الحج كذلك لا يلزم الصلاة وتنعقد الصلاة بمجرد النية. ولا يلزم لفظ ولا تكبير وهذا هو الذي ذكر لهم من الادلة والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول قول الجمهور وان يلهمنا السداد والصواب فيما نقول كان المفروض ان نبدأ بالطهارة بحكم انها من الشروط التي تسبق الصلاة وكذلك ايضا ان نبدأ ببقية الشروط كستر العورة والوقت ودخول الوقت وغيرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام ناتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين. وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذه الدروس المتعلقة بالمسائل الفقهية ستكون باذن الله في العبادات والمعاملات كل موضوع منها كل موضوع منها مستقل بنفسه ونتعرض في احكام العبادات الى كل جزئية من العبادة ونبين فيها باذن الله ما يتعلق بحقيقتها ودليل مشروعيتها وكذلك حكمها في الشرع والشروط المعتبرة فيها وكذلك ايضا نبين المسائل والاحكام التي تختص بهذه الجزئية وهذه الطريقة هي في الحقيقة تجمع ما سبق بيانه في شروح الاحاديث ومتون الفقه سنتكلم على كل مسألة بانفراد وهذا ادعى الى ظبط المسائل وفهمها ولربما نتعرض لبعض المسائل والاشكالات التي ترد في الفتوى فيعين ذلك باذن الله طالب العلم على فهم هذه المسائل وكذلك يتمكن باذن الله من افهامها للغير وتعليمها للغير كما يتمكن باذن الله من معرفة كيفية الجواب عن بعض الاسئلة التي ترد في هذه الجزئية واذا واذا تعرضنا لاي عبادة فان العبادات منها ما يتعلق بالاقوال ومنها ما يتعلق بالاعمال والافعال ومنها ما يتعلق القلب وسنتكلم على حسب الترتيب الذي رتب الشرع به هذه الاقوال والافعال في العبادة فمثلا اذا تكلمنا في الصلاة فاننا نتكلم على اركانها وشرائط صحتها كل ركن نتكلم عنه مستقلا عن غيره سنتكلم مثلا الركن القيام في الصلاة ونبين حقيقته والدليل على مشروعيته وكذلك حكمه وفرضيته في الفريظة ودليل هذه الفرضية ودليل كونه فرضا ثم بعد ذلك نتكلم على الحقيقة التي تحصل بها التي يحصل بها هذا الركن والضابط المعتبر فيه ثم بعد ذلك نتكلم على احكام السهو فيه وهكذا سنأخذ اقوال الصلاة مرتبة على حسب ورودها كتكبيرة الاحرام ودعاء الاستفتاح والقراءة سواء للفاتحة او غيرها واذكار الركوع والسجود والتشهد الاول والتشهد الاخير هذه كلها اقوال في الصلاة سنتكلم على كل قول مستقلا عن غيره ونبين واحكامه وهكذا الافعال هذه كلها التي فهذه الجزئيات التي وردت في العبادات اذا افردت كل جزئية منها بمادة مستقلة فان هذا يمكن طالب العلم باذن الله من ضبطها واتقانها واذا احتاج الى التوسع رجع الى شروح المتون واذا احتاج الى الادلة رجع الى شروح الاحاديث وهذه الطريقة باذن الله عز وجل سيكون فيها خير كثير وهي بمثابة الاستفادة مما سبق من دروس الفقه والحديث ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الاخلاص لوجهه لكننا اثرنا ان نبدأ بتكبيرة الاحرام والسبب في ذلك ان دروس جدة الاحاديث المختارة ستكون في الشروط ومنها شرط الطهارة حتى لا يحصل التكرار في المسائل والملل خاصة وان بعض طلبة العلم يجمعون بين هذه الدروس قد يكون من الانسب ان نبدأ العبادة الصلاة وان شاء الله اذا اتممناها رجعنا بعد ذلك واكملنا ما يتعلق بالشروط التي تسبق الصلاة تكبيرة الاحرام الكلام عليها في مسائل المسألة الاولى في حقيقتها وبيان معناها المسألة الثانية في بيان الادلة الدالة على مشروعية انعقاد الصلاة بها المسألة الثالثة في حكمها المسألة الرابعة هل تنعقد الصلاة بغيرها من الاذكار المسألة الخامسة هل اذا كان الانسان عاجزا عن النطق بتكبيرة الاحرام لم تنعقد الصلاة اذا كان الانسان عاجزا عن النطق بها. المسألة السادسة هل يجوز التكبير بغير العربية هل تجوز بغير العربية المسألة السابعة هل الترتيب بين لفظ الجلالة وما بعده لازم وشرط في صحتها المسألة الثامنة ما حكم اللحن بالزيادة في لفظ الجلالة وما بعده مسألة التاسعة في شروطها المسألة العاشرة في بيان فظل ادراكها مع الجماعة المسألة الاولى في بيان حقيقتها ومعناها التكبير تفعيل هو اختصار لقول الله اكبر كما ان التحميد اختصار لقولك الحمد لله والتسبيح اختصار للقول سبحان الله وكلام العرب مبني على الاختصار وقولك اذا التكبير هو قولك الله اكبر يشتمل على موصوف وصفة الله لفظ الجلالة واكبر واما اكبر وذكر الامام الازهري من ائمة اللغة ان ائمة اللغة ذكروا في معنى اكبر قولين القول الاول ان اكبر بمعنى كبير وذكر الامام الازهري انه جاء من افعل بمعنى ذلك منه حرف واحد جاء منه حرف واحد وهو قول العرب هذا الشيء اهون اي هين فانت حينما تقول الله اكبر اي كبير واما القول الثاني ان اكبر بمعنى اكبر كبير اي ان الله اكبر كبير كما تقول العرب اعز عزيز ومنه قول الفرزدق ان الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول اعز عزيز واطول طويل وقولك اكبر اي اكبر كبير وهذا الوجه الثاني لائمة اللغة واما الوجه الاول فقد قال عنه الامام الزجاج رحمه الله انه لا ينكر وهناك وجه ثالث ذكره بعض الشراح من الائمة رحمهم الله ان قول المصلي ان قول الذاكر الله اكبر اي انه اكبر من ان يشرك به سبحانه وتعالى وهو اجل واولى بالحمد والثناء سبحانه وتعالى التكبيرة الاحرام الاحرام المراد به الدخول في الحرمات لان العرب تقول احرم اذا دخل في حرمة الشيء سواء كان زمانا او كان مكانا او كان عبادة فمثلا من دخلت عليه الاشهر الحرم واهل عليه هلال ذو القعدة يقال احرم اي دخل في حرمة الزمان وهي الاشهر الحرم ومن دخل مكة او المدينة شرفهم الله يقال احرم اذا دخل في حدودهما يقال احرم لانه دخل في حرمة مكان واما حرمة العبادة فاذا كبر بهذه التكبيرة فقد دخل في حرمة الصلاة واذا اهل فقال لبيك عمرة او لبيك حجا في النسك فقد دخل في حرمة نسك الحج والعمرة ما معنى الدخول في الحرمة اذا كان الشيء سواء كان زمانا او مكانا او عبادة يمنعك الشرع فيه من امور فانت داخل في حرمة. في حرمة ذلك الشيء وحينئذ يقال احرم اي دخل في هذه العبادة وتلبس بها فحرم عليه ما يحرم على المصلي وما يحرم على الحاج والمعتمر فهذا كله في لسان العرب المراد به الدخول في الممنوع اي في الشيء الذي يمنع الانسان منه اما بسبب الزمان وانها توجب للمصلي الدخول في الصلاة وتوجب انعقادها لان الصلاة تنعقد بتكبيرة الاحرام والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في صلاة فريضة ولا نافلة الا كبر تكبيرة او بسبب المكان او بسبب العبادة وهنا تكبيرة الاحرام المراد حرمات الصلاة لان الله سبحانه وتعالى الزم كل مصل كبر تكبيرة الاحرام ان لا يشتغل بشيء غير الصلاة وهذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في الاحاديث الكثيرة قولا وفعلا واما في القول فقد صرح بذلك في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا وهذا يستلزم ان من كبر تكبيرة الاحرام ان يشتغل بالصلاة وحدها ولا يشتغل بشيء سواها ولذلك اذا اشتغل باي شيء سواها خرج عن كونه مصل على تفصيل عند العلماء في حكمه اذا تكبيرة الاحرام معناه انه متى ما كبر بهذه التكبيرة دخل في حرمة العبادة اعني عبادة الصلاة ولذلك تسمى بالتحريمة. يقال لها التحريمة ومن اسمائها تكبيرة الاحرام والتحريم والتكبيرة الاولى وجاء في الاحاديث ايضا لا تفوته التكبيرة الاولى المراد بها تكبيرة الاحرام هذا بالنسبة لما يتعلق بحقيقة تكبيرة الاحرام المسألة الثانية ما هي الادلة التي دلت على شرعية انعقاد الصلاة بها دل على شرعية انعقاد الصلاة بها دليل الكتاب والسنة والاجماع اما دليل الكتاب منه ما هو استئناس ومنه ما هو قول لبعض العلماء هناك ايتان الاية الاولى قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فهذه الاية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى اختلف في معناها قيل ذكر اسم ربه بمعنى وحده واخلص له سبحانه وافرده بالعبادة وهذا هو قول حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقيل قد افلح من تزكى اي من استغفر واكثر من التوبة والانابة الى الله لان الاستغفار طريق للفلاح والصلاح وهو ايضا موجب للزكاة وهي الطهر. ولذلك قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقالوا ذكر اسم الرب هنا هو التوبة والاستغفار والانابة الى الله سبحانه وتعالى القول الثالث قيل وذكر اسم ربه لانه خشي الله سبحانه وتعالى فاستحظر عظمة الله جل جلاله اصبح خائفا من عذابه راجيا بمثوبته عند ابتداء الصلاة وهذا اكمل ما يكون للانسان في اكمل ما يكون من المصلي وهو سبب الفلاح ويدل على ذلك قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهذا من تفسير القرآن بالقرآن فرأوا ان المراد بقوله قد افلح من تزكى ان الفلاح هنا فلاح الخشوع الفلاح الذي سببه الخشوع ولذلك اجمع العلماء على انه ليس للمصلي الا ما عقله من صلاته وقالوا ان المراد بقوله قد افلح من تزكى ان يكون خائفا من الله راجيا رحمة الله فاذا دخل في حرمات الصلاة دخل على هذا الحال التام الكامل وتكون هذه الخشية وهذا الرجاء عند ابتدائه القول الرابع هو الذي قالوا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه قالوا ذكر اسم ربه اي كبر تكبيرة الاحرام اي ذكره عند الدخول في الصلاة وهذا على المعنى والقول الخامس ان قوله تعالى قد افلح من تزكى المراد به ان يذكر اسم الله في بداية كل سورة من كتاب الله عز وجل وهو من اضعفها فهذا هو مشهور الاقوال في قوله تعالى قد افلح من تزكى على القول الرابع الذي يقول انه ذكر اسم ربه المراد انه كبر تكبيرة الصلاة ودخل في حرماتها وهي تكبيرة الاحرام على هذا القول تكون الاية فيها وجه دلالة على مشروعية تكبيرة الاحرام واما الاية الثانية وهي قوله تعالى وربك فكبر هذه الاية المراد بها ان يوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده وان يعظمه حق تعظيمه وان يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى ولكن بعض العلماء يذكرها استئناسا لانه قال قال قم فكبر فيا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر يذكرونها استئناسا لكن ليس في الاية ان المراد بها تكبيرة الاحرام وانما يستأنسون بها. اما دليل السنة فقد ثبتت الاحاديث الكثيرة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الاحرام حتى ذكر الامام ابن المنذر في الاشراف رحمه الله في الاشراف وقال جاءت الاخبار ان جاءت الاخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الاحرام الاحرام وجاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي ابن ابي طالب الذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير قول تحريمها التكبير اي ان الدخول في حرماتها يكون بالتكبير وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا قام الى الصلاة كبر وهذا ثابت في صلاته في الفريضة وفي صلاته في النافلة كقيام الليل ان الصلاة تنعقد بكل ما فيه ذكر لله عز وجل استدلوا بالاية الكريمة التي تقدمت معنا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا ذكر اسم ربه يدل على انه وغيرها من الصلوات انه كان يكبر عند دخوله للصلاة واما الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله على تكبيرة الاحرام وانها توجب الدخول في حرمات الصلاة وتوجب الحكم بانعقادها وممن نقل الاجماع على ذلك الامام المنذر وغيره رحمة الله على الجميع وبهذا ثبتت مشروعية تكبيرة الاحرام وان الصلاة تنعقد بها المسألة الثالثة في حكم تكبيرة الاحرام ذهبت جماهير السلف والخلف رحمهم الله الى ان تكبيرة الاحرام لازمة منهم من يقول انها ركن في الصلاة كما هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية المشهور والحنابلة ومنهم من يقول انها شرط. كما هو مذهب الحنفية وبعض اصحاب الشافعي. رحمة الله على الجميع وذهب بعض السلف رحمهم الله الى ان تكبيرة الاحرام سنة وعلى هذا القول اذا قيل انها سنة فمعناه ان الصلاة تنعقد بالنية عندهم ولا يلزم تكبيرة الاحرام ان جاء بها فقد تأسى وان لم يأتي بها فصلاته صحيحة وهذا القول محكي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والاوزاعي والزهري والحكم من ائمة السلف رحمهم الله اجمعين واستدل الجمهور على ان تكبيرة الاحرام فرض لازم بما ثبت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المتقدم لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير حيث دل على انه لا يحكم بدخول المصلي في حرمات الصلاة الا اذا كبر تكبيرة الاحرام واكدوا هذا بصريح قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر كبر امر الامر يدل على الوجوب وهذا يدل على ان تكبيرة الاحرام فرض والدليل على ذلك ان حديثا مسيء صلاته انما هو لبيان اركان الصلاة وبيان ما يلزم في الصلاة فلما قال له فكبر دل على ان التكبير فرض لازم وكذلك ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الا كبر تكبيرة الاحرام وقد قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وارضاه وصلوا كما رأيتموني اصلي فما دخل في الصلاة بغير تكبيرة الاحرام فدل على انها فرض اللازم وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام التي امرنا ان نصلي بها. فدل على لزوم تكبيرة الاحرام هنا اشكال قال بعض العلماء انتم تقولون صلوا صلوا كما رأيتموني اصلي يدل على لزوم تكبيرة الاحرام الحديث يقول كما رأيتموني والرؤية تتعلق بالافعال لا بالاقوال وهذا اشكال يريده يورد على حديث اه مالك بن الحويلث في كثير من المسائل التي يستدل بها على الاذكار القولية الواجبة فكيف يجاب عنه اجيب عنه من وجهين الوجه الاول صلوا كما رأيتموني ان المراد بالرؤية رؤية شخصه عليه الصلاة والسلام ورؤية شخصه تجمع ما بين ما كان من قوله ومن عمله اصبح دالا على وجوب الاقوال كما هو دال على وجوب الافعال الوجه الثاني وهو اقوى ان الرؤية هنا ان قوله كما رأيتموني اي كما علمتموني رؤية العلم ومنه قوله تعالى الم تر الى ربك كيف مد الظل اي الم تعلم وكذلك قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل اي الم تعلم اذا يكون حينئذ كما علمتموني اصلي وقد علمنا من صلاتي عليه الصلاة والسلام انها قائمة على الاقوال كما هي قائمة على الافعال فهذا بالنسبة لاستدلال الجمهور واما اصحاب القول الثاني فاستدل لهم بالقياس وهذا الاستدلال ذكره غير واحد من الائمة في هذه المسألة الخلافية الصلاة على الصوم والحج الصوم تدخل فيه بالنية بالفعل الامساك بالنية مع الامساك والحج تدخل فيه بالنية واللفظ سنة اي تلبيتك سنة. وقولك لبيك عمرة لبيك حجا. هذا سنة ليس بواجب فقالوا كما انه لا تلزم لا يلزم القول في الصوم فرضية تكبيرة الاحرام اولا لقوة ما استدلوا به وثانيا انه يجاب عن القياس من وجهين الوجه الاول انه فاسد الاعتبار وفساد الاعتبار احد القوادح الاربعة عشر التي تطعن في القياس وهو ان يكون القياس مصادما او في مقابل النص وهنا يقول تحريمها التكبير دل على انه لا يدخل في حرمات الصلاة الا بالتكبير. وهم يقولون ندخل في حرمات الصلاة بالنية يقيسونها على الصوم والحج وهو قياس فاسد الاعتبار وثانيا يجاب عنه بالوجه الثاني بانه قياس مع الفارق لان عبادة الصوم والحج الدخول فيهما بالافعال فلم يحتج الى قول بخلاف الصلاة هذا حاصل ما يقال في حكم تكبيرة الاحرام المسألة الثالثة المسألة الرابعة هل تنعقد الصلاة بغير التكبير من الاذكار هل تنعقد الصلاة بغير التحريم ان الاذكار هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله القول الاول لا تنعقد الصلاة الا بالتكبير مطلقا سواء كانت نافلة او فريضة لا تنعقد الا بشيء واحد. وهو قول الله اكبر وهذا المذهب يوصف بوصفين يقول انه يرى تعين التكبير. يرى ان التكبير بعينه. ولا يجزي غيره ولا يقوم شيء اخر مقامه هذا المذهب الوصل الاول. الوصف الثاني يوصف بالاتباع اي انه اتبع الوارد فلا يرى غير تكبيرة الاحرام ولا يزاد عليها ولا ينقص منها ويتعين لفظها الوارد هذا القول الاول ولهذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة وبعض اصحاب الشافعي القول الثاني رحمة الله على الجميع القول الثاني يقول تنعقد الصلاة بكل ما كان ذكرا محضا يصح ان تقول الله اجل والله اعظم وتنعقد الصلاة بالتسبيح قولك سبحان الله والتحميد التهليل كل هذا تنعقد به الصلاة وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وبعض السلف رحمة الله على الجميع القول الثالث يقول تنعقد الصلاة بلفظ التكبير الله اكبر ويصح ان يقول الله الاكبر ومنهم هذا المذهب طبعا هو للشافعية والظاهرية الا ان بعض اصحاب الظاهر كالامام ابن حزم رحمة الله على الجميع يقول ان كل ما تضيفه الى اكبر تنعقد به الصلاة فلو قلت الرحمن اكبر العظيم واكبر الجليل اكبر تنعقد الصلاة المهم عنده اكبر هذا بالنسبة لابن حزم اما الشافعية يقولون الله الاكبر والله اكبر هذان اللفظان وبعض اصحاب الامام ابي حنيفة القاضي ابي يوسف رحمة الله على الجميع يقول الكبير اي الله الكبير تنعقد الصلاة اذا قال الله كبير هذه حاصل اقوال العلماء في هذه المسألة. اما ادلتهم فقد استدل اصحاب القول الاول الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولها حديث علي رضي الله عنه المتقدم حديث علي يقول تحريمها التكبير تحريمها التكبير وجه الدلالة من ان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف التحريم للتكبير والاظافة تقتظي الحصر والقصر وبناء على ذلك كأنه يقول ان التحريم لا تكون الا بالتكبير وعلي فانه لا يصح ان يدخل في حرمات الصلاة بغير التكبير ثانيا استدلوا بحديث رفاعة بن مالك رضي الله عنه والحديث عند احمد ابي داود الترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة الخمسة وعند الطبراني في الكبير بلفظ لا يقبل الله صلاة امرء وعند الخمسة لا تتم صلاة امرئ حديث الطبراني قال عنه الهيثمي رحمه الله ان رجاله رجال الصحيح هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يتم وضوءه ويستقبل القبلة ويقول الله اكبر حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله اكبر قوله ويقول الله اكبر قال لا يقبل الله صلاة امرئ مثل قوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث فهنا النفي نفي الصحة وبناء على ذلك قالوا انه لا تصح الصلاة الا بهذا اللفظ الخاص الله اكبر ثم اكدوا هذا بدليل ثالث من السنة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في صلاة بغير تكبيرة الاحرام ولم يأتي باي ذكر غيرها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم اكدها واكدوا هذا بان الصحابة من بعدهم خلفاء الراشدون كلهم لم يدخلوا في الصلاة الا بالتكبير واكدوا هذا بحديث ام المؤمنين عائشة في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير فهذا يدل على ان التكبير مخصوص وانه لا يجزئ غيره من الاذكار ونحن مأمورون بالاتباع وهذه عبادة والعبادة يقتصر فيها على الوارد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله التكبير فلا نزيد فيه ما نقول الاكبر ولا نغير فيه بقوله ولا نغير فيه فنقول ان اي شيء فيه معنى الذكر يجوز. بل يجب علينا ان نقتصر على الوارد والذين قالوا هم اصحاب القول الثاني انه يجوز اذا ذكر الله عز وجل باي ذكر انه حينئذ يحكم بدخوله ناويا به الدخول في الصلاة دخل في الصلاة وهذا هذه الاية الكريمة كما ذكرنا الخلاف بين العلماء ان اختلاف العلماء في معناها لكنه ليس هناك قول بالتعميم حتى ان الامام النووي ذكر اجماع العلماء والائمة على ان هذه الاية ليس المراد بها تكبيرة الاحرام ليس المراد بها تكبيرة الاحرام اي انها لم ترد لبيان حكم الدخول في حرمات الصلاة وبيان حكم تكبيرة الاحرام. حتى نقول ان الذكر عموما يدخل واما اصحاب القول الثالث فهم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير عند الظاهرية يقولون المهم عندنا ان يأتي بصفة الكبير الاكبر هذا هو المهم ثم يضيف لها الاسماء الله العزيز اي شيء من اسماء الله وصفاته جاء قبل اكبر او كبير فانه يصح تنعقد به الصلاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول لان الصلاة لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر وذلك اولا للصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب هذا المذهب استدلوا بادلة واضحة في دلالتها على لزوم تكبير باللفظ الوارد ثانيا اما الذين استدلوا وهم اصحاب القول الثاني بانه يجوز بكل ذكر بعموم قوله تعالى قد افلح من تزكى نجيب عنه من وجهين الوجه الاول نقول هذا عام خصصته السنة وبناء على ذلك اذا حملت الاية على الدخول في الصلاة نقول عمومها مخصوص بالسنة. وقد خصصت السنة القرآن وقيدت مطلقة لانها بيان له الوجه الثاني نقول ان قوله عليه الصلاة والسلام اه الدليل قول الثالث تحريمها التكبير نقول في جوابه ان قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير المراد به تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في صلاته الا بتكبيرة الاحرام واصبح قوله تحريمها التكبير الف التكبير للعهد الذهني وهو تكبير النبي صلى الله عليه وسلم الذي عهد منه وعرف منه وهذا يختص باللفظ الوارد وهو قول الله اكبر وعليه فلا يصح ان نقول الرحمن اكبر اه من اجل لا تنعقد الصلاة بقوله باي اسم من اسماء الله غير الوارد وقولها الله اكبر هذا بالنسبة لقولنا هل تنعقد الصلاة بغيرها من الاذكار المسألة السابعة اذا عجز عن النطق بها النطق بتكبيرة الاحرام مثل الاخرس ولا يمكنه ان يتكلم ولا ان ينطق فحينئذ لا يلزمه ان يكبر وقال بعض العلماء يحرك لسانه بلفظها وهذا اه ليس له معنى اذا كان ليس هناك نطق واثر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثامنة هل السادسة؟ هل تصح تكبيرة الاحرام بغير العربية الجواب فيه تفصيل اما ان يكون الشخص عاجزا على تعلم يمكنه ان يتعلم تكبيرة الاحرام يتعلم تكبيرة الاحرام وينطق بها بالعربية فيجب عليه ذلك لان القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما اذا ظاق الوقت مثل رجل حديث عهد باسلام وحضرته الصلاة والوقت ظيق فحينئذ قالوا تترجم له بلغته وينطقها بلغته. متى اذا عجز اما اذا كان قادرا فيجب عليه ان ينطق بها وان يأتي بها للادلة التي ذكرناها والتي تلزم نصلي في حال دخوله في حرمات الصلاة ان تكون بتكبيرة الاحرام المسألة السابعة هل الترتيب شرط في تكبيرة الاحرام الترتيب انت الوارد في الشرع ان تقول الله اكبر فهل اذا قال الاكبر الله هل تنعقد صلاته الجواب ان صلاته لا تنعقد ولا تصح. وهذا مذهب الجمهور لان اللفظ كما ذكرنا جاء تعبديا لا يقدم فيه ولا يؤخر ولا يزاد ولا ينقص وقد بينا دليل ذلك لكن هناك وجه عند الشافعية رحمهم الله ان قوله الاكبر الله مثل قوله عليكم السلام تسليم ركن من اركان الصلاة والاصل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايقول السلام عليكم على رواية التسليمة الواحدة لكن هنا يقول عليكم السلام وقال بعض ائمة السلف اذا قال عليكم السلام صح خروجه من الصلاة فيقولون كما يصح الخروج بقوله عليكم السلام يصح بقوله الاكبر الله وقالوا ان هذا يسمى تسليما وهذا يسمى تكبيرا واجيب بان تكبير بان تسمية الاكبر الله تكبيرا فيه تجوز ونحن هنا قد قلنا ان اللفظ تعبدي بخلاف التسليم ومع ان التسليم لم يسلم فيه صحته لان بعض العلماء يقول لا يصح قوله عليكم السلام في التسليم وهو اقوى وبناء على ذلك يكون من باب ردا مختلف فيه الى المختلف فيه فيقول نحن لا نسلم لكم الاصل. فكيف تلزموننا به وحينئذ يكون دليل التزام لا الزام. لا يمكنه ان يلزم به الغير هذا بالنسبة لشرط التقديم والتأخير. اذا الترتيب حكم التقديم والتأخير وشرط الترتيب اذا الترتيب معتبر فلا يصح ان يقول اكبر الله ولا الاكبر الله بل لابد ان يقول الله اكبر تأسيا واقتداء بالوارد المسألة الثامنة اذا زاد المد في لفظ الجلالة او ما بعده يأتي مثلا ويقول الزيادة في لفظ الجلالة تقع في موضعين الموضع الاول في الهمز في اوله فيقال الله اكبر فاذا مد الهمز انقلب استفهاما وحينئذ لا يصح قوله تعالى االله خير ام ما يشركون فلو انه قال في الاذان الشرعي او قال في تكبيرة الاحرام الله اكبر لم يصح اذانه ولم تنعقد تكبيرته لانه لحن يحيل المعنى يصبح استفهاما ولا احنا المحيل للمعنى مؤثر هذا بالنسبة للموضع الاول. الموضع الثاني ان يكون المد للام لقوله الله اكبر وهذا لا يؤثر وهو له وجه فيه اشباع وليس في اشكالا وليس مدا موجبا للحن تصح الصلاة وتنعقد فلو انه قال في تكبيرة الاحرام الله اكبر صحت لكن كره طائفة من العلماء فعل هذا وهو المد في تكبيرة الاحرام وشددوا في التكبير في الاطالة اذا كان اماما. لانه اذا كان اماما خدع المصلين وراءه فربما سبق بتكبيرة الاحرام هذا ما يسمى بالتغرير. فيغرر المأمومين فلربما سبقوه في تكبيرة الاحرام فبطلت صلاة لانه اذا سبق المأموم الامام في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته مع الامام جماعته وينبني على مسألة فساد صلاة المأموم بفساد اهتمامه. المسألة المشهورة على كل حال هذا بالنسبة للمد انه يؤثر في لفظ الجلالة اذا وقع في اوله ولا يؤثر اذا وقع اللام مع الهاء اما اذا اشبع وقال الله اكبر ولم يتولد حرف وهو الواو فهذا اغتفره بعض العلماء وحكى فيه لغة واما اذا زاد الواو فقال الله هو اكبر فانه حينئذ خرج عن الوارد وحكمه حكم الخارج عن الوالد والزيادة مؤثرة اما اذا كان المد في كلمة اكبر وهو اشد كقوله اكبر انه الطبل وهو لحم محيل للمعنى. يفسد الاذان ويفسد تكبيرة الاحرام اذا هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة واللحن في تكبيرة الاحرام المسألة التاسعة في شروط تكبيرة الاحرام يشترط فيها القيام اذا كانت الصلاة مفروضة والنية ان تكون النية مصاحبة للتكبير وهل يجوز تقدم النية عن التكبير يسيرا قال بعض العلماء يجوز وبحثنا هذه المسألة في شرح الزاد من يكون في حكم المصلي توسع فيه بعض العلماء ولكن الاصل يقتضي ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وهناك شروط تأتي تفصيلية في الاركان في ابتداء منها دخول الوقت طبعا اذا كانت الصلاة فريضة واما مطلق الشروط في تكبيرة الاحرام فالشرط شرط الوقت ليس لازما في النوافل كما هو معلوم. فهذا في الفرائض وهو اضيق في الفرائض منه في النوافل واما بالنسبة للمسألة العاشرة والاخيرة في فضل ادراك تكبيرة الاحرام مع الجماعة لا شك ان من ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام ادرك صلاة الجماعة على اتم الوجوه واكملها ولذلك اجره كاملا في الجماعة حتى قال بعض العلماء ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظل صلاة الفذ بسبع او بخمس وعشرين ان هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد وانما هو على حسب احوال المصلين فمن ادرك صلاة الجماعة من تكبيرة الاحرام له سبع وعشرون درجة. ومن ادركها في اثنائها نقص وانتقص من درجاته بحسبه وهذا احد الاوجه في الجواب عن اختلاف الروايتين واما بالنسبة لادراك تكبيرة الاحرام في الجماعة هو اكمل وافضل لان الانسان حينما يخرج من بيته من اجل ان يصلي مع الجماعة فانه يصيب سنة الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي اذا اصابها الانسان اهتدى بهداية الله عز وجل وثانيا انه يصيب الفلاح على اكمل الوجوه لان الله شرع للمؤذن ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فمن ادرك صلاة الجماعة من اولها فقد ادرك الفلاح من اوله وعلى اتم وجوهه واكمله وعلى هذا فان ادراك تكبيرة الاحرام شأنه عظيم ثالثا ان من يدرك تكبيرة الاحرام خاصة في الصلوات الجهرية ينال فضائل الصلاة لانه سيستمع الى القرآن كاملا ويدرك تأمين الامام حينئذ ربما وافق تأمينه تأمين الامام فغفر له ما تقدم من ذنبه ويدرك التأمين مع الامام فقد يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فيغفر له ما تقدم من ذنبه هذه فضائل كلها تعود على راجعة الى ادراك الصلاة مع الجماعة في اولها واما ادراك فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام بخصوصها فقد جاء فيه حديث انس عند الترمذي وحسنه بعض العلماء بالشواهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعين يوما في مسجد جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له اه براءة من النار هذي وهناك حديث اخر ان من ادرك الركعة الاولى من صلاة العشاء لا تفوته في جماعة ومنهم وهناك رواية بالظهر بدل العشاء هذه كلها فضائل في ادراك تكبيرة الاحرام اما حديث انس صححه بعض العلماء موقوفا نقول بانه موقوف فمثله لا يقال بالرأي. فهو موقوف في حكم المرفوع لان مثله لا يقال بالرأي ومن اهل العلم من حسنه بالشواهد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ادراك تكبيرة الاحرام في الاصل يقتضي انه يكبر بعد تكبير الامام مباشرة وهذا هو الادراك لان تكبيرة الاحرام مع الامام تحرم فيها مسابقة الامام وتكره موافقته وتسن متابعته هذي ثلاثة اوجه ان تقع التكبيرة قبل الامام فهي باطلة اذا لمن اراد الجماعة وثانيا ان تكون موافقا للامام مقارنا له فهي مكروهة لانها بين المأذون به شرعا محرم فتكون مكروهة وان تكون بعد تكبير الامام مباشرة. اي بعد ان ينتهي من راء اكبر يشرع المأموم ويقول الله اكبر هذا هو الادراك ثم هل ما هو ضابطه؟ هل اذا شرع الامام بالركن ام العبرة بشروعه بدعاء الاستفتاح في الحقيقة من القوة بمكان كنت اقول العبرة بالركن لانها ركن تكبيرة الاحرام اذا قلنا انه مدرك لها فينبغي الا يشع الامام في ركن بعدي بعدها والركن البعدي الذي بعد الفاتحة هو بعد تكبيرة الاحرام هو قراءة الفاتحة على هذا الوجه ما لم يشرع الامام في في قراءة الفاتحة اذا كبرت كنت مدركا تكبيرة الاحرام ولكن في نفس الشيء من هذا لان هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل فيها الامام من حالة تكبير الى حال اخر وهو استفتاح الصلاة يظهر لي والله اعلم ان الحد ما لم يشرع الامام بدعاء الاستفتاح لان هذا فضل عظيم. ان يكتب للانسان براءة من النار وعتق من النار نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يبلغنا ذلك. وفي قوله مسجد جماعة الشرط الاول ان يدرك تكبيرة الاحرام الشرطة الثانية ان تكون هناك جماعة والشرط الثالث ان تكون الجماعة في المسجد في مسجد جماعة اذا قلنا في مسجد جماعة فالعبرة بامام المسجد. لا بالجماعة المسبوقة فلو ادرك تكبيرة الاحرام في الجماعة الثانية لم يصدق عليه انه ادرك في مسجد جماعة اي المسجد الذي تقام فيه الجماعة في الاصل. وهي الجماعة الاولى جماعة الامام. وان شاء الله في الدرس القادم اه تكبيرة طبعا استفتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام فيه فرض وفيه سنة اعانكم الله على الفقه ومسائله الفرض هذا الذي فرغنا منه. ترى ما انتهينا مسائل تكبيرة الاحرام هذي قولية لكن هناك فعل وهو رفع اليدين وهذا ان شاء الله لعل الله ان ييسر لنا عشر مسائل اخرى مثلها نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعلنا ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. موجبا لرضوانه العظيم. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم