال وجعل المسلم نفعه ذلك وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد