﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
مما يتعلق باب الشرور يذكرون رحمة الله عليهم الجمع بين العقوق الجمع بين هل يجوز ان تجمع بين عقدين او لا يجوز ان تجمع بين عقدين؟ انت قلت اميرك هذه السيئة او ابيعك هذا الهاتف الجوال

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
هذه السيارة بخمسة الاف بخمسة الاف هل يصح الجمهور؟ قالوا وذهب احمد على الصحيح عنده وعلى الصحيح ايضا المسألة انه يجوز الذبح بين العقل تقول اشتكي منك هذه السيارة او بعت بهذه السيارة واجرتك

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
هذه الدابة انت بعته بعته وانت جمعت بين عقدين فلا بأس بعت بهذا جمع بين عقدين وهذا لا بأس به لانهم الحقيقة ليس به غرض ولا مخاطرة وليس باي محبوب ومبين

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
والزمن ثم نفس المشتري مما قال ابيعك نفس البائع يستلم الزمن ولا ورد عليه في اخر الزمن لانه رضي بهذا الثبت له وجه. ايه قصة الثمن لكن قد يقع فيه قد يقع من الاشكال فيما لو ترث احد

5
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
البيعين قبل ان يتم قبل ان يجتنبه. المشتري والمستاجر. في هذه الحالة يحتاج الى يصح الجمهور ما الدليل؟ قالوا لان فيه تأخير لان فيه تأخير تسليم المذيع يعني مقتضى العقد كما تقدم ما هو؟ وش مقتضى العقد؟ التسليم مقتضى العقد التسليم انت بعت السيارة

6
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
السيارة بعت هذا في قالوا هل التعبير في الحسن الاتي المسألة الاتية قالوا لانه اذا البيعين فلا يعلم الى الجهالة ثم منهم من يقول للبيع لا يصح والصواب كما تقدم انه صحيح انما المحدود ان يشفق

7
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وهذه المسألة الثانية وهو ان يجلط عقدا في جمع العقدين لا بأس لكن تشرط عقد في عقد فهذا هو موضع الخلافة كما لو قلت له ابيعك سيارتي بشهر تبيعني ان تبيعني شيئا ابيعك داري بشهر ان تؤجرني سيارتي

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
هذا مذهب الجمهور انه لا يصح. وذهب شيخ الاسلام رحمه والله الى جوازه وحكاه عن مالك رحمه الله وذكره رحمه الله في بعض كتبه وذكر في موضع اخر مراجعته قديما واظن في كتاب يسمى نظرية العقد

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
انه ذكر في الكتاب او في اخر الكتاب وهو جواز هذا الشرط لعل ذكر في مواضع اخرى بين انه لا محظور يعني انما المحظور ان يشرط عقد في عقد يكون احدهما معاوضة والاخر تبرأ

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
اما اذا كان كلاهما معارضة فلا ورد. لكن اذا كان احدهما تضرر والاخر معاوضة فهذا وهذا صحيح نهى عن سلف وغيره فلا يجوز شرط عقد في عقد واحدهما مثل ما

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
تقدم لانه اذا قال ابيعك او اسلمت بشرط ان تبيعني معلوم انه حينما يشبهه فانه اذا باعه جعل السلف جعل اشقت السلف فسوف جعله عقد قوم فيه منفعة. ولا يجوز

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
شرط المنفعة في عقد السلف لا يجوز القول. ثم ايضا فيه جهالة بالسر هذا هو العلة العلة الاولى اعظم والعلة الثانية حينما تبيعه مثلا مثلا سيارة بشرط انقاض او تشتري يبيعك سيارة ان تقرضه فانه في هذه الحالة لابد ان يهضم من شعرها

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ولا ولا يستقصي لانه محتاج الى القول. محتاج الى القول هذا يراعيه في اجل القوم فالبيع الذي تم بينكما في الحقيقة ليس ثمنها. بل هو بل ثمن اخر. فكان مجهولا كان مجهولا. وهذا ايضا علل به الجمهور ومنهم سعدوني رحمه الله

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
عقد في عقد في شرط عقد اذا قال ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط ان تؤجرني ما دام شرف علي في الغالب انه لا يلزم على رغبته الا مع مراعاته للشعر ايجارة او

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
للمشترك عليه. وهذه المراعاة لا تعلم. فيبيعه في هذا الزمن ولا يعلم سعرها الحقيقي يكون مجهودا ومن اجازه فان لا تجد في هذا وليس في معنى بيعة العهد ان الجمهور قال البيعتان في بيعة والنبي نهى عن بيعة بيعة والصواب ان البيعة

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
هذا هو الصواب وان المشهد ليس الداخل لكن هل تجوز؟ على القاعدة انه لا بدأ من انه ليس هناك دليل البيبي للمسألة على منع هذا العقد ما لم يعتنق امر اخر يكون هذا البائع مضطر الى هذا الشيء

17
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
اجاب قراءة يدخل بعد القراءة والا في حال الاستواء والخيار الذي لا ضرر فيه انه مصلحة انا ابيعك انا محتاج الى دار اخرى بنفس هذا المكان لمصلحته فلا يظهر فيه شيء. وانه ليس هناك على مانع مثل هذا

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
انما تقدم ليترتب عليه الربا. وهو ربا القوم كما تقدم استثناء المنفعة انه يبيع تقدم الاشارة اليها. ما تقدم والصواب انه يجوز اتمام المنفعة في المبيع والجمهور الذين مايعوه تعليلهم هو ما تقدم. وهو انهم قالوا ان من

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
والبيع هو تشديد السلعة للمشتري وتسليم الثمن للبيع هذا مقتضاه. فاذا يسكنها شهرا او ان يكفي او ان ايضا يستعمل اخر السلعة وفيه مخالفة لمقتضى العقد. يقول ابو العباس الاسلام رحمه الله

20
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
يعني العقد المطلق او تريدونه لانه بمقتضى العقد من كل وجه. او مخالف للعقد المطلق. العقد اذا اردتم الاول صحيح. صحيح انه مخالف للعقد لان العقد عند الاقلاب ليس فيه ليس فيه العقل حينما تبيع سيارتك تبيع دارك تبيع دابتك تبيع الكتاب هذا ما فيه شرط هذا

21
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
السلعة ان يحبسه يحبسه اليوم نقول لا مقتضى العقل انك تسأل ولم يقع شيء فلهذا يجب التسليم وكذلك الثمن يسلم انه مخالف لمقتضى ترى العقد من كل وجه فليست بشيء. اذ فيه مسائل انتم تسلمون بها

22
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
ويترتب عليها تأخير السلعة. وتقولون بها ولم تقولوا انه مخالف ارأيتم لو باعه بشرط الخيار ثلاثة ايام الا يصح؟ نعم ومع ذلك وهذا شرط مصلحة العبد كذلك ايضا من مصلحته. ربما تكون مصلحته في استئجاره اشد من مصلحته في الخيام. احيانا

23
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
مدة شهر او شهرين اشك هذا واقع خاصة في بيع العقار فكيف يجيز ما مصلحته؟ ما مصلحته ارفع والحاجة لاكثر يمنع ويجيز ما دون ذلك. ان لو كان الاصل المنع وجاءنا الدليل بجواز الاشتراط

24
00:11:40.050 --> 00:12:20.050
الذي كان يبايع وانت من خيار في كل بيع ثلاثة يعني خيار الشر فلو كان يعني لم يكن على المنع او لم يكن به لكان قياس هذه المسألة على خيار الشر قياسا واضحا قياسا واضحا

25
00:12:20.050 --> 00:13:00.050
كيف هو الامر؟ دال على حمل الشروط شحة الشروط وسلامته يا ايها وحلها هذه مصلحة ظاهرة وبين في هذا الباب كيف؟ يعني وانتم هم تقولون به في البشر اما ان لا تقولوا بهذا او تلتزمون هذا ايضا

26
00:13:00.050 --> 00:13:40.050
مما يدل عليه يدل عليه ان المنفع جاءت مستثناة من الشارع جاء في قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع ثمرة فثمرة للبائع الا ان يشترط ساعة فثمرته للبائع الا ان يشترط عندما استثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم الثمر

27
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
الاستثناء من الشارع. وهذا بالاتفاق وصحة هذا الاستثناء. صحة هذا الاستثناء جاء كما تقدم. وهذه مصلحة ظاهرة. ربما تكون اكثر من بعض المنافع وربما تكون اشد من ضرورة استثناء الثمرة يعني من

28
00:14:10.050 --> 00:14:50.050
التي صاحب ايضا جاء الصحيح تقدم عن جابر رضي الله عنه انه عليه السلام نهى عن الدنيا هذا عند مسلم مسائل الا ان تعلم رواه داوود. نهى عن الدنيا الا ان تعلم. الاستثناء والاستثناء شر

29
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
اذا فيه استثناء. والاشتراك. لكن بشرط العلم والحمد لله ما دامت معلومة وما دام الشرط معلوم صح وهذا شرط معلوم الجمهور استدلوا به ما هذا الحديث يعني لو ان قيل ان سنة مثلا احتمل وضعيف لكنه يخالف الاقوال الصحيحة

30
00:15:30.050 --> 00:15:57.777
دالة على الشر حجاب في الصحيحين المتقدم في استثناء كذلك نعم وخارج القاعدة العامة هذا خبر مبكر لهذا لا حجة فيه