احسن الله اليكم يقول هل يجوز تأجيل محل بما فيه من بضائع وتكون صورتها كالتالي يتفق صاحب المحل مع المؤجر على احد الخيارين؟ الاول المحل بدون بضاعة مبلغ الف ريال في الشهر وبالبضاعة مبلغ الف وخمس مئة مثلا تقدر قيمة البضاعة في بداية مدة الايجار ثم يبيع منها ويشتري عليها المؤجر المؤجر وفي نهاية مدة الايجار تقدر البضاعة المتبقية ويتم احتساب الفرض اما للمؤجر او لصاحب المكان فما الحكم لا يظهر لصحة هذا هذا العمل لان العقد لابد ان يكون مستقرا لا يصح ان يقول انتم الخيار ادخل على كذا او على كذا ويفترقان على هذا الخيار ان هذا يؤول الى غرر رجالة وقد يبقى شيئا شيء لا يريده صاحب المحل فيراد الزامه بمقتضى هذا العقد فارى ان هذا عقد غير صحيح احسن الله اليكم