﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.600
من باع نخلا بعد ان تؤبر. فثمرتها للبائع كما تقدم. هل هذا خاص بالنخل؟ او بجميع انواع الشجر نعم جميع انواع الشجر والزرع يدخل الزرع ولا ما يدخل الزرع نعم

2
00:00:22.650 --> 00:00:48.250
كيف يدخل الزرع اذا بعت ارضا وفيها زرع لمن الزرع  للمشتري النبي يقول من باع ثمرة بين ان تؤبأ فثمرتها للبائع انت الان بعت ارضا زرعها ظاهر. غضب قط او بعض الانواع

3
00:00:48.350 --> 00:01:18.800
مما هو ظاهر بعض الانواع مما هو ظاهر يظهر الشارع او الحبوب عموما على قسمين حب او زرع يستحسد مرة واحدة مثل البر الشعير وكذلك الفجل وش الانواع تعرفونه انواع

4
00:01:18.950 --> 00:01:40.100
مرة واحدة تحصد ولا يخرج بعد ذلك جزاء اخرى هذي انواع اذا حصدت مرة واحدة هذه مرة واحدة لا تخرج مرة ثانية. وانواع اذا حصدت فانها تخرج مرة بعد اخرى. يخرج مرارا

5
00:01:41.300 --> 00:02:11.100
مثل قط كما تقدم  نعم  كوشة نعم كذلك كذلك الكوشة والطماط وانواع تخرج هناك زروع جزة جزة يجزها مرة ثم يجزها اخرى جزة جزة طيب اذا هي على نوعين نوع

6
00:02:11.400 --> 00:02:44.850
يستحسد مرة انت بعت ارضا في هالزرع ظاهر لمن الزرع؟ لك او للمشتري للبائع لماذا؟ هو يقول اشتريتها وهذا اصل  والعصر والفرع تابع للاصل لماذا نعم لانه يعني خارج من الارض وثمرة ظاهرة. والاصل ان الثمرة الظاهرة تكون للبائع. بشرط ولا بدون شرط

7
00:02:44.850 --> 00:03:05.650
هل لازم يشترط البيعة ولازم ولا يشترط نعم لا يلزم لان النبي قال عليه الصلاة والسلام من باع ثمرة بعد ان تعبر فثمرتها لمن؟ هذه مستثناة شرعي لا بالشرط بماذا؟ بالشرع لا تحتاج الى شرع

8
00:03:05.850 --> 00:03:25.150
وكذلك في معناها ما هو مثلها او اولى منها. اذا كان اذا كان الطلع في الكفر وحينما يخرج هذه الثمرة التي لم تنضج بعد ان من فتح عنها هي للبائع ولا زالت

9
00:03:25.500 --> 00:03:52.450
لم تنضج ولا تنسوا الحلو الاكل تكون للبائع فالزرع الظاهر الواضح من باب اولى انه لمن؟ للبائع. طيب اذا كان هذا الزرع يحصد مرة اخرى ومرة هل للبائع ان يستكمل الحصاد حتى يأخذ الاصول؟ اوليس له الا الظاهر

10
00:03:52.550 --> 00:04:18.050
يعني الجلسة الاولى لك الجزة الاولى فاذا باع ارضا فيها زرع مثلا وهذا الزرع يخرج شيئا فشيئا مثل ما تقدم القط القبض وبعضنا نعم يأخذ الجزة الاولى. وعلى هذا يجب عليه يبادر الى الجزء في الحال

11
00:04:18.550 --> 00:04:39.650
لماذا لان الذي في باطن الارض لمن للمشتري حتى لا يختلط الذي في باطن الارض ويطلع شيء منه وبمال البائع فبادر لكن ليش المواطن مع ذلك على وجه يحصل مشقة؟ لا

12
00:04:39.700 --> 00:05:06.650
يبادر باخذه بما تيسر. بلا مشقة ولا ضرر. واضح هذا ولذا لو ان انسان اشترى دارا فيها متاع مثلا فيها متاع يلزمه ماذا ان يخرجه متاعه يخرج المتاع ما فيها من حاجاته واغراظه

13
00:05:06.700 --> 00:05:31.650
الهروش وكذلك ما فيها من الثلاجات والغسالات المجالس ونحو ذلك المقصود متاعه لكن لا نقول يخرجه في عجلة حتى لا يخرجه شيئا فشيئا على على الشيء المعتاد ربما يحتاج عدة ايام يكون متاعه كثير وثقيل يحتاج عدة ايام

14
00:05:31.800 --> 00:05:54.150
يبحث مثلا عن نقله ربما يجد من يطلب مالا كثيرا في بحث مثلا عن شخص او عن شركة تنقله بشعر مناسب فله ذلك لكن لا يتأخر على عن الوجه المعتاد. كذلك ايضا مثله اذا بعت زرعا اذا بعت ارضا فيها زرع. ما نقول مباشرة اذا قال اشتريت

15
00:05:54.200 --> 00:06:20.050
قال لك يلا مباشرة عليك ان تحصده حالا ويحتاج مثلا ربما ان يبحث عن من يحسد عمال ونحو ذلك وينظر الذي يناسب وقد يكون وقد يكون باعه ليلا يحتاج انتظر الى النهار الى النهار لان ليلا يشق عليه ولا يكون حصده مثلا قد يبيعه مثلا وهو مسافر يحتاج الى ان يضمن يستقر قد يبيع

16
00:06:20.050 --> 00:06:39.300
وهو مرتبط بعمل في دائرة ونحو ذلك او لا يقل له حالا عليك ان تذهب الى ارضك وتحصد لا لا ضرر ولا ضرار والامور تجري على ما اعتاده الناس في بياعاتهم. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا

17
00:06:39.550 --> 00:07:02.000
نعم اي نعم لكن ليس المعنى انه يتأخر لا يبادر ممكن يعني قد يحتاج قد يكون الزرع كثير يحتاج ايام وقد يكون قليل لا يحتاج الى الى مدة طويلة وقد يكون العمل العفش والمتاع قليل

18
00:07:02.000 --> 00:07:21.550
لا يحتاج الى مدة هكذا مثل ما تشتري انت تأتي مثلا الى البائع تشتري منه السلعة ان تأتي الى البقالة تشتري منها فحينما تشتري عليك ان تنقل اشتريت اغراظ من صاحب المتجر البقالة تنقله لا تتركها

19
00:07:21.600 --> 00:07:35.100
قال لك لا تتركها. قال دعا من؟ قال يا اخي انا لا استطيع لا يمكن حفظها او قد تؤخذ وقد تسرق يلزمك ماذا؟ اشتريت منها علبة لبن ايش تقول؟ استأجر حمال

20
00:07:35.700 --> 00:07:55.550
تنقلها انت تأخذها معك يعني شيء النقل المعتاد مثلا هذا الشيء كذلك شيء بالعرف ولو انك تركته مثلا حتى ترث بغير الله انت الظامن. انت ظامن له في هذه الحال. فالمقصود ان الشيء يجري بالعرف في نقل

21
00:07:55.550 --> 00:08:27.500
حاجات الانسان بالنفس المكان ولهذا يبقى تبقى هذه الارض تبقى هذه الدار مشغولة مشغولة بنفع البائع حتى يفرغ منها. وهذه قاعدة المشغول لا يشغل. قاعدة المشغول لا يشغل فلهذا يعني ينتظر حتى يأخذ حاجته. ولو انك بعت دارا مؤجرة

22
00:08:28.600 --> 00:08:54.550
هل للمشتري ان يخرج المستأجر لو بعت دارا مؤجرة ان تبعتها في وسط الحول بقي ستة اشهر المشتريان هل يستلمها بمنفعتها او مسلوبة المنفعة نعم يعني يخرج المستأجر الان الان بعت الدار وهي مؤجرة

23
00:08:54.950 --> 00:09:15.750
اشتريت الدار ولا مؤجرة انت تشتريها مشلوبة المنفعة ليس دائم الى ان تنتهي مدة الايجار الى انتهاء العقد لكن هذا اذا كان البائع المشتري يعلم لكن اذا اشتراه لا يعلم ولم يخبره البائع شيكون

24
00:09:16.050 --> 00:09:32.900
له ماذا لا له الخيار له خيار له خيار فلو باع الدار وهي مؤجرة وهو لا يعلم له الخيار وان كان عالم فانها تكون مشغولة مثل ما مثل الزرع مشغول

25
00:09:32.950 --> 00:09:51.800
بحق البائع حتى ينقله والدار كذلك بحق الباء حتى ينقل متاعه هكذا وهذا من حقهم هذا اذا كان الزرع هذا اذا كان الزرع كما تقدم اذا كان زرعا لكن اذا كان ثمرة ثمرة نخل

26
00:09:52.700 --> 00:10:12.100
بعت النخلة وهي معبرة. لمن؟ للبيع بعت الشجر شجر تفاح شجر رمان هذي يشمل كل ايضا انواع الاشجار الرمان والتفاح الموز ونحو ذلك وكل الثمرة الظاهرة ولو لم تكن ناضجة لمن

27
00:10:12.400 --> 00:10:43.350
للبائع طيب هل لا حج في هذه الحالة مثل الزرع هل يقطفه مباشرة من الثمرة الان الثمرة هل يلزم البائع ان يقطفها حالا لا يقضي هو تبقى الى متى    نعم تبقى حتى تنضج وتصلح للاكل

28
00:10:43.450 --> 00:11:16.700
للاكل وبعد ذلك تؤكل ويأكل منها وربما يبيع منها اذا تبقى مثل ما تقدم بالثمرة حينما يشتري انسان حينما يشتري انسان ثمرة ثمرة صالحة صالحة فان المشتري تبقى له الثمرة ولا يجوز للبائع لصاحب النخل يقول عليك ان تقطف الثمرة لا

29
00:11:16.900 --> 00:11:35.400
لو قطف اعتلفت وفاة المقصود. مقصود من شراء الثمرة هو الانتفاع بها بالاكل والبيع والصدقة والهدية ونحو ذلك. وهي اخرج ان ينتفع بها وينتفع بهذه الحال. لو الامر لا كان فيه ظرر عليه

30
00:11:36.350 --> 00:12:14.250
اذا نعم فعلى تبقى حتى آآ يعني ينتفع بها كما تقدم طيب نعم  نعم. كذلك واذا كان الزرع فانه يحصد لان الزرع هذا مثل ما تقدم لان لأن هذه الصورة ليست كصورة من اشترى ثمرة

31
00:12:14.400 --> 00:12:42.750
يعني ينبغي يفرق قد يقول قال طيب لماذا الزرع الزرع اذا كانت الثمرة تكون مشتري ثمرة الزرع لماذا لا يبقى له حتى ينضج ثم تخرج الجزة الثانية والثالثة  لانك في الحقيقة الان بعت ارض بعت الارض واذا بعت الارض

32
00:12:43.150 --> 00:13:06.550
في هذه الحالة انت بعت معها ماذا؟ بالاصول. الاصل المغيب فيها ليس ملكا لك الاصل المغيب فيها ليس ملكا لك. اما الثمرة التي تستحضر مرة واحدة انت مالك لها وتستعصي مرة واحدة لا تطلع مرة اخرى. فرق بين ان تبيع مثلا زرعا ارضا فيها زرع

33
00:13:06.800 --> 00:13:31.350
والزرع يخرج شيئا فشيئا فلا يقول انا احسدها مرة والثانية او اتركه حتى تنضج ثم اذا نضجت يعني حصدتها مثل كرات مثلا والقتل لا نقول انت الان بعت الارظ. واذا بعت الارظ لا تملك ما في باطنها

34
00:13:31.350 --> 00:13:55.850
تابع لها. اليس كذلك؟ مغيب فيها. مغيب فيها. فهو تابع لها مثل ما تقدم معنا في سائر المغيبات فانها  لماذا؟ تابعة للمبيع تابعة للمبيع  انما انت لك الشيء الظاهر. ولذا تبادر بالحصاد لا تتأخر. حتى لا يختلط

35
00:13:56.650 --> 00:14:15.050
شيء من الجديد بالقديم يختلط شيء من الجديد الذي لتوه خرج من ارض بالقديم بادر لكن المبادرة كما تقدم بحسب ما يتيسر له. ولهذا لو خرج شيء يسير هذا لا يظر. هذا لا يظر. ولهذا

36
00:14:15.050 --> 00:14:31.150
يعني في مثل هذه الامور يبنى على العرف يعني مثل ما قال العلماء لو انه اشترى اشترى مثلا صوفة شاة ان جئت واشتريت بلسان صوف شاته يجوز ولا ما يجوز

37
00:14:32.350 --> 00:14:55.950
ها تحلق الشاة وتأخذ صوفها يصلح المصلح يصلح يصلح ايش اليوم ظاهر وبين لكن اراد ان يحلقها حتى يصل الى الاصول تماما ويحصي ربما برع الشتم. نقول لا. يكون الاخذ بقدر ماذا؟ الشيء المعتاد الذي لا فيه ظرر. قال لا انا سوف اخذ الشعر وسوف

38
00:14:55.950 --> 00:15:19.650
فاخذ اصل الشعر مثل ما يسمى مثلا في حق عدم البصيلات اصوله  يقول لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز انت لك هذه هذا الشعر الظاهر هذا في الشيء على العرف على العرف وعلى المعتاد ولهذا

39
00:15:19.650 --> 00:15:41.500
فلو انه مثلا يعني تأخر شيئا يسيرا وقتا يسيرا ثم طلع شيء يسير جدا جدا هذا لا التفات اليه ولا يعني اه لا يؤثر ولا يقال اختلط بحق البائع الاول بحق البائع الثاني. لانه لا حكم لمثل هذا

40
00:15:41.500 --> 00:16:04.950
وهذا عوفي عن مسألة المجهول والغرر في مسائل كثيرة. ربما احيانا يكون له وقع في الثمن لكن عفي عنه لانه لا يمكن اللي حاطته به ولا يمكن السلامة منه. واقع واقع. الشارع لا يمنع الناس من امر لا فكاك منه ولا مناص منه

41
00:16:05.450 --> 00:16:12.823
الامور تكون جارية على المصلحة. وعلى ما اعتاده الناس. طيب