من المسائل المتعلقة متعلقة بهذا الباب وهي اجتماع العقود كما سبق اجتماع العقود كما سبق سبق الاشارة الى اجتماع العقود وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطا ولا ربح ما لم يضمن كما في حديث ابي هريرة وهذا فيه النهي عن الجمع بين السلف والبي لا يحل سلف ولا بيع تقدم ان جماع الامر كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول جماع الامر انه لا يحل معاوضة وتبرع لا يجمع بين معاوضة وتبرع كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. ولا شرط لبيع. العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسائل منهم من وسع في اجتماع العقود ووسع في مسألة شرط عقد في عقد ومنهم من فرق بين بعض العقود والمسألة في الحقيقة شائكة تحتاج يعني الى مزيد نظر وخاصة مع تجدد كثير من العقود واستحداث كثير من العقود لكن هناك مسائل هناك مسائل او هناك عقود واضحة ابينة من جهة منعها او من جهة جوازها. وهنالك عقود اخرى مختلف فيها ومحتملة من جهة الجمع بينها عندنا الجمع بين عقدين تقول ابيعك هذا واوجهك سيارتي بعتك هذه الدار واجرتك سيارتي بعتك هذا الكتاب واكريتك هذه الدابة بالف ريال بالف ريال جاز على الصحيح وهو صح القولين في مذهب احمد رحمه الله انه يجوز ان تجمع بين عقدين. يجوز الجمع بين عقدين معنى ان وان كان الثمن واحد لم يوضح ولم يبين قسط كل عقد من العقدين فلو قلت مثلا استأجرتك الشتاء بعتك هذا الكتاب واكريتك سيارتي بالف ريال صح العقد لكن لابد ان كريتك سيارة مثلا شهرا وبعتك الكتاب بالف ريال. لا بأس على الصحيح ولا محذور من منع قال انه ربما ينفسخ احد العقدين فيحتاج الى التقسيط فيعرف كم كراء السيارة ويعرف ثمن الكتاب ويحتاج الى يعني عمل بالتقسيط بينهما ومن اجاز قال الاصل صحة العقود واذا حصل شيء من هذا فانه يجري على التقصير بينهما بسعر المثل اجرة هذه الدابة والباقي ما هي كل الكتاب ونحو ذلك ثم لا يزور الاختلاف في هذا لانه في الحقيقة رضي بهذا رضي بهذا فاذا علم ثمن احدهما علم كمان الاخر او اجرة الاخر وهذا ايضا محتمل لكن هذا صحه جمع من اهل العلم في هذه الصورة وكذلك ايضا لو قال بعتك هذه السيارة وانكحتك بمائة الف ونحو ذلك جاز على القول وهكذا سائر العقود التي يجمع فيها بين عقدين منهم ما فرق بين بعض العقود دون بعض الصورة الثانية منصور الجانب بين العقود ان يكون الجمع بين عقدين على سبيل الشرط يقول بعتك سيارتي بشرط ان تبيعني سيارتي. سيارتك او بعتك هذه السيارة بشرط ان تشتري السيارة الاخرى او بشرط ان تستأجر داري قد يكون الشرط منه في سلعتين يبي احداهما وقد يكون الشرط بان يبيع احداهما ويقول بشرط ان تبيعني المقصود انه دخل الشرط لاحدى السلعتين سواء كان الشرط في طلب سلعة منه او كان الشرط بان يضيف سلعة اخرى الى السلعة التي يبيعها. العلة هو الشرط. عندهم. الجمهور على المنع او لا يجوز ان تقول ابيعك داري بشرط ان تستأجر سيارتي بشرط ان تستأجر هذه الدابة فلا تشرب وذهب مالك رحمه الله واختاره تقي الدين الى انه يجوز الجمهور قالوا ان هذا بيعتان في بيعة والنبي عليه الصلاة قال لا نهى عن بيعتين في بيعة والصحيح انه صحيح انه آآ كما تقدم يتعلق بالربا يبشر على الوجوه المتقدمة بانه ربا. بيع العينة وما اشبه من الصور التي يدخلها الربا هذا الصحيح فيه ولذا هذه الصورة وهي ابيعك بشرط ان تبيعني بشرط ان اوجرك ان ابيعك لا يظهر فيها محذور الجمهور ذكروا علة اخرى وهو انه حينما يبيع هذه السلعة بجرد السلعة هو ما باعه. هذه السلعة الا بشرط هذه السلعة بشرط هاي السلعة ولا شك ان ضم سلعة الى سلعة على سبيل الشرط يكون له قيمة غالبا غير القيمة التي تكون لاحداهما منفردة ولانه بهذا اذا شرط الشرط اه فيه زيادة على المشتري وبهذا ربما لا يستجيب للشرط الا ان يكون السعر غير السعر المعتاد غير الشعر المعتاد ولذا قال قال رحمه الله ما معناه انه حينما يقول ابيعك هذه الدابة بشرط ان تكتري الاخرى. ان تستأجر اخرى فهذا لم يستأجر الدابة الا بشرط بيع هذه وفي الغالب انه قد ينقص من سعر بيعها او من سعر كرائها لاجل اشتراط احداهما في الاخرى ولا يعلم هذا النقص فيكون مجهولا وهذا فيه نظر لا جهالة السعر ما فيه جهلة قمت راضيا عن هذا الشعر قمت راضيا عن ارأيت لو انه مثلا باعه السلعة بانقص من ثمنها او سلعتين بينقسم جاز ذلك ولو قال انه باعه بانقص من الثمن والناقص مجهول ثم هو حينما ضم سلعة الى سلعة وذاك رضي هو ما له وانما البيع عن تراب واشترط ان يبيع لي السلعة مع هذه السلعة وكونه نقص من ذلك له مصلحة في ذلك؟ فمصلحته مشتركة هذا تمضي سلعتان اما ان يبيعهما جميعا او يبيع الاخرى ويؤجر الاخرى فانتفع بسلعتين وذاك انتفع بنقص ولا مانع فاذا كان الانتفاع في باب ثم ايضا وجه اخر يقال اذا كان الانتفاع انتفاع الطرفين في باب القرض الذي هو عقد انفاق لا بأس به على الصحيح ما داما منتفعين انتفاعا متقاربا لا يشترط ان يكون الانتفاع متفق من كل وجه انتفاع متقارب فهذا من باب اولى. لان هذا لان هذا العقد اقرب الى الربا اقرب الى الربا ومع ذلك جاز على الصحيح كما تقدم مسألة السفتجة او يعني المقصود انه جاز لانه نفع لكليهما. كذلك هذه الصورة نفع لكلهما ولا محظورة فيها والشارع لا يأتي بمنع شيء في مصلحة للجميع خال عن سبب يمنع ليس هناك شيء صريح واظح ما ذكروه من العلل ليس بصريح والاصل حل البيوع حل البياعات وجوازه هذا هو الاصل حلها وجوازها ومدى من الامر محتمل وليس بين فاننا لا نمنع فانه لا يمنع شيء محتمل في باب المعاملات الله البيع حرم الربا حل الله البيع عمم ثم نص على الربا فالعصر هو حل البيوع كما تقدم هذا ما يتعلق باسم العقود. ايضا مما يتعلق به مما يتعلق باجتماع العقود وسبق الاشارة اليه هو اجتماع عقد عقد بيع الى معاوظة هذا واضح لا اشكال في تحريمه عقد بيع الى معاوضة معنى ان تقول بيعك هذا واسلمك هذا سبق الاشارة اليه اما ما تقدم اجتماع العقود فانه اذا كان اه اجتماعا مجردا بلا شرط بسعر واحد فلا بأس ثم ايضا مما يدل على جواز شرط العقد في العقد لمن منع لمن منعه ان يحتج ان يقال انتم جوزتم جمع العقدين بقيمة واحدة يجوزون ان يقول ابيعك هذه السيارة واكريك هذه الدابة بالف ريال كما تقدم تزوجتم كما هو المذهب وهم منعوه مع ان الجهالة ان كان هناك جهالة وغرر في هذه الصورة ابلغ من الجهالة من شرط سلعة في سلعة. هذا وجه لعله بالتأمل يكون حينما عللوا مثلا بان اشتراط سلعة في سلعة ويفضي الى الجهالة يقال ان الجهل والغرر اذا اذا سلم لكم الجهل والغرا في الصورة التي اجزتموها اظهر من الجهل والغرر في السور فهل التي منعتموها لماذا؟ لانه في السورة التي منعوها كل سلعة واضح بعتك سيارتي بعتك دابتي بالف واكريتك الاخرى بمئة. هذا سعر وهذا سعر لكليهما سعر. لا غرر ولا جهلة. بينوا محدد اما حينما يجمع بينهما فانه لا يدرى وعلى تعليلهم يقتضي على تعليمهم ان تمنع هذه السورة من باب اولى. ان تمنع هذه الصورة من باب اولى فاقول يا اخواني فما تقدم في هذه المسألة في هذه المسألة وهي انه يرد عليهم يرد عليهم ان الجمع بينهما اولى بالمنع ولعل واضح الصورة واضحة؟ حينما يقول بعتك هذه السيارة او بعتك الدابة واكريتك الاخرى الف ريال في الحقيقة انه يجهل سعر كل واحد منهما فهي بالمنع اولى ولذا يرد عليه اشكال لو انه فسخ العقد احداهما لو تألفت الدابة الدابة تلفت قبل ان يستعملها وهي لا زالت في يد هي مضمونة يعني على المؤجل على كل حال ما لم يتعدى المستأجر لا ندري ما كم قيمة الدابة الاخرى هذي ايجار وهذي بيع او كلاهما بيعت ومختلفتان بخلاف ما اذا شرط احداهما في الاخرى بثمن محدد ومعين انه ظاهر بين لو تلفت احداهما لا يظر سعر الاخرى واضح هذا ربما وجه بين فيما يظهر يضاف الى هذه المسألة في وجه الدلالة لصحة هذا العقد وانه لا بأس به غاية الامر انه شرطه ولا فرق بين الشرط والجمع حينما باعه وجمع كانه قال كانه قال لا ابيعك الا هذا مع هذه. غاية الامر انه لم يقول بعتك هذا بشرط هذا الجمع بينهما ثم اضيف الى ذلك ان السعر ايضا لا يعلم لاحداهما على سبيل التحريم ولذا كان الاقرب والله اعلم هو حل هذه هذا العقد من باب اولى من حل الجمع بين العقدين بسعر واحد نعم هذا الجمع بين العقود له صور لكن في الحقيقة يحتاج الى مزيد. مسألة العقود يحتاج واليوم تحصل عقود على بعض الصور الجائزة. تقدم معنا اه في سورة الحوالة في سورة الحوالة انها يعني تجمع في الحقيقة نعم في العقد على القول بانها وكالة. انت حينما تأتي بالنقود تأتي بالنقود فانك بهذه الحالة اذا كانت من غير من غير الجنس يكون فيه صرف انت صرفت هذه الدراهم واستلمت استلمته واستلمت محتواها. ثم احلتها على القول بانها حوالة تكون حوالة ثم وكلته تكون وكالة تكون وكالة وعلى القول بانها سفتجة ولا تكن وكالة كذلك فهي جمعت بين اكثر من عقد