﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.150
من المسائل تقدمت ايضا لكن اشير اليها اشارة وهي بيع الغائب. سأل عن بعض الاخوان امس وانا اجبت بيع الغائب وهذا يقع كثيرا اليوم وله صور في الحقيقة. بيع الغائب له صور

2
00:00:17.300 --> 00:00:41.550
احيانا يكون غائبا بالكلية لا يرى واحيانا يكون غائب من اجل انه بعيد ويمكن ان يرى عن طريق الصورة اصوره لك خاصة اليوم عن طريق وسائل اتصال مثلا عن طريق الانترنت ونحو ذلك يمكن ان يرسله ان تراه مصورا

3
00:00:41.850 --> 00:01:05.600
سورة ان تراه متحركا. صور متحركة هذه كأنك تراه صور لك مثلا دار صور لك السيارة يصور لك مثلا الجهاز ونحو ذلك هذه المسائل في الحقيقة اشار العلماء المتقدمون الى مسائل يمكن ان يستأنس بها في بعض المسائل الواقعة

4
00:01:05.600 --> 00:01:25.050
وهي مبنية ايضا على القاعدة وان الاصل هو حل البيوع وانه اذا ظهر المبيع ظهورا تاما ولم يخفى في هذه الحالة جاز العقد والبيع عليه ما يتعلق يعني الغائب انسان مثلا باع شيئا باع دارا

5
00:01:25.100 --> 00:01:41.200
باع سيارة انت في مكان صاحب المكان او كلاكه كان واحد لكن المبيع غائب. لا يمكن يراه هل يصح او لا يصح على ثلاث اقوال قيل لا يصح بيعه مطلقا

6
00:01:42.150 --> 00:02:08.850
وقيل يصح وللباء وللمشتري الخيار اذا رآه وقيل يصح بالصفة يصح بالصفة وهذا القول يمكن ان يقال اذا امكن وصفها وجب ما امكن وصفها مثل مثلا الدار الدار في الغالب مهما وصفها الانسان ما يمكن ان يقع في نفس

7
00:02:08.900 --> 00:02:32.300
المشتري تحقق هذه الدار اذا الرؤية للدار والعقار غير وصفه قال العلماء العقار مما انه لا يصح بيعه او ان له الخيار اذا رأى وهذا هو الاصح وهذا هو الاصح في هذه الحالة خاصة في العقار

8
00:02:32.800 --> 00:02:52.950
العقار خصوصا اذا باعه  انه اذا رآه فهو بالخيار اذا رأى وهذا رواه الطحاوي عن عثمان وطلحة رضي الله عن طلحة بن عبيد الله انه ما تبايع يا دارين لهما بالكوف المدينة

9
00:02:54.000 --> 00:03:11.850
فتبايع كل منه باع الدار بهذه الدار فقال عثمان فقيل لهم قيل لاحد ما غبنت قال عثمان  ما لم اره قال طالحة فلي الخيار. قال طلحة قد اشتريت مال مرة فلي الخيار

10
00:03:13.350 --> 00:03:32.050
فتحاكم الى جبير بن مطعم فقظاء على عثمان وقظى لطلحة بن عبيد الله بالخيام وانه اذا رأى الدار فله الخيار ورد في هذا الحديث ضعيف من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار

11
00:03:32.100 --> 00:03:53.300
اذا رآه وبالخيار اذا رآه ومنه اليوم ما يسمى بيع الكتالوج كتالوج مثلا يبيع شي بوصف الكتالوج جرى الكتالوج كما يسمى وهو ويسميه ما يسمى الكتالوج اليوم يسميه بعض العلماء بيع النموذج

12
00:03:53.500 --> 00:04:31.050
بيع النموذج او الانموذج النموذج او الانموذج  والنموذج ورقة تكتب فيها صفات المبيع سواء كان غائبا او مستورا او مستورا فهذا البيع ذكره علماء المالكية وذكره غيرهم وهو ان تذكر صفات المبيع في هذه الورقة صفة كذا وكذا فيشتريه على هذا النموذج

13
00:04:31.650 --> 00:04:52.800
على هذا النموذج فاذا تبين خلاف النموذج او الانموذج فله الخيار لانه خيار الخلف في الصفة سمى خيار ماذا خيار ماذا الخلف في الصفة يسمى خلاف الصفة ما دام انه لم يطابق الصفات

14
00:04:53.500 --> 00:05:09.800
ومثله ايضا اليوم مثل ما لو صورت له شيئا في الانترنت صور هذا الشجرة تماما من جميع الجهات. صوره من جميع الجهات فان كان له باطن صوره ورآه. فكأنه يراه حقيقة

15
00:05:11.150 --> 00:05:39.750
فهذا مثله ايضا. اذا لكن بشرط ان تكون الصفة تأتي عليه تأتي عليه من لا يخفى بعض الصفات فهذا فاذا كان بيع النموذج يصح بكتابة صفات المبيع فالبيع في بيع السلعة المصورة التي يراها من باب اولى

16
00:05:40.200 --> 00:06:03.200
ومن باب اولى ايضا لو كانت متحركة. صورة متحركة. صورها مثلا بالكاميرا ونحو ذلك. صورة متحركة يرى. هذا ابلغ ابلغ من تصويرها التصوير الثابت غير المتحرك وعلى هذا هل له الخيار اذا رآه؟ منها العلم من قال انه يجري في الخلاف المتقدم في بيع الغائب

17
00:06:03.300 --> 00:06:21.750
فكما ان له في بيع الغائب الخيار اذا رآه فكذلك له الخيار اذا رأى هذا المبيع الموصوف او هذا المبيع الذي صور نحو ذلك. لكن الاظهر والله اعلم انه في

18
00:06:21.850 --> 00:06:42.450
بيع  الانموذج او ليس لهم بيع البرنامج بيع البرنامج وبيع يسمونه بيع البرنامج بيع البرنامج يعني الورقة المكتوب فيها الصفات الانموذج شيء اخر. بيع البرنامج وهو الشيء المكتوب فيه الصفات

19
00:06:42.850 --> 00:06:59.950
والصحيح انه اذا كان مطابق للصفات انه لا خيار له فيه لا خيار له فيه. هذا ما لم يكن عقارا العقار العقار له وصف خاص من جهة ان له الخيار اذا رآك كما في قصة

20
00:07:00.100 --> 00:07:18.200
عثمان وكذلك طلحة. لكن هل لو اتت عليه الصفات ورؤي يصح؟ الله اعلم. واذا كان غائب لا اشكال فيه او كان الوصف لا يأتي من الصفات لا اشكال فيه. لكن اذا كان وصفا تاما

21
00:07:18.400 --> 00:07:36.000
الله اعلم هذا يحتاج الى مراجع ونظر نوع اخر هو بيع الانموذج. الانموذج هذا هو ان تريه مثلا شيء مثلا يبدأ يشتري يريد ان يشتري منك ساعات مئة ساعة مثل هذه الساعة

22
00:07:36.500 --> 00:07:54.950
موجودة عندكم مستودع بكم هذه الساعة؟ قال هذي بعشرة ريالات قال اريد مئة ساعة ومرأة انتقل بابي عكا مئة ساعة على صفة هذه الساعة انموذج منها وما رأى الا ساعة واحدة

23
00:07:55.300 --> 00:08:13.950
او من يذهب انسان يريد بلاط مثلا او بلوك نحو ذلك. ذهب الى المصنع او البائع فاراه بلاطة واحدة هل اريد مئة بلاطة البلاطة الف لكة من هذا النوع فارى واحدة منها

24
00:08:14.500 --> 00:08:42.250
وقال اعطيك الف حبة على هذا على هذا الانموذج على هذا الانموذج يصح على الصحيح مع انه بيع غائب بيع غايب لكن رأيت انموذجا منه وهكذا كل ما ينضبط يعني شرط هذا لابد لهم شرط ان يكون هذا المبيع غير متفاوت

25
00:08:42.750 --> 00:09:05.600
شرطه ماذا ان يكون غير متفاوت غير متفاوت. اما اذا كان متفاوت لا اذا كان متفاوت لا بالانسان اراد يشتري حبحب  اريد مئة مئة حبة من الحبحب فقال هذي عندي واحدة وعندي مئة حبة ابيعك اياها

26
00:09:05.900 --> 00:09:21.350
الغالب ان الحبحب منه الكبير ومنه الصغير المتوسط متوسط لا يصح لانه متفاوت. لكن لو فرض ان الحبحب الذي عنده يقول جميع الحبل اللي عنده على هذا المقاس الا فرق يسير لا بأس

27
00:09:22.350 --> 00:09:37.250
مثل الاشياء لو باعه بيض. البيض في الغالب لا يتفاوت ومعدود. فالقاعدة في المعدود ان كان لا يتفاوت جاز بيعه. وان حصل تفاوت يسير. كما لو باع مثلا مئة برتقالة مثلا

28
00:09:37.750 --> 00:09:54.900
حبة واحدة والباقي على هذا الشكل قد يتفاوت شيء يسير. مئة بيضة وما اشبه ذلك يعني او سواء بالعدد او بغيره مثلا لو رأى حبة وقال ابيعك مئة كرتون ونحو ذلك عن ليس المقصود بالحبة المقصود انه اشترى على هذا الانموذج

29
00:09:54.900 --> 00:10:19.700
مهما كان فباعه بسعر واضح. فاذا كان المعدود غير متفاوت فلا بأس. ولا يضر التفاوت اليسير لكن اذا كان متفاوتا فلا يصح بيعه على الانموذج كما تقدم  اذا كان العلماء رحمة الله عليهم

30
00:10:20.100 --> 00:10:47.050
اه ايضا ذكروا مثلا بيع الصبرة انت مثلا تأتي مثلا الى كوب الطعام الطعام او كومة حبحب مثلا او كومة من البر  ترى اعلاها ما ترى باطنها فرأيتها فاشتريتها هذه الكومة الصح. وان كنت لم ترى باطلا انت رأيت اعلاها

31
00:10:48.400 --> 00:11:09.650
ما كان يعني موصوفا وصفا تاما او كان جميع اجزاء غير متفاوتة فلا بأس يعني بعض الاشياء قد لا تتفاوت مثل مثل البر ونحو ذلك. في الغالب ان رؤيتك لاعلاها كرؤيتك لاسفلها

32
00:11:09.950 --> 00:11:26.350
الا ان يكون مثلا في غش وضعها على مكان مرتفع مثلا ونحو ذلك فلا تكون جميعها يعني وضع على ربوة فاوهم وما كأنه كثير هذا يكون باب الغش. لا من هذا الباب

33
00:11:27.750 --> 00:11:48.150
هذه الصورة كما تقدم في من الصور التي تقع. ومن ذلك ايضا ما يعانيه كثير من الناس من البيع عن طريق الانترنت ويعرض الصور لكن ينبغي ان يعلم ان من يريد ان هذا البيع

34
00:11:48.950 --> 00:12:14.000
انه يبين حاله هل هو مالك للسلعة هل هو وكيل للسلعة؟ هل هو وكيل لصاحب السلعة؟ هل هو سمسار هل هو يبيع على طريق السلام اربع طرق لابد من التفقه من معرفتها. ولعل نأتيها ان شاء الله في درس غد هذه ان شاء الله. هذه المسائل يعني نأتي في درس غد ان شاء الله وهي طرق

35
00:12:14.000 --> 00:12:33.200
بيع اه التي يستعملها كثير من الناس واليوم كثر التعامل فيها اه يعني يتعامل كثير من البائعين من النساء والرجال ربما ايضا جهات اخرى اعتبارية شركات يعرضون هذه السلع لابد من

36
00:12:33.350 --> 00:12:50.000
ان يعرف البائع حاله ما هو حينما بعض الناس لا لا يفرق يبيع السلعة بربح تسأل هل انت مالك للسلعة هل انت وكيل للسلعة الآن الشمشار هل انت تبيع على جهة السلام

37
00:12:50.050 --> 00:13:06.300
تختلف الاحكام يختلف الاحكام. ولهذا تقدم معنا قول عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا من لم يتفق في الدين لانه اذا لم يتفقه وقع في الحرام واكل الحرام

38
00:13:06.350 --> 00:13:24.550
ويوكل الحرام وقد لا يكون معذورا بجهله حينما يكون جهله على سبيل التساهل تساهل ولم يبالي مثل هذا لا يجوز للانسان ان يعانيه حتى يتعلم البيع وهذا محل اجماع من اهل العلم

39
00:13:24.800 --> 00:13:28.496
هذه مسائل مهمة ونأتي اليها ان شاء الله