﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.750
يقول في وصيته بان ثلثه يكون في البيت الواقع في الرياض ويكون فيها اربع اضاحي واربع حجج ليست على الدوام حيث وافق جميع الورثة ان يكون كامل البيت المذكور هو الثلث علما بان اجرة البيت في الوقت الحاضر تكفي للاضاحي والحجج التي اوصى بها

2
00:00:17.850 --> 00:00:32.650
ويزيد المبلغ عن ذلك. والمتوفى رحمه الله لم يذكر في الوصية المرفقة صورتها لكم آآ ان ما زاد عن ذلك يتم توزيعه على الضعفاء والمساكين والمحتاجين او غير ذلك. يقول في سؤاله يوجد من اقرباء المتوفى بنتين لاخيه

3
00:00:32.900 --> 00:00:45.050
واخي قد توفي رحمه الله لبنات متزوجات واحدة منهن لديها اولاد رجال وبنات من نفس هذا الزوج اما الثانية فهي متزوجة من شخص لديه زوجة غيرها وعنده اولاد لا تكمل القراءة. نعم

4
00:00:45.850 --> 00:01:07.300
اذا كان الوصية مطلقة ولن يذكر فيها شيء سوى الاضاحي. نعم فالاضحية تنفذ والحجج تنفذ وما زاد عن ذلك فهو يعود للورثة وان كان يقول في اعمال البر ونص على الاضاحي والحجج فما زاد عن الاضاحي والحجج

5
00:01:08.300 --> 00:01:32.200
ينفق في وجوه البر وما كان من الفقراء من اراء قرابة فقراء فهم اولى بذلك ويقدم في هذا كله اصلاح البيت قدم حتى على الاضاحي والحجج وما فضل منه تنفذ المعينات

6
00:01:32.800 --> 00:01:50.450
ان لم يكن هناك قواها اعاد على الورثة. وان كان في اعمال البر وانما نص على ذلك فما زاد يصنع في اعمال البر مما يراه متولي النظارة والاقربون اولى بالمعروف

7
00:01:51.150 --> 00:02:07.600
احسن الله اليكم. سؤاله الثاني ايضا يقول المتوفى رحمه الله ذكر في وصيته بان الوكيل على الثلث هو الصالح من العاقلة ولكن العاقل كل من عرض عليه ذلك رفض ان يكون مسئولا عن الثلث. علما بان الثلث عبارة عن العمارة الصغيرة مؤجرة وتحتاج الى مراجعة واهتمام واستلام ايجارات. هل

8
00:02:08.000 --> 00:02:19.200
لو اخذ من يقوم بالاشراف على الثلث من العاقلة او غيرهم مقابل اتعابه مبلغ معين من الايجار بواقع عشرين في المئة او اكثر من ذلك او اقل يجوز هذا يراجع في ذلك القاضي

9
00:02:20.200 --> 00:02:31.650
هذا البلد التي فيها الوقف وهو يحدد عن طريق اهل الخبرة اجرة فيما يتولى النظارة