﻿1
00:00:09.750 --> 00:00:56.000
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما  واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم هم الفاسقون

2
00:00:57.000 --> 00:01:56.350
لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة

3
00:01:56.650 --> 00:02:49.150
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور  يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم

4
00:02:49.150 --> 00:03:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام ناتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين. وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد

5
00:03:20.300 --> 00:03:58.150
فهذه الدروس المتعلقة بالمسائل الفقهية ستكون باذن الله في العبادات والمعاملات كل موضوع منها كل موضوع منها مستقل بنفسه ونتعرض في احكام العبادات الى كل جزئية من العبادة ونبين فيها باذن الله ما يتعلق بحقيقتها

6
00:03:59.700 --> 00:04:31.200
ودليل مشروعيتها وكذلك حكمها في الشرع والشروط المعتبرة فيها وكذلك ايضا نبين المسائل والاحكام التي تختص بهذه الجزئية وهذه الطريقة هي في الحقيقة تجمع ما سبق بيانه في شروح الاحاديث ومتون الفقه

7
00:04:32.950 --> 00:04:59.600
سنتكلم على كل مسألة بانفراد وهذا ادعى الى ظبط المسائل وفهمها ولربما نتعرض لبعض المسائل والاشكالات التي ترد في الفتوى فيعين ذلك باذن الله طالب العلم على فهم هذه المسائل

8
00:05:00.350 --> 00:05:25.600
وكذلك يتمكن باذن الله من افهامها للغير وتعليمها للغير كما يتمكن باذن الله من معرفة كيفية الجواب عن بعض الاسئلة التي ترد في هذه الجزئية واذا واذا تعرضنا لاي عبادة

9
00:05:25.950 --> 00:05:55.700
فان العبادات منها ما يتعلق بالاقوال ومنها ما يتعلق بالاعمال والافعال ومنها ما يتعلق القلب وسنتكلم على حسب الترتيب الذي رتب الشرع به هذه الاقوال والافعال في العبادة فمثلا اذا تكلمنا في الصلاة

10
00:05:56.250 --> 00:06:37.250
فاننا نتكلم على اركانها وشرائط صحتها كل ركن نتكلم عنه مستقلا عن غيره سنتكلم مثلا الركن القيام في الصلاة ونبين حقيقته والدليل على مشروعيته وكذلك حكمه وفرضيته في الفريظة ودليل هذه الفرضية ودليل كونه فرضا ثم بعد ذلك نتكلم على

11
00:06:37.250 --> 00:07:04.250
الحقيقة التي تحصل بها التي يحصل بها هذا الركن والضابط المعتبر فيه ثم بعد ذلك نتكلم على احكام السهو فيه وهكذا سنأخذ اقوال الصلاة مرتبة على حسب ورودها كتكبيرة الاحرام ودعاء الاستفتاح

12
00:07:04.600 --> 00:07:32.750
والقراءة سواء للفاتحة او غيرها واذكار الركوع والسجود والتشهد الاول والتشهد الاخير هذه كلها اقوال في الصلاة سنتكلم على كل قول مستقلا عن غيره ونبين واحكامه وهكذا الافعال هذه كلها

13
00:07:33.450 --> 00:07:58.700
التي فهذه الجزئيات التي وردت في العبادات اذا افردت كل جزئية منها بمادة مستقلة فان هذا يمكن طالب العلم باذن الله من ضبطها واتقانها واذا احتاج الى التوسع رجع الى شروح المتون

14
00:07:59.100 --> 00:08:21.100
واذا احتاج الى الادلة رجع الى شروح الاحاديث وهذه الطريقة باذن الله عز وجل سيكون فيها خير كثير وهي بمثابة الاستفادة مما سبق من دروس الفقه والحديث ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الاخلاص لوجهه

15
00:08:21.900 --> 00:08:44.850
وان يلهمنا السداد والصواب فيما نقول كان المفروض ان نبدأ بالطهارة بحكم انها من الشروط التي تسبق الصلاة وكذلك ايضا ان نبدأ ببقية الشروط كستر العورة والوقت ودخول الوقت وغيرها

16
00:08:45.000 --> 00:09:13.100
لكننا اثرنا ان نبدأ بتكبيرة الاحرام والسبب في ذلك ان دروس جدة  الاحاديث المختارة ستكون في الشروط ومنها شرط الطهارة حتى لا يحصل التكرار في المسائل والملل خاصة وان بعض طلبة العلم يجمعون بين هذه الدروس

17
00:09:13.650 --> 00:09:40.300
قد يكون من الانسب ان نبدأ العبادة الصلاة وان شاء الله اذا اتممناها رجعنا بعد ذلك واكملنا ما يتعلق بالشروط التي تسبق الصلاة تكبيرة الاحرام الكلام عليها في مسائل المسألة الاولى في حقيقتها وبيان معناها

18
00:09:41.100 --> 00:10:14.250
المسألة الثانية في بيان الادلة الدالة على مشروعية انعقاد الصلاة بها المسألة الثالثة في حكمها المسألة الرابعة هل تنعقد الصلاة بغيرها من الاذكار المسألة الخامسة هل اذا كان الانسان عاجزا عن النطق بتكبيرة الاحرام

19
00:10:15.050 --> 00:10:43.600
لم تنعقد الصلاة اذا كان الانسان عاجزا عن النطق بها. المسألة السادسة هل يجوز التكبير بغير العربية هل تجوز بغير العربية المسألة السابعة هل الترتيب بين لفظ الجلالة وما بعده لازم وشرط في صحتها

20
00:10:44.950 --> 00:11:12.900
المسألة الثامنة ما حكم اللحن بالزيادة في لفظ الجلالة وما بعده مسألة التاسعة في شروطها المسألة العاشرة في بيان فظل ادراكها مع الجماعة المسألة الاولى في بيان حقيقتها ومعناها التكبير

21
00:11:13.050 --> 00:11:40.600
تفعيل هو اختصار لقول الله اكبر كما ان التحميد اختصار لقولك الحمد لله والتسبيح اختصار للقول سبحان الله وكلام العرب مبني على الاختصار وقولك اذا التكبير هو قولك الله اكبر

22
00:11:41.950 --> 00:12:09.700
يشتمل على موصوف وصفة الله لفظ الجلالة واكبر واما اكبر وذكر الامام الازهري من ائمة اللغة ان ائمة اللغة ذكروا في معنى اكبر قولين القول الاول ان اكبر بمعنى كبير

23
00:12:10.800 --> 00:12:36.550
وذكر الامام الازهري انه جاء من افعل بمعنى ذلك   منه حرف واحد جاء منه حرف واحد وهو قول العرب هذا الشيء اهون اي هين فانت حينما تقول الله اكبر اي كبير

24
00:12:37.350 --> 00:13:05.400
واما القول الثاني ان اكبر بمعنى اكبر كبير اي ان الله اكبر كبير كما تقول العرب اعز عزيز ومنه قول الفرزدق ان الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول

25
00:13:05.950 --> 00:13:35.500
اعز عزيز واطول طويل وقولك اكبر اي اكبر كبير وهذا الوجه الثاني لائمة اللغة واما الوجه الاول فقد قال عنه الامام الزجاج رحمه الله انه لا ينكر وهناك وجه ثالث ذكره بعض الشراح

26
00:13:35.550 --> 00:14:00.350
من الائمة رحمهم الله ان قول المصلي ان قول الذاكر الله اكبر اي انه اكبر من ان يشرك به سبحانه وتعالى وهو اجل واولى بالحمد والثناء سبحانه وتعالى التكبيرة الاحرام

27
00:14:00.800 --> 00:14:26.150
الاحرام المراد به الدخول في الحرمات لان العرب تقول احرم اذا دخل في حرمة الشيء سواء كان زمانا او كان مكانا او كان عبادة فمثلا من دخلت عليه الاشهر الحرم واهل عليه هلال ذو القعدة

28
00:14:26.450 --> 00:14:44.700
يقال احرم اي دخل في حرمة الزمان وهي الاشهر الحرم ومن دخل مكة او المدينة شرفهم الله يقال احرم اذا دخل في حدودهما يقال احرم لانه دخل في حرمة مكان

29
00:14:45.600 --> 00:15:07.850
واما حرمة العبادة فاذا كبر بهذه التكبيرة فقد دخل في حرمة الصلاة واذا اهل فقال لبيك عمرة او لبيك حجا في النسك فقد دخل في حرمة نسك الحج والعمرة ما معنى الدخول في الحرمة

30
00:15:08.700 --> 00:15:27.500
اذا كان الشيء سواء كان زمانا او مكانا او عبادة يمنعك الشرع فيه من امور فانت داخل في حرمة. في حرمة ذلك الشيء وحينئذ يقال احرم اي دخل في هذه العبادة وتلبس

31
00:15:27.700 --> 00:15:46.800
بها فحرم عليه ما يحرم على المصلي وما يحرم على الحاج والمعتمر فهذا كله في لسان العرب المراد به الدخول في الممنوع اي في الشيء الذي يمنع الانسان منه اما بسبب الزمان

32
00:15:46.800 --> 00:16:09.150
او بسبب المكان او بسبب العبادة وهنا تكبيرة الاحرام المراد حرمات الصلاة لان الله سبحانه وتعالى الزم كل مصل كبر تكبيرة الاحرام ان لا يشتغل بشيء غير الصلاة وهذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:16:09.200 --> 00:16:27.350
بيانه في الاحاديث الكثيرة قولا وفعلا واما في القول فقد صرح بذلك في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا

34
00:16:28.100 --> 00:16:46.600
وهذا يستلزم ان من كبر تكبيرة الاحرام ان يشتغل بالصلاة وحدها ولا يشتغل بشيء سواها ولذلك اذا اشتغل باي شيء سواها خرج عن كونه مصل على تفصيل عند العلماء في حكمه

35
00:16:47.200 --> 00:17:09.400
اذا تكبيرة الاحرام معناه انه متى ما كبر بهذه التكبيرة دخل في حرمة العبادة اعني عبادة الصلاة ولذلك تسمى بالتحريمة. يقال لها التحريمة ومن اسمائها تكبيرة الاحرام والتحريم والتكبيرة الاولى

36
00:17:10.000 --> 00:17:31.650
وجاء في الاحاديث ايضا لا تفوته التكبيرة الاولى المراد بها تكبيرة الاحرام هذا بالنسبة لما يتعلق بحقيقة تكبيرة الاحرام المسألة الثانية ما هي الادلة التي دلت على شرعية انعقاد الصلاة بها

37
00:17:32.000 --> 00:17:57.650
دل على شرعية انعقاد الصلاة بها دليل الكتاب والسنة والاجماع اما دليل الكتاب منه ما هو استئناس ومنه ما هو قول لبعض العلماء هناك ايتان الاية الاولى قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

38
00:17:58.850 --> 00:18:23.300
فهذه الاية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى اختلف في معناها قيل ذكر اسم ربه بمعنى وحده واخلص له سبحانه وافرده بالعبادة وهذا هو قول حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

39
00:18:24.200 --> 00:18:46.850
وقيل قد افلح من تزكى اي من استغفر واكثر من التوبة والانابة الى الله لان الاستغفار طريق للفلاح والصلاح وهو ايضا موجب للزكاة وهي الطهر. ولذلك قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه

40
00:18:47.250 --> 00:19:08.050
وقالوا ذكر اسم الرب هنا هو التوبة والاستغفار والانابة الى الله سبحانه وتعالى القول الثالث قيل وذكر اسم ربه لانه خشي الله سبحانه وتعالى فاستحظر عظمة الله جل جلاله اصبح خائفا من عذابه

41
00:19:08.350 --> 00:19:28.700
راجيا بمثوبته عند ابتداء الصلاة وهذا اكمل ما يكون للانسان في اكمل ما يكون من المصلي وهو سبب الفلاح ويدل على ذلك قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

42
00:19:28.950 --> 00:19:50.300
وهذا من تفسير القرآن بالقرآن فرأوا ان المراد بقوله قد افلح من تزكى ان الفلاح هنا فلاح الخشوع الفلاح الذي سببه الخشوع ولذلك اجمع العلماء على انه ليس للمصلي الا ما عقله من صلاته

43
00:19:51.000 --> 00:20:11.200
وقالوا ان المراد بقوله قد افلح من تزكى ان يكون خائفا من الله راجيا رحمة الله فاذا دخل في حرمات الصلاة دخل على هذا الحال التام الكامل وتكون هذه الخشية وهذا الرجاء عند ابتدائه

44
00:20:11.200 --> 00:20:33.900
القول الرابع هو الذي قالوا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه قالوا ذكر اسم ربه اي كبر تكبيرة الاحرام اي ذكره عند الدخول في الصلاة وهذا على المعنى والقول الخامس ان قوله تعالى قد افلح من تزكى

45
00:20:34.050 --> 00:20:51.800
المراد به ان يذكر اسم الله في بداية كل سورة من كتاب الله عز وجل وهو من اضعفها فهذا هو مشهور الاقوال في قوله تعالى قد افلح من تزكى على القول الرابع الذي يقول

46
00:20:52.050 --> 00:21:14.200
انه ذكر اسم ربه المراد انه كبر تكبيرة الصلاة ودخل في حرماتها وهي تكبيرة الاحرام على هذا القول تكون الاية فيها وجه دلالة على مشروعية تكبيرة الاحرام واما الاية الثانية وهي قوله تعالى وربك فكبر

47
00:21:14.700 --> 00:21:34.250
هذه الاية المراد بها ان يوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده وان يعظمه حق تعظيمه وان يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى ولكن بعض العلماء يذكرها استئناسا لانه قال قال قم فكبر

48
00:21:34.450 --> 00:21:55.000
فيا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر يذكرونها استئناسا لكن ليس في الاية ان المراد بها تكبيرة الاحرام وانما يستأنسون بها. اما دليل السنة فقد ثبتت الاحاديث الكثيرة المستفيضة

49
00:21:55.150 --> 00:22:19.650
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الاحرام حتى ذكر الامام ابن المنذر في الاشراف رحمه الله في الاشراف وقال جاءت الاخبار ان جاءت الاخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الاحرام

50
00:22:20.300 --> 00:22:41.450
وانها توجب للمصلي الدخول في الصلاة وتوجب انعقادها لان الصلاة تنعقد بتكبيرة الاحرام والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في صلاة فريضة ولا نافلة الا كبر تكبيرة

51
00:22:41.450 --> 00:23:04.350
الاحرام وجاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي ابن ابي طالب الذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير

52
00:23:04.350 --> 00:23:23.400
قول تحريمها التكبير اي ان الدخول في حرماتها يكون بالتكبير وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا قام الى الصلاة كبر وهذا ثابت في صلاته في الفريضة وفي صلاته في النافلة كقيام الليل

53
00:23:23.500 --> 00:23:50.900
وغيرها من الصلوات انه كان يكبر عند دخوله للصلاة واما الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله على تكبيرة الاحرام وانها توجب الدخول في حرمات الصلاة وتوجب الحكم بانعقادها وممن نقل الاجماع على ذلك الامام المنذر وغيره رحمة الله على الجميع

54
00:23:51.650 --> 00:24:19.700
وبهذا ثبتت مشروعية تكبيرة الاحرام وان الصلاة تنعقد بها المسألة الثالثة في حكم تكبيرة الاحرام ذهبت جماهير السلف والخلف رحمهم الله الى ان تكبيرة الاحرام لازمة منهم من يقول انها ركن في الصلاة كما هو مذهب جمهور العلماء

55
00:24:19.900 --> 00:24:41.250
من المالكية والشافعية المشهور والحنابلة ومنهم من يقول انها شرط. كما هو مذهب الحنفية وبعض اصحاب الشافعي. رحمة الله على الجميع وذهب بعض السلف رحمهم الله الى ان تكبيرة الاحرام سنة

56
00:24:42.050 --> 00:24:59.150
وعلى هذا القول اذا قيل انها سنة فمعناه ان الصلاة تنعقد بالنية عندهم ولا يلزم تكبيرة الاحرام ان جاء بها فقد تأسى وان لم يأتي بها فصلاته صحيحة وهذا القول

57
00:25:00.150 --> 00:25:22.850
محكي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والاوزاعي والزهري والحكم من ائمة السلف رحمهم الله اجمعين واستدل الجمهور على ان تكبيرة الاحرام فرض لازم بما ثبت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المتقدم

58
00:25:23.550 --> 00:25:48.200
لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير حيث دل على انه لا يحكم بدخول المصلي في حرمات الصلاة الا اذا كبر تكبيرة الاحرام واكدوا هذا بصريح قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة

59
00:25:48.350 --> 00:26:12.250
رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة  وكبر كبر امر الامر يدل على الوجوب وهذا يدل على ان تكبيرة الاحرام فرض

60
00:26:12.600 --> 00:26:32.750
والدليل على ذلك ان حديثا مسيء صلاته انما هو لبيان اركان الصلاة وبيان ما يلزم في الصلاة فلما قال له فكبر دل على ان التكبير فرض لازم وكذلك ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:26:32.950 --> 00:26:51.950
من صلى صلاة الا كبر تكبيرة الاحرام وقد قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وارضاه وصلوا كما رأيتموني اصلي فما دخل في الصلاة بغير تكبيرة الاحرام فدل على انها

62
00:26:52.200 --> 00:27:16.950
فرض اللازم وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام التي امرنا ان نصلي بها. فدل على لزوم تكبيرة الاحرام هنا اشكال قال بعض العلماء انتم تقولون صلوا صلوا كما رأيتموني اصلي يدل

63
00:27:17.100 --> 00:27:39.350
على لزوم تكبيرة الاحرام الحديث يقول كما رأيتموني والرؤية تتعلق بالافعال لا بالاقوال وهذا اشكال يريده يورد على حديث اه مالك بن الحويلث في كثير من المسائل التي يستدل بها على الاذكار القولية الواجبة

64
00:27:39.600 --> 00:27:58.400
فكيف يجاب عنه اجيب عنه من وجهين الوجه الاول صلوا كما رأيتموني ان المراد بالرؤية رؤية شخصه عليه الصلاة والسلام ورؤية شخصه تجمع ما بين ما كان من قوله ومن عمله

65
00:27:58.750 --> 00:28:20.700
اصبح دالا على وجوب الاقوال كما هو دال على وجوب الافعال الوجه الثاني وهو اقوى ان الرؤية هنا ان قوله كما رأيتموني اي كما علمتموني رؤية العلم ومنه قوله تعالى الم تر الى ربك كيف مد الظل

66
00:28:20.950 --> 00:28:38.300
اي الم تعلم وكذلك قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل اي الم تعلم اذا يكون حينئذ كما علمتموني اصلي وقد علمنا من صلاتي عليه الصلاة والسلام انها قائمة على الاقوال

67
00:28:38.300 --> 00:29:03.700
كما هي قائمة على الافعال فهذا بالنسبة لاستدلال الجمهور واما اصحاب القول الثاني فاستدل لهم بالقياس وهذا الاستدلال ذكره غير واحد من الائمة في هذه المسألة الخلافية الصلاة على الصوم والحج

68
00:29:04.500 --> 00:29:32.900
الصوم تدخل فيه بالنية بالفعل الامساك بالنية مع الامساك والحج تدخل فيه بالنية واللفظ سنة اي تلبيتك سنة. وقولك لبيك عمرة لبيك حجا. هذا سنة ليس بواجب فقالوا كما انه لا تلزم لا يلزم القول في الصوم

69
00:29:33.400 --> 00:29:53.600
الحج كذلك لا يلزم الصلاة وتنعقد الصلاة بمجرد النية. ولا يلزم لفظ ولا تكبير وهذا هو الذي ذكر لهم من الادلة والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول قول الجمهور

70
00:29:53.950 --> 00:30:16.000
فرضية تكبيرة الاحرام اولا لقوة ما استدلوا به وثانيا انه يجاب عن القياس من وجهين الوجه الاول انه فاسد الاعتبار وفساد الاعتبار احد القوادح الاربعة عشر التي تطعن في القياس

71
00:30:16.250 --> 00:30:33.300
وهو ان يكون القياس مصادما او في مقابل النص وهنا يقول تحريمها التكبير دل على انه لا يدخل في حرمات الصلاة الا بالتكبير. وهم يقولون ندخل في حرمات الصلاة بالنية

72
00:30:33.950 --> 00:30:56.350
يقيسونها على الصوم والحج وهو قياس فاسد الاعتبار وثانيا يجاب عنه بالوجه الثاني بانه قياس مع الفارق لان عبادة الصوم والحج الدخول فيهما بالافعال فلم يحتج الى قول بخلاف الصلاة

73
00:30:56.900 --> 00:31:27.350
هذا حاصل ما يقال في حكم تكبيرة الاحرام  المسألة الثالثة المسألة الرابعة هل تنعقد الصلاة بغير التكبير من الاذكار هل تنعقد الصلاة بغير التحريم ان الاذكار هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله

74
00:31:27.850 --> 00:31:56.550
القول الاول لا تنعقد الصلاة الا بالتكبير مطلقا سواء كانت نافلة او فريضة لا تنعقد الا بشيء واحد. وهو قول الله اكبر وهذا المذهب يوصف بوصفين يقول انه يرى تعين التكبير. يرى ان التكبير بعينه. ولا يجزي غيره ولا يقوم شيء اخر مقامه

75
00:31:56.550 --> 00:32:19.800
هذا المذهب الوصل الاول. الوصف الثاني يوصف بالاتباع اي انه اتبع الوارد فلا يرى غير تكبيرة الاحرام ولا يزاد عليها ولا ينقص منها ويتعين لفظها الوارد هذا القول الاول ولهذا القول هو مذهب المالكية

76
00:32:19.950 --> 00:32:46.800
والحنابلة وبعض اصحاب الشافعي القول الثاني رحمة الله على الجميع القول الثاني يقول تنعقد الصلاة بكل ما كان ذكرا محضا يصح ان تقول الله اجل والله اعظم وتنعقد الصلاة بالتسبيح قولك سبحان الله والتحميد التهليل

77
00:32:47.250 --> 00:33:09.750
كل هذا تنعقد به الصلاة وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وبعض السلف رحمة الله على الجميع القول الثالث يقول تنعقد الصلاة بلفظ التكبير الله اكبر ويصح ان يقول الله الاكبر

78
00:33:12.400 --> 00:33:32.950
ومنهم هذا المذهب طبعا هو للشافعية والظاهرية الا ان بعض اصحاب الظاهر كالامام ابن حزم رحمة الله على الجميع يقول ان كل ما تضيفه الى اكبر تنعقد به الصلاة فلو قلت الرحمن اكبر

79
00:33:33.350 --> 00:33:56.550
العظيم واكبر الجليل اكبر تنعقد الصلاة المهم عنده اكبر هذا بالنسبة لابن حزم اما الشافعية يقولون الله الاكبر والله اكبر هذان اللفظان وبعض اصحاب الامام ابي حنيفة القاضي ابي يوسف رحمة الله على الجميع

80
00:33:56.650 --> 00:34:18.300
يقول الكبير اي الله الكبير تنعقد الصلاة اذا قال الله كبير هذه حاصل اقوال العلماء في هذه المسألة. اما ادلتهم فقد استدل اصحاب القول الاول  الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولها

81
00:34:19.300 --> 00:34:48.800
حديث علي رضي الله عنه المتقدم حديث علي يقول تحريمها التكبير تحريمها التكبير وجه الدلالة من ان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف التحريم للتكبير والاظافة تقتظي الحصر والقصر وبناء على ذلك كأنه يقول ان التحريم لا تكون الا بالتكبير

82
00:34:49.300 --> 00:35:13.200
وعلي فانه لا يصح ان يدخل في حرمات الصلاة بغير التكبير ثانيا استدلوا بحديث رفاعة بن مالك رضي الله عنه والحديث عند احمد ابي داود الترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة

83
00:35:14.050 --> 00:35:42.550
الخمسة وعند الطبراني في الكبير بلفظ لا يقبل الله صلاة امرء وعند الخمسة لا تتم صلاة امرئ  حديث الطبراني قال عنه الهيثمي رحمه الله ان رجاله رجال الصحيح هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله

84
00:35:42.850 --> 00:36:10.450
صلاة امرئ حتى يتم وضوءه ويستقبل القبلة ويقول الله اكبر حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله اكبر قوله ويقول الله اكبر قال لا يقبل الله صلاة امرئ

85
00:36:10.750 --> 00:36:32.350
مثل قوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث فهنا النفي نفي الصحة وبناء على ذلك قالوا انه لا تصح الصلاة الا بهذا اللفظ الخاص الله اكبر ثم اكدوا هذا بدليل ثالث من السنة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل

86
00:36:32.700 --> 00:36:52.050
في صلاة بغير تكبيرة الاحرام ولم يأتي باي ذكر غيرها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم اكدها واكدوا هذا بان الصحابة من بعدهم خلفاء الراشدون كلهم لم يدخلوا في الصلاة الا بالتكبير

87
00:36:53.150 --> 00:37:08.900
واكدوا هذا بحديث ام المؤمنين عائشة في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير فهذا يدل على ان التكبير مخصوص

88
00:37:09.350 --> 00:37:29.250
وانه لا يجزئ غيره من الاذكار ونحن مأمورون بالاتباع وهذه عبادة والعبادة يقتصر فيها على الوارد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله التكبير فلا نزيد فيه ما نقول الاكبر

89
00:37:30.150 --> 00:37:51.450
ولا نغير فيه بقوله ولا نغير فيه فنقول ان اي شيء فيه معنى الذكر يجوز. بل يجب علينا ان نقتصر على الوارد والذين قالوا هم اصحاب القول الثاني انه يجوز

90
00:37:51.500 --> 00:38:08.400
ان الصلاة تنعقد بكل ما فيه ذكر لله عز وجل استدلوا بالاية الكريمة التي تقدمت معنا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا ذكر اسم ربه يدل على انه

91
00:38:08.500 --> 00:38:29.300
اذا ذكر الله عز وجل باي ذكر انه حينئذ يحكم بدخوله ناويا به الدخول في الصلاة دخل في الصلاة وهذا هذه الاية الكريمة كما ذكرنا الخلاف بين العلماء ان اختلاف العلماء في معناها

92
00:38:30.000 --> 00:38:57.350
لكنه ليس هناك قول بالتعميم حتى ان الامام النووي ذكر اجماع العلماء والائمة على ان هذه الاية ليس المراد بها تكبيرة الاحرام ليس المراد بها تكبيرة الاحرام اي انها لم ترد لبيان حكم الدخول في حرمات الصلاة وبيان حكم تكبيرة الاحرام. حتى نقول ان الذكر عموما يدخل

93
00:38:57.950 --> 00:39:20.350
واما اصحاب القول الثالث فهم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير عند الظاهرية يقولون المهم عندنا ان يأتي بصفة الكبير الاكبر هذا هو المهم ثم يضيف لها الاسماء الله العزيز اي شيء من اسماء الله وصفاته جاء قبل اكبر او كبير فانه

94
00:39:20.350 --> 00:39:39.200
يصح تنعقد به الصلاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول لان الصلاة لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر وذلك اولا للصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:39:40.300 --> 00:40:04.650
واصحاب هذا المذهب استدلوا بادلة واضحة في دلالتها على لزوم تكبير باللفظ الوارد ثانيا اما الذين استدلوا وهم اصحاب القول الثاني بانه يجوز بكل ذكر بعموم قوله تعالى قد افلح من تزكى نجيب عنه من وجهين

96
00:40:05.450 --> 00:40:22.100
الوجه الاول نقول هذا عام خصصته السنة وبناء على ذلك اذا حملت الاية على الدخول في الصلاة نقول عمومها مخصوص بالسنة. وقد خصصت السنة القرآن وقيدت مطلقة لانها بيان له

97
00:40:22.350 --> 00:40:47.400
الوجه الثاني نقول ان قوله عليه الصلاة والسلام اه الدليل قول الثالث تحريمها التكبير نقول في جوابه ان قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير المراد به تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:40:47.750 --> 00:41:09.700
لم يدخل في صلاته الا بتكبيرة الاحرام واصبح قوله تحريمها التكبير الف التكبير للعهد الذهني وهو تكبير النبي صلى الله عليه وسلم الذي عهد منه وعرف منه وهذا يختص باللفظ الوارد وهو قول الله اكبر

99
00:41:09.800 --> 00:41:28.900
وعليه فلا يصح ان نقول الرحمن اكبر اه من اجل لا تنعقد الصلاة بقوله باي اسم من اسماء الله غير الوارد وقولها الله اكبر هذا بالنسبة لقولنا هل تنعقد الصلاة

100
00:41:29.250 --> 00:41:49.200
بغيرها من الاذكار المسألة السابعة اذا عجز عن النطق بها النطق بتكبيرة الاحرام مثل الاخرس ولا يمكنه ان يتكلم ولا ان ينطق فحينئذ لا يلزمه ان يكبر وقال بعض العلماء يحرك لسانه

101
00:41:49.450 --> 00:42:14.750
بلفظها وهذا اه ليس له معنى اذا كان ليس هناك نطق واثر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثامنة هل السادسة؟ هل تصح تكبيرة الاحرام بغير العربية الجواب فيه تفصيل

102
00:42:15.400 --> 00:42:36.750
اما ان يكون الشخص عاجزا على تعلم يمكنه ان يتعلم تكبيرة الاحرام يتعلم تكبيرة الاحرام وينطق بها بالعربية فيجب عليه ذلك لان القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

103
00:42:37.350 --> 00:43:04.200
واما اذا ظاق الوقت مثل رجل حديث عهد باسلام وحضرته الصلاة والوقت ظيق فحينئذ قالوا تترجم له بلغته وينطقها بلغته. متى اذا عجز اما اذا كان قادرا فيجب عليه ان ينطق بها وان يأتي بها للادلة التي ذكرناها والتي تلزم

104
00:43:04.200 --> 00:43:28.350
نصلي في حال دخوله في حرمات الصلاة ان تكون بتكبيرة الاحرام المسألة السابعة هل الترتيب شرط في تكبيرة الاحرام الترتيب انت الوارد في الشرع ان تقول الله اكبر فهل اذا قال الاكبر الله

105
00:43:29.650 --> 00:43:53.950
هل تنعقد صلاته الجواب ان صلاته لا تنعقد ولا تصح. وهذا مذهب الجمهور لان اللفظ كما ذكرنا جاء تعبديا لا يقدم فيه ولا يؤخر ولا يزاد ولا ينقص وقد بينا دليل ذلك

106
00:43:54.500 --> 00:44:17.750
لكن هناك وجه عند الشافعية رحمهم الله ان قوله الاكبر الله مثل قوله عليكم السلام تسليم ركن من اركان الصلاة والاصل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايقول السلام عليكم

107
00:44:17.750 --> 00:44:37.900
على رواية التسليمة الواحدة لكن هنا يقول عليكم السلام وقال بعض ائمة السلف اذا قال عليكم السلام صح خروجه من الصلاة فيقولون كما يصح الخروج بقوله عليكم السلام يصح بقوله الاكبر الله

108
00:44:38.500 --> 00:45:03.150
وقالوا ان هذا يسمى تسليما وهذا يسمى تكبيرا واجيب بان تكبير بان تسمية الاكبر الله تكبيرا فيه تجوز ونحن هنا قد قلنا ان اللفظ تعبدي بخلاف التسليم ومع ان التسليم

109
00:45:03.300 --> 00:45:20.100
لم يسلم فيه صحته لان بعض العلماء يقول لا يصح قوله عليكم السلام في التسليم وهو اقوى وبناء على ذلك يكون من باب ردا مختلف فيه الى المختلف فيه فيقول نحن لا نسلم لكم الاصل. فكيف تلزموننا به

110
00:45:20.300 --> 00:45:42.550
وحينئذ يكون دليل التزام لا الزام. لا يمكنه ان يلزم به الغير هذا بالنسبة لشرط التقديم والتأخير. اذا الترتيب حكم التقديم والتأخير وشرط الترتيب اذا الترتيب معتبر فلا يصح ان يقول اكبر الله ولا الاكبر الله

111
00:45:42.700 --> 00:46:06.450
بل لابد ان يقول الله اكبر تأسيا واقتداء بالوارد المسألة الثامنة اذا زاد المد في لفظ الجلالة او ما بعده يأتي مثلا ويقول الزيادة في لفظ الجلالة تقع في موضعين

112
00:46:07.300 --> 00:46:30.150
الموضع الاول في الهمز في اوله فيقال الله اكبر فاذا مد الهمز انقلب استفهاما وحينئذ لا يصح قوله تعالى االله خير ام ما يشركون فلو انه قال في الاذان الشرعي

113
00:46:30.450 --> 00:46:52.250
او قال في تكبيرة الاحرام الله اكبر لم يصح اذانه ولم تنعقد تكبيرته لانه لحن يحيل المعنى يصبح استفهاما ولا احنا المحيل للمعنى مؤثر هذا بالنسبة للموضع الاول. الموضع الثاني

114
00:46:52.450 --> 00:47:18.050
ان يكون المد للام لقوله الله اكبر وهذا لا يؤثر وهو له وجه فيه اشباع وليس في اشكالا وليس مدا موجبا للحن تصح الصلاة وتنعقد فلو انه قال في تكبيرة الاحرام الله اكبر صحت

115
00:47:18.400 --> 00:47:37.500
لكن كره طائفة من العلماء فعل هذا وهو المد في تكبيرة الاحرام وشددوا في التكبير في الاطالة اذا كان اماما. لانه اذا كان اماما خدع المصلين وراءه فربما سبق بتكبيرة الاحرام

116
00:47:37.600 --> 00:47:56.950
هذا ما يسمى بالتغرير. فيغرر المأمومين فلربما سبقوه في تكبيرة الاحرام فبطلت صلاة لانه اذا سبق المأموم الامام في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته مع الامام جماعته وينبني على مسألة فساد صلاة

117
00:47:57.100 --> 00:48:17.350
المأموم بفساد اهتمامه. المسألة المشهورة على كل حال هذا بالنسبة للمد انه يؤثر في لفظ الجلالة اذا وقع في اوله ولا يؤثر اذا وقع اللام مع الهاء اما اذا اشبع وقال الله اكبر

118
00:48:17.700 --> 00:48:38.150
ولم يتولد حرف وهو الواو فهذا اغتفره بعض العلماء وحكى فيه لغة واما اذا زاد الواو فقال الله هو اكبر فانه حينئذ خرج عن الوارد وحكمه حكم الخارج عن الوالد والزيادة مؤثرة

119
00:48:38.800 --> 00:49:03.500
اما اذا كان المد في كلمة اكبر وهو اشد كقوله اكبر انه الطبل وهو لحم محيل للمعنى. يفسد الاذان ويفسد تكبيرة الاحرام اذا هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة واللحن في تكبيرة الاحرام

120
00:49:04.600 --> 00:49:33.300
المسألة التاسعة في شروط تكبيرة الاحرام يشترط فيها القيام اذا كانت الصلاة مفروضة والنية ان تكون النية مصاحبة للتكبير وهل يجوز تقدم النية عن التكبير يسيرا قال بعض العلماء يجوز وبحثنا هذه المسألة في شرح الزاد

121
00:49:34.100 --> 00:49:58.100
من يكون في حكم المصلي توسع فيه بعض العلماء ولكن الاصل يقتضي ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وهناك شروط تأتي تفصيلية في الاركان في ابتداء منها دخول الوقت طبعا اذا كانت الصلاة فريضة

122
00:49:58.200 --> 00:50:18.450
واما مطلق الشروط في تكبيرة الاحرام فالشرط شرط الوقت ليس لازما في النوافل كما هو معلوم. فهذا في الفرائض وهو اضيق في الفرائض منه في النوافل واما بالنسبة للمسألة العاشرة والاخيرة في فضل ادراك تكبيرة الاحرام مع الجماعة

123
00:50:19.200 --> 00:50:40.000
لا شك ان من ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام ادرك صلاة الجماعة على اتم الوجوه واكملها ولذلك اجره كاملا في الجماعة حتى قال بعض العلماء ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:50:40.800 --> 00:51:05.600
صلاة الجماعة تفظل صلاة الفذ بسبع او بخمس وعشرين ان هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد وانما هو على حسب احوال المصلين فمن ادرك صلاة الجماعة من تكبيرة الاحرام له سبع وعشرون درجة. ومن ادركها في اثنائها نقص وانتقص من درجاته بحسبه

125
00:51:05.600 --> 00:51:29.950
وهذا احد الاوجه في الجواب عن اختلاف الروايتين واما بالنسبة لادراك تكبيرة الاحرام في الجماعة هو اكمل وافضل لان الانسان حينما يخرج من بيته من اجل ان يصلي مع الجماعة

126
00:51:30.300 --> 00:51:53.800
فانه يصيب سنة الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي اذا اصابها الانسان اهتدى بهداية الله عز وجل وثانيا انه يصيب الفلاح على اكمل الوجوه لان الله شرع للمؤذن ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح

127
00:51:54.300 --> 00:52:14.150
فمن ادرك صلاة الجماعة من اولها فقد ادرك الفلاح من اوله وعلى اتم وجوهه واكمله وعلى هذا فان ادراك تكبيرة الاحرام شأنه عظيم ثالثا ان من يدرك تكبيرة الاحرام خاصة في الصلوات الجهرية

128
00:52:14.350 --> 00:52:37.100
ينال فضائل الصلاة لانه سيستمع الى القرآن كاملا ويدرك تأمين الامام حينئذ ربما وافق تأمينه تأمين الامام فغفر له ما تقدم من ذنبه ويدرك التأمين مع الامام فقد يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فيغفر له ما تقدم من ذنبه

129
00:52:37.450 --> 00:52:57.600
هذه فضائل كلها تعود على راجعة الى ادراك الصلاة مع الجماعة في اولها واما ادراك فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام بخصوصها فقد جاء فيه حديث انس عند الترمذي وحسنه بعض العلماء بالشواهد

130
00:52:58.050 --> 00:53:23.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعين يوما في مسجد جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له اه براءة من النار هذي وهناك حديث اخر ان من ادرك الركعة الاولى من صلاة العشاء

131
00:53:24.850 --> 00:53:51.450
لا تفوته في جماعة ومنهم وهناك رواية بالظهر بدل العشاء هذه كلها فضائل في ادراك تكبيرة الاحرام اما حديث انس صححه بعض العلماء موقوفا نقول بانه موقوف فمثله لا يقال بالرأي. فهو موقوف في حكم المرفوع لان مثله لا يقال بالرأي

132
00:53:51.600 --> 00:54:14.600
ومن اهل العلم من حسنه بالشواهد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ادراك تكبيرة الاحرام في الاصل يقتضي انه يكبر بعد تكبير الامام مباشرة وهذا هو الادراك لان تكبيرة الاحرام مع الامام تحرم فيها مسابقة الامام

133
00:54:14.650 --> 00:54:35.200
وتكره موافقته وتسن متابعته هذي ثلاثة اوجه ان تقع التكبيرة قبل الامام فهي باطلة اذا لمن اراد الجماعة وثانيا ان تكون موافقا للامام مقارنا له فهي مكروهة لانها بين المأذون به شرعا

134
00:54:35.200 --> 00:54:52.500
محرم فتكون مكروهة وان تكون بعد تكبير الامام مباشرة. اي بعد ان ينتهي من راء اكبر يشرع المأموم ويقول الله اكبر هذا هو الادراك ثم هل ما هو ضابطه؟ هل اذا

135
00:54:52.700 --> 00:55:12.100
شرع الامام بالركن ام العبرة بشروعه بدعاء الاستفتاح في الحقيقة من القوة بمكان كنت اقول العبرة بالركن لانها ركن تكبيرة الاحرام اذا قلنا انه مدرك لها فينبغي الا يشع الامام في ركن بعدي بعدها

136
00:55:12.200 --> 00:55:31.550
والركن البعدي الذي بعد الفاتحة هو بعد تكبيرة الاحرام هو قراءة الفاتحة على هذا الوجه ما لم يشرع الامام في في قراءة الفاتحة اذا كبرت كنت مدركا تكبيرة الاحرام ولكن في نفس الشيء من هذا لان هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:55:31.850 --> 00:55:47.850
انتقل فيها الامام من حالة تكبير الى حال اخر وهو استفتاح الصلاة يظهر لي والله اعلم ان الحد ما لم يشرع الامام بدعاء الاستفتاح لان هذا فضل عظيم. ان يكتب للانسان

138
00:55:48.000 --> 00:56:05.400
براءة من النار وعتق من النار نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يبلغنا ذلك. وفي قوله مسجد جماعة الشرط الاول ان يدرك تكبيرة الاحرام الشرطة الثانية ان تكون هناك جماعة

139
00:56:05.500 --> 00:56:26.100
والشرط الثالث ان تكون الجماعة في المسجد في مسجد جماعة اذا قلنا في مسجد جماعة فالعبرة بامام المسجد. لا بالجماعة المسبوقة فلو ادرك تكبيرة الاحرام في الجماعة الثانية لم يصدق عليه انه ادرك

140
00:56:26.200 --> 00:56:46.300
في مسجد جماعة اي المسجد الذي تقام فيه الجماعة في الاصل. وهي الجماعة الاولى جماعة الامام. وان شاء الله  في الدرس القادم اه تكبيرة طبعا استفتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام فيه فرض وفيه سنة

141
00:56:46.350 --> 00:57:03.500
اعانكم الله على الفقه ومسائله الفرض هذا الذي فرغنا منه. ترى ما انتهينا مسائل تكبيرة الاحرام هذي قولية لكن هناك فعل وهو رفع اليدين وهذا ان شاء الله لعل الله ان ييسر لنا عشر مسائل اخرى

142
00:57:03.800 --> 00:57:17.150
مثلها نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعلنا ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. موجبا لرضوانه العظيم. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم