﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين خيرة الله من خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه توسلنا بسنته الى يوم الدين

2
00:00:29.750 --> 00:00:58.300
اما بعد فان الفقه في الدين ومعرفة الشرع المبين نعمة من اجل نعم الله رب العالمين هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة اصطفى الله لها اقواما قاموا بحقها وحقوقها فازوا بفضلها وشرفها

3
00:00:59.200 --> 00:01:20.450
وهم في مر العصور والدهور قائمون بحق الله عز وجل اقامة حجته على خلقه الفقه في الدين يعلم به الانسان الحلال والحرام والفقه في الدين يعبد به ربه على بصيرة

4
00:01:20.650 --> 00:01:46.300
ليكون من المهتدين الفقه في لغة العرب هو الفهم واما في اصطلاح الشرع وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام اي انه ليس بوهم وهو علم

5
00:01:46.850 --> 00:02:11.350
قائم على القطع والجزم او على غلبة الظن التي تعبد الله بها عبادة وبنيت على عليها كثير من احكام شرعه ودينه والعلم بالاحكام الاحكام جمع حكم واصل الحكم المنع ومنه حكمة الدار الدابة

6
00:02:12.000 --> 00:02:39.200
التي تمنعها وتلجمها واما في اصطلاح الشرع فالحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير او الوضع الفقيه يعلم بهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهو يعلم خطاب الله

7
00:02:39.850 --> 00:03:00.250
المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء والاقتضاء هو الطلب واذا طلب من الانسان فان هذا الطلب لا يخلو من حالتين اما ان يطلب منك ان تفعل واما ان يطلب منك ان تترك

8
00:03:01.200 --> 00:03:23.600
الذي يطلب بالفعل هو الواجب او المندوب والذي يطلب تركه اما ان يكون حراما واما ان يكون مكروها فهذه احكام تكليفية يلحقها حكم الخامس وهو التخيير الذي يوصف بكونه اباحة

9
00:03:24.200 --> 00:03:47.700
منهم من يجعله من التكليف ومنهم من لا يجعله من التكليف بناء الا انه لا يقتضي لا يطلب من الانسان فعل شيء او ترك شيء هذه الاحكام الشرعية تكليفية ذلك يعلمها الفقيه ويعلم ايضا

10
00:03:47.950 --> 00:04:16.600
الوظع وهي التي وضعها الشارع للعلامات وامارات من اسباب شروط وموانع متعلقة بما ذكرناه من الاحكام التكليفية  ما يسميه العلماء بالحكم الوضعي اي وضعه الشارع سبحانه ووظع ملوك الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر

11
00:04:16.850 --> 00:04:48.100
كما قال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وهذه الاحكام يعلمها الفقيه وموصوفة بكونها شرعية خرجت الاحكام المتعلقة غير الشرع وخرجت الاخبار القصص والانفال التي بينها الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:49.550 --> 00:05:12.850
فهذه لا تتضمن حكما شرعيا الا اذا استنبط منها في احوال خاصة ما من حيث الاصل فان الفقيه يبحث في الاحكام الشرعية بنوعيها سواء كانت تكليفية او كانت وضعية والفقيه اذا حصل هذه الاحكام

13
00:05:13.050 --> 00:05:39.350
فانه يلم بالشريعة عبادة كانت او معاملة وهو في العبادات يعرف ما فرض الله عز وجل عليه في صلاته وزكاته صيامه وحجه وعمرته وفي الايمان والنذر وسائر العبادات وفي الصلاة

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.300
يعلم شرائط هذه الصلاة التي تسبق فعل هذه العبادة او تكون اثناء فعل العبادة مصاحبة لها فيعلم النية وحقيقتها ومتى تكون وكيف تكون وما يشترط لصحتها وما يؤدي الى نقضها وفسادها ويوجب الحكم ببطلانها

15
00:06:11.000 --> 00:06:32.150
الى غير ذلك من مسائل هذا الشرط كذلك يعلم شرط استقبال القبلة وما هي القبلة التي امره الله باستقبالها والصفة التي يكون عليها الاستقبال وكذلك ايضا متى يتعين عليه ان يستقبل عين الكعبة

16
00:06:32.550 --> 00:06:59.300
ومتى يتعين عليه جهتها ومتى يكون الاستقبال لازما ومتى يسقط كما في حال الصلاة على الدابة نافلة في السفر ونحو ذلك من الاحكام والمسائل كذلك ايضا يعلم شرط الطهارة  التي اوجبها الله بفعل الصلاة

17
00:07:00.100 --> 00:07:22.300
سواء كانت طهارة من الحدث او كانت طهارة من الخبث يعلم صفة بما تكون هذه الطهارة الصفة التي تتحقق بها بما تكون سواء كانت طهارة مائية في الوضوء والغسل او بدلا عنها كما في التيمم

18
00:07:22.450 --> 00:07:46.600
لو كانت اه متعلقة هذه الطهارة لرفع الحدث سواء كان اصغر الوضوء الوضوء او كانت رفعا للحدث الاكبر كما في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وكذلك ايضا يتعلم الطهارة من الخبث

19
00:07:46.800 --> 00:08:09.050
سواء تعلقت بالبدن لو تعلقت في الثوب او تعلقت بالمكان الذي يصلي فيه المكلف يحقق هذا الشرط ويبحث الصفة التي يتحقق بها هذا الشرط وباي شيء تكون هذه الطهارة مما

20
00:08:09.500 --> 00:08:34.000
او ما يقوم مقامه من الطاهرات وهذا كله يحصله الفقيه والمتفقه لكي يقوم بما فرض الله عليه من شرط الطهارة كذلك ايضا يحصل الفقيه ستر العورة ويعلم ما هي العورة وحدها في الذكر والانثى

21
00:08:34.450 --> 00:08:56.850
ما هو الحكم لتخلف هذا الشرط سواء تخلف بالعجز وتخلف مع القدرة وسواء انكشفت العورة كلها او بعضها في الصلاة جميعها او بعضها كل هذا يلم به الفقيه كذلك ايضا

22
00:08:57.350 --> 00:09:17.750
يعلم الفقيه شرط الوقت كيف فرظ الله هذه العبادة وهي الصلاة وجعل لها مواقيت ويعلم مواقيت الصلوات الخمس بداية ونهاية ومتى يجوز ان يقدم الصلاة عن وقتها على سبيل الرخصة

23
00:09:18.050 --> 00:09:35.250
في جمع التقديم او يؤخرها عن وقتها على سبيل الرخصة في جمع التأخير كذلك ايضا ما هو اول وقت الصلاة المستحب ما هو وقت الصلاة المستحب؟ سواء كان في اول الوقت

24
00:09:35.500 --> 00:09:54.150
او في اخر الوقت ومتى يحكم بخروج وقت العبادة عبادة الصلاة وظوابط ذلك كل وظوابط ذلك كله فهذا كله يلم به الفقيه ويحكم بكون الصلاة اداء اذا كانت في الوقت

25
00:09:54.550 --> 00:10:17.950
او قضاء اذا كانت خارجة عن الوقت ثم ينتقل بعد ذلك الى الصلاة الى عبادة الصلاة يتعلم اركانها وواجباتها وشرائط صحتها  يلم بذلك من خلال النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله

26
00:10:18.700 --> 00:10:40.650
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله للصلوات احكاما وفرق بينها فجعل بعضها فرضا لازما وبحكم الشرع وجعل بعضها فرضا لازما بالزام المكلف لنفسه كما في النذر الاول كما في الصلوات الخمس

27
00:10:40.900 --> 00:11:03.450
والثاني كما في النذر وجعلها نافلة اما مقيدة باسباب قبلية او بعدية وقد تكون نافلة مطلقة ليس لها سبب هذا كله يلم به الفقيه ويدرسه من خلال نصوص الشرع كي يفهم ويفقه

28
00:11:03.700 --> 00:11:23.700
عن الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا يبحث في مسائل الطوارئ التي تطرأ على الصلاة ما يوجب الخلل فيها سواء كان بالنقص في اركانها وكيف تجبر لو كان في واجباتها وحكمه اذا كان عمدا او كان سهوا

29
00:11:24.800 --> 00:11:42.700
وكذلك اذا كان النقص في المستحبات والفظائل ثم ما يمكن تداركه فيما مضى او ما لا يمكن تداركه يبحثه بهدي الكتاب والسنة صحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:11:44.350 --> 00:12:14.100
ثم يبحث في انواع الصلوات الخاصة التي فرضها الله لاسباب معينة  توسعت مسائلها ومباحثها صلاة الجنازة يبحث كيفية القيام بحق الميت المسلم من تجهيزه وتكفينه وتغسيله وتكفينه وتشييعه الصلاة عليه

31
00:12:14.200 --> 00:12:38.900
ودفنه وكيفية الكيفية الشرعية في تحقيق جميع ذلك وكذلك ايضا يبحث الزكاة  يبحث في دليل وجوبها وفرضيتها وعلى من تجد ومتى تجد من اي شيء تجد ما هو القدر الواجب

32
00:12:39.650 --> 00:13:02.450
ويبحث في انواع الاموال التي فرض الله زكاته  يستجمع ذلك كله من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة فان الله بين ذلك وفصله  ينظر في هذه النصوص ان يعلم حكم الله عز وجل

33
00:13:02.550 --> 00:13:24.150
في فريضة الزكاة سواء تعلقت بالاموال النقدية كالاثمان من الذهب والفضة او تعلقت بالخارج من الارض او تعلقت بالسائمة من بهيمة الانعام لو تعلقت بعروض التجارة فيلم بهذا وينظر فيه وينظر في شرائط الوجوب

34
00:13:24.300 --> 00:13:52.950
من الحول وكيف يتحقق شط الحول وما الذي ينقضه ويوجب استئنافه وكذلك ايضا شرط النصاب وما هو المعتبر فيه وما الذي يشترط فيه النصاب من الاموال النقدين ونحوها  ما الذي يشترط له الحول كالنقدين ونحوها؟ كالنقدين وعروض التجارة والسعي من بهيمة الانعام

35
00:13:53.100 --> 00:14:14.050
وما لا يشترط فيه الحول كالخارج من الارض وكذلك ايضا شرط النصاب نوعه قدره خاصة في الاموال من بهيمة الانعام ومن ابل وبقر وغنم ثم بعد ذلك ينتقل الى الصوم

36
00:14:14.350 --> 00:14:34.550
ينظر في هذه العبادة متى تكون واجبة والشروط المعتبرة للحكم بوجوبها وفرضيتها وما الذي فرض الله صيامه ومتى يحكم بدخوله وهو شهر رمضان ومتى يحكم بدخوله ما هي الصفة الشرعية للحكم بدخوله

37
00:14:34.750 --> 00:14:57.850
ثم كذلك ايضا ينتقل الى تحديد وقت الصوم بداية ونهاية وكذلك ايضا ما امر الله بالامساك عنه من سائر المفطرات سواء تعلقت بشهوة البطن او تعلقت بشهوة الفرج يبحث في ذلك كله

38
00:14:58.100 --> 00:15:21.650
ومتى يحكم بكونه مؤثرا في صوم الصائم وكذلك ايضا ما يتبع افساد هذه العبادة وسواء كان بالاكل والشرب لو كان بالجماع وما رتب عليه الشرع من احكام وعقوبات فيما فيه العقوبة

39
00:15:22.050 --> 00:15:43.300
الافطار بالجماع متعمدا في نهار رمضان بوجوب الكفارة المغلظة فيه يبحث في ذلك اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد بحكم مسألته كذلك ايضا يبحث في صيام التطوع والنافلة

40
00:15:43.450 --> 00:16:06.000
المستحب الشرع صيامه وفظله على غيره وندب المسلمين الى تحصيله سواء كان مكررا في الشهر في الثلاثة الايام البيظ لو كان مكررا على مدى العام في يوم عرفة وعاشوراء لو كان جملة معدودة من الايام

41
00:16:06.300 --> 00:16:29.950
او او فظل باطلاق بجملة معدودة من الايام سواء كانت شهرا كشهر الله المحرم المقصود انه يبحث في جميع ذلك فاذا فرغ منه انتقل الى عبادة الحج وبحث فيها الاحكام الشرعية المتعلقة بها

42
00:16:30.000 --> 00:16:53.500
المتعلقة بعبادة الحج الاصغر والاكبر الاصغر وهو العمرة والاكبر الحج يبحث في فرضية هذه العبادة ومتى تجد وعلى من تجب فالشروط المعتبرة لوجوبها الشروط المعتبرة لصحتها الشروط المعتبرة للاجزاء ثم يبحث

43
00:16:53.600 --> 00:17:15.800
اركان الحج والعمرة وواجباتها وواجباتهما وشرائط صحتهما ثم يبحث عن كيفية بدأ هذه العبادة والصفة التي تؤدى بها سواء كانت صفة كاملة جامعة لما يجب وما يندب وما يستحب ويسن

44
00:17:15.850 --> 00:17:40.250
لو كانت صفة لازمة من اركان وواجبات وشروط ثم بعد ذلك اه يبحث  اداء هذه الصفة ما يعتوره من الاخلالات اه فيبدأ بالمحظورات التي امر المحرم ان يجتنبها وحكم الاخلال بهذه المحظورات

45
00:17:40.300 --> 00:18:04.150
سواء وقع الاخلال على سبيل العمد لو وقع على سبيل السهو والخطأ كل هذا يبحثه اه ثم ينتقل الى بيان المسائل والاثار المتعلق المترتبة على اداء الحج والعمرة فهذا كله قسم من قسم العبادات

46
00:18:04.200 --> 00:18:30.350
اما في المعاملات فانه في معاملاته المالية يبحث الفقيه في المعاملة المالية مثلا في البيوع من حقيقة البيع وحكمه  انواع البيع البيع الذي احله الله والبيع الذي حرمه الله والشرائط المعتبرة

47
00:18:30.650 --> 00:18:56.200
للحكم بصحة البيع المباح وكذلك ايضا يبحث بانواع البيع المباح كبيع السلم وبيع الصرف وهي الانواع الخاصة وبيع الخيار طبيعي المرابحة والمواضعة والتولية ويبحث في صفات هذه البيوع كلها وما خصها به الشرع من احكام

48
00:18:57.400 --> 00:19:33.150
ثم بعد ذلك يبحث في البيوع التي حرمها الله لكي يجتنبها ويعلم الناس حرمتها ويأمرهم باجتنابها يتعلم بيوع الربا وبيوع منهي عنها لنجاسة اعيانها كبيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وكذلك ايضا البيوع التي اشتملت على الغرظ والجهالة كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة

49
00:19:33.650 --> 00:19:55.450
ونحوها من البيوع المحرمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ثم بعد ذلك ينتقل الى مسائل الطوارئ المتعلقة بمعاملة البيع ما يطرأ اه من تفريق الصفقة ونحو ذلك من المسائل

50
00:19:55.650 --> 00:20:15.700
التي تطرأ على المبيع من ثبوت استحقاقه للغير وغير ذلك مما له تأثير في عقد البيع كذلك ايضا يبحث في الاجارة ما الذي ما حكم عن حكمها شرعيتها عن شرعيتها وحكمها

51
00:20:15.850 --> 00:20:39.900
وانواعها الشروط المعتبرة للحكم بصحة عقدها انواع الاجارة سواء كانت تجارة منافع او كانت تجارة اعيان شروط كل وما يترتب على عقد الاجارة من احكام ومسائل متعلقة بالمنفعة او الاجرة المدفوعة في مقابل المنفعة

52
00:20:40.800 --> 00:21:00.450
وكذلك ايضا يبحث ما يتعلق بعقدها من اتفاق الطرفين وما يجعلان في عقدها من الشروط الجعلية وكذلك ايضا يبحث ما يطرأ على عقد الاجارة من فساد العين المستأجرة وهلاكها كانهدام الدار

53
00:21:00.650 --> 00:21:23.250
ونحو ذا وموت الدابة ونحو ذلك فهذه كلها يبحثها الفقيه المعاملة المتعلقة بالايجارة وهي من المعاملات المالية ثم يبحث بقية المعاملات المالية من الرهن والكفالة والشركات وغيرها ثم ينتقل الى

54
00:21:23.400 --> 00:21:43.900
المعاملات المتعلقة بالنكاح وما يثبت به عقد النكاح الشروط المعتبرة لصحة عقد النكاح ثم ما يترتب على عقد النكاح من الحقوق الزوجية وعشرة النساء ثم بعد ذلك ما يطرأ على عقد النكاح

55
00:21:44.250 --> 00:22:08.300
مما يوجب حل العصمة كالطلاق او قد ينتهي الى حلها في بعض الصور كالايلاء وما فيه الكفارة الظهار ونحو ذلك من المسائل المتعلقة معاملة النكاح ثم ينتقل الى الجنايات يبحثها لكي يتعلمها ويعلمها الغير

56
00:22:08.750 --> 00:22:29.750
او يبحثها من اجل ان يفتي فيها او يبحثها من اجل ان يقضي بها يتعلم أنواع الجنايات والحدود وموجبها الشروط المعتبرة لثبوت الحد صفة الحد وكيف يتحقق وما يتحقق به الحد

57
00:22:30.050 --> 00:22:52.150
وكذلك ايضا يبحث في الاثار المترتبة على الجنايات على اختلاف انواعها سواء كانت جناية على النفس والروح بالقتل وازهاقها لو كانت جناية على الاطراف بالجروح وما يوجب القصاص فيها وما لا يوجب القصاص مما يوجب الدية والظمان والاروش

58
00:22:52.650 --> 00:23:15.950
وكذلك ايضا الحدود اه سواء تعلق تعلق الحد لشرب المسكر او السرقة او الزنا او غير ذلك. فهذا كله يبحث في باب الجنايات ثم ينتقل الى باب القضاء الخصومات يبحث في اداب القاضي

59
00:23:16.400 --> 00:23:40.750
الصفة التي يكون بها  القضاء الاسلامي وهي ما ينبغي على القاضي مراعاته في الخصوم وفي الدعاوى والبينات ويبحث ما يتعلق بالدعوة وكيف تكون صحيحة مقبولة وما تصح فيه الدعوة به الدعوة ما لا تصح ثم بعد ذلك

60
00:23:41.050 --> 00:24:07.950
اه كيفية اقامة الدعوة كيفية اثباتها وكيف يتعامل مع الخصوم في جميع ذلك ثم البينات من الشهادات والاقرار والحجج الكتابية وغيرها ويختم بكتاب الاقرار وهناك بعض الابواب قد تفرد وقد تلحق بالفقه

61
00:24:08.500 --> 00:24:26.350
ابواب الفرائض والوصايا وهي من الفقه لا شك في ذلك وهي نصف العلم كما يصفها به بعض العلماء لانها متعلقة بما بعد الوفاة تقدم متعلق بما قبل الوفاة فينص العلم من هذا الوجه

62
00:24:26.750 --> 00:24:45.700
وهو العلم الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اول علم يقبض حتى يختصم الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وهو العلم الذي تكفل الله من فوق سبع سماوات كما تكفل بغيره

63
00:24:45.750 --> 00:25:05.700
لكنه سبحانه بين عظم امره حينما قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تولى الفتوى فيه تولى قسمة التركة لم يكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل لشرف هذا العلم

64
00:25:06.250 --> 00:25:29.050
ويبحث في هذه الفرائظ باسباب الارث وكيف تتحقق هذه الاسباب آآ وكذلك ايضا بموانع الارث وكيف تتحقق هذه الموانع فتوجب المنع وكذلك ايضا يبحث في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء ونصيب كل واحد منهما منهم

65
00:25:29.350 --> 00:25:54.300
ثم شرط هذا النصيب كل واحد منهم ثم ينتقل الى المسائل الخاصة في المواريث والفرائض ثم ينتقل الى احوال الارث من عصبة وفرض ويبحث في انواع كل منهما وحق الوارث في كل نوع وشرط استحقاقه

66
00:25:55.650 --> 00:26:18.000
فهذه كلها مباحث فقهية. ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحصل الفقه ان يلم بها وهي التي عبروا عنها بقولهم العلم بالاحكام الشرعية العملية فلما قالوا الشرعية اخرجت اخرج هذا القيد الاحكام غير الشرعية كالاحكام العادية

67
00:26:18.700 --> 00:26:43.900
والاحكام الجبلية  لما قالوا العملية اخرجوا العقائد فعلم الفقه لا يبحث ليس هو علم العقيدة فعلم العقيدة له اه مصطلحاته وله مجال غير مجال الفقه وان كان الفقه يتصل بالعقيدة

68
00:26:44.250 --> 00:27:05.450
انه تحقيق للعقيدة والعمل الذي يتحقق به ايمان العبد وكذلك ايضا هناك مباحث في الفقه متعلقة بالعقيدة ككتاب الردة مباحثها ومسائلها هذه كلها اه قصد العلماء بهذا القيد بيان حقيقة الفقه

69
00:27:05.900 --> 00:27:29.450
المكتسبة من ادلتها التفصيلية هذه الاحكام تكتسب وتؤخذ من ادلة تفصيلية الله فصل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين اتم من بيان الله ولا اجمل ولا اجل من كلام الله سبحانه وتعالى

70
00:27:29.550 --> 00:27:47.450
ولا ينبئك مثل خبير وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو الذي يحكم وهو ولا يعقب حكمه وهو احكم الحاكمين تبارك الله رب العالمين فلا احسن منه حكما ولا احسن منه شرعا

71
00:27:47.600 --> 00:28:12.100
جل جلاله وتقدست اسماؤه بينتها الادلة التفصيلية وهذه الادلة لا يمكن للانسان الناس فيها اما ان يكون الشخص عاجزا عن فهم هذه الادلة فهذا يسميه العلماء بالعامية الذي لا يحسن فهم

72
00:28:12.400 --> 00:28:31.050
الادلة والاستنباط منها هذا النوع الاول من الناس فهذا النوع الاول من الناس الذي لا يحسن الفهم من الكتاب والسنة يجب عليه ان يرجع الى اهل العلم وان يسألهم ويأخذ

73
00:28:31.650 --> 00:28:48.150
بما يأمرونه به وينهونه عنه الدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الذي لا يعلم يجب عليه ان يرجع الى من يعلم

74
00:28:48.700 --> 00:29:12.750
وقد وصف الله اهل العلم المستنبطين من كتابه بالعلم انهم اهل الذكر قال اسألوا اهل الذكر وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل كلهم هذا الاستنباط اذا عجز عنه لا يشترط ان يكون عاميا قد يكون للانسان في بداية طلب العلم عاميا

75
00:29:13.550 --> 00:29:34.350
لانه لم يصل الى درجة الفهم ولم يتأهل للاخذ من الكتاب والسنة مباشرة بالفهم مني ولا يجوز لاحد ان يقول لمثل هذا اذهب وخذ من الكتاب والسنة مباشرة لانه حينئذ جعل العلماء والجهلاء بمنزلة واحدة

76
00:29:34.550 --> 00:29:53.650
الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين لا يعلمون لا يفعلون مثل الذي يفعله الذي يعلم وهذا بحكم الله عز وجل لانه اذا كان الانسان ليست عنده اهلية للاستنباط من كتاب الله

77
00:29:53.950 --> 00:30:14.050
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجترى واصبح يستنبط ويفهم بفهمه ويقيد المطلقات ويطلق المقيدات ويتعامل مع النصوص وكأنه فاهم فقد غش نفسه اولا وغش امة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا

78
00:30:14.550 --> 00:30:34.150
وقد تقحم نار الله على بصيرة فهو والعياذ بالله على هلكة وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا وجهال فعال صيغة مبالغة لانه جاهل

79
00:30:34.200 --> 00:30:50.350
ويجهل انه جاهل او جاهل ويعلم انه جاهل ويتقحم نار الله على بصيرة والعياذ بالله وقد يكون من يفعل هذا من من خيار طلبة العلم في الظاهر وهو لا يدري لان خطوات الشيطان

80
00:30:50.400 --> 00:31:08.850
يقود الانسان الى مثل هذا اذا لم يتورع تجده على صلاح وخير يقدم يكون حافظا للقرآن يقدم للامامة في المسجد ثم يأتيه من يقول له انت ما شاء الله امام المسجد

81
00:31:09.350 --> 00:31:24.200
من المؤكد ان يكون عندك علم على قدر علمك اعطنا فيقول ما عندي علم يقول اذا اعطنا على قدر علمك ثم يبدأ يسأله ويقول ما علمت افتنا فيهما لم تعلم لا تفتنا فيه

82
00:31:24.750 --> 00:31:45.300
يتنصب وينصب نفسه للافتاء وللتعليم فيما لا يحسن التعليم فيه فاذا به بعد فترة والعياذ بالله يأتيه من يقول له انت استنباطاتك عجيبة وانت موفق في فهمك هذا الذي يخدع الانسان انت انت من هو

83
00:31:45.700 --> 00:32:00.000
وهل هو اهل للتزكية وهل هو اهل لكي اذا كان الذي يقول لك هذا الكلام من عامة الناس وليس من اهل العلم فاعلم انه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس

84
00:32:00.300 --> 00:32:19.900
وهم الجهلة الذين لا يحسنون ولا يفهمون ثم تفاجأ بهذا الذي كان بالامس لا يعلم ويمتنع عما لا يعلم اذا به يجترئ ثم يحلل ويحرم ويأخذ الايات ويستنبط من عنده

85
00:32:20.050 --> 00:32:38.250
ثم يكذب على ربه وتسمعه في بعض الاحيان يقول فتح الله علي فتح الله علي في الفهم فتح الله علي بالاستنباط كلها خطوات من الشيطان. والعياذ بالله وهذا العلم وصف الله اهله بالخشية

86
00:32:38.750 --> 00:32:54.700
لانهم يخافون الله في جميع امورهم منذ بداية طلب طالب العلم للعلم لا يتفوه بكلمة الا وله حجة امام الله سبحانه وتعالى فيها اذا كان كذلك والا كان على هلكة نسأل الله السلامة

87
00:32:55.700 --> 00:33:07.850
ولذلك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من هذا الذي يفتي الناس في كل من سألوه امجنون هو اي اذا لم يكن عنده دين يردعه فليكن عنده عقل يمنعه

88
00:33:08.150 --> 00:33:25.950
فنسأل الله السلامة والعافية لا عقل ولا دين لابد لطالب العلم ان يحذر فمثل هؤلاء الذين ليست عندهم اهلية لفهم النصوص ولا شك ان هذا اننا كلنا كذلك اننا عوام لا نفهم الا ان يفهمنا الله

89
00:33:26.050 --> 00:33:45.600
ولا نعلم الا اذا علمنا الله وهذا التعليم والتفهيم موقوف على وجود الشرط الذي تتحقق به الاهلية وهذا الشرط كان موجودا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون لسان العرب

90
00:33:45.850 --> 00:34:07.800
ودلالات لسان العرب وكانوا يعرفون مشاهد التنزيل ومنازل الاحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فهم اعلم بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها فكان الذي تتحقق به الاهلية وهو علم اصول الفقه اصول الفهم. اصول الفقه اي اصول الفهم

91
00:34:07.900 --> 00:34:34.450
كان هذا العلم في الصحابة ملكة وسجية من الله سبحانه وتعالى وهو الذي علم وهو الذي فهم ثم لما ضعفت اللغة ودخل الدواخل وكثرت العامية وضعف الذكاء والفهم وكثرت اه معطلات الفقه عن الله مما يكون من الخشية والعبادة والورع

92
00:34:34.750 --> 00:34:56.700
اه احتاج العلماء الى تدوين هذا العلم حفاظا عليه وكان اول من دونه الامام ابو عبد الله الامام ابو عبد الله كان الامام اه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري اسماعيل محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله اول من

93
00:34:56.700 --> 00:35:19.800
قوة علم الاصول ولذلك قال صاحب المراقي في علم الاصول مراقي السعود اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كانا له سجين مثل الذي للعرب وغيره كانا له خليقة اه سجية مثل الذي للعرب من خليقة

94
00:35:20.050 --> 00:35:44.650
المقصود ان هذا العلم كان معروفا بسجية العرب وبطبيعتها احتاج العلماء الى تدوينه كعلم النحو اللغة اصبح مدونا اه يعلم به طالب العلم بعد ان يكون عاميا يفهم ويتلقى ثم يرتقي بعد ذلك

95
00:35:44.750 --> 00:36:04.100
الى معرفة الدليل ووجه دلالته وقوة هذه الدلالة ودرجتها في القوة ينتقل الى مرحلة تسمى مرحلة الاتباع ومرحلة الاتباع ان يأخذ الحكم بالدليل في المرحلة الاولى يأخذ الحكم من العالم مجردا

96
00:36:04.350 --> 00:36:24.500
لأنه لا يحسن فهم الدليل فيسأل فيعطيه الحكم ويعمل به. اما اذا كان عنده تمييز وفهم فانه حينئذ ينتقل الى درجة الدليل اخذ الحكم بالدليل والفقه هو معرفة الحكم بدليله هذا هو الفقه عن الله ورسوله

97
00:36:24.700 --> 00:36:43.350
فاذا قرأت متنا من متن الفقه اه مثلا هؤلاء الائمة الاربعة كل منهم قد بلغ درجة الاجتهاد لن نجد احدا يشكك في ان واحدا منهم ليس باهل للاجتهاد كلهم قد بلغ درجة الاجتهاد

98
00:36:44.000 --> 00:37:03.250
اما هؤلاء الاربعة الذين بلغوا درجة الاجتهاد اجمعت الامة على اهليتهم للنظر والاستنباط من الكتاب والسنة فهذا امر معروف ومستقر على مر العصور والدهور. ان هؤلاء الائمة المجتهدون كان غيرهم

99
00:37:03.400 --> 00:37:23.750
الطبرية والاوزاعية والثورية اتباع الطبري والاوزاعي والثوري وائمة مجتهدين لكن الفرق بين الائمة الاربعة والمجتهدين انك اذا قلت ان هؤلاء قد حصلوا كلهم حصلوا مرتبة الاجتهاد فاننا ان دين الله عز وجل بفهم

100
00:37:24.100 --> 00:37:37.050
الواحد منهم لانه اهل للفهم فانت اذا رظيت الامام ابا حنيفة او رظيت الامام مالك او رظيت الامام الشافعي او رظيت الامام احمد رحمة الله على الجميع حجة بينك وبين الله

101
00:37:37.600 --> 00:37:55.300
واخذت الحكم من مذهبه بالدليل فانت تلقى الله بدليل متبعا لمن امرك الله باتباعه وهو امام مجتهد اجمعت الامة على تزكيته ثم بالدليل ما تأخذه متعصبا ولا ترد ما حينما تصل الى درجة الفهم

102
00:37:55.450 --> 00:38:16.350
وسنبينها ان شاء الله لا ترد الحق اذا استبان لك بالدليل هؤلاء الاربعة لماذا هم دون غيرهم لان هؤلاء الاربعة الذين تأهلوا للشهاد مع غيرهم حفظت اقوالهم وحفظ فهمهم فالذي يصل اليك يصل اليك موفقا على مر العصور والدهور

103
00:38:16.650 --> 00:38:31.350
واما غيرها الاوزاعية والطبرية شاء الله عز وجل انها تذهب وصم من الصعوبة بمكان ان تثبت ان هذا القول قال به الاوزاعي الا في مسائل معدودة محدودة وهكذا بالنسبة لغيري. ثانيا

104
00:38:31.400 --> 00:38:50.700
ان علم غيرهم داخل في هذه المذاهب قل ان تجد مسألة تخرج عن المذاهب الاربعة هذا نقول بالاستقراء بالتتبع يعرفه من قرأ الفقه واقرأه وتتبعه. اما شخص يأتي ولا اقرأ الفقه ويقول لا ابدا هؤلاء وهؤلاء. طبعا هذا ليس باهل ان يحكم عليهم

105
00:38:50.750 --> 00:39:06.350
نتكلم على هؤلاء ما سماهم العلماء المحققون الائمة الاعلام اي جعلهم الله اعلاما للهدى يهتدى به لكن لا يتعصب عليه. يتعصب لقولهم فيترك الدليل من الكتاب والسنة من اجل قال فلان

106
00:39:07.350 --> 00:39:25.550
فاذا لا حرج فانت تتبع من هو اهل الاتباع ومن توفرت فيه شروط الاتباع واهلية الاتباع ولذلك تجد عندهم درسوا روايات هؤلاء الائمة وايضا اصحابهم الذين اعتنوا برواياتهم ظبطوها وتجد علماء

107
00:39:25.750 --> 00:39:45.700
كانوا متجردين للكتاب والسنة جهابذة في الفقه وغير الفقه مثلا كشيخ الاسلام يقول وعن امامنا روايتان عن امامنا الامام احمد روايتان وفي المذهب وجهان في نقل الرواية عنه وعن اصحابه لانهم اهل ان يؤخذ عنهم العلم. هذا يدرك كل انسان عاقل

108
00:39:45.850 --> 00:40:08.300
ويعلم منه ان هؤلاء قد زكوا من ائمة اعلام وابقى الله علمهم وبارك فيه وانتشر. وانتفعت الامة به. قل ان تجد عالما الا وهو منتسب ان هؤلاء الائمة لا نقول انهم معصومون ولا نقول انهم مجردون من الخطأ ولكن نقول حباهم الله من الفهم والعلم

109
00:40:08.300 --> 00:40:26.150
السيرة والتأهل ما لم يكن لغيرهم خاصة وانهم كانوا في القرون المفضلة بعد هذا ينتقل طالب العلم الى مرحلة الاتباع وهي اخذ الحكم بالدليل وحينئذ لا يليق بطالب العلم الذي يفهم الدليل

110
00:40:26.400 --> 00:40:45.000
ان يقلد وان يكون ان يتبع غيره عميا وانما يتبعه بالدليل فتأخذ الحكم لا يجوز تقول ما دليله؟ يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة عندئذ تكون قد انتقلت الى مرحلة الاتباع

111
00:40:45.400 --> 00:41:06.850
وفهم الدليل طبعا الادلة اعتنى العلماء والائمة رحمهم الله كيفية بانواع الادلة النقلية والعقلية وبينوا ذلك في علم اصول الفقه سواء كان الدليل من اه منطوق النص او كان من مفهومي وهذا المنطوق جعلوه على درجات

112
00:41:07.250 --> 00:41:25.350
وهناك منطوق لا يحتمل معنى غيره. يحتمل معنى واحد وهو ما يسمى بالنص وهناك منطوق يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر يسمى الظاهر وهناك منطوقا مترددا بين معنيين ظاهر قوي وراجح

113
00:41:25.500 --> 00:41:40.900
وخفي وهو مرجوح ولكن المرجوح هذا دل دليل من خارج النص على عكس الثاني الذي هو الظاهر وهو ما يسمى بالتأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص

114
00:41:41.200 --> 00:41:58.500
وهناك دلالة محتملة مستوية وهو وهي دلالة وهو المجمل ويقال ليس فيه دلالة وقيل فيه دلالة لكنها دلالة  فهذه كلها في منطوق النص. كذلك مفهوم النص من الصفة والشرط والعلة واللقب

115
00:41:58.550 --> 00:42:21.750
والاستثناء والحصر الزمان وظرف المكان والغاية هذه كلها انواع المفاهيم آآ مبينة مقررة بينها العلماء. كل طالب علم يتعب نفسه في تحصيل هذه الاهلية ويأخذ هذا العلم عن اهله فيفهم

116
00:42:22.150 --> 00:42:41.450
في الضوابط المعتبرة لن تشكل عليه مسألة باذن الله حتى في المسائل الخلافية فلو ان مسألة خلافية اخذتها فنظرت في ادلتها وفق الضوابط التي سار عليها الائمة المؤتمنون على الدين والشر

117
00:42:41.900 --> 00:43:05.200
تجد مثلا ان القول الاول يحتج بنص في موضع النزاع والقول الثاني يحتج بظاهر وهناك مبحث في الاصول يسمى بمبحث الترجيح بين الادلة وهو ان النص مقدم على الظاهر حينئذ ليس عندك اشكال. تجد ان الاول يستدل بعموم

118
00:43:05.250 --> 00:43:22.400
كان يستدل بدليل خاص تعلم ان هناك قاعدة في الترجيح انه لا تعارض بين عام وخاص وان الخاص مقدم وقس على ذلك ان الاول يستدل بمطلق والثانية يستدل بمقيد فاننا نحمل المطلق على المقيد

119
00:43:22.450 --> 00:43:42.200
كل من وفق لذلك فانه يكون اقرب الى الحق والصواب لماذا؟ لانه لم يفهم النصوص بهوى وثانيا انه اولى بان ينتفع ينتفع في حظ نفسه وينفع غيره لذلك لا تجد عنده لبسا

120
00:43:42.300 --> 00:43:59.100
ولا تجد عنده خلطا لانه فهم ووفقه الله ليفهم غيره فاذا اخذت عنه اخذت عمن يفهم عن من يفقه عن من يؤتمن على الدين والشر اما اذا وجدت الانسان يقوم النصوص بهواه

121
00:43:59.400 --> 00:44:15.050
فهو يريد تحريم هذا الشيء فانه يتكلف في تحريمه ولربما يعارض النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأخذ دلالة ضعيفة ويضرب بها الدلالات القوية

122
00:44:15.150 --> 00:44:33.000
ويرد الشبه والاهواء والاقيسة والعلل العقلية لافساد دلالات النصوص فهذا نسأل الله السلامة والعافية. في حيرة من اهله من امره. وقد ويحير غيره ممن يتبعه فلذلك يوصى طالب العلم من بداية الفقه

123
00:44:33.450 --> 00:44:49.250
يسير على طريق مستقيم. صراط مستقيم كل شيء اذا اردت ان تتفقه رحمك الله. كل شيء في الفقه تظبطه بظوابطه فانت في امانة ومسؤولية اذا جاء احد يتكلم عن اية

124
00:44:49.850 --> 00:45:15.050
فاذا جاء بشيء من عنده ومن رأسه بعيدا عن اصول السلف ومنهج السلف وفهم السلف ولا تعرج عليه ولا تضيع وقتك للاشتغال به ان مثل هذا مضيعة انما تأخذ العلم المحرر المظبوط الموثوق لانك اذا اخذت العلم بالطريقة التي سار عليها العلماء انتهى سندك الى

125
00:45:15.050 --> 00:45:33.050
النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه الضوابط البعض يقول من اين جئتمونا بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ اين هذه القاعدة مثلا يقول انتم تأتون بقواعد من عندكم. نقول هذا كان معروفا عند الصحابة بالصديقة

126
00:45:34.350 --> 00:45:49.150
ولذلك قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية

127
00:45:49.750 --> 00:46:14.650
قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا معنى قول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا هذه الاشياء كانت معروفة بالصديقة  غيره كان له صديقة مثل الذي للعرب من خليقة. سليقة يعني شيء في سليقته وطبيعته يدركه ويعرفه

128
00:46:14.750 --> 00:46:30.300
لان الله جعل العقل نورا وقال نور على نور سماه نور نور الوحي مع نور العقل. فيهتدي بهما الانسان من كان عنده فهم سليم وجاءه النص فانه مهدي باذن الله اذا عمل بفهمه السليم

129
00:46:30.550 --> 00:46:45.700
ما اذا لم يجد لم يكن عنده هذا الفهم السليم وكان يفهم حسب هواه نسأل الله السلامة والعافية ويحلل ويحرم ويستنبط من الايات فهذا على هلكة ويوصى طالب العلم بهذا الاصل وهو

130
00:46:46.150 --> 00:47:07.500
ان يكون اه عارفا لمنزلته. وهذا عن طريق العلماء الذين يأخذ عنه فيأخذ بطريقة الفهم للادلة في الكتاب والسنة وما يشترط للاستنباط من الكتاب والسنة ويحقق ذلك ثم يطبقه على وفق ما طبقه عليه العلماء رحمهم الله

131
00:47:07.950 --> 00:47:22.650
يوصى طالب العلم بعد هذا ينتقل طالب العلم الى مرحلة الاتباع مرحلة الاتباع يجوز لك ان تأخذ فيها مذهبا متنا من مذهب وتقرأه بالدليل انك تريد ان تفهم الحكم بدليله

132
00:47:23.100 --> 00:47:37.150
فاذا ظبطت هذا المتن وانتهيت منه وكل علماء الاسلام الجهابدة العلماء كل واحد منهم تجده قد قرأ مذهبا هذا ننظر يعني نحن في الغالب حتى مذهب الظاهرية رحمهم الله فهو مذهب

133
00:47:37.200 --> 00:47:56.050
اسلامي وفهم اقره النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بني قريظة فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الذي اخذ بظاهر لا تصلوا العصر الا في بني قريظة. واقر الذي اخذ بالفهم حينما فهموا الاستعجال وصلوا في الوقت

134
00:47:56.100 --> 00:48:18.400
وبين انهم اصابوا السنة للذين اخذوا بالفهم وعليه فان طالب العلم يسعى الى الفهم ولا يستعجل لا تستعجل رحمك الله عليك اولا تحفظ الاحكام الشرعية وتظبطها فاذا بدأ طالب العلم في المسائل الفقهية طبعا اذا انتهى من مرحلة الاتباع

135
00:48:18.450 --> 00:48:36.200
يتوسع بعد ذلك حتى يبلغ درجة الاجتهاد ودرجة الاجتهاد عندها ينظر الى الادلة ويستنبط منها ويختار ما يراه صوابا وراجحا بحسب ما يظهره ويظهر من قوة الدلالات يوصى طالب العلم

136
00:48:36.550 --> 00:48:57.450
ان يأخذ متنا في مذهب ويقرأه بالدليل اذا بدأ في هذا المتن يبدأ اولا بسورة المسألة المتونة الفقهية ليست محض اراء للرجال وهذا اه نشهد به لاننا قرأناها ولا نفتخر بذلك

137
00:48:57.500 --> 00:49:21.250
اللهم لا حول ولا قوة الا بك واقرأناها ورأينا وشهدنا لاهلها لانهم تحروا اتباع الكتاب والسنة الامام الموفق مثلا رحمه الله في عمدة الفقه نجد كل مسألة نقول ودليلها قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من جيبه لانه كان في زمان العلم

138
00:49:21.500 --> 00:49:38.350
ولو جاء بشيء ما له عصر لرده العلماء وما ولا ما قبلوا منه الذي يقول هذه اراء يسفه القرون العديدة من ائمة الاسلام ودوام العلم وهذا لا ينبغي. ولا يليق بالمسلم الذي يخاف الله ويراقبه

139
00:49:38.850 --> 00:49:54.750
فنحن نقرأ مذهبا بالدليل. ثم اذا قرأته بالدليل اوصى اولا رحمك الله المتون الفقهية والمسائل الفقهية تقوم على مسائل فقهية في كل باب فانت اذا جئت الى باب الانية او باب المياه

140
00:49:54.850 --> 00:50:15.000
من كتاب الطهارة لابد ان تعرف لماذا قال العلماء باب المياه ولماذا قالوا باب الانية لانك امام شيء مهم لعبادة هي ركن من اركان الاسلام والشيء المهم هو الطهارة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح انها مفتاح الصلاة

141
00:50:15.600 --> 00:50:34.850
وهذه الطهارة لا تكون الا بشيء يتطهر به الذي هو الماء الذي هو الاصل تجد العلماء يبحثون في هذا الاصل ولذلك قالوا باب المياه ثم لما كانت احكام المياه الماء هذا يتأثر بالغلاف الموجود فيه

142
00:50:35.450 --> 00:50:57.550
وما يوضع فيه سواء كان محمولا كالقرب لو كان غير محمول مستقرا كالبرك والمستنقعات ومجاري السيول ومجاري الانهار ونحوها فحينئذ تبحث في هذه الاشياء التي يحفظ فيها الماء اما الشريعة فيها احكام في هذه الاشياء التي تحفظ فيها الماء

143
00:50:57.750 --> 00:51:19.150
تارة اذنت لنا ان نحفظ الماء فيها وتارة حرمت علينا وما في انية الذهب والفضة وكذلك ايضا تكون مشوبة الانية النجسة او المتنجسة هذه كلها مسائل يحتاج الى معرفتها فاذا جئت الى اي باب من ابواب الفقه

144
00:51:19.450 --> 00:51:38.250
ابواب المتون تقوم على مسائل نبدأ اول ما تبدأ في المسألة بالتصور اي مسألة فقهية اول ما تبدأ بتصورها ما هو المراد من هذه المسألة وتصور المسألة يقوم على اخذ مفردات المسألة

145
00:51:38.650 --> 00:51:59.650
وتعريفها لغة واصطلاحا وهناك الحمد لله كتب يعرف المصطلحات اللغوية وهناك كتب تعرف المصطلحات الشرعية فمثلا انت لما تأتي تقول تجوز المعاطاة او يجوز بيع المعاطاة المعاطاة ما هي المعاطة

146
00:52:00.100 --> 00:52:22.450
ويحرم بيع الملامسة الملامسة ما هي ويحرم بيع المنابذة المنابذة ما هي مفاعلة من النبذ. النبذ في اللغة هو الطرح الان عرفت انها مفاعلة من النبذ. اذا قلت مفاعلة طيب ايش معنى قول ائمة اللغة مفاعلة؟ اريد ان اعرف ما هي المفاعلة؟ قالوا المفاعلة تكون من شخصين

147
00:52:22.450 --> 00:52:39.450
اذا معناه ان البيع الذي عندك فيه معاطاة من شخصين. هذا يعطي وهذا يعطي فاذا تتصور الشيء الذي تريد ان تحكم عليه هذا التصور مقدم على الاحكام ولذلك قالوا في القاعدة

148
00:52:39.600 --> 00:52:54.650
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يمكن ان تحكم على شيء وانت لا تعرفه الشيء الذي لا تعرفه لا يمكنك الحكم عليه. اولا تعرفه تعرف حقيقته مسألة التصور مهمة جدا

149
00:52:54.950 --> 00:53:13.300
لانها تؤثر في فهم الادلة في فهم المسألة اولا وتؤثر في فهم الادلة وتؤثر في معرفة قوة الدليل وضعفه من خلال معرفة تصور المسألة يمكنك ان تدرك حقيقتها وتستجدي هذه الحقيقة

150
00:53:13.600 --> 00:53:28.950
قلنا هناك كتب متخصصة وهي كتب التعريفات وكتب المعاجم سواء كانت اللغوية او كانت اصطلاحية بل بعض العلماء انظر كيف خدمك العلماء وخدمونا جميعا نسأل الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء واوفاه

151
00:53:29.050 --> 00:53:48.100
حتى في المتن تجد كاشفا مصطلحاتي كالمطلع على ابواب المقنع تجده يكشف غريب الفاظ المقنع متن المقنع وهو علم مخدوم كل هذا العلماء يريدون منه ان الانسان لا يعبث في الشر

152
00:53:48.150 --> 00:54:06.150
نأتي بفهم من عندي حتى لا يهلك ويهلك غيره الحجة قائمة ما بقي الا ان الانسان يسأل ويبحث عن علماء الامناء ويأخذ هذا الفقه بهذا الطريق السليم لانك تقف بين يدي الله ومعك حجة في كل ما تقول

153
00:54:06.550 --> 00:54:25.850
انت تصور تتصور المسألة بعد ان تتصور المسألة يفضل ان تتعاطى مع الامثلة على المسألة الامثلة تمكن من كشف بعض الامور والملابسات ولذلك تجد الذي الفقه فيه ثلاثة اشياء مهمة

154
00:54:27.000 --> 00:54:52.300
الفقه يتعلق بالتعليم ان تتعلم وتعمل او تتعلم وتعلم هذا اولا وفقه يتعلق بالفتوى وفقه يتعلق بالقضاء والحكم هذي ثلاثة مجالات مهمة في الفقه تجد الفقيه الذي يشرح المتن اذا كان قد تلبس بالقضاء

155
00:54:53.200 --> 00:55:11.850
لو تلبس الفتوى فانك تجد عنده في الامثلة وعناية بالتمثيل لان التطبيق شيء والنظرية شيء اخر. والنظرية شيء اخر وانت حينما تعرف المسائل كتصور ليس كما لو تلبست بها ونزلت بك

156
00:55:12.600 --> 00:55:33.550
ولذلك حكي عن بعظ اصحاب الامام ابي حنيفة ان صاحبا لهم تولى القضاء وهو من العلماء ومتمكن في الفقه اختصم اليه هذان الرفيقان صاحبان في طلب العلم ادعى احدهما شيئا

157
00:55:33.850 --> 00:55:52.650
فاقر الاخر قال هذا القاضي قم فاعطه حقه قم فاعط حقه اذا انتهت القضية رد عليه صاحب الحق وقال رحم الله القاضي من امره ان يأمر خصمي ان يؤدي حقي

158
00:55:53.100 --> 00:56:11.150
من الذي امرهم؟ قاضي موقف حياد ما يميل لاحد الخصمين اذا ثبت ان الحق على الخصم يقول خصب اريد حقي فيقول له اعطه حقه او يقول هذا يماطلني في حقي فالزمه بدفع حقي. هو القاضي حياد

159
00:56:11.250 --> 00:56:31.750
ما يميل لاحد خصمين. فقال من الذي امر القاضي ان يأمر خصمي ان يؤدي حقي ثم قالوا له اردنا ان نعلمك ان العلم شيء  تطبيقه في القضاء شيء اخر هناك فرق بين النظرية وبين التطبيق

160
00:56:32.300 --> 00:56:51.100
ولذلك ذكروا عن بعض فقهاء الحنفية من الاجلاء الف كتابا في مناسك الحج والعمرة ولم يحج ولم يعتمر فلما جاء الى مكة حج جاء الى مكة فالتبست عليه المناسك وهو على مذهب الامام ابو حنيفة

161
00:56:51.150 --> 00:57:08.750
فقال من هنا من اصحاب الامام ابو حنيفة المبرزين ليعرف مذهب الامام قالوا فلان ذهب اليه وسأله ولم يقل له انه فلان العالم المسؤول نظر الى هذا المؤلف وتفرس فيه انه من اهل العلم او طالب علم

162
00:57:09.200 --> 00:57:35.350
قال مثلك تخفى عليه هذه المسألة لو قرأت متن فلان ما اشكلت هذه المسألة. هو المؤلف المتن النظرية شيء والتطبيق شيء اخر فالتصور مهم جدا صور للمسائل ولذلك تجد اه بعض العلماء الذين شرحوا المتون وكانوا يعني لهم المام بالقضاء والفتوى يبدعون ويجيدون ويحسنون النظر في

163
00:57:35.350 --> 00:57:55.750
وتقريرها واستثناءات المسائل ايضا يحسنونها لانهم تلبسوا بهذه المسائل وظبطوها بعد ذلك ينظر طالب العلم في كلام اهل العلم في المسألة واقوالهم فيها ثم بعد ذلك ينتقل الى تحرير محل النزاع

164
00:57:56.000 --> 00:58:13.900
ثم ينتقل بعد ذلك الى الادلة ثم ينتقل الى كل دليل يبينه بوجه دلالته تحرير محل النزاع يعني اذا وجدت في المسألة قولين او وجدت ثلاثة اقوال او خمسة اقوال هذا مهم ان تحدد محل النزاع

165
00:58:15.000 --> 00:58:32.650
انت مثلا اذا جئت في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وهذه المسألة نذكرها كثيرا لان فيها خمسة اقوال لاهل العلم قال بعض اهل العلم حاضر المسجد الحرام هم اهل مساكن مكة. يعني الدور التي حول المسجد نفسه

166
00:58:33.150 --> 00:58:53.400
وقال بعضهم هذا مذهب الظاهرية وقال بعضهم اهل المساكن وما جاورها كذي طوى ونحوه المالكية وقيل اهل الحرم عطاء وبعض السلف وقيل من كان دون مسافة القصر كالشافعية والحنابلة. وقيل من كان دون المواقيت كالحنفية. فهذه خمسة اقوال في المسألة

167
00:58:54.150 --> 00:59:10.150
فانت الان حينما تقول هم اهل المساكن المحيطة بالمسجد هذا اول قول ثم القول الذي بعده توسع قال اهل المساكن وذي طوى معناه انه يقول ان اهل المساكن من حاضر المسجد الحرام

168
00:59:10.900 --> 00:59:24.500
ثم جاء الثاني وقال انهم اهل الحرم. ثم جاء القول الرابع وقال من كان دون مسافة القصر. ثم جاء القول الخامس وقال لهم من كان دون المواقيت. تفهم ان اهل المساكن هذا هؤلاء ليسوا محلا للبحث

169
00:59:25.150 --> 00:59:46.850
لانهم بالاجماع من حاضر المسجد الحرام وتفهم ان من كان خارج المواقيت بالاجماع ليس من حاضر المسجد الحرام يقول وانحصر الخلاف فيما بين المواقيت ومساكن التي حول الحرم ما الذي تستفيد في هذا؟ تستفيد في هذا انه لو جاء الظاهري يستدل

170
00:59:46.900 --> 01:00:03.700
ويقول قولي هو الراجح في هذه المسألة لان اهل المساكن ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام ان الحظر ضد السفر وان الحظري من كان من مساكن البلد وهذا لا اشكال فيه تقول له هذا محل اجماع

171
01:00:04.250 --> 01:00:18.550
اعطني دليلا على نفي من كان خارج المساكن ولا تعطني دليلا على اثبات ان من كان داخل المساكن هذا مهم جدا. ولذلك تجد بعض طلبة العلم لما يأتي في الترجيح

172
01:00:18.650 --> 01:00:36.050
ويجد مثلا دليل الظاهرية ان يقول كيف؟ اقول قولهم ما هو راجح وفعلا اهل المساكن من الحاضر يخفى عليه ان هذا محل اجماع وان المطالب بالدليل على النفي وليس مطالبا بالدليل على الاثبات. هذا كمثال في تحريم محل النزاع

173
01:00:36.150 --> 01:00:50.650
اذا حررت محل النزاع امكنك ان تفهم الادلة وقوة دلالتها وورودها على موضع النزاع واهمية وقوة هذا الورود وضعفه ثم تنتقل الى الادلة ووجه دلالتها وفي الادلة وجد دلالتها طبعا

174
01:00:50.750 --> 01:01:12.300
اه تتقيد بكلام العلماء تأتي تقول هذا الحديث ظاهره يدل على كذا اما ان يأتي الشخص الى دلالة ضعيفة ويقول هذا الحديث نص صريح في مسألتنا والنبي صلى الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم يقيم الدنيا

175
01:01:12.300 --> 01:01:23.800
على انك اذا خالفت خالفت السنة يا اخي انا ما اختلف معك ان السنة حجة ولا يستطيع احد ان يتنازع ينازعك في هذا. نحن ننازعك في هذا الحديث هل يدل او لا يدل

176
01:01:24.050 --> 01:01:39.700
فما كان عند السلف الاتيان بهذه الامور الخارجة عن عن النقاش النقاش فقط هل يدل الدليل او لا يدل ولذلك تجد عند السلف من الاختصار والدقة حتى انك تجد المسألة الطويلة عند الخلف في نصف سطر عنده

177
01:01:40.500 --> 01:02:06.050
وقال امامنا لا يجوز والشافعي يجوز لنا العموم خصصه عند الشافعي خصصه قوله تعالى وانتهت المسائل هذا في سطر واحد جاء بالمسألة والاقوال والادلة وبين دليل كل قول وتستطيع ان تعرف الراجح من البركة التي وضعها الله في كلامه

178
01:02:06.350 --> 01:02:21.850
لكن تجد الان مسألة فيها ثلاثة صفحات تقرأها ولا تخرج بنتيجة تخرج مشتتا تخرج انك اذا خالفت فلان فانت مخالف للسنة. انتبه واذا خالفته فانت عدو للسنة ما هذا؟ هذا فقه

179
01:02:22.700 --> 01:02:34.050
هذا خارج عن موضع المسأل الفقه والفهم فنحن نقول عن هذا لان كل دواخل دخلت على فقه السلف والفهم الفهم ان تنظر الى الادلة رحمك الله ان تتبع هذه السلف في فهمها

180
01:02:34.250 --> 01:02:50.350
وان تعرف مراتب هذه الادلة وقوتها سواء من جهة الثبوت او من جهة الدلالة اتعلم ان ما في الصحيحين مقدم على ما في احدهما وان ما في البخاري مقدم على ما في مسلم. لماذا؟ لقوة الشروط

181
01:02:50.700 --> 01:03:06.500
لان علماء هم اهل ما معنى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هؤلاء علما كفونا هذا صيانة للشر وحفظا للشرع وهم بينوا لك ان الحديث الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مرتبة واحدة

182
01:03:06.600 --> 01:03:29.050
ولذلك قال الائمة في المصطلح فائدة تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم منها عند التعارض معرفة المقدم منها عند التعارض وان شاء الله سنكمل الحديث

183
01:03:29.250 --> 01:03:53.400
اه عن مسائل في المجلس القادم باذن الله بالنسبة للمسائل الفقهية يكون هناك اصل نرجع اليه لابد لطالب الفقه من اصل يعتمده يتشتت والحقيقة وجدت ان مختصر الامام  رحمه الله

184
01:03:54.050 --> 01:04:15.150
من انسب ما يكون خاصة وانه شرح المغني الذي يعتبر موسوعة من موسوعات فقه الخلاف وموسوعة في الفقه المذهبي والفقه بالترجيح الذي هو في هذا العام المطلق اه هذا المختصر ميزة انه مختصر

185
01:04:15.250 --> 01:04:34.450
نذكر كاصل نتمم المسائل عليه ونذكر ان شاء الله ما يتعلق بشرح هذه المسائل ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم