آآ آآ سؤال بالنسبة للمسح على الجورب. تقول السيدة ابتديت الجورب بالامس توضأت لصلاة الفجر صليت بهم خمس صلوات. اليوم مشيت اخلعهم في صلاة الفجر توضأت فتوضأت بهم هل هذا الوضوء سليم هل صلاتي بعده صحيحة ام اعيد الوضوء والصلاة الجواب عن هذا يرعاك الله ان جواز المسح ينتهي بانتهاء المدة كما هو معلوم المدة للمقيم يوم وليلة. للمسافر ثلاثة ايام بلياليهم لكن اعلمي يا رعاك الله ان المدة لا تبدأ من لحزة ارتداء الجورب بل من اول مسحة بعده اضرب لي في مسال انت الان لبست الجورب بعد صلاة الفجر. لو حفزت على وضوءك الى صلاة العشاء لم تبدأ مدة المسح بعد فمدة المسح تبدأ من تاريخ او من لحزة اول مسحة بعد لبس الجورب انظري متى كانت اول مسحة بعد لبسك للجورب واحسبي خمسة اوقات من هذا التوقيت اريد ايضا ان اضيف اليك معلومة. انتهاء مدة المسح وحده لا ينقض الطهارة بل يصلي الامر المرء ما لم يحدث وهو مذهب الظاهرية اختاره ابن المنزر والنووي وابن تيمية. لان الطهارة ثبتت بمقتضى بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا ينتقض الا بدليل شرعي. الطهارة لا ينقضها الا الاحداث او نص وارد بانتقاضها وانتهاء مدة المسح ليس حدثا ولا يوجد نص يدل على انتقاد الطهارة بمجرد انتهاء المدة بدون حدث خارجي فصح انه على طهارته وانه يصلي ما لم يحب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك