﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
من المسائل المتعلقة ايضا ببيع المرض وهي تقع كثيرا بيع ما ورد به الانسان بتمليكه. مثل ما يعطى من جهة الدولة مثلا بالمنحة او نحو ذلك وهذا يكثر في المنح التي تعطى لبعض الناس

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ونحن نشتري المنح وربما يعنى في بعض الصحف نحن نشتري منح واختلف العلماء في هذا الزمان في بيع وهذه صورة ايضا متقدمة جاءت في سور متقدمة ذكرها العلماء وكانت من عهد الصحابة رضي الله عنه في بعض سورها ومن العطاء او ما يسمى

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
السور وان بعضها يكون طعاما وبعضها يكون مالا لكن هذه الصورة وهي ضلع حق المنحة لوحة تتوفى في شروط وظلال الملحة. او عنده اثبات في هذا مثلا فهل يجوز ان يبيعها؟ ان كانت ان كان البيع قبل ان يعطي المنحة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ما قبل ان يعطى المنحة فان هذا لا يصل. فان هذا لا يصح. فما تقدم. ان كان العطاء فان هذا لا يصح. ان كان العطاء كما قبل اعطائه المنحة فان هذا لا يسعون ومخاطرة مثل هذا لا يجوز غرر ومخاطرة

5
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
ثم ايضا فلهذا كان بين الجندي والظلم فقد يجيبه شيئا ولا يحسن ذلك. والسورة الثانية ان يعطى لكن قبل تطبيقها يعطى يعطى مثلا منها او لكن في اي مكان في اي بلد او اذا كانت مذاهب معينة في اي مكان داخل البلد

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
في هذا الموقع ما اشبه ذلك لن توظف ايضا هذه الصورة هل تجوز او لا تجوز؟ هذه الصورة التي لا يعلم حال الامر ولا يدار. يقول لا تجوز لانه في الحقيقة يقول شيئا لا يدرى معه. تجيب شيئا لا يدرى ما هو

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
ولهذا يعني حينما يضيع هذه المنحة وهذه الارض هذا الشخص او لا يعلم مكانه في هذا المكان مكان يعني ثمنه غالي او مكان جبنه هل تكون مشعتك كبيرة؟ هل تكون مساحتها صغيرة؟ شواربها

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
يشتريها بناء على ان هذا يعطى لمنحة في مكان يعني مكان جبل غالب فيؤمر وقد يكون بالعكس يجوز اذا كان خاصة اذا كان خاصة هذا واضح اعطيت له خاصة فهذا واضح بمعنى انه لا يجوز

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يخالف هذا الامر لانه خص بذلك وبيعها يترتب عليه ضرر وجعلها تجارة ثم قد يسعى بعض الناس يعني بعض الطرق والرشاوي بان يستخرج حقوق المنح فتجعل تجارة فيعطى غير مستحق ويعظم المستحب

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
اذا كانت قد طبقت لاعطي حق المنحة ولم فيجوز بينها ولو كانت مجهولة. قالوا لانه لا يبيع الارض انما يبيع هذا الامر. هذه الورقة انما يكون هذا الحق وهذا حقوق فله ان يتصرف فيه

11
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
انما باع هذا الحق. لكن هذا فيه نظر اذا لو قيل هذا لقينا بجواز ايضا الصورة الاولى ان له حق ان ينحى لكن حتى الان لم يرضع هذه الارض ولا من محياها. فلو قيل انه

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
هذا الامر لقي لا فرق بين الصورة الاولى وهي ما اذا اعدي حقا منها وملح. ثم هو في الحقيقة قلب والعلة في مانع هو خشية الغرض والضرر المترتب على البيع وهذا لا فرق في المعنى ان يكون

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
او انها المعنى موجود وما دامت العلة والمعنى فانه يعمم وله خاص اذا المقصود من اتباع المعاني والعبرة بعض المعاني والاصول وهذا هو المقصود من النهي عن بيع الغرض. ولهذا يجوز منهما لا ضرر

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
او ما يضطر اليه ولا احيد عنه اما باب الشورى فلا. مع ان لي من المفاسد الاخرى جعل تجارة يترتب عليه ضرر على عموم المستحبين لهذه الاشياء. هذا هو الاظهر في هذه

15
00:06:40.050 --> 00:07:08.501
المسألة كما تقدم بسورتين كتابين. لكن اذا طبقت هذه الارض مكان معين في هذه الحالة اتضح الامر وزال الغرض للظرر وملكها وايضا رجل على تجنيدها متمكن بذلك في هذه الحالة له ان يبيعها