﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
وهي مسألة الحوالة بالشلب والحوالة على السلام على المذهب لا تصح. وكذلك الحوالة عليه بالسلم كما لو اسلفت في في مئة صاع بر الى سنة ثم لما حل الاجل قلت

2
00:00:30.800 --> 00:01:05.900
لصاحب الطعام الذي اسلم اليك لفلان او لي على فلان مئة صاع نفس الدين الذي عليك فقلت له احيلك على احيلك بدينك احيلك بدينك علي على فلان يعني لو كان عندنا محمد مسلم. واحمد مسلم اليه. وعبدالله طرف ثالث. اسلم

3
00:01:06.500 --> 00:01:28.700
احمد اليه في بري. فمحمد اسلم في مائة صاع بر الى احمد الى سنة واحمد اسلم ايضا في في مئة صاع بر الى عبد الله الى سنة. نفس التاريخ فلما حل اجل محمد

4
00:01:29.550 --> 00:01:55.850
على احمد قال له احمد انا احيلك بمئة الصاع التي تطلبني على عبد الله فانا اطلبه مائة صاع اطلبه لاتصاع وقد حلت. هذا احالة بالدين. احالة بالدين. والصحيح انه لا شيء في ذلك

5
00:01:56.000 --> 00:02:24.050
لا محظور في ذلك وعلى هذا نقول ان الدليل في السلم تقدم والدليل على هذه المسألة ان الاصل حل  البيع وجوازه وهذه حوالة وليس هناك دليل على منع السلم مشروع والحوالة مشروعة وشروط

6
00:02:24.050 --> 00:02:48.000
متوفرة وشروط الشلل متوفرة فلا مانع هم يقولون انه شرف السلم في غيره. تقدم ان هذا الحديث ضعيف وانه لا دلالة فيه على ما ذكروه كما سبق في مسألة بيع الشلن او الاعتياض عن الشلل

7
00:02:48.450 --> 00:03:14.550
هذه صورة الحوالة بالسلام الحوالة على السلم مثلها يعني قريب منها لكن يختلف المحيل الصورة الاولى المحيل المسلم اليه. هذه السورة المحيل المسلم نفسه كما تقدم لمحمد اسلم في مئة صاع

8
00:03:15.700 --> 00:03:48.950
في ذمتي احمد ومحمد ومحمد يطلبه عبد الله مائة صاع بره يطلبه عكس الصورة الاولى في الصورة الاولى احمد يطلب عبد الله الان سار عبدالله يطلب محمد فلما حل اجل محمد على احمد

9
00:03:49.800 --> 00:04:28.800
ونفس السلم الذي بين محمد وعبد الله في نفس التاريخ فقال محمد احيلك بدينك على احالة على السلام  تحيلك بدينك جمعت احالة به وعليه بدينك علي على محمد فتأخذه منه. هذه ايضا معاملة صحيحة على الصحيح. المذهب يقولون

10
00:04:28.850 --> 00:04:55.050
لا تصح الحوالة على السلف والعلة ما تقدم. وهذه العلة ضعيفة عليلة لا تقوى  كما تقدم في المسائل السابقة بدوس الامس  هذه من ايضا عقود او صور او من مسائل السلام