﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
طلبت من احد التجار ديانة بخمسة وعشرين الف ريال. وذهبنا للسوق واشترى بضاعة بعشرين الف ريال وقلبها على طيب خمسة وعشرين الف ريال بدون سابق شرط بيننا. فما حكم ذلك؟ هذا التفصيل والناس يتساهلون فيه يسمونه. اذا اتفق الانسان

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
مع اخر ما يشيل لها سكر او اكياس او سيارات ثم يبيعها عليه فلا بأس بشرط الذي من الاول الاجزاء يملكها يملك الاكياس يحوزها الى بيته يحوزها الى سكانه يحوز السيارة اليه يملكها ثم يبيعها بعد ذلك

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الراغب في الاجل المعلوم المعلوم لا بأس. اما اذا عليهم وما ملكها عند التجار ما يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى الملائكة عندك وكذلك الذي اشتراها ان يبيعها وهي عند البائع في ملكه في دكانه حتى يقبضها ويحوزها

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تضع السلاح حيث حتى اولا لابد يكون قد حاز المال وعنده المال وان كان قد اتفق له سابقا على المعلوم فلابد ان يكون ملك هذا الشيء وهذا ثم يبيعه على الراغب باجل معلوم

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
بعد ذلك محله حتى ينقله الى السوء او الى بيته او الى مكانه كل يتصرف على ذلك. نعم. اه تفضل اذا حدث سلعة ولكن النية ليست السلعة في حد ذاتها ولكن النية ان يأخذ مبلغا من المال. فلا يجوز ذلك؟ ولا ولا هذا يريد منا

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
السلعة يبيعها حتى يتزوج او حتى يقضي دينها او يبني عمارة يخشى ان يذهب الى الملوك ما يقع في الربا مثلا يسلمه من الربا ومن المداينات الشرعية والضيوع الشرعية ولو كان قصده التجار كثير منهم يشتري السلع

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ما قصده ان يبتليها ولا ان يأكلها ولا يلبسها هكذا المحتاج يزوج يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بثمنها على الزواج يشتري سكر رز كذا او كذا ليبيعه ويأخذ دينه عنده ما اذوه

8
00:02:20.150 --> 00:02:30.767
اشتري من هذا ليبيعه ويقضي دينه ليمر بيته ليتسومد لا حرج في هذا الصحيح في الخلاف لكن هذا هو الاصل