﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.850
نعم يعني ذكر يا اخوان يعني بعض انواع الاطياب الاطياب نقول ان فيها ايضا نسبة من الكحول الكحول كذلك هذه الاطياب الاطياف نقسم التقسيم المتقدم غالب الاطياب ولله الحمد خالية من الكحول

2
00:00:22.950 --> 00:00:43.500
لكن هناك طياب قد يكون فيها نعم نعم ولا شك الاطياب اللي مستوردة تأتي من بلاد الغرب هذه في الغالب انها مشتملة. مشتملة على خاصة التي يستعملها كثير من الشباب

3
00:00:43.800 --> 00:01:38.100
كثير من النساء نعم   طيب اخلط مع طيب تخلط  كم يعني ما اظنه خمر من المسائل الشائكة في الحقيقة هي مسألة الاطياب هي من مسائل التي وقع فيها اضطراب حتى بالفتوى

4
00:01:38.450 --> 00:01:54.950
في هذا الزمان طلبت في الفتوى كثيرا وحصل فيها خلاف لكن ينبغي ان يعلم انه اذا كانت النسبة كثيرة تفوق النصف والخمسين يعني بعض الاخوان يقول سبعين في المئة هذا لا اشكال في تحريمه

5
00:01:55.150 --> 00:02:16.350
لان مثل هذا يشكر لان الكحول نوعان يعني يذكرون الكحول فيه كحول في كحول لا تشكر وفيه كحول تقتل الكحول تقتل الكحول التي تقتل ليست خمرا ليست من الخمر انما الكلام في الكحول المسكرة

6
00:02:16.950 --> 00:02:37.150
فحول المشكلة يسمى الكحول الايثيلي وهناك كحول  ليست مشكلة لكنها قاتلة الكحول والكحول المثيلي هذه في الغالب تستخدم في المبيدات الحشرية ونحو ذلك ولا ادري هل يعني يبعد ان تشتغل تستعمل في

7
00:02:37.250 --> 00:02:52.150
في الاطياب. لكن مراد الكحول التي هي كحول مسكرة اما تلك الكحول التي ليست مسكرة تستعمل مبيدات هذه لا يظهر فيها اشكال وان كانت تسمى كحول. ان كانت تسمى كحول

8
00:02:52.250 --> 00:03:10.150
لكن هي يستعمل من باب الاتلاف في المبيدات ونحو ذلك القتل حشرات وهذه من باب الاتلاف وباب الاتلاف اوسع. باب الاتلاف اوسع. ولهذا جوز كثير من اهل العلم ان يطعم

9
00:03:10.350 --> 00:03:26.050
الميتة السباع يطعم المياد لا بأس ان تنتفع السباع بالميتة. من باب الاتلاف. فاذا كان هذا في باب الاتلاف للسباع في باب الطعام للسباع فمن باب اولى اذا كان من باب

10
00:03:26.250 --> 00:03:42.650
دفع الاذى لا بدفع الاذى اذا كان في باب اطعام السباع والتي ظررها ظارة الصباع لكن هو يطعمها السباع عن السباع ضارة كما كان من باب دفع المفاسد دفع المفاسد وهو

11
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
استعمالها في المبيدات الحشرية ونحو ذلك او تستعمل ربما يا ترى فيها البيوت ونحو ذلك للهواء والحشرات مع انتفاء الظرر هذا لا بأس به واما ان تكون هذه الكحول الكحول المسكرة

12
00:04:03.100 --> 00:04:31.150
وهذا هي التي فيها الكلام الكثير وحصل فيها خلاف وكأنه والله وسبب لاختلاف الفتوى هو عدم البيان الواضح ممن يصنع هذه الاطياف وذلك ان المصنعين لها وربما من يعلم حالها من المستوردين لا يبينون الحال

13
00:04:31.850 --> 00:04:59.500
تدليسا وتغطية للامر والا فالواجب بيان الامر وعدم الكتمان لان هذا غش كيف يعني يخلط الخمر  ما يتطيب به الناس لان الطيب بالامر المشروع والامر المسنون جاءت السنة به. فكيف يعمد هؤلاء الى افساد الاطياف

14
00:04:59.500 --> 00:05:19.400
الاصل فيها السنة حتى يقع المسلمون في الحرج والظرر مثل هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد تعلم وقد تعلم وعلى هذا فانه وقع الخلاف في مثل هذه المسائل وقع الخلاف في مثل هذه المسائل

15
00:05:20.650 --> 00:05:39.050
وهو اذا وكان هنالك نسبة في هذه الاطياب منهم من حرمها مطلقا قال لا يجوز استعمالها لان هذا فيه يعني استعمال للخمر وان كانت نسبة يسيرة وفي ايضا اه دعاية

16
00:05:39.750 --> 00:06:03.500
في هذه الكحول لهذه الاطياف مشتمل هذه الكحول وربما تكون سببا في التساهل في استعمالها ويزاد في النسبة ونحو ذلك فان كانت هذه النسبة نسبة مستحيلة نسبة مستحيلة لا وجود لها. انما هي لتثبيت الرائحة

17
00:06:03.600 --> 00:06:18.950
ونحو ذلك مما يذكرونه من المصالح الطيب فيما يزعمون وان كان هنالك شاتون يعني لكن كما تقدم من الاطياف تستورد من بلاد الغرب وكانت هذه نسبة يسيرة واحد في المئة اثنان في المئة

18
00:06:19.250 --> 00:06:39.350
مثلا لان هذا القدر في الغالب يستحيل ولا وجود له فالمستحيل الذي لا اريد ان يتبع ال اليه فيكون تابع والتابع تابع تابع لي حكم ما كان تابعا له ارجع الى القاعدة المتقدمة

19
00:06:39.450 --> 00:06:59.000
هو الاستحالة واذا كانت الخمر اذا استحالت خلا طهرت وحلت فكذلك ايضا من باب اولى اذا كانت نسبة يسيرة ودخلت في هذه المادة واستحالت وذهبت ولا وجود لها ولا وجود لها

20
00:07:00.400 --> 00:07:22.000
وضبط بعض اهل العلم هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اشكر كثيره فقد حرام الاخر ما اشكل الفرق منه فملؤ الكف منه حرام يعني عائشة فقالوا ما كان يسكر الكثير منه

21
00:07:22.500 --> 00:07:42.700
بوجود نسبة من الخمر فيه مهما كانت هذه النسبة فهو حرام وما كان لا يشكر ما كان لا يسكر منه ولو شرب الكثير فهو حلال طيب وهذا فيه نظر في الحقيقة

22
00:07:43.300 --> 00:08:02.200
هذا فيه نظر لان هذا ينظر لان الخمر مثلا قد تكون نسبة يسيرة يشبه يسيرة واستحالت في هذا الطيب لكن استحالة غير تامة وغلب عليها الطيب. وغلب عليها مواد الطيب

23
00:08:02.450 --> 00:08:24.100
لكن اجزاءه خمر موجودة ولا تسكر لان غلبة عنصر الطيب عليه او غلبت هذا الشيء المخلوط به غلب عليه فلم يشكر الكثير منه فلم يشكل كثير منه  الاظهر والله اعلم

24
00:08:24.250 --> 00:08:50.300
الا يؤخذ بهذه القاعدة لانه يلزم عليه انه اذا كانت نسبة يسيرة في حالة استحالة استحالة غير تامة لكن لا يحصل منه الخمر لا يحصل منه السكر لا يحصل منه الشكر. لكن عين الخمر موجودة. مثل النجاسة اليسيرة. التي وقعت مثلا في ماء

25
00:08:50.500 --> 00:09:08.700
استحالت استحالة غير تامة لكن طعم النجاسة ضعيف جدا وقد تجد طعم النجاسة ربما لو جاء انسان لم يدقق شربه وظنه ماء ليس فيه نجاسة لكن من علم او كان عنده قوة

26
00:09:08.900 --> 00:09:32.600
في الاحساس والادراك يشم منه النجاسة لكن هذه النجاسة لم يظهر اثرها ظهورا بينا كذلك الخمر اليسيرة الخمر اليسيرة في الطيب التي استحالت استحالة غير تامة ولو شرب هذا شرب هذا الشيء

27
00:09:32.900 --> 00:09:51.550
لم يشكل سواء كان طيب او غير طيب فلو اخذنا بهذا الضابط نجم منه انه يجوز ان ان انه شرب الخمر يجوز شرب الخمر في نظر اما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكر الكثير فمن

28
00:09:51.650 --> 00:10:12.450
فالقيم الحرام وكذلك ما اسكر الفرق منه فملؤ الكف ابن حرام هذا النبي عليه لم يرده في المخلوق انما يبين عليه الصلاة والسلام ان الخمر يحرم شربها. قليلا كان او كثيرا

29
00:10:13.100 --> 00:10:37.400
الخمر تحرم اذا شربت سواء كان او كثير. فلو ان انسان يعني اعتاد شرب الخمر والعياذ بالله لكن لكثرة شرب الخمر لا يشكر الا حتى ليشرب رؤوسا كثيرة ولو شرب كأس

30
00:10:38.850 --> 00:11:02.800
لو شرب مثلا مقدار يسير ما سكت يقول يحرم النبي عليه الصلاة اراد يبين ان الخمر حرام شربها فاذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام ولو كان شيئا يسيرا اما ان يستدل وان يقال

31
00:11:03.200 --> 00:11:21.250
بان الخمر بان هذا الشيء الذي خلط به الخمر الذي خلط به الخمر انه اذا شرب منه كثيرا انه لا يسكر انه يجوز استعماله هذا فيه نظر لان بعض المواد

32
00:11:21.650 --> 00:11:40.800
بعض المواد قد لا تستحيل فيها الخمر استحالة التامة لعدم قوة احالتها. المواد تختلف المواد المحيلة للاشياء محيلة. في بعض الاشياء احالتها قوية وبعض حياته ضعيفة. انت لو وضعت مثلا خمر

33
00:11:40.950 --> 00:11:58.500
على عجين لا يستحيل لو صببت خمر على عجين ما استحال الخمر باقية فلو اكل العجين اكل الخمر لو اكل العجين اكل شرب الخمر لان الخمر موجودة لا تستحيل في العجين

34
00:11:59.300 --> 00:12:24.900
لكن لو وضع هذا الخمر من يسير في ماء فانه اذا كان يسيرا يستحيل استحالة تامة لقلة الخمر وكثرة الماء كما لو وضعت نجاسة يسيرة في ماء تستحيل وتذهب الماء طيب يجوز شربه والتوضأ به

35
00:12:27.650 --> 00:12:48.200
ما تقدم ايضا في وضع الخمر عجين او وضع النجاسة لو وضعته نجاسة على عجين النجاسة موجودة النجاسة لا تستحين  ولو وضعته مادة اخرى تحيله فالاحالة في حالة الشاي تختلف فقد يكون في قوة

36
00:12:48.400 --> 00:13:11.800
قد يكون فيه ضعف كذلك ما يخلط  الخمر من بعض المأكولات او المشروبات ونحو ذلك فالاظهر والله اعلم ان الظابط في هذا ليس تقديره لانه اذا شرب الكثير ثم ايضا

37
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
اذا قيل مثلا هذا الطيب فيه نسبة مثلا من من الكحول من الخمر كحول اسمه كحول لانه غول يغتال العقل هذا اصل تسميته غول اللي يغتال العقل فقيل ان هذه النسبة ان كان هذا المشروب

38
00:13:32.250 --> 00:13:54.050
يسكر الى  لا يجوز وان لم يسك البلاء هذا في الحقيقة تعليق بامر يصعب معرفته اذ كيف يمكن ان يقال اه يعرف ان هذا  لانه لا يشرب لا يشرب وقد تختلف طوايع الناس فيه

39
00:13:54.750 --> 00:14:19.050
تعليق تعليق التحريم لان ما يشكل الكثير منه يحرم وما لا يسكت انه لا يحرم تعليق بامر يصعب تحقيقه لكن يعلق بأمر هو اقرب الى السنة واقرب الى الواقع يقال اذا كانت هذه الخموس تحيلة. وهذا يعرف يعني هو الاختصاص

40
00:14:19.700 --> 00:14:43.100
يعرفه الاختصاص ان هذه الخمرة او هذا القدر من الخمر او الكحول مستحيل الاستحالة التامة فاذا كان مستحيلا استحالة تامة لا وجود له هذه الحال هذا مشروب طيب وهذا ايضا

41
00:14:43.250 --> 00:15:01.000
الطيب يجوز التطيب به وان كان ابتداء لا يجوز استعماله كان ابتداء لا يجوز استعماله. الا اذا ابتلي به المسلمون كما هو الواقع اليوم هذا قسم هذا قسم وحينما تكون النسبة يسيرة

42
00:15:01.050 --> 00:15:22.850
نسبة يسيرة اما اذا كانت النسبة كثيرة وهذا غالب فيه ثلاثين اطياب النسبة يقول بعض الاخوان نسبة سبعين في المئة او مثلا اربعين في المئة او خمسين خمسون او سبعون هذه نسبة لا يتردد في تحريمها لا يتردد في تحريمها لان الخمر غالب ولان الخمر ظاهر

43
00:15:22.950 --> 00:15:43.150
لكن الكلام بالاطياب التي تكون فيها نسبة يسيرة من الكحول المسكرة نقول الكحول مسكرة لان الكحول قاتلة غير مسكرة هي قاتلة في الحقيقة غير تحريمها لاجل انها ولها ابواب اخرى من الاستعمال كما تقدم

44
00:15:43.400 --> 00:16:00.050
فهذه النسبة هي التي عليها مدار البحث عليها مدار البحث كما تقدم وان الاحسن والاضبط في مثل هذا ان نعلق الامر استحالة. مثل ما علقنا الامر بالاستحالة في باب النجاسة

45
00:16:00.250 --> 00:16:25.500
يعني حينما تقع النجاسة فيما متى يجوز استعماله اذا استحالت اذا استحالت هذه النجاسة. ما نقول مثلا يعني ان يعني ما نقول نذكر ظابط يصعب تحقيقه مثل ما تقدم انه اذا كان شرب الكثير منه يسكر. شرب مع ان لا يجوز تجربة مثل هذا الشيء

46
00:16:25.550 --> 00:16:42.250
فيقال اشرب منه حتى ننظر هل يسقيه؟ لا يجوز لا يمكن هذا الا لاهل الخبرة فاذا علم لكن لو علم هذا لكن لو علم هذا واخبر اهل الخبرة بان هذا الطيب

47
00:16:42.300 --> 00:16:57.300
وهذا باب اخر. هذا باب اخر ايضا يمكن ان يسلك الطريقان من جهة الاستحالة ومن جهة اذا قال اهل الخبرة والاختصاص ان هذه النسبة في الطيب لا ندري مستحيلة وغير مستحيلة لكن

48
00:16:57.400 --> 00:17:19.800
لو فرض انه شرب منه انسان كثيرا فانه يسكر نسلم بهذا ونقول لا يجوز استعماله كذلك ايضا يقول لا يجوز استعماله اذا كان موجودا غير استحالة تامة ولو كان شربه لا يسكر

49
00:17:20.950 --> 00:17:40.350
ولو كان شربه لا يسكر. لانه شرب الخمر في الحقيقة شرب الخمر في الحقيقة وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في اول القواعد اول قواعد وهو لعلها اول قاعدة او ثانية المقصود من اول قواعد وهو العين المنغمرة

50
00:17:41.350 --> 00:18:08.100
العين النجسة المنغمرة في ماء كثير او العين المنغمرة في ماء كثير هل يثبت حكم هذه العين الغمرة او لا يثبت حكمها  مثل لو ان امرأة  لو ان حلبة من ثديها في ماء في ماء

51
00:18:09.450 --> 00:18:32.300
كثير هل من شرب هذا الماء شرب هذا الماء يكون ابنا لها القول بان الرضع الواحد تحرم او خمس شربات ضربات على  خمس رضعات مثلا مو شرط ذلك ان يشرب الماء كله

52
00:18:32.950 --> 00:18:52.750
ما يكتب يشرب لانه لو لو لو شرب بعضه كان كان يعني كبعض رضعة ليس رضعة كاملة يشرب الماء كله ترتب عليه مسائل كذلك ايضا العين النجسة المنغمرة في ماء

53
00:18:53.500 --> 00:19:09.500
بماء كثير المقصود ذكر ابو رجب رحمه الله شيئا من هذا واشار اليه في اول القواعد رحمه الله لكن ما يتعلق بالخمر له حكم خاص واخر زائد على ما تقدم. يعني ليست المسألة

54
00:19:10.400 --> 00:19:29.800
ايضا خاصة في الفروع والمتبرعة لهذه القاعدة لا لان الخمر خصوصا لاحكام زائدة تحريم في جميع الطرق تحريم البيت تحريم بيعها وشرائها كما لعن النبي حاملها وبائعها وبتاعها وساقها وموس

55
00:19:30.000 --> 00:19:48.000
عاصرة او معتصرة الى غير ذلك مما النبي عليه الصلاة والسلام جاء التشديد فيها تشديدا عظيما الاظهر والله اعلم هو ما تقدم. وان الاضبط في هذا هو ان يقال ان العين

56
00:19:48.100 --> 00:20:11.450
ان هذه العين مستحيلة استحالة تامة حتى لا يوجد لها اثر وجودها كعدمها والا فلا يجوز استعمالها نعم هنا مسألة ايضا يترتب على قبل هذا في مسألة الخمر اذا قيل ان نجسة ايضا

57
00:20:12.450 --> 00:20:28.850
يعني اذا قيل ان الخمر نجسة اذا قيل ان الخمر نجسة على قول الجمهور وهذه العين غير مستحيلة يعني فيها نسبة واذا شربت لا تسكر مثلا وفيها نشبة والنسبة هذه لها اثر

58
00:20:28.900 --> 00:20:49.200
لكن قد لا تشكر لان بضعف اثرها مثل ما تقدم في النجاسة اليسيرة جدا اثرها ضعيف لا يكاد يدرك طعمها كذلك هذه العين المنغمرة اليسيرة في هذا الطيب اذا قيل ان الخمر نجسة

59
00:20:49.800 --> 00:21:10.800
وهي موجودة فاذا تطيب بها الانسان تلطخ بالنجاسة ولا يجوز التلطخ بالنجاسة عند جمهور اهل العلم ثاني قول قوي قاله ربيعة واختاره المتأخرين نعاني والشوكاني وصديق حسن وجماعة من اهل العلم

60
00:21:10.950 --> 00:21:27.400
رجحوا انها طاهرة ولهم ادلة كثيرة ولهم ادلة لكن هذا في الحقيقة من باب المشتبهات القوية ومن اشتقى الشبهات فقد استمر دين عرضه جمهور العلماء يقولون ان الخمر نجسة وان كان دليل الطهارة قوي

61
00:21:27.500 --> 00:21:47.200
لكن ايضا دليل النجاسة عليه عامة اهل العلم جمهور علماء اربعة واتباعهم واصحابهم ولهم ادلة ولهذا يحتاط المسلم فيها  والبراءة منها لانه لا يدري عن هذه العين من الخمر وهذا القدر من الخمر

62
00:21:47.450 --> 00:22:09.200
اوليس مستحيلا. فاذا تطيب تلطخ الخمر فلا يجوز له ذلك على هذا القول اما ما يتعلق بما ذكر اخوان البعض المأكولات فالاصل الحل ولا نحرم شيء الا بدليل بين كما تقدم

63
00:22:09.300 --> 00:22:46.200
لكن من اشتبه عليه امر شيء فانه يتركه استبراعا لدينه وعرضه كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام نعم  هذا هو هو هذه الاطياف لا تستعمل للشرب هي تستعمل للطيب للتطيب هي لا تستعمل للشرب لكن اهل العلم الذين بحثوا المسألة يفرضون يبينون يقولون يعني ان هذا

64
00:22:46.350 --> 00:23:03.050
هذا الطيب الذي اختلط به كحول هل يشكل اذا شرب كثيرا منه فان كان يسكر الحكم حكم الخول تقدم ادراك على هذا القول نعم