هذه مسألة النيابة في الحج. وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها. وهذه المسألة قد ذكر فيها المؤلف سورة متفقا عليها. وامل من الحاضرين والسامعين ان يتنبهوا لها وهي ما اذا كان اذا كان عاجزا لكبر او مرض لا يرجى برؤه وهو لم يحج فرظه فانه عندئذ يلزمه ان يقيم يعني ان ينيب من يحج عنه ويعتمر. وقد جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني هو حي ايش؟ عاجز. لم يحج فرظه. ما حكم الحج هنا يجوز؟ نعم يجوز افاحج عنه؟ قال نعم ويلتحق بالعاجز المريض الذي تلحقه مشقة بالغة هذا اذا كان قادرا يعني ذا مال. اما اذا لم يكن ذا مال وهو عاجز بدنا فهذا لا يلزمه الصورة الثانية اذا كان حيا قادرا مكلفا فانه لا يجوز ان ينيب غيره الحج عنه بالاتفاق. لا يجزئ الا ان يحج بنفسه لتصريح النصوص بذلك. والحج كما صرحت النصوص عن الغير لا يكون الا عند عدم القدرة البدنية اذا كان حج فرض اذا كان حج فرض اما اذا كان حج نفل هذه المسألة خلافية لان البعض يظن انها لا تجوز عند الجميع. لا بل الجمهور يجوزون. فوسع الجمهور جمهور اهل العلم. واجازوا وحتى للقادر ان يقيم من يحج عنه نفلا. لكن ذهب الشيخ الى ابن باز رحمه الله تعالى. الى جواز ذلك لماذا؟ قال لان الاصل عدم النيابة في العبادات. الاصل ان تأتي بالعبادة انت بنفسك. اذا النيابة هي انتقال عن هذا الاصل ولذلك منع الشيخ رحمه الله تعالى من هذا وهو قول بعض اهل العلم وهو الاحوط اما فرظا متفق على انه لا يجوز ما دام حيا قادرا مكلفا. لكن الكلام على النفل فان كان الشخص ميتا فهل يجوز اقامة من يحج عنه؟ جمهور العلماء على جواز الحج عن الميت مطلقا فرضا كان او نفلا