سيدة تقول ما مسئولية الزوجة الشرعية تجاه زوجته واولاده واسعة فضفاضة كبيرة قد لا يحتملها وقت وقت صغير محدد عن الملأ وتستقبل اسئلة من كل بقاع العالم لكن اكراما لخاطر السائلة وتعميم الفائدة. اقول لها يا امة الله اولا كل حق يقابله واجب الحديث عن الحقوق لا ينبغي ان ينفك عن الحديث عن الواجبات اسألي عن الحقوق. سري ايضا عن الواجبات فان كل حق يقابله واجب واسوق لك يا امة الله ما جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحقوق الزوجية في حقوق وواجبات مشتركة الزوجين المعاشرة بالمعروف رعاية مصالح الاسرة تشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها تجنب كل ما يجرح الكرامة احترام قرابة الطرف الاخر وصلة الارحام من الجانبين وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف رقم اتنين المساكنة الشرعية الزواج ما هواش اونلاين الساكنة الشرعية مما تتضمنه من معاشرة زوجية واخلاص كل من الزوجين للاخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض النسل والمال العناية بالاولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة اكمال الاسرار الزوجية حق التواريث التوارث بينهم اما حقوق الزوج على زوجها في مقدمتها المهر ما يبذله الزوج للزوجة من مال او نفع متقوم شرعا بقصد الزواج بها النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعته. يسرا وعسرا في غير اسراف ولا تقدير عدم المساس بشيء من مالها الا باذنها اما حقوق الزوج على زوجته. اولا ولاية التقويم والتوجيه والنصيحة حراسة لدينها ورعاية لاخرتها ومن ذلك حملها على العفاف والصيانة والالتزام بالحجاب الشرعي ومنعها من كل ما يعد منك اجرا الطاعة في المعروف كل امر مباح شرعا لا يصيبه منه ضرر ولا ايذاء رعاية بيت الزوجية ترتيب شؤونه والحفاظ على موجوداته احسان التصرف في مال الزوج بان تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة اولادها بالمعروف دون اسراف ولا تبذير والا تتصرف في شيء منه الا باذنه او فيما يجري به العرف والعادة رعاية اولاده منها وارضاعهم الا لما القضية المتجددة المتكررة عمل المرأة خارج بيت الزوجية. اين موقعه على هذه الخارطة الاصل قرار المرأة. المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة في اطار الضوابط الاتية ان يكون العمل مباحا شرعا ومتفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الاسرة اولوية مصلحة الاطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل طبع المرأة لها الحق ان تعمل بالضوابط يعني المتقدمة في الحالات الاتية اشتاطت هذا في العقد اوقات عاملة قبل العقد ولما اشتهر زوجها تركها للعمل او كان العرف يقتضي ذلك اذا اذن الزوج فيه ولو لمشتاط في العقل اذا دعت اليه الحاجة كمرض الزوج وعدم قدرته على الانفاق او غيبتي ونحوه طيب دخل الزوجة الراتب لمين ولمن يكون التصرف فيه تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل ولا حق لزوجها فيما تكسبه الا بطيب نفس منها او حسب الاتفاق بينهما فللمرأة في الاسلام مسلمة كانت او كتابية. ذمتها المالية المستقلة استقلوا بالتصرف فيما تملك من مال وما تكسب من ثروة التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك ولا يحجر عليها الا بالاسباب الشرعية العامة للحج التي يستوي فيها الرجال والنساء طيب قضية متكررة اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته التجارية مشاركة مهنية انشأ لها هذا في ثروته نصيب بقدر ما اسهمت به من مشاركة في هذه الاعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما بالمعروف في ذلك وان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع ما فيش مانع ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده في حدود الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما اتفاقية ما قبل الزواج او حتى اللي تنشأ بعد الزواج من التراتيب المالية والاسرية. في نقطة خاصة اسمها حق الكد والسعاية. ايه موضوع حق الكد والسعاية هذا حق الزوجة في ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما حق مشروع وقد سبق اه يعني الاشارة الى ذلك ارجو يا امة الله ان يكون في هذه الاطلالة العامة على الحقوق الزوجية مقنع لك يا رعاك الله. وان بدا لك امر جديد اكتبي الينا احرصي ان يكون السؤال محددا ومختصرا. حتى لا تجوري على وقت غيرك. بارك الله فيك